• البداية
  • السابق
  • 316 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 16151 / تحميل: 5979
الحجم الحجم الحجم
المسائل العزية

المسائل العزية

مؤلف:
العربية

العقد المطلق.

قوله: الاطلاق قيد.

قلنا: القيد العدمي لا أثر له إذ العدم لا يكون علة ولا جزء العلة ولا شرطا، لان العدم لايؤثر في الاشياء الحادثة.

قوله: لم لا يجوز أن يكون ذكر الاجل منافيا وظاهر أنه مناف لان فائدة الزوجية السكون إلى الزوجية والطمأنينة، فلا يتحقق ذلك مع التأجيل.

قلنا: لا نسلم أن المراد بالزوجية منحصرة في السكون بل لم لا يكون المراد هو الاستمتاع وظاهر أن الامر كذلك إما مستمرا أو في الغالب.

ولو سلمنا أن المراد هو السكون لما سلمنا أنه لا يتحقق مع الاجل خصوصا إذا كان متطاولا.

قوله: لا نسلم أن ذكر الاجل غير مناف.

قلنا: قد بينا ذلك بأنه إن لم يلزم خلص المقتضي صافيا.

قوله: متى يكون كذلك إذا سقط الشرط تبعا لسقوط العقد أم إذا سقط منفردا؟ قلنا: إذا لم يكن بينهما منافاة يلزم من وجوه بطلان العقد.

قوله: لو سقط لبطل العقد.

قلنا: لا نسلم، لان مع سقوطه بقي العقد سليما عن المنافي، والمقتضي إذا كان موجودا لزم الحكم بمقتضاه إلا مع العلم بالمنافاة والتقدير تقدير عدم العلم بالمنافاة المقتضية للسقوط.

قوله في المعاوضة: الشرط إما أن يكون لازما وإما أن لا يكون؟ قلنا: يكون.

قوله: يلزم المنافاة قلنا: لا نسلم وهذا لان زوال العقد عند انقضاء الاجل نشأ من مقتضى العقد لا من منافاة الاشتراط.

قوله على الوجه الثاني: ثمرة النكاح ملك البضع فلا يكون عدم الاجل مجملا لمثرتته.

قلنا: المعلوم أن ملك البضع معناه حل الوطء فالمراد من النكاح ملك منفعة.

قوله: المعاوضة على ملك البضع ووطء واحد.

قلنا: لا نسلم بل الذي يظهر أن أستباحة الوطء هي ثمرة العقد والمهر في مقابلها وإن استقر بالوطء

١٢١

الواحد شرعا.

وأما القائلون بالتحريم فإنهم احتجوا بالنص والاثر والاجماع.

أما النص فوجوه: الاول قوله تعالى: * (والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون) *(٢٨) والمتمتع بها ليست زوجة ولا ملكا.

الثاني ما رواه عبدالله والحسن ابنا محمد بن علي عن أبيهما عن أبيه عن عليعليه‌السلام أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله نهى عن متعة النساء‌يوم خيبر وعن الحمر الانسية(٢٩) وما رواه الربيع بن سبرة عن أبيه قال: شكونا العزبة في حجة الوداع فقال: فاستمتعوا من هذه النساء، فأبين الا نجعل بيننا وبينهن أجلا فقالعليه‌السلام : اجعلوا بينكم وبينهن أجلا، فزوجت امرأة فمكثت عندها تلك الليلة ثم غدوت ورسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قائم بين الركن والباب ويقول: إني قد أذنت لكم في الاستمتاع الا وان الله حرمها إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن فليخل سبيلها ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا(٣٠) .

وأما الاثر فما روي عن عمر بن الخطاب أنه قال: أذن لنا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله في المتعة ثلاثا ثم حرمها، والله لا أعلم رجلا تمتع وهو محصن إلا رجمته بالحجارة إلا أن يأتي بأربعة يشهدون أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أحلها بعد ان حرمها(٣١) .

وأما الاجماع فلانه فتوى الصحابة والتابعين وفقهاء الامصار على

____________________

(٢٨) سورة المؤمنون: ٧.

(٢٩) سنن البيهقي ٧ / ٢٠٢.

(٣٠) روى ذيله مسلم في صحيحه. راجع التاج الجامع للاصول ٢ / ٣٣٥.

(٣١) راجع السنن الكبرى للبيهقي ٧ / ٢٠٤.

١٢٢

اختلاف الاعصار، لايقال: نقلت المخالفة عن ابن عباس وابن مسعود، لانا نقول: أما ابن عباس فنقل عنه أنه تاب عن ذلك عند احتضاره(٣٢) وأما ابن مسعود فلم تثبت الرواية عنه(٣٣) فلايقدح في الاجماع بالاحتمال.

أجاب الاولون بأن قالوا: أما الآية فلا نسلم دلالتها على موضع النزاع.

قوله: المتمتع بها ليست زوجة.

قلنا: لا نسلم، بل هي زوجة أما عندنا فبالاجماع، وأما عند الجمهور فبالرواية التي استدلوا بها على التحريم عن سبرة فإنه قال: فتزوجت امراة ومكثت عندها ثلاثا(٣٤) .

لا يقال: لو كانت زوجة لحصل بها الاحصان المشترط في ثبوت الرجم ولثبتت لها النفقة والمثراث ولحقها حكم اللعان والايلاء والظهار، والا لزم تخصيص الادلة الدالة على تعلق هذه الاحكام بالزوجات، لانا نقول: عن ذلك جوابان: أحدهما التزام هذه الاحكام تمسكا بالعموم وهو محكي عن بعض الاصحاب(٣٥) .

الثاني أن نقول: إنما صار من منع هذه الاحكام إلى ما يعتقد كونه دلالة على التخصيص فإن ثبت ذلك وإلا كانت تلك الاحكام ثابتة.

ثم نقول: كل واحد من تلك الاحكام قد سقط مع الزوجية الدائمة، ولا يقدح في تسميتها زوجة، فإن المثراث قد يسقط مع الرق والقتل والكفر مع ثبوت الزوجية، وكذا لا يثبت الاحصان قبل الدخول بالزوجة، وتسقط النفقة بالنشوز، وكذا لا يثبت اللعان بين الحر والامة، والمسلم والكافرة على مذهب كثير من الجمهور، وكما خص الجمهور تلك العمومات لوجود الدلالة فكذا هنا.

وأما سقوط حكم الطلاق في النكاح المنقطع فلان الفرقة تحصل

____________________

(٣٢) راجع نيل الاوطار ٦ / ٢٦٩ ففيه: وقد روى الرجوع عن ابن عباس جماعة..

(٣٣) يعنى بسند موجب للعلم والاطمينان.

(٣٤) سنن البيهقي ٧ / ٢٠٢.

(٣٥) قال السيد المرتضى في الانتصار ص ١١٤: على أن مذهبنا أن الميراث قد يثبت في المتعة اذا لم يحصل شرط في أصل العقد بانتفائه.

١٢٣

بانقضاء الاجل أو هبة الزوج بقية المدة فلا ضرورة إلى شرعه فيها.

وأما الخبر المروي عن عليعليه‌السلام فأجابوا عنه من وجوه: الاول إنا نعلم من عليعليه‌السلام بالنقل المتواتر بطرق أهل البيتعليهم‌السلام تحليل المتعة ومن المتيقن أنهعليه‌السلام لا يروي عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ما يخالفه هو وفضلاء أهل بيته مثل الصادق والباقر والكاظم والرضاعليهم‌السلام .

الوجه الثاني لو سلمنا الرواية احتمل أن يكون النهي مختصا بذلك اليوم لاقتضاء مصلحة اقتضت المنع ويكون ذلك المنع على وجه الكراهية لا التحريم.

الثالث خبر سبرة دل على الاذن وهو في حجة الوداع والخبر المنسوب إلى عليعليه‌السلام في يوم خيبر، وحجة الوداع متأخرة عن عام خيبر، فلو كان النهي الذي نقله عليعليه‌السلام على التحريم لزم نسخها مرتين، ولا قائل بذلك.

وبالجملة فإن خبر سبرة يدفع النهي الذى تضمنه خبر عليعليه‌السلام فسقط الاحتجاج به.

واما خبر سبرة، فالجواب عنه من وجوه: الاول الطعن في السند(٣٦) .

الثاني أن الفاظه مختلفة فتارة يقول: فمثكت عندها يوما، وتارة يقول: ثلاثا(٣٧) ، وتارة يقتصر على أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قال: فمن كان عنده فليخلهن، وفي اخرى يقول: إنه حرمة إلى يوم القيامة(٣٨) ، واختلاف الرواية الواحدة دليل على اضطراب نقلها.

الثالث أنه معارض بالاحاديث المروية عن الائمةعليهم‌السلام عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله بالاباحة.

الرابع أنه خبر واحد في أمرر تعم به البلويى ومن شأنه الظهور لو وقع، فاختصاص واحد من الصحابة بروايته

____________________

(٣٦) من جهة سبرة أو سائر رواة الخبر.

(٣٧) راجع سنن البيهقي ٧ / ٢٠٣ الحديث الاول والرابع.

(٣٨) راجع أيضا سنن البيهقي ٧ / ٢٠٣.

١٢٤

تطرق إليه التهمة.

الخامس أنه مخصص لعموم القرآن المجيد وهو قوله: * (فما استمتعتم به منهن) *(٣٩) وهذا العقد مما يحصل به الاستمتاع سواء كان الاسم مختصا به أو لم يكن، ولانه عقد لابتغاء التحصين، فيجب الوفاء به، فالرواية مخصصة لهذه الظواهر، فتكون مطروحة لما تقرر في الاصول من أن خبر الواحد لا يخصص عموم الكتاب العزيز(٤٠) .

وأما فتوى عمر فلا حجة فيها.

فإن خلافه كخلاف المناظر لنا، ولو صح لكان رجوعا إلى فتوى صحابي، وهو معارض بمذهب ابن عباس وابن مسعود.

وأما دعوى الاجماع فلا تتحقق مع مخالفة الشيعة بأجمعها وفيهم فضلاء أهل البيتعليهم‌السلام .

____________________

(٣٩) سورة النساء: ٢٤.

(٤٠) هذه أحد القولين في المسألة فراجع.

١٢٥

المسألة التاسعة: في وطء الحلائل في الدبر : ولنا في ذلك روايتان: أحداهما الاباحة، وهو اختيار المفيدرحمه‌الله والشيخ ابي جعفررحمه‌الله ، والاخرى التحريم.

احتج المبيح بالنص والاثر والمعقول.

أما النص فوجوه: الاول قوله تعالى: * (نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أنى شئتم) *(١) .

وأنى بمعنى كيف ومن أين.

لا يقال: إن الحرث اسم لموضع النسل.

لانا نقول: كنى بالنساء عن الحرث، فيجب أن يكون التحليل عائدا إليهن، وفي الاستدلال بهذا إشكال.

الوجه الثاني: احتجوا بقوله تعالى: * (هؤلاء بناتي هن أطهر لكم) *(٢) .

وقد علم رغبتهم فيكون الاذن مصروفا إلى تلك الرغبة.

ويمكن أن يقال: ما المانع أن يكون أمرهم بالاستغناء بالنساء؟ لان قضاء الوطر يحصل بهن وإن لم يكن مماثلا، كما يقال: استغن بالحلال عن الحرام وإن اختلفا.

ثم لو سلمناه لكان ذلك مشروعا في غير ملتنا، فلا يلزم وجوده في شرعنا.

واستدلوا أيضا بقوله: * (أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم) *(٣) وليس لازما، لان الاحتمال فيه قائم.

والوجه الاستدلال بقوله تعالى: * (والذين هم لفروجهم حافظون إلا على

____________________

(١) سورة البقرة: ٢٢٣.

(٢) سورة هود: ٧٨.

(٣) سورة الشعراء: ١٦٦.

١٢٦

أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فانهم غير ملومين) *(٤) .

وجه الاستدلال أنه أمر بحفظ الفروج مطلقا، ثم استثنى الازواج، فيسقط(٥) التحفظ في طرفهن مطلقا.

وأما الاثر فما روي عن ابن ابي يعفور عن أبي عبداللهعليه‌السلام عن الرجل يأتي المرأة في دبرها فقال: لابأس به(٦) .

وعن علي بن الحكم قال: سمعت صفوان يقول: قلت للرضاعليه‌السلام : إن رجلا من مواليك أمني أن أسالك عن مسألة فيها بك ويستحيي منك أن يسألك.

قال: ما هي؟ قلت: الرجل يأتي المرأة في دبرها.

قال: نعم ذلك له(٧) .

وعن حماد بن عثمان عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: سألته عن الرجل يأتي المرأة في ذلك الموضع.

قال: لابأس به(٨) .

وعن علي بن يقطين وموسى بن عبدالملك عن رجل عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام عن الرجل ياتي المرأة من خلفها.

فقال: أحلته آية من كتاب الله: قول لوط: * (هؤلاء بناتي هن أطهر لكم) *، وقد عرف أنهم لا يريدون الفرج(٩) .

وأما المعقول فوجوه: الاول منفعة تتوق النفس إليها سليمة عن مانع عقلي أو شرعي، فتكون مباحة، أما عدم المانع العقلي فبالاتفاق.

وأما عدم المانع الشرعي، فلانه لو كان ثابتا لكان مستند الخصم، وسنبطله.

وأما إذا كان كذلك كان مباحا،

____________________

(٤) المؤمنون: ٥.

(٥) فسقط كذا في بعض النسخ.

(٦) الوسائل ١٤ / ١٠٣ / التهذيب ٧ / ٤١٥ / الاستبصار ٣ / ٢٤٣.

(٧) الوسائل ١٤ / ١٠٢ / التهذيب ٧ / ٤١٥ / الكافي ٥ / ٥٤٠.

(٨) الوسائل ١٤ / ١٠٣ / التهذيب ٧ / ٤١٥.

(٩) الوسائل ١٤ / ١٠٣ / التهذيب ٧ / ٤١٤ وفيهما: عن الحسين بن علي بن يقطين.

١٢٧

فبقوله تعالى: * (احل لكم الطيبات) *(١٠) ، ولانه دفع لمضرة التتوق.

الوجه الثاني: هو مباح قبل الشرع، فيجب أن يكون مباحا بعده عملا باستصحاب الاصل.

الثالث تحريم الوطء المشار إليه مع إباحة الوطء فيها عدا القبل مثل السرة والفخذين مما لا يجتمعان، والثابت الاباحة هنا فتثبت هناك.

وانما قلنا: إنهما لا يجتمعان، لان الاستمتاع بالزوجة فيما عدا القبل إما أن يكون سائغا وإما أن لا يكون، وايهما كان لزم في الموضعين.

فان قيل: لا نسلم أنهما لا يجتمعان.

قوله: إما أن يكون الاستمتاع بما عدا القبل سائغا وإما أن لا يكون؟ قلنا: يكون.

قوله: فيلزم في الموضعين.

قلنا: متى يلزم إذا ساغ لكونه استمتاعا، أم لكونه استمتاعا فيما عدا الدبر؟ الاول ممنوع، والثاني مسلم، وحينئذ لا يلزم من جواز الاستمتاع هناك جواز الاستمتاع هنا.

ثم نقول: ما المانع أن لايكون الاستمتاع بما عدا القبل سائغا.

قوله: يلزم أن لا يكون الوطء في السرة مثلا سائغا.

قلنا: لا نسلم، وهذا لان التحليل هنا ليس معللا بكونه استمتاعا، بل لوجود الدلالة الدالة على جوازه ولايلزم من وجود الدلالة في الموضع المعين وجود حكمها في الآخر.

ثم نقول: الفرق بين الصورتين ظاهر، وهذا وطء الدبر يشتمل على تفاحش ليس موجودا في غيره، فكما يجوز أن يكون الحكم مستندا إلى الاستمتاع يحتمل أن يكون الحكم مستندا إلى الاستمتاع الخالي من ذلك التفاحش فلا يلزم من ثبوت الحكم ثم ثبوته هنا.

ثم نقول: ما ذكرتموه من الادلة العقلية حاصلها يرجع إلى التمسك

____________________

(١٠) سورة المائدة: ٤، ٥.

١٢٨

بالاصل وهو لا يتم إلا مع سلامته عن المارض، والمعارض موجود، وهو النص والاثر.

أما النص فوجهان: الاول قوله تعالى: * (فإذا تطهرن فاتوهن من حيث أمركم الله) *(١١) ، والمراد به القبل لوجهين: أحدهما أن الوطء في الدبر مكروه أو محرم وكلاهما غير مأمور به.

الثاني ما روي عن أبي عبداللهعليه‌السلام في تأويل الآية أن المراد به في طلب الولد(١٢) .

النص الثاني: ما رواه أبوهريرة عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أنه قال: لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأته في دبرها(١٣) ، وما رواه خزيمة بن ثابت عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قال: إن الله لا يستحيي من الحق ثلاث مرات لا تأتوا النساء في أدبارهن(١٤) .

وأما الاثر فما رواه سدير عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله محاش النساء على أمتي حرام(١٥) .

أجاب القائلون بالاباحة بأن قالوا: قوله: لا نسلم أنهما لا يجتمعان.

قلنا: قد بينا ذلك.

قوله: لا يكون سائغا لمجرد كونه استمتاعا، بل لكونه في ما عدا الدبر.

قلنا: التحليل مستفاد من الاذن في الاستمتاع، إذ لا ينقل على الخصوص جواز وطء المراة في سرتها، ولو نقل أمكن أن يفرض من مواطن الاستمتاع ما لم ينقل فيه على الخصوص إباحة.

قوله: بين الصورتين فرق.

قلنا: نحن لم نقس

____________________

(١١) سورة البقرة: ٢٢٢.

(١٢) الوسائل ١٤ / ١٠٣ / التهذيب ٧ / ٤١٤ / الاستبصار ٣ / ٢٤٢.

(١٣) رواه في نيل الاوطار ٦ / ٣٥٢ نقلا عن مسند أحمد وسنن ابن ماجة.

(١٤) سنن البيهقي ٧ / ١٩٦ وليست فيما رواه جملة " ثلاث ".

(١٥) الوسائل ١٤ / ١٠١ / التهذيب ٧ / ٤١٦ / الاستبصار ٣ / ٢٤٤ / الفقيه ٣ / ٢٩٩ طبع النجف.

١٢٩

إحدى الصورتين على الاخرى فينقض بوجود الفارق، بل معنى ما نقوله إن الدليل الدال على جواز الاستمتاع يتناول الاستمتاع بما عدا القبل [ و ] كما يتناول هذه المواطن، يتناول موضع النزاع.

ثم نقول: الفرق المذكور غير وارد، أما أولا فلانا نمنع التفاحش، بل نقول: ربما كانت الرغبة إليه أتم من الوطء في الاماكن المذكورة، فيكون الاذن في جانب موضع النزاع أولى، تحصيلا لغرض الزوج، وعصمة له من المنازعة إلى وطء الذكران.

والجواب عن المعارضات، أما الآية، فلا نسلم دلالتها على موضع النزاع.

قوله: لا يأمر بالمكروه.

قلنا: حق، لكن لانسلم أن مضمون الآية الامر، بل المراد بها الاباحة، والمكروه مباح، فيكون التقدير: من حيث أباحكم الله تعالى. فإن تمسك في كونها أمرا بالتزام الظاهر.

قلنا: حينئذ يكون المأمور به القبل ولا يدل على المنع من إباحة الآخر.

ثم نقول هذا الظاهر متروك بالاجماع، فإنه لا يجب على الانسان أن يطأ عقيب الطهارة، ولا يستحب أيضا، بل هو مباح صرف(١٦) ، ولى لذلك الوقت على غيره مزية.

وما روي عن الصادقعليه‌السلام من قوله: ذلك في طلب الولد(١٧) إن صح النقل لا يمنع من جواز الوطء في غير القبل.

وأما في خبر أبي هريرة، فالجواب عنه من وجهين: أحدهما أن الراوي مطعون فيه حتى أن كثيرا منهم نسبه إلى وضع الحديث والزيادة فيه، ويروي أن

____________________

(١٦) ضرورة. كذا في بعض النسخ.

(١٧) الوسائل ١٤ / ١٠٣ التهذيب ٧ / ٤١٤ / الاستبصار ٣ / ٢٤٢.

١٣٠

عمر ضربه بالدرة، وقال: أراك كذابا(١٨) .

الثاني يحتمل أن يريد بعدم النظر إليه كونه تعالى يعرض عنه وقت الجماع لما فيه من الكراهية.

ولا يلزم من عدم النظر التحريم.

وأما خبر خزيمة، فالجواب عنه من وجهين: الاول أنه خبر واحد فيما يعم به البلوى، فيغلب أنه لو كان محرما لما اختص بروايته واحد ولا اثنان.

الثاني أنه معارض بالاحاديث المنقولة عن أهل البيتعليهم‌السلام .

وأما الاثر المنقول عن أبي جعفرعليه‌السلام ، فالراوي له سدير، وقيل أنه واقفي(١٩) .

ثم هو معارض بأحاديث كثيرة عن أهل البيتعليهم‌السلام ، والكثرة أمارة الرجحان(٢٠) .

تمت المسائل والحمدلله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.

____________________

(١٨) راجع كتاب " ابوهريرة " تأليف السيد شرف الدين العامليرحمه‌الله .

(١٩) لم يذكر كونه واقفيا في الكتب الرجالية التي راجعناها.

(٢٠) قال الشيخ الانصاري في الفرائد: واستدل المحقق على ترجيح أحد المتعارضين بعمل أكثر الطائفة بأن الكثرة أمارة الرجحان.

فيظهر أنهرحمه‌الله قائل بمرجحية كثرة الروايات وكثرة العمل برواية واحدة فراجع.

١٣١

١٣٢

(٢) المسائل العزّيّة الثانية

وهي تشتمل على سبع مسائل

تأليف المحقق الحليرحمه‌الله

١٣٣

بسم الله الرحمن الرحيم

سأل السيد الاجل الفقيه العالم عز الدين(١) أدام الله تأييده مسائل مهمة في الدين صد الوقت عن المبادرة بالجواب عنها لاكداره(٢) وعوارضه، ثم رأيت أن ذلك إخلال بحقوقه ودخول في مخالفته وعقوقه، فأخذت فيما رسمه(٣) مقتصرا على نص الجواب غير متطاول(٤) للتطويل والاسبهاب، جامعا بين ذلك وبين الاشارة إلى الدلالة والامارة، والمسائل المشار إليها سبع مسائل.

المسألة الاولى : ما المعني بقول المتلكمين: أن القدرة لا تتعلق في الوقت الواحد إلى اخر ما ذكروه من الشروط إلابجزء واحد؟(٥) ثم نقول: أهو معين أم لا؟ فإن

____________________

(١) هو غير الامير الكبير عز الدين عبدالعزيز الذي ذكر في مفتتح الرسالة العزية الاولى راجع رسالتنا حول حياة المحقق ره.

(٢) كذا.

(٣) أي أمره.

(٤) كذا.

(٥) قال الشيخ الطوسي ره في تمهيد الاصول: القدرة الواحدة لا تتعلق في الوقت الواحد من =

١٣٤

كان معينا فالانسان يجد من نفسه أنه مخير بين حركته يمنة ويسرة وإن كان غير معين فما وجه قولهم: إن مقدور القدر(٦) لا يجوز عليه التقديم والتأخير.

الجواب: هذا سؤال يتوقف وضوحه على شيئين: أحدهما معنى قولهم: أن القدرة لا تتعلق في الوقت الواحد والمحل الواحد من الجنس الواحد إلا بمقدور واحد وبيان معنى التعلق.

والثاني جواب الاشكال الذي أورده.

أما بيان الاول فهو أنه قد تقرر في مذهبهم أن القدرة علة في كون القادر قادرا، وأن معنى تعلقها أن لها مع المقدور حكما وهو صحة إيجاده بها عند استعمال محلها فيه.

إذا عرف هذا المعنى فقولهم: إنها لا تتعلق على ما ذكروه من الشروط إلا بجزء واحد، أي لا يصح أن يفعل بها مع تلك الشروط إلا جزء واحد.

واستدلوا على ذلك بوجوه أقواها عندهم: أنها لو تعدت الواحد لتعلقت بما لا يتناهى، ولو تعلقت بما لا يتناهى للزم نفي التفاضل بين القادرين حتى يتساوى القوي والضعيف وللزم صحة ممانعة القادر لنفسه(٧) فلا يكون مراد الله تعالى بالوقوع أولى من مراد الواحد منا.

وأما الاشكال الذي أورده فالجواب عنه أن نقول: نعم هو معين.

____________________

= الجنس الواحد في المحل الواحد بأكثر من جزء واحد..

(٦) كذا.

(٧) قال الشيخ الطوسي ره في تمهيد الاصول ص ١٤٨: ولو كان مقدور القدرة والجنس والمحل والوقت واحد غير متناه لادى إلى أن لا يتعذر على أحدنا حمل الجبال، بل حمل السماوات والارضين، وأن لا يتفاضل القادرون، وكان يصح منه أن يمانع القديم القادر لنفسه..

١٣٥

قوله: الانسان يجد من نفسه كونه مخيرا بين الحركة يمنة ويسرة.

قلنا: نعم هو كذلك وإنما ساغ ذلك لاختلاف المحال، فإن القدرة الواحدة قدرة على الضدين وليست قدرة في الزمان الواحد والمحل الواحد على المثلين، وإذا وضح هذا لم نعد السؤال عن وجه التقديم والتأخير واردا لانا نقول: إنهم بنوا ذلك على اصول لهم، وهي أن القدرة لا تتعلق في المحل الواحد والوقت الواحد من الجنس الواحد إلا بجزء واحد، وأن حكمها في حال البقاء كحكمها في حال الحدوث، وأن ما لا يبقى لا يوجد إلا في حال واحدة، فلزم عن هذه العقائد استحالة الاعادة على مقدور القدرة واستحالة التقديم والتأخير.

أما ما لا يبقى من الافعال فلاستحالة فعله إلا في وقت واحد، وأما ما يبقى فلو صح ذلك فيه لادى إلى جواز أن يفعل بالقدرة الواحدة على جهة التأخير أفعالا وفي الوقت أفعالا فلزم أن يفعل بها أكثر من جزء واحد في الوقت والمحل لان القدرة متى تعلقت بالمثلين صح فعلهما بها على الجمع بخلاف الضدين وقد استسلموا بطلان ذلك فلذلك امتنعوا من جواز التقديم والتأخير والاعادة، والله الموفق للصواب.

١٣٦

المسألة الثانية : ما المطلوب بالتكليف أهو مجرد الفعل أو وجهه أو هما، فان كان الاول فالتكليف مختلف، والفعل من حيث هو لايختلف، وإن كان الثاني فالوجه ليس من أثر القدرة، وإن كان الثالث فما قيل في القسمان وارد عليه.

الجواب: المطلوب بالتكليف هو الفعل الواقع على الوجه المؤثر في وجوبه أو ندبه أو قبحه، واشتماله على الوجه قد يكون من أثر القادر وقد يكون لما هو عليه ذاته، مثال الاول لطمة اليتيم وقبح الكذب، فإن لطمة اليتيم إنما تقبح وتحسن بحسب القصد، وكذلك الكذب إنما يقبح لارادة المخبر بالاخبار به على خلاف المخبر عنه، ومثال الثاني وجوب قضاء الدين وقبح الجهل، ففي الحقيقة المطلوب بالتكليف هو الفعل، واختصاصه بالتكليف إنما هو لوقوعه على ذلك الوجه والله الموفق للصواب.

١٣٧

المسألة الثالثة : ما الذي يختار في الارادة أهي الداعي أم أمر زائد عليه، وهل ذلك الامر الزائد في الشاهد فقط أم فيه وفي الغالب، وإن كانت هي الداعي فهل تنتهي الدواعي إلى داع يخلقه الله تعالى أم لا؟ وهل إن انتهت إليه يجب الفعل عنده أم لا؟ وهل الوجوب إذا قيل به هو الذي يذهب الخصم إليه أم أمر سواه؟.

الجواب: أما السؤالان الاولان فلم يتضح لي دلالة تدل فيهما على نفي ولا إثبات وجميع ماذكره الشيوخرحمهم‌الله من الاستدلال على ما ذهبوا إليه معترض باعتراضات لازمة مقتضية للقدح ونحن نشير إلى الخلاف الواقع من فضلاء الكلام ونشير إلى قوى معتمدهم ونومئ إلى الجواب عنه لتلوح صحة العذر فيما اخترناه، فنقول: اختلف الشيوخ في ذلك فذهب الجبائيان(٨) ومن تابعهمافي أن الارادة أمر زائد على الداعي الخالص شاهدا وغائبا، وذهب آخرون إلى العكس، وفرق أبو الحسين(٩) فجعل كون الواحد منا مريدا زائدا على مجرد الداعي في الشاهد خاصة ولم يثبت الارادة ولا غيرها من الاعراض.

قال: إن الشك في كون الواحد منا مريدا زائدا على مجرد الداعي ظاهر الفساد، لان الانسان عندنا يعلم في الشئ، نفعا خالصا من كل صارف فيجد

____________________

(٨) هما أبوعلي المعتزلي المتوفى ٣٠٣ وابنه أبوهاشم المعتزلي المتوفى ٣٢١.

وجبا قرية من قرى بغداد أو البصرة.

(٩) البصري المعتزلي المتوفى سنة ٤٣٦.

١٣٨

نفسه كالطالبة لذلك النفع ويجد ذلك المطلب كالصادر عن هذا العلم والتابع له.

قال: ولاشئ أظهر ممايجده الانسان من نفسه.

ويمكن أن يقال: لا نسلم أن ذلك المطلب زائدا على الداعي الصافي عن معارضة الصارف، وهذا لان الداعي إلى الفعل طلب له فإذا بقي على الداعي إلى وقت الفعل أمكن أن يجد نفسه كالطالبة له فدعوى تجديد أمر زائد على الداعي الخالص في موضع المنع.

واستدل من رجع بها إلى الداعي الخالص شاهدا وغائبا بوجوه أقواها عندهم: أنه لا مقتضي لاثباتها، وما لا مقتضي له يجب نفيه، أما الاولى فتظهر باستقراء أدلة المثبتين لها، وأما الثانية فلانه لو جاز إثبات ما لا دليل على ثبوته للزم إثبات كل جهالة.

ويمكن أن يقال: لا نسلم أنه لا مقتضي لاثباتها.

قوله: يظهر بالاستقراء، قلنا: الاستقراء يفيد الاحاطة فكم من باحث لم يظفر ثم ظفر.

قوله: ما لا مقتضي له يجب نفيه.

قلنا: متى إذا لم يكن له مقتض في نفس الامر أم بالنسبة إلى الباحث؟ الاول مسلم، والثاني ممنوع، لكن لا نسلم ههنا عدم المقتضي في نفس الامر.

قوله: لو جاز إثبات ما لا دليل على ثبوته لزم إثبات كل جهالة، قلنا: الجهالة علم بطلانها فلا تثبت.

واستدل المثبتون لها شاهدا وغائبا بوجوه أقواها عندهم وجهان: أحدهما أن الباري مخبر وآمر وكل من كان كذلك فهو مريد، أما الاولى فسمعية، وأما الثانية فلان الامر لا يكون أمرا إلا بارادة الآمر، وكذلك النهي والخبر.

الوجه الثاني أنه تعالى فعل أفعالا متميزة في الحدوث وقد كان يجوز وقوعها على خلاف ذلك فلابد من أمر اقتضى ترتيبها وليس ذلك إلا الارادة لبطلان ما عدا ذلك من الفروض.

١٣٩

والجواب عن الاول إنا لا نسلم أن الامر لا يكونأمرا إلا بالارادة، وهذا لانه كما يجوز تعليله بالارادة يمكن تعليله بالداعي الخالص، فليس بأن يكون دالا على أحدهما [ اولى ] من الآخر.

وهذا الذي ذكرناه يمكن أن يكون جوابا عن الوجه الثاني، على أن ما ذكره وارد على الارادة، وأيضا فإنه يمكن أن يقال: لم أراد تقديم وهذا وتأخير الآخر؟ أجابوا بان الداعي يدعو إلى تقديم المقدم وتأخير المؤخر، صح لنا أن نجيب بمثل ذلك.

لا يقال: قد يستوي التقديم والتأخير بالنسبة إلى الداعي فلا يجوز إسناد أحدهما إليه، لانا نقول: قد تستوي إرادة التقديم وإرادة التأخير بالنسبة إلى الداعي.

ولو قال: الارادة(١٠) جنس الفعل كان تعلل بالاصطلاح وإلا فالارادة المتعلقة بالشئ على وجه غير الارادة المتعلقة بالآخر.

واذا كانت أدلة هذه الدعاوي مدخولة وجب التوقف فيها لانه ليس قول أولى من قول.

وأما قوله في أصل السوأل: هل تنتهي الدواعي إلى داع يخلقه الله تعالى؟ قلنا: نعم وهو كالعلم الضروري بأن الشئ مصلحة.

قوله: وإذا انتهت إلى ذلك هل يجب الفعل؟ قلنا: لا يجب، وقد يمكن أن يجب إذا تمحضت الدواعي صافية عن الصوارف كما في حق الفار من الاسد، وليس ذلك بمشابه لمذهب اهل الجبر، لان الدواعي يجوز أن تختلف ويثبت بعضها عوضا عن بعض، والخصم يوجب الفعل ولا يجوز أن لا يقع ولا أن يختار غيره عليه.

وهذا الوجه ذكره القاضي(١١) والله الموفق.

____________________

(١٠) كذا.

(١١) يعرف بهذا اللقب عدة من العلماء منهم القاضي عبدالجبار المتوفى ٤٤١٥، ومنهم القاضي أبو بكر الباقلاني المتوفى ٤٠٣ ومنهم القاضي ابن البراج المتوفى ٤٨١ ولعله مراده.

١٤٠