المهذب البارع في شرح المختصر النافع الجزء ١

المهذب البارع في شرح المختصر النافع0%

المهذب البارع في شرح المختصر النافع مؤلف:
تصنيف: فقه استدلالي
الصفحات: 568

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

مؤلف: العلامة جمال الدين ابي العباس احمد بن محمد بن فهد الحلي
تصنيف:

الصفحات: 568
المشاهدات: 94519
تحميل: 6733


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 568 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 94519 / تحميل: 6733
الحجم الحجم الحجم
المهذب البارع في شرح المختصر النافع

المهذب البارع في شرح المختصر النافع الجزء 1

مؤلف:
العربية

وأما اللواحق فمسائل

الاولى: يعلم الزوال بزيادة الظل بعد انتقاصه، وبميل الشمس إلى الحاجب الايمن ممن يستقبل القبلة، ويعرف الغروب بذهاب الحمرة المشرقية. هذه ثم أنت في وقت منها جميعا حتى تغيب الشمس(١) . احتج الشيخ: بما رواه في الصحيح عن عبدالله بن سنان قال: سمعت أبا عبداللهعليه‌السلام يقول: لكل صلاة وقتان، وأول الوقت أفضل، وليس لاحد أن يجعل آخر الوقتين وقتا إلا في علة، من غير عذر(٢) . واجيب: بدلالته على الاول، فإن قوله: (وأول الوقت أفضل) يقتضي المشاركة في المعنى، فدل على ما قلناه. فان قيل: قولهعليه‌السلام : (ليس لاحد أو يجعل آخر الوقتين وقتا إلا في علة من غير عذر) يقتضي المنع من جعل آخر الوقت وقتا لغير عذر. قلنا: لا نسلم انه يدل على المنع، بل على نفي الجواز الخالي عن الكراهية. وحاصله حمل النهي على الكراهية، لا الحظر، جمعا بين الادلة. الثانية: المغرب كذلك. وقال القاضي: وفي أصحابنا من ذهب إلى انه لا وقت لها إلا واحد، وهو غروب القرص في افق المغرب(٣) .

____________________

(١) التهذيب: ج ٢، س ٢٤، باب ٤، اوقات الصلاة وعلامة كل وقت منها، حديث ١٩.

(٢) التهذيب: ج ٢، ص ٣٩، باب ٤، اوقات الصلاة وعلامة كل وقت منها، حديث ٧٥ مع تقديم و تأخير في بعض ألفاظ الحديث.

(٣) المهذب: باب اوقات الصلاة، ص ٦٩، س ١٣، وفيه: " لا وقت له الا واحد ".

٢٨١

ويدل على الاول: عموم الخبر المتقدم(١) فانها إحدى الخمس، فكانت ذات وقتين، كغيرها. احتج المخالف: بما رواه زيد الشحام في الصحيح قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن وقت المغرب؟ فقال: إن جبرئيل أتى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله لكل صلاة بوقتين غيرصلاة المغرب، فان وقتهاواحد، ووقتها وجوبها(٢) . واجيب: بان المراد. المبالغة في فضيلة الاسراع بها(٣) .

الثالثة: في تحقيق وقت الظهر لا خلاف في دخوله حين الزوال، لكن هل حين يكون مختصا به أو مشتركا بينه وبين العصر؟ قولان: الاولى: اختصاصه من أول الوقت بأربع للحاضر، وركعتين للمسافر، وهو اختيار الاكثر. وبه قال المصنف(٤) ، والعلامة(٥) . احتجوا: بأن القول بإشتراك الوقت بين الصلاتين مستلزم للمحال، فيكون محالا، والملازمة ظاهرة. وبيان صدق المقدم. أنه مستلزم لاحد محالين، تكليف ما لا يطاق، أو خرق الاجماع. واللازم بقسميه باطل، فالملزوم مثله.

____________________

(١) وهو صحيحة عبدا لله بن سنان المتقدم انفا.

(٢) الكافي: ج ٣، ص ٢٨٠ كتاب الصلاة، باب وقت المغرب والعشاء الآخرة، حديث ٨.

(٣) المختلف: ص ٦٦، س ١٣.

(٤) الشرايع: ج ١، ص ٦٠، كتاب الصلاة، المقدمة الثانية في الموقت، قال: " ويحض الظهر من أوله بمقدار ادائها".

(٥) المختلف: كتاب الصلاة، ص ٦٦، س ١٨.

٢٨٢

بيان الملازمة: أن التكليف حين الزوال إما أن يقع بالعبادتين معا، أو باحداهما، إما لا بعينها، أو بواحدة معينة.

والاول يستلزم تكليف ما لايطاق، إذ لا يتمكن المكلف من إيقاع عبادتين متضادتين في وقت واحد.

والثاني يستلزم خرق الاجماع، إذ لا خلاف في كون الظهر مرادة بعينها حين الزوال.

والثالث يستلزم إما المطلوب، أو خرق الاجماع. لان تلك المعينة إن كانت الظهر ثبت الاول، وان كانت العصر ثبت الثاني. وبما رواه: داود بن فرقد، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر حتى يمضي مقدار ما يصلي المصلي أربع ركعات، فاذا مضى ذلك فقد دخل الظهر والعصر حتى يبقى من الشمس مقدار أربع ركعات، فإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت الظهر وبقي وقت العصر حتى تغيب الشمس(١) . وبالاسناد عنهعليه‌السلام : إذا غابت الشمس فقد دخل وقت المغرب حتى يمضي مقدار ما يصلي ثلاث ركعات، فاذا مضى ذلك فقد دخل وقت المغرب والعشاء الآخرة حتى يبقى من إنتصاف الليل مقدار ما يصلي أربع ركعات فاذا بقى مقدار ذلك خرج وقت المغرب وبقي وقت العشاء الآخرة إلى إنتصاف الليل(٢) . فرع لو صلى الظهر في المختص بها فنسي بعض الافعال كالقراء‌ة أو التسبيح الركوع، لم

____________________

(١) التهذيب: ج ٢، ص ٢٥، باب ٤، اوقات الصلاة وعلامة كل وقت منها، حديث ٢١. مع اختلاف يسير في بعض العبارة

(٢) التهذيب: ج ٢، ص ٢٨، باب ٤ اوقات الصلاة وعلامة كل وقت منها، حديث ٣٣. وفيه: " مقدار ما يصلي المصلي أربع ركعات ".

٢٨٣

يجب تأخير العصر بعد الفراغ منها بقدر المنسي على أقوى الاحتمالين، لوقوعها مجزية. ولو كان الفائت مما يتلافي بالقضاء كالتشهد قدمه على العصر، أما الاحتياط فانه يجب تقدمه على العصر مطلقا، مادام الوقت تسع بعد الاحتياط قدر العصر. أما لو بقي قدر العصر خاصة ففيه بحث ذكرناه في اللمعة، ولا كذا سجود السهو فانه يجوز تأخيره إلى بعد الوقت اختيارا ولا تجب تأخير العصر بقدره لو صليت الظهر في أول وقتها.

الثاني: اشتراك الوقت بين الصلاتين، وهو قول الصدوق(١) والدليل وجوه.

(الف): قوله تعالى: (أقم الصلوة لدلوك الشمس إلى غسق الليل)(٢) والمراد هنا: إما الظهر والعصر معا، أو المغرب والعشاء، وليس المراد إحداهما وإلا لامتد وقتها من الزوال إلى الغسق، وهو باطل بالاجماع.

(ب): ما رواه في الصحيح: زرارة عن الباقرعليه‌السلام قال: إذا زالت الشمس دخل الوقتان الظهر والعصر، فاذا غابت الشمس دخل الوقتان المغرب والعشاء الآخرة(٣) .

(ج): رواية عبيد بن زرارة عن الصادقعليه‌السلام قال: سألته عن وقت الظهر والعصر؟ فقال: إذا زالت الشمس دخل الظهر والعصر جميعا إلا أن هذه قبل هذه، ثم أنت في وقت منهما جميعا حتى تغيب الشمس(٤) . واجيب: بأن الصلوات المتعددة إذاتوزعت على الوقت المنقسم، لم تجب إتحاد

____________________

(١) الفقيه: ج ١، ص ١٣٩، باب ٣٢، مواقيت الصلاة.

(٢) سورة الاسراء: ٧٨.

(٣) الفقيه: ج ١، ص ١٤٠، باب ٣٢، مواقيت الصلاة، حديث ٣، وفيه: " الظهر والعصر ".

(٤) الفقيه:ج ١، ص ١٣٩، باب ٣٢، مواقيت الصلاة، حديث ٢، وفيه: " دخل وقت الظهر والعصر ".

٢٨٤

وقتها في جميع أجزائه، ولا في أبعاضه. والمراد بالحديث الاول دخول وقت إحداهما و مقارنة دخول الآخر. وفي الحديث الثاني إيماء إلى ذلك بقوله: (إلا أن هذه قبل هذه).

فروع على الاشتراك

(الف): لو ظن أنه صلى الظهر فاشتغل بالعصر ثم ذكر بعد الفراغ، صحت لوقوعها في وقتها، ثم تأتي بالظهر، والاخلال بالترتيب غير مضر، لسقوطه حال النسيان، وعلى القول بالاختصاص يعيد إن وقعت في الوقت المختص بالظهر، ويصح إن وقعت في الوقت المشترك.

(ب): لو أدرك قبل إنتصاف الليل مقدار أربع، وجب العشاء‌ان، وعلى القول الاخير يجب العشاء لا غير.

(ج): لو ظن ضيق الوقت إلا عن قدر العصر، تعينت للاداء، فلو تبين بعد أدائها من الوقت ما يسع أربعا، صارت الظهر قضاء، وعلى القول بالاشتراك يكون أداء ولو بقي مقدار ركعة.

(د): لو وجب عليه إحتياط في الظهر وقد بقي للغروب مقدار أربع، فعلى الاختصاص يتعين للعصر على الاقوى، وعلى الاشتراك يبدأ بالاحتياط ثم بالعصر.

(ه‍): لونذر أن يتصدق في وقت الظهر أو العصر، تعلق الحكم بحين الزوال إلى الغروب.

وعلى الاختصاص لايدخل العصر في الاول ولا الظهر في الاخير، و يدخلان في المشترك.

(و): لو علق الظهار بدخول وقت. الظهر أو العصر وقلنا بصحة تعليقه على الصفة، يبني على القولين.

٢٨٥

(ز): لو حلف لا يفعل محرما، أو ليفعلن قربة في أحد الوقتين، يبني على القولين.

(ح): لو بقى لغروب الشمس مقدار أربع وجبت الظهر على الاشتراك، والعصر على الاختصاص.

الرابعة: في تقدير آخر وقت الظهر في الجملة وفيه سبعة أقوال:

(الف): إذا بقي من الغروب مقدار أربع. وهو قول المرتضى(١) وأبي علي(٢) ، وسلار(٣) ، وابن إدريس(٤) ، وهو اختيار المصنف(٥) ، والعلامة(٦) .

(ب): إذا صار الفيئ بقدر سبعي الشخص، وهو قول المفيد(٧) .

(ج): آخر وقت المختار إلى أن يبلغ الظل سبعي القائم، وآخر الوقت الاجزاء إلى أن يبلغ الظل أربعة أسباعه، وآخر وقت المضطر إلى أن يصير الظل مثله، وهو قول أبي الصلاح(٨) .

____________________

(١ و ٢) المختلف: كتاب الصلاة، ص ٦٧، س ١٥، قال: " مسألة، واختلاف علماؤنا في آخر وقت الظهر، فقال السيد المرتضى " إلى ان قال: س ١٦، " إلى ان يبقي إلى مغيب الشمس مقدار أربع ركعات فيخرج وقت الظهر ويبقي وقت العصر " إلى ان قال: س ١٧ " وهو اختيار ابن الجنيد ".

(٣) المراسم: اوقات الصلاة، باب نفلها، ص ٦٢، س ٨، قال: " فان تصرم مقدار اربع ركعات خلص الوقت للعصر خاصة.

(٤) السرائر: كتاب الصلاة، باب اوقات الصلاة المرتبة، ص ٣٩، س ٢٥.

(٥) المعتبر: كتاب الصلاة، المقدمة الثانية في المواقيت، ص ١٣٥، س ٥.

(٦) المختلف: كتاب الصلاة، ص ٦٧، س ٣٠، قال: بعد نقل الاقوال: " والذي نذهب اليه نحن ما اختاره السيد المرتضى أولا ".

(٧) المقنعة: باب أوقات الصلاة وعلامة كل وقت، ص ١٣، س ٣٥، قال: " ووقت الظهر من بعد زوال الشمس إلى ان يرجع الفئ سبعي الشخص ".

(٨) الكافي في الفقه: ص ١٣٧، في الشرط الثالث من شروط الصلاة، س ٦.

٢٨٦

(د): آخر وقت الظهر أربعة أقدام، وهو قول الشيخ في التهذيب(١) .

(ه‍): آخر الوقت يصير ظل كل شئ مثله، وهو قول القاضي(٢) .

(و): إلى ان يزيد الفئ قدمين، أو يصير ظل كل شئ مثله، وهو قول الشيخ في الاقتصاد والمصباح(٣) .

(ز): إذا زاد الفئ أربعة أقدام، وهو قوله في عمل يوم وليلة(٤) واستندوا في ذلك إلى الروايات، وأضربنا عنها خوف الاطالة.

الخامسة: في تقدير آخر وقت العصر كذلك وفيه ثلاثة أقوال: (الف): غروب الشمس، وهو قول المرتضى في الجمل(٥) وأبي علي(٦) وابن زهرة(٧) .

____________________

(١) التهذيب: ج ٢، س ٢٦، باب ٤، اوقات الصلاة وعلامة كل وقت منها، حديث ٢٥، وفي المختلف، كتاب الصلاة، ص ٦٧، س ٢٩، قال: " وللشيخ في التهذيب قول آخر. وهو ان آخر وقت الظهر أربعة أقدام ".

(٢) المهذب: باب اوقات الصلاة، ص ٦٩، س ٩، قال: " والآخران يصير ظل كل شئ مثله ".

(٣) الاقتصاد: كتاب الصلاة، فصل في ذكر المواقيت، ص ٢٥٦ ولفظه " وآخره إذا زاد الفئ أربعة أسباع الشخص، أويصير ظل كل شئ مثله ".

(٤) المختلف: كتاب الصلاة، ص ٦٧، س ٢٣، قال: " وقال في عمل اليوم والليلة: إذا الفئ أربعة أسباع الشخص ".

(٥) لم نعثر عليه في الجمل، ولكن في الناصريات، كتاب الصلاة، مسألة ٧٢، ص ١٦، س ٥، قال " إلى ان يبقي إلى غروب الشمس مقدار أربع ركعات، إلى أن قال: يدل على ان الوقت ممتد إلى الغروب ".

(٦) المختلف: كتاب الصلاة، ص ٦٨، س ٣٥، قال: " مسألة، آخر وقت العصر غروب الشمس، إلى ان قال: وهو اختيار ابن الجنيد إلى آخره ".

(٧) الغنية: كتاب الصلاة، فصل في اوقات الصلاة، قال: " فاذا غربت الشمس خرج وقت العصر ".

٢٨٧

وابن إدريس(١) ، واختاره المصنف(٢) ، والعلامة(٣) .

(ب): إلى أن يتغير لون الشمس بإصفرارها للغروب، وللمضطر والناسي إلى مغيبها، وهو قول المفيد(٤) .

(ج): إذا صار ظل كل شئ مثليه، قاله في الخلاف(٥) .

السادسة: في تقدير: آخر وقت المغرب كذلك. وفيه أربعة أقوال:

(الف): اذا بقي لانتصاف الليل مقدار أربع، وهو قول المرتضى(٦) ، وأبي علي(٧) ، وابن زهرة(٨) ، وابن إدريس(٩) .

____________________

(١) السرائر: كتاب الصلاة، باب اوقات الصلاة المرتبة، ص ٣٩، س ٢٦، قال: " وبالغروب ينقضي وقت العصر ".

(٢) المعتبر، كتاب الصلاة، في اوقات الصلوات، ص ١٣٧، س ٦، قال: " والاجزاء مالم تغرب الشمس ".

(٣) المختلف: كتاب الصلاة، ص ٦٩، س ١، قال: " والحق عندي قول السيد المرتضي ".

(٤) المقنعة: باب أوقات الصلاة وعلامة كل وقت، ص ١٤، س ٩، " وهو ممتد إلى ان يتغير لون الشمس " إلى آخره.

(٥) الخلاف: ج ١، ص ٧٦، كتاب مواقيت الصلاة، مسألة ٥، قال: " وآخره إذا صار ظل كل شئ مثليه ".

(٦ و ٧) المختلف: كتاب الصلاة، ص ٦٩، س ٦، قال: " واشتركت الصلاتان في الوقت إلى أن يبقي إلى إنتصاف اليل مثدار أداء أربع ركعات ". إلى ان قال: س ٧، " واختاره ابن الجنيد " إلى ان قال: س ١٤، " والحق ماذهب اليه السيد المرتضى اولا ".

(٨) الغنية: كتاب الصلاة فصل في أوقات الصلوات، قال: " واشترك الصلاتان في الوقت إلى ان يبقى إلى إنتصاف الليل ومقدار اداء صلاة العشاء الآخرة ".

(٩) السرائر: كتاب الصلاة، باب اوقات الصلاة المرتبة، ص ٣٩، ص ٢٨.

٢٨٨

والمصنف(١) ، والعلامة(٢) .

(ب): غيبوبة الشفق وهو قول القاضي(٣) ، والشيخ في الخلاف(٤) .

(ج): غروب الشفق للمختار، وللمضطر ربع الليل، وهو قول المفيد(٥) ، وابن حمزة(٦) ، والشيخ في الخلاف(٧) .

(د): حكى المرتضى عن بعض أصحابنا. إمتداد وقتها إلى نصف الليل(٨) .

السابعة: في تقدير أول وقت العشاء وفيه قولان:

(الف): بعد مضي مقدار ثلاث بعد الغروب، وهو قول المرتضى(٩) ، وأبي

____________________

(١) المعتبر: كتاب الصلاة، في اوقات الصلاة، ص ١٣٧، س ٢٤.

(٢) المختلف: كتاب الصلاة، ص ٦٩، س ٦، قال: " واشتركت الصلاتان في الوقت إلى أن يبقى إلى إنتصاف الليل مقدار أداء أربع ركعات ". إلى ان قال: س ٧، " واختاره ابن الجنيد "، إلى ان قال: س ١٤، " والحق ما ذهب اليه السيد المرتضى اولا ".

(٣) المهذب: باب اوقات الصلاة، ص ٦٩، س ١٣، قال: " والاخر غيبوبة الشفق من جهته ".

(٤) المهذب: ج ١، ص ٦٧، كتاب مواقيت الصلاة، مسألة ٦ قال: " أول وقت المغرب اذا غابت الشمس وآخره إذا غاب الشفق وهو الحمرة ".

(٥) المقنعة: باب اوقات الصلاة وعلامة كل وقت، ص ١٤، س ١٩، فانهقدس‌سره بعد ما افتى بان لكل صلاة من الفرائض الخمس وقتان فالاول لمن لا عذر له والثاني لاصحاب الاعذار، قال: " والمسافي اذا جد به السير عند المغرب فهو في سعة في تأخيرها إلى ربع الليل ".

(٦) المختلف: كتاب الصلاة، ص ٦٩، س ٩، قال: " وللمضطر إلى ربع الليل وبه قال ابن حمزة ".

(٧) الخلاف: ج ١، ص ٧٧، كتاب مواقيت الصلاة، مسألة ٦، قال: " ومنهم من قال: انه ممتد إلى ربع الليل ".

(٨) الناصريات: كتاب الصلاة، مسألة ٧٣، ص ١٦، س ٢٤، قال: " وحكى بعض أصحابنا " إلى آخره.

(٩) الناصريات: كتاب الصلاة، مسألة ٧٤، ص ١٧، س ٥، قال: " بل يجوز عندنا ان يصلى العشاء

٢٨٩

علي(١) ، والقاضي(٢) ، والتقي(٣) ، وابن حمزة(٤) ، وابن إدريس(٥) ، وهو اختيار الشيخ في الجمل(٦) ، والمصنف(٧) ، والعلامة(٨) .

(ب): بعد ذهاب الحمرة، وهو إختيار الشيخين(٩) ، وسلار(١٠) ، والحسن(١١) .

____________________

الاخره عقيب المغرب بلا فصل ".

(١) المختلف: كتاب الصلاة، ص ٦٩، س ٣٣، قال: " واختاره - اي إن وقت العشاء بعد مضي ثلاث ركعات بعد الغروب - السيد المرتضى وابن الجنيد وابن حمزة ".

(٢) المهذب: باب أوقات الصلاة، ص ٦٩، س ١٦، قال: " حين الفراغ من فريضة المغرب ".

(٣) الكافي في الفقه: ص ١٣٧، كتاب الصلاة، الشرط الثالث، س ١٦.

(٤) المختلف: كتاب الصلاة، ص ٦٩، س ٣٣، قال: " واختاره - اي وقت العشاء بعد مضي ثلاث ركعات بعد الغروب - السيد المرتضس وابن الجنيد وابن حمزة ".

(٥) السرائر: كتاب الصلاة، باب اوقات الصلاة المرتبة، ص ٣٩، س ٢٧.

(٦) الجمل والعقود: فصل في ذكر المواقيت، ص ٢٠، س ١٢، قال: " واول وقت العشاء الاخرة عند الفراغ من فريضة المغرب ".

(٧) الشرايع: ج ١، ص ٦٠، المقدمة الثانية في المواقيت.

(٨) المختلف: كتاب الصلاة، ص ٦٩، س ١٤.

(٩) اي الشيخ المفيد في المقنعة: باب اوقات الصلاة وعلامة كل وقت، ص ١٤، س ١٢، قال: " و أول وقت العشاء مغيب الشفق، وهو الحمرة في المغرب ". والشيخ الطوسي في النهاية: كتاب الصلاة، باب اوقات الصلاة، ص ٥٩، س ١٣، قال: " واول وقت العشاء الآخرة سقوط الشفق ". وفي المبسوط: كتاب الصلاة، فصل في ذكر المواقيت، ص ٧٥، س ٢، قال: " وغيبوبة الشفق هو أول وقت العشاء الآخرة ".

(١٠) المراسم: كتاب الصلاة، ذكر الاوقات، قال: " ووقت العشاء الآخرة اذا غاب الشفق ".

(١١) المختلف: كتاب الصلاة، ص ٦٩، س ١١ - ١٢.

٢٩٠

الثامنة: في تقدير آخر وقت العشاء وفيه أربعة أقوال:

(الف): إنتصاف الليل، وهو قول المرتضى(١) ، وأبي علي(٢) ، وسلار(٣) ، وابن زهرة(٤) ، وابن إدريس(٥) ، والمصنف(٦) ، والعلامة(٧) .

(ب): ثلث الليل للمضطر، وهو قول الشيخ في النهاية(٨) .

(ج): ثلث الليل للمختار ونصفه للمضطر، وهو قول المفيد(٩) .

(د): إلى طلوع الفجر للمضطر، حكاه في المبسوط، عن بعض أصحابنا(١٠) ، و اختاره المصنف في المعتبر(١١) .

____________________

(١ و ٢) المختلف: كتاب الصلاة، ص ٧٠، س ١٣، قال: " مسألة، اخر وقت العشاء الاخرة نصف الليل، وهو اختيار السيد المرتضى وابن الجنيد وسلار وابن زهرة ".

(٣) المراسم: كتاب الصلاة، ذكر الاوقات. وعبارة الكتاب هكذا " واما العشاء الاخرة فيمتد وقتها إلى ان يبقي لانتصاف الليل مقدار اداء اربع ركعات " والظاهر انها غلط، فراجع.

(٤) الغنية: كتاب الصلاة، فصل في اوقات الصلاة، قال: " ويخلص ذلك المقدار (اي مقدار اربع ركعات با نتصاف الليل) للعشاء الاخرة، ويخرج وقتها بمضية ".

(٥) السرائر: كتاب الصلاة، باب اوقات الصلاة المرتبة، ص ٣٩، س ٢٨.

(٦) المعتبر: كتاب الصلاة، ص ١٣٨، ١٤.

(٧) المختلف: كتاب الصلاة، ص ٧٠، س ١٣، قال " مسألة، اخر وقت العشاء الاخرة نصف الليل، وهو اختيار السيد المرتضى وابن الجنيد وسلار وابن زهرة ".

(٨) النهاية: كتاب الصلاة، باب اوقات الصلاة، ص ٥٩، س ١٣، قال: " وآخره إلى ثلث الليل، الاول من الليل. ولم نجد التعرض منهقدس‌سره للمضطر ".

(١٠) المبسوط: ج ١، كتاب الصلاة، فصل في ذكر المواقيت، ص ٧٥، س ٤.

(١١) المعتبر: كتاب الصلاة، ص ١٣٨، س ٢٥، قال: " واما ان وقت الاضطرار ممتد مالم يطلع الفجر، ففيه لنا روايات ".

٢٩١

التاسعة: في تقدير آخر وقت الصبح وفيه قولان:

(الف): طلوع الحمرة للمختار، وللمضطر إلى طلوع الشمس، وهو مذهب الحسن(١) ، وابن حمزة(٢) ، والشيخ في الخلاف(٣) ، والمبسوط(٤) .

(ب): طلوع الشمس، وهو قول المرتضى(٥) ، وأبي علي(٦) ، والقاضي(٧) ، والتقي(٨) ، والمفيد(٩) ، وتلميذه(١٠) ، وابن زهرة(١١) ، وابن إدريس(١٢) ،

____________________

(١ و ٢) المختلف: كتاب الصلاة، ص ٧٠، س ٣٧، قال: " وقال ابن أبي عقيل آخره للمختار طلوع الحمرة المشرقية وللمضطر طلوع الشمس، وهو احتيار ابن حمزة ".

(٣) الخلاف: ج ١، ص ٧٩، كتاب مواقيت الصلاة، مسألة ١٠.

(٤) المبسوط: ج ١، كتاب الصلاة، ص ٧٥، س ١٨، قال: " وآخره طلوع الشمس، وآخره طلوع الشمس، وآخر وقت المختار طلوع الحمزة من ناحية المشرق ".

(٥ و ٦) المختلف: كتاب الصلاة، ص ٧٠، س ٣٦، قال: " وآخر وقت الصبح طلوع الشمس وبه قال السيد المرتضس وابن الجنيد.

(٧) المهذب: باب اوقات الصلاة، ص ٦٩، س ٢٠، قال: " والاخر ابتداء طلوع قرص الشمس ".

(٨) الكافي في الفقه: الشرط الثالث، ص ١٣٨، س ٢، قال: وآخر وقتها ان يبقى من طلوع الشمس مقدار فعلها ".

(٩) المقنعة: باب اوقات الصلاة وعلامة كل وقت، ص ١٤، س ١٤، قال: " واخر وقت الغداة طلوع الشمس ".

(١٠) المراسم: اوقات الصلاة ونفلها، ص ٦٢، س ١٤، قال: ويمتد وقت الفجر إلى طلوع الشمس ".

(١١) الغنية: فصل في اوقات الصلاة، قال: " وآخره ابتداء طلوع قرن الشمس ".

(١٢) السرائر: كتاب الصلاة، باب اوقات الصلاة، باب اوقات الصلاة المرتبة، ص ٣٩، س ٢٩، قال: " فاذا طلعت خرج الوقت ".

٢٩٢

الثانية: قيل: لا يدخل وقت العشاء حتى تذهب الحمرة المغربية، ولا تصلي قبله إلا مع العذر، والاظهر الكراهية.

الثالثة: لا تقدم صلاة الليل على الانتصاف إلا لشاب تمنعه رطوبة رأسه، أولمسافر. وقضاء‌ها أفضل.

الرابعة: اذا تلبس بنافلة الظهر ولو بركعة ثم خرج وقتها أتمها متقدمة على الفريضة، وكذا العصر.

وأما نوافل المغرب فمتى ذهبت الحمرة ولم يكملها بدأ بالعشاء.

الخامسة: إذا طلع الفجر الثاني فقد فانت النافلة عدا ركعتى الفجر، ولو تلبس من صلاة الليل بأربع زاحم بها الصبح، مالم يخش فوات الفرض. ولو تليس بما دون الاربع ثم طلع الفجر، بدأ بالفريضة، وقضى نافلة الليل. والمصنف،(١) والعلامة(٢) . قال طاب ثراه: قيل لايدخل وقت العشاء حتى تذهب الحمرة المغربية. أقوال: تقدم البحث في هذه المسألة. قال طاب ثراه: الافضل في كل صلاة تقديمها في أول وقتها إلا ما نستثنيه في مواضعه إن شاء الله. أقول: يريد بالمستثنى الموعود به: المفيض من عرفات، فانه يستحب له تأخير العشائين إلى مزدلفة ولو بربع الليل، والصائم إذا نازعت نفسه إلى الافطار، وإذا كان من يتوقع إفطاره فالافضل التأخير بقدر الفطر.

____________________

(١) المعتبر: كتاب الصلاة، ص ١٣٨، س ٣٣، قال: " وآخر وقته طلوع الشمس ".

(٢) المختلف: كتاب الصلاة، ص ٧٠ س ٣٦، قال: " وآخر وقت الصبح طلوع الشمس وبه قال السيد المرتضى وابن الجنيد.

٢٩٣

السادسة: تصلى الفرائض أداء وقضاء، مالم يتضيق وقت الفريضة الحاضرة، والنوافل مالم يدخل وقت الفريضة.

السابعة: يكره إبتداء النوافل عند طلوع الشمس وغروبها وقيامها نصف النهار، وبعد الصبح، والعصر، عدا النوافل المرتبة، وماله سبب.

الثامنة: الافضل في كل صلاة تقديمهما في أول أوقاتها، إلا ما نستثنيه في مواضعه، إن شاء الله.

واعلم: ان هنا مواضع اخر يستحب فيها تأخير الصلاة عن أول وقتها لم يذكرها المصنف، وها أنا ذاكرها إن شاء الله تعالى. فنقول: المعلوم من الشرع أفضلية أول الوقت، لوجوه كثيرة من العقل والنقل، لا نطول بذكرها الكتاب، لئلا تفسخ ما شرطناه من الاختصار، إلا في مواضع.

(الف ب): ذكرناهما.

(ج): تأخير الظهر والمغرب حتى يدخل وقت العصر والعشاء للمستحاضة.

(د): المربية للصبي ذات الثوب الواحد تؤخر كذلك، وكذا المربي.

(ه‍): تأخير الظهرين للمتنفل حتى يأتي بنافلتهما.

(و): تأخير العشاء حتى تذهب الحمرة المغربية.

(ز): تأخير الظهر للايراد بها للجمع في الحر الشديد.

(ح): تأخير الصبح حتى يأتي بركعتي الفجر، إن لم يكن قدمها قبله.

(ط): تأخير ذوي الاعذار رجاء زوالها وجوبا أو استحبابا على اختلاف المذهبين.

(ى): من عليه قضاء يستحب له التأخير، أو يجب على الخلاف بين أرباب المضايقة والمواسعة.

(يا) من كان في يوم غيم، أو محبوسا، أخر احتياطا. ونعني به الصبرإلى حصول

٢٩٤

التاسعة: إذا صلى ظانا دخول الوقت، ثم تبين الوهم، أعاد، إلا أن يدخل الوقت ولم يتم. وفيه قول آخر.

اليقين، فإنه أفضل. ويجزيه غلبة الظن، لقول الصادقعليه‌السلام : (مكنوا الاوقات)(١) . وقالعليه‌السلام : (لئن يصليهما في وقت العصر خير لك من أن تصليهما قبل أن تزول)(٢) .

(يب) تأخير المديون المطالب إذا كان متمكنا، ولا تصح صلاة هذافي أول الوقت مع منافاة الدفع للصلاة على أحد المذهبين.

(يج): المتيمم يؤخر وجوبا أو إستحبابا.

(يد): صلاة الليل وقتها بعد إنتصافه، وما قارب الفجر أفضل.

(يه): منتظر الجماعة، إماما أو مأموما.

(يو): مدافع الاخبثين يؤخر بقدر ما يزيلهما.

(يز): قاصد إيقاعها في المسجد، يؤخر بقدر ما يصل إليه.

(يح): المسافر اذا توقع النزول في آخر الوقت، ليصلي صلاة تامة.

(يط): ركعتا الفجر وقتهما بعد صلاة الليل، وتأخيرهما حتى يطلع الفجر.

(ك): تاخير الوتيرة عما يريد التنفل به بعد العشاء. قال طاب ثراه: إذا صلى ظانا دخول الوقت، ثم تبين الوهم، أعاد، إلا أن يدخل الوقت ولما يتم(٣) وفيه قول آخر.

____________________

(١) عوالي اللئالي: ج ٣، ص ٧٠، حديث ٢٣.

(٢) التهذيب: ج ٢، ص ١٤١، باب ٩، تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة من المفروض والمسنون وما يجوز فيها وما لا يجوز، حديث ٧، نقلا بالمضمون واليك نص الحديث (إياك أن تصلى بل أن تزول، فانك تصلي في وقت العصر خير لك ان تصلي قبل ان تزول).

(٣) هكذا في الاصل: ولكن في المتن " ولم يتم " فراجع.

٢٩٥

أقول: إذا صلى الانسان قبل دخول الوقت، فان فرغ من جميعها قبل دخول الوقت، يبطل إجماعا. وان دخل الوقت وهو متلبس، فهل تصح صلاته أم لا؟. التحقيق أن نقول: شروعه فيها قبل الدخول لا يخلو إما أن يكون عادما أو ناسيا أو جاهلا، أو ظانا فالمسائل أربع:

(الف): العامد. ويجب عليه الاعادة بالاجماع، ولو تقدم بالتحرية خاصة. وكلام الشيخ في النهاية يوهم الصحة، حيث قال: من صلى(١) قبل الوقت عامدا أو ناسيا، ثم علم بعد ذلك، وجب عليه إعادة الصلاة، فان كان في الصلاة ولم يفرغ منها بعد، ثم دخل وقتها أجزأت عنه(٢) . لكن تفصيله راجع إلى الناسي، فتصريحه بالبطلان في العامد في باقي كتبه.

(ب): الناسى: وبالصحة قال الشيخ في النهاية(٣) ، وهو مذهب التقى(٤) ، و ظاهر القاضى(٥) . وبالبطلان قال السيد(٦) ، وهو مذهب القديمين(٧) ، واختاره المصنف(٨) .

____________________

(١) هكذا في الاصل: ولكن في النهاية: " من صلى الفرض قبل دخول الوقت " فراجع.

(٢) النهاية: ص ٦٢، س ٨، باب اوقات الصلاة.

(٣) النهاية: باب أوقات الصلاة، ص ٦٢، س ٩، قال: " فان كان في الصلاة لم يفرغ منها بعد، ثم دخل وقتها فقد اجزأت عنه ".

(٤) الكافي في الفقه: ص ١٣٨، الشرط الثالث، س ٣، قال: وإن كان جاهلا به، أوساهيا عنه فان دخل الوقت وهو في شئ منها فهي تجزية.

(٥ و ٦ و ٧) المختلف: كتاب الصلاة ص ٧٤، س ١، قال: والظاهر من كلام ابن البراج (اي صحة الصلاة) ثم قال: وقال السيد المرتضى لا تصح صلاته، وهو منصوص ابن أبي عقيل، والظاهر من كلام ابن الجنيد، وهو الاقوى".

(٨) الشرايع: ج ١، ص ٦٤، المقدمة الثانية في المواقيت، قال في القرع الثالث من أحكام المواقيت: " ولوصلى قبل الوقت عامدا أوجاهلا أو ناسيا كانت صلاته باطلة ".

٢٩٦

والعلامة(١) .

(ج): الجاهل. وبالصحة قال التقي(٢) ، والاكثرون على الاعادة.

(د): الظان. وهو موضوع مسألة الكتاب، ومحل الخلاف المشهور. فالصحة مذهب الشيخين(٣) ، وسلار(٤) ، والقاضى(٥) ، وابن إدريس(٦) ، والمصنف في كتابيه(٧) ، والعلامة في القواعد(٨) .

____________________

(١) المختلف: كتاب الصلاة، ص ٧٤، س ٢، وقال السيد المرتضى لا تصح صلاته، وهو منصوص ابن أبي عقيل، والظاهر من كلام ابن الجنيد، وهو الاقوي ".

(٢) الكافي في الفقيه: ص ١٣٨، الشطر الثالث، س ٣، قال: وإن كان جاهلا به، أوساهيا عنه فان دخل الوقت وهو في شئ منها فهي تجزيه.

(٣) اي الشيخ المفيد في المقنعة: باب اوقات الصلاة وعلامة كل وقت، ص ١٤، س ١٨، قال: " ومن ظن ان الوقت قد دخل فصلى " إلى أن قال: س ١٩ " فيجزيه ذلك ". والشيخ الطوسي فز النهاية: باب اوقات الصلاة، ص ٦٢، س ١٠، قال: " ولايجوز لاحد أن يدخل في الصلاة إلا بعد حصول العلم بدخول وقتها أو أن يغلب على ظنه ذلك ".

(٤) املراسم: ذكر الاوقات، قال: فان ظن ظان ان الوقت دخل فصلى، ثم علم أنه لم يدخل الوقت.

فان كان دخل الوقت وهو في الصلاة، لم يعد ".

(٥) المختلف: كتاب الصلاة، ص ٧٤، س ٨، قال: " المقام الرابع، الظان، وهو المقام المشكل في هذه المسألة، فجماعة من علمائنا كالشيخ، وابن البراج، وابن ادريس، وسلار على انه يصح صلاته ".

(٦) السرائر: كتاب الصلاة، ص ٤١، س ٥.

(٧) المعتبر: كتاب الصلاة، ص ١٤٣، س ٢٠، قال: " ولودخل ظانا دخول الوقت، ثم تبين فساد ظنه أعاد، إلا أن يدخل ولما يتم ". وفي الشرايع: ج ١، ص ٦٤، في احكام المواقيت، قال: وان كان الوقت قد دخل وهو متلبس، ولوقبل التسليم، لم يعد على الاظهر.

(٨) القواعد: كتاب الصلاة، ص ٢٥، س ٤، قال: " فان ظن الدخول ولا طريق إلى العلم صلى فان ظهر الكذب إستأنف، ولو دخل الوقت ولم يفرغ أجزاء ".

٢٩٧

والارشاد(١) . وبالاعادة قال السيد(٢) ، وعليه القديمان(٣) ، واختاره العلامة في المختلف(٤) ، ولم يختر المصنف في المعتبر شيئا(٥) . احتج الشيخ: برواية إسماعيل بن رياح(٦) عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: اذاصليت وأنت ترى إنك في وقت، ولم يدخل الوقت، فدخل الوقت وأنت في الصلاة، فقد أجزأت عنك(٧) . وبأنه مأمور بالصلاة عند غلبة الظن، إذ مع الاشتباه لا يصح التكليف بالعلم، لاستحالة تكليف ما لا يطاق، فيتحقق الاجزاء. احتج الآخرون: بما رواه أبوبصير عن الصادقعليه‌السلام : من صلى في غير وقت فلا صلاة له(٨) .

____________________

(١) الارشادئإ: (مخطوط) كتاب الصلاة، المقصد الثاني في اوقاتها، قال: " ويجتهد في الوقت اذا لم يتمكن من العلم، إلى ان قال: وان دخل وهو متلبس ولوفي التشهد اجزأه ".

(٢ و ٣ و ٤) المختلف: كتاب الصلاة، ص ٧٤، س ١٠، قال: " وقال السيد المرتضى، وابن أبي عقيل، وابن الجنيد يعيد والصلاة، وهو الاقوي عندي ".

(٥) بل اختار عدم الاعادة كما قدمناه آنفا.

(٦) قال العلامة المامقاني في تنقيح المقال: ج ١، ص ١٣٤، تحت رقم ٨٠٩: الضبط قال الوحيد في التعليقة: رباح بالباء الموحدة وقد يوجد في بعض النسخ بالمثناه انتهى، وفي توضيح الاشتباه انه بفتح الراء المهملة والياء الموحدة والحاء المهملة بعد الالف انتهى. ويردهما مضافا إلى مافي نسخة مصححة من رجال الشيخرحمه‌الله رياح بنقطتين، ما في القاموس في مادة روح، من عد جمع مسمين برياح بالياء، وقوله: انهم محدثون وعد منهم إسماعيل بن رياح إلى آخره.

(٧) التهذيب: ج ٢، ص ١٤١، باب ٩، تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة من المفروض والمسنون وما يجوز فيها وما لا يجوز، حديث ٨.

(٨) التهذيب: ج ٢، ص ١٤٠، باب ٩، تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة من المفروض والمسنون وما يجوز فيها وما لا يجوز، حديث ٥.

٢٩٨

الثالثة في القبلة

وهى: الكعبة مع الامكان، وإلا فجهتها وإن بعد. وقيل: هي قبلة لاهل المسجد الحرام، والمسجد قبلة من صلى في الحرم، والحرم قبلة أهل الدنيا. وفيه ضعف. ولو صلى في وسطها ستقبل أي جدرانها شاء ولو صلى على سطحها، أبر زبين يديه شيئا منها ولو كان قليلا. وبأن الصلاة تجب بدخول الوقت إجماعا، ومع فعلها تسقط عن الذمة قطعا، ولا يقين بالسقوط مع التقدم، فيجب عليه فعل ما تقطع بالبراء‌ة معه.

وأجابوا عن الرواية: بضعف السند. قال العلامة في المختلف: إسماعيل بن رياح لا تحضرني الآن حاله، فان كان ثقة فهى صحيحة، ويتعين العمل بمضمونها، وإلا فلا(١) وعن الثاني: بانه قادر على العلم بالاستظهار بالصبر. قال أبوعلي: ليس للشاك يوم الغيم ولا غيره أن يصلي إلا عند تيقنه بالوقت، وصلاته في آخر الوقت مع التيقن خير من صلاته في أوله مع الشك(٢) . قال طاب ثراه: وقيل: هي قبلة لاهل المسجد(٣) ، والمسجد قبلة من صلى في الحرم، والحرم قبلة أهل الدنيا وفيه ضعف. أقول: إستقبال القبلة ينقسم بانقسام الاحكام الخمسة.

____________________

(١) المختلف: كتاب الصلاة، ص ٧٤، س ٢٦، قال: " واعلم ان الرواية التي ذكرها الشيخ، في طريقها إسماعيل بن رياح " إلى آخره.

(٢) المختلف: كتاب الصلاة، ص ٧٣، س ٣٦.

(٣) هكذا في الاصل: ولكن في المتن " هي قبلة لاهل المسجد الحرام ".

٢٩٩

فمنه واجب، وهو في ثلاث مواضع.

(الف): فرائض الصلوات.

(ب): الميت، في ثلاثة أحوال. إحتضاره، والصلاة عليه، ودفنه. ومختلف إستقباله باختلاف حالاته. ففي الاحتضار يكون مستلقيا، وظاهر رأسه مستدبرا، ووجهه وباطن قدميه مستقبلا. وفي حالة الصلاة عله يكون مستلقيا أيضا، ورأسه إلى المغرب ومقدم جنبه الايمن مستقبلا. وفي حالة دفنه يكون مضطجعا رأسه إلى المغرب ووجهه وبطنه ومقاديم بدنه إلى القبلة. ومستند هذا التفصيل نصوص الطائفة وعملهم عليه.

(ج): عند الذبح والنحر، مع علم الجهة والتمكن من صرف المذبوح والمنحور إليها. ويسقط مع تعذرهما كما في المتردية والصائلة. والمراد الاستقبال بالمذبح والمنحر، ولا عبرة باستقبال الذابح وعدمه. ومندوب. وهو في مواضع.

(الف): النافلة على الاشبه، وهو مذهب المصنف(١) والعلامة في تصنيف الارشاد(٢) واشترط في غيره الاستقبال، وهو مذهب الشيخ في المبسوط(٣) و اختاره فخر المحققين(٤) .

____________________

(١) المعتبر: كتاب الصلاة، المقدمة الثالثة، ص ١٤٤، س ١، قال: " المقدمة الثالثة في القبلة. إستقبال القبلة في الصلاة الواجبة واجب وشرط " إلى ان قال: س ٥: " ورخص في النافلة ".

(٢) الارشاد: (مخطوط) قال: " المقصد الثالث في الاستقبال. يجب استقبال الكعبة مع المشاهدة، وجهتها مع البعد في فرائض الصلاة، إلى ان قال: ويستجب للنوافل ".

(٣) المبسوط: كتاب الصلاة، فصل في ذكر القبلة واحكامها، ص ٧٧، س ١٥، قال: " والتوجه اليها واجب في جميع الصلوات فرائضها وسننها ".

(٤) ايضاح الفوائد: ج ١، كتاب الصلاة، المطلب الثاني في المستقبل له، ص ٧٨، س ٥، قال: " والحق عندي ان النافلة حال الاستقرار و الاختيار يشترط فيها الاستقبال".

٣٠٠