• البداية
  • السابق
  • 316 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 16152 / تحميل: 5979
الحجم الحجم الحجم
المسائل العزية

المسائل العزية

مؤلف:
العربية

طهورا) *(٤) .

وقولهعليه‌السلام : الماء طهور(٥) .

وقول الصادقعليه‌السلام وقد سئل عن الوضوء باللبن: فقال إنما هو الماء أو الصعيد(٦) .

الوجه الثاني: لو لم يجز استعماله في الطهارة لجاز التيمم مع وجوده، لكن هذا محال، لانه يلزم فيه تخصيص عموم قوله تعالى: * (فلم تجدوا ماء فتيمموا) *(٧) .

لا يقال: لا يخرج بالاستعمال عن الاطلاق إلى الاضافة، لانا نقول: هذا باطل باستعماله للتبرد واستعمالله في غير الطهارة.

ولو قال: ما ازيل به حدث فلا يزال به ثانيا، قلنا: هذا موضع المنع فما وجهه؟ ولو قال: يخرج بإزالته الحدث عن كونه مطلقا طالبناه بالحجة على الفرق بين استعماله في ازالة الحدث واستعماله لا فيه.

والخيال الذي يعرض(٨) أنه انتقل إليه المنع غير مستند إلى حجة.

ولو قال: للماء قوة التطهير، وقد استفيدت في الطهارة فلم تبق لو قوة، طالبناه بالوجه، فان موضع النزاع أن القوة باقية أم لا، ونحن نقول: هي باقية ما دام طاهرا واسم الماء واقع عليه بالاطلاق.

وأما المانع من الاصحاب فيمكن أن يحتجوا بما رواه عبدالله بن سنان عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: الماء الذي يغسل به الثوب أو يغتسل به الرجل من الجنابة لا يجوز أن يتوضأ به(٩) .

وشبهه ما رواه بكر بن كرب عن ابي

____________________

(٤) سورة الفرقان: ٤٨.

(٥) سنن البيهقي ١ / ٤.

(٦) الوسائل ١ / ١٤٦ / التهذيب ١ / ٢٢١ / الاستبصار ١ / ٢٧.

(٧) سورة المائدة: ٦ والنساء ٤٣.

(٨) في بعض النسخ: يعترض.

(٩) الوسائل ١ / ١٥٥ / التهذيب ١ / ١٨٨ / الاستبصار ١ / ١٥٥.

١٨١

عبداللهعليه‌السلام في الرجل يغتسل من الجنابة: إن كان يغتسل في موضع تستنقع رجلاه في الماء فليغسلهما(١٠) .

ومارواه محمد بن مسلم عن أحدهما في ماء الحمام، لا تغتسل من ماء آخر إلا أن يكون فيه جنب أو يكثر أهله فلا يدرى فيه جنب أم لا(١١) .

وما رواه حمزة بن أحمد عن أبي الحسنعليه‌السلام : ولا تغتسل من البئر التي فيها ماء‌الحمام فانه يسيل فيها ماء‌يغتسل به الجنب وولد الزنا والناصب(١٢) .

ولانه لو اغتسل من البئر وجب نزحها سبعا، ولو لم يكن الاغتسال يحدث في الماء منعا لما وجب، إذ غسل الجسد الطاهر الذي لا يتلعق به منع لا يؤثر في بئر وغيرها كما لو توضأ للصلاة.

وقد روى أبوبصير عن الصادقعليه‌السلام عن الجنب يدخل البئر فيغتسل منها قال: ينزح منها سبع دلاء(١٣) .

وبعض المتأخرين(١٤) خص النوح بالارتماس حتى لو اغتسل لا مرتمسا لم يتعلق به حكم عنده وادعى الاجماع والاخبار على ذلك، ولعله وقف على كلام المفيدرحمه‌الله في المقنعة وكلام شيخنا أبي جعفررحمه‌الله (١٥) فظنه إجماعا من الباقين، وهو قلة تطلع، فإن من عدا الشيخين لم يورد لفظ الارتماس، والاخبار التى وصلت خالية عن ذكر الارتماس، بل مقصورة على لفظ الاغتسال أو النزول أو الوقوع، فنحن نطالب هذا الاجماع الذي أشار إليه والاخبار التي

____________________

(١٠) جامع أحاديث الشيعة ١ / ١٤٧ / الكافي ٣ / ٤٤ والتهذيب ١ / ١٣٢.

(١١) رواه في جامع أحاديث الشيعة ١ / ٥ نقلا عن التهذيب ١ / ٣٧٩.

(١٢) التهذيب ١ / ٣٧٣. وفي ذيله: والناصب لنا أهل البيت وهو شرهم / وراجع الكافي ٦ / ٤٩٨.

(١٣) التهذيب ١ / ٢٤٤.

(١٤) هو ابن ادريس في السرائر ١ / ٧٩.

(١٥) المقنعة ص ٩ وفيه: وإن ارتمس فيها جنب أو لاقاها بجسمه وان لم يرتمس فيها أفسدها ولم يطهر بذلك ووجب تطهيرها بنزح سبع دلاء. وهذا لا يوافق ما نقله المصنف ره منه فراجع والنهاية ص ٧.

١٨٢

عول عليها.

وهذا المتأخر أيضا ناقش شيخنا أبا جعفررحمه‌الله في الفرق بين ماء الغسل وماء الوضوء، وقال: إن كان هذا مضافا فماء الوضوء كذلك، وإن كان مستعملا فماء الوضوء مستعمل وإن كان ماء الوضوء منزلا فماء الغسل كذلك(١٦) .

والمناقشة لا ترد، فإن الشيخرحمه‌الله لم يمنع من الجنابة بشئ من العلل التى ذكرها فيلزمه التسوية، بل منع تبعا للرواية المشهورة المقرونة بعمل جماعة من الفضلاء، فالفرق نشأ من الفتوى والرواية لا من حيث ذكر، كما فرق هو والجماعة بين استيطان الجنب في المسجد والمحدث، وكما فرق هو بين الارتماس في البئر ووضوء المحدث.

ثم نقول لم أوجب النزح سبعا، فإن ادعى الاجماع عرفناه أن كل من قال بالنزح من فضلائنا رأيناه يمنع من استعمال ماء الجنب كالشيخين وابن بابويه، أما علم الهدىرحمه‌الله فإنه لما رفع به الحدث لم يذكره في المنزوحات، فإن كان ذلك إجماعا فهذا مثله.

وإن استدل بالرواية على وجوب النزح وادعى تواترها أريناه أنها عن اثنين أو ثلاثة ومثلها لا يكون متواترا، وهو يمنع العمل بخبر الواحد، فما حجته في النزح، مع القول بجواز استعماله في غير البئر.

رجعنا إلى الجواب فنقول: الجواب عن خبر ابن سنان، الطعن في سنده، فان في طريقه ابن فضال(١٧) عن أحمد بن هلال(١٨) وهما ضعيفان(١٩) ، فلا يرجع إلى خبرهما عما دلت عليه الظواهر القطعية من الآيات والاحاديث الصحيحة الصريحة، وأما بقية الاخبار فغير دالة على موضع النزاع بل فيها احمال لغيره.

____________________

(١٦) السرائر ١ / ٦١، وقوله: منزلا أي منزلا من السماء طهورا. راجع السرائر.

(١٧) اي الحسن بن علي بن فضال.

(١٨) العبرتائي.

(١٩) راجع تنقيح المقال ١ / ٩٩ و ٢٩٧.

١٨٣

وأما الاحتجاج بنزح البئر فقوي، غير أنه يمكن اختصاص هذا الحكم بالبئر لضرب من التعبد غير معلوم العلة، ويصار إليه تبعا للروايات الموجبة للنزح، فإن صحت تلك الروايات فقد تحقق الفرق وإلا منعنا الحكم بالنزح.

ولو قال: نحن نعلم من الشرع أنه لا يوجب نزحا بملاقاة لا يؤثر في الماء منعا، قلنا: نمنع هذه الدعوى ونطالب بحجتها.

وقد استدل شيخنا أبوجعفررحمه‌الله على المنع من استعمال ماء الغسل في الخلاف(٢٠) بأنه ماء لا يقطع بجواز استعماله في الطهارة فلا يتيقن معه رفع الحدث.

والجواب لا نسلم أنه لا يقطع بطهارته، لان كل دليل على جواز استعماله قبل الاغتسال دال بعمومه أو إطلاقه على جوازه بعده، لدخوله تحت اسم الماء المطلق بما بيناه، وتخصيص ذلك بخبر الواحد القوي السند غير جائز فكيف بضعيفه.

وهذا القدر الذي ذكرناه هو ما اتفق على الخاطر من غير إغراق في البحث، ولا تأن في النظر، بحيث يشعب الاعتراضات ويستقصي الايرادات، وفيه مقنع للمستبصر إن شاء الله وحسبنا ونعم الوكيل.

____________________

(٢٠) قال في الخلاف كتاب الطهارة المسألة ١٢٦: الماء المستعمل في الوضوء عندنا طاهر مطهر وكذلك ما يستعمل في الاغسال الطاهرة بلا خلاف بين أصحابنا، والمستعمل في غسل الجنابة أكثر أصحابنا قالوا: لا يجوز استعماله في رفع الحدث وقال المرتضى: يجوز ذلك وهو طاهر مطهر.

ولم أجد ما نقله المصنف في الخلاف المطبوع فراجع الخلاف ١ / ١٧٢ و ١٩٨.

١٨٤

١٨٥

(٤) المسائل البغدادية

وهي تشتمل على ٤٢ مسألة

تأليف المحقق الحليرحمه‌الله

١٨٦

١٨٧

بسم الله الرحمن الرحيم

أما بعد حمد الله الذي أرشدنا لدينه وحفظ حدوده، وسددنا لبيانه وحل معقوده، والصلاة على سيدنا محمد المبعوث لاظهار الاسلام ورفع عموده، وعلى آله القائمين بنشره وتشييده.

فانا مجيبون عما تضمنته هذه الاوراق من المسائل.

لدلالتها على فضيلة موردها ومعرفة ممهدها(١) فهو حقيق أن نحقق أمله ونجيبه إلى ما سأله، وبالله التوفيق.

المسألة الاولى : إذا أتلف الانسان على غيره دابة أو جارية هل يلزمه المثل أو القيمة وما الحكم في ذلك؟.

____________________

(١) ممدها. كذا في بعض النسخ. وقد قال العلامة الطهراني في الذريعة ٢٠ / ٣٣٩: إن الذي سأل عنه هذه المسائل تلميذه الشيخ جمال الدين يوسف بن حاتم الشامي العاملي المشغري.

١٨٨

الجواب: يلزمه القيمة لا المثل، لان المثل متعذر، والزامه حرج وضيق وهما منفيان.

ولو أمكن وجود المثل من كل وجه وإن كان نادرا ودفعه المتلف لزم صاحب التالف أخذه، وظاهر(٢) كلام الاصحاب أن المستقر في الذمة القيمة لا غير، ويلزم على هذا جواز امتناع صاحبه عن قبض مثله لو اتفق.

المسألة الثانية : في امرأة دخل إليها صبي دون البلوغ فأمرته بالصعود إلى سطحها ليكشف كنيسة(٣) الدار وعليها لحاف فصعد الصبي ليكشف اللحاف عن الكنيسة فوقع إلى وسط الدار فمات في الحال، فهل على المرأة دية الصبي وما الحكم في ذلك شرعا؟.

الجواب: لا نص لاصحابنا في هذه، والذي يقتضيه النظر إن كان الصبي غير مميز ضمنت ديته لانه غير قادر على التحفظ فهي مسببة إتلافه.

وكذا إن كان مميزا وكانت الكنيسة مغشاة غشاء يخفي عن الصبي مواضع الخطر منه لتحقق الغرور.

أما لو كان بصيرا مميزا ولم يكن هناك غرور فلا ضمان لان وقوعه يكون بتفريط منه في التحفظ ويصفو فعلها عن السببية والمباشرة.

ولا يقال: تصرفت في الصبي المولى عليه من غير ولاية فيضمن.

لانا نقول: ذلك التصرف ليس إتلافا ولا سببا فلا يرتب عليه ضمان.

المسألة الثالثة : في رجل اشترى من شخص حيوانا فوجد فيه عيبا سابقا على العقد وقد

____________________

(٢) في الاصل: فظاهر.

(٣)

١٨٩

انقضت الثلاثة الايام ولم يتصرف فهل له الرد بعد انقضاء‌ا لايام؟ وهل إن حصل فيه عيب بعد العقد وقبل التصرف وانضاف إلى العيب السابق ما الحكم في الجميع؟.

الجواب: نعم له الرد وإن انقضت الايام.

ولو حصل العيب بعد العقد وقبل القبض لم يمنع الرد.

وكذا لو حدث بعد القبض في أيام الخيار الثلاثة، أما لوحدث بعد الثلاثة يمنع من الرد بالعيب السابق(٤) .

المسألة الرابعة : ما يصطفيه الامامعليه‌السلام من الغنيمة التي توجد في دار الحرب هل فيها خمس أم لا؟ وكذا ما يجب له من رؤؤس الجبال وبطون الاودية والآجام إذا كانت في الارض التي تملك رقبتها هل يكون فيها خمس أم لا؟ وهل الارض التي تملك رقبتها تصير لهعليه‌السلام أم لا؟.

الجواب: نعم يجب إخراج الخمس مما يصطفيه الامام لانه من جملة ما غنم.

أما رؤوس الجبال والاؤدية من الارض المملوكة فلا سبيل له عليها.

بل يختص بها أربابها، وأما ما كانت ملكا للمسلمين او كانت لغير(٥) مالك فهي للامام وليس فيها خمس لخروجها عن الاقسام التي يتعلق بها الخمس.

وإن كانت من أرض أهل الحرب التي فتحت عنوة فهي له وفيها الخمس.

المسألة الخامسة : في شخص ادعي عليه أنه قتل رجلا وتعذرت البينة وثبت اللوث وأحلف

____________________

(٤) ويثبت الارش كما هو واضح.

(٥) كذا في الاصل ولعل الصحيح: بغير مالك.

١٩٠

المدععي خمسين يمينا فلما تكملت الايمان أقر شخص آخر بأنه الذي قتله.

فما الحكم في ذلك؟.

الجواب: ولي الدم بالخيار إن شاء أقام على مطالبة المدعي عليه، وإن شاء طالب المقر، لثبوت الحق على كل واحد منهما هذا بالايمان والآخر بالاقرار(٦) .

المسألة السادسة : في رجل قتله خمسة أنفس عمدا فاختار ولي الدم قتل ثلاثة أنفس منهم فكيف حكم الرد على ورثة المقتولين وما الحكم فيه؟.

الجواب: يرد الاولياء دية اثنين إذا كانوا متكافئين(٧) ويرد الباقيان خمسي الدية، لان على كل واحد خمس دية المقتول أولا فيقسم أولياء المقتولين ذلك بينهم لورثة كل مقتول ثمانمائة دينار(٨) .

المسألة السابعة : في رجل له على رجل دين إلى أجل معلوم فجاء شخص وضمن ما عليه لرب الدين بإذن من عليه المال، فهل يكون للمضمون له مطالبة الضامن بالمال قبل حلول الاجل أم لا؟ وهل إذا صانع المضمون له باقل مما ضمن يكون له الرجوع على المضمون عنه بما ضمنه أم لا أو(٩) بما صانع المضمون له.

____________________

(٦) قال المصنف في الشرائع ٤ / ٢٢٧ في بحث القسامة: الثالثة: لو استوفى بالقسامة فقال آخر: انا قتلته منفردا، قال في الخلاف: كان الولي بالخيار.

وفي المبسوط: ليس له ذلك لانه لا يقسم إلا مع العلم، فهو مكذب للمقر.

(٧) المراد بالتكافؤ كون القاتل والمقتول متساويين في الاسلام والحرية وغيرهما من الاعتبارات.

كذا في المسالك.

(٨) هذا إذا اختار الاولياء والباقيان في الدية ألف دينار لاسائر أقسام الدية فراجع.

(٩) كذا.

١٩١

الجواب: ليس لصاحب المال مطالبة الضامن قبل حلول الاجل لانه ضمن المال الثابت في ذمة المضمون عنه والتأجيل صفة للمال المضمون فثبت في ذمة الضامن مؤجلا كما كان في ذمة المضمون عنه وإذا صانع الضامن المضمون له بأقل مما ضمن لم يرجع على المضمون عنه بأزيد مما أداه لان الضمان إرفاق ومساعدة والرجوع بالزيادة مناف له.

المسألة الثامنة : قوله في النهاية: " ولا يجوز أن يبيع الانسان متاعا مرابحة بالنسبة إلى أصل المال بأن يقول: أبيعك هذا المتاع بربح عشرة واحدا أو اثنين بل يقول بدلا من ذلك: هذا المتاع علي بكذا وأبيعك إياه بكذا بما أراد "(١٠) فما الفرق؟ وهل قوله: " لايجوز " على التحريم أو الكراهية وما العلة في كراهية ذلك إن كان مكروها أو محرما؟.

الجواب: منع الشيخ من ذلك على الكراهية لا التحريم وقد بين ذلك في غير هذا الكتاب(١١) والفرق بين نسبة الربح إلى المال ونسبته إلى السلعة أن في نسبته إلى المال شبه الربا كأنه باع عشرة باثنى عشر، ولا كذا لو نسبه إلى السلعة بأنه يبعد عن شبه الربا.

وانما كره ليعظم حال الربا في النفس عند تحقق النهي عما يشابهه وإن لم يكن هو.

ودل على الكراهية ما روي من طرق عن الصادقعليه‌السلام منها رواية جراح المدائني أنه قال: أكره ده يازده وده دوازده ولكن أبيعك

____________________

(١٠) النهاية ص ٣٨٩.

(١١) قال الشيخ في المبسوط: يكره بيع المرابحة بالنسبة إلى أصل المال وليس بحرام، فان باع كذلك كان البيع صحيحا، وكذا قال في الخلاف، وبه قال ابن ادريس وهو المعتمد. كذا في المختلف ٣٦٨.

١٩٢

بكذا وكذا(١٢) .

المسألة التاسعة: ما ذكره الشيخ سلاررحمه‌الله لما ذكر المحرمات في النكاح قال: " وأن لا تكون صماء ولا خرساء وقد قذفها في عقد أول "(١٣) ما معنى عقد أول؟.

الجواب: أراد بالعقد الاول العقد الذي وقع فيه القذف، وجعل العقد الذي تناوله النهي(١٤) هو العقد الثاني وهو وإن لم يكن واقعا لكن لما جعله منهيا عنه فرضه ثانيا، او أن العقد الذي وقع القذف فيه كان سابقا فسماه أولابمعنى أنه سابق ولا يلزم من سبقه على العقد المحرم أن يكون المحرم عقدا واقعا.

المسألة العاشرة : قوله في النهاية: " وإذا ذبح شاة أو غيرها ثم وجد في بطنها جنين فإن كان قدأشعر أو أوبر ولم تلحبه الروح فذكاته ذكاة امه، وأن لم يكن تاما لم يجز أكله على حال، وإن كان فيه روح وجبت تذكيته وإلا فلا يجور أكله "(١٥) فما الفرق بينهما وما العلة في تحريم أحدهما وإباحة الآخر؟ الجواب: لا ريب أن في كلام الشيخرحمه‌الله إشكالا لان العادة قاضية بأن ولوج

____________________

(١٢) الوسائل ١٢ / ٣٨٥ / الكافي ٥ / ١٩٧ / التهذيب ٧ / ٥٥ وأيضا رويت هذه الرواية بطرق اخر عن الصادقعليه‌السلام . راجع الباب ١٤ من أبواب أحكام العقود من كتاب التجارة من الوسائل.

(١٣) المراسم ص ١٤٩ الطبع الحديث.

(١٤) قال في المراسم: وأن لا تكون صماء ولا خرساء وقد قذفها في عقد أول لان هذه لا تحل له أبدا. فالمراد بالنهي عن العقد الثاني عدم صحته شرعا.

(١٥) النهاية ٥٨٥.

١٩٣

الروح سابق على الاشعار والذي دلت عليه الروايات انه إن لم يكن أشعر وتم خلقه لم يحل وإن أشعر وأوبر فذكاته ذكاة امه أما أنه يشعر ولم تلجه الروح فهو مستبعد جدا.

ودل على ما قلنا رواية الحلبي عن أبي عبداللهعليه‌السلام وعبدالله بن مسكان عن أبي جعفرعليه‌السلام ومحمد بن مسلم عن أحدهما وجراح المدائني ويعقوب بن شعيب عن أبي عبداللهعليه‌السلام (١٦) وفي حديث ابن مسلم عن قول الله سبحانه: * (احلت لكم بهيمة الانعام) * فقال: الجنين في بطن امه إذا أشعر وأوبر فذكاته ذكاة امه فذلك الذي عنى الله عزوجل(١٧) .

ولم يشترطوا عدم الولوج ورووا جميعا إن لم يكن تاما فلا يأكله، وبعد هذا التقدير فلاضرورة لبيان الفرق الذي ذكره الشيخ في النهاية وينزل الحكم على ظواهر هذه النصوص.

المسألة الحادية عشرة : في امرأة وكلت رجلا على أن يزوجها برجل وشرطت عليه أن يعقد العقد

____________________

(١٦) عن الحلبي قال: قال ابوعبداللهعليه‌السلام : اذا ذبحت الذبيحة فوجدت في بطنها ولدا تاما فكل وان لم يكن تاما فلا تأكل.

التهذيب ٩ / ٥٨ / الكافي ٦ / ٢٣٤.

عن ابن سنان (ابن مسكان خ) عن ابي جعفرعليه‌السلام أنه قال في الذبيحة تذبح وفي بطنها ولد قال: ان كان تاما فكله فان ذكاته ذكاة امه وان لم يكن تاما فلا تأكل.

التهذيب ٩ / ٥٨ الفقيه طبع النجف ٣ / ٢٠٩ عن محمد بن مسلم.

عن جراح المدائني عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: اذا ذبحت ذبيحة وفي بطنها ولد تام فان ذكاته ذكاة امة فان لم يكن تاما فلا تأكله. التهذيب ٩ / ٥٩.

عن يعقوب بن شعيب قال: سألت ابا عبداللهعليه‌السلام عن الحوار تذكى امه أيؤكل بذكاتها؟ فقال: إذا كان تاما ونبت عليه الشعر فكل. التهذيب ٩ / ٥٩ / الكافي ٦ / ٢٣٤.

(١٧) الوسائل ١٦ / ٢٧٠ / الكاي ٦ / ٢٣٦ / الفقيه ٣ / ٢٠٩ والتهذيب ٩ / ٥٨ محمد بن مسلم عن احدهماعليهما‌السلام .

١٩٤

على خمس مائة دينار فعقد لها الوكيل على ثلاثمائة دينار فهل يكون العقد صحيحا ويلزم الوكيل تمام المهر أو يكون فاسدا وهل إذا دخل بها ولم تعلم يكون لها فسخ النكاح وتطالب بما شرط على الوكيل أو تطالب بما انعقد عليه العقد أو يكون لها مهر المثل؟ الجواب: الذي يقتضيه النظر أن العقد المذكور غير مأذون فيه فيكون لها الخيار في الفسخ والامضاء، فإن دخلت وقد علمت قبل الدخول فهو إجازة العقد والمهر، وإن دخلت ظنا أن المهر كما أمرت فخيارها باق، فإن أجازت فلها المسمى، وإن فسخت فلها مهر المثل بما استحل منها.

المسألة الثانية عشرة : في رجل عقد على امراة وعين في العقد أن يكون المهر أحد عشر رأسا بقرا وثلاث جوار وأحدا وعشرين رأسا غنما ولم يذكر أجناسها ولا وصفها ودخل بها فهل يكون لها من البقر والغنم والجواري أوسطها كما لو عقد على دار أو خادم أو يكون مهر المثل؟.

الجواب: الذي يومئ إليه شيخنا الطوسيرحمه‌الله أن المسمى مجهول فيسقط ويجب مهر المثل(١٨) .

ومثله قول الشافعي، لكن الشافعي يشترط كون المهر معلوما قياسا على

____________________

(١٨) قال الشيخ في الخلاف: إذا أصدقها عبدا مجهولا أو دارا مجهولة روى أصحابنا أن له دارا وسطا أو عبدا وسطا.

وقال الشافعي: يبطل المسمى ويجب لها مهر المثل.

دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم فانه ما اختلف رواياتهم ولا فتاواهم في ذلك. الخلاف ٢ / ١٩٢.

وهذا لا يوافق ما نقله المصنف عنه.

١٩٥

البيع(١٩) ، وليس ذلك عندنا حجة.

وأبوحنيفة يجيز العقد على ما علم جنسه وجهل وصفه كالصورة المذكورة في السؤال فلو عقد على ثوب أوجب مهر المثل لانه مجهول الجنس ولو عقد على عبد أو رأس غنم قال بصحته لانه ليس بأعظم جهالة من مهر المثل وهو أيضا احتجاج ضعيف.

ثم مع ذلك يسقط في هذه المواضع الاعلى والادون ويلزمه الوسط لتكافؤ الطرفين(٢٠) .

أما الشيخ فقد روي في الخادم والبيت لزوم الاوسط عملا برواية علي بن أبي حمزة(٢١) وهو واقفي ضعيف.

وروى أيضا في الدار أنه يلزم الاوسط برواية ابن أبى عمير عن بعض أضحابنا عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، وهذه الرواية مرسلة(٢٢) ، فهما ضعيفان فلا تكون إحداهما حجة.

لكن الشيخرحمه‌الله قال في المبسوط: وبذلك افتي(٢٣) .

وحيث لا نص لاصحابنا في ذلك على التعيين فالذي يقتضيه النظر لزوم المسمى وإن كان مجهول الوصف لقولهعليه‌السلام : المهر ما تراضى به

____________________

(١٩) راجع الفقه على المذاهب الاربعة ٤ / ١٠٤.

(٢٠) راجع الفقه على المذاهب الاربعة ٤ / ١٠٣.

(٢١) التهذيب ٧ / ٣٦٦.

قال في الجواهر: وفي المبسوط فيما إذا أصدقها عبدا مجهولا: قد روى أصحابنا أن لها خادما وسطا وكذلك قالوا في الدار المجهولة وهو الذي نفتي به، وفي موضع آخر منه: لها عبد وسط عندنا وعند جماعة إلى أن قال كذلك إذا قال: تزوجتك على دار مطلقا فعندنا يلزم دارا بين دارين. راجع جواهر الكلام ٢٠ / ٣١.

(٢٢) التهذيب ٧ / ٣٧٥.

قال الشيخ في النهاية ٤٧٣: ومتى عقد على دار ولم يذكرها بعينها أو خادم ولم يذكره بعينه كان للمرأة دار وسط من الدور وخادم وسط من الخدم.

(٢٣) لم أجده في المبسوط في مظانه، ولكن نقله في الجواهر ٢٠ / ٣١ عن المبسوط فراجع.

١٩٦

الاهلون(٢٤) ، وقول الصادقعليه‌السلام : المهر ما تراضى عليه الناس(٢٥) وإذا تقرر جوازه كان تعيينه موكولا إلى الزوج بما يقع عليه من ذلك الجنس كالاوامر الشرعية، فان الدية من مسان الابل ولا وصف لها بأزيد من السن(٢٦) .

وفي أذى حلق الرأس شاة(٢٧) ، وفي كفارة الظهار عتق رقبة(٢٨) ، وكما جاز أن يرد الاوامر الشرعية لما لم يقيد بالوصف وكذا يجوز في المهر وليس ذلك بأبلغ جهالة من تفويض تقدير المهر إلى الزوج بأن يفرض دينارا أو مائة وقد أجمع اصحابنا على جوازه(٢٩) .

فهذا ما أدى إليه نظري، ولكن الشيخ الطوسيرحمه‌الله وأتباعه(٣٠) على ما حكينا عنه من إيجاب مهر المثل إلا في الخادم والبيت والدار فإنه يوجب الوسط تبعا للرواية(٣١) .

المسألة الثالثة عشرة: قوله في النهاية: ولا يجوز أن يستأمن على طبخ العصير من يستحل شربه على أقل من الثلث وإن ذكر أنه على الثلث، ويقبل قول من لايشربه إلى على

____________________

(٢٤) سنن البيهقي ٧ / ٢٣٩.

(٢٥) الوسائل ١٥ / ١ / الكافي ٥ / ٣٧٨ والتهذيب ٧ / ٣٥٤.

(٢٦) عن الصادقعليه‌السلام في دية العمد: مائة من فحول الابل المسان.

رواه في الوسائل ١٩ / ١٤٧ والفقيه ٤ / ٧٧ والتهذيب ١٠ / ١٤٠ والاستبصار ٤ / ٢٦٠.

(٢٧) راجع الباب ٤٠ من أبواب ما يجب اجتنابه على المحرم من كتاب الحج من جامع أحاديث الشيعة.

(٢٨) في القرآن الكريم: تحرير رقبة. سورة المجادلة: ٣.

(٢٩) راجع الشرائع للمصنف ٢ / ٣٢٧.

(٣٠) كابني زهرة والبراج بل ابن إدريس كما في جواهر الكلام ٢٠ / ٣٠.

(٣١) يعني روايتي علي بن أبي حمزة وابن أبي عمير المذكورتين آنفا.

١٩٧

الثلث إذا ذكر أنه كذلك وإن كان على أقله ويكون ذلك في رقبته(٣٢) .

قوله: على أقل من الثلث لكان ينبغي أن يقول: على أكثر أم كيف القول فيه؟ الجواب: لا ريب أن في كلام الشيخرحمه‌الله اضطرابا ولم يستقم إلا أن يجعل موضع " أقل " " اكثر "، والظاهر أنه من زوغ القلم، وتدل عليه رواية معاوية بن عمار عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قلت: الرجل من أهل المعرفة يأتي بالبختج يقول: هو على الثلث وأنا أعرف أنه يشرب على النصف، فقال: خمر لا تشربه، قلت: فرجل من غير أهل المعرفة يشربه على الثلث ولا يستحل شربه على النصف يخبر أنه على الثلث نشرب منه؟ قال: نعم(٣٣) .

المسألة الرابعة عشرة : في رجل في جوازه ذمي هل له أن يعلو بنيانه على المسلم؟ الجواب: أفتى الشيخ الطوسي ومن تابعه على المنع من ذلك وهو مذهب العلماء ممن ذكر ذلك ولم أعلم فيه مخالفا(٣٤) .

واستدل المفتون بذلك بقولهعليه‌السلام : الاسلام يعلو ولا يعلى [ عليه ](٣٥) ولان فيه تسليطا عن المسلم وظهورا عليه.

وهذا إنما يكون في ما يستجده من الابنية ويعلو به على جاره، لا على من بعد عنه، ولا [ ما ] ينتقل إليه من مسلم، ولا ما كان عاليا واستقل جاره(٣٦) عنه، ولو استهدم جاز رمه وإن كان أشرف، أما لو انهدم حاذى به إن شاء ولم يعل.

____________________

(٣٢) النهاية ص ٥٩١، وفيه: " يؤتمن " مكان " يستأمن ".

(٣٣) الوسائل ١٧ / ٢٣٤ / الكافي ٦ / ٤٢١ والتهذيب ٩ / ١٢٢ مع اختلاف لا يغير المعنى.

(٣٤) راجع المبسوط للشيخ الطوسي ٢ / ٤٦.

(٣٥) الوسائل ١٧ / ٣٧٦ / الفقيه ٤ / ٢٤٣.

(٣٦) أي بنى جاره المسلم بنيانه بحيث صار بنيان الذمي عاليا.

١٩٨

المسألة الخامسة عشرة: في رجل صلى العصر في وقت الظهر ساهيا هل تصح صلاة العصر أم لا؟ وهل يصح أن يستدل على صحتها بقولهعليه‌السلام : " إذا زالت الشمس دخل وقت الصلاتين إلا أن هذه قبل هذه "(٣٧) وعلى تقدير الصحة يصلي الظهر أداء‌ا أم قضاء‌ا.

وكذا إذا صلى الظهر في الوقت المختص بالعصر ساهيا أيضا، ما الحكم في ذلك؟.

الجواب: الذي استقر في المذهب أن الظهر مختص من أول الوقت بقدر أدائها والعصر من آخر الوقت بقدرها، وما بينهما مشترك، فإن كان صلى العصر في الوقت المشترك فصلاته صحيحة، لكنه أخل بالترتيب سهوا غير مبطل(٣٨) ويؤدي الظهر بعد ذلك أداء لا قضاء‌ا.

أما لو صلى العصر في أول الوقت الذي هو للظهر خاصة ولم يزد عنه بقدرما يدخل في وقت العصر وهو متلبس بها كانت العصر باطلة ثم يستأنف.

وكذا البحث في العصر.

ولا يمكن أن يستدل على صحة العصر بقوله: " إذا زالت الشمس دخل وقت الصلاتين " لانه لا يريد بذلك تساويهما في الوقت، بل لما لم يمكن للظهر مقدر سوى قدر أدائها، وذلك غير مضبوط، أطلق اللفظ بذلك ثم قيده بقوله: " إلا أن هذه قبل هذه " وفي رواية اخرى: " إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر فإذا

____________________

(٣٧) الوسائل ٣ / ٩٥ / الكافي ٣ / ٢٧٦ / التهذيب ٢ / ٢٧.

(٣٨) كذا في الاصل ولعل الصحيح: وهو غير مبطل.

١٩٩

مضى قدر أربع ركعات دخل وقت العصر "(٣٩) وهذا التقدير بزيل ما ذكره.

المسألة السادسة عشرة : في رجل عقد على امرأة وهو محرم وهي محرمة ودخل بها جاهلا بالتحريم هل تحرم عليه أو ينفسخ النكاح وتحل بعقد مستأنف.

وكذا لو عقد عليها عالما بالتحريم ولم يدخل بها هل تحل له إذا انقضى الاحرام؟ الجواب: الذي ظهر من فتوى الاصحاب أنه إذا عقد عالما بالتحريم حرمت عليه أبدا سواء دخل أم لم يدخل لما روى زرارة وداود بن سرحان واديم بن بياع الهروي عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: المحرم إذا تزوج وهو يعلم أنه حرام لا تحلل له أبدا(٤٠) .

ولو عقد جاهلا بالتحريم فسد العقد ولم تحرم ثم يستأنف عقدا إن شاء، وقد روي ذلك عن عليعليه‌السلام ، سئل عن محرم ملك بضع امرأة وهو محرم قال يخلي سبيلها حتى تحل فإذا أحل خطبها إن شاء(٤١) .

أما لو دخل مع جهالته بالتحريم فقد قال الشيخ في مسائل الخلاف(٤٢) : تحرم أبدا ولست أعرف لما ذكره مستندا.

المسألة السابعة عشرة : في رجل أحرم بعمرة متمتعا وضاق عليه الوقت عن إتمامها فهل يجوز أن

____________________

(٣٩) التهذيب ٢ / ٢٥ مع اختلاف يسير.

(٤٠) الوسائل ١٤ / ٣٧٨ / الكافي ٥ / ٤٢٦ والتهذيب ٧ / ٣٠٥ مع اختلاف يسير.

(٤١) جامع أحاديث الشيعة ١١ / ١٦٧ / التهذيب ٥ / ٣٣٠.

(٤٢) الخلاف ١ / ٤٤٤ قال فيه: دليلنا إجماع الفرقة وطريقة الاحتياط وأخبارهم قد ذكرناها في الكتاب الكبير.

٢٠٠