الأوزان والمقادير

الأوزان والمقادير 0%

الأوزان والمقادير مؤلف:
تصنيف: فقه استدلالي
الصفحات: 170

الأوزان والمقادير

مؤلف: الشيخ ابراهيم سليمان العاملي البياضي
تصنيف:

الصفحات: 170
المشاهدات: 111125
تحميل: 7329

توضيحات:

الأوزان والمقادير
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 170 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 111125 / تحميل: 7329
الحجم الحجم الحجم
الأوزان والمقادير

الأوزان والمقادير

مؤلف:
العربية

١٧٧ وثلاثة ارباع وقمحتان، وربعها هو ٨٨ وثلاثة ارباع و ١٠ قمحات، (لان الربع ١٨ قمحة، والقمحتين تتمة العشرين، فنصفها ١٠) فاذا طرحنا هذا المقدار من ٩١ مثقالا شرعيا يكون الباقي مثقالين و ٨ حبات متعارفة كما ترى: الثلاثة ارباع المثقال الشرعي هي ٥٤ حبة لان المثقال الشرعي ٧٢ حبة فاذا جمعناها مع ١٠ حبات كانت ٦٤ حبة، فنطرحها من ٧٢ حبة وهذه مثقال اقترضناه من ٩١ فيبقى ٨ حبات. ثم نطرح ٨٨ مثقالا من ٩٠ مثقالا فيبقى مثقالان، وهو المطلوب. وهو ربع اقة إسلامبولية ومثقال ونصف مثقال صيرفي وثماني حبات، لان الاقة ٢٦٦ مثقالا وثلثان اي ٦٤ حبة لان المثقال الصيرفي ٩٦ حبة فربعها ٦٦ مثقالا ونصف و ١٦ حبة. فاذا طرحنا هذا المقدار من ٦٨ مثقالا وربع وهو مقدار الرطل العراقي بلا ريب كما عرفت يبقى مثقال ونصف و ٨ حبات. وهذه

عملية الطرح:

طرحنا ١٦ حبة من ٢٤ حبة (وهي ربع المثقال) فبقي ٨ حبات، ثم طرحنا النصف من واحد فبقي نصف، ثم طرحنا ٦٦ من ٦٧ المثاقيل بعد الاقتراض منها فبقي واحد.

٦١

وهذا يؤيد ما قلناه قبلا تبعا للسيد الامين من أن الرطل العراقي ربع اقة ومثقالان شرعيان و ٨ قمحات، لان المثقالين الشرعيين ١٤٤ قمحة، فهي مع ٨ قمحات ١٥٢ قمحة. كما أن المثقال الصيرفي هنا ٩٦ قمحة، ونصفه ٤٨ قمحة فاذا جمعناها مع ٨ حبات تكون ١٥٢ قمحة. فالرطل العراقي ربع اقة إسلامبولية و ١٥٢ قمحة. وبهذا يظهر أنه ربع اقة ودرهمان صيرفيان و ٢٤ قمحة، فالدرهمان ١٢٨ قمحة فاذا طرحناها من ١٥٢ قمحة يبقى ٢٤.

الرطل الكويتي

(الباوند) هوخمس أوقية كويتية، فالاوقية خمسة ارطال بلا إشكال، إلا في وزن السمك فتساوي عشرة أرطال، فالاوقية أوقيتان. والرطل ١٦ أونسا. والرطل أربعون تولة، ذكر هذا كله في الحساب المتوسط (ج ١ ص ٨٧) وهو لا إشكال فيه، والظاهر أن هذه الاوزان إنكليزية. وحيث عرفت أن الاوقية الكويتية ٦٩٥ درهما صيرفيا وخمسة أثمان الدرهم، فالرطل، وهو خمسها، ١٣٩ درهما وثمن الدرهم.

فهو نصف كيلو إلا ١٧ درهما وثلاثة أثمان الدرهم. وهذه الدراهم الاخيرة هي ٥٦ غراما إلا شيئا يسيرا جدا، فالرطل هو نصف كيلو إلا ٥٦ غراما تقريبا وهو أوقيتان اسلامبوليتان إلا أقل من ستة دراهم بشئ يسير جدا (اي أنه ثلث اقة إلا اقل من ستة دراهم) وحيث أن الدرهم الصيرفي ثلاثة غرامات وخمس (٥ / ٣١) فيكون الرطل الكويتي وهو ١٣٩ درهما وثمن (٨ / ١) ٤٤٥ غراما وخمسا، كما يظهر من ضرب الدراهم بالغرامات المذكورة. فما في الحساب المتوسط (ج ٢ ص ١٤٤) من أن الرطل الكويتي يساوى ٦ و ٤٥٣ غراما تقريبا هو غلط واضح، ولذلك جعله حسابا تقريبيا. وهذه صورة الحساب:.

٦٢

أو بطريقة ثانية ٣ غرامات وخمس تساوي ٣ وجزأين من عشرة اي: ٢ و ٣ و ١٣٩ وثمن تساوي ١٣٩ و ١٢٥ جزء‌ا من ألف جزء اي ١٢٥ و ١٣٩ وبضربها نحصل على:

الرطل المدني

المستعمل في زمن الائمة عليهم السلام هو مئة وخمسة وتسعون درهما شرعيا. وقد عرفت في مبحث الرطل العراقي أنه لا خلاف، ظاهرا، في ذلك. وتدل على ذلك روايتان: الاولى رواية ابراهيم بن محمد الهمداني الضعيفة باهمال الحسين بن علي بن سنان القزويني

٦٣

أن أبا الحسن صاحب العسكر عليه السلام كتب إليه في حديث: إن الفطرة عليك وعلى الناس، إلى أن قال: تدفعه وزنا ستة ارطال برطل المدينة، والرطل مئة وخمسة وتسعون درهما، تكون الفطرة الفا ومئة وسبعين درهما (الوسائل م ٢ ص ٢٣) وذلك كما ترى: الثانية صحيحة محمد بن أحمد بن يحيى، عن جعفر بن محمد بن ابراهيم الهمداني (وهو حسن) وكان معنا حاجا قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام على يدي ابي: جعلت فداك، أن اصحابنا اختلفوا في الصاع، إلى أن قال: فكتب الي: الصاع ستة ارطال بالمدني وتسعة أرطال بالعراقي، قال: وأخبرني أنه يكون بالوزن الفا ومئة وسبعين وزنة (الوسائل م ٢ ص ٤٣) والوزنة هي الدرهم فاذا قسمنا ١١٧٠ على ستة يكون الرطل المدني ١٩٥ درهما كما هو واضح، وهذه صورة الحساب: والرطل المدني رطل ونصف رطل بالعراقي لان العراقي ثلثا المدني كما عرفت وهو ثلاثة ارباع المكي كما في رسالة العلامة المجلسي (ص ١٣٧). وهو مئة وخمسة وثلاثون مثقالا شرعيا كما في رسالة السيد الشبري. اقول: حيث عرفت أن الرطل العراقي ٩١ مثقالا شرعيا فالرطل المدني مئة وخمسة

٦٤

وثلاثون مثقالا ونصف مثقال، لانه رطل عراقي ونصف إجماعا ونصوصا. ولعل لفظ النصف سقط من قلمه. وإلا فالمسألة ليس فيها إشكال. وهو مئة ومثقالان وثلاثة اثمان المثقال بالصيرفي كمافي رسالة الاوزان للسيد الشبرى، اقول: قد عرفت أن الرطل العراقي ٦٨ مثقالا صيرفيا وربع مثقال بلا ريب، فاذا اضفنا نصف هذه إليها تكون رطلا مدنيا، وتكون مئة ومثقالين وربعا و ١٢ قمحة، والربع و ١٢ قمحة هي ثلاثة اثمان. وهو مئة وثلاثة وخمسون درهما صيرفيا ونصف درهم وست قمحات، لان الدرهم والنصف يساويان مثقالا كما عرفت في مبحث الاقة الاسلامبولية وغيرها، وعرفت أنه لا ينبغي الارتياب فيه وهذه صورة الحساب: جمعنا ١٢ و ١٢ و ٦ فصارت ٣٠ حبة فهي ربع درهم (٢٤ حبة) و ٦ حبات وضعنا الربع مع الربع الاعلى فصارا نصفا، ثم جمعنا الاعداد الصحيحة.

الرطل المكي

المستعمل في لسان الائمة عليهم السلام هو ضعف الرطل العراقي كما عن جماعة كثيرين من الفقهاء التصريح به. منهم كاشف الغطاء وبذلك جمعوا بين مرسلة ابن ابي عمير التي تلقاها الاصحاب بالقبول وبين صحيحة محمد بن مسلم الواردتين في تحديد الكر، حيث قالت المرسلة: الكر من الماء، الذي لا ينجسه شئ، الف ومئتا رطل، وقالت الصحيحة: والكر ست مئة رطل، فحملوا ارطال المرسلة على العراقي وأرطال الصحيحة على المكي كما حرر في مبحث الكر من كتاب الطهارة.

٦٥

فالرطل المكي على هذا مئتان وستون درهما شرعيا. وهو مئة واثنان وثمانون مثقالا شرعيا.

وهو مئة وستة وثلاثون مثقالا صيرفيا ونصف المثقال، وهذا كله واضح لا ريب فيه، بعد البرهان عليه في الرطل العراقي، وبعد كون المكي ضعف العراقي والله العالم.

الريال المجيدي

سياتي بعنوان المجيدي مفصلا إن شاء الله تعالى.

السنتيمتر

المستعمل في لسان أهل هذا العصر بأجمعهم والمأخوذ عن اللغة الفرنسية هو جزء من مئة جزء من المتر المعروف في جميع الاقطار، فكل متر هو مئة سنتيمتر، كما هو واضح.

الشبر

الذي حدد الشارع به مساحة الكر هو من طرف الابهام إلى طرف الخنصر من مستوي الخلقة، وهذا ما أراده صاحب القاموس حيث قال: الشبر بالكسر ما بين أعلى الابهام وأعلى الخنصر، مذكر، جمعه اشبار الخ. وهذا لا ريب فيه عند أحد من الناس.

شعرة البرذون

الواردة في كلام الفقهاء في تحديد المسافة حيث قالوا: العشيرة عرض سبع شعرات من شعر البرذون، وكل سبع شعيرات بطن الواحدة إلى ظهر الاخرى إصبع، وكل اربع وعشرين إصبعا ذراع بذراع اليد، وكل اربعة آلاف ذراع ميل، وكل ثلاثة أميال فرسخ، وكل اربعة فراسخ بريد، والمسافة بريدان، وهذا كله لا ريب فيه.

٦٦

الشعيرة

راجع بحثها في حبة الشعير، فقد استوفينا البحث فيها هناك.

الصاع الشرعي

الذي هو مقدار زكاة الفطرة، وهو مقدار ماء الغسل على نحو الاستحباب هو تسعة أرطال بالرطل العراقي بلا خلاف معتد به اجده كما في زكاة الجواهر، ويظهر من المدارك وغيرها عدم الخلاف فيه، بل عن الانتصار الاجماع عليه، وتدل عليه الروايات التالية:

١ صحيحة زرارة: عن ابي جعفر عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتوضأ بمد، ويغتسل بصاع، والمد رطل ونصف، والصاع ستة ارطال (الوسائل م ١ ص ٦٤) قال في الوسائل: قال الشيخ يعني ارطال المدينة فيكون تسعة ارطال بالعراقي. إنتهي. بل قال في زكاة مفتاح الكرامة (ص ٩٤): والظاهر من جماعة أن التفسير من تتمة الرواية قال: ويشهد له قوله في التذكرة ما نصه: وقول الباقر عليه السلام: والمد رطل ونصف، والصاع ستة ارطال بارطال المدينة، يكون تسعة ارطال بالعراقي، وعن المحقق أنه نقل الخبر من كتاب الحسين بن سعيد هكذا: والصاع ستة ارطال بارطال المدينة يكون تسعة ارطال بالعراقي. إنتهى.

٢ صحيحة محمد بن احمد بن يحيى: عن جعفر بن محمد بن ابراهيم الهمداني (وهو حسن) وكان معنا حاجا، قال: كتبت إلى ابي الحسن عليه السلام على يدي أبي: جعلت فداك، إن اصحابنا اختلفوا في الصاع، بعضهم يقول: (الفطرة) (١) بصاع المدني وبعضهم يقول بصاع العراقي، قال فكتب إلي: الصاع ستة أرطال بالمدني، وتسعة ارطال بالعراقي. قال: وأخبرني أنه يكون بالوزن الفا ومئة وسبعين وزنة. (الوسائل م ٢ ص ٤٣).

٣ صحيحة ايوب بن نوح قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام: هامش صفحه ٦٧ (١) صرح بلفظ الفطرة العلامة المجلسي حيث نقل الرواية في رسالته " ١٣٥ "

٦٧

إن قوما يسألوني عن الفطرة ويسألوني أن يحملوا قيمتها إليك، إلى ان قال: وقد بعثت اليك العام عن كل راس من عيالي بدرهم، على قيمة تسعة ارطال بدرهم، فرايك جعلني الله فداك في ذلك؟ فكتب عليه السلام: الفطرة قد كثر السؤال عنها، وأنا أكره كل ما ادي إلى الشهرة، فاقطعوا ذكر ذلك، واقبض ممن دفع لها، وأمسك عمن لم يدفع (الوسائل م ٢ ص ٤٣). وحاصل هذا الجواب التقرير على أن الفطرة تسعة ارطال بالعراقي. والمراد بالارطال هنا العراقية لانها ارطال بلادهم كما نبه إليه في المدارك ومفتاح الكرامة (ص ٩٤) وغيرهما، قال: وهي عبارة عن الصاع، لانه الواجب في الفطرة.

٤ مرسلة الحسن بن علي بن شعبة الاولى في تحف العقول عن الرضا عليه السلام في كتابه إلى المأمون، قال: والعشر من الحنطة إلى أن قال: والوسق ستون صاعا، والصاع تسعة ارطال، وهو اربعة أمداد، والمد رطلان وربع بالرطل العراقي (الوسائل م ٢ ص ٢٤).

٥ مرسلته الثانية، قال، قال الصادق عليه السلام: هو تسعة ارطال بالعراقي، وستة بالمدني (الوسائل م ٢ ص ٤٣).

٦ رواية علي بن بلال الضعيفة بالارسال في سندها، قال: كتبت إلى الرجل عليه السلام اساله عن الفطرة وكم تدفع؟. قال: فكتب عليه السلام: ستة ارطال من تمر بالمدني، وذلك تسعة ارطال بالبغدادي (الوسائل م ٢ ص ٢٣). والصاع ستة ارطال بالرطل المدني بلا خلاف معتد به أجده كما في زكاة الجواهر، بل يظهر من المدارك عدم الخلاف فيه، وتدل عليه الروايات التالية

١ صحيحة زرارة المتقدمة القائلة: والصاع ستة ارطال، وقد فسرها الشيخ بأرطال المدينة كما عرفت بل عرفت نقل بعضهم هذا التفسير من نفس الرواية.

٢ حسنة الهمداني المتقدمة القائلة: الصاع ستة أرطال بالمدني وتسعة ارطال بالعراقي.

٦٨

٣ مرسلة الحسن بن علي بن شعبة المتقدمة القائلة: هوتسعة أرطال بالعراقي وستة بالمدني.

٤ رواية علي بن بلال الضعيفة بالارسال المتقدمة القائلة: ستة أرطال من تمر، بالمدني، وذلك تسعة ارطال بالبغدادي.

٥ رواية ابراهيم بن محمد الهمداني الضعيفة باهمال الحسن بن علي بن سنان القزويني أن ابا الحسن صاحب العسكر عليه السلام كتب اليه في حديث: الفطرة عليك وعلى الناس إلى أن قال: تدفعه وزنا ستة ارطال برطل المدينة، والرطل مئة وخمسة وتسعون درهما، تكون الفطرة الفا ومئة وسبعين درهما (الوسائل م ٢ ص ٤٣). والصاع اربعة أمداد بالمد الشرعي كما نسبه في محكي المنتهى إلى قول العلماء كافة، ونقل عنه وعن المعتبر أن المد ربع الصاع باجماع العلماء، بل نقل الاجماع على كونه اربعة أمداد عن الخلاف والغنية وظاهر التذكرة، وفي رسالة العلامة المجلسي (ص ١٣٤): وهذا متفق عليه بين الخاصة والعامة، وتدل عليه أخبار صحاح كصحيحة الحلبي، وصحيحة عبدالله بن سنان، وصحيحة زرارة. إه‍. ولم أجد صحيحة زرارة فعلا والامر سهل. وهذه هي الروايات الدالة على هذا الحكم:

١ صحيحة الفضل بن شاذان الاولى عن الرضا عليه السلام أنه كتب إلى المأمون في كتاب طويل: الزكاة الفريضة في كل مئتي درهم خمسة دراهم، إلى أن قال: والوسق ستون صاعا، والصاع اربعة أمداد (الوسائل م ٢ ص ٢٣)

٢ صحيحة الفضل بن شاذان الثانية عن الرضا عليه السلام، في كتابه إلى المأمون، قال: زكاة الفطرة فريضة، إلى أن قال: والزبيب صاع، وهو اربعة أمداد (الوسائل م ٢ ص ٤٢).

٣ صحيحة الحلبي قال. سالت ابا عبدالله عليه السلام عن صدقة الفطرة، فقال: على كل من يعول، إلى أن قال: والصاع اربعة أمداد (الوسائل م ٢ ص ٤٢).

٤ صحيحة عبدالله بن سنان عن ابي عبدالله عليه السلام، نحوها

٦٩

(الوسائل م ٢ ص ٤٢).

٥ رواية الاعمش الاولى الضعيفة ببكر بن عبدالله بن حبيب، وبجهالة غير واحد، عن جعفر بن محمد عليه السلام في حديث شرائع الدين قال: الزكاة فريضة واجبة، إلى أن قال: والوسق ستون صاعا، والصاع اربعة أمداد الحديث. (الوسائل م ٢ ص ٩).

٦ رواية الاعمش الثانية الضعيفة بما عرفت عن جعفر بن محمد عليه السلام في حديث شرائع الدين، قال: وزكاة الفطرة واجبة، إلى أن قال: اربعة أمداد من الحنطة والشعير والتمر والزبيب، وهو صاع تام. الحديث (الوسائل م ٢ ص ٤٢)

٧ مرسلة الحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول عن الرضا عليه السلام في كتابه إلى المأمون قال: والعشر من الحنطة، إلى أن قال: والوسق ستون صاعا والصاع تسعة ارطال، وهو اربعة أمداد، والمد رطلان وربع بالرطل العراقي (الوسائل م ٢ ص ٢٣) لكن ينافي هذه الاخبار روايتان.

١ موثقة سماعة قال: سألته عن الذي يجزي من الماء للغسل فقال: اغتسل رسول الله صلى الله عليه وآله بصاع وتوضا بمد، وكان الصاع على عهده خمسة أمداد، وكان المد قدر رطل وثلاث أواق (الوسائل م ١ ص ٦٥).

٢ رواية سليمان بن حفص المروزي باسناد الشيخ، الضعيفة بالارسال في سندها، قال: قال أبوالحسن موسى بن جعفر عليه السلام: الغسل بصاع من ماء، والوضوء بمد من الماء، وصاع النبي صلى الله عليه وآله خمسة أمداد، والمد وزن مئتين وثمانين درهما، والدرهم وزن ستة دوانيق، والدانق وزن ست حبات، ورواه الشيخ باسناد آخر لا يبعد حسنه بموسى بن عمر بن يزيد الصيقل (الوسائل م ١ ص ٦٥) لكن أسقط منها في الوسائل جملة (خمسة أمداد والمد) واثبت هذه الجملة في مفتاح الكرامة والجواهر وهو الصحيح قطعا.

٧٠

ومن الغريب أن العلامة المجلسي روى هذه الرواية في رسالته (ص ١٣٩) عن ابي الحسن الرضا عليه السلام، وهو سهو واضح، وقال في آخرها: والحبة وزن حبتين من شعير من اوسط الحب لا من صغاره ولا من كباره (والظاهر أن هذا التعبير هو الصحيح) وهذا يخالف المشهور من جهات، لان فيه أن الصاع خمسة أمداد، وقد عرفت اتفاقهم على أنه اربعة أمداد، وايضا فيه: أن المد وزن مئتين وثمانين درهما، وقد عرفت تحديده على جميع الاقوال، وايضا فيه: أن الدانق وزن اثنتي عشرة حبة مع أن المشهور أنه ثمان حبات فبالحبات يصير المد على المشهور اربعة عشر الفا واربعين حبة، وعلى هذا يصير عشرين الفا ومئة وستين حبة، والرطل العراقي إذا كان أحدا وتسعين مثقالا فهو ستة آلاف ومئتان وأربعون شعيرة، والرطل المدني والمكي بحساب ذلك. انتهى وهو جيد. وقال في الجواهر: وهما (يعني هذين الخبرين) واجبا الطرح لشذوذهما. وقال في مفتاح الكرامة: إن الاصحاب متفقون على طرحهما. انتهى وهو جيد. والصاع الف ومئة وسبعون درهما شرعيا على المشهور كما في رسالة العلامة المجلسي (ص ١٤٠) وكما في مفتاح الكرامة، في مقابل الصدوق في موضع من المقنع، حيث عمل برواية المروزي الضعيفة الشاذة الآتية إن شاء الله تعالى، ويدل على المشهور روايتان:

١ حسنة جعفر بن محمدبن ابراهيم الهمداني المتقدمة القائلة: واخبرني انه يكون بالوزن الفا ومئة وسبعين وزنة، والوزنه بكسر الواو مفسرة بالدرهم الشرعي كما صرح به في خبره الثاني.

٢ رواية ابراهيم بن محمد الهمداني الضعيفة باهمال الحسين بن علي بن سنان القزويني ان ابا الحسن صاحب العكسر عليه السلام كتب اليه في حديث: الفطرة عليك وعلى الناس، إلى أن قال: تدفعه وزنا ستة ارطال برطل المدنية، والرطل مئة وخمسة وتسعون درهما، تكون الفطرة الفا ومئة وسبعين درهما (الوسائل م ٢ ص ٤٣).

٧١

لكن ينافي ذلك رواية المروزي الضعيفة المتقدمة القائلة: وصاع النبي صلى الله عليه وآله وسلم خمسة أمداد والمد وزن مئتين وثمانين درهما. الحديث.. فان مقتضاها كون الصاع الفا وأربع مئة درهم، وقد نقل عن الصدوق في المقنع العمل بها، لكن عرفت ضعف سندها وشذوذها، واعراض كافة الاصحاب عنها. ونقل عنه أنه جعل الصاع خمسة أمداد في الفقيه في مقدار الماء للوضوء والغسل، وخالف ذلك ووافق المشهور في الزكاة، قال العلامة المجلسي في رسالته (ص ١٣١). حمله الوالد على الصاع الذي اغتسل به رسول الله صلى الله عليه وآله مع زوجته لما رواه الصدوق عن ابي جعفر عليه السلام أنه قال: اغتسل رسول الله هو وزوجته من خمسة أمداد ومن إناء واحد.. وكان الذي اغتسل به النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثلاثة أمداد والذي اغتسلت مدين، وإنما أجزأ عنهما لانهما اشتركا فيه جميعا ومن انفرد بالغسل وحده فلابد له من صاع (وهذا واضح جدا).

وروى الكليني في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن وقت غسل الجنابة كم يجزي من الماء؟ فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يغتسل بخمسة أمداد بينه وبين صاحبته ويغتسلان جميعا من إناء واحد (وهذا يدل على أن صاعه خمسة أمداد).

وروى الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمارقال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يغتسل بصاع، وإذا كان معه بعض نسائه يغتسل بصاع ومد إه‍.

ومجموع هذه الروايات يعطي أن الاناء الذي كان عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسع صاعا ومدا، وهو غير الصاع المشهور الذي هو اربعة أمداد، والله العالم.

والصاع ثمان مئة وسبعة وسبعون درهما متعارفة ونصف درهم كما نص عليه بعض العلماء على ظهر نسخة خطية من المسالك، لكن قال السيد الامين في الدرة البهية (ص ٣٥): ولما كان كل ثمانية مثاقيل شرعية، تسعة دراهم متعارفة كما مر، فهي يعني الفطرة تسع مئة درهم وواحد وعشرون درهما وثلاثة أثمان درهم متعارف.

٧٢

إنتهى وهو جيد، حيث عرفت أن الرطل العراقي ربع أقة ودرهمان صيرفيان و ٢٤ قمحة، وهي ثلاثة أثمان الدرهم، لان الدرهم اربع وستون حبة، فثلاثة اثمانه ٢٤ حبة لاننا إذا قسمناه على ٨ يكون الخارج، وهو الثمن، ٨ فثلاثة أثمانه تكون ٢٤ وهذه عملية الضرب: وان شئت فقل: إن الصاع ٨١٩ مثقالا شرعيا، والمثقال الشرعي ٧٢ قمحة كما ستعرف فالصاع ٩٦٨، ٥٨ قمحة، فاذا قسمناها على ٦٤ قمحة وهي مقدار الدرهم المتعارف يكون الخارج ٩٢١ درهما و ٢٤ قمحة: وهاتان هما صورتا الضرب والقسمة: فيتفرع على هذا أن الصاع اقتان إسلامبوليتان وربع وواحد وعشرون درهما وثلاثة اثمان الدرهم، أعني: وثلث أوقية إسلامبولية إلا شيئا يسيرا كما ستعرف قريبا إن شاء الله تعالى. والصاع ثمان مئة وتسعة عشر مثقالا شرعيا كما نص عليه بعض العلماء

٧٣

على ظهر نسخة مخطوطة من المسالك، وكما في رسالة العلامة المجلسي (ص ١٤٣) ورسالة الاوزان للسيد الشبري وكما في الدرة البهية (ص ٣٥) حيث قال: لما كان الصاع تسعة ارطال بالعراقي والرطل العراقي أحد وتسعين مثقالا شرعيا كما مر فالصاع ثمان مئة وتسعة عشر مثقالا شرعيا. إنتهى، وهو كذلك إذا عرفت عدم الخلاف في هذا من غير العلامة، وعرفت رده وضعف مستنده. والصاع ست مئة وأربعة عشر مثقالا وربع المثقال بالمثقال الصيرفي كما في رسالة العلامة المجلسي في الاوزان (ص ١٤٣) وكما في رسالة كاشف الغطاء في الاوزان وزكاة الجواهر وزكاة الفطرة من العروة (ج ٢ ص ٦٠) وحاشيتها للمحقق النائيني وزكاة النقدين من وسيلة النجاة (ص ٢٣٠) للمحقق المذكور ووسيلته الجامعة (ص ٢٠٤ وص ٤١٠) وحاشيتها لسيدنا الاسناد المحقق الحكيم مد ظله وزكاة وسيلة النجاة الصغيرة للفقيه الاصفهاني، ونص عليه بعض العلماء على ظهر نسخة مخطوطة من المسالك والسيد الشبري في رسالته في الاوزان، والسيد الامين في الدرة البهية (ص ٣٥).

وأقول: قد عرفت في مبحث الرطل العراقي أن الرطل العراقي ٦٨ مثقالا صيرفيا وربع، وعرفت هنا أن الصاع تسعة أرطال بالعراقي، فاذا ضربنا ٩ في ٦٨ وربع كان الحاصل ٦١٤ مثقالا وربعا، وهذه صورة الضرب: والصاع نصف من بالمن الشاهي إلا خمسة عشر مثقالا وثلاثة أرباع المثقال كما في زكاة الفطرة من وسيلة النجاة الجامعة لابواب الفقه إلا النادر (ص ٢١٠) للمحقق النائيني. وأمضاه سيدنا الاستاذ المحقق الحكيم مد ظله في حاشيتها.

لكن ذكر في رسالة العلامة المجلسي (ص ١٤٢) أنه نصف المن الشاهي العباسي واربعة عشر مثقالا وربع مثقال من الصيرفي، وذكر في زكاة الفطرة من العروة (ج ٢ ص ٦١) أنه نصف

٧٤

من إلا خمسة وعشرين مثقال صيرفيا وثلاثة ارباع المثقال، وأمضاه المحقق النائيني ايضا.

وأقول: قد عرفت أن الصاع ٦١٤ مثقالا صيرفيا وربع، وستعرف أن المن الشاهي ١٢٨٠ مثقالا صيرفيا، فالصاع نصف من إلا ٢٥ مثقالا وثلاثة ارباع المثقال، لان نصف المن ٦٤٠ مثقالا فاذا طرحنا منه الصاع وهو ٦١٤ وربع يبقى ٢٥ وثلاثة ارباع كما ترى: وكلام المجلسي مبني على اساس غير صحيح، لانه قال بعد كلامه السابق: لان المن الشاهي الف ومئتا مثقال بالصيرفي. إه‍.

والصحيح أنه الف ومئتان وثمانون كما عرفت وستعرفه إن شاء الله تعالى في مبحث المن الشاهي.

والصاع بحسب حقة النجف المستعملة الآن (سنة ١٣٦٠) المعروفة بالحقة البقالي نصف حقة ونصف أوقية وواحد وثلاثون مثقالا الا مقدار حمصتين كما في زكاة الفطرة من العروة (ج ٢ ص ٦٠) وحاشيتها للمحقق النائيني ووسيلته الجامعة (ص ٢١٠).

وأمضاه سيدنا الاستاذ المحقق الحكيم مد ظله، وكما في سفينة النجاة للعلامة الشيخ أحمد كاشف الغطاء (ص ٣٠٠) هو كذلك، ويعنون بالاوقية ربع الحقة البقالي كما عرفت، وذلك لان الحقة البقالي ٩٣٣ مثقالا صيرفيا وثلث كما مر، فنصفها ٤٦٦ وثلثان، وهما ٦٤ حبة قمح، فاذا طرحناها من الصاع وهو ٦١٤ مثقالا وربع يبقى ١٤٧ مثقالا وربع و ٣٢ حبة أو ١٤٧ مثقالا ونصف و ٨ حبات (لان ٣٢ حبة هي ربع مثقال و ٨ حبات) وهذه صورة الطرح:

٧٥

وليلاحظ أن ٣٢ حبة هي ربع مثقال (٢٤ حبة) و ٨ حبات. فالباقي يكون ١٤٧ مثقالا ونصفا و ٨ حبات. واذا طرحنا من هذا الباقي نصف الاوقية البقالي وهو ١١٦ مثقالا ونصف و ١٦ قمحة، يبقى ٣٠ مثقالا وثلاثة ارباع و ١٦ قمحة كما ترى: فالصاع هو نصف حقة بقالي ونصف أوقية و ٣١ مثقالا إلا حمصتين، لان ١٦ قمحة تساوي اربع حمصات، فهي محتاجة إلى حمصتين (٨ قمحات) لتكون ربع مثقال (٢٤ قمحة) فيتم ٣١ مثقالا صيرفيا. وهو بحسب الاقة الاسلامبولية، التي تسمى في العراق بالحقة العطاري اقتان وثلاثة ارباع الاوقية ومثقال وثلاثة ارباع المثقال الصيرفي كما في زكاة الفطرة من العروة (ج ٢ ص ٦١) وسفينة النجاة للعلامة الشيخ أحمد كاشف الغطاء (ص. ٣٠) وحاشية العروة للمحقق النائيني، ووسيلة النجاة الجامعة لابواب الفقه إلا النادر (ص ٢٠٤). ويريدون بالاوقية الربع الاسلامبولي، وهذا مبني على أن الاقة الاسلامبولية ٢٨٠ مثقالا صيرفيا، لان الاقتين ٥٦٠ وثلاثة ارباع الاوقية باصطلاح العراقيين، والاوقية هي الربع عند السوريين واللبنانيين، والثلاثة ارباع الاوقية هي ٥٢ مثقالا ونصف، فاذا طرحناها من الصاع وهو ٦١٤ مثقالا وربع يبقى مثقال وثلاثة ارباع المثقال كما ترى:

٧٦

ولكن عرفت في مبحث الاقة وغيرها ان اصل المبني غلط، وأن الاقة مئتان وستة وستون مثقالا وثلثان، وستعرف مقداره على هذا المبني إن شاء الله تعالى.

وقد قال المحقق النائيني في زكاة الفطرة من الوسيلة الجامعة: إنه (يعني الصاع) حقتان وثلاثة ارباع الاوقية وسبعة ارباع المثقال، يعني: مثقال وثلاثة أرباع المثقال ايضا وستعرف ما فيه.

ونص السيد الشبري على أنه حقتان وسبعة وسبعون درهما صيرفيا وثلث درهم وشعيرتان وربع من أحد وعشرين جزء‌ا من شعيرة على ما يقتضيه إمعان النظر ودقة الحساب فلاحظ. إنتهى.

وستعرف أن دقة الحساب تقتضي كون الصاع أقتين وربع اقة وواحدا وعشرين درهما و ٢٤ حبة قمح، وأن ما ذكره غير صحيح اصلا.

ونص بعض العلماء في كتابة له على ظهر نسخة مخطوطة من المسالك على أنه اقتان وأوقية وأحد عشر درهما إلا سدس درهم، وهو غلط ايضا. ونص في الدرة البهية (ص ٣٦) على أنه اقتان وربع اقة وأحد وعشرن درهما متعارفا وثلاثة اثمان الدرهم المتعارف. إنتهى، وهو كذلك، لانك قد عرفت أن الصاع ٩٢١ درهما متعارفا و ٢٤ حبة، وعرفت أن الاقة الاسلامبولية ٤٠٠ درهم، لصاع اقتان وربع و ٢١ درهما و ٢٤ قمحة. والاربع والعشرون قمحة هي ثلاثة اثمان الدرهم وبهذا يظهر لك النظر في كل ما قالوه.

وإن شئت فقل: إن الصاع ٦١٤ مثقالا صيرفيا وربع كما نص عليه من عرفت، والاقة الاسلامبولية ٢٦٦ مثقالا وثلثان على ما هو الصحيح. فاذا جمعنا أقتين وربع أقة من المثاقيل تكون ٦٠٠ مثقال، كما ترى:

٧٧

و ١٩٢ حبة تساوي مثقالين تماما، وبجمعهما مع ٥٩٨ مثقالا نحصل على ٦٠٠ مثقال، فاذا طرحناها من ٦١٤ مثقالا وربع يبقى ١٤ وربع. فيكون الصاع اقتين وربعا وأربعة عشر مثقالا وربعا (وهي مقدار ٢١ درهما و ٢٤ حبة قمح أيضا تماما. لان هذه: ١٣٦٨ قمحة وهذه ١٣٦٨ قمحة) كما ترى: والواحد والعشرون درهما و ٢٤ حبة هي ربع أوقية اسلامبولية و ٤ دراهم و ٤٥ قمحة وثلث. لان ربع الاوقية ١٦ درهما و ٤٢ قمحة وثلثا القمحة، فاذا طرحناها من ٢١ درهما و ٢٤ قمحة يبقى ٤ دراهم و ٤٥ قمحة وثلث كما ترى: فقد اقترضنا درهما من ٢١ وحولناه إلى حبات ضممناها إلى ٢٤ حبة فصار معا ٢٠ درهما و ٨٨ حبة (لان الدرهم ٦٤ حبة) ثم طرحنا منها ١٦ درهما و ٤٢ حبة وثلثين فكان الجواب كما قلنا. فالصاع اقتان وربع اقة وربع أوقية و ٤ دراهم ونصف الدرهم و ١٣ قمحة وثلث القمحة

٧٨

تماما.

وقد عرفت في الاوقية الكويتية، أن الاوقية الكويتية والثلث تكون صاعا (فطرة) وتزيد حوالي التسعين غراما (المئة غرام عشر كيلو، نصف اوقية كيلو) وحيث عرفت أن الصاع ٩٢١ درهما متعارفا وثلاثة اثمان الدرهم وعرفت أن الدرهم ٣ غرامات وخمس تعرف أن الصاع ٢٩٤٨ غراما وخمس وثلاثة اثمان إلا خمس الثمن فهو ثلاثة كيلوات إلا ٥١ غراما ونصفا تقريبا، والخمسون غراما ربع اوقية الكيلو، فمن دفع الفطرة ثلاثة كيلوات إلا ربع أوقية برئت ذمته) كما يظهر من ضرب هذه الدراهم بهذه الغرامات.

الصاع العراقي:

وقع في كلام السيد الشبري في رسالة الاوزان، ونص على أن المراد به الصاع الشرعي المعبر به في الفطرة.

الصاع المدني

وقع في كلام السيد الشبري أيضا، وقال: إنه هو المعبر عنه بصاع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الآثار وأنه ستة أمداد. وقد عرفت قريبا أن صاع النبي صلى الله عليه وآله خمسة أمداد.

الصاع المكي

وقع في كلام السيد الشبري ايضا فقال: وربما قيل: وصاع مكي، وليس ببعيد، ونص على أنه ضعف العراقي فيكون هذا الصاع ثمانية أمداد لانه أراد بالعراقي الشرعي كما نص عليه، والله العالم.

دفع اشكال

قال في الدرة البهية (ص ٤١) ما حاصله: ان الصاع والمد مكيالان

٧٩

مخصوصان، فاذا كانت زكاة الفطرة وماء الغسل صاعا، فكيف يكون وزنها من الاصناف السبعة ومن الماء واحدا؟. وكيف يكون المد في إطعام الكفارة معادلا في الوزن للمد من ماء الوضوء؟.

وأجاب في الدرة بأنه بعد أن ورد تحديد الصاع في الشرع بتسعة أرطال بالعراق وتحديد المد برطلين وربع من أي صنف كانا، كشف ذلك عن ان الصاع صار اسما للوزن المخصوص بعد أن كان اسما لمكيال مخصوص، هذا كلامه، وهوجيد والله العالم.

الطسوج

كسفود كما في القاموس، وهو بالطاء المهملة ثم السين المشددة، ثم الواو، ثم الجيم، معرب (تسوك) كما في رسالة الاوزان للسيد الشبري، بمعنى بعض، والبعض عربه تعريبا آخر فقال: طسق كفلس، إلا أنهم لم يطلقوا هذا على وزن بعينه، فهو خارج عما نحن بصدده لانه خارج عن المقادير المعينة. والطسوج حبتان من الشعير كما في القاموس في مادة مكك وكما في رسالة السيد الشبري. والاربعة طساسيج دانق كما في الرسالة المذكورة ايضا، وكما في القاموس حيث قال في مادة مكك: والدانق قيراطان، والقيراط طسوجان إلخ، وقال في الطسوج: هو ربع دانق معرب. إنتهي.

وفي مختار الصحاح: الطسوج بوزن الفروج حبتان، والدانق اربعة طساسيج، وهما معربان إه‍.

فالدرهم الشرعي اربعة وعشرون طسوجا، لان الدرهم الشرعي ستة دوانق، والدانق اربعة طساسيج، وإن شئت فقل: لان الدرهم ٤٨ شعيرة والطسوج شعيرتان، والله العالم.

الطغار

المستعمل الآن (١٣٦٠) في لسان العراقيين هو عشرون وزنة عراقية.

٨٠