العقد المطلق.
قوله: الاطلاق قيد.
قلنا: القيد العدمي لا أثر له إذ العدم لا يكون علة ولا جزء العلة ولا شرطا، لان العدم لايؤثر في الاشياء الحادثة.
قوله: لم لا يجوز أن يكون ذكر الاجل منافيا وظاهر أنه مناف لان فائدة الزوجية السكون إلى الزوجية والطمأنينة، فلا يتحقق ذلك مع التأجيل.
قلنا: لا نسلم أن المراد بالزوجية منحصرة في السكون بل لم لا يكون المراد هو الاستمتاع وظاهر أن الامر كذلك إما مستمرا أو في الغالب.
ولو سلمنا أن المراد هو السكون لما سلمنا أنه لا يتحقق مع الاجل خصوصا إذا كان متطاولا.
قوله: لا نسلم أن ذكر الاجل غير مناف.
قلنا: قد بينا ذلك بأنه إن لم يلزم خلص المقتضي صافيا.
قوله: متى يكون كذلك إذا سقط الشرط تبعا لسقوط العقد أم إذا سقط منفردا؟ قلنا: إذا لم يكن بينهما منافاة يلزم من وجوه بطلان العقد.
قوله: لو سقط لبطل العقد.
قلنا: لا نسلم، لان مع سقوطه بقي العقد سليما عن المنافي، والمقتضي إذا كان موجودا لزم الحكم بمقتضاه إلا مع العلم بالمنافاة والتقدير تقدير عدم العلم بالمنافاة المقتضية للسقوط.
قوله في المعاوضة: الشرط إما أن يكون لازما وإما أن لا يكون؟ قلنا: يكون.
قوله: يلزم المنافاة قلنا: لا نسلم وهذا لان زوال العقد عند انقضاء الاجل نشأ من مقتضى العقد لا من منافاة الاشتراط.
قوله على الوجه الثاني: ثمرة النكاح ملك البضع فلا يكون عدم الاجل مجملا لمثرتته.
قلنا: المعلوم أن ملك البضع معناه حل الوطء فالمراد من النكاح ملك منفعة.
قوله: المعاوضة على ملك البضع ووطء واحد.
قلنا: لا نسلم بل الذي يظهر أن أستباحة الوطء هي ثمرة العقد والمهر في مقابلها وإن استقر بالوطء