المهذب البارع في شرح المختصر النافع الجزء ١

المهذب البارع في شرح المختصر النافع0%

المهذب البارع في شرح المختصر النافع مؤلف:
تصنيف: فقه استدلالي
الصفحات: 568

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

مؤلف: العلامة جمال الدين ابي العباس احمد بن محمد بن فهد الحلي
تصنيف:

الصفحات: 568
المشاهدات: 94506
تحميل: 6733


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 568 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 94506 / تحميل: 6733
الحجم الحجم الحجم
المهذب البارع في شرح المختصر النافع

المهذب البارع في شرح المختصر النافع الجزء 1

مؤلف:
العربية

قال الشاعر:

تباعد مني فطحل إذ دعوته

أمين فزاد الله ما بيننا بعدا(١) فاتى به قصرا

وقال الاخر:

يا رب لا تسلبني حبها أبدا

ويرحم الله عبدا قال آمينا(٢) فاتى به مدا

وهل تبطل الصلاة إذا وقعت في الصلاة؟ قال أبوالصلاح: لا، بل يكره(٣) ، والباقون على الابطلال، وهو الاصح لوجوه:

(الف): قولهعليه‌السلام : (إنما هي التكبير والتسبيح وقراء‌ة القران)(٤) و (إنما) للحصر، وليس التأمين أحدهما.

(ب): إن معناها (اللهم استجب) ولو نطق بها أبطل صلاته، وكذا ما قام مقامها.

(ج): إن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله لم يفعله، وإلا لوجب، لقولهعليه‌السلام : (صلوا كما رأيتموني أصلي)(٥) ولم يقل به أحد.

____________________

(١) هامش تفسير الكشاف: ج ١، ص ١٨، وفيه: " لجير كان قد سأل فطحلا الاسدي فأعرض عنه فدعا عليه ".

(٢) هامش تفسير الكشاف: ج ١، ص ١٨، " لقيس بن معاذ الملوح مجنون العامرية، أشتد وجده بها، فأخذه أبوه إلى الكعبة ليدعو الله عسى أن يشفيه، فأخذ بحلقة بابها وقال ذلك ".

(٣) لم نعثر عليه في كتاب الكافي في الفقه، ولا سائر الكتب الاستدلالية الا ما حكي في الجواهر عن أبي الصلاح، ج ١٠، ص ٣، فراجع.

(٤) صحيح مسلم: ج ١، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب ٧، تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من أبا حته، حديث ٣٣.

(٥) صحيح البخاري: ج ١، ص ١٦٢، كتاب الاذان، باب الاذان للمسافر إذا كانوا جماعة والاقامة، حديث ٣.

٣٦١

(د): إن جماعة من الصحابة نقلوا صلاتهعليه‌السلام ، منهم أبوحميد الساعدي، قال: أنا اعلمكم بصلاة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قالوا: أعرض علينا؟ قال: كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إذا قام إلى الصلاة يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، ثم وصف إلى أن قال: ثم يركع(١) والزيادة على فعلهعليه‌السلام غير مشروع.

(ه‍): إن التأمين يستدعى سبق دعاء، ولا يتحقق إلا مع قصده، ومع عدمه يخرج عن حقيقته، فيكون لغوا.

(و): إن التأمين لا يجوز إلا مع قصد الدعاء، وليس قصد الدعاء شرطا بالاجماع. أما عندنا فللمنع من قولها مطلقا، وأما عند الخصم فلاطباقهم على الاستحباب مطلقا.

(ز): ما رواه عبدالكريم، عن محمد الحلبي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: سألته أقول إذافرغت من فاتحة الكتاب: آمين؟ قال: لا. ولعل تمسك المرخص بما رواه جميل عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: سألته عن قول الناس في الصلاة جماعة حين تقرأ الفاتحة: آمين؟ قال: ما أحسنها، وأخفض الصوت بها(٣) . واطبق الجمهور على الاستحباب. قال الشافعي، وأبوحنيفة، وأحمد: هو سنة للامام والمأموم. وقال مالك: ليس بسنة للامام. واحتجوا: برواية أبي هريرة عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قال: إذا قال الامام:

____________________

(١) المعتبر: ص ١٧٧، س ٢٤، كتاب الصلاة، في القراء‌ة وأحكامها. وقريب منه ما ورد في المبسوط للسرخسي: ج ١، ص ١١،

(٢) التهذيب: ج ٢، ص ٧٤، باب ٨، كيفية الصلاة وصفتها وشرح الاحدى وخمسين ركعة وترتيبها والقراء‌ة فيها، حديث ٤٤.

(٣) التهذيب: ج ٢، ص ٧٥، باب ٨ كيفية الصلاة وصفتها وشرح الاحدى وخمسين ركعة وترتيبها والقراء‌ة فيها، حديث ٤٥.

٣٦٢

(غير المغضوب عليهم ولا الضالين) فقولوا: آمين(١) . وبرواية وائل بن حجر قال: كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إذا قال: ولا الضالين، قال: آمين(٢) . ورفع بها صوته. والجواب عن الاولى: بالمنع من صحة السند. فان أبا هريرة إتفق له مع عمر واقعة، شهد عليه فيها، بانه عدوا الله وعدوا المسلمين، وحكم عليه بالخيانة، وأوجب عليه عشرة آلاف دينار لزمه بها بعد ولايته البحرين(٣) . ومن هذا حاله لا تسكن إليه في النقل. ولان ذلك لو كان مشروعا لم يختص بنقله، لانه من الامور الشهيرة التي تعم بها البلوى، فانفراد الواحد بها قادح في روايته(٤) . وعن الثانية: الطعن من وجهين.

(الف): تضمنها كونهعليه‌السلام كان يرفع بها صوته، ولو كان ذلك حقا لنقل واشتهر.

(ب): أن مالك أنكر استحبابها للامام، وأبوحنيفة، والثوري أنكرا الجهر بها، ولو كانت الرواية حقا لما خفي ذلك عليهم، لاشتمال أقوالهم على خلاف مضمونها. والجواب عما تمسك به الحلبي: حملها على التقية، ألا ترى عدول الصادقعليه‌السلام عن الجواب حين سأله معاوية بن وهب، أقول: آمين، إذا قال الامام غير المغضوب عليهم

____________________

(١) السنن الكبرى للبيهقي: ج ٢، باب التأمين، ص ٥٥، وفي صحيح مسلم: ج ١، كتاب الصلاة، باب ١٨، التسميع والتحميد والتأمين، ص ٣٠٧، حديث ٧٦، مثله.

(٢) رواه الدار قطني في سننة: ج ١، ص ٣٣٣، باب التأمين في الصلاة بعد فاتحة الكتاب والجهر بها، حديث ١، وفيه: " يمد الفريد لابن عبد ربه: ج ١، (حسن السيرة والرفق بالرعية) ص ١٦، س ٧.

(٤) من قوله (والجواب عن الاولى) إلى هنا من كلام المحقق في المعتبر مع تغيير في بعض ألفاظ الكتاب راجع كتاب الصلاة، ص ١٧٨.

٣٦٣

وهل تعاد البسملة بينهما؟ قيل: لا، وهو الاشبه. ولا الضالين؟ قال: هم اليهود والنصارى(١) . ولم يجب فيه بشئ لعدم تمكنه من التصريح بالجواب. وعليه يحمل قوله: (ما أحسنها)، لهذا خفض صوته بها، تمويها عن السؤال وإعراضها عن الجواب. فان قيل: جاز أن يقصد بالفاتحة الدعاء، لتضمنها ذلك، فيصلح للتأمين حينئذ لوقوعها موقعها. فالجواب: القصد ليس بواجب، إذ لم يقل به أحد، والقائل بها قائل بالاستحباب مطلقا، ولم يقيده بالقصد. وأيضا فاذا قصد بالقراء‌ة الدعاء فقط، كان داعيا لاقارئا، وإن قصد القراء‌ة خرجت عن كونها تأمينا، وإن قصدهما معا كان مستعملا للمتشرك في كلي معنييه، وقد بين بطلانه في موضعه. قال طاب ثراه: وهل تعاد البسملة بينهما؟ قيل: لا، وهو أشبه. أقول: سورة الضحى وألم نشرح واحدة، وكذا الفيل وليلاف. فاذا أراد قراء‌تهما في الفريضة لم يجز إفراد أحدهما من صاحبتها، بل تقرأهما معا، وهل يجب إعادة البسملة بينهما أم لا؟ لاصحابنا قولان: أحدهما: لا تعاد، قاله الشيخ في التبيان(٢) واختاره المصنف(٣) .

____________________

(١) التهذيب: ج ٢، ص ٧٥، باب ٨ كيفية الصلاة وصفتها وشرح الحدى والخمسين ركعة وترتيبها والقراء‌ة فيها، حديث ٤٦.

(٢) التبيان: ج ١٠، ص ٣٧١، قال في تفسير الانشراح: روى اصحابنا " ان الم نشرح من الضحى سورة واحدة، لتعلق بعضها ببعض، ولم يفصلو بينهما ب‍ " بسم الله الرحمن الرحيم " وأوجبوا قراء تهما في ركعة، والايفصل بينهما " إلى آخره.

(٣) الشرايع: ج ١، ص ٨٣، كتاب الصلاة، اركن الثاني في أفعال الصلاة، قال في المسألة الثالثة: " روى أصحابنا إن الضحى والم نشرح سورة واحدة وكذا الفيل مع الايلاف، فلا يجوز افراد أحدهما من صاحبتها في كل ركعة، ولا يفتقر إلى البسملة بينهما على الاظهر ".

٣٦٤

والاخر: الاعادة، قاله ابن إدريس(١) واختاره العلامة(٢) . احتج الشيخ: بانهما سورة واحدة، فلا يكون فيهما بسملتان(٣) . أما الاولى: فقد نص الاصحاب على ذلك. قال أبن بابويه: والضحى وألم نشرح سورة واحدة، فلا ينفرد إحداهما عن الاخرى(٤) ، وكذا قال المفيد(٥) ، وعلم الهدى(٦) . و لتحريم القران أو كراهته، وقد فعله المعصومعليه‌السلام ، وكلاهما لا تقع منه، روى زيد الشحام قال: صلى بنا أبوعبداللهعليه‌السلام الفجر فقرأ الضحى وألم نشرح في ركعة واحدة(٧) وذلك يدل على الوحدة. وأما الثانية، فلانها ليست آيتين من سورة. والجواب عن الاولى: المنع من كونهما واحدة، روى البزنطي في جامعه عن المفضل قال: سمعت أبا عبداللهعليه‌السلام يقول: لا تجمع بين سورتين في ركعة واحدة إلا الضحى ألم نشرح والفيل ولايلاف قريش(٨) ، وجاز استثنائهما من الحظر والكراهة.

وعن الثانية: لا امتناع أن يكون في السورة الواحدة بسملتان كما في النمل. واحتج ابن إدريس: بانها مثبتة بينهما في المصحف(٩) .

____________________

(١) السرائر: كتاب الصلاة، باب كيفية فعل الصلاة على سبيل الكمال، ص ٤٦، س ٥.

(٢) التذكرة: كتاب الصلاة، البحث الرابع القراء‌ة، ص ١١٦، س ٣٩، قال: " الضحى والم نشرح سورة واحدة " إلى ان قال، س ٤٠،: " وهل تعاد البسملة بينهما؟ الاقرب ذلك ".

(٣) تقدم مايدل على ذلك.

(٤) الفقيه: ج ١، ص ٢٠٠، باب ٤٥، باب وصف الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها، ذيل حديث ٧.

(٥ و ٦) لم نعثر على مختار هما.

(٧) الاستبصار: ج ١، ص ١٣، باب ١٧٤، (القران في السورتين في الفريضة) حديث ٤، وليس في آخره لفظ " واحدة ".

(٨) مجمع البيان: ج ٩ / ١٠، ص ٥٤٤، الاانه عن العياشي، عن المفضل بن صالح.

(٩) السرائر: ص ٤٦، س ٦، كتاب الصلاة باب كيفية فعل الصلاة على سبيل الكمال.

٣٦٥

الثانية: يجزئ بدل الحمد من الاواخر تسبيحات أربع صورتها، سبحان الله والحمد الله ولا إلا الله والله الكبر. وروى تسع، وقيل: عشر، وقيل: إثنا عشر، وهو الاحوط. الرابعة: لو قرء في الناقلة إحدى الغرائم، سجد عند ذكره، ثم يقوم فيتم ويركع. ولو كان السجود في آخرها قام وقرأ الحمد إستحبابا، ليركع عن قراء‌ة. الخامس: الركوع: وهو واجب في كل ركعة مرة، إلا في الكسوف والزلزلة، وهو ركن في الصلاة. والواجب فيه خمسة: الانحناء قدر ما تصل معه كفاه إلى ركبتيه، ولو عجز إقتصر على الممكن، وإلا أومأ والطمأنية بقدر الذكر الواجب. و تسبيحة واحدة كبيرة، صورتها: سبحان ربي العظيم وبحمده، أوسبحان الله ثلاثا. ومع الضرورة تجزئ واحدة صغرى. قال طاب ثراه: يجزئ بدل الحمد(١) تسبيحات أربع وقيل [وروى]: تسع، وقيل: عشر، وقيل: اثنا عشر، وهو الاحوط. أقول: أجمع الاحصاب على التخيير بين القراء‌ة والتسبيح في الثالثة والرابعة. واختلفوا في ثلاثة مواضع. الاول: في كميته على ستة أقوال.

(الف): أنه ثلاث تحميد وتسبيح وتكبير، تقدم ما تشاء، وهو قول أبي علي(٢) ومستنده رواية الحلبي عن الصادقعليه‌السلام قال: إذا قمت في الاخيرتين، لا

____________________

(١) هكذا في الاصل: ولكن نقله مختصرا.

(٢) المختلف: كتاب الصلاة، في القراء‌ة، ص ٩٢، س ١٤، قال: " وقال ابن الجنيد " والذى يقال في مكان القراء‌ة تحميد وتسبيح وتكبير، يقدم ما يشاء ".

٣٦٦

تقرأ فيهما، فقل: الحمد لله وسبحان الله والله أكبر(١) . واعلم: أن قوله (لا تقرأ فيهما) ليس نهيا، بل بمعنى غير، كأنه قال: إذا قمت غير قارئ فقل.

(ب): انه أربع، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، قاله المفيد(٢) ، وهو اختيار العلامة في كتبه(٣) . ومستنده صحيحة زرارة قال: قلت لابي جعفرعليه‌السلام : ما يجزي من القول في الركعتين الاخيرتين؟ قال: أن تقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وتكبر وتركع(٤) .

(ج): أنه تسع، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، ثلاثا، ذكره حريز السجستاني في كتابه(٥) ، وهو مذهب الفقيه(٦) ، ورواه ابن بابويه في كتابه(٧) و اختاره التقي(٨) .

(د): انه عشر باضافة التكبير في الثالثة، قاله المرتضى(٩) .

____________________

(١) التهذيب: ج ٢، ص ٩٩، باب كيفية الصلاة، وصفتها وشرح الاحدى وخمسين ركعة وترتبيها والقراء‌ة فيها، حديث ١٤٠، وفيه " الركعتين الاخيرتين ".

(٢) المقنعة: ص ١٨، س ٤، باب كيفية الصلاة وصفتها.

(٣) المختلف: ص ٩٣، س ١٤، قال بعد نقل كلام المفيد بانها أربعة قال: وهو الحق عندي.

(٤) التهذيب: ج ٢، باب ٨، باب كيفية الصلاة وصفتها وشرح الاحدى وخمسين ركعة وترتبها والقراء‌ة فيها، ص ٩٨، حديث ١٣٥.

(٥) نقله عنه في المعتبر: كتاب الصلاة، في المسألة الثالثة من مسائل القراء‌ة، ص ١٧٨، س ٢٦، قال: " وقال حريز بن عبدالله السجستاني في كتابه تسع تسبحات وأسقط التكبير من الثلاث ".

(٦ و ٧) الفقيه: ج ١، ص ٢٥٦، باب ٥٦، باب الجماعة وفضلها، حديث ٦٨.

(٨) الكافي في الفقه: ص ١١٧، باب تفصيل احكام الصلاة الخمس، س ١٤.

(٩) جمل العلم والعمل: ص ٦٨، قال: " والركعتان الاخيرتان من الظهر والعصر وعشاء الآخرة والثالثة من المغرب انت مخير فيهن بين قراء‌ة الحمد وبين عشر تسبيحات ".

٣٦٧

واختاره الشيخ في الجمل(١) ، والمبسوط(٢) ، وسلار(٣) ، وابن إدريس(٤) .

(ه‍): انه إثنى عشربتكرير الاربع ثلاثا قاله الشيخ في النهاية(٥) والاقتصاد(٦) .

(و): التخيير بين إثنى عشر وعشرين، وثمان وعشرين، قاله الحسن بن أبي عقيل، وعبارته: من السنة في الاواخر التسبيح، وهو أن يقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، سبعا أو خمسا، وأدناه ثلاثة في كل ركعة(٧) .

تتمة

وهنا روايتان اخريان، لم يقل لمضمونهما من الاصحاب قائل.

(الف): صحيحة عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن الركعتين الاخيرتين من الظهر؟ قال: تسبح وتحمد الله وتسغفر لذنبك(٨) .

____________________

(١) الجمل والعقود: فصل في ذكر ما يقارن حال الصلاة، ص ٢٧، س ١١، قال: " ويكون في قراء‌ة الحمد مخيرا بينها وبين عشر تسبيحات ".

(٢) المبسوط: ج ١، كتاب الصلاة، فصل في ذكر القراء‌ة واحكامها، ص ١٠٦، س ١٨، قال: " وهو مخير بين القراء‌ة وبين التسبيح عشر تسبيحات ".

(٣) المراسم: كتاب الصلاة، شرح الكيفية، ص ٧٢، س ١٣، قال: " وفي الثالثة والرابعة الحمد وحدها أو يسبح فيقول: سبحان الله والحمد الله ولا اله الا الله ثلاثا ويزيد في الثالثة " والله اكبر ".

(٤) السرائر: كتاب الصلاة، باب كيفية فعل الصلاة، على سبيل الكمال، ص ٤٦، س ١٦، قال: " و يقوى عندي العشرة ".

(٥) النهاية: باب القراء‌ة في الصلاة واحكامها، ص ٧٦، س ٥.

(٦) الاقتصاد: فصل فيما يقارن حال الصلاة، ص ٢٦١، س ٢٠.

(٧) المختلف: في القراء‌ة، ص ٩٢، س ١٠.

(٨) الاستبصار: ج ١، ص ٣٢١، باب التخيربين القراء‌ة والتسبيح في الركعتين الاخيرتين، حديث ٢.

٣٦٨

أبي عبداللهعليه‌السلام قال: سألته عن الركعتين الاخيرتين ما أصنع فيهما؟ قال إن شئت فاقرأ فاتحة الكتاب، وإن شئت فاذكر الله(١) .

الموضع الثاني: أي الامرين أفضل، القراء‌ة أوالتسبيح؟ فيه خمسة مذاهب.

(الف): أفضلية التسبيح مطلقا، أي سواء كان إماما أو منفردا. وهو مذهب الحسن(٢) ، وابن إدريس(٣) ، وظاهر ابني بابويه(٤) .

(ب): التخيير. وهو ظاهر الشيخ في النهاية(٥) ، والجمل(٦) ، والمبسوط(٧) من غير تفصيل.

(ج): استحباب التسبيح للامام المتيقن عدم سبقه للمأموم بركعتين. أما من تيقن أو لم يأمن دخول مأموم معه في الاخيرتين، قرأ، ليكون إبتداء صلاة المؤتم بقراء‌ة، وهو مذهب أبي على(٨) .

____________________

(١) الاستبصار: ج ١، ص ٣٢١، باب التخييربين القراء‌ة والتسبيح في الركعتين الاخيرتين، حديث ٣.

(٢ و ٣ و ٤) المختلف: في القراء‌ة، ص ٩٢، س ٢٣، قال: " المقام الثاني.

الظاهر من كلام ابني بابويه رحمهما الله تعالى ان التسبيح في الاحيرتين أفضل من القراء‌ة للامام والمأموم، وهو قول ابن أبي عقيل وابن ادريس ".

(٥) النهاية: باب القراء‌ة في الصلاة واحكامها ص ٧٦، س ٥، قال: " والركعتان الاخر وان من الفرائض يقتصر فيها على الحمد وحدها أوثلاث تسبيحات ".

(٦) الجمل والعقود: فصل في ما ذكرما يقارن حال الصلاة، ص ٢٧، س ١١، قال: " ويكون في قراء‌ة الحمد مخيرا بينها وبين عشر تسبيحات ".

(٧) المبسوط: ج ١، فصل في ذكر القراء‌ة وأحكامها، ص ١٠٦، س ١٨، قال: وهو مخير بين القراء‌ة و بين التسبيح.

(٨) المختلف: كتاب الصلاة، في القراء‌ة ص ٩٢، س ٢٥، قال: " وقال ابن الجنيد: يستحب للامام المتيقن " إلى آخره.

٣٦٩

(د): استحباب القراء‌ة للامام، والتخيير للمنفرد، وهو اختيار الشيخ في الاستبصار(١) .

(ه‍): القراء‌ة مطلقا، وهو في رواية محمد بن الحكيم قال: سألت أبا الحسنعليه‌السلام أيما أفضل القراء‌ة في الركعتين الاخيرتين أو التسبيح؟ فقال: القراء‌ة أفضل(٢) .

احتج الاولون: برواية محمد بن عمران، عن الصادقعليه‌السلام قال: وصار التسبيح أفضل من القراء‌ة في الاخيرتين لان النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله لما كان في الاخيرتين ذكر ما رأى من عظمة الله فدهش وقال: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله(٣) ويستدل بهذا الحديث أيضا على كون التسبيح ثلاثا.

واحتج المخيرون: بما رواه علي بن حنظلة قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن الركعتين الاخيرتين ما أصنع فيهما؟ فقال: إن شئت فاقرأ فاتحة الكتاب وإن شئت فاذكر الله، فهو سواء، قلت: وإي ذلك أفضل؟ فقال: هما والله سواء إن شئت سبحت وإن شئت قرأت(٤) .

____________________

(١) الاستبصار: ج ١، باب ١٨٠، باب التخيير بين القراء‌ة والتسبيح في الركعتين الاخيرتين، ص ٣٢٢، قال بعد نقل حديث محمد بن حكيم: " فالوجه في هذه الرواية انه اذا كان إماما كانت القراء‌ة افضل ".

(٢) الاستبصار: ج ١، ص ٣٢٢، باب ١٨٠، باب التخيير بين القراء‌ة والتسبيح في الركعتين الاخيرتين، حديث ٤.

(٣) الفقيه: ج ١، ص ٢٠٢، باب ٤٥، باب وصف الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها، قطعة من حديث ١٠.

(٤) التهذيب: ج ٢، ص ٩٨، باب كيفية الصلاة وصفتها وشرح الحدى وخمسين ركعة وترتيبها والقراء‌ة فيها، حديث ١٣٧، وفيه: " قال قلت ".

٣٧٠

احتج المفصلون: بما رواه منصور بن حازم عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: إذا كنت إماما فاقرأ في الركعتين الاخيرتين فاتحة الكتاب، وإن كنت وحدك فيسعك فعلت أو لم تفعل(١) . ولم أعلم بالمذهب الخامس قائلا، لكنه الذي يعتمد عليه في العلم.

الموضع الثالث: هل يبقى التخيير بنسيان الحمد في الاوليين؟ فيه ثلاثة مذاهب.

(الف): بقاء ما كان من التخيير مع أفضلية التسبيح، وهو مذهب الحسن(٢) .

(ب): بقاء التخيير مع أفضلية القراء‌ة، كيلا تخلو الصلاة عن القراء‌ة، وهو مذهب الشيخ في المبسوط(٣) .

(ج): زوال التخيير وتعيين القراء‌ة، كيلا تخلو الصلاة عن الفاتحة، وهو في صحيحة محمد بن مسلم، عن الباقرعليه‌السلام قال: سألته عن الذي لا يقرأ بفاتحة الكتاب في صلاته؟ قال: لا صلاة له إلا أن يقرأ [يبدأ] بها في جهر أو إخفات(٤) . ومثلها رواية حسين بن حماد عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: قلت له: أسهو عن القراء‌ة في الركعة الاولى؟ قال: إقرأ في الثانية، قلت: أسهو في الثانية؟ قال: إقرأ في الثالثة، قلت: أسهو في صلاتي كلها؟ قال: إذا حفظت الركوع والسجود تمت

____________________

(١) التهذيب: ج ٢، ص ٩٩، باب كيفية الصلاة وصفتها، وشرح الاحدى وخمسين ركعة وترتيبها والقراء‌ة فيها، ص ٩٩، حديث ١٣٩.

(٢) مانقله العلامةقدس‌سره عن ابن ابي عقيل في المختلف ص ٩٢، س ٣٤، هكذا " وقال ابن أبي عقيل من نسي القراء‌ة في الركعتين الاولتين وذكر في الاخيرتين سبح فيهماولميقرأ فيهما شيئا لان القراء‌ة في الركعتين الاولتين والتسبيح في الاحيرتين ".

(٣) المبسوط: ج ١، كتاب الصلاة فصل في ذكر القراء‌ة وأحكامها، ص ١٠٦، س ١٨.

(٤) التهذيب: ج ٢، ص ١٤٧، باب تفصيل ماتقدم ذكره في الصلاة من المفروض والمسنون، ص ١٤٧، قطعة من حديث ٣٤.

٣٧١

صلاتك(١) ولا أعلم بها قائلا. وأجيب عن الاولى: بحملها على ترك القراء‌ة عمدا، إذ ليست القراء‌ة ركنا. وعن الثانية: بالمنع من صحة السند، وعلى تقديره نقول بموجبه، إذ الامر بالقراء‌ة لا ينافي التخيير، فيكون معنى قوله: (إقرأ في الثالثة) أي إئت بالقراء‌ه أو ما يقوم مقامها، وليس في الرواية ما يدل على الاتيان بالقراء‌ة عينا.

تذنيبان (الف): هل يعتبر الترتيب في ألفاظه؟ قال ابن الجنيد: لا(٢) ، واختاره المصنف(٣) لاختلاف الرواية في ذلك، فتحمل على التخيير. وأوجبه العلامة(٤) لحصول يقين البراء‌ة به، وهو مذهب الشهيد(٥) .

(ب): هل يجب الاخفات فيه؟ قال الشهيد: نعم(٦) ، وبعدمه قال ابن

____________________

(١) التهذيب: ج ٢، ص ١٤٨، باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة من المفروض والمسنون حديث ٣٧.

(٢) المختلف: في القراء‌ة، ص ٩٢، س ١٤، قال: " وقال ابن الجنيد: والذى يقال في مكان القراء‌ة تحميد وتسبيح وتكبير، يقدم مايشاء ".

(٣) المعتبر: في القراء‌ة واحكامها، ص ١٧٨، س ٣٥، قال: " فروع، وهل ترتيب هذا الذكر لازم؟ أشبهه، لا، لا ختلاف الرواية فيه ".

(٤) التذكرة: ج ١، كتاب الصلاة، البحث الرابع القراء‌ة، ص ١١٦، س ٢٣، قال: " تذنيب. الاقرب وجوب هذا الترتيب، عملا بالمنقول، إلى ان قال: س ٢٤، لحصول يقين البراء‌ة به ".

(٥) الذكرى: ص ١٨٩، س ٦، كتاب الصلاة، البحث في القراء‌ة قال: " تنبيهات: أحدها: هل يجب الترتيب فيه " إلى ان قال: " نعم أخذا بالمتيقن ".

(٦) الذكرى: ص ١٨٩، س ٧، كتاب الصلاة، البحث في القراء‌ة، قال: " ثانيها: هل يجب الاخفات فيها؟ الاقرب: نعم، تسوية بينه وبين البدل.

٣٧٢

وقيل: يجزئ الذكرفيه وفي السجود. ورفع الرأس والطمأنية في الانتصاب. والسنة فيه: أن يكبر له رافعا يديه، محاذيا بهما وجهة، ثم يركع بعد إرسالهما ويضعهما على ركبتيه مفرجات الاصابع رادا ركبتيه إلى خلفه، مسويا ظهره، مادا عنقه، داعيا أمام التسبيح، مسبحا ثلاثا كبرى فما زاد، قائلا بعد انتصابه: سمع الله لمن حمده، داعيا بعده. ويكره أن يركع ويداه تحت ثيابه.

السادس: السجود: ويجب في كل ركعة سجدتان، وهما ركن في الصلاة. وواجباته سبع: السجود على الاعضاء السبعة: الجبهة، والكفين، والركبتين، وابهامي الرجلين. ووضع الجبهة على ما يصح السجود عليه، وأن لا يكون موضع السجود عاليا بما يزيد عن لبنة، ولو تعذر الانحناء رفع ما يسجد عليه. ولوكان تجبهة دمل احتفر حفيرة ليقع السليم على الارض. ولو تعذر السجود سجد على أحد الجبينين، وإلا فعلى ذقنه. ولو عجز أومأ، والذكر فيه أوالتسبيح كالركوع، ولاطمأنينة بقدر الذكر الواجب، ورفع الرأس مطمئنا عقيب الاولى. إدريس(١) . قال طاب ثراه: وقيل: يجزي الذكرفيه وفي السجود. أقول: هنا بحثان: الاول: هل يتعين التسبيح في الركوع والسجود، أو يجزي الذكر مطلقا؟ فيه مذهبان.

____________________

(١) السرائر: كتاب الصلاة، باب كيفية فعل الصلاة على سبيل الكمال، ص ٤٦، س ١٧، قال: " فان اراد التسبيح فالاولى له الاخفات به فان جهر به لا يبطل صلاته " إلى آخره.

٣٧٣

وسننه: التكبير الاول قائما، والهوي بعد أكماله سابقا بيديه. وأن يكون موضع سجوده مساويا لموقفه، وأن يرغم بأنفه، ويدعو قبل التسبيح، والزيادة على التسبيحة الواحدة، والتكبيرات ثلاثا، ويدعو بين السجدتين، والقعود متوركا، والطمأنينة عقيب رفعه من الثانية، والدعاء ثم يقوم معتمدا على يديه، سابقا برفع ركبتيه، ويكره الاقعاد بين السجدتين.

السابع: التشهد: وهو واجب في كل ثنائية مرة، وفي الثلاثية والرباعية مرتين. وكل يشتمل عل خمسة: الجلوس بقدره، والطمأنينة، والشهادتان، والصلاة على النبي وآله، وأقله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم يأتي بالصلاة على النبي وآله.

(الف): إجزاء مطلق الذكر، اختاره الشيخ في المبسوط(١) ، وابن إدريس(٢) . واختاره العلامة(٣) ، وهو ظاهر المصنف في المعتبر(٤) ، للاصل، ولما رواه في الصحيح

____________________

(١) المبسوط: كتاب الصلاة، فصل في ذكر الركوع والسجود واحكامهما، ص ١١١، ص ١٩، قال: " والتسبيح في الركوع او ما يقوم مقامه من الذكر واجب ".

(٢) السرائر: كتاب الصلاة، باب كيفية فعل الصلاة على سبيل الكمال، ص ٤٦، س ٣٥، قال: " و تسبيحة واحدة يجزي وهو ان يقول سبحان الله او يذكر الله تعالى بان يقول: لااله الا الله والله اكبر وما أشبه من ذلك " إلى آخره.

(٣) المختلف: كتاب الصلاة، الفصل الثالث " ص ٩٥، س ٢٢، قال بعد نقل قول ابن أدريس: " وهو الاقوى ".

(٤) المعتبر: كتاب الصلاة في الركوع واحكامه، ص ١٨٠، س ٢١، قال: " وأما إن الذكر مجز فيمكن أن يستند فيه إلى ما رواه هشام بن الحكم وهشام بن سالم ".

٣٧٤

وسننه: أن يجلس متوركا ويخرج رجليه، ثم يجعل ظاهر اليسرى إلى الارض وظاهر اليمنى إلى باطن اليسرى، والدعاء بعد الوجب، ويسمع الامام من خلفه. عن هشام بن الحكم عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال: قلت له: يجزي أن أقول مكان التسبيح في الركوع والسجود: لا اله إلا الله والحمد لله والله أكبر؟ فقال: نعم، كل هذا ذكر(١) . فنبه فيه على العلة، فلو لم يكن كافيا لم يكن تشبيهه بالذكر دلالة على الجواز. ومثله في صحيحة هشام بن سالم عنهعليه‌السلام (٢) . ولان وجوب التسبيح عيناحرج وضيق فيكون منفيا.

(ب): تعيين التسبيح، وهو مذهبه في النهاية(٣) ، والخلاف(٤) . وبه قال التقى(٥) ، وأبوعلي(٦) ، وسلار(٧) ، وابن حمزة(٨) ، وهو ظاهر المصنف في

____________________

(١) التهذيب: ج ٢، ص ٣٠٢، باب كيفية الصلاة وصفتها والمفروض من ذلك والمسنون، حديث ٧٣، وفيه: " كل هذا ذكر الله ".

(٢) التهذيب: ج ٢، ص ٣٠٢، باب ١٥، باب كيفية الصلاة، وصفتها والمفروض من ذلك والمسنون، ح ٧٤.

(٣) النهاية: ص ٨١، س ٤، حيث قال: " والتسبيح في الركوع فريضة من تركه متعمدا، فلا صلاة له " أقول: لو كنا نحن وهذه العبارة لصح الاستدلال بها على المطلوب، وهو تعيين التسبيح كماأفاده المؤلفقدس‌سره ، ولكن حينما ذكر الشيخقدس‌سره بعد أسطر من كتاب المذكور: " وإن قال بدلا من التسبيح: لا إله الله، والله اكبر، كان جائزا " يستفاد منه التخيير بين التسبيح ومطلق الذكردون التعيين، كما هو واضح.

(٤) الخلاف: ج ١، ص ١١٠، مسألة ٩٩، من كتاب الصلاة، مسائل الركوع.

(٥) الكافي في الفقه: ص ١١٨، س ٢١، قال: " والفرض الخامس: ثلاث تسبيحات. ".

(٦) المراسم: ص ٧١، س ٧، ذكر كيفية الصلاة، شرح الكيفية.

(٧ و ٨) المختلف: ص ٩٥، س ٢١، كتاب الصلاة، الفصل الثالث، قال: " وهو اي ايجاب التسبيح الظاهر من كلام ابن بابوبه والمفيد وسلار وابن حمزة وابن الجنيد ".

٣٧٥

كتابى الشرايع(١) ، والنافع(٢) . ويؤيده الاحتياط. وما رواه هشام بن سالم قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن التسبيح في الركوع والسجود؟ فقال: تقول في الركوع (سبحان ربي العظيم) وفي السجود (سبحان ربي الاعلى) الفريضة من ذلك تسبيحة، والسنة ثلاث والفضل سبع(٣) . فاستفيد من هذا الحديث حكمان. بيان الواجب، وتخصيصه بالتسبيح. وبيان المفروض منه، وهو مرة. والسنة، وهو المؤكد الذي يكره للمختار تركه، وهو ثلاث، والفضل في سبع. ويجوز الزيادة عليها إذا كان له انشراح وإقبال، فيأتي بما يتسع له العزم. روى أبوبكر الحضرمي، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: تقول: (سبحان الله العظيم وبحمده) ثلاثا في الركوع وثلاثا في السجود، فمن نقص واحدة نقص ثلث صلاته، ومن نقص إثنتين نقص ثلثي صلاته، ومن لم يسبح فلا صلاة له(٤) . روى أبان بن تغلب قال: دخلت على أبي عبداللهعليه‌السلام وهو يصلي فعددت له في الركوع والسجود ستين تسبيحة(٥) .

____________________

(١) الشرايع: ج ١، ص ٨٥، واجبات الركوع: الخامس: التسبيح، قيل: يكفي الذكر ولو كان تكبيرا أوتهليلا، وفيه تردد.

(٢) كما تقدم في المتن.

(٣) التهذيب: ج ٢، ص ٧٦، باب ٨، كيفية الصلاة وصفتها وشرح الاحدى وخمسين ركعة وترتيبها والقراء‌ة فيها، حديث ٥، وفيه: " تسبيحة واحدة والسنة ثلاث والفضل في سبع ".

(٤) التهذيب: ج ٢، ص ٨٠، باب ٨، كيفية الصلاة وصفتها وشرح الاحدى وخمسين ركعة و ترتيبها والقراء‌ة فيها، حديث ٦٨، وفيه: " سبحان ربي العظيم وبحمده ثلاثا في الركوع، وسبحان ربي الاعلى و بحمده ثلاثا في السجود ".

(٥) التهذيب: ج ٢، ص ٢٩٩، باب ١٥، كيفية الصلاة وصفتها والمفروض من ذلك والمسنون، حديث ٦١.

٣٧٦

وفي الجماعة، الافضل التخفيف، لئلا يلحق السأم بالمصلين، إلا أن يعلم منهم الانشراح لذلك، قال حمزة بن حمران: كنا نصلي مع أبي عبداللهعليه‌السلام فعددت له في ركوعه (سبحان ربي العظيم) أربعا أو ثلاث تسبيحة(١) .

البحث الثاني: في كمية التسبيح على تقدير وجوبه عينا، وفيه ثلاثة أقوال: (الف): واحدة كبرى، صورتها (سبحان ربي العظيم) أو ثلاث صغر صورتها (سبحان الله) وهو ظاهر الصدوقين(٢) ، ومذهب المصنف(٣) .

(ب): ثلاث كبر على المختار وواحدة على المضطر، وهو مذهب الحسن(٤) ، والتقي(٥) ، تمسكا برواية محمد بن يعقوب عن الصادقعليه‌السلام أنه كان يجمع نساء‌ه وخدمه، ويقول: إتقين الله أن تقلن في ركوعكن وسجودكن أقل من ثلاث تسبيحات(٦) .

____________________

(١) التهذيب: ج ٢، ص ٣٠٠، باب ١٥، كيفية الصلاة وصفتها والمفروض من ذلك والمسنون، حديث ٦٦، مع اختلاف يسير في بعض ألفاظ الحديث.

(٢) المقنع: ابواب الصلاة، باب الاذان والاقامة في الصلاة، ص ٢٨، س ١٥، قال: " ثم قل سبحان الله ".

(٣) المعتبر: كتاب الصلاة، ص ١٨٠، س ١٢، قال: " مسألة، وتسبيحة واحدة كبرى مجزية، و صورتها سبحان ربي العظيم، او سبحان الله ثلاثا ".

(٤) المعتبر: كتاب الصلاة، الخامس الركوع، ص ١٨٠، س ٢١، قال: " وقال ابوالصلاح: لايجزي اقل من ثلاث اختيارا، وبه قال ابن ابي عقيل ".

(٥) الكافي في الفقه، الصلاة، ص ١١٨، س ٢١، قال: " والفراض الخامس ثلاث تسبيحات على المختار وتسبيحة على الضطر " إلى آخره.

(٦) لم نعثر على حديث بهذه العبارة في الكافي وفي المستدرك، ج ١، ص ٣٢٢، كتاب الصلاة، باب ٥، من ابواب الركوع حديث ١، ولفظه " سبط الشيخ الطبرسي في مشكاة الانوار من كتاب المحاسن عن اسحاق بن عمار قال سمعت اباعبداللهعليه‌السلام يعظ اهله ونساء‌ه وهو يقول لهن: لاتقلن في ركوعكن وسجود كن أقل من ثلاث تسبيحات، فانكن ان فعلتن لم يكن أحسن عملا منكن ".

٣٧٧

(ج): إجزاء مطلق التسبيح، وهو قول السيد في الانتصار(١) .

فروع

(الف): يكفي (سبحان ربي العظيم، ولو قال: (وبحمده) أعتقد وجوبه إجماعا، هل يجب وبحمده؟ نص العلامة في التذكرة على عدمه(٢) ، وكذا ظاهر المصنف في النافع(٣) . وقال في المعتبر: يجوز أن يقول وبحمده(٤) وأكثر القائلين بالتسبيح قالوا: (و بحمده) احتج الاولون: برواية هشام بن سالم وقد تقدمت(٥) . واحتج الآخرون: بما رواه زرارة عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: يقول (سبحان ربي العظيم وبحمده)(٦) (٧) .

____________________

(١) الانتصار: ص ٤٥، كتاب الصلاة، قال: " مسألة، ومما ظن الانفراد الامامية به، القول بايجاب التسبيح في الركوع والسجود ".

(٢) التذكرة: كتاب الصلاة، البحث الخامس في الركوع، ص ١١٩، س ١٣، قال: (ب) إذاقال سبحان ربي العظيم وبحمده.

(٣) تقدم عبارة النافع فتأمل فيه ".

(٤) المعتبر: كتاب الصلاة، ص ١٨٠، س ٢٣، قال بعد ما نقل إجزاة تسبيحة واحدة كبرى وصورتها سبحان ربي العظيم: " ويجوز ان يقول سبحان ربي العظيم وبحمده ".

(٥) التهذيب: ج ٢، ص ٧٦، باب ٨، كيفية الصلاة وصفتها وشرح الاحدى وخمسين ركعة وترتيبها والقراء‌ة فيها والتسبيح في ركوعها وسجودها، حديث ٥٠.

(٦) لم نعثر على رواية من زرارة بهذه العبارة، والظاهر انه من أبي بكر الحضرمى، لاحظ التهذيب: ج ٢، ص ٨٠، باب ٨، كيفية الصلاة وصفتها، حديث ٦٨.

(٧) من قوله (إجماعا) إلى هنا موجود في نسخة (ج).

٣٧٨

الثامن: التسليم: وهو واجب في أصح القولين. وصورته: السلام علينا وعلى عبادالله الصالحين، أو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبأيهما بدأ كان الثاني مستحبا. والسنة فيه: أن يسلم المنفرد تسليمة إلى القبلة، ويومي بمؤخر عينيه إلى يمينه، والامام بصفحة وجهه. والمأموم تسليمتين يمينا وشمالا.

(ب): على القول بإجزاء مطلق الذكر، يكفي الواحدة الصغرى، لانها ذكر. و يعتقد وجوب الكبرى لوأتى بها.

(ج): يجب هذاالقول مراعاة الثناء مع ذكر الله، ولا يجزي قول (الله) و يجزي (الله الرحيم) كما يجزي (الله أكبر).

(د): لوقال ما زاد على الواحدة، كان الواجب واحدة والباقي ندب، ويتخير في تعيين الواجبة، ولو لم يعين مع إعتقاده وجوب الواحدة وإستحباب الزائد الظاهر جوازه. قال طاب ثراه: الثامن: التسليم: وهو واجب في اصح القولين. أقول: هنا بحثان:

بحثان، الاول: هل التسليم واجب أو مندوب؟

وبالاول: قال التقي(١) ، والحسن(٢) ، والمرتضى في المسائل المصرية. والمحمدية(٣) ، وسلار(٤) ، وابن زهرة(٥) .

____________________

(١) الكافي في الفقه: الصلاة، ص ١٢٤، س ١١، قال: " ثم تسلم التسليم الواجب ".

(٢ و ٣ و ٥) المختلف: كتاب الصلاة، الفصل الرابع، ص ٩٧، س ١٠، قال: " مسألة، واجب السيد المرتضى في المسائل الناصرية وفي المائل المحمدية التسليم، وبه قال ابوالصلاح وسلار وابن أبي عقيل وابن زهرة ".

(٤) المراسم: ذكر كيفية الصلاة، ص ٦٩، س ١٤، فانه بعد نقل واجبات الصلاة، قال: " وفي اصحابنا من الحق به ". إلى ان قال: " والتسليم، هوالاصح عندي ".

٣٧٩

واختاره المصنف(١) ، والعلامة في منتهى المطلب(٢) . وبالثاني: قال الشيخان(٣) ، والقاضي(٤) ، وابن إدريس(٥) ، واختاره العلامة في باقي كتبه(٦) . احتج الاولون: بوجوه:

(الف): ما روي من قولهعليه‌السلام : (مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم(٧) فكما إن التكبير واجب فكذا التسليم.

(ب): فعلهعليه‌السلام ومواظبته عليه، وكذا الصحابة والتابعين.

(ج): الاحتياط. واحتج الآخرون:

بوجوه: (الف): أصالة البرائة.

____________________

(١) المعتبر: كتاب الصلاة، في التسليم، ص ١٩٠، س ٣ قال: " مسألة، التسليم واجب في الصلاة " إلى آخره.

(٢) المنتهى: كتاب الصلاة، البحث الثمن في التسليم، ص ٢٩٥، س ٢٦، قال: " والاقرب عندي الوجوب ".

(٣) اي الشيخ المفيد في المقنعة: باب تفصيل احكام ماتقدم ذكره في الصلاة، ص ٢٣، س ١، قال: " والسلام في الصلاة سنة ". والشيخ الطوسي في النهاية: ص ٨٩، س ٩، كتاب الصلاة باب فرائض الصلاة وسننها، قال: " والتسليم سنة وليس بفرض ".

(٤) المهذب: ج ١، ص ٩٩، س ٣، باب تفصيل الاحكام المقارنة الصلاة، قال في بيان المندوبات: " والتسليم ان كان اماما او منفردا ".

(٥) السرائر: كتاب الصلاة، ص ٤٨، س ٣٢، قال: " والتسليم الاظهر انه مستحب ".

(٦) المختلف: كتاب الصلاة، الفصل الرابع، ص ٩٧، س ١١، قال: " وقال الشيخان: انه مستحب وهو اختيار ابن البراج " إلى ان قال س ١٢: " وهو القوى عندي ".

(٧) الاحظ كتاب عوالي اللئالي: ج ١، ص ٤١٦، حديث ٩١، وما علقناه عليه هناك.

٣٨٠