الأوزان والمقادير

الأوزان والمقادير 0%

الأوزان والمقادير مؤلف:
تصنيف: فقه استدلالي
الصفحات: 170

الأوزان والمقادير

مؤلف: الشيخ ابراهيم سليمان العاملي البياضي
تصنيف:

الصفحات: 170
المشاهدات: 111128
تحميل: 7329

توضيحات:

الأوزان والمقادير
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 170 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 111128 / تحميل: 7329
الحجم الحجم الحجم
الأوزان والمقادير

الأوزان والمقادير

مؤلف:
العربية

الكافور لتحنيط الميت) هي ستة مثاقيل صيرفية وثلاثة ارباع العشر من المثقال الصيرفي كما في بعض الكتب التي غاب عنى اسمها الآن، لكن ذكر في العروة (ج ١ ص ١٧٨) أنها سبعة مثاقيل صيرفية وحمصتان إلا خمس، وقال في الدرة البهية (ص ٤٠) هي سبعة مثاقيل صيرفية، وهذا هو الصحيح، لانك ستعرف أن الثلاثة عشر درهما شرعيا وثلث، هي عشرة دراهم ونصف صيرفية، وحيث أن المثقال درهم ونصف تكون العشرة دراهم ونصف سبعة مثاقيل تماما.

وهي عشرة دراهم متعارفة ونصف كما في الدرة ايضا، وهو كذلك، لان الدرهم الشرعي ١٢ حمصة وثلاثة أخماس، فالثلاثة عشرة درهما وثلث هي ١٦٨ حمصة، وكذلك العشرة دراهم متعارفة ونصف اذا ضربناها في ١٦ حمصة، وهي وزن الدرهم المتعارف كما ترى: وإن شئت فقل: إن الدرهم الشرعي خمسون قمحة وخمسان. فالثلاثة عشر درهما شرعيا وثلث هي ست مئة واثنتان وسبعون قمحة. وكذلك العشرة دراهم متعارفة ونصف فانها ٦٧٢ قمحة كما ترى:

٤١

وهي توازن ثمانية وعشرين غرشا صحيحا عثمانيا كما في الدرة البهية، ولم نتحققه، والامر سهل لعدم وجود الغرش المذكور. والثلاثة عشر درهما شرعيا وثلث، هي تسعة مثاقيل شرعية وثلث كما في رسالة التحقيق والتنقير (ص ٤) والدرة البهية (ص ٤٠) وهو كذلك، لان الدرهم الشرعي ٤٨ شعيرة فاذا ضربناها في ١٣ وثلث يحصل ٦٤٠ شعيرة. والمثقال الشرعي ٦٨ شعيرة واربعة اسباع الشعيرة فاذا ضربناها في ٩ وثلث يحصل ٦٤٠ شعيرة أيضا:

٤٢

أما ضرب الدراهم فواضح، وأما ضرب المثاقيل فقد ضربنا ٩ في ٦٨ فحصل ٦١٢ وضربنا الثلث في ٦٨ فحصل ٢٢ وثلثان، وضربنا ٩ في اربعة اسباع فحصل ٣٦ سبعا، وضربنا الثلث في اربعة اسباع فحصل سبع وثلث، فهذه ٣٧ سبعا وثلث السبع قسمناها على سبعة لتتحول شعيرا فخرج ٥ وبقي سبعان وثلث، فضممنا الخارج والباقي إلى الحاصل المتقدم وجمعنا ذلك فبلغ ٦٤٠ شعيرة، لان السبعين وثلث سبع، ثلث شعيرة، وعندنا ثلثا شعيرة فحصل شعيرة جمعناها مع ٢ و ٢ و ٥ فصارت ١٠ إلى آخر الارقام.

والثلاثة عشر درهما شرعيا وثلث هي سبعة مثاقيل صيرفية كما في رسالة التحقيق والتنقير (ص ٤) وهو كذلك، لان الدرهم الشرعي ٤٨ شعيرة كما عرفت، فاذا ضربنا ١٣ وثلث في ٤٨ يحصل ٦٤٠ شعيرة، والمثقال الصيرفي ٩١ شعيرة وثلاثة اسباع، فاذا ضربنا السبعة المثاقيل الصيرفية في ٩١ شعيرة وثلاثة اسباع يحصل ٦٤٠ شعيرة أيضا: والاربعون درهما شرعيا (وهي النصاب الثاني للفضة المسكوكة، وزكاته

٤٣

درهم واحد شرعي) هي واحد وعشرون مثقالا صيرفيا كما في رسالة العلامة المجلسي (ص ١٤٥) وكما في زكاة العروة والوسيلتين للمحقق النائيني وغيرها، وهو كذلك، لان العشرة دراهم خمسة مثاقيل وربع بالحساب والاختبار كما عرفت، فالعشرون درهما عشرة مثاقيل ونصف، فالاربعون درهما هي واحد وعشرون مثقالا صيرفيا.

والخمس مئة درهم شرعية وهي مهر السنة " هي ثلاث مئة واربعة وتسعون درهما متعارفا إلا ربع درهم كما في الدرة، وهو كذلك، لان الدرهم الشرعي ١٢ حمصة وثلاثة أخماس الحمصة، فاذا ضربنا هذا في خمس مئة درهم يحصل ٦٣٠٠ حمصة، فاذا قسمناها على ١٦ حمصة وهو وزن الدرهم الصيرفي يحصل ٣٩٣ درهما صيرفيا وثلاثة ارباع الدرهم، وهذه عملية ذلك: وهي مئتان واثنان وستون مثقالا صيرفيا ونصف كما في رسالة التحقيق والتنقير، وهو كذلك.

لانك عرفت أنها ٣٩٣ درهما صيرفيا وثلاثة ارباع الدرهم، فهذه تبلغ بحب القمح ٢٥٢٠٠ قمحة، والمئتان والاثنان والستون مثقالا صيرفيا ونصف تبلغ هذا المقدار، وهذه عملية ذلك:

٤٤

وهي تبلغ بعيار استانبول اقة إلا ستة دراهم وربع درهم متعارفة كما في الدرة، وهو كذلك، لانك عرفت أنها ٣٩٣ درهما صيرفيا وثلاثة ارباع الدرهم، والاقة اربع مئة درهم بلا ريب.

وهي وزن الف وخمسين غرشا صحيحا عثمانيا كما في الدرة، ولم نتحققه وهي وزن اثنين وخمسين ريالا مجيديا ونصف ريال مجيدي كما في الدرة، ولم نتحققه.

وهي وزن مئة وخمس وسبعين ليرة عثمانية، كل ذلك من الفضة الخاصة كما في الدرة، ولم نتحققه.

وهي تبلغ من المجيديات بعد إسقاط الغش منها واحدا وستين ريالا مجيديا ونصف الريال وثلاثة ارباع درهم متعارف إلاحبة ونصف حبة متعارفة كما في الدة، ولم نتحققه (يريد بالحبة القمحة، والامر سهل لان الغرش والمجيدي لا وجود لهما الآن، والله العالم)

الدرهم الصيرفي

وهو الدرهم المتعارف، المستعمل في سوريا ولبنان وفلسطين وغيرها، كثيرا، وفي العراق وإيران قليلا هو جزء من اربع مئة جزء من الاقة الاسلامبولية بلا ريب ولا خلاف.

والدرهم الصيرفي هو صنع الدولة العثمانية كما ستعرف في مبحث المثقال الصيرفي إن شاء الله تعالى.

٤٥

ونسبته إلى المثقال الصيرفي نسبة السبعة إلي العشرة كما في رسالة السيد الشبري، لكن عرفت في مبحث الاقة الاسلامبولية أن المثقال الصيرفي هو درهم ونصف درهم صيرفي، فنسبته إليه نسبة الاثنين إلى الثلاثة، أو الثلثين إلى الواحد، وقد نبه إلى ذلك العلامة الامين في الدرة البهية (ص ٨)، ونبه إليه قبله المحقق الثاني فقال على ما نقل عنه: والظاهر أن المثقال المستعمل بين الناس درهم ونصف (وقد نبه اليه في حلية الطلاب، وفي كشف الحجاب (ص ٨٦) من غيرنا.) وقد اختبرنا هذا بنفسنا فراجع مبحث الاقة. فالدرهم الصيرفي هو ثلثا المقال الصيرفي. والدرهم الصيرفي هو ١٦ قيراطا صيرفيا كما في الدرة البهية (ص ٨) قال: والقيراط اربع حبات، أو اربع قمحات، فالدرهم اربع وستون حبة إلخ.

ونقل ذلك (ص ١١: عن الشيخ عبد الباسط مفتي بيروت في كتابه الكفاية لذوي العناية، وهو من العامة، ويريد بالحبة القمحة، والقيراط هو الحمصة كما عرفت في مبحثهما، وهذا كله لا إشكال فيه ولا ريب. والدرهم الصيرفي زنته زنة الدرهم البغلي كما في رسالة السيد الشبري، وهذا غير صحيح، لانك عرفت أن الدرهم الصيرفي ٦٤ قمحة، وأن الدرهم الشرعي الذي هو ثلاثة ارباع البغلي، خمسون قمحة وخمسان، فثلثها ١٦ قمحة و ٤ أخماس، فاذا جمعناها معها كانت ٦٧ قمحة وخمس قمحة، وهو وزن الدرهم البغلي. وكل درهم وثمن متعارف هو مثقال شرعي كما في الدرة البهية (ص ١٨) وهو كذلك، لان المثقال الشرعي ثلاثة ارباع الصيرفي بلا خلاف والصيرفي ٩٦ قمحة، فالشرعي ٧٢ قمحة، والدرهم المتعارف ٦٤ قمحة، وثمنها ٨ قمحات، فاذا جمعناها مع ٦٤ تكون ٧٢ وهو مقدار المثقال الشرعي. وكل سبعة دراهم ونصف متعارفة تعادل سبعة مثاقيل إلا ثلث مثقال شرعية كما في الدرة البهية (ص ٢٦) وهو كذلك، لان سبعة دراهم ونصف متعارفة هي ٤٨٠ قمحة، والستة مثاقيل وثلثان هي ٤٨٠ قمحة كما ترى:

٤٦

وكل تسعة دراهم متعارفة ثمانية مثاقيل شرعية كما في في الدرة (ص ١٨ وص ٣٥)، وهو كذلك.

لانا اذا ضربنا ٩ في ٦٤ يكون الحاصل ٥٧٦ قمحة، واذا ضربنا ٨ في ٧٢ يكون الحاصل ٥٧٦ قمحة ايضا.

وكل تسعين درهما متعارفا ثمانون مثقالا شرعيا كما في الدرة (ص ١٨)، وهو كذلك، لانك عرفت ان التسعة دراهم متعارفة ثمانية مثاقيل شرعية، فالتسعون ثمانون، والتسع مئة ثمان مئة، وهكذا.

والدرهم الصيرفي هو ثلاثة غرامات وعشرة اجزاء من المئة جزء من الغرام كما في حلية الطلاب (ص ١١٣) وهو غلط.

لانه ذكر أن القيراط (وهو ٤ قمحات بلا ريب) هو عشرون جزء‌ا من مئة جزء من الغرام (أي هو خمس الغرام) فالدرهم الصيرفي وهو ستة عشر قيراطا يكون ٣ غرامات وعشرين جزء‌ا من مئة جزء من الغرام، (أي وخمسا) لان الستة عشر خمسا هي ثلاثة غرامات وخمس، وإن شئت فقل: إذا ضربنا ٤ قمحات في ١٦ يحصل ٦٤ قمحة وهي وزن الدرهم، وهي نفسها وزن ثلاثة غرامات وخمس.

وهذا لا ينبغي الارتياب فيه. فالنصف درهم غرام وستون جزء‌ا من مئة جزء من الغرام، أعني: هو غرام ونصف وعشر الغرام (غرام و ٣ / ٥ الغرام). والربع درهم ٨٠ جزء‌ا من مئة جزء من الغرام، أي هو ثلاثة ارباع الرام ونصف عشر الغرام (١ / ٢٠ من الغرام). فالدرهم ثلاثة غرامات وخمس كما مر.

وبهذا يسقط ما في كشف الحجاب (ص ٢٠٤) من أن الدرهم ثلاثة غرامات و ٨ / ٣٩، قال: فالستة عشر غراما خمسة دراهم، وقد عرفت ما فيه.

٤٧

تنبيه ذكر في كشف الحجاب (ص ٨٦) أن الدرهم ستة دوانيق، ويريد بالدرهم الصيرفي، لانه قدره بستة عشر قيراطا، ولانه لا يعرف الشرعي، بل لا يعرف الا الدرهم الصيرفي، وقد عرفت أن المقدر بستة دوانيق هو الدرهم الشرعي، وهو أنقص من الصيرفي بكثير، فالصيرفي ٦٤ قمحة، والشرعي خمسون قمحة وخمسان.

الدرهم الطبري الذي كان مستعملا من زمن عمر إلى زمن عبدالملك بن مروان هو اربعة دوانيق بلا خلاف كما في مبحث الدرهم البغلي. وهو ثلثا الدرهم الشرعي، لان الشرعي ستة دوانيق إجماعا. وهو نصف الدرهم البغلي، الذي هو ثمانية دوانيق بلا إشكال. وهو اثنتان وثلاثون شعيرة، كما نص عليه السيد الشبري في رسالته، وهو واضح، لان الدانق ثماني شعيرات بلا إشكال، والدرهم الطبري اربعة دوانيق بلا اشكال وهو ٣٣ قمحة ونصف، ونصف خمس القمحة، لانه نصف الدرهم البغلي، والبغلي ٦٧ قمحة وخمس كما عرفت في مبحث الدرهم الصيرفي. وهو تسعة قراريط وثلث شرعية، كما في رسالة السيد الشبري، وهو كذلك، لانه نصف البغلي، والبغلي ١٨ قيراطا وثلثان كما عرفت هناك.

الدرهم الوافي

الذي حدد الدم المعفو عنه في الصلاة بكونه اقل منه سعة لا وزنا غير الدماء الثلاثة وهي الحيض والاستحاضة والنفاس، وغير دم نجس العين، ودم الميتة، ودم غير المأكول إلا الانسان، ففي هذه الموارد الستة لا يعفى عن الدم وان كان أقل من الدرهم الوافي هو وزنا درهم وثلث شرعي بلا اشكال ولا خلاف كما عرفت في مبحثي الدرهم البغلي والدرهم الشرعي، لان البغلي هو عين الوافي كما عرفت وتعرف ان شاء الله تعالى

٤٨

وهو ثمانية دوانيق بلا ريب، لانه درهم وثلث شرعي، والدرهم الشرعي ستة دوانيق، وعن الفقه الرضوي التصريح بذلك، حيث قال على ما حكي عنه: إن اصابك دم فلا باس بالصلاة فيه ما لم يكن مقدار درهم واف، والوافي ما يكون وزنه درهما وثلثا، وما كان وزن الدرهم الوافي فلا يجب ليك غسله، ولا باس بالصلاة فيه اه‍.

أقول: والمعني بمقدار الدرهم المعفو عنه، هو سعته كما هو واضح، لا وزنه. وهو الدرهم البغلي، لان بعض الصحاب حدد مقدار المعفو بأقل من الدرهم الوافي، بل عن السيدين والشيخ الاجماع على تقدير الوافي والتحديد به، وبعضهم، كالفاضلين ومن تأخر عنهما، حدده بأقل من الدرهم البغلي، بل عن كشف الحق: انه مذهب الامامية، وعن غير واحد التصريح بالاتحاد، فقد حكي عن المحقق في المعتبر أنه قال: والدرهم هو الوافي الذي وزنه درهم وثلث، ويسمى البغلي نسبة إلى قرية بالجامعين اه‍.

وحكي عن الشهيد في الذكرى أنه قال: إن الدرهم الوافي هو البغلي باسكان الغين منسوب إلى راس البغل ضربه الثاني الخ: بل في طهارة مفتاح الكرامة (ص ١٦٠): أن ظاهرهم الاتفاق على الموافقة اه‍. وقد تشعر بالمخالفة بين الدرهمين عبارة السرائر حيث قال على ما حكي عنه: إن الشارع عفا عن ثوب وبدن اصابه منه دون سعة الدرهم الوافي، المضروب من درهم وثلث، وبعضهم يقول: دون قدر الدرهم البغلي المضروب، منسوب إلى مدينة قديمة يقال لها بغل قريبة من بابل، بينهما قريب من فرسخ، متصلة ببلد الجامعين، يجد فيها الحفرة دراهم واسعة، شاهدت درهما من تلك الدراهم، وهذا الدرهم وسع من الدينار المضروب بمدينة السلام، المعتاد، يقرب سعته من سعة أخمص الراحة، وقال بعض من عاصرته ممن له علم بأخبار الناس والانساب: ان المدينة والدرهم منسوبة إلى ابن ابي بغل، رجل من كبار أهل الكوفة اتخذ هذا الموضع قديما، وضرب هذا الدرهم الواسع فنسب اليه الدرهم البغلي، وهذا غير صحيح، لان الدراهم البغلية كانت في زمن الرسول صلى الله عليه وآله وقبل الكوفة. اه‍.

٤٩

قال في طهارة مفتاح الكرامة (ص ١٦٠): وقد يجاب بأن وجودها سابق، ونسبتها لاحقة لصنعه على قدرها. (انتهى) ولكن النظر الدقيق يعطي أن كلامه ليس فيه إشعار بالمخالفة بين الدرهم الوافي والبغلي، لان قوله: وبعضهم يقول دون الدرهم البغلي الخ، يعطي أن البعض لم يعبر بالوافي بل عبر بالبغلي، ولو كان مراده نقل الخلاف في معنى الدرهم عن هذا البعض، لرده وأقام البرهان على اختيار الوافي دون البغلي، وذلك واضح.

اما مقدار سعته فقد عرفت من ابن إدريس أنه رآه وأن سعته تقرب من سعة أخمص الراحة، وهو ما انخفض من باطن الكف، ونسب تحديده بأخمص الراحة إلى أكثر عبائر الاصحاب، وعن الاسكافي تقدير الدرهم بعقد الابهام الاعلى من غير تعرض لكونه البغلي أوغيره، وعن غير واحد التصريح بعدم الخلاف في أن البغلي هو المراد بالدرهم الوارد في النصوص والفتاوى. وعلى هذا يكون تحديد الاسكافي تحديدا للبغلي.

وعن البعض تقديره بعقد الوسطى، وعن المعتبر أنه ذكر هذه التحديدات ثم قال: والكل متقارب، والتفسير الاول أشهر إه‍. والله العالم.

ولا ندري أي تقارب بين سعة أخمص الراحة، وعقد الابهام الاعلى، وعقد الاصبع الوسطى، وسعة الدينار الذي نقل التحديد به عن ابن ابي عقيل، مع ما بينها من التفاوت الواضح، ومع أن المقام مقام تحديد؟.

ونص سيدنا الاستاذ آية الله الحكيم مد ظله العالي في المستمسك (ج ١ ص ٤٨٧ الطبعة الثانية) على أنه راى الدينار، وأنه بقدر الفلس العراقي المسكوك في هذا العصر الذي يساوي نصف عقد الابهام تقريبا، فكيف يكون مقاربا لعقد الابهام؟ ثم ذكر السيد صور تسعة دراهم اطلعه عليها بعض أهل الخبرة، وذكر تاريخ سكب كل منها وقطره بالمليمترات، والذي يهمنا منها الدرهم غير الاسلامي (الوافي) المضروب في الري سنة ٦٢٥ م وقطره ٣٠ مليمترا (٣ سانتي) وهو أوسع الدراهم التسعة المذكورة، وعلى هذا فالدرهم الذي يبلغ قطره، مجتمعا، ٣ سانتي غير معفو عنه، والاقل من هذا بنظر العرف معفو عنه، ولا بد أن تكون قلة ملموسة عند أهل العرف، فالتفاوت البسيط (بالميلي مثلا) لا يسمى تفاوتا عندهم كما هو واضح والله العالم.

٥٠

الدونم هو ما مساحته الف متر مربع من الارض.

دية قتل النفس

هي الف دينار شرعي.

فراجعها في آخر مبحث الدينار الشرعي.

الدينار الشرعي

لم يتغير عما كان عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، إلى زمن العلامة المجلسي كما نص هو على ذلك في أول رسالته (أوزان المقادير ص ١٣٢): بل بقيت إلى ما يقرب من عصرنا كما ستعرف إن شاء الله تعالى من كاشف الغطاء والشيخ عبد الباسط وغيرهما، قال المجلسي ما لفظه: إن الدنانير لم تغير عما كانت عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، وذلك لان الاصل عدم التغير، ما لم يثبت خلافه، وايضا لو كان لنقل إلينا، لعموم البلوى ولم ينقل، مع أنه اتفق علماء الخاصة والعامة على عدمه، قال الرافعي في شرح الوجيز: المثاقيل لم تختلف في جاهلية ولا إسلام، وكذا غيره من علمائهم، وقد سمعت من الوالد العلامة (المجلسي الاول) أنه قال: رايت كثيرا من الدنانير العتيقة كالرضوية وغيرها بهذا الوزن إه‍.

وعن الحدائق: لا خلاف بين الاصحاب وغيرهم في أن الدنانير لم تختلف في جاهلية ولا اسلام، بل في الدرة البهية (ص ١٠) نقل حكاية الاجماع عن غير واحد، قال: واتفق عليه العامة والخاصة إه‍.

أقول: ويريدون أن المسكوكة لم تختلف كما اختلفت الدراهم، وإلا فالمثقال الذي وزنه وزن الدينار مختلف، إذ الشرعي منه غير العرفي، كما هو واضح، وكما ستعرف إن شاء الله تعالى.

والدينار الشرعي هو مثقال شرعي كما نص عليه جماعة كثيرون منهم صاحب الوسائل كما سيأتي إن شاء الله تعالى، والعلامة المجلسي، وقال: وهذا مما لا شك فيه، والعلامة الشيخ جعفر كاشف الغطاء، في رسالة التحقيق والتنقير، والسيد في العروة، والعلامة الشيخ أحمد كاشف الغطاء في سفينة النجاة، والمحقق النائيني

٥١

في وسيلتي النجاة وحاشية العروة، والسيد الامين في الدرة البهية (ص ٣ وص ٦) والسيد الاصفهاني في وسيلته الصغيرة، وهو المنقول عن ابن الاثير حيث قال في محكي النهاية: الناس يطلقون المثقال في العرف على الدينار خاصة (انتهى). وقد دلت عليه الاخبار حيث عبرت الدينار مرة وبالمثقال أخرى.

والدينار الشرعي هو ثلاثة ارباع المثقال الصيرفي بلا شك كما في رسالة المجلسي، قال (ص ١٣٣): وهذه النسب مما لا شك فيها، واتفقت عليها الخاصة والعامة إه‍.

فهو لا خلاف فيه كما ستعرف في مبحث المثقال الشرعي إن شاء الله تعالى، وقد رأيت النص على ذلك من السيد في العروة، والشيخ أحمد في سفينة النجاة والنائيني في الوسيلة وحاشية العروة، والسيد الاصفهاني في وسيلته الصغيرة، ونقل هذا عن مجمع البحرين وغيره، وهو واضح.

وهو ثمانية عشر حبة كما أن المثقال الصيرفي هو اربعة وعشرون حبة كما في زكاة وسيلة النجاة للمحقق النائيني (ص ٢٢٩) وزكاة وسيلته الجامعة (ص ٢٠٤) وأمضاه سيدنا الاستاذ المحقق الحكيم مد ظله، ويريد بالحبة الحمصة وهي القيراط الصيرفي، وهي اربع قمحات، لكن قال السيد الشبري في رسالته: إن المثقال الصيرفي اربعة وعشرون حمصة فيكون الدينار الشرعي ستة عشر حمصة.

(انتهى) وهو غلط، لان الشرعي ثلاثة ارباع الصيرفي كما عرفت لا ثلثاه كما هو واضح، وهذا غير محتاج إلى تحقيق، ومن هذا يظهر أن المثقال الصيرفي ٩٦ قمحة، والدينار الشرعي ٧٢ قمحة.

وهو عشرون قيراطا كما في زكاة العروة (م ٢ ص ١٤) وأمضاه المحقق النائيني في حاشيته عليها، وكما في زكاة سفينة النجاة (ص ٢٨٧) وزكاة وسيلة السيد الاصفهاني الصغيرة (ص ٨٣) ومرادهم بالقيراط، القيراط الشرعي كما ستعرف في مبحث القيراط الشرعي، والامر كما ذكروا لانا اذا ضربنا ٣ شعيرات و ٣ اسباع الشعيرة، وهو مقدار القيراط الشرعي، في ٢٠ قيراطا يحصل ٦٨ شعيرة واربعة اسباع الشعيرة، وهو وزن الدينار كما ستعرف هذا وفي مبحث المثقال

٥٢

الشرعي ان شاء الله تعالى، وهذه عملية الضرب: فهو ٦٨ شعيرة و ٤ / ٧ الشعيرة. أما مقداره بالقراريط الصيرفية فقد عرفت أنه ثمانية عشر قيراطا صيرفيا.

وهو الذهب المسكوك المسمى في العراق (أبولعيبة) كما عن البرهان القاطع وغيره، وفي رسالة التحقيق والتنقير: هو الذهب العتيق الصنمي، الذي يسمى اليوم أبولعيبة. انتهى ولم نتحققه.

وهو خالص الذهب المحمودي المسمى عند أهل سوريا (بالجهادي الطري) على ما نقل عن الكفاية لذوي العناية للشيخ عبد الباط الانسي مفتي بيروت من العامة، ولم نتحققه.

وهو يوافق الدينار الموجود في هذه الاعصار الذي يسمى في بلاد العجم وما جاورها (بالاشرفي) كما عن بعض العلماء المعاصرين، ولم نتحققه. وهو درهم واحد صيرفي وقيراط واحد صيرفي وحبة واحدة كما عن الشيخ محمد عمر نجافي كتاب الانشاء العصري الذي يظهر فيه أنه مبني على الدقة والضبط كما في الدرة البهية (ص ١٣) بنقيصة نحو من حبتين ونصف، عن نصف الليرة العثمانية التي ستعرف أنها تعادل مثقالا شرعيا، ويعني بالحبة القمحة، وهو غلط، لانك عرفت أنه ثماني عشرة حمصة بلا إشكال، والحمصة هي القيراط الصيرفي بلا إشكال، والدرهم

٥٣

الصيرفي ١٦ قيراطا صيرفيا بلا إشكال، فالدينار الشرعي درهم صيرفي وقيراطان صيرفيان.

وهو وزن ٦٨ شعيرة واربعة اسباع الشعيرة بلا إشكال كما ستعرف في المثقال الشرعي إن شاء الله تعالى. والنصف دينار الشرعي وهو كفارة الوطئ في وسط ايام الحيض، وهو زكاة النصاب الاول للذهب هو عشرة قراريط، يعني شرعية، وكما في وسيلة النجاة للمحقق النائيني، وهو كذلك حيث عرفت ان الدينار عشرون قيراطا شرعية. وهو تسعة قراريط صيرفية، حيث عرفت أن الدينار ثمانية عشر قيراطا صيرفيا بلا إشكال. والربع دينار وهو كفارة الوطئ في آخر أيام الحيض هو اربعة قراريط كما في الدرة البهية، وليس كذلك، حيث عرفت أن الدينار ثمانية عشر قيراطا صيرفيا فربعها اربعة قراريط ونصف صيرفية، وعرفت ان الدينار عشرون قيراطا شرعيا فربعها خمسة قراريط شرعية. والاربعة دنانير الشرعية وهي النصاب الثاني للذهب المسكوك هي ثلاثة مثاقيل صيرفية بلا خلاف كما عرفت. والعشرون(١) دينارا هي خمسة عشر مثقالا صيرفيا كما نص عليه في العروة وحاشيتها للمحقق النائيني، وزكاة وسيلتة الجامعة (ص ٢٠٤) وغيرهما، بل عرفت أنه لا إشكال فيه.

والالف دينار الشرعية وهي دية النفس هي ألف مثقال شرعي، لان الدينار مثقال كما عرفت.

____________________

(١) وهي النصاب الاول للذهب المسكوك، وزكاته عشرة قراريط، أي ربع عشر النصاب وهو نصف دينار شرعي: واذا زاد اربعة دنانير شرعية فهي النصاب الثاني، وفيها قيراطان شرعيان اي ربع عشر النصاب الثاني، وهو واحد من اربعين ثم اذا زاد اربعة دنانير ففيها ربع العشر، وهو عشر دينار وهكذا. وملخص هذا كله أنه اذا بلغ الذهب عشرين دينارا كان عليها نصف دينار، فاذا زاد فعليه أن يدفع من كل اربعة ربع عشرها، وهو قيراطان شرعيان.

٥٤

وحيث أن الليرة العثمانية توازن مثقالين شرعيين وتوازن درهمين وربع درهم متعارف فالدية توازن خمس مئة ليرة عثمانية من الذهب الخالص كما في الدرة البهية (ص ٣٨) (ولم نتحققه) قال: وذلك يعادل الفا ومئة وخمسة وعشرين درهما متعارفة، (وهو كذلك كما ستعرف) قال: وحيث أن الاقة الاسلامبولية أربع مئة درهم متعارف فيبلغ ذلك بعيار استامبول اقتين وخمس أواق إلا ثمن الاوقية (وهو كذلك كما ستعرف) قال: فتبلغ الدية من الليرات العثمانية بعد إسقاط الغش منها خمس مئة ليرة وخمسا واربعين ليرة ونصف الليرة الا ست حبات ذهبا خالصا (ولم نتحققه) قال: ومن الليرات الفرنساوية بعد إسقاط الغش منها ست مئة ليرة وإحدى وثلاثين ليرة ونصف ليرة وتسع حبات ذهبا خالصا (ولم نتحققه).

قال: ومن الليرات الانكليزية بعد إسقاط الغش منها اربع مئة ليرة واثنتين وثمانين ليرة وخمسة قراريط وحبة وثلث حبة ذهبا خالصا " انتهى بلفظه، ولم نتحققه ".

وهي ١٨٠٠٠ حمصة، والحمصة هي القيراط الصيرفي، لانك عرفت أن أن الدينار ١٨ حمصة بلا اشكال فاذا ضربناها، في الف تكون النتيجة ما قلناه، فهي ٧٢٠٠٠ قمحة لان الدينار ٧٢ قمحة فالالف ٧٢ الف قمحة. ولان الحمصة اربع قمحات، فهي ٧٥٠ مثقالا صيرفيا قطعا " كما نص عليها في رسالة التحقيق والتنقير ص ٥ " لان الدينار الشرعي ثلاثة ارباع المثقال الصيرفي بلا خلاف. وهي ١١٢٥ درهما صيرفيا، لان الدرهم الصيرفي ١٦ حمصة بلا إشكال، فاذا قسمنا ١٨٠٠٠ حمصة على ١٦ يكون الخارج ١١٢٥ تماما. فهي اقتان اسلامبوليتان وثلاثة ارباع الاقة و ٢٥ درهما اي ثمن ربع الاقة، لان الاقة ٤٠٠ درهم بلا خلاف، وهذا هو عين ما قاله العلامة الامين من أن الدية تبلغ بعيار استامبول اقتين وخمس أواق الا ثمن أوقية إه‍. فهذه هي دية النفس من الذهب الخالص.

٥٥

الذراع السوري اللبناني

الدارج المستعمل في لبنان وسوريا كثيرا لذرع الاقمشة، هو ٦٨ سنتيمترا إلا ربع السنتيمتر، اي ٦٧ سنتيمترا و ٧٥ جزء‌ا من مئة جزء من السنتيمتر كما في حلية الطلاب " ص " ١١٣ وكما نص عليه بعض العارفين، وكما اختبرناه بنفسنا فوجدناه صحيحا.

وكل ذراع وثلث وسانتي وسدس، هو " يرد " كما اختبرناه بنفسنا فوجدناه صحيحا على الدقة، والناس تتسامح فتقول: كل ذراع وثلث يرد، وهو غلط لان الذراع ٦٧ سانتي وثلاثة ارباع، والثلث ٢٢ سانتي ونصف، ونصف السدس " اي وثلاثة اسداس ونصف السدس " فهذه تسعون سانتي وربع ونصف السدس، واليرد هو ٩١ سانتي ونصف.

الذراع الشرعي

هو ذراع اليد الآتي ذكرها ان شاء الله تعالى.

الذراع المعماري

المستعمل في سوريا ولبنان وغيرهما عند البنائين بالخصوص هو ٧٥ سنتيمترا كما في حلية الطلاب " ص ١١٣ "، وكما هو معروف عند البنائين. ذراع اليد(١) التي قدرت بها المسافة الشرعية الموجبة للتقصير والافطار هي من المرفق الي راس الاصبع الوسطى من الرجل المتوسط الخلقة والقامة. وهي اربع وعشرون إصبعا، وهي ست قبضات، لان القبضة اربع اصابع مضمومة، وهذا كله لا إشكال فيه كما أوضحنا، في مباحث صلاة المسافر. وهي ٤٦ سنتيمترا ونصف كما اختبرناه بتمام الدقة من متوسط القامة. وهي ثلثا الذراع السوري المتعارف في لبنان وسوريا وسانتي وسدسان، لان ثلثي الذراع السوري على الدقة ٤٥ سنتيمترا وسدس السنتيمتر، فاذا تممناها بسانتي

____________________

(١) الذراع مؤنث كما نبهنا اليه في اول الرسالة.

٥٦

وسدسين كانت ٤٦ ونصفا وهو مقدار ذراع اليد.

ربع الاقة الاسلامبولي

وهو الاوقية العطاري عند العراقيين، هو مئة درهم صيرفي بلا ريب، فالربعان، وهما نصف أقة، مئتا درهم، وهكذا.

الرطل الاسلامبولي

المستعمل الآن (سنة ١٣٦١) في نواحي سوريا ولبنان وفلسطين كثيرا هو أقتان اسلامبوليتان بلا ريب، والرطل بكسر الراء وفتحها. وهو خمس مئة وثلاثة وثلاثون مثقالا صيرفيا وثلث المثقال على ما هو التحقيق المتقدم في مبحث الاقة الاسلامبولية من كون الاقة ٢٦٦ مثقالا وثلثين. وهو ثمان مئة درهم صيرفي بلا إشكال. وهو اثنتا عشرة أوقية اسلامبولية في لبنان وسوريا ونواحيهما بلا ريب. وهو كيلوان ونصف و ١٨ درهمان وثلاثة أرباع الدرهم، أعنى وربع أوقية ودرهمان وربع درهم الا سدس الربع تماما كما تعلم من مبحث الكيلو. وهو كيلوان وخمس مئة واربعة وستون غراما كما في حلية الطلاب (ص ١١٣) وهو غلط، لانك عرفت أن الاقة الاسلامبولية ألف ومئتان وثمانون غراما على الدقة، فالرطل ألفان وخمس مئة وستون غراما كما هو واضح جدا، وسيأتي تفصيل ذلك في مبحث الكيلو إن شاء الله تعالى.

الرطل الشقيفي

ربما يطلق الرطل في نواحي جبل عام (لبنان)على الاربع اقق اسلامبولية وأوقيتين" أعني وثلث اقة "، لان الاقة ست أواق عند اللبنانيين والسوريين كما عرفت، ويسمى الرطل الشقيفي.

فهو ستة وعشرون أوقية اسلامبولية، ويوزن به التتن " التبغ "، فإذا اطلق رطل التتن فالمتبادر منه بينهم خصوص هذا المقدار، ورطل التين والخروب هو اربع أقات، ونصف بلا ريب.

٥٧

الرطل العراقي

المستعمل في لسان الائمة الاطهار عليهم السلام والاصحاب في تقدير الكر هو مئة وثلاثون درهما شرعيا على المشهور كما عن الروضة وشرح الفاضل والحدائق وغيرها، بل في مفتاح الكرامة " ص ٩٥ ": المشهور بل كاد يكون إجماعا، بل في زكاة الجواهر: الرطل العراقي مئة وثلاثون درهما، واحد وتسعون مثقالا، بلا خلاف أجده الا من الفاضل في التحرير وموضع من المنتهى، إذ جعله مئة وثمانية وعشرين درهما واربعة أسباع الدرهم، اي تسعين مثقالا ولم نعرف مستنده إه‍.

ونقل عن المنتهى في زكاة الغلات والتحرير في زكاة الفطرة موافقة المشهور، وفي رسالة المجلسي " ص ١٣٨ " نقل أن العلامة، في بحث الغسل والفطرة، وافق المشهور، قال: لكنه ذكر في بحث نصاب الغلات من المنتهى والتحرير أن الرطل العراقي مئة درهم وثمانية وعشرون درهما واربعة اسباع درهم وهو تسعون مثقالا، وكذا ذكر أحمد بن علي من العامة في كتاب الحاوي، نسب الاول إلى العامة والظاهر أن هذا سهو منه (ره) وكأنه كان عند وصوله إلى هذا الموضع ناظرا في كتبهم، وتبعهم فيه ذاهلا عن مخالفة نفسه في المواضع ومخالفة الاخبار وأقوال سائر الاصحاب إه‍. وهو كذلك.

ولعل مستند العلامة في مخالفة المشهور في زكاة الغلات هو قول صاحب المصباح في اللغة، حيث نقل عنه أنه حدد الرطل العراقي بهذا التحديد، وكلامه ليس بشئ بعد تصريح جل الفقهاء بل كلهم ما عدا العلامة في الموضعين المذكورين، بذلك، وبعد أن كان صاحب المصباح لا اختصاص له بمعرفة الاوزان حتى يقبل قوله، ولذا قال في الجواهر: قيل: إنه سهو من قلمه الشريف " يعني العلامة " او انه تبع فيه بعض العامة الخ إه‍.

وما عليه المشهور هو المستفاد من حسنة جعفر بن محمد بن ابراهيم الهمداني الآتية في مبحث الصاع الشرعي، قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام على يد ابي: جعلت فداك، إن اصحابنا اختلفوا في الصاع الشرعي، بعضهم يقول: " الفطرة ظ "

٥٨

بصاع المدني، وبعضهم يقول: بصاع العراقي، قال: فكتب إلي: الصاع ستة ارطال بالمدني، وتسعة ارطال بالعراقي، قال: وأخبرني أنه يكون بالوزن الفا ومئة وسبعين وزنة. انتهى.

(والوزنة بالكسر مفسرة بالدرهم) فيكون الرطل العراقي الذي هو تسع المجموع، مئة وثلاثين درهما، وهذه صورة الحساب: هذا وجه للاستدلال بهذه المكاتبة على مذهب المشهور.

وحكي عن بعضهم تقريب الاستدلال بوجه آخر، وهو أن لرواية صريحة في أن الرطل العراقي ثلثا الرطل المدني، ولا خلاف ظاهرا في ان الرطل المدني مئة وخمسة وتسعون درهما، فثلثاه مئة وثلاثون درهما، والوجهان لاغبار عليهما، فلا إشكال في صحة ما ذهب إليه المشهور، وهو أن الرطل العراقي مئة وثلاثون درهما شرعيا. وهو نصف الرطل المكي كما في رسالة المجلسي (ص ١٣٧) وهو كذلك كما ستعرف هناك.

وهو ثلثا الرطل المدني الآتي بيانه إن شاء الله تعالى، كما في رسالة العلامة المجلسي (ص ١٣٧) وكما في رسالة التحقيق والتنقير وغيرها.

وهو واحد وتسعون مثقالا شرعيا كما في زكاة المدارك ناسبا له إلى الاكثر في مقابل العلامة في التحرير وموضع من المنتهى ايضا: حيث قال: فذهب الاكثر ومنهم الشيخان وابن بابويه في من لا يحضره الفقيه إلى أن وزنه مئة وثلاثون درهما

٥٩

واحد وتسعون مثقالا، وقال العلامة في التحرير وموضع من المنتهى أن وزنه مئة وثمانية وعشرون درهما واربعة اسباع درهم، تسعون مثقالا إلخ.

وفي رسالة المجلسي (ص ١٣٧): والمشهور أن الرطل العراقي واحد وتسعون مثقالا.

وكذا ذكره شيخنا البهائي والشهيد رحمهما الله في الذكرى، والعلامة في بحث الغسل والفطرة، لكنه ذكر في بحث نصاب الغلات من المنتهى والتحرير أن الرطل العراقي مئة درهم وثمانية وعشرون درهما واربعة اسباع درهم، وهو تسعون مثقالا، وكذا ذكر أحمد بن علي من العامة في كتاب الحاوي، نسب الاول إلى العامة والظاهر أن هذا سهو منه (ره) وكأنه كان عند وصوله إلى هذا الموضع ناظرا في كتبهم وتبعهم فيه، ذاهلا عن مخالفة نفسه في المواضع، ومخالفة الاخبار واقوال سائر الاصحاب إلخ. وقال في زكاة مفتاح الكرامة (ص ٩٥): والمشهور بل كاد أن يكون إجماعا أن الرطل العراقي مئة وثلاثون درهما واحد وتسعون مثقالا، إلى أن قال: والمخالف إنما هو العلامة في التحرير وموضع من المنتهى فوزنه عنده فيهما مئة وثمانية وعشرون درهما وأربعة اسباع درهم، تسعون مثقالا، إلى أن قال: وقد اعترف جماعة بعدم معرفة مستنده، يعنى العلامة وقال بعضهم: الظاهر أنه سهو من قلمه الشريف وأنه تبع فيه بعض العامة الخ.. وهو ثمانية وستون مثقالا صيرفيا وربع المثقال كما نص عليه جماعة كثيرون منهم العلامة المجلسي في رسالة الاوزان (ص ١٤٣) وكاشف الغطاء، وهو كذلك لانك عرفت في مبحث الدينار أن المثقال الشرعي هو ثلاثة ارباع المثقال الصيرفي بلا خلاف. وهو يزيد عن ربع الاقة الاسلامبولية مثقالين شرعيين وثماني حبات متعارفة كما في الدرة البهية (ص ٢٧ و ٢٨) قال: لان ربع الاقة ثمانية وثمانون مثقالا شرعيا وسبعة اثمان المثقال الشرعي وحبة واحدة متعارفة. انتهى وهو كذلك، لان الاقة الاسلامبولية ٣٥٥ مثقالا شرعيا ونصف وأربع قمحات كما عرفت هناك، فنصفها

٦٠