الأوزان والمقادير

الأوزان والمقادير 22%

الأوزان والمقادير مؤلف:
تصنيف: فقه استدلالي
الصفحات: 170

الأوزان والمقادير
  • البداية
  • السابق
  • 170 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 115504 / تحميل: 8514
الحجم الحجم الحجم
الأوزان والمقادير

الأوزان والمقادير

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

والوزنة اربعة أمنان بالمن العراقي، والمن ست حقق بالحقة البقالي، والحقة اربعة أواق بقالي.

فهو ثمانون منا عراقيا. وهو اربع مئة وثمانون حقة بالحقة البقالي. وهو الف وتسع مئة وعشرون أوقية بالبقالي. وهو اربع مئة الف وثمانية وأربعون الف مثقال صيرفي، لان الحقة البقالي ٩٣٣ مثقالا وثلث بلا إشكال، فاذا ضربناها في ٤٨٠ كانت النتيجة كذلك وهذه صورة الضرب: وهذا كله بديهي يعرفه عوام العراق فضلا عن خواصهم ما عدا ضرب المثاقيل.

والطغار هو الف وست مئة وثمانون اقة إسلامبولية تماما لان المثقال الصيرفي درهم ونصف صيرفي، وقد اضفنا إلى المثاقيل المذكورة مقدار نصفها، فبلغت ست مئة واثنين وسبعين الف درهم صيرفي، فقسمناها على أربع مئة، لان الاقة اربع مئة درهم صيرفي بلا ريب، فبلغ الطغار ما ذكرنا، وهذه صورة الحساب:

٨١

فلو كان المد المتعارف في لبنان إحدى عشرة اقة كما هو الغالب لبلغ الطغار ١٥٢ مدا وثماني أقات كما هو واضح.

والطغار هو الفان ومئة وخمسون كيلو غراما و ١٢٥ درهما (وهي خمسا الكيلو تماما). لان الكيلو ثلاث مئة و ١٢ درهما صيرفيا ونصف، فاذا قسمنا الدراهم المتقدمة على ٣١٢ ونصف تخرج هذه النتيجة.

الطن

المستعمل في لبنان وسوريا ومصر كثيرا، وفي العراق وغيرها قليلا، هو الف كيلو غرام تماما كما رأينا في جملة من كتب الحساب، وكما هو شائع على الالسنة. وستعرف ان الكيلو الف غرام، فالطن الف الف غرام (اي مليون غرام).

هذا ولكن راينا في مفكرة مواهب فاخوري المبنية على تمام الدقة أن الطن هو الف و ١٦ كيلو غراما و ٤٨ جزء‌ا من الف جزء من الكيلو، والظاهر أن هذا اصح والمقادير المذكورة للطن أدناه هي مبنية على أنه الف كيلو فقط، فتنبه إلى هذا وهو سبع مئة وإحدى وثمانون اقة وربع اقة تماما، لان المئة كيلو هي ٧٨ اقة وثمن الاقة تماما كما ستعرف في مبحث الكيلو إن شاء الله، فالالف كيلو إذا هي سبع مئة واحدى وثمانون اقة وربع اقة، لانا إذا ضربنا ٧٨ وثمنا في عشرة

٨٢

يكون الحاصل ما قلناه. والطن هو أربعة قناطير إلا ١٨ اقة وثلاثة ارباع الاقة، لانا اذا قسمنا ٧٨١ أقة وربعا على ٢٠٠ اقة (وهي وزن القنطار) يكون الخارج ٤ قناطير إلا ١٨ أقة وثلاثة ارباع الاقة.

والطن هو ٢٢٤٠ رطلا كويتيا (باوند) كما في الحساب المتوسط (ج ١ ص ٩٩) و (ج ٢ ص ١٣).

وهو عشرون هندردويت. والهندر ١١٢ رطلا كويتيا كما ذكره في نفس الصفحتين. فهو ٤٤٨ أوقية كويتية، لان الاوقية، خمسة ارطال. وهو على هذا، سبع مئة وستة وسبعون اقة إسلامبولية ونصف و ٤٥ درهما صيرفيا، لانا ضربنا الارطال المذكورة بمئة و ٣٩ درهما وثمن (وهو وزن الرطل) فحصل ٦٤٥، ٣١٠ درهما فقسمناها على ٤٠٠، وهو وزن الاقة، فخرج ٧٧٦ أقة ونصف وبقي ٤٥ درهما، فاختلف هذا الوزن بالاقق عن الوزن السابق، فتنبه، فان هذا يدلنا على مدى تسامحهم في التقديرات على نحو لايوثق بكلامهم. العقد المنذور لشمع أو ليوشع عليهما السلام راجعه تحت عنوان مئة العقد.

العقدة البحرية

ذكرها بهذا العنوان مؤلف رفيق الطلاب (ج ٤ ص ١٨٩) وقال: تساوي العقدة ١ من ١٢٠ من الميل البحري، أي ١٨٥٢: ١٢٠ = ٤٣ و ١٥ مترا. إه‍.

وستعرف في الميل البحري أنه ١٨٥١ مترا وخمسة أسداس المتر وشئ يسير جدا، فاذا قسمناها على ١٢٠ يخرج ١٥ مترا و ٤٣ جزء‌ا من المتر (٤٣ سانتي) وسدس الجزء من (السانتي) تقريبا، فقد قسمنا المبلغ فخرج ١٥ مترا، وبقي ٥١ مترا. والخمسة أسداس (جعلناها ٨٣ جزء‌ا وثلثا من المئة جزء من المتر) أضفناها إلى الباقي

٨٣

فصار ٣ / ١ ٥١٨٣ سنتيمترا قسمناها على ١٢٠ فخرج ٤٣ سنتيمترا وبقي ٢٣ على ١٢٠ وهي سدس الجزء تقريبا.

هذا، ولكن رأينا في آخر مفكرة مواهب فاخوري المبنية على الدقة غالبا أن العقدة (وهي مقياس يقاس به سير المراكب) هي ١٨٥٢ مترا، والظاهر أن هذا هو الصحيح.

تنبيه

قال في رفيق الطلاب بعد كلامه المتقدم: تستعمل هذه الاقيسة الاخيرة (يعني الفرسخ البحري والميل البحري والعقدة البحرية) لتقدير سير البواخر والمراكب، فاذا سمعت أن طرادا يسير ٦٠ ميلا في الساعة فتكون سرعته: ٦٠ + ٨٥٢ و ١ = ١٢٠ و ١١١ كيلومترا.

وحينما تقول: إن بارجة تسير ٤١ عقدة، فهذا معناه أن البارجة تقطع ٤١ عقدة في نصف دقيقة، وهذا ما يعادل ٤١ ميلا بحريا في الساعة إه‍.

وهذا مبني منه على تقديره السابق الذي عرفت ما فيه، وعلى تقدير كثيرين من مؤلفي الحساب في العصر الحديث، وقد عرفت ترجيحنا لما في المفكرة.

العملة العثمانية

كتب عمي الشيخ حسين سليمان رحمه الله بخطه: كانت (سنة الف وثلاث مئة) المعاملة بالنقود التالية: الليرة العثمانية ١٢٥ قرشا والمجيدي ٢٣ قرشا (وفي المنجد: عشرون قرشا خالصة) والبشلك ٣ قروش. والزهراوي ٦ قروش. والقمري نصف قرش. وقطعة نحاس حمراء تسمى (خمسة فضة، اي خمس بارات) ثمن القرش.

ويوجد قطع يسمونها " ناقشلي " مثل البشلك والزهراوي من زمن السلطان محمود، مكتوب عليها من جهة: السلطان ابن السلطان محمود خان، ومن الجهة الثانية: سلطان البرين

٨٤

وخاقان البحرين، (تاريخ ضربها سنة ١٢٢٣ ه‍). ومثلها قطع ذهبية تسمى غازي قيمتها ٢٦ قرشا.

ومثلها قطع ذهبية من سكة السلطان عبدالحميد، عليها من وجه طرة (اسم عبدالحميد) وفي الوجه الثاني كتب: ضرب في قسطنطينية سنة ١٢٩٣ وقيمتها ٢٥ قرشا.

ثم لم تزل إلى سنة ١٣٠٥ فصارت النحاسة نصف قيمتها، والقمري ربع قرش وسموه (متليك) وبقي مدة طويلة هكذا (انتهى كلام عمي). وفي كشف الحجاب في علم الحساب للمعلم بطرس البستاني (ص ٨٥): الثلاث جدد:. إخشاية والثلاث اخشايات: بارة. والثلاث بارات وثلث، شاهية. والاثنتا عشرة شاهية أو الاربعون بارة: غرش. والعشرون غرشا، ريال مجيدي. والمئة غرش: ليرة. والخمس مئة غرش، كيس. اه‍.. وهو يتكلم عن عهد أقدم من عهد عمي لان كتابه طبع الطبعة الرابعة سنة ١٨٧٢ م.

الغالون

سيأتي إن شاء الله تعالى بعنوان (كلن)

الغرارة

المتعارفة في لبنان وسوريا ونواحيهما الآن (سنة ١٣٦١) هي اسم لاثني عشر كيلا متعارفا (الكيل ٦ أمدد) فهي اثنان وسبعون مدا من الامداد المتعارفة في لبنان وسوريا ونواحيهما، وهذا شئ معروف متفق عليه، وقد نص عليه في حلية الطلاب (ص ٥٤) ويعرفه حتى العوام.

الغرام

هو جزء‌من الف جزء من الكيلو غرام المتعارف في لبنان وسوريا

٨٥

وفرنسا وأكثر البلدان الغربية والشرقية. وهو وزن عشرين حبة قمح كما عرفت في مبحث حبة القمح.

والثمانون جزء‌ا من مئة جزء من الغرام هي اربعة قراريط صيرفية، فهي ربع درهم صيرفي كما عرفت في مبحث الدرهم الصيرفي. والغرام الواحد، والستون جزء‌ا من مئة جزء من الغرام، هي نصف درهم صيرفي. والثلاثة غرامات وعشرون جزء‌ا من مئة جزء (اي وخمس غرام) هي درهم صيرفي بلاريب في ذلك كله كما عرفت، والله العالم.

الغرش الصحيح العثماني

هو القرش الصاغ كما ستعرف ان شاء الله تعالى، في مبحث القرش الصاغ.

الفرسخ

المستعمل في لسان الشارع الاقدس والمتشرعة في مبحث المسافة فارسي معرب هو ثلاثة اميال إجماعا ونصوصا وهو ثمن المسافة الشرعية الموجبة للتقصير والافطار، لانها ثمانية فراسخ إجماعا ونصوصا. وكل اربعة فراسخ بريد إجماعا ونصوصا.

والفرسخ اثنا عشر ألف ذراع بذراع اليد، لان الثمانية فراسخ ستة وتسعون الف ذراع بذراع اليد كما نص عليه جملة من المحققين، وأوضحناه في مباحث صلاة المسافر على نحو لم يبق فيه إشكال.

الفرسخ البحري

ذكره بهذا العنوان جورج طانيوس معوض في كتابه رفيق الطلاب (ج ٤ ص ١٨٩) وقال: يساوي الفرسخ ١ من ٢٠ من الدرجة، اي ١١١، ١١١ (تقسيم) ٢٠ = ٥٥٥٥ مترا. إه‍(١)

____________________

(١) لاستخلاص ١١١، ١١١ مترا يجب أن نعرف:

ا ـ أن محيط الكرة الارضية يبلغ ٤٠ الف كيلو متر أي ٠٠٠، ٠٠٠، ٤٠ متر.

ب ـ أن محيط الكرة الارضية نفسها مقسم إلى ٣٦٠ درجة ج لو قسمنا قياس المحيط بالامتار على قياسه بالدرجات نحصل على طول الدرجة من الكرة الارضية، هكذا ٠٠٠، ٠٠٠، ٤٠ (تقسيم) ٣٦٠ = ٩ / ١ ١١١، ١١١ مترا.

٨٦

وسياتي إن شاء الله تعالى في مبحث المتر أن الدرجة هي ١١١، ١١١ مترا وتسع المتر (ولم يذكر هو تسع المتر) فاذا قسمناها على ٢٠ يخرج ٥٥٥٥ مترا ويبقى (١١ وتسع على ٢٠) وهي أزيد من نصف المتر.

الفطرة

هي صاع شرعي، فراجعها في مبحث الصاع.

القدم

هو ثلث اليرد بلا إشكال، وستعرف أن اليرد ٩١ سانتي ونصف، فثلثها وهو مقدار القدم ٣٠ سانتي ونصف. وجعله في مفكرة مواهب فاخوري ٣٠ سانتي ٤٨٠ جزء‌ا من ألف جزء من السانتي، بنقيصة عشرين جزء‌ا من الف عما قلناه، وهو مبني على اختلافنا معه في تقدير اليرد اختلافا يسيرا كما سياتي هناك إن شاء الله تعالى. والقدم ١٢ بوصة (والبوصة هي الاينش). والقدم يستعمل كمقياس لارتفاع الطائرات، والجبال الشاهقة وغيرها.

القرش الصاغ

هو القرش الصحيح العثماني الذي كان صرفه اربعة " متاليك "، ويسمى " برغوثا " صغيرا في الديار الشامية، وقطعة صغيرة في الحجاز، و " أم اربعة " في العراق " اي أن صرفه اربعة متاليك " وستعرف في المثقال الشرعي أن كل ثلاثة قروش صاغ وزنها وزن مثقال شرعي، ذكر ذلك كله السيد الامين في الدرة البهية " ص ١٥ " ولم نتحقق الوزن المذكور، والله العالم.

٨٧

القمحة

البحث فيها تقدم في: حبة القمح

القنطار الشرعي

وردت لفظة القنطار في آيات ثلاث من القرآن الكريم: الاولى: والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والانعام والحرث آل عمران ١٤ الثانية: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يوء‌ده إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما آل عمران ٧٥ الثالث: وإن اردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا النساء ٢٠ وفي القنطار اقوال:

١ الف ومئتا أوقية نقل عن معاذ بن جبل، وابن عمر، وابي بن كعب، وابي هريرة، ونقل في الكشاف " ج ١ ص ١٥١ " عن ابن عباس في قوله تعالى: من إن تأمنه بقنطار، هو عبدالله بن سلام، استودعه رجل من قريش الفا ومئتي أوقية ذهبا فاداه اليه، إه‍. ولسنا نثق بهذه الرواية.

٢ الف ومئتا مثقال عن ابن عباس، والحسن، والضحاك.

٣ الف دينار، أو اثنا عشر الف درهم روي عن الحسن ايضا.

٤ ثمانون الف درهم، أو مئة رطل عن قتادة، ونقل أنه مئة رطل عن أبي صالح.

٥ سبعون الف دينار عن مجاهد، وعطاء.

٦ هو المال الكثير عن الربيع، وابن أنس. وفي الكشاف " ج ١ ص ١٩٩ ": القنطار المال الكثير.

اه‍.

٧ هو دية الانسان نقل عن آخرين.

٨٨

٨ مئة ألف دينار عن سعيد بن جبير.

٩ مل‌ء مسك (اي جلد) ثور ذهبا، نقل عن أبي نضر (نضرة خ ل)، والفراء، قال الشيخ في البيان " م ٢ ج ٣ ص ٤١١ ": وهو المروي عن أبي جعفر " الباقر عليه السلام " إه‍. وفي مجمع البيان " ج ٣ ص ٤١٧ ": عن ابي بصير " والظاهر تحريفها عن نضر أو نضرة " وبه قال الفراء وهو المروي عن أبي جعفر وأبي عبدالله " عليهما السلام " إه‍. واقتصر في البرهان في تفسير القرآن " م ١ ج ٣ ص ٢٧٢ " على ما نقله الطبرسي عن الامامين عليهما السلام، ثم قال: علي بن ابراهيم قال: قال: القناطير جلود الثيران مملوء‌ة ذهبا إلخ. وهذه الرواية مرسلة لانعلم لها سندا لننظر فيه والله العالم.

القنطار العرفي

المستعمل في لسان اللبنانيين والسوريين وغيرهم، هو مئة رطل اسلامبولي، والرطل أقتان، فالقنطار مئتا أقة اسلامبولية بلا ريب في ذلك، وقد نبه اليه في حلية الطلاب " ص ٥٣ " وكشف الحجاب " ص ٨٧ " وغيرهما. وهو مئتان وسته وخمسون كيلو واربع مئة غرام كما في حلية الطلاب " ص ١١٣ ".

وهو غلط كما ستعرف في مبحث الكيلو إن شاء الله تعالى، لان هذا مبني على أن المئة اقة هي مئة وثمانية وعشرون كيلو ومئتا غرام، وهو غلط، والصحيح أن القنطار مئتان وستة وخمسون كيلو تماما، كما ستعرف.

القيراط الشرعي

هو ثلاث حبات من حب الشعير المتوسط وثلاثة اسباع الحبة كما في الجواهر ورسالة السيد الشبري، وهو كذلك كما ستعرف، قال الثاني: السبعة قراريط اثنا عشر طسوجا، لان الطسوج حبتان (يعني شعيرتين)، وهو كذلك. والسبعة قراريط ثلاثة دوانق، اي نصف درهم شرعي كما في الرسالة المذكورة

٨٩

قال: فالاربعة عشر قيراطا تصير درهما شرعيا، لان الدرهم الشرعي ستة دوانق. إه‍. وهو كذلك.

لكن نقل عن المصباح المنير أن القيراط نصف دانق (يعني أنه يكون ٤ شعيرات) ومثله ما في مختار الصحاح من أن القيراط نصف دانق. وهو يوافق ما عن كشف الرموز من أن كل دانق قيراطان بوزن الفضة، وكل قيراط اربع حبات. انتهى، وهو الموجود في القاموس في مادة مكك حيث قال: والدانق قيراطان، والقيراط طسوجان، والطسوج حبات إلخ، وهذا ليس مرادا قطعا، وقال (في مادة قريط): والقيراط بالكسر يختلف وزنه بحسب البلاد، فبمكة ربع سدس دينار، وبالعراق نصف عشره. إنتهى.

فالعراقي، على هذا، هو ثلاث شعيرات وثلاثة اسباع الشعيرة، وهو الشرعي وعليه المدار، والمكي ثلاث شعيرات إلا سبع، لان الدينار ٦٨ شعيرة وأربعة اسباع الشعيرة، فاذا قسمناها على ستة لنأخذ سدسها يخرج ١١ شعيرة و ٣ اسباع كما ترى: قسمنا العدد الصحيح فخرج ١١ وبقي ٢ حولناهما اسباعا وضممنا اليها ٤ اسباع فصارت ١٨ سبعا، فقسمناها على ٦ فكان الخارج ٣ (أسباع).

أو بعبارة أخرى: إن ٦٨ شعيرة و ٤ اسباع تساوي ٤٨٠ سبعا فلو قسمناها على ٦ يكون الخارج ٨٠ سبعا، فاذا قسمناها على ٧ يكون الخارج النهائي ١١ شعيرة و ٣ أسباع.

٩٠

ثم أخذنا ربع هذا الخارج هكذا: قسمنا ١١ على ٤ فخرج ٢ وبقي ٣ حولناها أسباعا وضممنا اليها ٣ اسباع فصارت ٢٤ سبعا قسمناها على ٤ فكان الخارج ٦ (أسباع) أو بعبارة أخرى: إن ١١ شعيرة و ٣ اسباع تساوي ٨٠ سبعا، وربعها: ٢٠ سبعا، وبعد قسمته على ٧ نحصل على ٧ / ٢٦ اي على شعيرتين وستة أسباع الشعيرة، وهي القيراط المكي.

وهذا ليس مرادا قطعا، فيتعين أنه ثلاث شعيرات وثلاثة اسباع الشعيرة وهو الذي ذكره صاحب الجواهر والسيد الشبري، وهو العراقي الذي ذكره في القاموس، وهو الذي اشار اليه السيد الامين حيث قال في الدرة البهية (ص ٩): إن القيراط الشرعي هو نصف عشر المثقال الشرعي، إذ المثقال الشرعي عشرون قيراطا إه‍.

وهو يوافق ما في زكاة العروة، وامضاء المحقق النائيني في حاشيتها، ونص عليه في زكاة سفينة النجاة (ص ٢٨٧) وزكاة وسيلة النجاة الصغيرة للفقيه الاصفهاني (ص ٨٣) وهو يعطي نتيجة ما في الجواهر، لان المثقال الشرعي ٦٨ شعيرة واربعة اسباع الشعيرة، فعشر الستين ست، والثمانية إذا قسمناها اسباعا تكون ٥٦ سبعا، فاذا اضفنا اليها الاربعة اسباع تصير ستين سبعا، فعشرها ستة اسباع، فعشر المثقال الشرعي ست شعيرات وستة اسباع الشعيرة، فنصف عشرها ثلاث شعيرات وثلاثة اسباع الشعيرة، وهو القيراط الشرعي، والله العالم.

٩١

القيراط الصيرفي

هو اربع حبات أواربع قمحات كما نص عليه السيد الامين في الدرة البهية (ص ٨).

وكما نص عليه في حلية الطلاب (ص ٥٣) وفي كشف الحجاب (ص ٨٥) حيث قالا: ٤ قمحات قيراط.

والقيراط هو المراد بالحمصة التي هي الحبة في كلمات علماء العراق كالسيد في العروة والمحقق النائيني في الوسيلتين والسيد الاصفهاني في وسيلته وكاشف الغطاء وحفيده العلامة الشيخ احمد وغيرهم، لان الحمصة اربع حبات قمح. والدرهم الصيرفي ستة عشر قيراطا كما في الدرة البهية (ص ٨) وكما في حلية الطلاب (ص ٥٣ وص ١١٣) وكما في كشف الحجاب (ص ٨٦). وهو كذلك. والمثقال الصيرفي اربعة وعشرون قيراطا كما في الدرة ايضا (ص ٨). وهو كذلك. والقيراط هو عشرون جزء‌ا من مئة جزء من الغرام كما في حلية الطلاب (ص ١١٣) وقد اختبرناه فوجدناه صحيحا فهو خمس غرام، فالخمسة قراريط (أعني العشرين قمحة) هي غرام كما هو واضح.

الكر

المستعمل في لسان الاخبار وكلمات الفقهاء هو الف ومئتا رطل بالرطل العراقي على المشهور، كما عن مجمع الفوائد والروض والروضة والمدارك والدلائل والذخيرة والكفاية، خلافا للصدوق والمرتضى حيث قالا: هو الف ومئتا رطل بالمدني، وليس كذلك كما حرر في مبحث الكر.

وهو ست مئة رطل بالرطل المكي، لانك عرفت في مبحث الرطل المكي أنه ضعف الرطل العراقي.

وهو مئة الف وتسعة آلاف ومئتا مثقال شرعي كما في رسالة العلامة المجلسي في الاوزان (ص ١٤٣) وكما في مصباح الفقيه (م ١ ص ٢٧) وهو كذلك، لان الرطل

٩٢

العراقي ٩١ مثقالا شرعيا عند علمائنا ما عدا العلامة في محكي التحرير وموضع من المنتهي، وقد عرفت ضعفه، فاذا ضربناها في ١٢٠٠ رطل عراقي وهو وزن الكر كان الحاصل كما قال، وهذه عملة ى الضرب: وهو واحد وثمانون الف مثقال صيرفي وتسع مئة مثقال صيرفي كما في رسالة العلامة المجلسي (ص ١٤٣) وكما في مصباح الفقيه ايضا وهو كذلك، لانك عرفت أن الرطل العراقي ٦٨ مثقالا صيرفيا وربع مثقال بلا إشكال، فاذا ضربناها في ١٢٠٠ رطل عراقي تظهر صحة ما قالاه، كما ترى: وهو مئة وثمانية وعشرون منا بالمن التبريزي المتعارف الآن في إيران إلا عشرين مثقالا صيرفيا كما في مصباح الفقيه ايضا، وستعرف الخلاف في المن التبريزي، أو بالاحرى الاشتباه في مقداره، وأن الصحيح أنه ست مئة وأربعون مثقالا صيرفيا، وقد صرح بهذا الوزن للكر المحقق النائيني ايضا في مبحث الكر من وسيلة النجاة (ص يه) وهو كذلك، لانا إذا قسمنا المثقايل الصيرفية المتقدمة على ٦٤٠ وهو وزن المن التبريزي، تظهر صحة تقديره بذلك وهذه صورة القسمة:

٩٣

وهو بالمن الشاهي اربعة وستون منا إلا عشرين مثقالا صيرفيا كما في العروة (م ١ ص ١٥) وحاشيتها للمحقق النائيني وسفينة النجاة للعلامة الشيخ أحمد كاشف الغطاء (ص ٦٠) ووسيلة النجاة للنائيني ايضا، ووسيلته الاخرى الجامعة لابواب الفقه (ص ٩) وحاشيتها لسيدنا الاستاذ المحقق الحكيم مد ظله، وهو كذلك، لانا إذا قسمنا المثاقيل الصيرفية المتقدمة على ١٢٨٠) مثقالا، وهو مقدار المن الشاهي، تظهر صحة ما قالوه كما ترى: لكن في رسالة العلامة المجلسي (ص ١٤٣): أن الكر هو بالمن الشاهي الجديد ثمانية وستون منا وربع من. إه‍. وهو غلط كما عرفت. وهو بحسب الحقة البقالي خمس وثمانون حقة وربع ونصف ومثقالان ونصف صيرفي، كما في مبحث الكر (ص ٧) من وسيلة النجاة الصغيرة للسيد أبوالحسن الاصفهاني، وليس كذلك، لانا إذا قسمنا المثاقيل الصيرفية المتقدمة على ٩٣٣ مثقالا صيرفيا وثلث (وهو مقدار الحقة البقالي) يخرج ٨٧ حقة وسبع مئة مثقال، والسبع مئة ثلاثة ارباع الحقة تماما اي ثلاث أواق بقالي، لان نصف الحقة ٤٦٦ مثقالا و ٦٤ قمحة،

٩٤

وربعها ٢٣٣ مثقالا ٣٢ قمحة، فاذا جمعناهما كانا سبع مئة مثقال تماما. فالكر سبع وثمانون حقة بقالي وثلاث اواق بقالي، وهذه عملية القسمة: ضربنا ٩٣٣ مثقالا وثلثا في ٣ لتكون اثلاثا، وضربنا ٨١٩٠٠ مثقال في ٣ لتكون اثلاثا ثم قسمنا حاصل هذه على حاصل تلك فخرج ٨٧ وبقي ٢١٠٠ ثلث قسمناها على ٣ لتتحول أعدادا صحيحة فخرج ٧٠٠ مثقال وهي ثلاثة ارباع الحقة كما عرفت.

وهو مئتان واثنتان وتسعون أقة اسلامبولية ونصف اقة، كما في مبحث الكر من العروة (ج ١ ص ١٥) وأمضاه المحقق النائيني في حاشيتها، وذكره في وسيلة النجاة (ص يه) وفي وسيلته الاخرى الجامعة لابواب الفقه (ص ٩) وامضاه سيدنا الاستاذ المحقق الحكيم مد ظله، وصرح به العلامة الشيخ أحمد كاشف الغطاء في سفينة النجاة (ص ٦٠) حيث قدره بثلاث مئة اقة إلا سبع أقق ونصف، وهذا مبني على ما ذكروه من أن الاقة الاسلامبولية مئتان وثمانون مثقالا صيرفيا، لانا إذا قسمنا المثاقيل الصيرفية المتقدمة على ٢٨٠ مثقالا يكون الخارج كما يقولون، وهذه صورة القسمة:

٩٥

لكن قد عرفت في مبحث الاقة الاسلامبولية وغيرها أن الاقة مئتان وستة وستون مثقالا صيرفيا وثلثان، لا مئتان وثمانون مثقالا، فاذا قسمنا المثاقيل الصيرفية المذكورة على ٢٦٦ مثقالا وثلثين كان الخارج (وهو وزن الكر) ٣٠٧ اقق و ٣٣ مثقالا صيرفيا وثلثا كما ترى: ضربنا مثاقيل الكر ومثاقيل الاقة في ثلاثة لتتحول أثلاثا ثم قسمنا حاصل تلك على حاصل هذه فخرج ٣٠٧ اقق وبقي مئة ثلث قسمناها على ثلاثة لتتحول مثاقيل صحيحة

٩٦

فصارت ٣٣ مثقالا وثلثا كما هو واضح، وهذا يوافق ما افاده السيد الامين في الدرة البهية " ص ٢٨) حيث قال: قدر الكر بالف ومئتي رطل عراقي على الاصح، ولما كان الرطل العراقي يزيد عن ربع الاقة الاسلامبولية مثقالين شرعين وثماني حبات متعارفة كان الكر ثلاث مئة وسبع أقات وثلاثة ارباع الاوقية.

إنتهي، وهو يوافق ما ذكرنا، لان ثلاثة ارباع الاوقية ٣٣ مثقالا وثلث، وهي خمسون درهما، وهي نصف ربع الاقة، لانا اذا حولنا المثاقيل المذكورة والدراهم إلى حب قمح تتوافق كما ترى: وإن شئت فقل: إن الكر ٨١٩٠٠ مثقال صيرفي بلا إشكال، فاذا ضربناها في ٩٦ حبة قمح، وهو مقدار المثقال، وقسمنا الحاصل على ٦٤ حبة، وهو مقدار الدرهم الصيرفي، لتتحول دراهم، وقسمناها الدراهم على ٤٠٠ وهو مقدار الاقة بلا إشكال، يخرج ٣٠٧ أقق و ٥٠ درهما أي نصف ربع كما ترى:

٩٧

وكذا إذا حولنا المثاقيل الشرعية المتقدمة إلى حب حنطة وقسمناها على ٦٤ ثم قسمنا الخارج على ٤٠٠ تبلغ ٣٠٧ اقق ونصف ربع اي خمسين درهما.

وهذه عملية الضرب: وهذا الحاصل عين ما حصل من ضرب المثاقيل الصيرفية، فلا حاجة لتكرار القسمتين، فهذه المسألة لا إشكال فيها بعد اليوم، والله العالم.

والكر هو ثلاث مئة وثلاثة وتسعون كيلو ومئة وعشرون غراما (اي وعشر الكيلو، وخمس عشر الكيلو) لان الكر ٨١٩٠٠ مثقال صيرفي بلا إشكال فهو ٨٥٠، ١٢٢ درهما صيرفيا، لان المثقال درهم ونصف، وقد عرفت أيضا أن الدرهم الصيرفي ثلاثة غرامات وخمس، فاذا ضربنا هذه الدراهم بالغرامات تحصل

٩٨

هذه النتيجة كما ترى: ١٢٠، ٣٩٣ غراما أو ٣٩٣ كيلو غراما و ١٢٠ غراما (اي ٣ من ٢٥ جزء‌ا من الكيلو).

الكر بالمساحة

قال السيد الامين في الدرة البهية " ص ٢٩ " بعد أن ذكر أن الكر ثلاث مئة وسبع اقق إسلامبولية وثلاثة ارباع الاوقية ما لفظه: إعتبرنا الوزن المذكور في ماء دمشق بغاية ما يمكن من الدقة والضبط، فبلغت مساحته بالاشبار الوافية ثمانية وعشرين شبرا مكسرة إلا سبعة أجزاء من مئة جزء من شبر، أي: الا من نحو نصف سبع الشبر، قال: وعليه فلو كان أحد الابعاد ثلاثة اشبار وربعا والباقيان ثلاثة اشبار فهو كر يقينا، لان مساحته المكسرة تكون حينئذ تسعة وعشرين شبرا وربع شبر، قال: وذلك مما يؤيد كفاية سبعة وعشرين شبرا مكسرة بناء على قول بعض فقهائنا من كفاية ثلاثة اشبار في الابعاد الثلاثة، كما تدل عليه بعض الروايات، فان الزيادة المتقدمة ثلاثة أشبار في الابعاد الثلاثة، كما تدل عليه بعض الروايات، فان الزيادة المتقدمة بناء على ما اعتبرناه، التي هي اقل من شبر مكسر، يمكن أن تحصل بتفاوت الاشبار، فلا تحصل تلك الزيادة لو كان الاعتبار بالشبر المتوسط، فانها يسيرة جدا.

انتهى قوله وهو جيد متين، وقد حققنا في كتابنا (مباحث فقهية) أن الكر هو سبعة وعشرون شبرا، وأن تقديره بما زاد على ذلك محمول على الاستحباب ولا إشكال بأن الاعتبار بالشبر المتوسط، ويؤيده وزن السيد الامين كما عرفت.

ونقل في الجواهر أن محمد أمين (يعني الاسترابادي) قال: قد اعتبرنا الكر وزنا ومساحة في المدينة المنورة فوجدنا رواية الف ومئتي رطل مع الحمل على العراقي [١٠٠] قريبة غاية القرب من هذه الصحيحة.

انتهى كلامه وهو يعني بها صحيحة إسماعيل بن جابر القائلة: ذراعان عمقه في ذراع وشبر سعته (الوسائل م ١ ص ٢٤) وهي التي تبلغ ستة وثلاثين شبرا، وهوكما ترى، ولذا في بلوغها ستة وثلاثين شبرا كلام ذكرناه في المباحث الفقهية، وليس هذا محله، وهذا المبحث جدير بالمراجعة هناك، والله العالم.

كفارة الافطار العمدي في شهر رمضان هي إطعام ستين مسكينا لكل مسكين مد، وستعرف مقدار المدفي مبحث المد الشرعي إن شاء الله تعالى.

٩٩

كفارة الافطار العمدي في قضاء شهر رمضان بعد الزوال هي إطعام عشرة مساكين، لكل مسكين مد، وستعرف مقداره في مبحث المد الشرعي إن شاء الله تعالى.

كفارة تأخير الصيام

هي مد شرعي، فراجع وزنه في مبحث المد الشرعي.

كفارة الحنث في العهد

هي إطعام ستين مسكينا، لكل مسكين مد، فراجعها وما يليها في المد الشرعي.

كفارة الحنث في النذر

هي إطعام عشرة مساكين، لكل مسكين مد شرعي

كفارة الحنث في اليمين

هي إطعام عشرة مساكين ايضا، لكل مسكين مد شرعي.

كفارة الظهار

هي العتق، فان عجز فصوم شهرين متتابعين، فان عجز فاطعام ستين مسكينا، لكل مسكين مد شرعي.

١٠٠

كفارة قتل الخطأ

هي ككفارة الظهار في ترتيبها ومقدارها.

كفارة الوطئ في الحيض

هي دينار شرعي في أوله، ونصف دينار في وسطه وربع دينار آخره، فراجع مقدار ذلك في مبحث الدينار الشرعي.

الكلن

هو الغالون وترى تقاديره في مبحث الليتر.

الكيل

المتعارف في لبنان وسوريا ونواحيهما الآن (سنة ١٣٦١) هو (ستة أمداد) من الامداد المتعارفة هناك لكيل الحبوب. وهو (علبتان) متعارفتان، لان العلبة (ثلاثة أمداد) متعارفة. والاثنا عشر كيلا غرارة متعارفة (اثنان وسبعون مدا) وهذا لا يختلف فيه اثنان، وقد نص عليه في حلية الطلاب وكشف الحجاب، وغيرهما الكيلجة. هي من الاوزان القديمة، كبيطرة، مئتان وستة وعشرون مثقالا صيرفيا إلا نصف مثقال صيرفي كما نص عليه السيد الشبري في رسالته في الاوزان، وهو لا يجتمع مع تقدير الويبة بثلاث كيلجات كما ستعرف في مبحث الويبة إن شاء الله تعالى، والله العالم

الكيلو غرام

المستعمل في سوريا ولبنان وفرنسا وبعض بلدان الغرب هو الف غرام كما نص عليه في حلية الطلاب (ص ٨٦) وغيرها، بل هو شائع ذائع يعرفه حتى العوام. وقد قسموا الكيلو إلى خمس أواق، وكل أوقية مئتا غرام، ثم سكبوا نصف أوقية (مئة

١٠١

غرام) وربع أوقية (خمسين غراما) وثمن أوقية (٢٥ غراما). والاقة الف ومئتان وثمانون غراما تماما كما عرفت في مبحث الاقة، خلافا لصاحب حلية الطلاب، حيث قال (ص ١٣): إنها الف ومئتان واثنان وثمانون غراما، وهو غلط كما عرفت في مبحث الاوقية الاسلامبولية. والكيلو هو ثلاث مئة واثنا عشر درهما صيرفيا ونصف درهم صيرفي، لان الدرهم الصيرفي ثلاثة غرامات وعشرون جزء‌ا من مئة جزء من الغرام " أي ثلاثة غرامات و خمس). فالدرهمان ٦ غرامات وخمسان، والاربعة دراهم ١٢ غراما وأربعة أخماس، والخمسة دراهم ١٦ غراما تماما، فالعشرة دراهم ٣٢ غراما، والعشرون درهما ٦٤ غراما، والثلاثون درهما ٩٦ غراما، والثلاث مئة درهم ٩٦٠ غراما، فيبقي من الالف اربعون غراما، وهي ١٢ درهما ونصف، لان العشرة دراهم ٣٢ غراما، والدرهمين ٦ غرامات و ٤٠ جزء‌ا من مئة جزء من الغرام، والنصف درهم غرام و ٦٠ جزء‌ا من مئة جزء من الغرام. والاثنا عشر درهما ونصف هي ثمن أوقية ونصف ثمنها، فالكيلو هو ثلاثة أرباع الاقة وثمن أوقية ونصف ثمن الاوقية. فهو اربع أواق ونصف وثمن ونصف ثمن الاوقية، اي خمس أواق إلا ربع وإلا نصف ثمن الاوقية. فالنصف كيلو مئة وستة وخمسون درهما وربع درهم صيرفي بالحساب كما عرفت، وبالاختبار حيث وضعنا هذا المقدار في الميزان، ووضعنا في مقابله النصف الكيلو الحديد المتداول بين الناس، فكان لا يزيد عنه ولا ينقص، فلا إشكال بعد العيان. والمئة كيلو ٣١٢٥٠ درهما صيرفيا، لان وزن الكيلو (وهو ٣١٢ درهما ونصف) إذا ضربناه في مئة يحصل هذا المقدار من الدراهم كما ترى:

١٠٢

واذا قسمناها على ٤٠٠ درهم و (هو وزن الاقة) يخرج ٧٨ اقة و ٥٠ درهما وهي نصف ربع الاقة كما ترى: فالمئة كيلو ٧٨ أقة وثمن اقة اسلامبولية، وبهذا يسقط ما في كشف الحجاب (ص ٤٠٢) من أن المئة كيلو ٧٨ أقة. فالخمسون كيلو ٣٩ اقة و ٢٥ درهما، أعني ونصف ثمن الاقة الاسلامبولية.

والخمسة والعشرون كيلو ١٩ أقة ونصف و ١٢ درهما ونصف (اي وثمن أوقية ونصف ثمن الاوقية) لان المئة درهم أوقية ونصف، فالخمسون ثلاثة ارباع الاوقية، والخمسة والعشرون، ربع أوقية وثمن أوقية، فالاثنا عشر درهما ونصف هي ثمن أوقية ونصف ثمن الاوقية على الضبط. والمئة اقة اسلامبولية هي مئة وثمانية وعشرون كيلو تماما، لان الاقة الاسلامبولية ١٢٨٠ غراما كما عرفت، فالمئة اقة ٠٠٠، ١٢٨ غرام. وهي ١٢٨ كيلو غراما.

تنبيه مهم جدا

هناك قاعدة يستعملها كثير من الخبراء لتحويل الاقق الاسلامبولية إلى كيلوات، وهي أن نضرب الاقق بمئة وثمانية وعشرين، ثم نقطع منزلتي الآحاد والعشرات، والباقي هو كيلوات.

فمثلا اذا اردنا أن نعرف المئة اقة نضربها في ١٢٨ فيكون الحاصل ١٢٨ بعد قطع الصفرين الواقعين في منزلتي الآحاد والعشرات، فتكون المئة اقة ١٢٨ كيلو.

واذا أردنا أن نعرف ١٥٣ اقة مثلا بالكيلوات نضرب ١٥٣ في ١٢٨ ونقطع منزلتي الآحاد والعشرات فيكون الحاصل ١٩٥ كيلو و ٨٤ جزء‌ا من مئة جزء من الكيلو.

الكيلومتر

المستعمل في لسان أهل لبنان وسوريا الآن (سنة ١٣٦٠) وفرنسا وغيرها من بلدان الشرق والغرب هو ألف متر كما هو شائع معروف حتى بين العوام.

١٠٣

الليبرة

هي من ان الانكليزية بحسب الظاهر، وهي ٥٩٣ و ٤٥٣ غراما كما في مفكرة مواهب فاخوري المبنية على الضبط غالبا.

وقد عرفت في مبحث الرطل الكويتي أن الرطل الكويتي والليبرة والباوند شئ واحد

الليتر

وحدة اساسية لكيل السوائل كالحليب والزيت والماء، وغيرها ويستعمل لكيل الحبوب ايضا ويسع الليتر كيلو غراما من الماء الصافي المقطر(١) وفي مفكرة مواهب فاخوري المبنية على الدقة غالبا: البنت مكيال يسع ٥٦٨ جزء‌ا من الف جزء من الليتر.

وفي صفحة ثانية من مفكرته لسنة ١٩٦٢ جعل البنت ٥٦٨٢٥ و من الليتر، اي ٥٦٨٢٥ جزء‌ا من مئة الف جزء من الليتر، فهو نصف ليتر، وقريب من السبعة اعشار عشر الليتر، والظاهر أن هذا التقدير ادق. وفيها: كل ٨ بنت، غالون، اي ٥٨٣، ٤ والصحيح أن الغالون ٥٤٦٠٠ و ٤ كما يظهر من ضرب ٥٦٨٢٥ في ٨ وقد نص على هذا في صفحة ثانية، وبه يظهر أن الغالون اربع ليترات ونصف و ٤٦ جزء‌ا من مئة جزء من العشر. وفيها: كل ٢٢٠ غالونا ألف ليتر، وهو خطأ فظيع، والصحيح أنها الف ومئتان وخمسون ليترا، وشئ يسير، كما يظهر من ضرب ٥٦٨٢٥ في ٢٢٠ حيث يحصل ٥٠٠، ٥٠١، ١٢ وفيها: كل ٢٥٢ غالونا، طن، اي ١١٤٩ ليترا. والصحيح أنها ١٤٣٢ ليترا إلا شيئا يسيرا جدا كما يظهر من ضرب ٥٦٨٢٥ في ٢٥٢ حيث يحصل ٩٠٠، ٣١٩، ١٤ فالفرق فاحش على تقديره نفسه للبنت.

____________________

(١) نصت على ذلك جميع كتب الحساب المؤلفة حديثا، لان قاعدة المحدثين جميعهم في أقطار الارض ان الليتر يسع كيلو غراما من الماء المقطر الصافي وهو بحجم دسيمتر مكعب. فلابد من العلاقة الدائمة الآتية: الليتر يساوي كيلو غرام ماء مقطر، والكيلو غرام من الماء المقطر يساوي دسيمترا مكعبا، والدسيمتر لمكعب يساوي ليترا من الماء.

١٠٤

الليرة الافرنسية

هي قطعة ذهبية من النقد المتداول في الاقطار العربية وغيرها. وزنها درهمان صيرفيان كما في الدرة البهية (ص ١٩) قال: وفيها من الذهب الخالص درهم واحد صيرفي واثنا عشر قيرطا صيرفية وحبتان، يعني قمحتان، وفيها من الغش ثلاثة قراريط وحبتان، يعني قمحتان، وذكر (ص ٢١) أنه وجد هذا كله في كتاب البسيط الوافر في الحساب للشيخ عبد الباسط الانسي البيروتي المعاصر، وفي كتاب سمير الليالي لمحمد أمين الطرابلسي المعاصر، قال: وأكثره اعتبرناه بنفسنا فوجدناه مطابقا لما ذكراه سوى ما فيها من الذهب الخالص والغش.

ثم نقل عن كتاب الانشاء العصري للشيخ محمد عمر نجا البيروتي المعاصر وهومن العامة، وكتابه مبني على تمام الدقة كما قال، ان الليرة الافرنسية وزنها بالمتعارف درهمان وحبة واحدة وثمانون جزء‌ا من مئة جزء من حبة (بزيادة ما فوق الدرهمين عما تقدم) وفيها ذهب خالص درهم واحد وثلاثة عشر قيراطا وثمانون جزء‌ا من مئة جزء من حبة (بزيادة حبتين وثمانين جزء‌ا من مئة جزء من حبة عما تقدم) إنتهى. وقال (ص ٢٤): ولما كانت الليرة الافرنسية درهمين متعارفين، وفيها من الذهب الخالص درهم واثنا عشر قيراطا وحبتان كما عرفت، فهي مثقالان شرعيان إلا ست عشرة حبة متعارفة، وفيها من الذهب الخالص مثقال شرعي ونصف مثقال شرعي وست حبات متعارفة. إنتهي، ولم نتحقق شيئا من ذلك بنفسنا.

والذي ظهر لنا أخيرا، أن صاحب كتاب الانشاء العصري، نقل وزن الليرة، وما فيها من الذهب الخالص والغش، عن المعلم بطرس البستاني في جدول وضعه في آخر كتابه كشف الحجاب في علم الحساب، والناقل والمنقول عنه لم يحللا الليرة ليعرفا ما فيها من الغش، لانهما ليسا من الصاغة، وإنما نقلا ذلك عن مجهول لا نثق بقوله، ولا سيما بعد معارضته بقول صاحبي البسيط الوافر وسمير الليالي، واللذين خالفا هما في الوزن كما عرفت، والله العالم.

١٠٥

الليرة الانكليزية

هي قطعة ذهبية من النقد المتداول في جميع الاقطار العربية وغيرها. ووزنها درهمان صيرفيان وثمانية قراريط صيرفية اي نصف درهم صيرفي كما في الدرة البهية (ص ٢٠) قال: وفيها من الذهب الخالص درهمان صيرفيان وخمسة قراريط صيرفية وحبة وثلث حبة، وفيها من الغش قيراطان صيرفيان وحبتان وثلثا حبة. إنتهي. وذكر (ص ٢١) أنه وجد ذلك كله في كتاب البسيط الوافر في الحساب للشيخ عبد الباسط الانسي البيروتي المعاصر، وفي كتاب سمير الليالي لمحمد أمين الطرابلسي المعاصر، قال: وأكثره اعتبرناه بنفسنا فوجدناه مطابقا لما ذكراه سوى ما فيها من الذهب الخالص والغش.

ثم نقل عن كتاب الانشاء العصري المبني على تمام الدقة، كما قال، للشيخ محمد عمر نجا البيروتي المعاصر، أن الليرة الانكليزية وزنها بالمتعارف درهمان وثمانية قراريط (على وفق ما تقدم) وفيها ذهب خالص درهمان واربعة قراريط وحبتان وثلاثون جزء‌ا من مئة جزء من حبة (بنقيصة ثلاث حبات وثلاثة أجزاء وثلث جزء من مئة جزء من حبة عما تقدم). إنتهى. وقال (ص ٢٥): ولما كانت الليرة الانكليزية درهمين ونصفا بالمتعارف الآن، وفيها من الذهب الخالص درهمان وخمسة قراريط وحبة وثلث حبة كما عرفت، فهي مثقالان شرعيان وست عشرة حبة متعارفة، وفيها من الذهب الخالص مثقالان شرعيان وخمس حبات وثلث حبة متعارفة. انتهى. ولم نتحقق بنفسنا شيئا مما ذكروه، وقد عرفت اعتماد الاخير على المعلم بطرس البستاني، وهذا لم يحلل بنفسه الليرة، بل اعتمد على مجهول لا نثق بقوله، فنحن في شك من هذه التحديدات، إلا ماذكره السيد من الوزن. والله العالم.

الليرة العثمانية

الذهبية المتداولة اليوم في جميع الاقطار العربية وغيرها والتي صنعها

١٠٦

بنو عثمان السلاطين الاتراك هي مئة قرش ذهبا، وهم يعتبرونها هكذا، وليس لديهم قرش ذهب مسكوك. ووزنها مثقال صيرفي ونصف مع زيادة قليلة كما في زكاة سفينة النجاة (ص ٢٧٨) للعلامة الشيخ أحمد كاشف الغطاء، قال: فكل ليرة ديناران (يعني شرعيان)، وزيادة، فمن كانت عنده عشر ليرات عثمانيات وحال عليها الحول وجبت عليه الزكاة لوجود النصاب عنده. إنتهي كلامه، وفيه ما ستعرف، على أن الليرة المذكورة مغشوشة، فليست من الذهب الخالص بلا ريب.

ونص العلامة الامين في الدرة البهية (ص ١٣) على أن نصف الليرة العثمانية تعادل مثقالا شرعيا، والمثقال دينار، فالليرة تعادل مثقالين. ووزن الليرة العثمانية درهمان صيرفيان وأربعة قراريط صيرفية، اي ربع درهم كما في الدرة البهية (ص ١٩) قال: وفيها من الذهب الخالص درهمان وقيراط واحد، ومن الغش ثلاثة قراريط. إنتهي. وذكر (ص ٢١) أنه وجد ذلك كله في كتاب البسيط الوافر في الحساب للشيخ عبد الباسط الانسي البيروتي المعاصر، وفي كتاب سمير الليالي لمحمد أمين الطرابلسي المعاصر، ثم قال: وأكثره اعتبرناه بنفسنا فوجدناه مطابقا لما ذكراه سوى ما فيها من الذهب الخالص والغش.

ثم نقل عن كتاب الانشاء العصري المبني على تمام الدقة كما قال، للشيخ محمد عمر نجا البيروتي المعاصر، أن الليرة العثمانية وزنها بالمتعارف درهمان وثلاثة قراريط وثلاث حبات وستون جزء‌ا من مئة جزء من حبة (بنقيصة اربعين جزء‌ا من مئة جزء من حبة عما تقدم). وقال (ص ٢٤): لما كانت الليرة العثمانية وزنها بالمتعارف الآن درهمان وربع، وفيها من الذهب الخالص درهمان وقيراط واحد كما عرفت، فهي مثقالان شرعيان كما مر. وفيها من الذهب الخالص مثقالان شرعيان إلا ثلاثة قراريط متعارفة، وفي نصفها مثقال شرعي إلا ست حبات اي إلا قيراطا ونصفا. إنتهي كلامه ولم نتحقق بنفسنا كل ما ذكروه. وقد عرفت اعتماد صاحب كتاب الانشاء العصري

١٠٧

على المعلم بطرس البستاني، الذي اعتمد على مجهول لدينا. ونضيف في الليرة العثمانية بالخصوص، أن منها الرشادية، ومنها غيرها (وتسمى التجارية). والرشادية سكبوها سنة " ١٣٢٧ ه‍ "، وهي اثقل من التجارية وأغلى قيمة، والظاهر أن غشها اقل، فالتجارية حيث تكون قيمتها ٢٣ ليرة لبنانية ونصفا، تكون قيمة الرشادية ثلارثين ليرة لبنانية وثلاثة ارباع. ولكن الظاهر أن التي وزنوها وقدروا غشها هي التجارية، لان الرشادية لم تكن موجودة عند طبع كشف الحجاب (سنة ١٨٧٢) للمعلم بطرس البستاني. فكل ما ذكروه محل شك إلا الوزن الذي ذكره السيد، والظاهر أنه للتجارية، لا للرشادية والله العالم.

الليرة المصرية

الذهبية المتداولة في بلاد مصر. ووزنها درهمان صيرفيان وخمسة عشر قيراطا صيرفيا كما في الدرة البهية (ص ٢٠) قال: وفيها من الذهب الخالص درهمان صيرفيان وسبعة قراريط صيرفية وحبة واحدة. انتهى، وذكر (ص ٢١) أنه وجد ذلك كله في كتاب البسيط الوافر في الحساب للشيخ عبد الباسط الانسي البيروتي المعاصر، وفي كتاب سمير الليالي لمحمد أمين الطرابلسي المعاصر.

ثم قال: وأكثره اعتبرناه بنفسنا فوجدناه مطابقا لما ذكراه سوى ما فيها من الذهب الخالص والغش. ثم نقل من كتاب الانشاء العصري المبني على تمام الدقة كما قال، للشيخ محمد عمر نجا البيروتي المعاصر: أن الليرة المصرية وزنها بالمتعارف درهمان واربعة عشر وحبتان وتسعون جزء‌ا من مئة جزء من حبة (بزيادة قيراط وحبة وتسعين جزء‌ا من مئة جزء من حبة عما تقدم). انتهى كلامه ولم نتحقق بنفسنا كل ما ذكروه وقد عرفت أن الاخير نقل عن المعلم بطرس البستاني، وهذا نقل عن مجهول، والله العالم.

١٠٨

المتر

المستعمل في لسان جميع أهل هذا العصر هو اشهر من أن يعرف، وهو وحدة قياسية فرنسية تستعمل لقياس الابعاد. وفي رفيق الطلاب (ج ٤ ص ١٨٣) حدد المتر هكذا: المتر هو طول قضيب من البلاتين المحفوظ في متحف (بروتاوي) في متحف المكاييل والموازين في " سيفر " بالقرب من باريس.

إه‍، ويقرب منه ما في الحساب الجديدة " ج ٥ ص ٢٤٠ " نعم قال: في متحف بروتاي في مدينة " سيفر " قرب باريس. وما في الحساب الحديث المصور " ج ٥ ص ٢٠٠ " يقرب منه ايضا.

وقد قررت استعمال المتر لجنة فنية بعد الثورة الفرنسية كما في رفيق الطلاب " ج ٤ ص ١٨٢ " حيث قال: ولم يصبح إجباريا إلا منذ عام ١٨٤٠ وقد اختارته أكثر بلدان العالم، لسهولة حسابه، وصحة استعماله، إه‍. وهو عشرة دسيمترات ومئة سنتيمتر، وألف مليمتر. وهذا شائع ذائع يعرفه حتى العوام. فالدسيمتر عشرة سنتيمترات أو مئة مليمتر، والسنتيمتر عشرة ملميترات. وهذا كله لا ريب فيه ابدا.

والمتر هو جزء من عشرة ملايين من ربع خط الهاجرة كما في رفيق الطلاب ايضا، " ص ١٨٣ " قال: وخط الهاجرة هو خط وهمي، منحن، يحيط بالارض، مارا بالقطبين، طوله ٤٠ مليون متر تقريبا. إه‍، وهذا مذكور في أكثر كتب الحساب الحديثة. وقد نبه " ص ١٨٨ " إلى أن طول خط الهاجرة ٤٠ الف كيلو متر، وهو نفس التقدير المتقدم. ثم قال: يقسم خط الهاجرة إلى ٣٦٠ درجة، لانه مستدير الشكل فيكون طول الدرجة ١١١، ١١١ مترا، إه‍. والصحيح أن طولها يبلغ هذا، ويبقي ٤٠ على ٣٦٠ " اي يبقى تسع ". والمتر قد يستعمل في مساحة سطح الشئ، فيقال متر مربع لما طوله متر وعرضه متر، وقد يستعمل في مساحة الاجرام فيقال له متر مكعب، يعني أن طوله متر، وعرضه متر، وعمقه متر.

١٠٩

المتر المكعب

المستعمل في لسان أغلب أهل هذا العصر هو المتر المستعمل في مساحة الاجرام، وقد عرفت أنه يقال متر مكعب لما كان طوله مترا وعرضه مترا، وعمقه مترا،، وإلى هذا اشار في حلية الطلاب حيث قال (ص ٩١): إن المتر المكعب كعب قائم الزوايا كل ضلع من اضلاعه متر طولا وعرضا وسمكا، ويستعمل في مساحة الاجرام. وهذا التحديد موجود في اكثر الكتب الحديثة في الحساب مع اختلاف في اللفظ، وهو لا إشكال فيه.

فائدة استطرادية

إذا كان لدينا حوض ماء، وأردنا أن نعرف مساحته طولا وعرضا وعمقا " اي حجمه " فاما أن يكون مربعا، وإما أن يكون مستديرا في الغالب. فان كان مربعا ضربنا طوله في عرضه وضربنا الحاصل في عمقه، والحاصل هو حجم الحوض " أو سعته ". وأما إن كان مستديرا فالخط الذي يقسمه نصفين يسمى قطرا، والخط الذي يمتد من دائرته إلى قطبه، وهو وسطه الحقيقي يسمى شعاعا، والخط الذي يمتد من قطبه إلى دائرته يسمى شعاعها ايضا، والقطب قد يسمى مركزا ايضا.

فاذا اردنا أن نعرف مساحة هذا الحوض المستدير " اي حجمه وسعته " ضربنا الشعاع في مثله، ثم نضرب الحاصل في ثلاثة و ١٤١٦ جزء‌ا من عشرة آلاف جزء من الواحد، " ١٤١٦، ٣ " والحاصل يكون مساحة ارضه فقط ثم نضرب هذا الحاصل في العمق " ويسمى الارتفاع " والحاصل هو مساحة أوحجم اوسعة الحوض. وهذا شئ مطرد في كل حوض مستدير مضبوط الاستدارة وهذه الثلاثة و ١٤١٦ جزء‌ا من عشرة آلاف جزء من الواحد هي نسبة الدائرة إلى القطر عند المحدثين، وتسمى في اللغات الاجنبية " بي " فنسبة القطر إلى الدائرة نسبة الواحد إلى الثلاثة و ١٤١٦ جزء‌ا من عشرة آلاف جزء من الواحد عند المحدثين. أعني نسبة الواحد إلى ٣ وعشر واربعة أخماس العشر و ١٦ جزء‌ا من مئة جزء من العشر.

١١٠

أما عند العلامة ارشيمد " ارخميدس " فنسبة القطر إلى الدائرة نسبة الواحد إلى ٣ وسبع. فنسبة الدائرة إلى القطر نسبة الثلاثة وسبع إلى الواحد " اي ٢٢ / ٧ ". والقدماء كانوا على هذا، وراي المحدثين اصح وأدق.

فاذا اردنا أن نعرف مساحة ارض الشئ المستدير نضرب الشعاع في نفسه ثم نضرب الحاصل في ١٤١٦، ٣ فنحصل على مساحة الارض، وإذا أردنا أن نعرف طول دائرة الشئ المستدير نضرب الشعاع في عدد اثنين، ثم نضرب الحاصل في ١٤١٦، ٣ فنحصل على محيط الشئ المستدير او نضرب القطر في ١٤١٦، ٣ لان القطر يساوي شعاعين. فيجب الانتباه (في الحوض المستدير) إلى أننا تارة نريد معرفة مساحة ارضه فنضرب الشعاع في نفسه والحاصل في ١٤١٦ و ٣ وطورا نريد معرفة طول محيطه فنضرب الشعاع في ٢ والحاصل في ١٤١٦ و ٣ فتنبه لئلا يختلط عليك الامران.

واذا أردت أن تعرف مساحة الحوض كله " اي حجمه " فاضرب الشعاع في مثله والحاصل في ١٤١٦، ٣ والحاصل، وهو مساحة الارض، تضربه في عمقه " اي ارتفاعه " فتحصل سعة الحوض بأجمعه بالامتار المكعبة. وأما معرفة بقية الاشكال الهندسية فلتطلب من الكتب المعدة لهذا الفن فهي غنية سهلة التناول.

المثقال الشرعي

هو الدينار الشرعي كما عرفت في مبحث الدينار بلا إشكال ولا خلاف، وقد عرفت هناك اتفاقهم على أن المثقال لم يختلف في جاهلية ولا إسلام. ومرادهم به خصوص المسكوك كما هو واضح، اي لم تضرب سكتان، بخلاف الدراهم التي عرفت تعددها. وهو ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي بلا شك فيه كما في رسالة المجلسي " ص ١٣٣ " قال: واتفقت عليها الخاصة والعامة.

فالمثقال الصيرفي إذن هو مثقال وثلث شرعي بلا خلاف كما في مصباح الفقيه " م ١ ص ٢٧ " واتفاقا من الخاصة والعامة في رسالة المجلسي ونص عليه في الدرة البهية " ص ١٢ " ناقلا اتفاق كلمتهم عليه، والامر كذلك

١١١

وهو درهم وثلاثة اسباع الدرهم الشرعي. فالدرهم الشرعي نصف مثقال شرعي وخمسه، كما في زكاة المدارك وزكاة مفتاح الكرامة " ص ٨٨ " ورسالة المجلسي " ص ١٣٣ " ناقلا اتفاق الخاصة والعامة عليه، وقد عرفت في مبحث الدرهم أنه مجمع عليه، فكل سبعة مثاقيل شرعية عشرة دراهم شرعية إجماعا كما عرفت هناك. وهو وزن ثمان وستين حبة شعير واربعة اسباع الحبة كما في رسالة العلامة المجلسي " ص ١٣٤ " وكما في زكاة الجواهر، ونسبه إلى الوضوح، وكما في رسالة السيد الشبري، وهو كذلك، لان الدرهم الشرعي هو ثمان واربعون شعيرة بلا خلاف، وهو نصف المثقال الشرعي وخمسه بلا خلاف. فنصف ٦٨ حبة ٣٤ حبة، وخمسها ١٣ حبة و ٣ أخماس لان خمس الخمسين عشرة، وخمس الخمسة عشر ثلاثة، وخمس الثلاثة ثلاثة أخماس، لانا لذا قسمناها أخماسا تكون ١٥ فاذا قسمناها على ٥ يكون الخارج ٣ أخماس فيكون المجموع ٤٧ حبة و ٣ أخماس. ونصف الاربعه اسباع سبعان وخمسها ٨ أعشار السبع.

لانا اذا حولنا ٤ أسباع إلى أعشار الاسباع تكون ٤٠ سبع عشر، فاذا قسمناها على ٥ يخرج ٨ أعشار السبع فتكون مع السبعين المتقدمين اللذين هما نصف الاربعة اسباع، خمسين تماما لان كل سبع واربعة أعشار السبع هي خمس، لان بين السبعة والخمسة اثنين، فاذا حولناهما إلى أعشار يكونان ٢٠ عشرا، فنقسمها على ٥ فيخرج ٤ فيكون السبع وأربعة أعشار السبع خمسا. فاذا ضممنا هذه الخمسين إلى الثلاثة أخماس المتقدمة صار المجموع شعيرة، فيتم وزن الدرهم وهو ٤٨ شعيرة، ويكون المثقال ٦٨ شعيرة وأربعة اسباع بلا خلاف ولا إشكال.

وإن شئت فقل: إن نصف ٦٨ واربعة اسباع ٣٤ وسبعان، فلنحول ٦٨ حبة إلى اسباع بان نضربها في ٧ فيحصل ٤٧٦ سبعا، ولنضم إلى هذا الحاصل ٤ اسباع فتكون ٤٨٠ سبعا، فلنقسمها على ٣٥ (وهي حاصل ضرب ٥ في ٧) لان المقسوم والمقسوم عليه يجب تحويلهما إلى اسباع، فيخرج بعد القسمة ١٣ حبة ويبقى ٢٥ فاذا قسمناها على ٣٥ تكون خمسة اسباع، فاذا ضممنا ١٣ حبة وخمسة اسباع (وهي خمس ٦٨ واربعة اسباع) إلى ٣٤ وسبعين (وهي نصف ٦٨ واربعة اسباع) يكون المجموع ٤٨ حبة تماما.

١١٢

وهو وزن الدرهم. فيكون تقدير المثقال بثمان وستين شعيرة واربعة اسباع، كأنه مجمع عليه، ولذا نسبه في الجواهر إلى الوضوح. وهو ثماني عشرة حبة، كما أن المثقال الصيرفي أربع وعشرون حبة، لان الشرعي ثلاثة ارباع الصيرفي بلا خلاف. وقد نص على هذا في زكاة وسيلة النجاة للمحقق النائيني " ص ٢٢٩ " ووسيلته الجامعة " ص ٢٠٤ " وأمضاه سيدنا الاستاذ المحقق الحكيم مد ظله.

والمراد بالحبة المذكورة الحمصة، وهي الحبة المتعارفة في لسان العراقيين، وهي القيراط الصيرفي، وهي اربع حبات قمح، فالمثقال الشرعي إذا هو ٧٢ قمحة كما نص عليه جماعة ومنهم السيد الامين في الدرة البهية " ص ١٨ " ونقله " ص ١١ " عن كتاب الكفاية للشيخ عبد الباسط مفتي بيروت على مذهب الشافعية، وهذا لا إشكال فيه ولا ريب. وهو يزيد عن الدرهم المتعارف ثماني قمحات كما في الدرة البهية " ص ٢٦ " وهو كذلك، لان الدرهم الصيرفي ٦٤ قمحة بلا ريب، وقد عرفت أن المثقال الشرعي ٧٢ قمحة، فهو يزيد عنه ثماني حبات، فالمثقال الشرعي درهم صيرفي وثمن. وهو عشرون قيراطا شرعيا كما في زكاة الجواهر والعروة وحاشيتها للمحقق النائيني وسفينة النجاة ووسيلة النجاة الصغيرة للسيد الاصفهاني، وهو كذلك، كما عرفت في مبحث الدينار. والاربعة مثاقيل شرعية هي ثلاثة مثاقيل صيرفية، لان الشرعي ثلاثة ارباع الصيرفي بالاتفاق. والثمانية مثاقيل شرعية تسعة دراهم متعارفة كما في الدرة البهية " ص ٣٥ " وهو كذلك، لانا إذا ضربنا ٨ في ٧٢ قمحة، وهو وزن المثقال الشرعي، يحصل ٥٧٦ قمحة، وإذا ضربنا ٩ في ٦٤ وهو وزن الدرهم المتعارف يحصل ٥٧٦ قمحة. والسبعة مثاقيل إلا ثلث شرعية تعادل سبعة دراهم ونصف صيرفية كما في الدرة البهية " ص ٢٦ " وهو كذلك كما عرفت تحقيقه في مبحث الدرهم الصيرفي.

١١٣

والعشرة مثاقيل شرعية أربعة عشر درهما شرعيا وسبعان، كما في رسالة السيد الشبري، وهو مقتضى كلام المدارك الذي عرفت أنه لا خلاف فيه، وقد عرفت تحقيقه في مبحث الدرهم الشرعي.

فالثمانية والعشرون درهما شرعيا واربعة أسباع هي عشرون مثقالا شرعيا.

والعشرون مثقالا شرعيا (وهي نصاب الذهب) هي واحد وعشرون درهما متعارفا وثلاثة أسباع الدرهم، كما نص عليه بعض العلماء على ظهر نسخة مخطوطة من المسالك، وهو غلط، لانك عرفت أن المثقال الشرعي ٧٢ قمحة، فاذا ضربناها في ٢٠ مثقالا يحصل ١٤٤٠ قمحة، فاذا قسمناها على ٦٤ قمحة (وهي مقدار الدرهم المتعارف) يخرج ٢٢ درهما متعارفا ونصف، كما ترى: والمئة واربعون مثقالا شرعيا مئتا درهم شرعي، كما في زكاة المدارك، وقد عرفت تحقيقه في مبحث الدرهم الشرعي، وأنه لا إشكال فيه.

والمثقال الشرعي وزنه يعادل وزن القرش الصاغ أي الصحيح العثماني " ثلاث مرات، وهو المسمى برغوثا صغيرا في سوريا، وقطعة صغيرة في الحجاز، وأم أربعة في العراق، كما نص على هذا في الدرة البهية (ص ١٥)، وفي الدر الثمين (ص ٣٩٠) حيث قال: والمثقال الشرعي نصف ليرة عثمانية أو ثلاثة قروش صحيحة عثمانية إه‍. ولم نتحققه. وقد الغيت هذه العملة الآن. وهو يعادل في الوزن نصف ليرة عثمانية بلا زيادة ولا نقصان كما في الدرة البهية (ص ١٦) والدر الثمين " ص ٣٩٠ " ولم نتحققه. وبقية المقادير يراجع بها الدينار الشرعي، لانه هو المثقال الشرعي بلا خلاف، والله العالم.

١١٤

المثقال الصيرفي

المستعمل الآن في العراق كثيرا وفي سائر البلاد العربية قليلا هو اختراع الدولة الفارسية كما في رسالة السيد الشبري في الاوزان حيث قال: ولم يزل الامر على ذلك " يعني المثقال الشرعي " حتى نبعت الدولة الشاهية والعثمانية، فوضعت الفارسية مثقالا جديدا زنته مثقال وثلث من المثاقيل المتقدمة، يعني الشرعية، إلى أن قال ": وكذا وضعت العثمانية درهما جديدا زنته درهم وثلث من الدرهم السابق، يعني الشرعي " إلى أن قال ": فيكون المثقال الشرعي ثلاثة ارباع الفارسي.

واشتهر هذا المثقال وهذا الدرهم بالصيرفيين، وعلى هذه الدراهم بقي المدار في الاعصار المتأخرة إلى زماننا هذا. فنسبة الدرهم الحادث إلى المثقال الحادث نسبة السبعة إلى العشرة. إنتهي.

أقول: أما المثقال الصيرفي فهو مثقال وثلث شرعي بلا خلاف، وأما الدرهم الشرعي فهو ثلاثة أرباع الدرهم الصيرفي وحبتان وخمسا حبة متعارفة، فالصيرفي ٦٤ قمحة، والشرعي ٥٠ قمحة وخمسان، كما عرفت في مبحث الدرهم الشرعي.

فالصيرفي ليس درهما وثلثا شرعيا كما قال السيد الشبري، وأما المثقال الصيرفي فهو درهم صيرفي ونصف، فنسبته إليه نسبة الواحد إلى الثلثين لا العشرة إلى السبعة كما قال السيد الشبري. وقد برهنا على ذلك في مبحث الاقة الاسلامبولية وغيرها. والمثقال الصيرفي اربعة وعشرون حمصة كما في رسالة السيد الشبري، وكما في وسيلة النجاة للمحقق النائيني (ص ٢٢٩) حيث جعل الدينار الشرعي ثماني عشرة حبة متعارفة، والمثقال الصيرفي اربعا وعشرين حبة، وجعله كذلك في وسيلته الجامعة لابواب الفقه (ص ٢٠٤)، وأمضاه سيدنا الاستاذ المحقق الحكيم مد ظله، ومعلوم أن الشرعي ثلاثة ارباع الصيرفي اتفاقا. والمراد بالحبة الحمصة، وهي اربع حبات قمح كما عرفت غير مرة. وهو أربعة وعشرون قيراطا صيرفيا كما في الدرة البهية (ص ٨) قال: وهو ست وتسعون حبة أو قمحة، لان القيراط أربع حبات أو قمحات. إه‍. وفي الدر الثمين

١١٥

" ص ٤٩٠ ": كل اربعة وعشرين قيراطا مثقال متعارف، وكل اربع حبات قيراط. إه‍. وهذا يدلنا على أن المراد بالقيراط الصيرفي الحبة المتعارفة في العراق، والحمصة، اذ عرفت تقدير السيد الشبري والمحقق النائيني للدرهم الصيرفي باربع وعشرين حبة وبأربع وعشرين حمصة، وقد نبه إلى ذلك في حلية الطلاب " ص ٥٣ وص ١١٣ " فقال: ٢٤ قيراطا أو درهم ونصف هي مثقال بعد أن ذكر أن الدرهم ١٦ قيراطا، والقيراط ٤ قمحات، وبالجملة فهذا لا إشكال فيه ولا ريب. وهو درهم ونصف صيرفي، لان هذا ٦٤ قمحة وذاك ٩٦ قمحة، وقد عرفت تحقيق هذا في مبحث الاقة وغيرها. وهو إحدى وتسعون شعيرة وثلاثة أسباع الشعيرة، لان المثقال الشرعي ثمان وستون شعيرة وأربعة اسباع الشعيرة بلا إشكال، والمثقال الصيرفي مثقال وثلث شرعي بلا خلاف، فالمثقال الصيرفي ٩١ شعيرة وثلاثة اسباع الشعيرة، لانا اذا أخذنا ثلث ٦٨ شعيرة وأربعة اسباعها وضممناها إليها تساوي هذا المقدار، وذلك يكون بقسمة ٦٨ واربعة اسباع على ٣ كما ترى: قد قسمنا ٦٨ على ٣ فخرج ٢٢ شعيرة، وبقي شعيرتان فقسمناهما اسباعا، ضممناها إلى الاربعة اسباع فصارت ١٨ سبعا فقسمناها على ٣ فخرج ٦ اسباع، فصار الثلث ٢٢ شعيرة وستة اسباع، فاذا جمعناها مع ٦٨ شعيرة واربعة اسباع تصير ٩١ شعيرة وثلاثة اسباع كما هو واضح. وهو وزن المثقال الصيرفي. وهو اربعة غرامات وثمانون جزء‌ا من مئة جزء من الغرام كما في حلية الطلاب " ص ١١٣ ". وهو كذلك، لان الدرهم ثلاثة غرامات وعشرون جزء‌ا من مئة جزء

١١٦

من الغرام، فاذا اضفنا إلى هذا المبلغ نصفه، لان المثقال درهم ونصف، يصير أربعة غرامات وثمانين جزء‌ا من مئة جزء من الغرام، وهذا واضح جلي، والله العالم.

المجيدي

هو قطعة فضية من النقود العثمانية المنقرضة في هذا الزمن، منسوب إلى السلطان عبدالمجيد. وزنه سبعة دراهم صيرفية وثمانية قراريط صيرفية، اي نصف درهم كما في الدرة البهية (ص ٢٠) قال: وفيه من الفضة الخالصة ستة دراهم صيرفية وستة قراريط صيرفية، وحبة واحدة " (يعني قمحة) وفيه من الغش درهم واحد صيرفي، وقيراط واحد صيرفي، وثلاث حبات، وذكر (ص ٢١) أنه وجد ذلك كله في كتاب البسيط الوافر في الحساب للشيخ عبد الباسط الانسي البيروتي المعاصر، وفي كتاب سمير الليالي لمحمد أمين الطرابلسي المعاصر قال: وأكثره اعتبرناه بنفسنا فوجدناه مطابقة لما ذكراه سوى ما فيه من الفضة الخالصة والغش.

ثم نقل من كتاب الانشاء العصري للشيخ محمد عمر نجا المعاصر، أن الريال المجيدي وزنه بالمتعارف سبعة دراهم وأحد عشر قيراطا " بزيادة ثلاثة قراريط عما تقدم " وفيه فضة خالصة ستة دراهم وستة قراريط وحبة واحدة " على وفق ما تقدم " إنتهي.

وهذا التقدير أخذه هذا المؤلف عن المعلم بطرس البستاني في آخر كتابه كشف الحجاب، ونحن في شك من هذا التقدير.

وقد قال السيد " ص ٢٥ ": ولما كان الريال المجيدي وزنه بالمتعارف الآن سبعة دراهم ونصف، وفيه من الفضة الخالصة ستة دراهم وستة قراريط وحبة واحدة كما عرفت، فهو يعادل ستة مثاقيل شرعية وثلثي المثقال، وفيه من الفضة الخالصة خمسة مثاقيل شرعية وثلثا مثقال شرعي وحبة واحدة متعارفة.

قال: ويعادل ايضا تسعة دراهم شرعية ونصف درهم شرعي وحبة واحدة متعارفة وخمس حبة متعارفة، وفيه من الفضة الخالصة أيضا ثمانية دراهم شرعية وست

١١٧

حبات متعارفة. إنتهي. وقال: كل عشرين قرشا صحيحا وزن ريال مجيدي واحد، ونحن لم نتحقق بنفسنا كل ما ذكر، والامر سهل لبطلان المجيدي المذكور، والله العالم.

المد الشرعي

الذي هو كفارة تأخير الصيام، ومقدار الوضوء على الاستحباب هوربع الصاع الشرعي، فكل اربعة أمداد صاع شرعي إجماعا ونصوصا كما عرفت في مبحث الصاع الشرعي. وهو رطل وثمن بالرطل المكي الذي قد عرفت أنه ضعف العراقي كما نص عليه كاشف الغطاء في رسالته في الاوزان. وهو رطلان وربع بالعراقي إجماعا كما عن الخلاف والغنية.لكن نقل عن أحمد بن محمد بن ابي نصر البزنطي أنه رطل وربع، وعن البيان وغيره أنه شاذ، وعن التحرير أنه تعويل على رواية ضعيفة.

ويدل على الاول مرسلة تحف العقول المتقدمة في الصاع، القائلة: والمد رطلان وربع بالرطل العراقي. وتدل عليه الروايات الكثيرة المتقدمة في الصاع الدالة على أن الصاع تسعة ارطال بالرطل العراقي، حيث عرفت أن الصاع اربعة أمداد إجماعا، فربع التسعة أرطال رطلان وربع كما هو واضح. ويدل على مذهب البزنطي موثقة سماعة، قال: سالته عن الذي يجزي من الماء للغسل فقال: اغتسل رسول الله صلى الله عليه وآله بصاع وتوضأ بمد، وكان الصاع على عهده خمسة أمداد، وكان المد قدر رطل وثلاث أواق. إه‍. بناء على أن الثلاث أواق هي ربع رطل كما يظهر من زكاة مفتاح الكرامة " ص ٩٤ " حيث قال: ومثلها في هذه المخالفة موثقة سماعة التي هي دليل البزنطي إلخ، وهي الرواية الضعيفة التي اشار إليها في محكي التحرير، ويعني بضعفها شذوذها، لانها معتبرة السند، لكنها شاذة هنا وفي تقدير الصاع كما عرفت هناك، وفي رسالة العلامة المجلسى " ص ١٣٦ ": أجاب العلامة رحمه الله بأن سماعة فطحي ومع ذلك لم يسنده إلى امام. إنتهى كلام العلامة، واقول: لايخفى

١١٨

السهو في قوله ان سماعة فطحي بل هو واقفى، لكن الكفر ملة واحدة. ونحن قد حققنا تبعا لغيرنا أن سماعة إمامي اثنا عشري، وعدم إسناد الرواية إلى الامام من مثل سماعة لا يضر، لان الضمير يرجع اليه بلا ريب، وهذا الاضمار نشأ من تقطيع الاخبار وتوزيعها على أماكنها من أبواب الفقه كما هو واضح. نعم الرواية مطروحة لا عامل بها.

ولذا قال المجلسي في رسالته (ص ١٣٨) ايضا: إنه يشكل العمل بخبر سماعة، لعدم معلومية كون الرطل المأخوذ فيه اي رطل، والاوقية اي أوقية، وإن كان الظاهر أن يكون الرطل فيه العراقي، والاوقية اربعون درهما، إذ لو حمل الرطل على المدني والمكي، والاوقية على الاربعين لزاد على المشهور بكثير " قال: " نعم لو حمل الرطل على المدني والاوقية على سبعة مثاقيل يكون الصاع " أعني خمسة الامداد " ألفا ومئة وخمسة وعشرين درهما، فيقرب من الصاع المشهور كما ستعرفه، لكن قد عرفت أن حمل الاوقية على ذلك بعيد، فلو حمل الرطل بالعراقي والاوقية على الاربعين يصير المد مئتين وخمسين درهما إلخ.

وهذا كلام المجلسي، ولا حاجة له بعد ما عرفت من سقوط الرواية عند الاصحاب، لعدم العامل بها.

وفي مفتاح الكرامة ان الاصحاب متفقون على طرحها. إه‍.، وهو كذلك. وفي مختار الصحاح: والمد مكيال. وهو رطل وثلث عند أهل الحجاز، ورطلان عند أهل العراق. إه‍، ولا اعتبار به بعد ما عرفت. وهو رطل ونصف بالمدني كما نص عليه غير واحد، ومنهم كاشف الغطاء في رسالة التحقيق والتنقير والسيد الاصفهاني في زكاة وسيلة النجاة الصغيرة، اقول: وقد حدد بذلك في صحيحة زرارة عن ابي جعفر عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتوضأ بمد ويغتسل بصاع (١)، والمد رطل ونصف والصاع ستة ارطال (الوسائل م ١ ص ٦٤). قال في الوسائل: يعني ارطال المدينة، فيكون تسعة أرطال بالعراقية. إنتهى، وقد سبقه إلى هذا التفسير الشيخ، قال هامش صفحة ١١٩ (١) لا يخفى أن الصاع اربعة أمداد على التحقيق المتفق عليه. (المؤلف)

١١٩

العلامة المجلسي: والظاهر أن قوله: يعني ارطال المدينة إلخ كلام الشيخ، لانه نقله في الاستبصار بدون هذه التتمة، وظاهر كلام العلامة أنه ظنه جزء الخبر، وتدل عليه أخبار الفطرة لان بعضها بلفظ الصاع وبعضها بالتسعة ارطال وبعضها بالجمع. إه‍. وتدل عليه صريحا الروايات الخمس المتقدمة في مبحث الصاع، الدالة على أن الصاع ستة ارطال بالرطل المدني، المعمول بها لدى جميع الاصحاب، وحيث أن المد ربع الصاع إجماعا يكون رطلا ونصفا بالمدني، لانها ربع الستة كما هو واضح، فهذا التحديد لا ريب فيه. وهو مئتان واثنان وتسعون درهما شرعيا ونصف درهم شرعي كما نص عليه جماعة منهم المجلسي في رسالته (ص ١٣٨) والسيد في مفتاح الكرامة، وصاحب الجواهر في كتاب الزكاة، والسيد الامين في الدرة البهية " ص ٣٧ " والسيد الشبري في رسالته، بل نسبه في مفتاح الكرامة إلى المشهور كما ستعرف، ونسبه في موضع آخر " ص ٩٤ " إلى الاصحاب، وهذا الوزن مبني على ما عرفته في مبحث الصاع من أنه الف ومئة وسبعون درهما، والمد ربع الصاع بالاجماع، وقد دل على هذا التحديد في الصاع روايتان تقدمتا هناك، إحداهما معتبرة السند. لكن يعارض ذلك رواية المروزي الضعيفة المتقدمة التي قدرت المد بمئتين وثمانين درهما، لكنها شاذة ومرسلة، وان عمل بها الصدوق في موضع من المقنع في باب الوضوء، ووافق المشهور في باب الزكاة على ما نقله عنه صاحب مفتاح الكرامة في زكاة كتابه " ص ٨٨ "، وقال في طهارة مفتاح الكرامة " ص ٧١ " وفي خبر سليمان بن حفص المروزي عن ابي الحسن عليه السلام أن المد مئتان وثمانون " يعني درهما شرعيا " وبه افتى الصدوق في المقنع، وهو يخالف المشهور، لان المد رطلان وربع بالعراقي، فيكون مئتين واثنين وتسعين درهما ونصفا. انتهى بلفظه. وهو مئتان وأربعة مثاقيل شرعية وثلاثة ارباع المثقال الشرعي، كما في رسالة السيد الشبري، وكما في الدرة البهية " ص ٣٧ " حيث نص على أنه مئتان وخمسة مثاقيل شرعية إلا ربع مثقال، وهو كذلك، لانه رطلان وربع بالعراقي قطعا. ولان

١٢٠

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170