• البداية
  • السابق
  • 316 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 16154 / تحميل: 5979
الحجم الحجم الحجم
المسائل العزية

المسائل العزية

مؤلف:
العربية

وبأنه لو كان كذا لجاز لمن وقف على طرف الحرم في جهة الحل أن يعدل عن الكعبة إلى استقبال بعض الحرم.

لانا نجيب عن الاول بان المسجد قد يطلق على الحرم كما روي في تأويل قوله تعالى: * (سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام) *(٨) وقد ورد أنه كان في بيت أم هاني بنت أبي طالب وهو خارج عن المسجد(٩) ولانا نتكلم على التياسر المبني على قول من يقول بذلك.

ونجيب عن الثاني بأن استقبال جهة الكعبة متعين لمن تيقنها، وإنما يقتصر على الحرم من تعذر عليه التيقن بجهتها.

ثم لو ضويقنا جاز أن نلتزم ذلك تمسكا بظاهر الرواية(١٠) .

البحث الثاني: من شاهد الكعبة استقبل ما شاء منها ولا تياسر عليه وكذا من تيقن جهتها على التعيين، أما من فقد القسمين فعليه البناء على العلامات المنصوبة للقبلة، لكن محاذاة كل علامة من العلامات بالعضو المختص بها من المصلي ليس يوجب محاذاة القبلة بوجهه تحقيقا، إذ قد يتوهم المحاذاة ويكون منحرفا عن السمت انحرافا خفيفا، خصوصا عند مقابلة الشئ الصغير.

إذا تقرر ذلك رجعنا إلى جواب الاشكال، أما كون التياسر أمرا إضافيا لا يتحقق إلا بالمضاف إليه فلا ريب فيه، وأما كون الجهة إما محصلة أو غير محصلة

____________________

(٨) سورة الاسراء: ١.

(٩) قال أمين الاسلام الشيخ الطبرسي في ذيل الآية الاولى من سورة الاسراء: قال أكثر المفسرين: اسري برسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله من دار ام هاني..

وأن المراد بالمسجد الحرام هنا مكة ومكة والحرم كلها مسجد، وقال الحسن وقتادة: كان الاسراء من نفس المسجد الحرام.

(١٠) يعني مثل هذه الرواية: قال الصادقعليه‌السلام : إن الله تبارك وتعالى جعل الكعبة قبلة لاهل المسجد، وجعل المسجد قبلة لاهل الحرم، وجعل الحرم قبلة لاهل الدنيا. راجع الوسائل الباب الثالث من ابواب القبلة.

٢٨١

فالوجه أنها محصلة، وبيان ذلك أن الشرع نصب علامات أوجب محاذاة كل واحدة منها بشئ من أعضاء المصلي، بحيث تكون الجهة المقابلة لوجهه حال محاذاة تلك العلامة هي جهة الاستقبال، فالتياسر حينئذ يكون عن تلك الجهة المقابلة لوجه المصلي.

وأما أنه إذا كانت محصلة كانت هي جهة الكعبة والانحراف عنها يزيل التوجه اليها فالجواب عنه أنا قد بينا أن الفرض هو استقبال الحرم لانفس الكعبة فإن العلائم قد يحصل الخلل في مسامتها فالتياسر حينئذ استظهار في مقابلة الحرم الذي يجب التوجه إليه وفي كلا من حالتي الاستقبال والتياسر يكون متوجها إلى القبلة المأمور بها، أما في حال الاستقبال فلانها جهة الاجزاء من حيث هو محاذ لجهة من جهات الحرم تغليبا مستندا إلى الشرع، وأما في حال التياسر فلتحققه (فيلحه خ ل) محاذاة جهة الحرم، ولهذا تحقق الاستحباب في طرفه لحصول الاستظهار به.

إن قيل هنا إيرادات ثلاثة: الاول النصوص خالية عن هذا التعيين فمن أين صرتم إليه؟.

الثاني ما الحكمة في التياسر عن الجهة التي نصب العلائم عليها؟ فإن قلتم لاجل تفاوت مقدار الحرم عن يمين الكعبة ويسارها قلنا: إن اريد بالتياسر توسط (وسط خ ل) الحرم فحينئذ يخرج الصملي عن جهة الكعبة يقينا، وإن اريد تياسر لا يخرج به عن سمت الكعبة، فحينئذ يكون ذلك قبلة حقيقة ثم لايكون بينه وبين التيامن اليسير فرق.

الثالث: الجهة المشار إليها إن كان استقبالها واجبا لم يجز العدول عنها والتياسر عدول فلا يكون مأمورا به.

قلنا: اما الجواب عن الاول فانه وان كانت النصوص خالية عن تعيين الجهة نطقا فإنها غير خالية من التنبيه عليها إذ لما يثبت وجوب استقبال الجهة

٢٨٢

التي دلت عليها العلائم وثبت الامر بالتياسر تعين أنه عن السمت المدلول عليه.

وعن الثاني بالتفصي عن إبانة الحكمة في التياسر فانه غير لازم في كل موضع، بل غير ممكن في كل تكليف، ومن شأن الفقيه تلقي الحكم مهما صح المستند.

أو نقول: إما أن يكون الامر بالتياسر ثابتا وإما أن لا يكون، فان كان لزم الامتثال تلقيا عن صاحب الشرع، وإن لم يؤت العلة الموجبة للتشريع، وان لم يكن ثابتا فلا حكم ولا حكمة.

ويمكن أن نتكلف إبانة الحكمة بأن نقول: لما كانت الحكمة متعلقة باستقبال الحرم، وكان المستقبل من أهل الآفاق قد يخرج مع الاستناد إلى العلامات عن سمته بأن يكون منحرفا إلى اليمين، وقدر الحرم يسير عن يمين الكعبة، فلو اقتصر على ما يظن أنه جهة الاستقبال أمكن أن يكون مائلا إلى جهة اليمين، فيخرج عن الحرم وهو يظن استقباله، إذ محاذاة العلائم على الوجه المحرر قد يخفى على المهندس الماهر، فيكون التياسر يسيرا عن سمت العلائم مفضيا إلى تيقن المحاذاة ويشهد لهذا التأويل ما روي عن أبي عبداللهعليه‌السلام وقد سئل عن سبب التحريف عن القبلة ذات اليسار فقال: إن الحرم عن يسار الكعبة ثمانية أميال وعن يمينها أربعة أميال فإذا انحرف ذات اليمين خرج عن حد القبلة وإذا انحرف ذات اليسار لم يكن خارجا عن حد القبلة(١١) وهذا الحديث يؤذن بأن المقابلة قد يحصل معها احتمال الانحراف.

وأما الجواب عن الثالث فقد مر في أثناء البحث.

وهذا كله مبني على أن استقبال أهل العراق إلى الحرم لا إلى الكعبة، وليس ذلك بمعتمد، بل الوجه الاستقبال إلى جهة الكعبة إذا علمت أو غلب

____________________

(١١) الفقيه ١ / ١٧٨ والوسائل ٣ / ٢٢١ / التهذيب ٢ / ٤٤ وعلل الشرائع ٢ / ٧ طبع قم.

٢٨٣

الظن مع عدم الطريق إلى العلم، سواء كان في المسجد أو خارجه، فيسقط حينئذ اعتبار التياسر.

والتعويل في استقبال الحرم إنما هو على اخبار آحاد ضعيفة، وبتقدير أن يجمع جامع بين هذا المذهب وبين التياسر يكون ورود الاشكال عليه أتم.

وبالله العصمة والتوفيق إنه ولي الاجابة(١٢) .

____________________

(١٢) راجع المسألة السادسة من المسائل الكمالية في هذه المجموعة.

٢٨٤

(٩) المقصود من الجمل والعقود

تأليف المحقق الحليرحمه‌الله

وهو مختصر الجمل والعقود للشيخ الطوسيرحمه‌الله

٢٨٥

٢٨٦

بسم الله الرحمن الرحيم

أما بعد حمد الله الذي وفقنا للقيام بأوامره، وألحقنا بالباحثين عن غوامض الدين وسرائره، وأرشدنا لوجيز القول ومختصره، ومهد لنا طريق عيونه وغرره، والصلاة على سيدنا محمد محق الحق ومظهره، وما حق الباطل ومطفئ شرره، وعلى آله التابعين لاثره، القامعين أعداء‌ه بسلطان ظفره.

فهذا مختصر قصدنا به التسهيل على ذوي التصحيل، مقتصرين من الاصل(١) على المقصود من كل فصل، مستعينين بالله، فإنه معط كل سؤل، ومانح كل فضل.

كتاب الطهارة: يجب بخروج كل واحد من الحدثين غسل مخرجه بالماء، وتجزي الجمار للنجو.

مالم يتعد، والماء أفضل، والجمع أكمل.

وسن تغطية رأسه داخلا، وتقديم يسراه، والدعاء عنده، وعند الاستعمال، والفراغ، وتقديم يمناه خارجا، والدعاء بعده.

____________________

(١) أي الجمل والعقود للشيخ الطوسيرحمه‌الله .

٢٨٧

ويحرم استقبال القبلة واستدبارها اختيارا.

ويكره استقبال الريح، والقمرين بالبول، والطموح به، والبول في الماء، والجحرة، والحدث في الافنية، والافئية المنتابة(٢) ، والطرق، والمشارع، ومساقط الثمرة، والكلام حاله، والاستياك، والاكل، والشرب.

وفرض الوضوء غسل ما دارت عليه الابهام والوسطى من أعلى الوجه إلى الذقن، ومن المرفقين إلى أطراف الاصابع، ومسح مقدم الراس، وظاهر القدمين إلى الكعبين غير مستأنف ماء، ناويا مستديما حكمها، مرتبا، مواليا ما لم يجف المقدم.

ومستحبه وضع الاناء يمينا، والاغتراف بها، والتسمية، وغسل اليدين مرة من البول والنوم، واثنتين من الغائط، والمضمضة والاستنشاق ثلاثا، والدعاء معهما، وتثنية الوجه واليدين، مبتدئا بالظاهر مثنيا بالباطن، وتعكس المرأة، ومسح الرأس عرضا ثلاث أصابع، والقدمين بالكفين والدعاء عند كل غسل ومسح.

ويكره التمندل.

وموجبات الوضوء البول والغائط والريح ولانوم الغالب على الحاستين وما أزال العقل.

وموجبات الغسل الجنابة والحيض والاستحاضة والنفاس ومس الانسان بعد برده بالموت وقبل تطهيره.

والجنابة بالامناء والجماع في الفرج.

وعنده يحرم قراء‌ة العزائم، ومس كتابة القرآن واسم الله والانبياء والائمة والمساجد دخولا ووضعا لا اجتيازا.

ويكره الاكل والشرب إلا بعد المضمضة والاستنشاق، والنوم إلا مع الوضوء، والخضاب.

____________________

(٢) انتابهم: أتاهم مرة بعد اخرى ووصلت نوبته اليهم وانتاب زيد عمرا قصد إليه.

٢٨٨

وعليه استيعاب بدنه غسلا ناويا مستديما حكمها.

وسن غسل يديه مقدما ثلاثا، والمضمضة، والاستنشاق، والاغتسال بصاح فصاعدا.

والحيض دم أسود حار تحرم معه الصلاة والصوم والطواف ودخول المساجد إلا اجتيازا والاعتكاف وقراء‌ة العزائم ومس كتابة القرآن والوطء قبلا والطلاق، ويكفر واطؤها ويعزر، ولايصح منها رفع الحدث.

ويكره قراء‌ة عدا العزائم ومس المصحف وحمله.

وأقله ثلاثة وأكثره عشرة، وعند انتهائه يجب الغسل وقضاء الصوم لا الصلاة.

وغسلها كالجنب وتزيد وضوء‌ا.

وإن استمر فالمبتدأة تميز، وإن أبهم تحيضت بنسائها، وإن اختلفت فبأقرانها(٣) ، وإن اختلفوا فبالروايات(٤) . وذات العادة تعمل بها.

والمضطربة بالتمييز، فإن اشتبه فبالروايات.

ودم الاستحاضة أصفر بارد فإن لم يغمس القطنة توضأت لكل صلاة بعد تغيير الحشور، وإن غمس اغتسلت مع ذلك للصبح مع تغيير الخرقة، وإن سال اغتسلت لكل صلاتي وقت، ومعه تصير كالطاهر.

والنفاس دم يتعقب الولادة، ولا حد لاقله، وهو كالحيض في الكثرة(٥) والمحرمات والمكروهات والغسل.

____________________

(٣) قال الشيخ الطوسي في الجمل والعقود ص ١٦٣: فلترجع إلى من هي مثلها في السن.

أقول: وهو المعني بالاقران.

(٤) أي تترك الصلاة في كل شهر سبعة أيام مخيرة في ذلك كما ورد في الروايات.

(٥) كذا في النسختين، ولعل الصحيح: في أكثره.

٢٨٩

ويغسل الميت بماء السدر، ثم بماء الكافور، ثم بالقراح كغسل الجنب مستور العورة.

وسن تغسيله موجها تحت سقف والغاسل على يمينه ذاكرا مستغفرا ويغمز بطنه في الاولتين(٦) .

ويكفن في قميض ومئزر وإزار، ويمسح مساجده بالكافور وإن قل.

وسن حبرة وخرقة لفخذيه.

ويعمم محنطا، وللمرأة لفافة اخرى، وخرقة لثدييها.

وأفضل الكافور ثلاثة عشرة درهما وثلث، أو أربع، وأقلة درهم.

وتجعل معه جريدتان.

ويجب ستره دفنا موجها على يمينه.

وسن اتباع الجنازة أو مع جنبها، وحفر القبر ترقوة أو قامة، ملحدا قعدة الجالس، ووضع الرجل عند رجل القبر، ويسبق برأسه والمرأة أمامه وتنزل عرضا، وحل عقدتي الاكفان، ووضع خده على التراب، ومعه تربة، وتلقينه، وشرج اللبن(٧) وطم القبر، مرفوعا قدر أربع أصابع، وتربيعه مسوى، ورش الماء من رأسه ويدار عليه، ووضع اليد، والترحم، وتلقين الولي بعد انصراف الناس عنه.

وسن الغسل يوم الجمعة والعيدين والمبعث والغدير والمباهلة وليلة النصف من شعبان ومن رجب ومن شهر رمضان وأول ليلة منه وليالي الافرادو ليلة الفطر ولدخول الحرم ومكة والكعبة والمدينة ومسجدها ولزيارة النبي والائمة والمولود والتوبة والاحرام والحاجة والاستخارة، ولقضاء الكسوف مع تعمد الترك واحتراق

____________________

(٦) اي الغسلتين الاولتين كما في الجمل والعقود.

(٧) شرج الحجارة: نضدها وضم بعضها إلى بعض.

٢٩٠

القرص.

والتيمم واجب مع الطلب وضيق الوقت وعدم الماء وما يتوصل به، أو الخوف من استعماله.

ولا يصح بغير الارض.

يضرب واحدة بباطن يديه ويمسح بهما جبهته إلى طرف أنفه، وببطن يسراه ظاهر يمناه وبالعكس، وللغسل ضربتان.

ويستباح به ما يستباح بالمائية، وينقضه زيادة عن نواقضها التمكن منها.

والما؟ النجس لا يستعمل إلا لحفظ الرمق.

والمضاف يستعمل إلا في إزالة الحدث والخبث.

والمطلق مطهر لا ينجس جاريه وكثيره إلا بالتغير.

والكر ثلاث أشبار ونصف طولا في عرض في عمق، أو ألف ومائتا رطل بالعراقي.

والقليل ينجس بوقوع النجاسة، وكذا ماء البئر، ويطهر بنزح مائها للمسكر والفقاع والمني والدماء الثلاثة وموت البعير وغلبة النجاسة أحد أوصافها، ولما عداه تقديرات.

والنجاسات هي الميتة مما له نفس سائلة ودمه وبول ما لا يؤكل وغائطه وذرق الدجاج والمني وكل مسكر والفقاع.

ودم مالا نفس له سائلة طاهر وإن كثر، ودم الجرح والقرح عفو حتى ترقأ، والدماء الثلاث يزال قليلها وكثيرها وما عداه عفو ما لم يبلغ درهما.

ويغسل الاناء من النجاسات ثلاثا وفي الاولى بالتراب من الولوغ، ومن الخمر سبعا، ومثله روي في الفأرة(٨) .

____________________

(٨) قال الشيخ في الجمل والعقود: ص ١٧١: ويغسل الاناء من الخمر سبع مرات، وروي مثل ذلك في الفأرة إذا ماتت في الماء.

٢٩١

كتاب الصلاة : واليومية خمس الظهر أربع، في السفر ركعتان، وكذا العصر والعشاء، والمغرب ثلاث، والصبح اثنتان، ونافلة الظهرثمان قبلها، وكذا العصر، وتسقطان سفرا، وللمغرب أربع بعدها، وبعد العشاء ركعتان حضرا، وصلاة الليل احدى عشرة ركعة، وللفجر اثنتان.

ولاصلاة قبل الوقت، وفيه تكون أداء وبعده قضاء.

ولكل صلاة وقتان، والاخير للمعذور، فوقت الظهر من الزوال حتى يصير في ء الشخص مثله، وللعصر حتى يصير مثليه، ووقت المغرب من زوال الحمرة شرقا إلى زوالها غربا، وللعشاء إلى ثلث الليل، وفي رواية(٩) إلى انتصافه، ووقت الغداة من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، وصلاة الليل بعد انتصافه، وركعتا الفجر بعد صلاة الليل إلى طلوع الحمرة.

وتصلى الفائتة ما لم يتضيق الحاضرة، وكذا صلاة الجنازة والكسوف والاحرام والطواف، وتقضى النوافل ما لم تدخل الفريضة.

ويكره النافلة ابتداء عند طلوع الشمس وغروبها وقيامها إلا يوم الجمعة وبعد الغداة والعصر.

والكعبة قبلة أهل المسجد، وهو قبلة أهل الحرم، وهو قبلة الآفاق.

والعراقي يجعل الجدي(١٠) خلف منكبه الايمن والشفق محاذيه والفجر محاذي

____________________

(٩) قال في الجمل والعقودص ١٧٤: وأول وقت العشاء الآخرة عند الفراغ من فريضة المغرب، وروي بعد غيبوبة الشفق، وآخره ثلث الليل، وروي نصف الليل.

(١٠) بفتح الاول وسكون الثاني نجم إلى جنب القطب تعرب به القبلة.

قيل: وقد يصغر إذا =

٢٩٢

الايسر والشمس زائلة على طرف الحاجب الايمن(١١) .

ويستقل المتنفل على الراحلة بتكبيرة الاحرام، وكذا المطارد وراكب السفينة.

وستر العورة شرط الصلاة، وهي في الرجل سوأتاه، والحرة بدنها عدا الوجه والكفين، وكشف الرأس رخصة للامة.

وسن للرجل ما بين السرة والركبة، وفي ثوب صفيق(١٢) ورداء أفضل.

ويصلى في كل لباس عدا جلد الميتة ولو دبغ، وما لا يؤكل لحمه ولو ذبح، وصوفه وشعره إلا الخز، والحرير للرجل إلا لضرورة أو حرب.

ويشترط جواز التصرف، والخلو من نجاسة غير عفو إلا ما لا يصلى فيه منفردا كالتكة والجورب والخف(١٣) والقلنسوة والنعل، واجتنابه أفضل.

والامكنة مسجد عدا المغصوب.

ويشترط طهارة موضع الجبهة.

وتكره في وادي ضجنان، ووادي الشقرة، والبيداء، وذات الصلاصل(١٤) ، وبين المقابر، وأرض الرمل، والسبخة، بمعاطن الابل، وقرى النمل، وجوف

____________________

= اريد به النجم المعروف لتمييزه عن البرج إذ الجدي بفتح الجيم برج من أبراج السماء.

(١١) في النسخة القديمة: الايسر، والصحيح ما أثبتناه وهو موافق لما في الجمل والعقود للشيخ فراجع.

(١٢) ثوب ضفيق: كثيف نسجه.

(١٣) ليست هذه الكلمة في النسخة القديمة.

(١٤) هذه أودية بين مكة والمدينة.

وضجنان بالفتح والسكون جبل بمكة أو تهامة، والمراد الوادي المتصل بالجبل، والشقرة بفتح الشين وكسر القاف أو بضم الاول وسكون الثاني موضع في طريق مكة، والبيداء على ميلين من " ذي الحليفة " متوجها إلى مكة، وذات الصلاصل واقعة في نفس الطريق ولكن لم يحدد موضعها، أو كل أرض ذات صلصال أي يسمع منها صوت عند المشي عليها، فلا تنحصر بمكان، بل تعم كل ما كان كذلك، كما قيل في الشقرة هي كل أرض تنبت فيها شفائق نعمان.

راجع مصباح الفقيه للهمداني ٢ / ١٢٩.

٢٩٣

الوادي، وجواد الطرق إلا مع ساتر ولو عنزة، وفي الحمامات، والفريضة في الكعبة.

ولا يسجد إلا على الارض أو ما أنبتته غير مأكول ولا ملبوس، ويشترط جواز التصرف وخلوه من نجاسة.

ولا يشترط طهارة الموقف إذا كان جافا وطهارته أفضل.

والاذان والاقامة سنتان في الخمس، ويتأكدان في صلاة الجهر، وهما شرط في الجماعة(١٥) وفصول الاذان ثمانية عشر فصلا والاقامة سبعة عشر، ويجب فيهما الترتيب.

وسن طهارة المؤذن، واستقبال القبلة، والقيام لا راكبا، مرتلا اذانه، حادرا إقامته، غير معرب مقاطعه، ولا متكلم خلاله، فاصلا بجلسة أو خطوة أو سجدة إلا في المغرب، وكله يتأكد في الاقامة، ويشترط فيهما الوقت(١٦) .

وواجبات الصلاة القيام أو بدله مع العجز، والنية مقارنة الاحرام واستدامتها حكما، والتلفظ بالله أكبر، وقراء‌ة الحمد وسورة في الاولين من الخمس مع القدرة والاختيار، ويتخيير في الباقي بين الحمد وعشر تسبيحات، والجهر في مواضعه والاخفات، والركوع، والطمأنينة فيه، والتسبيح، والرفع منه، والطمأنينة، والسجود على الجبهة وباطن الكفين والركبتين وأصابع(١٧) الرجلين، والطمأنينة، والتسبيح فيه، والطمأنية، والرفع، والطمأنينة، ومعاودة السجود كذلك، والجلوس للتشهد، والطمأنينة، والشهادتان، والصلاة على النبي وآله، وفي التسليم

____________________

(١٥) قال في الجمل والعقود: هما مسنونان في جميع الصلوات وواجبان في صلاة الجماعة.

(١٦) أي دخول الوقت.

(١٧) في الجمل والعقود أيضا هكذا، ولكن في نسخة من الجمل: إبهامي الرجلين، وفي نسخة من رسالتنا أيضا: إبهامي الرجلين ظ.

٢٩٤

قولان(١٨) .

والمسنونات: التوجه بسبع تكبيرات منها الواجبة، وثلاثة أدعية(١٩) ، والتكبير خمسا في كل ركعة، ورفع اليدين مع التكبير إلى شحمتي الاذنين، والترتيل في القراء‌ة والدعاء، وتعمد الاعراب، والجهر بالبسملة في الاخفات في الموضعين، وتسوية ظهره راكعا، ومد عنقه، ورد ركبتيه، والهوي سابقا بيديه، ومتخويا، والسجود متجافيا، والنهوض معتمدا يديه، ومازاد على التسبيحة الواحدة راكعا وساجدا والارغام بالانف، والدعاء بين السجدتين، والجلسة قبل القيام إلى الثانية والرابعة، والتورك، والزائد على التشهد، والتسليم واحدة إن كان إماما أو منفردا وإلى يمينه إن كان مأموما ويساره إن كان غيره، والنظر قائما موضع سجوده وراكعا بين رجليه وساجدا طرف أنفه وجالسا حجره، ووضع يديه على فخديه محاذيا ركبتيه قائما، وعلى عيني ركبتيه راكعا، وبحذاء اذنيه ساجدا، وعلى فخذيه جالسا، والقنوت في كل ثانية أمام ركوعه.

والمحرمات: وضع اليمين على الشمال وقول آمين آخر الحمد، والالتفات وراء‌ه، والكلام بما ليس منها، والفعل الكثير، وإحداث ما ينقض الطهارة والقهقهة، والكلام بحرفين، والانين والتأفف كذلك.

والمكروهات: الالتفات يمينا وشمالا والتثأب، والتمطي، وفرقعة الاصابع، والعبث، والاقعاء بين السجدتين، والتنخم، والبصاق، والنفخ، والتأوه، ومدافعة الاخبثين.

وأحكام الخلل خمسة: منها ما يوجب الاعادة وهو الصلاة على الحدث،

____________________

(١٨) قال في الجمل والعقود ص ١٨١: فان كانت صلاة الفجر انضاف إلى ذلك أي واجبات الصلاة التسليم على قول بعض أصحابنا وعلى قول الباقين هو سنة.

(١٩) قال في بعض الجمل والعقود: التوجه بسبع تكبيرات بينهن ثلاثة أدعية.

٢٩٥

وقبل الوقت، وإلى دبر القبلة مطلقا، وإلى يمينها أو شمالها مع الوقت، وفي ثوب نجس أو مغصوب، وفي مكان كذلك مختارا، والسجود على النجس، وترك النية، وتكبيرة الاحرام، أو سجدتين من ركعة حتى يركع، أو الركوع حتى يسجد، وزيادة ركوع أو سجدتين في ركعة، والشك في الاولتين، والمغرب، والغداة، وصلاة السفر، عدم ضبط ما صلى، والتسليم قبل الاكمال ولما يذكر حتى يتكلم أو يستدبر القبلة.

ومنها ما لا حكم له وهو كثرة السهو، والشك بعد الانتقال في الركن وغيره، والسهو في السهو، وفي النافلة، والسهو عن تسبيح الركوع أو السجود وقد رفع، وترك الركوع وحتى يسجد في الآخرتين، وكذا السجدتين حتى يركع، فإنه يحذف الزائد ويأتي بما ترك.

ومنها ما يوجب التلافي وهو من قرأ سورة ونسي الحمد قرأها وسورة، وكذا لو ذكر قبل أن يركع أنه لم يقرأ قرأ ما نسي، ومن شك في شئ وهو في محله أتى به، ولو أتى بالركوع لشكه فيه ثم ذكر ركوعه أهوى ولم يرفع رأسه، ولو ذكر السجود أو التشهد ولما يركع بعده أتى بما قد فاته، ولو كان بعد ركوعه أتم وسلم ثم قضاه، ومن نسي التشهد الاخير وذكر بعد التسليم أتى به.

ومنها ما يوجب الاحتياط وهو الشك بين الاثنتين والثلاث والاربع، أو الاثنين والاربع، أو الاثنين والثلاث، والثلاث والاربع، ففي الكل يبني على الاكثر فإذا سلم أتى بما شك فيه مستأنفا ولو شك في النافلة تخير، والبناء على الاقل أفضل.

ومنها ما يوجب سجدتي السهو وهو الكلام ناسيا، والتسليم على الاولتين، كذلك، وترك سجدة أو التشهد الاول ثم لا يذكر حتى يركع، والشك بين الاربع والخمس، والحق به من قام في حال قعود أو قعد في حال قيام فتلافاه.

٢٩٦

في الجمعة : ويشترط في وجوبها الذكورة، والتكليف، والحرية، والسلامة من المرض والعمى والعرج، وألا يكون هما، ولا مسافرا، ولا على أكثر من فرسخين، ووجود الامام أو من يأمره، وسبعة فما زاد وجوبا، وخمسة استحبابا، والخطبتان تشتمل كل واحدة ذكر الله والثناء عليه والصلاة على النبي وآله والوعظ وقراء‌ة سورة خفيفة.

ولا تنعقد جمعتان وبينهما أقل من فرسخ.

والجماعة تنعقد باثنين فصاعدا، ويشترط في الامام الايمان، والعدالة، وأن لا يكون لزنية ويقدم الاقرأ فالافقه فالاقدم هجرة فالاسن فالاصبح، ولا يؤم الامي قارئا، ولا القاعد قائما، ولا المقيد مطلقا، ولا المفلوج صحيحا.

ويكره الابرص والاجذم والمحدود بعد توبته.

ويقصر صلاة الخوف حضرا وسفرا، فإذا كان العدو في خلاف القبلة وأمكن الانقسام والمقاومة صلى بطائفة ركعة وعليها السلاح وأطال في الثانية ليتموا ويركع بالاخرى ويطيل تشهده ليتموا ثم يسلم بها، ولو كانت المغرب فبالاولى ركعة وبالثانية ركعتين، ولو عكس جازه فإن خافوا مع ذلك صلوا فرادى ولو إيماء.

ولو خافوا أجزاهم عن كل ركعة تسبيحة هي سبحان الله والحمدلله ولا إله إلا الله والله أكبر.

وصلاة العيدين تجب بشروط الجمعة، وتستحب للمنفرد، ولا يقضى فائته ووقتها بعد طلوع الشمس، وهي ركعتان بتسليمة، ويزاد في الاولى خمس تكبيرات، وفي الثانية أربع، بين كل تكبيرتين دعاء وموضعها بعد القراء‌ة، وخطبتاها بعدها ولا يجب استماعهما.

وصلاة الاستسقاء كصلاة العيد في الكيفية، وهي سنة، ويستحب فيها تحويل الرداء من الميامن إلى المياسر وبالعكس.

وصلاة كسوف الشمس وخسوف القمر والزلازل والرياح المظلمة فرض،

٢٩٧

ووقتهما من ابتداء الاحتراق إلى ابتداء الانجلاء، وهي عشر ركعات بأربع سجدات، يقرأ ويركع ثم يرفع ويكبر ويقرأ، فإذا أكمل خمسا رفع قائلا: سمع الله لمن حمده، ثم يسجد اثنتين ثم يقوم معتمدا ترتيبه الاول ويقول عند الرفع من العاشرة ما قال بعد الخامسة.

ويستحب قراء‌ة الطوال، وأن يكون ركوعه وسجوده بقدر قراء‌ته، ويقضي مع الاخلال وجوبا، وتعاد لو فرغ قبل الانجلاء استحبابا.

وصلاة الاموات فرض كفاية على كل مظهر للشهادتين وأطفالهم ممن بلغ ستا فصاعدا، وأولى الناس به أولاهم بميراثه، والزوج أولى من الاقارب، والهاشمي إذا كان أهلا وقدمه الولي.

وهي تكبيرات خمس، يعقب الاولى بالشهادتين، والثانية بالصلاة على النبي وآله، والثالثة بالدعاء للمؤمنين، والرابعة بالدعاء للمؤمن وعلى المنافق وبالآية(٢٠) إن كان مستضعفا وأن يحشره مع من يتولاه، وأن يجعله لابويه فرطا إن كان طفلا.

ولا تشترط الطهارة بل هي أفضل.

____________________

(٢٠) سورة غافر: ٧: * (فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم.

ربنا ادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم) *.

٢٩٨

كتاب الزكاة : ولا تجب إلا في الابل والبقر والغنم والذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر والزبيب ويشترط النصاب والحرية في الجميع، وبالبلوغ وكمال العقل في الاثمان دون الغلات والحيوان، والحول في الاثمان والحيوان دون الغلات، ولا يضمن إلا المسلم المتمكن من الاداء، وليس في مال المجنون والطفل ضمان.

ويستحب في عروض التجارة إذا لم ينقص أثمانها، وفيما تخرجه الارض من الحبوب عدا الخضر، وفي إناث الخيل السائمة، عن العتيق ديناران، والبرذون دينار، وسبائك الذهب والفضة، والحلي المحرم، ولو قصد الفرار(٢١) وجبت، وكل مال غاب عن صاحبه سنين وعاد زكاته لسنة ولا زكاة فيما عداه، والدين إن أخره صاحبه فعليه زكاته، وإلا فعلى المدين.

ويشترط في الابل الملك والنصاب والسوم والحول.

والنصاب ما فيه الفريضة والشنق(٢٢) ماليس فيه.

ونصبها ثلاثة عشر: خمس، عشر، خمس عشر، عشرون، خمس وعشرون، ففي كل واحد شاة، ثم ستة وعشرون، وفيه بنت مخاض، ست وثلاثون، وفيه بنت لبون، ست وأربعون وفيه حقة، إحدى وستون، وفيه جدعة، ست وسبعون وفيه بنتا لبون، احدى وستعون وفيه حقتان، فاذا

____________________

(٢١) قال الشيخ الطوسي في الجمل والعقود: يستحب الزكاة في خمسة اجناس..

وخامسها الحلي المحرم لبس حلي النساء للرجال وحلي الرجال للنساء ما لم يفر به من الزكاة، فان قصد الفرار به من الزكاة وجبت فيه الزكاة.

(٢٢) قال في الجمل والعقودص ١٩٩: وما لا يتعلق به الزكاة يسمى شنقا وما تجب فيه يسمى فريضة.

٢٩٩

بلغت مائة وإحدى وعشرين ففي كل خمسين حقة.

وفي كل أربعين بنت لبون، والاشناق بعدد النصب.

ويشترط في البقر شروط الابل، وما فيه الفريضة نصاب وما ليس فيه وقص(٢٣) ففي كل ثلاثين تبيع أو لا تبيعة، وفي كل أربعين مسنة.

وشروط الغنم شروط الابل والبقر، وما تجب فيه الفريضة نصاب ومالا تجب فيه عفو(٢٤) ونصبه خمس: أربعون، مائة وإحدى وعشرون، ومائتان وواحدة وثلاثمائة وواحدة، وأربعمائة، وفي كل نصاب منها شاة، ومازاد ففي كل مائة شاة.

ويشترط في الذهب والفضة الملك والنصاب والحول وكونهما مضروبين دراهم ودنانير، ولا زكاة حتى تبلغ العين(٢٥) عشرين، والفضة مائتي درهم، والزائد أربعة مثاقيل، وفي الفضة أربعون درهما، وما نقص عفو.

والفريضة في كل نصاب ربع عشرة، ولا يجبر نصاب بغير جنسه إلا إذا نقصها فرارا.

ويشترط في الغلات الملك والنصاب، وهو خمسة أوسق، هو ستون صاعا، والصاع أربعة أمداد، والمد رطلان وربع، وما نقص عفو، ويجب في الزائد وإن قل.

والواجب فيه العشر إن سقي سيحا أو بعلا أو عذيا(٢٦) ، ونصف إن سقي بالناضح.

____________________

(٢٣) قال الشيخ: ما لا يتعلق به الزكاة يسمى وقصا، وما يؤخذ منه يسمى فريضة.

(٢٤) قال الشيخ: ما لا يتعلق به الفرض يسمى عفوا، وما يؤخذ منه يسمى فريضة.

(٢٥) أي الذهب.

(٢٦) في الجمل والعقود: أو كان عذيا أقول: قال بعض اللغويين العذي: الزرع لا يسقيه إلا المطر.

والبعل من الارض ماسقته السماء ولم يسق بماء الينابيع.

وقال الفيومي في المصباح: قال أبو عمرو: البعل والعذي بالكسر وادحد، وهو ما سقته السماء.

وقال الاصمعي: البعل ما يشرب بعروقه من غير سقي ولا سماء والعذي ما سقته السماء.

ويقال: هذه الارض تسقى بالماء سيحا أي بالماء الجاري الظاهر.

٣٠٠