• البداية
  • السابق
  • 316 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 16150 / تحميل: 5979
الحجم الحجم الحجم
المسائل العزية

المسائل العزية

مؤلف:
العربية

يجعل عمرته حجا ويعتمر بعد قضاء المناسك كأهل مكة؟ الجواب: نعم يجعل عمرته حجا ويأتي بعمرة مفردة بعد إكمال حجه ولست أعرف فيه خلافا(٤٣) .

المسألة الثامنة عشرة : في رجل عليه دين فلما حضرته الوفاة أحضر جماعة يقبل قولهم وأشهدهم أن الدين الذي عليه لفلان باق في ذمته، ثم أحضر المقر له شهودا غير الذين شهدوا عند الموت، فشهدوا بأن الدين على المقر في ذمته في حال صحته لافي حال المرض فهل بقي على المقر له يمين أم لا وإن أحلفه أحد الورثة يكون بفعله مخطئا؟ الجواب: ليس على المقر له يمين والحال هذه، لان اليمين على دين الميت ليس لاثبات الدين، لان البينة كافية في إثباته في ذمته، بل لما كان يمكن أن يكون قضاء احتاط الشرع للميت بإحلاف صاحب الدين أن الدين باق في ذمة الميت لم يقضه ولا شيئا منه، فإذا كان الميت مقرا بذلك عند موته ولم يمض بعد ذلك زمان يمكن أن يكون صاحبه قد قبض منه شيئا لم يكن لليمين وجه، ولو أحلفه الوارث بعد ذلك كان بفعله مخطئا إذ(٤٤) ألزمه اليمين قهرا.

المسألة التاسعة عشرة : في رجل عقد على امرأة بمهر مبلغه مائتا دينار ثم كرهته وامتنعت من

____________________

(٤٣) راجع الخلاف ١ / ٤١٩.

(٤٤) إذا، كذا في بعض النسخ.

٢٠١

الدخول به(٤٥) وبذلت الصداق بأجمعه فطلق على ما بذلت، فهل يكون للزوج إلزامها بنصف الصداق أم لا؟ وكذا إذا وهبته الصداق قبل الدخول ثم طلقها هل له مطالبتها بشئ أم لا؟.

الجواب: نعم يرجع عليها بنصف الصداق في الحالين لان ذلك يجري مجرى القبض، وهو مذهب الاصحاب، ورواه جماعة عن أبي عبداللهعليه‌السلام منهم شهاب بن عبد ربه في رجل تزوج امرأة على ألف فوهبتها له فقبل، ثم طلقها قبل أن يدخل بها قال: لا شئ لها وترد عليه خمسائة دينار(٤٦) .

المسألة العشرون : في دار بين جماعة فباع أحدهم على امرأة جميع الدار وأشهد عليه جماعة وتصرفت المرأة ولم تعلم أن لاحد فيها شيئا غير البائع، ثم حضر بقية الشركاء وانتزعوها وألزموها باجرة الدار عن المدة التي تصرفت فيها، فربما بلغت الاجرة بقدر الثمن، وألزموها بأرش ما تشعث من الدار، فهل لهم ذلك، وإذا كان لهم ذلك هل يرجع على من غرها وباعها بالاجرة وبما اغترمه من النقيصة؟ وما وجه ذلك أفتنا مثابا؟.

الجواب: يمضي البيع في حصة البائع، وللباقين انتزاع الحصص المختصة بهم، والمطالبة باجرة حصصهم ونصيبهم من أرش ما تشغث، وترجع على البائع بما دفعته من الثمن في مقابلة حصصهم، وبما غرمته من الارش إن لم تكن هي المتلفة، وأما السكني فلا يرجع بها، لان السكن منفعة متقومة شرعا فلا يسقط

____________________

(٤٥) كذا.

(٤٦) الوسائل ١٥ / ٥٠ / الكافي ٦ / ١٠٧ وفيه: ابن شهاب والفقيه ٣ / ٣٢٨ والتهذيب ٧ / ٣٧٤.

٢٠٢

بإباحة البائع.

وبهذا يفتي الشيخ أبوجعفررحمه‌الله في المبسوط وأتباعه(٤٧) .

المسألة الحادية والعشرون : في رجل كان عليه صيام شهرين متتابعين فصام من الشهر الاول أياما ومرض ثم برأ من مرضه بعد الافطار فهل يلزمه أن يصوم ما بقي من الشهر متتابعا حتى يصوم من الشهر الثاني ما يدخل به في التتابع أم لا؟.

الجواب: نعم يجب أن يصوم متتابعا ما بقي عليه من الشهرين لكنه إذا أكمل شهرا ومن الثاني شيئا ثم فرق الباقي صح التتابع ويكون مخطئا في ترك التتابع وإن صح له البناء(٤٨) .

المسألة الثانية والعشرون : في رجل عليه صوم شهرين متتابعين هل يجوز أن يصوم شعبان وتحصل الموالاة بصوم شهر رمضان أو يصوم بعد العيد من شوال ما يدخل به في التتابع بينه وبين شعبان؟.

الجواب: لا يجزيه صوم شعبان متصلا برمضان بل لا يتحقق التتابع إلا بصوم

____________________

(٤٧) لم أجد هذه المسألة في المبسوط مع فحص كثير في مظانه.

(٤٨) العبارة الاخيرة فيها إبهام.

قال المصنف في الشرائع ١ / ٢٠٦: وكل ما يشترط فيه التتابع، إذا أفطر في أثنائه لعذر بنى عند زواله، وإن أفطر لغير عذر استأنف إلا ثلاثة مواضع: الاول: من وجب عليه صوم شهرين متتابعين فصام شهرا ومن الثاني شيئا ولو يوما بنى ولو كان قبل ذلك استأنف.

٢٠٣

شهرين أو صوم شهر ومن الثاني شيئا عن الكفارة الواجبة لا واجب غيره(٤٩) ولو صام يوم العيد لم يجزه في التتابع عن الكفارة وافتقر مع شوال إلى صيام يومين فصاعدا من ذي القعدة حتى يكون متتابعا بالقدر الذي يصح معه البناء ويسقط صوم شعبان أصلا بالنظر إلى الكفارة.

المسألة الثالثة والعشرون : من شك بين الاربع والخمس وهو قائم بعد رفع رأسه من الركوع، هل تكون صلاته صحيحة أو فاسدة؟.

وكذا إذا شك قبل الركوع يبني على الاربع ويصلي ركعة من قيام ويكون حكمه حكم من شك بين الثلاث والاربع؟.

وكذا إذا شك بين الاربع والخمس وهو جالس ما العلة في وجوب سجدتي السهو؟.

ولم لا يبني على الاربع ويطرح السجدتين؟.

الجواب: نعم صلاته صحيحة ويتم السجدتين، ولا تبطل صلاته بشكه قبل الاتيان بالسجدتين، لان الركعة واحدة الركوع وعند إيقاع الركوع تسمى ركعة وليس تسميتها ركعة مشروط بالاتيان بالسجدتين، لان الركعة الواحدة، والركوع جنس، كالسجدة والسجود والركبة والركوب.

وإذا شك قب الركوع لم يتحقق شكه بين الركعة الرابعة والخامسة، بل يكون كالشاك بين الثلاث والاربع، فيبني على الاربع ويجبر صلاته بركعة بعد التسليم.

____________________

(٤٩) كذا.

قال المصنف في الشرائع ١ / ٢٠٦: فمن وجب عليه شهران متتابعان لا يصوم شعبان إلا أن يصوم قبله ولو يوما..

٢٠٤

ولو شك بين الاربع والخمس وهو جالس، سلم وسجد سجدتي السهو لاحتمال الزيادة.

ولا يجوز أن يطرح السجدتين لتلبسه بالركوع الذي يصدق عليه مسمى الركعة وهي مما يحتمل أن تكون خامسة ورابعة وترك السجدتين من ركعة إبطال للصلاة.

المسألة الرابعة والعشرون : ما روي عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : " من صام رمضان وستة أيام من شوال كان له ثواب من صام الدهر "(٥٠) كيف يستقيم هذا الكلام وصيام الدهر من جملة هذه المدة إذ لا يسمى صائم الدهر إلا مع هذه المدة وإذا كان له مثل أجر صائم الدهر فلا حاجة إلى صيام زيادة عنها حيث حصل بثواب المدة المعينة وكذا قولهمعليهم‌السلام : " صوم ثلاثة أيام من كل شهر يعدل صوم الدهر "(٥١) فما وجه ذلك أفتنا مأجورا؟.

الجواب: يحتمل ذلك وجوها: أحدها أن يكون ذكر ذلك للمبالغة في الحث على صيام الايام، وأطلق ذلك لمقاربة ثوابه، كقوله تعالى " * (فاذا بلغن أجلهن فامسكوهن بمعروف) *(٥٢) والمراد قاربي البلوغ لان مع البلوغ الحقيقي لا يبقي إمساك، فكانه يقول يقارب صوم الدهر.

____________________

(٥٠) راجع جامع أحاديث الشيعة ٩ / ٤٠٩ باب استحباب صوم ستة أيام بعد شهر رمضان.

ورواه الترمذي في سننه ٢ / ١٣٠.

(٥١) رواه في الوسائل ٧ / ٣٠٣ عن الكتب الاربعة وغيرها.

(٥٢) سورة الطلاق: ٢.

٢٠٥

ومنها أن يكون للدهر منفردا عنها أجر ولها أجر بقدر ذلك، ويكون إطلاق الدهر على ما عدا الايام المعينة إطلاق بحسب الاغلب فإن أكثر الشئ ومعظمه يطلق عليه اسمه.

ومنها أن يكون لهذه الايام ثوابان ثواب باعتبار كونها متممة لمسمى الدهر، وثواب بخصوصيتها فإن صمت في جملة الدهر حصل ثوابان ثواب الدهر باعتبارها وثواب لها أيضا بقدره، وإن صمت منفردة حصل بها الثواب المختص بها ويكون بقدر ثواب صوم الدهر أيضا.

المسألة الخامسة والعشرون : في رجل مات وخلف تركة وأولادا وفيهم أكبر بماذا يحبى؟ وهل إذا كان فاسد العقل يستحق ذلك أم لا؟ وكذا لو كان صحيح العقل فاسد التدبير مبذرا ما الحكم فيه؟.

الجواب: اختلفت الروايات في ذلك ومحصلها أنه يحبى بسيفه وخاتمه ومصحفه وثياب جسده إن خلف الميت تركة غير ذلك، أما إذا كان سفيها أو فاسد الرأي فقد قال في النهاية: لا يحبى(٥٣) ولست أعرف مستند هذا الاشتراط والاخبار مطلقة فينبغي العمل بإطلاقها.

المسألة السادسة والعشرون : في رجل توفي وعليه ديون كثيرة، والتركة تفضل عما عليه من ديون، وله ولي ثابت الوصية فبباع من أملاكه شيئا بدون قيمتها حتى أنه يبيع ما قيمته خمسمائة دينار بمأتي دينار، واعتمد على أملاك كثيرة من أملاك الموصي باعها على

____________________

(٥٣) النهاية ص ٦٣٤.

٢٠٦

بعض الورثة وأقر بأن جميع ما فيها من بذور وقوة للمشتري المذكور، وصدقه الورثة فهل يكون البيع صحيحا أم لا؟ وكذلك الاقرار يحكم بصحته لمن اشترى الملك وأقر له بقية الورثة مع العلم بأنه كان الذي في الملك من البذور والقوة للميت فاستوعب الوصي أكثر أملاكه وكذا الورثة بالمشتري(٥٤) والاقرار، ما الحكم فيه؟.

الجواب: لا يجوز للوصي أن يبيع شيئا بدون قيمة مثله في حال البيع، ولا يصح إقراره بشئ من التركة، فإن كان الوراث بالغين غير مولى عليهم وصدقوه صح ذلك إذا كان في الباقي وفاء للديون، أو قضيت الديون من غيره، فإن عجز الباقي عن الديون ولم يقضها الوارث ولا غيره، كان لارباب الديون إبطال البيوع والاقارير لاستيفاء ديونهم، ولو قضيت الديون ثم باع أو أقر وأجازه الوارث الجائز التصرف وصدقه صح ذلك كله في ظاهر الشرع.

المسألة السابعة والعشرون : في شخص له على آخر دين وتعذر عليه إثبات ذلك عند الحاكم لعدم البينة ولمن عليه الدين مال فهل يجوز لمن له الدين أن يأخذ من المال والعروض بقيمة ما يستحق في ذمة الجاحد ويكون هو المقوم على نفسه كما له أن يأخذ غير ذلك مما لا نماء(٥٥) له من مال الجاحد؟ أفتنا مأجورا.

الجواب: نعم يجوز لصاحب الدين مع تعذر إثباته عند الحاكم أو لعدم البينة أن يأخذ من مال المدين من جنس ماله ومن غير جنسه عينا كان أو عروضا إذا

____________________

(٥٤) كذا ولعل الصحيح بالشرى.

(٥٥) كذا في النسخ، ولعل الصحيح: مما ناله من مال الجاحد.

٢٠٧

قومه بالقيمة العدل وإن انفرد بالتقويم مالا(٥٦) كان أو غيره، ويملك ذلك ملكا صحيحا وبرئ ذمته عند الله تعالى وإن كان لا يتخلص في الظاهر لو جحد غريمه ما به استحق المقاصة.

المسألة الثامنة والعشرون : في رجل عقد على امرأة نكاح المتعة مثلا عشرة أيام غير متتالية مثل أن يقول: يوم الخميس ويوم السبت ويوم الاثنين ويوم الاربعاء هكذا حتى تكمل المدة، فهل يصح هذا النكاح أم لا؟ ويكون الحجة في جوازه أنه يجوز أن يعقد على مدة قبل ابتداء وقتها، فهل يجوز مثل هذا؟ أفتنا مأجورا.

الجواب: الوجه أنه لا يصح العقد إلا على مدة متصلة بالعقد، كما لا يجوز أن يعقد المستمتع على مدة زائدة عن مدته حتى يهب لها ما بقي ويستأنف مدة متصلة بعقده، لئلا يجتمع على الواحدة عقدان، ولانه لو جاز العقد لمدة متأخرة عن العقد جاز لغيره أن يعقد عليها المدة المتقدمة لخلو بضعها فيها عن ملك الاول لكنه باطل(٥٧) .

المسألة التاسعة والعشرون : في شخص نذر أن يعتكف ثلاثة أيام ولم يذكر أن يكون فيها صائما، بل ذكر مجرد الاعتكاف، فهل يجب الصوم بجرد الاعتكاف أو يجوز أن يصوم تطوعا ويصح به الاعتكاف.

وكذا إذا نذر الاعتكاف ولم يذكر الصوم.

فإن قلت يجب الصوم بنفس الاعتكاف فما تقول لو نذر اعتكافا مطلقا هل يجوز أن

____________________

(٥٦) كذا.

(٥٧) قال في الشرائع ٢ / ٣٠٥: ويجوز أن يعين شهرا متصلا بالعقد ومتأخرا عنه..

٢٠٨

يعتكف في شهر رمضان حيث قد وجب عليه صوم الاعتكاف ويتداخل الفرضان؟ وكذا إذا نذر أن يعتكف في مسجد من المساجد عدا المساجد المعينة للاعتكاف هل يصح النذر أم لا وما وجهه؟ أفتنا مثابا.

الجواب: نعم يجب الصوم بمجرد نذر الاعتكاف لانه لا يصح الاعتكاف إلا مع الصوم وهو إجماع منا ويوافق عليه أبوحنيفة من الجمهور(٥٨) وما لا يتم الواجب إلا به يجب كوجوبه.

ولو اعتكف في رمضان أجزأ عن نذره المطلق لحصول شرطه كمن نذر الصلاة فإنه تجب لها الطهارة ولو اتفق متطهرا أو تطهر لغير الصلاة كالطواف جاز الدخول به في الصلاة لحصول الشرط المعتبر.

ولو اعتكف في رمضان كان جائزا وبرئ ذمته وليس هذا تداخلا، لان الصوم شرط في النذر وقد تحقق أما إذا نذر الاعتكاف في غير مساجد الاعتكاف لم ينعقد النذر، لان من شرطه أن يكون مشروعا وإذا كان صحة الاعتكاف مشروطا بشرط لا ينعقد النذر به مع عدمه.

وأما الاعتكاف في غير المساجد الاربعة فقد أجازه بعض الاصحاب في مساجد الجوامع دون غيرها واختصاصه بالاربعة فيه توقف.

فتلخص أنه لا يصح في كل مسجد بل إما في المساجد الاربعة كما هو اختيار الشيخ أبي جعفر والمرتضى(٥٩) ومن تابعهما أو في مساجد الجوامع كما هو مذهب المفيد(٦٠) وجماعة

____________________

(٥٨) راجع الخلاف ١ / ٤٠٣ قال فيه: لا يصح الاعتكاف إلا بصوم..

وبه قال أبوحنيفة وأصحابه ومالك والثوري والاوزاعي..

(٥٩) الخلاف ١ / ٤٠٥ والانتصار ص ٧٢.

(٦٠) قال في المقنعة ص ٥٨: ولا يكون الاعتكاف إلا في المسجد الاعظم، وقد روي أنه لايكون إلا في مسجد جمع فيه نبي أو وصي نبي..(أي المساجد الاربعة).

٢٠٩

من الاصحاب.

وقد روي من طرق عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: إن علياعليه‌السلام كان يقول: لا اعتكاف إلا في المسجد الحرام أو مسجد الرسول أو مسجد الجامع(٦١) .

المسألة الثلاثون : قولهم إنه يرد بالجنون والجذام والبرص ما بينه وبين السنة، هل يكون هذا جائزا مع التصرف أو يبطل الرد بمجرد التصرف مراعاة لقولهمعليهم‌السلام : التصرف يبطل الرد بالعيب(٦٢) ، وما الحكم في ذلك؟ وعلى تقدير الرد ينعتق العبد بالجدام فإن كان قد جذم هل يجب على المشتري رد اجرة الخدمة أم يكون له خاصة؟ أفتنا مثابا.

الجواب: لا نعرف التصرف في شئ من الاحاديث، ولكن إذا أحدث المشتري حدثا منع الرد وهو مطرد.

وينعتق بالجذام وتكون الاجرة للغلام من حين ظهر مرضه، ويجري ذلك مجرى من باع حرا واستخدمه المشتري، وفي الرجوع على البائع تردد كما سلف(٦٣) .

المسألة الحادية والثلاثون : في الوقوف إذا آجرها ظالم هل تجوز لم استأجرها الصلاة فيها؟ وإذا اخذت الاجرة منه وسلمت إلى من أجرها برئ ذمته من ذلك أم لا [ بل ] تكون باقية في ذمته؟ أفتنا مأجورا.

____________________

(٦١) جامع أحاديث الشيعة ٩ / ٥٠٨ / التهذيب ٤ / ٢٩١ / الاستبصار ٢ ! ١٢٧.

(٦٢) روى هذا المضمون في المسائل الباب ١٦ من أبواب الخيار عن الكافي والفقيه والتهذيب.

(٦٣) في المسألة ٢٠.

٢١٠

الجواب: لا يصح أن يؤجر الوقف إلا من إليه النظر فيه، ومع فقده يؤجره الحاكم الجائز الحكم أو أمينه فإن آجره حاكم جائر أو من لا ولاية له شرعا كانت الاجارة باطلة، ولا يحل للمستأجر السكنى فيه ولا الصلاة ولا التصرف بوجه من وجوه الانتفاع وإن انتفع لزمه اجرة المثل، ولا تبرأ ذمته بما يدفعه إلى الظالم، وكان للموقوف عليهم أو لولي الوقف المطالبة بالاجرة(٦٤) .

المسألة الثانية والثلاثون: في شخص مات وعليه صيام وصلاة مدة عمره وله ولد كبير، فهل يقضي ما فاته من عمره من الصيام والصلاة أو ما فات في حال المرض؟ وهل يجوز للولد الاكبر أن يستأجر عن والده ما واجب عليه قضاؤه عنه من صلاة وصيام أم لا؟ أفتنا ماجورا.

الجواب: الذي ظهر أن الولد يلزمه قضاء ما فات الميت من صيام وصلاة لعذر كالمرض والسفر والحيض لاما تركه الميت عمدا مع قدرته عليه، ولا أرى جواز الاستيجار عنه، لانها عبادة لزمت الولد وهو قادر عليها، إلا أن يوصي الميت بالاستيجار عنه فلا أمنع منه(٦٥) .

____________________

(٦٤) وهي التي تقتضيها القواعد كما لا يخفى.

(٦٥) في جواهر الكلام ١٧ / ٤٤: لايستريب من أحاط بنصوصهم في جواز التبرع، ومتى جاز جاز الاستيجار، ومتى جازا معا ووقع الاداء برئت ذمة الولي لفراغ ذمة الميت حينئذ التي شغلها كان سببا للوجوب عليه على وجه التأدية عنه كالدين إذ قد عرفت أن التحقيق وقوع ذلك عن الميت وإبراء له من خطاب القضاء لا أنه يقع للولي نفسه كما زعمه بعضهم والله هو العالم.

٢١١

المسألة الثالثة والثلاثون : في قولهم: إذا اختلف البائع والمشتري في الثمن فالقول قول البائع إذا كان المبيع قائما بعينه، وقول المشتري إذا كان تالفا، هل يكون كذلك وإن كثر الثمن، أو قوله فيما يناسب قيمة المبيع، أم يكون القول قول المشتري على كل حال لاقراره بالبيع وكونه مدعيا زيادة عما يقربه المشتري؟ أفتنا مثابا.

الجواب: اضطربت الفتوى في ذلك بين الاصحاب والذي وضح أن القول قول البائع مع بقاء السلعة وقول المشتري مع تلفها، ولا يلتفت إلى قيمتها، نعم لو ادعى ما تشهد العادة بكذب دعواه سقطت دعواه، وأما قوله: أقر البائع بالبيع فيحكم به ولا تقبل دعواه في الثمن لانكار المشتري فهو قول جيد يقتضيه الاصل لكن ترك العمل به للروايه المشهورة(٦٦) .

المسألة الرابعة والثلاثون : فيمن وقف على من لا ينقرض مثلهم غالبا، ثم اتفق انقراضهم فإلى من ينتقل الوقف بعد انقراض الموقوف عليهم؟ أفتنا مأجورا.

الجواب: يرجع إلى ورثة الواقف، وفيه قول آخر للمفيدرحمه‌الله (٦٧) : يرجع إلى

____________________

(٦٦) الوسائل ١٢ / ٣٨٣ عن الكافي ٥ / ١٧٤ والفقيه ٣ / ١٧١ والتهذيب ٧ / ٢٢٧، وهذا لفظه في الكافي: عن أبي عبداللهعليه‌السلام في الرجل يبيع الشئ فيقول المشتري: هو بكذا وكذا بأقل مما قال البائع فقالعليه‌السلام : القول قول البائع مع يمينه إذا كان الشئ قائما بعينه.

(٦٧) المقنعة ص ١٠١.

كان متى انقرضوا ولم يبق منهم أحد راجعا ميراثا على أقرب الناس من آخر المنقرضين من أرباب الوقف.

٢١٢

ورثة الموقوف عليهم.

الاول مروي(٦٨) وعليه أعمل.

المسألة الخامسة والثلاثون: في المصلي إذا شك بين الاثنين والاربع وبنى على الاربع وسلم، هل إذا أحدث قبل إكمال الصلاة بالاحتياط تبطل صلاته؟ وإذا صلى صلاة اخرى قبل الاتيان بالاحتياط يصح ذلك؟ وهل يكون حكم من ترك التشهد حتى ركع أو السجدة الواحدة مثل ذلك؟ وكذا سجدتا السهو، وما وجه ذلك؟.

الجواب: الذي يقتضيه النظر أن الاولى لا تبطل لانه خرج منها بالتسليم خروجا مشروعا، والاحتياط فرض مستأنف، ولو أهمل الاحتياط وصلى صلوات لم تبطل الاولى وأتى بالاحتياط ولو تطاول الامد(٦٩) .

وكذا من ترك التشهد أو السجدة أو سجدتا السهو، فإنه يأتي بذلك ولا تبطل الصلاة الاولى بالتأخير.

ولان ذلك فرض لزم ذمة المصلي غير محصور في زمان معين، فلا تبطل بتأخره الصلاة.

____________________

(٦٨) لعل مرادهرحمه‌الله من الرواية صحيح ابن مهزيار وصحيح الصفار والخبر الوارد في وصية فاطمة الزهراء سلام الله عليها.

راجع العروة الوثقى ٣ / ١٩٥ والوسائل ١٣ / ٣٠٧ والتهذيب ٩ / ١٣٢ والاستبصار ٤ / ٩٩ والكافي ٧ / ٣٦ والفقيه ٤ / ١٧٦.

قال الشيخ في المبسوط ٣ / ٢٩٢ في مسألة الوقف على من ينقرض: ومن قال يصح قال: إذا انقرض الموقوف عليه لم يرجع الوقف إلى الواقف إن كان حيا ولا إلى ورثته إن كان ميتا، وقال قوم: يرجع اليه إن كان حيا وإلى ورثته ان كان ميتا وبه تشهد روايات اصحابنا.

(٦٩) قال في الشرائع ١ / ١١٨: لو فعل ما يبطل الصلاة قبل الاحتياط، قيل: تبطل الصلاة ويسقط الاحتياط..وقيل: لا تبطل لانها صلاة منفردة.

٢١٣

المسألة السادسة والثلاثون : في المصلي إذا شك بين الاثنتين والثلاث والاربع، وكذا بين الاثنتين والاربع، وكذا بين الاثنتين والثلاث وهو قائم، ما الحكم في ذلك؟ هل يكون كمن شك وهو جالس؟ أو بينه وبين ذلك فرق؟ فهل في ذلك خلاف؟ أفتنا مأجورا.

الجواب: إذا شك وهو قائم قبل الوكوع لم تحصل له الاولتان يقينا فيجب ان يحكم ببطلان صلاته، أما لو كان جالسا وقال: لا أعلم جلوسي بعد ثانية أو ثالثة، أو ثانية أو رابعة، أو بعد ثانية أو ثالثة أو رابعة، فإنه يكون محصلا لاثنتين على يقين وشاكا فيما زاد، فلا تبطل صلاته.

وليس هذه الفروع مما تعرض لها أوائلنا فيذكر عنهم فيها خلاف، بل هو من التفاريع المحدثة(٧٠) ، وعلى الباحث استفراغ وسعه في إصابة الحق.

المسألة السابعة والثلاثون : في رجل أوصى بوصايا لاولاده ذكور وإناث، وذكر في وصاياه أن وصيه يوقف ما أوصى به لمن أوصى به وعلى أولاده، فإذا انقرضوا كان الوقف للموضع الفلاني، وعين مصير الوقف إلى أماكن لا ينقرض مثلها، فهل تصح هذه الوصايا وثبت الوقف؟ وما الحكم في ذلك؟ أفتنا أطال الله بقاك.

الجواب: نعم تصح هذه الوصية ويحكم بصحة الوقف إذا خرج من ثلث تركة الميت، أو أجازه الورثة وإن لم يخرج من الثلث، ويجب على الوصي أن يعمل بموجب ما أمره الموصي في ذلك ويحكم بصحته شرعا، وإذا وقفه سلمه إلى الموقوف عليهم أو إلى من عينه الموصي للنظر فيه.

____________________

(٧٠) كذا.

٢١٤

المسألة الثامنة والثلاثون : الموصى الاول إذا قال: الموضع الفلاني من ملكي يكون لامهات اولادي فلانة وفلانة وفلانة إذا توفيت يحبسها وصي فلان عليهن ومن تزوج منهن يرجع ما حبس عليها إلى ولدها فهل يصح ذلك وما الحكم؟.

الجواب: نعم يصح ذلك ويجب على الوصي ان يحبس ذلك على من عينه الموصي ويشترط في الحبس ذلك الشرط الذي ذكرهالموصي، بشرط أن يكون ذلك مما يحتمله ثلث تركة الميت أو تجيزه الورثة.

المسألة التاسعة والثلاثون : في قولهم: يكره أن يصلى على جنازة مرتين(٧١) ، وقد روي أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله صلى على جنازة بقوم ثم جاء آخرون فصلى مرارا(٧٢) ، فهل تكون هذه الكراهية متوجهة إلى غير المأموم أو تكون الكراهية مطلقة وتخص النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله بذلك؟ الجواب: الذاهب إلى كراهية ذلك الشيخ أبوجعفررحمه‌الله محتجا بروايات صعيفة الاسناد(٧٣) وبإزائها روايات اخر صحيحة دالة على الجواز.

منها رواية الحلبي عن أبي عبداللهعليه‌السلام أن علياعليه‌السلام صلى على سهل بن حنيف خمسة وعشرين تكبيرة كلما جاء قوم قالوا لم ندرك الصلاة

____________________

(٧١) قال الشيخ الطوسي في الخلاف ١ / ٢٩٥: من صلى على جنازة يكره له أن يصلي عليها ثانيا..

(٧٢) لم أجد هذه الرواية مع الفحص الكثير.

(٧٣) راجع التهذيب ٣ / ٣٢٤ والاستبصار ١ / ٤٨٤.

٢١٥

فكبر وصلى بهم(٧٤) .

وروي أيضا عن أبي عبداللهعليه‌السلام أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله كبر على حمزة سبعين تكبيرة(٧٥) .

وينبغي أن يكون العملعلى الجواز اتباعا لما فعله النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله وعليعليه‌السلام بعده، ولا عبرة بالاخبار الضعيفة مع وجود الاخبار الصحيحة.

والشيخرحمه‌الله التزم الجمع بين الاخبار فلم ير وجها في المنع إلا تنزيله على الكراهية توفيقا بين الاخبار(٧٦) ونحن قد بينا أنه لا حاجة إلى التوفيق بينها مع ضعف الاخبار المانعة من الصلاة، وعلمنا بالاخبار السليمة الصافية عن الكراهية.

المسألة الاربعون : في المسافر إذا اجتاز ببلد فيه مسكن قد استوطنه ستة أشهر متفرقة في أوقات متعددة هل لزمه(٧٧) ذلك الحكم أو يعتبر التوالي؟ الجواب: لا يعتبر التوالي بل يجب الاتمام ولو كان الاستيطان متفرقا عملا باطلاق رواية محمد بن بزيع عن الرضاعليه‌السلام (٧٨) .

____________________

(٧٤) الوسائل ٢ / ٧٧٧ / رجال الكشي ٢٥ / الكافي ٣ / ١٨٦ والاستبصار ١ / ٤٨٤ والتهذيب ٣ / ٣٢٥.

(٧٥) الوسائل ٢ / ٧٧٨ / الكافي ٣ / ١٨٦ / التهذيب ١ / ٣٣١ وفيها عن أبي جعفر لا أبي عبدالله(ع) فراجع.

(٧٦) راجع التهذيب ٣ / ٣٢٤ والاستبصار ١ / ٤٨٥.

(٧٧) يلزمه، كذا في بعض النسخ.

(٧٨) الفقيه ١ / ٢٨٨ والتهذيب ٣ / ٢١٣ والاستبصار ١ / ٢٣١ وهذا متن الحديث: محمد بن اسماعيل بن بزيع عن أبي الحسنعليه‌السلام قال: سألته عن الرجل يقصر في ضيعته، فقال: لا بأس ما لم ينو مقام عشرة أيام إلا أن يكون له فيها منزل يستوطنه، فقلت: ما الاستيطان؟ =

٢١٦

المسألة الحادية والاربعون : في رجل له أولاد جماعة أوصى لهم بجميع أملاكه وعين لكل واحد منهم شيئا بخاصة(٧٩) وقال في وصيته: ومن أوصيت له بشئ فهو له وإن فضلت وصيته عن الثلث فله في ذمتي أضعاف الفاضل عن الوصية فهل يثبت ذلك أم لا؟ الجواب: لا يثبت في ذمته شئ من ذلك في ظاهرالحكم مع موته ولا تمضي وصيته فيما زاد عن الثلث إلا أن يجيزه الورثة فإن لم يجيزا لم تمض فيما زاد عن ثلث تركته ويبدأ بعطية الاول فالاول حتى يستوفي الثلث.

المسألة الثانية والاربعون: في الموصي المذكور إذا كان لزوجته ملك وأشهدت له بالملك جميعه وأوصى لها بما أشهدت له بعد إشهادها له، وقال في جملة وصيته: قد جعلت لها أن ترجع فيما أشهدت لي به، وهذا إن كان له وصيا جمة تزيد عن ثلثه ثم مات فعمدت الزوجة إلى كتاب الاقرار اعدمته وكانت الوصية مكتوبة في ظهر الاقرار.

الجواب: إذا أشهدت له به إقرارا حكم بانتقاله إليه فإذا أوصى لها به صحت الوصية فيما يحتمله ثلث تركته مما أقرت به.

وإذا كانت وصايا تزيد عن الثلث بدأ بالاول فالاول حتى يستوفى الثلث.

وكذا إذا قال في جملة وصيته: قد جعلت لها أن ترجع فيما أشهدت لي به فإن جميع ذلك يرد إلى ما يحتمله ثلث تركته.

والله الهادي بفضله.

____________________

= فقال: أن يكون فيها منزل يقيم فيه ستة أشهر فاذا كان كذلك يتم فيها متى دخلها. الوسائل ٥ / ٥٢٢.

(٧٩) كذا.

٢١٧

تمت المسائل البغدادية والحمد لله رب العالمين وصلى الله على أكرم المرسلين محمد وآله الطاهرين.

٢١٨

(٥) المسائل الخمسة عشر

تاليف المحقق الحليرحمه‌الله

٢١٩

٢٢٠