يشترط في الموصى به امور
(الأول) سلطنة الموصي عليه اما بالملك او المنفعة او الحق، كحق التحجير ولا يشترط وجوده الفعلي، بل يصح الوصية بما سيوجد اذا كان له مولد (وبعبارة اخرى) اذا كان له اصل كالوصية بحمل الدابة والثمرة مدة معينة او دائما.
وهل يحكم بنفوذها اذا لم يكن للموصي مال اصلاً أيضا كالوصية بما سيملكه بالهبة او بالارث او غيرهما من اسباب حصول الملك ام لا؟ الظاهر انه لامانع لحكمهم من غير نكير بجواز الوصية بالثلث، وقالوا: ان المناط في الثلث حين الموت لا حين الوصية مع انه ربما لايكون له عند الوصية مال اصلا، ومع ذا يحكمون بصحتها ولزوم العمل بمقتضاها.
ولايشترط المعلومية ايضا، فلو اوصى بصبرة مجهولة جاز، ولا المقدورية على التسليم، فلو اوصى بالدابة الشاردة او العبد الآبق جاز ايضا.
الثاني هل يعتبر التعيين ام لا؟ وجهان بل قولان بين العامة والخاصة فلو اوصى باحد العبدين او الشيئين مثلا (فتارة) يوصي باعطاء احدهما، وحينئذ فلا مانع منها والتعيين بيد الوصي لا الموصى له، لان الموصى له هو احدهما وهو مستحق له فقط، واما خصوصية احدهما فهو بيد الوصى.
(واخرى) يوصي بكون احدهما ملكا له بعد موته حكى عن العلامة في التذكرة قولين (أحدهما) الصحة، لان الوصية تستلزم استحقاق الموصى له لما يوصى به، والمفروض انه اوصى بذلك فيستحق ما اوصى له (والثاني العدم) لان كل واحد من خصوصية احدهما ليس بموصى به على الفرض، والفرد المردد ليس له وجود في الخارج، والكلي ليس ملحوظا حين الوصية فلا يمكن تعلق حق الوصية بشيء.
واقرب الوجهين هو الأول، لما ذكرنا من استلزام الوصية استحقاق المطالبة من الوصي، غاية الأمر تعيينه بيده، وليس التشخص للخارجي شرطا في تحقق الوصية.
(الشرط الثالث) ان لايكون زائدا على الثلث، فلو كان زائدا عليه يحتاج الى اجازة الورثة فهنا مسائل ثلاث (الأولى) جواز الوصية بالثلث (الثانية) عدم نفوذ الزائد عليه (الثالثة) نفوذ اجازة الورثة في الزائد.