عن عليعليهمالسلام
انه قال: يغسل الميت اولى الناس به
.
ومرسلة الصدوقرحمهالله
قال: قال امير المؤمنينعليهالسلام
: يغسل الميت اولى الناس به، أو من يأمره الولي بذلك
.
ومرسلة ابن أبي عمير، عن ابي عبد اللهعليهالسلام
، قال: يصلي على الجنازة اولى الناس بها او يأمر من يحب
، ومثله مرسلة احمد بن محمد بن أبي نصر عنهعليهالسلام
.
ورواية طلحة بن زيد، عن أبي عبد اللهعليهالسلام
، قال: اذا حضر الامام الجنازة فهو احق الناس بالصلاة عليها
.
ورواية السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائهعليهمالسلام
قال: قال أمير المؤمنينعليهالسلام
: اذا حضر سلطان من سلطان الله فهو أحق بالصلاة عليها ان قدمه وليّ الميت، والاّ فهو غاصب
.
ورواية ثعلبة بن ميمون، عن زرارة انه سأل ابا عبد اللهعليهالسلام
عن القبر كم يدخله؟ قال: ذاك الى الولى ان شاء ادخل وترا وان شاء شفعا
.
والأولى ان يقال: حيث لا معارضة بين ادلة العمل بالوصية وبين هذه الأدلة فالأرجح الاستيذان منهم فحينئذ يلزمون بمعنى انه يجب عليهم الاذن بعد الاستيذان جمعا بين الدليلين، نعم لو لم يأذن فهل له الاستقلال في العمل أم لا؟ فيه تأمل لم نجد دليلا عليه.
(ان قلت): تكفي الأدلة الدالة على عدم جواز الرد بعد الموت أو قبله
____________________