المهذب البارع في شرح المختصر النافع الجزء ١

المهذب البارع في شرح المختصر النافع0%

المهذب البارع في شرح المختصر النافع مؤلف:
تصنيف: فقه استدلالي
الصفحات: 568

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

مؤلف: العلامة جمال الدين ابي العباس احمد بن محمد بن فهد الحلي
تصنيف:

الصفحات: 568
المشاهدات: 94639
تحميل: 6754


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 568 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 94639 / تحميل: 6754
الحجم الحجم الحجم
المهذب البارع في شرح المختصر النافع

المهذب البارع في شرح المختصر النافع الجزء 1

مؤلف:
العربية

مفهومه، وهو يصدق باليوم الواحد، ولانه دم يمكن ان يكون حيضا، فيجب أن يكون حيضا كذات العادة. ثم قال: احتج المخالف. بان الاحتياط للعبادة أولى، فيحرم ترك الصلاة والصوم بمجرد رؤية الدم.

ولان الاصل عدم الحيض. والجواب عن الاول: ان الاحتياط لو كان معتبرا هناك، لكان معتبرا في ذات العادة، والتالي باطل إجماعا إذا يجب على ذات العادة ترك العبادة بمجرد رؤية الدم، فالمقدم مثله. بيان الشرطية. ان المقتضى للاحتياط هنا إنما هو عموم الامر بالعبادة مع عدم تيقن الحيض، وهذا المعنى ثابت في ذات العادة. لا يقال: الفرق ثابت، فان الظن حاصل في ذات العادة دون المبتدأة. لانا نقول: إن عنيت الظن المطلق فهو ثابت في صورة النزاع، لانها رأت دما بصفة دم الحيض في وقت إمكانه، فغلب على الظن كونه حيضا. وإن عنيت ظنا خاصا، وجب بيانه وإقامة الدليل على إعتباره، ثم يعارض الاحتياط بمثله، فان الحائض يحرم عليه أشياء، كما ان الظاهر يجب عليه أشياء. هذا آخر كلامه في المختلف(١) . وقال المرتضى(٢) ، وابن ادريس(٣) : لا تترك العبادة حتى يمضي ثلاثة أيام. واختاره المصنف، قال: لان مقتضى الدليل لزوم العبادة حتى يتيقن المسقط، ولا

____________________

(١) المختلف: كتاب الطهارة، ص ٣٧، س ٢٤، في غسل الحيض وأحكامها قال: " مسألة قال الشيخرحمه‌الله : المبتدأة تترك الصلاة والصوم اذا رأت الدم " إلى آخره.

(٢) المعتبر: كتاب الطهارة، س ٥٦، س ٣٥، ولفظه: قال علم الهدى في المصباح: " والجارية التى يبتدء بها الحيض ولا عادة لها ولا تترك الصلاة حتى تستمر لها ثلاثة أيام ".

(٣) السرائر: كتاب الطهارة، باب احكام الحيض والاستحاضة والنفاس، ص ٢٩، س ٩، قال: " ومن لم تكن لها عادة ورأت الدم اليوم واليومين، فلا يجوز لها ترك الصلاة والصيام " انتهى.

١٦١

يقين بدون الثلاثة، ولو قيل: لو لزم ما ذكرته قبل الثلاثة، لزم بعدها، لجواز أن ترى ما هو أسود و يتجاوز فيكون هو حيضها، لا الثلاثة.

قلنا: الفرق ان اليوم واليومين ليسا حيضا حتى تستكمل ثلاثة، والاصل عدم التتمة حتى يتحقق وأما إذا استمر ثلاثا فقد كمل ما يصلح أن يكون حيضا ولا يبطل هذا الا مع التجاوز، والاصل عدمه حتى يتحقق(١) .

أقول: قد ظهر من تقرير العلامة فيما تلونا عليك من كلامه، أن موضع المسألة انما هو على تقدير كون الموجود بصفة دم الحيض، حيث قال: في أول البحث لانهعليه‌السلام وصف دم الحيض بما ذكره ليحكم به حيضا، وفي آخره، لانها رأت دما بصفة دم الحيض في وقت إمكانه، فغلب على الظن كونه حيضا.

ومن تقرير المصنف أعم من ذلك، وانه قد يكون بصفة دم الاستحاضة، حيث قال: لجواز أن ترى ما هو أسود وتتجاوز، فيكون هو حيضها لا الثلاثة.

وجه الدلالة: أن ماتراه في الثلاثة لو كان بصفة دم الحيض، لزم الترجيح بلا مرجح.

والحق: انه إن قلنا: بترك العبادة بنفس رؤية الدم، كالشيخ، لابد من القيد الذي شرطه العلامة من كون الدم الحاصل بصفة دم الحيض، لا مطلقا.

ثم قال المصنف في المعتبر: ولو احتج الشيخ بما رواه محمدبن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام في المرأة ترى الدم في أول النهار في شهر رمضان، أتفطر أم تصوم؟ قال: تفطر، انما فطرها من الدم(٢) .

وكذاما روي من طرق: إن المرأة إذا طمثت في رمضان قبل أن تغيب الشمس تفطر(٣) .

____________________

(١) المعتبر: كتاب الطهارة، ص ٥٧، س ٢.

(٢) التهذيب: ج ١، باب ٧ حكم الحيض والاستحاضة والنفاس والطهارة من ذلك، قطعة من ح ٧.

(٣) الوسائل: ج ٢، ص ٦٠١، حديث ١، كتاب الطهارة، باب ٥٠، من ابواب الحيض. فلا حظ.

١٦٢

ووضع شئ فيها على الاظهر، وقراء‌ة العزائم، ومس كتابة القرآن.

ويحرم على زوجها وطؤها موضع الدم، ولا يصح طلاقها مع دخوله بها وحضوره، ويجب عليها الغسل مع النقاء، وقضاء الصوم دون الصلاة.

وعن منصور بن حازم، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: أي ساعة رأت الصائمة الدم تفطر(١) .

قلنا: الحكم بالافطار عندالدم مطلقا غير مراد، فينصرف إلى المعهود، وهو دم الحيض، ولا يحكم بانه حيض إلا اذا كان في العادة، فيحمل على ذلك.

وأما الاخبار التي تضمنت ذكر الطمث فلا تتناول موضع النزاع، لانا لا نحكم بانه طمث إلا إذا كان في زمان العادة، أو باستمراره ثلاثة أيام بلياليها.

هذا آخر كلام المصنف(٢) .

ولقادح أن يقول: فيه نظر، لان قوله: (ولايحكم بانه حيض إلا اذا كان في زمان العادة).

قلنا: إن أردت (لا يحكم بإنه حيض هنا)، فهو ممنوع، لجواز انقطاعه قبل الثلاثة.

وان أردت بانه يكون حيضا ظنا غالبا، فقد وافقت في ترك العبادة المتيقنة بظن السبب المبيح للترك.

قال طاب ثراه: ووضع شئ فيها على الاظهر.

أقول: مذهب سلار الكراهية في الوضع والدخول(٣) .

وباقي الاصحاب على التحريم(٤) .

____________________

(١) التهذيب: ج ١، س ٣٩٤، باب ١٩، الحيض والاستحاضة والنفاس من الزيادات، حديث ٤١، وفي الفاظ الحديث فيما رواه في المعتبر والتهذيب اختلاف يسير، فلا حظ.

(٢) المعتبر: كتاب الطهارة، ص ٥٧، س ٦ و ٨.

(٣) المراسم: ذكر غسل الجنابة وما يوجبه، ص ٤٢، س ١٤، قال: " والندب إلى ان قال: ولا يقرب المساجد الا عابر سبيل ولا يترك شيئا فيها ".

(٤) المعتبر: ص ٥٩، س ١٥ و ١٦، قال: " مسألة: ولا تضع الحائض في المسجد شيئا، ولها ان تأخذ مما

١٦٣

وهل يجوز أن تسجد لو سمعت السجدة؟ الاشبه نعم.

والمراد: الوضع المستلزم للبث أوالدخول.

أما الاول فلاشك في تحريمه على المشهور.

وأما الثاني فلان الاجماع، الا من سلار، على تحريم دخولها إلا عابرة سبيل، فيكون دخولها لغيره محرما.

أما لو وضعت فيه شيئا ولم تدخل، كما لو ألقته من وراء جدار، أو حذفته من الباب مثلا لم يحرم.

قال طاب ثراه: وهل يجوز أن تسجد لو سمعت السجدة؟ الاشبه، نعم.

أقول: سجود العزائم واجب على القاري والمستمع.

ويستحب للسامع طاهرا كان أو جنبا، أو كانت المرأة حائضا.

لورود الامر بالسجود مطلقا، فاشتراط الطهارة ينافيه.

ولصحيحة علي بن رئاب، عن أبي عبيدة الحذاء قال: سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن الطامث تسمع السجدة؟ قال: إن كانت من العزائم فلتسجد إذا سمعتها(١) .

وقد يستدل بهذا الحديث على الوجوب للسامع، لان الامر للوجوب.

وهو مذهب الشيخ في المبسوط(٢) .

ومنع في النهاية(٣) واحتج بقولهعليه‌السلام : (لاصلاة الا بطهور)(٤) .

____________________

فيه، قاله الاصحاب ".

(١) الكافي: ج ٣، ص ١٠٦، كتاب الحيض، باب ١٨، الحائض والنفساء تقرآن القرآن، حديث ٣.

(٢) المبسوط: ج ١، كتاب الصلاة، فصل في ذكر الركوع والسجود واحكامهما، ص ١١٤، س ١٢ و ١٣ قال: " ويجوز للحائض والجنب ان يسجد اللغرا ثم وان لم يجز لهما قرائته، ويجوز لهما تركه ".

(٣) النهاية: كتاب الطهارة، ص ٢٥، س ١٧ - ١٨، قال: " وان سمعت (اي الحائض) سجدة القرآن، لايجوزلها ان تسجد ".

(٤) الفقيه: ج ١، ص ٢٢، باب وقت وجوب الطهور، حديث ١، والحديث عن أبي جعفرعليه‌السلام ولفظه " اذا دخل الوقت وجب الطهور الصلاة، ولا صلاة الا بطهور ". وسنن أبي داود: ج ١، ص ١٦، باب فرض الوضوء، حديث ٥٩، ولفظه " لا يقبل الله عزوجل صدقة من غلول، ولا صلاة بغير طهور ".

١٦٤

وفي وجوب الكفارة بوطئها على الزوج روايتان، أحوطهما الوجوب.

وهي، أي الكفارة دينار في أوله، ونصف في وسطه وربع في آخره.

وستحب لها الوضوء لوقت كل فريضة، وذكر الله تعالى في مصلاها بقدر صلاتها.

ويكره لها الخضاب، وقراء‌ة ما عدالعزائم، وحمل المصحف، ولمس هامشه، والاستمتاع منها بما بين السرة والركبة، ووطؤها قبل الغسل.

والسجدة جزء الصلاة.

وبما رواه عبدالرحمان بن أبي عبدالله، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: سألته عن الحائض هل تقرأ القرآن وتسجد السجدة إذا سمعت السجدة؟ قال: تقرأ ولا تسجد(١) والجواب عن الاول: المنع من كونها جزء الصلاة، وإن تناولها في الهيئة، وعلى تسليمه.

المنع من الجميع لا يستلزم المنع من الاجزاء.

وعن الثاني: بالمنع من صحة السند، ولو سلم كان محمولا على المنع من قراء‌ة العزائم.

فكأنهعليه‌السلام قال: (تقرأ القرآن ولا تسجد) أي ولا تقرأ العزيمة التي تسجد فيها، واطلاق السبب على المسبب مجازا جائز.

قال طاب ثراه: وفي وجوب الكفارة على الزوج(٢) بوطئها روايتان، أحوطهما الوجوب.

أقول: البحث هنا في مقامين.

(الف): في وجوب الكفارة واستحبابها.

والاول مذهب الشيخ في الجمل(٣) ،

____________________

(١) التهذيب: ج ٢، ص ٢٩٢، باب ١٥ كيفية الصلاة وصفتها والمفروض من ذلك والمسنون، حديث ٢٨.

(٢) هكذا في الاصل: ولكن في المتن تقديم وتأخير فراجع.

(٣) الجمل: فصل في ذكر الحيض والاستحاضة والنفاس، ص ٩، س ١٤.

١٦٥

واذا حاضت بعد دخول الوقت، فلم تصل مع الامكان، قضت. وكذا لو أدركت من آخر الوفت قدر الطهارة والصلاة، وجبت أداء، ومع الاهمال قضاء. وتغتسل كاغتسال الجنب، ولكن لا بد معه من الوضوء. والمبسوط(١) .

وبه قال الصدوق(٢) ، والسيد(٣) ، والمفيد(٤) ، والقاضي(٥) ، وابن حمزة(٦) ، وابن إدريس(٧) .

والثاني: مذهب الشيخ في النهاية(٨) ، واختاره المصنف(٩) ، والعلامة(١٠) .

وفي الخلاف، إن كان جاهلا بالحيض أو التحريم لم يكن عليه شئ، وانما تجب

____________________

(١) المبسوط: ج ١، كتاب الطهارة، فصل في ذكر الحيض والاستحاضة، ص ٤١، س ١٠.

(٢) الفقيه: ج ١، ص ٥٣، باب ٢٠، غسل الحيض والنفاس، ذيل حديث ٨، قال: " ومتى جامعها وهى حائض في اول الحيض فعليه ان يتصدق " انتهى.

(٣) قال في المختلف: في غسل الحيض واحكامه، ص ٣٥، س ١٢، مالفظه: " وبه (اي بوجوب الكفارة) قال: المفيد، وابن بابويه، والسيد المرتضى، وابن البراج، وابن ادريس، وابن حمزة ".

(٤) المقنعة: باب حكم الحيض والاستحاضة والنفاس، ص ٧، س ٨، قال: " ومن وطئ امرائة وهي حائض على علم حالها اثم ووجب ان يكفر ".

(٥) و(٦) قال في المختلف: في غسل الحيض واحكامه، ص ٣٥، س ١٢، مالفظه: وبه (اي بوجوب الكفارة) قال: المفيد، وابن بابويه، والسيد المرتضى، وابن البراج، وابن ادريس، وابن حمزة ".

(٧) السرائر: كتاب الطهارة، باب احكام الحيض والاستحاضة والنفاس، ص ٢٨، س ١٥، قال بعد ذكر الكفارة: " كل ذلك ندبا واستحبابا ".

(٩) المعتبر: كتاب الطهارة، ص ٦١، س ٣٣ و ٣٤، قال: والوجه الاستحباب تمسكا بالبراء‌ة الاصلية.

(١٠) المختلف: في غسل الحيض وأحكامه، ص ٣٥، س ١٣.

١٦٦

الثالث غسل الاستحاضة

ودمها في الاغلب أصفر بارد رقيق.

لكن ما تراه بعد عادتها مستمرا، أو بعد غاية النفاس وبعد اليأس، وقبل البلوغ، ومع الحمل على الاشهر فهو استحاضة، ولو كان عبيطا. ويجب اعتباره.

فان لطخ باطن القطنة لزمها إبدالها، والوضوء لكل صلاة، وان غمسها ولم يسل ازمها مع دلك تغييرا لخرقة وغسل للغداة، و إن سال ازمها مع ذلك غسلان، غسل للظهر والعصر تجمع بينهما، وغسل للمغرب والعشاء تجمع بينهما. وكذا تجمع بين صلاة الليل والصبح بغسل واحد، إن كانت متنفلة. وإذا فعلت ذلك صارت طاهرا. ولا تجمع بين صلاتين بوضوء واحد، وعليها الاستظهار في منع الدم من التعدي بقدر الامكان، وكذا يلزم من به السلس والبطن. على العالم بهما(١) .

(ب): في صفتها. وأطبق الاصحاب أنها دينار في أوله ونصفه في أوسطه وربعه في آخره. وقال الصدوق في المقنع: تتصدق على مسكين بقدر شبعه(٢) . قال طاب ثراه: ومع الحمل على الاشهر. أقول: تقدم البحث في هذه المسألة.

____________________

(١) الخلاف: ج ١، ص ٦٣، كتاب الحيض، مسألة ١، قال: فان وطئها جاهلا بانها حائض او جاهلا بتحريم ذلك فلا شئ عليه، وان كان عالما بهما اثم ".

(٢) المقنع: كتاب الطهارة، باب الحائض والمستحاضة والنفساء ورؤيتهن الدم وغسلهن، ص ١٦، ص ١٣.

١٦٧

الرابع غسل النفاس

ولا يكون نفاس إلا مع الدم، ولو ولدت تاما، ثم لا يكون الدم نفاسا حتى تراه بعد الولادة أو معها.

ولا حد لاقله، وفي أكثر روايات، أشهرها أنه لا يزيد عن أكثر الحيض.

وتعتبر حالها عند إنقطاعه قبل العشرة، فان خرجت القطنة نقية إغتسلت، وإلا توقعت النقاء، أو إنقضاء العشرة، ولو رأت بعدها دما فهو إستحاضة.

قال طاب ثراه: وفي أكثره روايات، أشهرها أنه لا يزيد عن أكثر الحيض.

أقول: للاصحاب هنا خمسة أقوال.

(الف): أنه عشرة أيام قاله الفقيه(١) ، وبه قال الشيخ(٢) ، والقاضي(٣) ، والتقي(٤) ، وابن إدريس(٥) ، واختاره المصنف(٦) ، والعلامة في أكثر كتبه(٧) .

____________________

(١) المقنع: كتاب الطهارة، باب الحائض والمستخاضة والنفساء ورؤيتهن الدم وغسلهن، ص ١٦، س ٨، ولا يخفى من الاختلا ف بين ما قاله في المقنع وما قاله في الفقيه. لاحظ الفقيه: ج ١، ص ٥٥، باب ٢٠ غسل الحيض والنفاس، ذيل حديث ١٨.

(٢) النهاية: كتاب الطهارة، ص ٢٩، س ١٧.

(٣) المهذب: ج ١، باب النفاس، ص٣٩، س ١٤، قال:"والكثر النفاس كاكثر ايام الحيض عشرة ايام ".

(٤) الكافي في الفقيه: في تعيين شروط الصلاة،ص١٢٩،س١٢، قال: " وان استمربها صبرت عشر ".

(٥) السرائر: باب احكام الحيض والاستحاضة والنفاس، ص ٣٠، س ٢١ و ٢٢.

(٦) المعتبر: كتاب الطهارة، الرابع غسل النفاس، ص ٦٧، س ٢٦.

(٧) المختلف: في النفاس، ص ٤١، س ٢٥، قال: " والذي اخترناه نحن في اكثر كتبنا: ان المرأة ان كانت مبتدأة في الحيض تنفست بعشرة أيام " إلى آخره.

١٦٨

والنفساء كالحائض فيما يحرم عليها ويكره، وغسل كغسلها في الكيفية.

وفي إستحباب تقديم الوضوء على الغسل، وجواز تأخيره عنه.

احتج المصنف: بأن مقتضى الدليل لزوم العبادة، ترك العمل به في العشرة إجماعا، فيعمل به فيما زاد.

ولان النفاس حيضة حبسها الاحتياج إلى غذاء الولد، فانطلاقها باستغنائه عنها، واقصى الحيضة عشرة(١) .

ويؤيد ذلك ما رواه الفضيل، وزرارة عن أحدهماعليهما‌السلام قال: النفساء تكف عن الصلاة أيام أقرائها التي كانت تمكث فيها، ثم تغتسل وتعمل ما تعمله المستحاضة(٢) .

واعلم: أن المستفاد من هذه الرواية ليس إلا مكث ذات العادة قدر عادتها، وليس فيها ما يدل على حكم المبتدأة والمضطربة، ولا على كون ذات العادة تصبر عشرة إذا لم تكن عادتها.

ففي الاستدلال بها على مطلوبه اذانظر.

(ب): أنه ثمانية عشر يوما، قاله المرتضى(٣) ، وهو مذهب الصدوق(٤) ، وأبي علي(٥) .

(ج): أنه عشرة للمبتدأة والمضطربة. ولمستقيمة الحيض عادتها. وهو مذهب العلامة في القواعد(٦) .

____________________

(١) المعتبر: كتاب الطهارة، الرابع غسل النفاس، ص ٦٧، س ٣٤ و ٣٥.

(٢) الكافي: ج ٣، باب النفساء، ص ٩٧، حديث ١ وفيه " تعمل المستحاضة ".

(٣) رسائل الشريف المرتضى، جوابات المسائل الموصليات الثالثة، ص ٢١٧، المسألة الخامسة، اكثر أيام النفاس ثمانية عشر يوما ".

(٤) الفقيه: ج ١، س ٥٥، باب غسل الحيض والنفاس، ذيل حديث ١٨، قال: " فان إستمربها الدم تركت الصلاة ما بينها وبين ثمانية عشر يوما ".

(٥) المختلف: في النفاس، ص ٤١، س ٣٤، قال بعد نقل قول السيد: " وهو اختيار ابن الجنيد ".

(٦) القواعد: كتاب الطهارة، ص ١٦، س ١٩، في النفاس، قال: " واكثره للمبتدأة ومضطربة الحيض عشرة أيام ومستقيمته ترجع إلى عادتها في الحيض ".

١٦٩

(د): أنه لمستقيمة الحيض عادتها، وللمبتدأة ثمانية عشر يوما. اختاره العلامة في المختلف(١) .

ولم يذكر حكم المضطربة.

(ه‍): أنه أحد عشر يوما. قاله الحسن(٢) . قال المرتضى في مسائل خلافه: وقد روي في أكثره خمسة عشر يوما، روى ذلك عنه ابن إدريس(٣) . قال المصنف في المعتبر: قول ابن إبي عقيل متروك، والرواية به نادرة، وكذا ما تضمنه بعض الاحاديث من ثلاثين يوما وأربعين يوما وخمسين، فانه متروك لاعمل عليه(٤) . احتج العلامة: على مطلوبه في المختلف: بصحيحة زرارة، قال: قلت له: النفساء متى تصلي؟ قال: تقعد بقدر حيضها، وتستظهر بيومين، فان إنقطع الدم، وإلا إغتسلت واحتشت واستثفرت وصلت. ثم ذكر حكم المستحاضة، ثم قال: قلت فالحائض؟ قال: مثل ذلك سواء(٥) .

وبصحيحة محمدبن مسلم قال: سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن النفساء، كم تقعد؟ قال: إن أسماء بنت عميس أمر ها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ان تغتسل في ثماني عشرة، فلا بأس أن تستظهر بيوم أويومين(٦) .

____________________

(١) المختلف: في النفاس، ص ٤١، س ٢٧، قال: " والذي نختاره هنا انها ترجع إلى عادتها في الحيض إلى ان قال: س ٢٨: وان كانت مبتدأة صبرت ثمانية عشر يوما ".

(٢) أي ابن ابي عقيل، نقله عنه في المعتبر: كتاب الطهارة، ص ٦٧، س ٣٠.

(٣) السرائر: كتاب الطهارة، ص ٣٠، ص ٢٤، قال: " عاد السيد عن ذلك في مسائل خلافه إلى ان قال س ٢٥: " وروي في اكثره خمسة عشر يوما ".

(٤) المعتبر: كتاب الطهارة، ص ٦٨، س ٩.

(٥) الكافي: ج ٣، ص ٩٩، باب النفساء، قطعة من حديث ٤.

(٦) التهذيب: ج ١، ص ١٨٠، باب حكم الحيض والاستحاضة والنفاس والطهارة من ذلك حديث ٨٧ وفيه: " ان اسماء بنت عميس نفست فامرها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله .

١٧٠

الخامس غسل الاموات والنظر في امور أربعة: الاول الاحتضار

والفرض فيه: إستقبال الميت بالقبلة على أحوط القولين، بأن يلقى على ظهره ويجعل وجهه وباطن رجليه إليها. والمسنون: نقله إلى مصلاة، وتلقينه الشهادتين، والاقرار بالنبي (صالى الله عليه وآله وسلم)، وبالائمةعليهم‌السلام ، وكلمات الفرج، وأن تغمض عيناه ويطبق فوه، وتمديداه إلى جنبيه، ويغطى بثوب، و أن يقرء عنده القرآن، ويسرج عنده إن مات ليلا، ويعلم المؤمنون بموته، ويعجل تجهيزه إلا مع الاشتباه وولو كان مصلوبا الا يترك أزيد من ثلاثة أيام. ويكره أن يحضره جنب أو حائض. فحمل الرواية الاولى على ذات العادة والثانية على المبتدأة(١) . قال طاب ثراه: والفرض فيه إستقبال الميت بالقبلة على أحوط القولين. أقول: الوجوب مذهب المفيد(٢) ، وتلميذه(٣) ، وبه قال الشيخ في موضع

____________________

(١) المختلف: في النفاس، ص ٤١، س ٣٩.

(٢) المقنعة: باب تلقين المحتضرين وتوجيهم عند الوفاة وما يصنع بهم في تلك الحال، ص ١٠، س ٣٢، قال: " واذا حضر العبد المسلم الوفاة فالواجب على من يحضره من أهل الاسلام ان يوجهه إلى القبلة ". انتهى

(٣) المراسم: ذكر تغسيل الميت واحكامه، ص ٤٧، س ٣، قال: " فالواجب توجيه إلى القبلة ".

١٧١

من النهاية(١) ، وتبعه القاضي(٢) ، وابن إدريس(٣) ، واختار الشهيد(٤) ، و فخر المحققين(٥) ، وهو أحد قولي العلامة(٦) .

والاستحباب: مذهب الشيخ في كتاب الفروع(٧) ، وموضع من النهاية(٨) ، والمفيد في المسائل الغرية(٩) ، واختاره المصنف(١٠) . والعلامة في المختلف(١١) .

____________________

(١) النهاية: كتاب الصلاة، باب معرفة القبلة واحكامها، ص ٦٢، س ١٤، قال: " معرفة القبلة واجبة للتوجه إليها في الصلوات وإستقبالها عند الذبيحة وعند إحتضار الاموات ودفنهم " إلى آخره.

(٢) المهذب: ج ١، ص ٥٣، س ١٤، قال: " اذا حضر الانسان الوفاة فيجب ان يوجه إلى القبلة ".

(٣) الذي يظهر من كلامه في السرائر: هو الاستحباب، لاحظ باب غسل الاموات، ص ٣١، س ٢٠، قال: " ويستجب ان يوجه إلى القبلة " انتهى الا ان العلامة في المختلف نقل عنه الوجوب، راجع ص ٤٢، س ٢، قال بعد نقل قول المفيد: " وبه قال سلار، وابن البراج، وابن ادريس ".

(٤) اللمعة: ص ٢٢، القول في احكام الاموات، قال: " ويجب توجيهه إلى القبلة ".

(٥) ايضاح الفوائد: ج ١، ص ٥٨، س ١٨، قال: " والاقوى عندي الاول، اي القول بالوجوب ".

(٦) التحرير: في غسل الاموات، ص ١٧، س ٢، قال: " (ب) يجب في الاحتضار شئ واحد على الكفاية، وهو استقبل بوجهه القبلة ".

(٨) النهاية: باب تغسيل الاموات، ص ٣٠، س ٩، قال بمثل ما في المبسوط.

(٩) المختلف: في غسل الاموات، ص ٤٢، س ٣، قال: " وهو (اي الاستحباب) قول المفيد في الرسالة الغرية".

(١٠) المعتبر: كتاب الطهارة، الخامس في غسل الاموات، ص ٦٩، س ١٧، قال: " واعلم ان ما استدللنا به على الوجوب ضعيف " إلى آخره.

(١١) لايخفي ان الذي يظهر من كلامه في المختلف ان استقبال الميت بالقبلة حال الاحتضار واجب، وفي حال التغسيل مستحب. راجع الفصل السادس من كتاب الطهارة في غسل الاموات ص ٤٢ س ٨.

١٧٢

وقيل يكره أن يجعل على بطنه حديد. احتج الموجبون: بما رواه معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن الميت؟ فقال: استقبل بباطن قدميه القبلة(١) . والامر يقتضى الوجوب. وفي معناها روايات اخر، كرواية سليمان بن خالد عنهعليه‌السلام قال: إذا مات لاحد كم ميت فسجوه تجاه القبلة، وكذلك إذا غسل(٢) . وبما روي عن عليعليه‌السلام قال: دخل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله على رجل من ولد عبدالمطلب وهو في السوق(٣) وقد وجه إلى غير القبلة ! فقال: وجهوه إلى القبلة، فانكم إذا فعلتم ذلك أقبلت عليه الملائكة(٤) . احتج الآخرون: باصالة براء‌ة الذمة. قال المصنف في المعتبر: والتعليل في الرواية كالقرينة الدالة على الفضيلة، فالاستدلال به على الوجوب ضعيف، مع أنه أمر في واقعة معينة فلا يدل على العموم، والاخبار الاخر ضعيفة النسد لا تبلغ أن تكون حجة في الوجوب(٥) . قال طاب ثراه: وقيل يكره أن يجعل على بطنه حديد. أقول: هذا مذهب الشيخين وأكثر علماء‌نا، قال الشيخ في التهذيب: سمعنا ذلك مذاكرة من الشيوخرحمهم‌الله تعالى(٦) .

____________________

(١) الكافي: ج ٣، ص ١٢٧، كتاب الجنائز، باب توجيه الميت إلى القبلة، حديث ٢.

(٢) الكافي: ج ٣، ص ١٢٧، كتاب الجنائز، باب توجيه الميت إلى القبلة، حديث ٣.

(٣) النهاية لابن الاثير: ج ٢، ص ٤٢٤، وفيه " دخل سعيد على عثمان وهو في السوق اي في النزع، كأن روحه تساق لتخرج من بدنه. ويقال له السياق ايضا وأصله سواق، فقبلت الواو ياء لكسرة السين.

وهما صدران من ساق يسوق ".

(٤) الفقيه: ج ١، ص ٧٩، باب غسل الميت، حديث ٧.

(٥) المعتبر: كتاب الطهارة، في الامر الاول من غسل الاموات، في الاحتضار، ص ٦٩، س ١٨ و ١٩،

(٦) التهذيب: ج ١، ص ٢٩٠، باب ١٣، تلقين المحتضرين، وتوجيههم عند الوفاة، ذيل حديث ١٢، ولفظه: " قال الشيخ أيده الله تعالى: ولايترك على بطنه حديدة، كما تفعل ذلك العامة. ثم قال: سمعنا ذلك مذاكرة " إلى آخره.

١٧٣

الثاني الغسل [غسل الميت]

وفروضة: إزالة النجاسة عنه، وتغسيله بماء السدر، ثم بماء الكافور، ثم بالقراح، مرتبا كغسل الجنابة.

ولو تعذر السدر والكافور، كفت امراة بالقراح. وفي وجوب الوضوء قولان: والاستحباب أشبه. ولو خيف من تغسيله تناثر جسده ييمم. وسننه: أن يوضع على مرتتفع، موجها إلى القبلة، مظلا، ويفتق جيبه، وينزع ثوبه من تحته، وتستر عورته، وتلين أصابعه برفق، ويغسل رأسه وجسده برغوة السدر، ويغسل فرجه بالحرض. ويبدأ بغسل يديه، ثم بشق رأسه الايمن، ويغسل كل عضو منه ثلاثا في كل غسلة، ويمسح بطنه في الاولين إلا الحامل. واستدل في الخلاف باجماع الفرقة(١) اذا حل به الموت غمض وليه عينيه، إلى أن قال: ووضع على بطنه شيئا يمنع من ربوها(٢) . قال العلامة في المختلف: ولم أقف لعلمائنا على قول وافق ذلك، والاصل براء‌ة الذمة من واجب أو ندب(٣) . قال طاب ثراه: وفي وجوب الوضوء قولان: واستحباب أشبه. أقول: للاصحاب هنا أربعة أقوال.

(الف): الوجوب، وهو ظاهر عبارة التقي، حيث قال حين عدالاغسال الواجبة:

____________________

(١) كتاب الخلاف: ج ١، ص ٢٥٣، كتاب الجنائز، مسألة ٢.

(٢ - ٣) المختلف: في غسل الاموات، ص ٤٣، س ١٢، نقل اولا قول ابن الجنيد، ثم قال: " ولم اقف لعلمائنا على قول يوافق ذلك " إلى آخره.

١٧٤

ويقف الغاسل عن يمنيه، ويحفر للماء حفيرة، وينشف بثوب. ويكره إقعاده، وقص أظفاره، وترجيل شعره، وجعله بين رجلي الغاسل، وإرسال الماء في الكنيف، ولا بأس بالبالوعة. وغسل الميت. وجهة وجوبه مصلحة الحي وتكرمة الميت. وصفته أن يبدأ الغاسل فينحي الميت، ثم يوضيه وضوء الصلاة، ثم يغسل رأسه، إلى آخره(١) .

(ب): استحبابه: وهو مذهب الشيخ في الاستبصار(٢) ، واختاره المصنف(٣) ، والعلامة(٤) .

(ج): نفي الوضوء وجوبا واستحبابا، وهو قول الشيخ في الخلاف: لان غسل الميت كغسل الجنب ليس فيه وضوء، وفي أصحابنا من قال: يستحب فيه الوضوء(٥)

(د): كراهيته. وهوالظاهر من عبارة الشيخ في المبسوط، حيث قال: وقد روي أنه يوضأ الميت قبل غسله، فمن عمل بها كان جائزا، غير ان عمل الطائفة على ترك العمل بذلك. لان غسل الميت كغسل الجنب، ولا وضوء في غسل الجنابة(٦) وقال سلار: ومن أصحابنا من يوضأ الميت، وما كان شيخنارضي‌الله‌عنه يري ذلك وجوبا(٧) . وقال ابن إدريس: وقد روي انه يوضأ الميت، وهو شاذ، والصحيح خلافه.

____________________

(١) الكافي في الفقه: الفصل الثالث من تعيين شروط الصلاة، في الاغسال، ص ١٣٤، س ٩، وفيه: " و تكرمة المسلم. . ويوضيه ".

(٢) (الاستبصار: ج ١، ص ٢٠٨، باب ١٢٠، تقديم الوضوء على غسل الميت، ذيل حديث ٦.

(٣) المعتبر: كتاب الطهارة، في احكام الاموات، ص ٧١، س ٢٩، قال: " مسألة: وفي وجوب الوضوء قولان: والاستحباب أشبه ".

(٤) المختلف: في غسل الاموات، س ٤٢، س ٢٤، قال: " والوجه عندي انه يستجب ".

(٥) كتاب الخلاف: كتاب الجنائز، مسألة ٧.

(٦) المبسوط: ج ١، كتاب الجنائز، ص ١٧٨، س ٢٢، وفيه " كغسل الجنابة ".

(٧) المراسم: ذكر تغسيل الميت واحكامه، ص ٤٨، س ١٦.

١٧٥

وإذا كان الشيخ قال في المبسوط: إن عمل الطائفة على ترك العمل بذلك، لم يجزم العمل بالرواية، لان العمل بها يكون مخالفا للطائفة(١) . احتج المصنف: بما رواه الشيخ في الصحيح عن حريز قال: أخبرني أبوعبداللهعليه‌السلام قال: الميت يبدأ بفرجه ثم يوضأ وضوء الصلاة(٢) . وعن أبي خيثمة عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: يبدأ بغسل يديه، ثم يوضيه وضوء الصلاة(٣) . احتج أبوالصلاح: بقولهعليه‌السلام : في كل غسل وضوء إلا في الجنابة(٤) . والجواب: أنه كما يحتمل الوجوب يحتمل الاستحباب. احتج المانعون: بما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: غسل الميت مثل غسل الجنب. والحكم بالمماثلة يستدعي المنع من الوضوء، كما في المماثل.

____________________

(١) هكذا نقل العلامة في المختلف عن ابن ادريس. راجع المختلف: ص ٤٢، س ٢١. ولكن عبارة السرائر يوهم خلاف ذلك. قال: " وقد روي انه يوضا الميت قبل غسله، فمن عمل بها كان جائزا، غير ان عمل الطائفة على ترك العمل بذلك، لان غسل الميت كغسل الجنابة، ولا وضوء في غسل الجنابة.

قال محمد بن إدريس، س ٢٣: فاذا كان عمل الطائفة على ترك العمل بذلك، فاذن لايجوز العمل بالرواية، لان العامل بذلك يكون مخالفا للطائفة. وفيه ما فيه ". راجع السرائر: كتاب الطهارة، باب غسل الاموات، ص ٣١، س ٢٩ ويحتمل ان يكون غلطا من النساخ.

(٢) التهذيب: ج ١، س ٣٠٢، باب ١٣، تلقين الحتضرين وتوجيهم عند الوفاة، حديث ٤٧.

(٣) التهذيب: ج ١، س ٣٠٣، باب ١٣، تلقين المحتضرين وتوجيهم عند الوفاة، قطعة من حديث ٥١، وفيه قال: " تبدأ فتغسل يديه ثم توضيه ".

(٤) التهذيب: ج ١، ص ٣٠٣، باب ١٣، تلقين المحتضرين وتوجيههم عند الوفاء، حديث ٤٩، بدون حرف " في ".

(٥) التهذيب، ج ١، ص ٤٤٧، ابواب الزيادات في الواب كتاب الطهارة باب ٢٣، تلقين المحتضرين، قطعة من حديث ٩٢.

١٧٦

الثالث في الكفن

والواجب منه: مئزر وقميص وإزار مما تجوز الصلاة فيه للرجال. ومع الضرورة تجزئ اللفافة، وإمساس مساجده بالكافور وإن قل. والسنن: أن يغتسل قبل تكفينه أو يتوضأ. وأن يزاد الرجل حبرة يمنية عبرية، وغير مطرزة بالذهب، وخرقة لفخذيه، وعمامة تثنى عليه محنكا، و يخرج رفا العامة من الحنك ويلقيان على صدره، ويكون الكفن قطنا، وتطيب بالذريرة، ويكتب على الحبرة والقميص واللفافة والجريد تين: فلان يشهد أن لا إلا الا الله، ويجعل بين إليتيه قطنا، وتزاد المرأة لفافة اخرى ولثدييها ونمطا، وتبديل بالعامة قناعا. ويسحق الكافور باليد، وإن فضل عن المساجد إلقي على صدره، و أن يكون درهما، أو أربعة دراهم، وأكمله ثلاثة عشر درهما وثلثا. ويجعل معه جريد تان إحداهما من جانبه الايسر بين قميصه وإزاره، والاخرى مع ترقوة جانبه الايمن يلصقها بجلده، وتكونان من النخل. وقيل: فان فقد فمن السدر، وإلا فمن الخلاف، وإلا فمن غيره من الشجر. والجواب: منع المماثلة من كل وجه وإلا لزم الاتحاد، ومع الاتحاد تنتفي المماثلة. فكل حكم يؤدى ثبوته إلى نفيه يكون محالا، وإذا وجب حملها على البعض لم يتم الاستدلال، لانا نمنع مماثلتهما في إسقاط الوضوء. قال طاب ثراه: وقيل: فان فقد فمن السدر. أقول: في تعيين الجريدتين اختيارا أو اضطرارا، خمسة أوجه.

١٧٧

ويكره: بل الخيوط بالريق، وأن يعمل لما يبتدأ من الاكفان أكمام، وأن يكفن في السواد. وتجمير الاكفان، أو تطييب بغير الكافور، والذريرة، ويكتب عليه بالسواد، وأن يجعل في سمع الميت أو بصره شئ من الكافور.

(الف): ما ذكره المصنف في المتن، وهو المذكور في النهاية(١) .

(ب): قول المفيد: وتقديم الخلاف على السدر(٢) .

(ج): قال في الخلاف: يستحب أن يوضع مع الميت جريدتان خضراوان من النخل أو من غيرها من الاشجار(٣) وكذا قال ابن إدريس(٤) .

(د): الخيار مع فقد النخل بين السدر والخلاف، وهو قول القاضي حيث قال: فان لم يوجد جريدة النخل جاز أن يجعل عوضه من الشجر الاخضر، مثل السدر والخلاف(٥) .

(ه‍): روى علي بن إبراهيم، يجعل عوضها عود الرمان(٦) ، وفي رواية اخرى عود رطب(٧) .

____________________

(١) النهاية: كتاب الطهارة، باب تغسيل الاموات وتكفينهم وتحنيطهم واسكانهم الاحداث، ص ٣٢، س ١٩، قال ما لفظه: " وتؤخذ ايضا جريدتان حضراوان من النخل ان وجد منه، وان لم يوجد فمن لسدر، قان لم يوجد فمن الخلاف، فان لم يوجد فمن من الشجر الرطب " إلى آخره.

(٢) المقنعة: باب تلقين المحتضرين وتوجيهم عند الوفاة وما يصنع بهم في تلك الحال، ص ١١، س ٦، قال: " وليستعد جريدتان من النخل خضراوان " إلى ان قال: " فان لم يوجد من النخل الجريد يعوض عنه بالخلاف، فان لم يوجد الخلاف، يعوض عنه بالسدر " إلى آخره.

(٣) الخلاف: ج ١، ص ٢٥٨، كتاب الجنائز، مسألة ٣٤، وفيه " اوغيرها من الاشجار ".

(٤) السرائر: كتاب الطهارة، باب غسل الاموات، ص ٣٢، س ٣٤، قال: " ويترك معه جريدتين رطبتين من النخل ان وجدا ومن الشجر الرطب ". إلى آخره.

(٥) المهذب: باب الاكفان والتكفين، ص ٦١، س ١٤، وفيه " فان لم يجد جريدة. او الخلاف ".

(٦) الكافي: ج ٣، ص ١٥٤، كتاب الجنائز، باب الجريدة، حديث ١٢،وفيه " يجعل بدلها عودالرمان ".

(٧) الكافي: ج ٣، ص ١٥٢، كتاب الجنائز، باب الجريدة، حديث ٣، وفيه: " تؤخد جريدة رطبة ".

١٧٨

وقيل يكره أن يقطع الكفن بالحديد.

الرابع الدفن

والفرض فيه: مواراته في الارض على جانبه الايمن موجها إلى القبلة. فلو كان في البحر وتعذر البر، ثقل، أوجعل في وعاء وارسل إليه. ولو كانت ذمية حاملة من مسلم، قيل: تدفن في مقبرة المسلمين، يستدبر بها القبلة، إكراما للولد. احتج الشيخ: بما رواه سهل بن زياد، ن غير واحد من أصحابنا قالوا: قلنا: جعلنا الله فداك إن لم نقدر على الجريدة؟ فقال: عود السدر، قلت: فإن لم نقدر على السدر؟ فقال عودالخلاف(١) . قال طاب ثراه: وقيل: يكره أن يقطع بالحديد. أقول: ذكر ذلك الشيخان، قال في التهذيب: سمعنا ذلك مذاكرة من الشيوخرحمهم‌الله وعليه كان عملهم(٢) . قال المصنف في المعتبر: قلت: فيستحب متابعتهم، تخلصا من الوقوع فيما يكره(٣) . قال طاب ثراه: ولو كانت ذمية حاملا من مسلم، قيل: دفنت في مقبرة المسلمين يستدبربها القبلة إكراما للولد. أقول: وجه دفنه في مقبرة المسلمين: أن له حرمة أجنتهم، لانه لوسقط لم يدفن

____________________

(١) الكافي: ج ٣، ص ١٥٣، كتاب الجنائز، باب الجريدة، حديث ١٠، وفيه " قلنا له جعلنا فداك. .

قيل فان لم تقدر ".

(٢) التهذيب: ج ١، ص ٢٩٤، باب ١٣، تلقين المحتضرين وتوجيههم عند الوفاة وما يصنع بهم في تلك الحال، قال بعد نقل حديث ٢٩، ما لفظه: " قال الشيخ أيده الله تعالى (ولا يقطع شئ من اكفان الميت بحديد، ولا يقرب النار ببخور ولا غيره. ثم قال: قال مصنف هذااكتاب: سمعنا ذلك. انتهى

(٣) المعتبر: كتاب الطهارة، في مكروهات الكفن، ص ٧٨، س ٢٢.

١٧٩

وسننه: إتباع الجنازة، أومع جاتبيها وتربيعها، وحفر القبر قدر قامة، أو إلى الترقوة، وأن يجعل له لحد، وأن يتحفى النازل إليه، ويحل أزاره، ويكشف رأسه، ويدعو عند نزوله، ولا يكون رحما إلا في المرأة. ويجعل الميت عند رجلي القبر أن كان رجلا، وقدامه إن كانت إمرأة. وينقل مرتين ويصبر عليه، وينزل في الثالثة، سابقا برأسه، والمرأة عرضا. ويحل عقد كفنه، ويلقنه، ويجعل معه تربة، ويشرج اللحد، ويخرج من قبل رجليه، ويهيل الحاضرون بظهور الاكف مسترجعين، ولا يهيل ذو الرحم. ثم يطم القبر، ولا يوضع فيه من غير ترابه، ويرفع مقدار أربع أصابع مربعا، و يصب عليه الماء من رأسه دوار، فان فضل ماء صبه على وسطه. ويضع الحاضرون الايدى عليه مترحمين. ويلقنه الولي بعد إنصرافهم. ويكره فرش القبر بالساج، إلا مع الحاجة. وتجصيصه، وتجديده، دفن ميتين في قبر واحد. ونقل الميت إلى غير بلد موته، إلا إلى المشاهد المشرفة. إلا في مقبرة المسلمين. وإذا كان الدفن له، روعي كيفية الدفن فيه، لا في امه. وقوله: (قيل) إشارة إلى قول الشيخرحمه‌الله ، واستدل عليه في التهذيب برواية أحمد بن أشيم، عن يونس قال: سألت الرضاعليه‌السلام عن الرجل يكون له الجارية اليهودية أو النصرانية، حملت منه، ثم ماتت والولد في بطنها، ومات الولد. أيدفن معها على النصرانية، أو يخرج منها ويدفن على فطرة الاسلام؟ فكتب: يدفن معها(١) . وليس فيها حجة. أما أولا: فلان ابن أشيم ضعيف. وأما ثانيا: فلان دفنه معها لا تقتضي دفنها في مقبرة المسلمين، بل ظاهر اللفظ

____________________

(١) التهذيب: ج ١، ص ٣٣٤، باب ١٣، تلقين المحتضرين وتوجيههم عند الوفاة وما يصنع بهم في تلك الحال، حديث ١٤٨، وشطر من الحديث منقول بالمضمون فراجع.

١٨٠