الأوزان والمقادير

الأوزان والمقادير 0%

الأوزان والمقادير مؤلف:
تصنيف: فقه استدلالي
الصفحات: 170

الأوزان والمقادير

مؤلف: الشيخ ابراهيم سليمان العاملي البياضي
تصنيف:

الصفحات: 170
المشاهدات: 111145
تحميل: 7329

توضيحات:

الأوزان والمقادير
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 170 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 111145 / تحميل: 7329
الحجم الحجم الحجم
الأوزان والمقادير

الأوزان والمقادير

مؤلف:
العربية

والوزنة اربعة أمنان بالمن العراقي، والمن ست حقق بالحقة البقالي، والحقة اربعة أواق بقالي.

فهو ثمانون منا عراقيا. وهو اربع مئة وثمانون حقة بالحقة البقالي. وهو الف وتسع مئة وعشرون أوقية بالبقالي. وهو اربع مئة الف وثمانية وأربعون الف مثقال صيرفي، لان الحقة البقالي ٩٣٣ مثقالا وثلث بلا إشكال، فاذا ضربناها في ٤٨٠ كانت النتيجة كذلك وهذه صورة الضرب: وهذا كله بديهي يعرفه عوام العراق فضلا عن خواصهم ما عدا ضرب المثاقيل.

والطغار هو الف وست مئة وثمانون اقة إسلامبولية تماما لان المثقال الصيرفي درهم ونصف صيرفي، وقد اضفنا إلى المثاقيل المذكورة مقدار نصفها، فبلغت ست مئة واثنين وسبعين الف درهم صيرفي، فقسمناها على أربع مئة، لان الاقة اربع مئة درهم صيرفي بلا ريب، فبلغ الطغار ما ذكرنا، وهذه صورة الحساب:

٨١

فلو كان المد المتعارف في لبنان إحدى عشرة اقة كما هو الغالب لبلغ الطغار ١٥٢ مدا وثماني أقات كما هو واضح.

والطغار هو الفان ومئة وخمسون كيلو غراما و ١٢٥ درهما (وهي خمسا الكيلو تماما). لان الكيلو ثلاث مئة و ١٢ درهما صيرفيا ونصف، فاذا قسمنا الدراهم المتقدمة على ٣١٢ ونصف تخرج هذه النتيجة.

الطن

المستعمل في لبنان وسوريا ومصر كثيرا، وفي العراق وغيرها قليلا، هو الف كيلو غرام تماما كما رأينا في جملة من كتب الحساب، وكما هو شائع على الالسنة. وستعرف ان الكيلو الف غرام، فالطن الف الف غرام (اي مليون غرام).

هذا ولكن راينا في مفكرة مواهب فاخوري المبنية على تمام الدقة أن الطن هو الف و ١٦ كيلو غراما و ٤٨ جزء‌ا من الف جزء من الكيلو، والظاهر أن هذا اصح والمقادير المذكورة للطن أدناه هي مبنية على أنه الف كيلو فقط، فتنبه إلى هذا وهو سبع مئة وإحدى وثمانون اقة وربع اقة تماما، لان المئة كيلو هي ٧٨ اقة وثمن الاقة تماما كما ستعرف في مبحث الكيلو إن شاء الله، فالالف كيلو إذا هي سبع مئة واحدى وثمانون اقة وربع اقة، لانا إذا ضربنا ٧٨ وثمنا في عشرة

٨٢

يكون الحاصل ما قلناه. والطن هو أربعة قناطير إلا ١٨ اقة وثلاثة ارباع الاقة، لانا اذا قسمنا ٧٨١ أقة وربعا على ٢٠٠ اقة (وهي وزن القنطار) يكون الخارج ٤ قناطير إلا ١٨ أقة وثلاثة ارباع الاقة.

والطن هو ٢٢٤٠ رطلا كويتيا (باوند) كما في الحساب المتوسط (ج ١ ص ٩٩) و (ج ٢ ص ١٣).

وهو عشرون هندردويت. والهندر ١١٢ رطلا كويتيا كما ذكره في نفس الصفحتين. فهو ٤٤٨ أوقية كويتية، لان الاوقية، خمسة ارطال. وهو على هذا، سبع مئة وستة وسبعون اقة إسلامبولية ونصف و ٤٥ درهما صيرفيا، لانا ضربنا الارطال المذكورة بمئة و ٣٩ درهما وثمن (وهو وزن الرطل) فحصل ٦٤٥، ٣١٠ درهما فقسمناها على ٤٠٠، وهو وزن الاقة، فخرج ٧٧٦ أقة ونصف وبقي ٤٥ درهما، فاختلف هذا الوزن بالاقق عن الوزن السابق، فتنبه، فان هذا يدلنا على مدى تسامحهم في التقديرات على نحو لايوثق بكلامهم. العقد المنذور لشمع أو ليوشع عليهما السلام راجعه تحت عنوان مئة العقد.

العقدة البحرية

ذكرها بهذا العنوان مؤلف رفيق الطلاب (ج ٤ ص ١٨٩) وقال: تساوي العقدة ١ من ١٢٠ من الميل البحري، أي ١٨٥٢: ١٢٠ = ٤٣ و ١٥ مترا. إه‍.

وستعرف في الميل البحري أنه ١٨٥١ مترا وخمسة أسداس المتر وشئ يسير جدا، فاذا قسمناها على ١٢٠ يخرج ١٥ مترا و ٤٣ جزء‌ا من المتر (٤٣ سانتي) وسدس الجزء من (السانتي) تقريبا، فقد قسمنا المبلغ فخرج ١٥ مترا، وبقي ٥١ مترا. والخمسة أسداس (جعلناها ٨٣ جزء‌ا وثلثا من المئة جزء من المتر) أضفناها إلى الباقي

٨٣

فصار ٣ / ١ ٥١٨٣ سنتيمترا قسمناها على ١٢٠ فخرج ٤٣ سنتيمترا وبقي ٢٣ على ١٢٠ وهي سدس الجزء تقريبا.

هذا، ولكن رأينا في آخر مفكرة مواهب فاخوري المبنية على الدقة غالبا أن العقدة (وهي مقياس يقاس به سير المراكب) هي ١٨٥٢ مترا، والظاهر أن هذا هو الصحيح.

تنبيه

قال في رفيق الطلاب بعد كلامه المتقدم: تستعمل هذه الاقيسة الاخيرة (يعني الفرسخ البحري والميل البحري والعقدة البحرية) لتقدير سير البواخر والمراكب، فاذا سمعت أن طرادا يسير ٦٠ ميلا في الساعة فتكون سرعته: ٦٠ + ٨٥٢ و ١ = ١٢٠ و ١١١ كيلومترا.

وحينما تقول: إن بارجة تسير ٤١ عقدة، فهذا معناه أن البارجة تقطع ٤١ عقدة في نصف دقيقة، وهذا ما يعادل ٤١ ميلا بحريا في الساعة إه‍.

وهذا مبني منه على تقديره السابق الذي عرفت ما فيه، وعلى تقدير كثيرين من مؤلفي الحساب في العصر الحديث، وقد عرفت ترجيحنا لما في المفكرة.

العملة العثمانية

كتب عمي الشيخ حسين سليمان رحمه الله بخطه: كانت (سنة الف وثلاث مئة) المعاملة بالنقود التالية: الليرة العثمانية ١٢٥ قرشا والمجيدي ٢٣ قرشا (وفي المنجد: عشرون قرشا خالصة) والبشلك ٣ قروش. والزهراوي ٦ قروش. والقمري نصف قرش. وقطعة نحاس حمراء تسمى (خمسة فضة، اي خمس بارات) ثمن القرش.

ويوجد قطع يسمونها " ناقشلي " مثل البشلك والزهراوي من زمن السلطان محمود، مكتوب عليها من جهة: السلطان ابن السلطان محمود خان، ومن الجهة الثانية: سلطان البرين

٨٤

وخاقان البحرين، (تاريخ ضربها سنة ١٢٢٣ ه‍). ومثلها قطع ذهبية تسمى غازي قيمتها ٢٦ قرشا.

ومثلها قطع ذهبية من سكة السلطان عبدالحميد، عليها من وجه طرة (اسم عبدالحميد) وفي الوجه الثاني كتب: ضرب في قسطنطينية سنة ١٢٩٣ وقيمتها ٢٥ قرشا.

ثم لم تزل إلى سنة ١٣٠٥ فصارت النحاسة نصف قيمتها، والقمري ربع قرش وسموه (متليك) وبقي مدة طويلة هكذا (انتهى كلام عمي). وفي كشف الحجاب في علم الحساب للمعلم بطرس البستاني (ص ٨٥): الثلاث جدد:. إخشاية والثلاث اخشايات: بارة. والثلاث بارات وثلث، شاهية. والاثنتا عشرة شاهية أو الاربعون بارة: غرش. والعشرون غرشا، ريال مجيدي. والمئة غرش: ليرة. والخمس مئة غرش، كيس. اه‍.. وهو يتكلم عن عهد أقدم من عهد عمي لان كتابه طبع الطبعة الرابعة سنة ١٨٧٢ م.

الغالون

سيأتي إن شاء الله تعالى بعنوان (كلن)

الغرارة

المتعارفة في لبنان وسوريا ونواحيهما الآن (سنة ١٣٦١) هي اسم لاثني عشر كيلا متعارفا (الكيل ٦ أمدد) فهي اثنان وسبعون مدا من الامداد المتعارفة في لبنان وسوريا ونواحيهما، وهذا شئ معروف متفق عليه، وقد نص عليه في حلية الطلاب (ص ٥٤) ويعرفه حتى العوام.

الغرام

هو جزء‌من الف جزء من الكيلو غرام المتعارف في لبنان وسوريا

٨٥

وفرنسا وأكثر البلدان الغربية والشرقية. وهو وزن عشرين حبة قمح كما عرفت في مبحث حبة القمح.

والثمانون جزء‌ا من مئة جزء من الغرام هي اربعة قراريط صيرفية، فهي ربع درهم صيرفي كما عرفت في مبحث الدرهم الصيرفي. والغرام الواحد، والستون جزء‌ا من مئة جزء من الغرام، هي نصف درهم صيرفي. والثلاثة غرامات وعشرون جزء‌ا من مئة جزء (اي وخمس غرام) هي درهم صيرفي بلاريب في ذلك كله كما عرفت، والله العالم.

الغرش الصحيح العثماني

هو القرش الصاغ كما ستعرف ان شاء الله تعالى، في مبحث القرش الصاغ.

الفرسخ

المستعمل في لسان الشارع الاقدس والمتشرعة في مبحث المسافة فارسي معرب هو ثلاثة اميال إجماعا ونصوصا وهو ثمن المسافة الشرعية الموجبة للتقصير والافطار، لانها ثمانية فراسخ إجماعا ونصوصا. وكل اربعة فراسخ بريد إجماعا ونصوصا.

والفرسخ اثنا عشر ألف ذراع بذراع اليد، لان الثمانية فراسخ ستة وتسعون الف ذراع بذراع اليد كما نص عليه جملة من المحققين، وأوضحناه في مباحث صلاة المسافر على نحو لم يبق فيه إشكال.

الفرسخ البحري

ذكره بهذا العنوان جورج طانيوس معوض في كتابه رفيق الطلاب (ج ٤ ص ١٨٩) وقال: يساوي الفرسخ ١ من ٢٠ من الدرجة، اي ١١١، ١١١ (تقسيم) ٢٠ = ٥٥٥٥ مترا. إه‍(١)

____________________

(١) لاستخلاص ١١١، ١١١ مترا يجب أن نعرف:

ا ـ أن محيط الكرة الارضية يبلغ ٤٠ الف كيلو متر أي ٠٠٠، ٠٠٠، ٤٠ متر.

ب ـ أن محيط الكرة الارضية نفسها مقسم إلى ٣٦٠ درجة ج لو قسمنا قياس المحيط بالامتار على قياسه بالدرجات نحصل على طول الدرجة من الكرة الارضية، هكذا ٠٠٠، ٠٠٠، ٤٠ (تقسيم) ٣٦٠ = ٩ / ١ ١١١، ١١١ مترا.

٨٦

وسياتي إن شاء الله تعالى في مبحث المتر أن الدرجة هي ١١١، ١١١ مترا وتسع المتر (ولم يذكر هو تسع المتر) فاذا قسمناها على ٢٠ يخرج ٥٥٥٥ مترا ويبقى (١١ وتسع على ٢٠) وهي أزيد من نصف المتر.

الفطرة

هي صاع شرعي، فراجعها في مبحث الصاع.

القدم

هو ثلث اليرد بلا إشكال، وستعرف أن اليرد ٩١ سانتي ونصف، فثلثها وهو مقدار القدم ٣٠ سانتي ونصف. وجعله في مفكرة مواهب فاخوري ٣٠ سانتي ٤٨٠ جزء‌ا من ألف جزء من السانتي، بنقيصة عشرين جزء‌ا من الف عما قلناه، وهو مبني على اختلافنا معه في تقدير اليرد اختلافا يسيرا كما سياتي هناك إن شاء الله تعالى. والقدم ١٢ بوصة (والبوصة هي الاينش). والقدم يستعمل كمقياس لارتفاع الطائرات، والجبال الشاهقة وغيرها.

القرش الصاغ

هو القرش الصحيح العثماني الذي كان صرفه اربعة " متاليك "، ويسمى " برغوثا " صغيرا في الديار الشامية، وقطعة صغيرة في الحجاز، و " أم اربعة " في العراق " اي أن صرفه اربعة متاليك " وستعرف في المثقال الشرعي أن كل ثلاثة قروش صاغ وزنها وزن مثقال شرعي، ذكر ذلك كله السيد الامين في الدرة البهية " ص ١٥ " ولم نتحقق الوزن المذكور، والله العالم.

٨٧

القمحة

البحث فيها تقدم في: حبة القمح

القنطار الشرعي

وردت لفظة القنطار في آيات ثلاث من القرآن الكريم: الاولى: والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والانعام والحرث آل عمران ١٤ الثانية: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يوء‌ده إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما آل عمران ٧٥ الثالث: وإن اردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا النساء ٢٠ وفي القنطار اقوال:

١ الف ومئتا أوقية نقل عن معاذ بن جبل، وابن عمر، وابي بن كعب، وابي هريرة، ونقل في الكشاف " ج ١ ص ١٥١ " عن ابن عباس في قوله تعالى: من إن تأمنه بقنطار، هو عبدالله بن سلام، استودعه رجل من قريش الفا ومئتي أوقية ذهبا فاداه اليه، إه‍. ولسنا نثق بهذه الرواية.

٢ الف ومئتا مثقال عن ابن عباس، والحسن، والضحاك.

٣ الف دينار، أو اثنا عشر الف درهم روي عن الحسن ايضا.

٤ ثمانون الف درهم، أو مئة رطل عن قتادة، ونقل أنه مئة رطل عن أبي صالح.

٥ سبعون الف دينار عن مجاهد، وعطاء.

٦ هو المال الكثير عن الربيع، وابن أنس. وفي الكشاف " ج ١ ص ١٩٩ ": القنطار المال الكثير.

اه‍.

٧ هو دية الانسان نقل عن آخرين.

٨٨

٨ مئة ألف دينار عن سعيد بن جبير.

٩ مل‌ء مسك (اي جلد) ثور ذهبا، نقل عن أبي نضر (نضرة خ ل)، والفراء، قال الشيخ في البيان " م ٢ ج ٣ ص ٤١١ ": وهو المروي عن أبي جعفر " الباقر عليه السلام " إه‍. وفي مجمع البيان " ج ٣ ص ٤١٧ ": عن ابي بصير " والظاهر تحريفها عن نضر أو نضرة " وبه قال الفراء وهو المروي عن أبي جعفر وأبي عبدالله " عليهما السلام " إه‍. واقتصر في البرهان في تفسير القرآن " م ١ ج ٣ ص ٢٧٢ " على ما نقله الطبرسي عن الامامين عليهما السلام، ثم قال: علي بن ابراهيم قال: قال: القناطير جلود الثيران مملوء‌ة ذهبا إلخ. وهذه الرواية مرسلة لانعلم لها سندا لننظر فيه والله العالم.

القنطار العرفي

المستعمل في لسان اللبنانيين والسوريين وغيرهم، هو مئة رطل اسلامبولي، والرطل أقتان، فالقنطار مئتا أقة اسلامبولية بلا ريب في ذلك، وقد نبه اليه في حلية الطلاب " ص ٥٣ " وكشف الحجاب " ص ٨٧ " وغيرهما. وهو مئتان وسته وخمسون كيلو واربع مئة غرام كما في حلية الطلاب " ص ١١٣ ".

وهو غلط كما ستعرف في مبحث الكيلو إن شاء الله تعالى، لان هذا مبني على أن المئة اقة هي مئة وثمانية وعشرون كيلو ومئتا غرام، وهو غلط، والصحيح أن القنطار مئتان وستة وخمسون كيلو تماما، كما ستعرف.

القيراط الشرعي

هو ثلاث حبات من حب الشعير المتوسط وثلاثة اسباع الحبة كما في الجواهر ورسالة السيد الشبري، وهو كذلك كما ستعرف، قال الثاني: السبعة قراريط اثنا عشر طسوجا، لان الطسوج حبتان (يعني شعيرتين)، وهو كذلك. والسبعة قراريط ثلاثة دوانق، اي نصف درهم شرعي كما في الرسالة المذكورة

٨٩

قال: فالاربعة عشر قيراطا تصير درهما شرعيا، لان الدرهم الشرعي ستة دوانق. إه‍. وهو كذلك.

لكن نقل عن المصباح المنير أن القيراط نصف دانق (يعني أنه يكون ٤ شعيرات) ومثله ما في مختار الصحاح من أن القيراط نصف دانق. وهو يوافق ما عن كشف الرموز من أن كل دانق قيراطان بوزن الفضة، وكل قيراط اربع حبات. انتهى، وهو الموجود في القاموس في مادة مكك حيث قال: والدانق قيراطان، والقيراط طسوجان، والطسوج حبات إلخ، وهذا ليس مرادا قطعا، وقال (في مادة قريط): والقيراط بالكسر يختلف وزنه بحسب البلاد، فبمكة ربع سدس دينار، وبالعراق نصف عشره. إنتهى.

فالعراقي، على هذا، هو ثلاث شعيرات وثلاثة اسباع الشعيرة، وهو الشرعي وعليه المدار، والمكي ثلاث شعيرات إلا سبع، لان الدينار ٦٨ شعيرة وأربعة اسباع الشعيرة، فاذا قسمناها على ستة لنأخذ سدسها يخرج ١١ شعيرة و ٣ اسباع كما ترى: قسمنا العدد الصحيح فخرج ١١ وبقي ٢ حولناهما اسباعا وضممنا اليها ٤ اسباع فصارت ١٨ سبعا، فقسمناها على ٦ فكان الخارج ٣ (أسباع).

أو بعبارة أخرى: إن ٦٨ شعيرة و ٤ اسباع تساوي ٤٨٠ سبعا فلو قسمناها على ٦ يكون الخارج ٨٠ سبعا، فاذا قسمناها على ٧ يكون الخارج النهائي ١١ شعيرة و ٣ أسباع.

٩٠

ثم أخذنا ربع هذا الخارج هكذا: قسمنا ١١ على ٤ فخرج ٢ وبقي ٣ حولناها أسباعا وضممنا اليها ٣ اسباع فصارت ٢٤ سبعا قسمناها على ٤ فكان الخارج ٦ (أسباع) أو بعبارة أخرى: إن ١١ شعيرة و ٣ اسباع تساوي ٨٠ سبعا، وربعها: ٢٠ سبعا، وبعد قسمته على ٧ نحصل على ٧ / ٢٦ اي على شعيرتين وستة أسباع الشعيرة، وهي القيراط المكي.

وهذا ليس مرادا قطعا، فيتعين أنه ثلاث شعيرات وثلاثة اسباع الشعيرة وهو الذي ذكره صاحب الجواهر والسيد الشبري، وهو العراقي الذي ذكره في القاموس، وهو الذي اشار اليه السيد الامين حيث قال في الدرة البهية (ص ٩): إن القيراط الشرعي هو نصف عشر المثقال الشرعي، إذ المثقال الشرعي عشرون قيراطا إه‍.

وهو يوافق ما في زكاة العروة، وامضاء المحقق النائيني في حاشيتها، ونص عليه في زكاة سفينة النجاة (ص ٢٨٧) وزكاة وسيلة النجاة الصغيرة للفقيه الاصفهاني (ص ٨٣) وهو يعطي نتيجة ما في الجواهر، لان المثقال الشرعي ٦٨ شعيرة واربعة اسباع الشعيرة، فعشر الستين ست، والثمانية إذا قسمناها اسباعا تكون ٥٦ سبعا، فاذا اضفنا اليها الاربعة اسباع تصير ستين سبعا، فعشرها ستة اسباع، فعشر المثقال الشرعي ست شعيرات وستة اسباع الشعيرة، فنصف عشرها ثلاث شعيرات وثلاثة اسباع الشعيرة، وهو القيراط الشرعي، والله العالم.

٩١

القيراط الصيرفي

هو اربع حبات أواربع قمحات كما نص عليه السيد الامين في الدرة البهية (ص ٨).

وكما نص عليه في حلية الطلاب (ص ٥٣) وفي كشف الحجاب (ص ٨٥) حيث قالا: ٤ قمحات قيراط.

والقيراط هو المراد بالحمصة التي هي الحبة في كلمات علماء العراق كالسيد في العروة والمحقق النائيني في الوسيلتين والسيد الاصفهاني في وسيلته وكاشف الغطاء وحفيده العلامة الشيخ احمد وغيرهم، لان الحمصة اربع حبات قمح. والدرهم الصيرفي ستة عشر قيراطا كما في الدرة البهية (ص ٨) وكما في حلية الطلاب (ص ٥٣ وص ١١٣) وكما في كشف الحجاب (ص ٨٦). وهو كذلك. والمثقال الصيرفي اربعة وعشرون قيراطا كما في الدرة ايضا (ص ٨). وهو كذلك. والقيراط هو عشرون جزء‌ا من مئة جزء من الغرام كما في حلية الطلاب (ص ١١٣) وقد اختبرناه فوجدناه صحيحا فهو خمس غرام، فالخمسة قراريط (أعني العشرين قمحة) هي غرام كما هو واضح.

الكر

المستعمل في لسان الاخبار وكلمات الفقهاء هو الف ومئتا رطل بالرطل العراقي على المشهور، كما عن مجمع الفوائد والروض والروضة والمدارك والدلائل والذخيرة والكفاية، خلافا للصدوق والمرتضى حيث قالا: هو الف ومئتا رطل بالمدني، وليس كذلك كما حرر في مبحث الكر.

وهو ست مئة رطل بالرطل المكي، لانك عرفت في مبحث الرطل المكي أنه ضعف الرطل العراقي.

وهو مئة الف وتسعة آلاف ومئتا مثقال شرعي كما في رسالة العلامة المجلسي في الاوزان (ص ١٤٣) وكما في مصباح الفقيه (م ١ ص ٢٧) وهو كذلك، لان الرطل

٩٢

العراقي ٩١ مثقالا شرعيا عند علمائنا ما عدا العلامة في محكي التحرير وموضع من المنتهي، وقد عرفت ضعفه، فاذا ضربناها في ١٢٠٠ رطل عراقي وهو وزن الكر كان الحاصل كما قال، وهذه عملة ى الضرب: وهو واحد وثمانون الف مثقال صيرفي وتسع مئة مثقال صيرفي كما في رسالة العلامة المجلسي (ص ١٤٣) وكما في مصباح الفقيه ايضا وهو كذلك، لانك عرفت أن الرطل العراقي ٦٨ مثقالا صيرفيا وربع مثقال بلا إشكال، فاذا ضربناها في ١٢٠٠ رطل عراقي تظهر صحة ما قالاه، كما ترى: وهو مئة وثمانية وعشرون منا بالمن التبريزي المتعارف الآن في إيران إلا عشرين مثقالا صيرفيا كما في مصباح الفقيه ايضا، وستعرف الخلاف في المن التبريزي، أو بالاحرى الاشتباه في مقداره، وأن الصحيح أنه ست مئة وأربعون مثقالا صيرفيا، وقد صرح بهذا الوزن للكر المحقق النائيني ايضا في مبحث الكر من وسيلة النجاة (ص يه) وهو كذلك، لانا إذا قسمنا المثقايل الصيرفية المتقدمة على ٦٤٠ وهو وزن المن التبريزي، تظهر صحة تقديره بذلك وهذه صورة القسمة:

٩٣

وهو بالمن الشاهي اربعة وستون منا إلا عشرين مثقالا صيرفيا كما في العروة (م ١ ص ١٥) وحاشيتها للمحقق النائيني وسفينة النجاة للعلامة الشيخ أحمد كاشف الغطاء (ص ٦٠) ووسيلة النجاة للنائيني ايضا، ووسيلته الاخرى الجامعة لابواب الفقه (ص ٩) وحاشيتها لسيدنا الاستاذ المحقق الحكيم مد ظله، وهو كذلك، لانا إذا قسمنا المثاقيل الصيرفية المتقدمة على ١٢٨٠) مثقالا، وهو مقدار المن الشاهي، تظهر صحة ما قالوه كما ترى: لكن في رسالة العلامة المجلسي (ص ١٤٣): أن الكر هو بالمن الشاهي الجديد ثمانية وستون منا وربع من. إه‍. وهو غلط كما عرفت. وهو بحسب الحقة البقالي خمس وثمانون حقة وربع ونصف ومثقالان ونصف صيرفي، كما في مبحث الكر (ص ٧) من وسيلة النجاة الصغيرة للسيد أبوالحسن الاصفهاني، وليس كذلك، لانا إذا قسمنا المثاقيل الصيرفية المتقدمة على ٩٣٣ مثقالا صيرفيا وثلث (وهو مقدار الحقة البقالي) يخرج ٨٧ حقة وسبع مئة مثقال، والسبع مئة ثلاثة ارباع الحقة تماما اي ثلاث أواق بقالي، لان نصف الحقة ٤٦٦ مثقالا و ٦٤ قمحة،

٩٤

وربعها ٢٣٣ مثقالا ٣٢ قمحة، فاذا جمعناهما كانا سبع مئة مثقال تماما. فالكر سبع وثمانون حقة بقالي وثلاث اواق بقالي، وهذه عملية القسمة: ضربنا ٩٣٣ مثقالا وثلثا في ٣ لتكون اثلاثا، وضربنا ٨١٩٠٠ مثقال في ٣ لتكون اثلاثا ثم قسمنا حاصل هذه على حاصل تلك فخرج ٨٧ وبقي ٢١٠٠ ثلث قسمناها على ٣ لتتحول أعدادا صحيحة فخرج ٧٠٠ مثقال وهي ثلاثة ارباع الحقة كما عرفت.

وهو مئتان واثنتان وتسعون أقة اسلامبولية ونصف اقة، كما في مبحث الكر من العروة (ج ١ ص ١٥) وأمضاه المحقق النائيني في حاشيتها، وذكره في وسيلة النجاة (ص يه) وفي وسيلته الاخرى الجامعة لابواب الفقه (ص ٩) وامضاه سيدنا الاستاذ المحقق الحكيم مد ظله، وصرح به العلامة الشيخ أحمد كاشف الغطاء في سفينة النجاة (ص ٦٠) حيث قدره بثلاث مئة اقة إلا سبع أقق ونصف، وهذا مبني على ما ذكروه من أن الاقة الاسلامبولية مئتان وثمانون مثقالا صيرفيا، لانا إذا قسمنا المثاقيل الصيرفية المتقدمة على ٢٨٠ مثقالا يكون الخارج كما يقولون، وهذه صورة القسمة:

٩٥

لكن قد عرفت في مبحث الاقة الاسلامبولية وغيرها أن الاقة مئتان وستة وستون مثقالا صيرفيا وثلثان، لا مئتان وثمانون مثقالا، فاذا قسمنا المثاقيل الصيرفية المذكورة على ٢٦٦ مثقالا وثلثين كان الخارج (وهو وزن الكر) ٣٠٧ اقق و ٣٣ مثقالا صيرفيا وثلثا كما ترى: ضربنا مثاقيل الكر ومثاقيل الاقة في ثلاثة لتتحول أثلاثا ثم قسمنا حاصل تلك على حاصل هذه فخرج ٣٠٧ اقق وبقي مئة ثلث قسمناها على ثلاثة لتتحول مثاقيل صحيحة

٩٦

فصارت ٣٣ مثقالا وثلثا كما هو واضح، وهذا يوافق ما افاده السيد الامين في الدرة البهية " ص ٢٨) حيث قال: قدر الكر بالف ومئتي رطل عراقي على الاصح، ولما كان الرطل العراقي يزيد عن ربع الاقة الاسلامبولية مثقالين شرعين وثماني حبات متعارفة كان الكر ثلاث مئة وسبع أقات وثلاثة ارباع الاوقية.

إنتهي، وهو يوافق ما ذكرنا، لان ثلاثة ارباع الاوقية ٣٣ مثقالا وثلث، وهي خمسون درهما، وهي نصف ربع الاقة، لانا اذا حولنا المثاقيل المذكورة والدراهم إلى حب قمح تتوافق كما ترى: وإن شئت فقل: إن الكر ٨١٩٠٠ مثقال صيرفي بلا إشكال، فاذا ضربناها في ٩٦ حبة قمح، وهو مقدار المثقال، وقسمنا الحاصل على ٦٤ حبة، وهو مقدار الدرهم الصيرفي، لتتحول دراهم، وقسمناها الدراهم على ٤٠٠ وهو مقدار الاقة بلا إشكال، يخرج ٣٠٧ أقق و ٥٠ درهما أي نصف ربع كما ترى:

٩٧

وكذا إذا حولنا المثاقيل الشرعية المتقدمة إلى حب حنطة وقسمناها على ٦٤ ثم قسمنا الخارج على ٤٠٠ تبلغ ٣٠٧ اقق ونصف ربع اي خمسين درهما.

وهذه عملية الضرب: وهذا الحاصل عين ما حصل من ضرب المثاقيل الصيرفية، فلا حاجة لتكرار القسمتين، فهذه المسألة لا إشكال فيها بعد اليوم، والله العالم.

والكر هو ثلاث مئة وثلاثة وتسعون كيلو ومئة وعشرون غراما (اي وعشر الكيلو، وخمس عشر الكيلو) لان الكر ٨١٩٠٠ مثقال صيرفي بلا إشكال فهو ٨٥٠، ١٢٢ درهما صيرفيا، لان المثقال درهم ونصف، وقد عرفت أيضا أن الدرهم الصيرفي ثلاثة غرامات وخمس، فاذا ضربنا هذه الدراهم بالغرامات تحصل

٩٨

هذه النتيجة كما ترى: ١٢٠، ٣٩٣ غراما أو ٣٩٣ كيلو غراما و ١٢٠ غراما (اي ٣ من ٢٥ جزء‌ا من الكيلو).

الكر بالمساحة

قال السيد الامين في الدرة البهية " ص ٢٩ " بعد أن ذكر أن الكر ثلاث مئة وسبع اقق إسلامبولية وثلاثة ارباع الاوقية ما لفظه: إعتبرنا الوزن المذكور في ماء دمشق بغاية ما يمكن من الدقة والضبط، فبلغت مساحته بالاشبار الوافية ثمانية وعشرين شبرا مكسرة إلا سبعة أجزاء من مئة جزء من شبر، أي: الا من نحو نصف سبع الشبر، قال: وعليه فلو كان أحد الابعاد ثلاثة اشبار وربعا والباقيان ثلاثة اشبار فهو كر يقينا، لان مساحته المكسرة تكون حينئذ تسعة وعشرين شبرا وربع شبر، قال: وذلك مما يؤيد كفاية سبعة وعشرين شبرا مكسرة بناء على قول بعض فقهائنا من كفاية ثلاثة اشبار في الابعاد الثلاثة، كما تدل عليه بعض الروايات، فان الزيادة المتقدمة ثلاثة أشبار في الابعاد الثلاثة، كما تدل عليه بعض الروايات، فان الزيادة المتقدمة بناء على ما اعتبرناه، التي هي اقل من شبر مكسر، يمكن أن تحصل بتفاوت الاشبار، فلا تحصل تلك الزيادة لو كان الاعتبار بالشبر المتوسط، فانها يسيرة جدا.

انتهى قوله وهو جيد متين، وقد حققنا في كتابنا (مباحث فقهية) أن الكر هو سبعة وعشرون شبرا، وأن تقديره بما زاد على ذلك محمول على الاستحباب ولا إشكال بأن الاعتبار بالشبر المتوسط، ويؤيده وزن السيد الامين كما عرفت.

ونقل في الجواهر أن محمد أمين (يعني الاسترابادي) قال: قد اعتبرنا الكر وزنا ومساحة في المدينة المنورة فوجدنا رواية الف ومئتي رطل مع الحمل على العراقي [١٠٠] قريبة غاية القرب من هذه الصحيحة.

انتهى كلامه وهو يعني بها صحيحة إسماعيل بن جابر القائلة: ذراعان عمقه في ذراع وشبر سعته (الوسائل م ١ ص ٢٤) وهي التي تبلغ ستة وثلاثين شبرا، وهوكما ترى، ولذا في بلوغها ستة وثلاثين شبرا كلام ذكرناه في المباحث الفقهية، وليس هذا محله، وهذا المبحث جدير بالمراجعة هناك، والله العالم.

كفارة الافطار العمدي في شهر رمضان هي إطعام ستين مسكينا لكل مسكين مد، وستعرف مقدار المدفي مبحث المد الشرعي إن شاء الله تعالى.

٩٩

كفارة الافطار العمدي في قضاء شهر رمضان بعد الزوال هي إطعام عشرة مساكين، لكل مسكين مد، وستعرف مقداره في مبحث المد الشرعي إن شاء الله تعالى.

كفارة تأخير الصيام

هي مد شرعي، فراجع وزنه في مبحث المد الشرعي.

كفارة الحنث في العهد

هي إطعام ستين مسكينا، لكل مسكين مد، فراجعها وما يليها في المد الشرعي.

كفارة الحنث في النذر

هي إطعام عشرة مساكين، لكل مسكين مد شرعي

كفارة الحنث في اليمين

هي إطعام عشرة مساكين ايضا، لكل مسكين مد شرعي.

كفارة الظهار

هي العتق، فان عجز فصوم شهرين متتابعين، فان عجز فاطعام ستين مسكينا، لكل مسكين مد شرعي.

١٠٠