نعم يمكن ان يقال في الصورة الثانية: لا تحصل الشركة الحقيقية بمعنى كون المالين على نحو الاشاعة بينهما، بل تكون بحكم الشركة - كما نقلناه عن الجواهر،- والدليل لا يدل على ازيد من هذا.
وكيف كان فالمالان المختلطان اما ن يكونا من جنس واحد او لا، وكل منهما اما ان يكونا مائعين او لا، والاول اما ان يختلط بالمتساويين وصفا او بالمختلفين جودة وردائة.
والذي يناسب المقام هو التكلم في المائعين، فان كانا متساويين في الجنس والصفة والقيمة، فالشركة بحسب الكمية والمالية، وان كانا مختلفين فيها فهل يكون بحسب الكمية حيث ان كل واحد مالك المن من الخل مثلا، فلا وجه لانتقاله الى القيمة.
(وفيه) انه يلزم حينئذ ان يملك احد المالكين منا ونصفا والآخر نصف من، ولا وجه لنقل عين مال احدهما الى الآخر.
اللهم الا ان يقال: ان ما نحن فيه نظير مسئلة الثوب المبيع بالبيع الخياري ثم فسخ ذو الخيار فانهم يقولون بحصول الشركة المالية باعتبار اكتساب الثوب وصفا لم يكن لها قبل، ففي المقام ايضا حصل للردي نزع جودة بواسطة اختلاط الجيد معه، فالشركة تكون حينئذ مالية فتأمل، فالاظهر هو الثاني هذا بعض الكلام في الشركة.
فنلرجع الى ما نحن فيه فنقول: ان امتزج المغصوب فاما ان يمتزج بجنسه او بغير جنسه وان كان الامتزاج بجنسه، فاما بالمساوي او الأردي او الأجود.
يحتمل ان يقال بحصول الشركة بالامتزاج مطلقا كما عن المبسوط ثم استقرب لزوم اداء الغاصب من العين الممتزجة.
ويحتمل عدم حصول الشركة مطلقا.
ويحتمل التفصيل بين الامتزاج بالجنس وبينه بغيره، فالشركة في الأول دون الثاني.
ويحتمل التفصيل في الامتزاج بغير الجنس ايضا بأنه ان امتزج بالمساوي او الأجود فالشركة، وان امتزج بالأردى فلا.
وفي الشرائع نقل القولين ولم يرجح احدهما على الآخر.
وفي مقام اداء الغاصب حق المغصوب يحتمل كون الاختيار اليه لكونه مديونا وتعيين الدين بيده.
ويحتمل كونه بيد المغصوب منه لأن بعض امواله موجود بعينه فعلا فله المطالبة بعين ماله كما لو غصب صاعين من الزيت فتلف احدهما فليس للغاصب أدائهما من غير المبيع المفروض وجود بعضه، نعم في الصاع التالف له ان يؤدي مثله.
وحيتمل عدم اختيار لواحد منها وكون التعيين الى الحاكم لو تنازعا.