• البداية
  • السابق
  • 186 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 19326 / تحميل: 4655
الحجم الحجم الحجم
تقريرات ثلاثة

تقريرات ثلاثة

مؤلف:
العربية

الموصول للمنافع، وحصولها في اليد بقبض العين لايوجب صدق الأخذ (ودعوى) انه كناية عن مطلق الاستيلاء الحاصل في المنافع بقبض الاعيان مشكلة، واما احترام مال المسلم، فانما يقتضي عدم حل التصرف فيه واتلافه بلا عوض وانا يتحقق ذلك في الاستيفاء فالحكم بعدم الضمان مطلقا كما عن الايضاح او مع علم البايع بالفساد كما عن بعض آخر، موافق للأصل السليم (انتهى موضع الحاجة من كلامه زيد في علو مقامه).

لكن لايخفى انه لاشبهة في شمول اليد للمنافع والأعيان كليهما ولذا يضمن مال الاجارة للموجر اذا استأجر عينا فلم يستوف المنفعة حتى انقضى الاجل كما صرح به في التذكرة، قال: فلو غصب عبدا او جارية او ثوبا او عقارا او حيوانا مملوكا ضمن منافعه، سواء أتلفها بأن استعملها او فاتت تحت يده بان بقيت في يده مدة ولايستعملها عند علمائنا اجمع (انتهى) فتدبر جيدا.

كما ان قولهعليه‌السلام : رفع عن امتي تسعة (الى ان قال): وما لا يعملون(١) دلالة على رفع جميع الآثار فافهم.

وحينئذ فلو كان للمغصوب منافع متعددة، فاما ان يمكن الانتفاع بجميعها في آن واحد او لا يمكن ذلك، وعلى الثاني اما لاتكون المنعفة الواحدة الممكنة الانتفاع متساوية اجرة مع سائر منافعه ام تكون كذلك.

اما الاولى - اعني صورة تعدد المنافع الممكنة الانتفاع - فيضمن الغاصب جميعها ولا اشكال في ذلك ولا كلام.

واما الثانية - أعني صورة تعدد المنافع الغير الممكنة الانتفاع -

____________________

(١) الوسائل باب ٣٧ حديث ٢ من ابواب قواطع الصلاة ج٤ ص١٢٨٤.

١٨١

فهل يضمن ما هو اعلى اجرة ام أدنى أم أوسط أم يرجع الى العرف في استئجار العبد الموصوف بذلك كما احتمله صاحب الجواهر؟ وجوه، لكن الأخير يرجع الى الاول، لان العرف يستأجر العبد الموصوف بأن له منافع ثلاثة مثلا كالخياطة والحياكة والكتابة، اكثر مما يستأجره في فرض كونه فاقدا لأحدهما او لاثنين منهما.

والاحتمال الثاني ايضا لا دليل عليه الا اصالة البرائة بالنسبة الىالزائد وهي موقوفة على عدم دلالة على ازيد من ذلك.

والاحتمال الثالث لابد ان يقال: انه مقتضى العدل والانصاف وهو موقوف ايضا على عدم كون الاول مقتضى الدليل والا فلا يكون خلاف العدل.

فالأقوى حينئذ الأول بمقتضى قاعدة اليد الا ان يكون في نظر العرف في غاية الشذوذ فينزل على المتعارف من اجرة صنعة تكون أعلى.

واما الثالثة - اعني صورة وحدة المنفعة على سبيل البدل طولا - فلا اشكال ايضا في ضمان المنفعة الواحدة، وانما الكلام في انه اذا امكن استيفاء المنفعة في مدة بعشرة دراهم وفي مدة اخرى اكثر منها بعشرين درهما، وفي ثالثة اكثر منهما بثلاثين درهما مثلا فان استوفاها على النحو الثالث، يكون ضامنا بما استوفاه، وان لم يكن استوفى الثاني او الثالث مثلا بلاستوفى الأول او لم يستوف اصلا، فهل يكون ضامنا للأول او الثاني او الثالث؟ والأوسط اوسط ان كان متعارفا اجرته والا فبقدر المتعارف دون ما يمكن ان يستوفي منه.

(مسئلة - ٢ -) لو غصب عبدا فقتله او قتله الغير فالمالك مخير في الرجوع الى الغاصب او القاتل فان رجع الى الغاصب فعليه اداء الدية ويرجع الى القاتل، وان رجع الى القاتل فلا رجوع له على الغاصب ولا كلام فيه في الجملة.

١٨٢

وانما الكلام في ان ديته بمقدار قيمته الا ان تكون رائدا على ذية الحر أم لا؟ نسب الى الشيخ الطوسيقدس‌سره الأول وانه ادعى اجماع الفرقة واخبارهم ونسب الثاني الى ابن ادريس والعلامة رحمهما الله وجماعة من المتأخرين كالشهيدين والمحقق الثاني في جامع المقاصد.

ويمكن ان يحتج للأول بأمرين (احدهما) اطلاق الأخبار الواردة في تقدير دية العبد، مثل ما رواه في الكافي مسندا الى الحلبي - وهو عبيد الله بن علي الحلبي - عن ابي عبد اللهعليه‌السلام قال: اذا قتل الحر العبد غرم قيمته وادب، قيل: فان كانت قيمته عشرين الف درهم؟ قال: لا يجاوز بقيمته دية الأحرار(١) .

وما في الكافي والتهذيب مسندا عن عبد الله بن مسكان، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: دية العبد قيمته فان كان نفيسا فافصل قيمته عشرة آلاف درهم ولا تجاوز به دية الحر(٢) .

وما في الكافي مسندا عن الحسن بن صالح، عن ابي عبد اللهعليه‌السلام في رجل حر قتل عبدا قيمته عشرون الف درهم؟ فقال: لايجوز ان يجاوز بقيمة عبد اكثر من دية حر(٣) .

(الثاني) دعوى الشيخرحمه‌الله اجماع الفرقة واخبارهم، ومراده من اجماع الفرقة دعوى الرواية عن الأئمةعليهم‌السلام ايضا فيمكن ان لايصل

____________________

(١) الوسائل باب ٦ حديث ٣ من ابواب ديات النفس، ج١٩ ص١٥٢.

(٢) الوسائل باب ٦ حديث ٢ من ابواب ديات النفس، ج١٩ ص١٥٢.

(٣) الوسائل باب ٦ حديث ٥ من ابواب ديات النفس، ج١٩ ص١٥٣.

١٨٣

الينا ما وصل اليه من الجوامع الأولية حيث كان في زمنه مكتبة في بغداد جامعة، لأكثر ما صدر عنهمعليهم‌السلام فوقع التشاجر والتنازع بينهم وبين الخاصة فخربوها واحرقوا بعض الكتب الموجودة فيها.

ولعل نظر المحقق في الشرائع الى ذلك حيث لم يجزم بالفتوى، بل قال: ولو قيل كان الزائد (أي دية الحر عليه) (اي الغاصب) كان حسنا، لكن المتأخرين عنه جزموا وحكموا - على طبق القاعدة - بضمانه بمقدار مالية العبد كائنا ما كان.

ويمكن ان يجاب عن الأول بأن الأخبار لا تدل الا على ان دية العبد لاتتجاوز عن دية الحر كي لا يلزم اشرفيته عليه ولم يكن له اطلاق يشمل فرض الغصب ايضا.

والحاصل ان الحكم بلزوم القيمة وتعينها بالقدر المعلوم من حيث القتل لاينافي لزوم اكثر من القدر المعلوم من حيث الغصب بقاعدة اليد فلا استبعاد في ذلك. واما دعوى الشيخرحمه‌الله اجماع الفرقة واخبارهم، فيمكن ان يكون نظره الى الأخبار التي قدمناها او نظيرها في الاطلاق لا ان هنا أخبارا في خصوص الغصب، فتحسين المحقق مع فتوى من تأخر عنه من المحققين من المتأخرين بلزوم قيمة العبد ولو كان زائدا عن الغصب، لا يخلو عن قوة، فتأمل جيدا.

١٨٤

ولو جنى على بعض اطراف العبد، فاما ان يكون له مقدر أم لا، فعلى الأول، على الجاني نسبة ما قدر في الشرع لاطراف الحد من قيمة العبد الا ان يزيد دية الحر فيرد اليها، وعلى الثاني ففيه الحكومة بمعنى ان يجعل العبد اصلا والحر فرعا، فيقدر مثلا هذا المجني عبدا واجدا لهذا العضو المفقود فعلا، وواجدا له تقديرا فيقدر بقدره.

هذا بعض الكلام في الغصب وأحكامه(١) .

نسأل الله تعالى ان لانكون من الغاصبين لأحكامه في ايامه تم بالخير والسعادة تقرير هذا البحث ليلة الأربعاء السابعة من رجب الأصب، سنة ستة وستين وثلاثمأة بعد الألف من الهجرة النبوية وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على اعدائهم أجمعين

من الآن الى قيام يوم الدين والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، اللهم اغفر وأعل درجة سيدي الاستاذ قدس الله نفسه، واغفر لمقرري بحثه، واجعلني منهم، آمين يارب العالمين

علي بناه الاشتهاردي - قم المقدسة

____________________

(١) الى هنا افاد سيدنا الاستاذ الأكبر الآية العظمى المرجع الديني العام الحاج آقا حسين البروجرديقدس‌سره .

١٨٥

الفهرس

تقريرات ثلاثة آية العظمى حسين البروجردي الطباطبائي قدس‌سره ١

كتاب الوصية ٥

بقي الكلام في الاضافات الحاصلة بها ١٤

ومن الشرائط ١٦

يشترط في الموصى به امور ٢٣

فرع ٢٨

بيان المراد من مرض الموت ٥٨

القول في الاقرار ٥٩

ايقاظ ٦٦

الكلام في شروط الوصي ٨٧

ميراث الازواج ٩٥

كتاب الغصب.. (فصل في اسباب الضمان) ١٢١

شمول قاعدة اليد للغصب ١٢٣

[الاتلاف] ١٢٤

فروع متفرعة ١٤٣

فصل في الطوارىء ١٦١

بقي هنا كلام ١٧٠

الفهرس ١٨٦

١٨٦