فهل يضمن ما هو اعلى اجرة ام أدنى أم أوسط أم يرجع الى العرف في استئجار العبد الموصوف بذلك كما احتمله صاحب الجواهر؟ وجوه، لكن الأخير يرجع الى الاول، لان العرف يستأجر العبد الموصوف بأن له منافع ثلاثة مثلا كالخياطة والحياكة والكتابة، اكثر مما يستأجره في فرض كونه فاقدا لأحدهما او لاثنين منهما.
والاحتمال الثاني ايضا لا دليل عليه الا اصالة البرائة بالنسبة الىالزائد وهي موقوفة على عدم دلالة على ازيد من ذلك.
والاحتمال الثالث لابد ان يقال: انه مقتضى العدل والانصاف وهو موقوف ايضا على عدم كون الاول مقتضى الدليل والا فلا يكون خلاف العدل.
فالأقوى حينئذ الأول بمقتضى قاعدة اليد الا ان يكون في نظر العرف في غاية الشذوذ فينزل على المتعارف من اجرة صنعة تكون أعلى.
واما الثالثة - اعني صورة وحدة المنفعة على سبيل البدل طولا - فلا اشكال ايضا في ضمان المنفعة الواحدة، وانما الكلام في انه اذا امكن استيفاء المنفعة في مدة بعشرة دراهم وفي مدة اخرى اكثر منها بعشرين درهما، وفي ثالثة اكثر منهما بثلاثين درهما مثلا فان استوفاها على النحو الثالث، يكون ضامنا بما استوفاه، وان لم يكن استوفى الثاني او الثالث مثلا بلاستوفى الأول او لم يستوف اصلا، فهل يكون ضامنا للأول او الثاني او الثالث؟ والأوسط اوسط ان كان متعارفا اجرته والا فبقدر المتعارف دون ما يمكن ان يستوفي منه.
(مسئلة - ٢ -) لو غصب عبدا فقتله او قتله الغير فالمالك مخير في الرجوع الى الغاصب او القاتل فان رجع الى الغاصب فعليه اداء الدية ويرجع الى القاتل، وان رجع الى القاتل فلا رجوع له على الغاصب ولا كلام فيه في الجملة.