المهذب البارع في شرح المختصر النافع الجزء ١

المهذب البارع في شرح المختصر النافع6%

المهذب البارع في شرح المختصر النافع مؤلف:
تصنيف: فقه استدلالي
الصفحات: 568

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥
  • البداية
  • السابق
  • 568 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 98625 / تحميل: 7733
الحجم الحجم الحجم
المهذب البارع في شرح المختصر النافع

المهذب البارع في شرح المختصر النافع الجزء ١

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

قال الشاعر:

تباعد مني فطحل إذ دعوته

أمين فزاد الله ما بيننا بعدا(١) فاتى به قصرا

وقال الاخر:

يا رب لا تسلبني حبها أبدا

ويرحم الله عبدا قال آمينا(٢) فاتى به مدا

وهل تبطل الصلاة إذا وقعت في الصلاة؟ قال أبوالصلاح: لا، بل يكره(٣) ، والباقون على الابطلال، وهو الاصح لوجوه:

(الف): قولهعليه‌السلام : (إنما هي التكبير والتسبيح وقراء‌ة القران)(٤) و (إنما) للحصر، وليس التأمين أحدهما.

(ب): إن معناها (اللهم استجب) ولو نطق بها أبطل صلاته، وكذا ما قام مقامها.

(ج): إن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله لم يفعله، وإلا لوجب، لقولهعليه‌السلام : (صلوا كما رأيتموني أصلي)(٥) ولم يقل به أحد.

____________________

(١) هامش تفسير الكشاف: ج ١، ص ١٨، وفيه: " لجير كان قد سأل فطحلا الاسدي فأعرض عنه فدعا عليه ".

(٢) هامش تفسير الكشاف: ج ١، ص ١٨، " لقيس بن معاذ الملوح مجنون العامرية، أشتد وجده بها، فأخذه أبوه إلى الكعبة ليدعو الله عسى أن يشفيه، فأخذ بحلقة بابها وقال ذلك ".

(٣) لم نعثر عليه في كتاب الكافي في الفقه، ولا سائر الكتب الاستدلالية الا ما حكي في الجواهر عن أبي الصلاح، ج ١٠، ص ٣، فراجع.

(٤) صحيح مسلم: ج ١، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب ٧، تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من أبا حته، حديث ٣٣.

(٥) صحيح البخاري: ج ١، ص ١٦٢، كتاب الاذان، باب الاذان للمسافر إذا كانوا جماعة والاقامة، حديث ٣.

٣٦١

(د): إن جماعة من الصحابة نقلوا صلاتهعليه‌السلام ، منهم أبوحميد الساعدي، قال: أنا اعلمكم بصلاة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قالوا: أعرض علينا؟ قال: كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إذا قام إلى الصلاة يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، ثم وصف إلى أن قال: ثم يركع(١) والزيادة على فعلهعليه‌السلام غير مشروع.

(ه‍): إن التأمين يستدعى سبق دعاء، ولا يتحقق إلا مع قصده، ومع عدمه يخرج عن حقيقته، فيكون لغوا.

(و): إن التأمين لا يجوز إلا مع قصد الدعاء، وليس قصد الدعاء شرطا بالاجماع. أما عندنا فللمنع من قولها مطلقا، وأما عند الخصم فلاطباقهم على الاستحباب مطلقا.

(ز): ما رواه عبدالكريم، عن محمد الحلبي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: سألته أقول إذافرغت من فاتحة الكتاب: آمين؟ قال: لا. ولعل تمسك المرخص بما رواه جميل عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: سألته عن قول الناس في الصلاة جماعة حين تقرأ الفاتحة: آمين؟ قال: ما أحسنها، وأخفض الصوت بها(٣) . واطبق الجمهور على الاستحباب. قال الشافعي، وأبوحنيفة، وأحمد: هو سنة للامام والمأموم. وقال مالك: ليس بسنة للامام. واحتجوا: برواية أبي هريرة عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قال: إذا قال الامام:

____________________

(١) المعتبر: ص ١٧٧، س ٢٤، كتاب الصلاة، في القراء‌ة وأحكامها. وقريب منه ما ورد في المبسوط للسرخسي: ج ١، ص ١١،

(٢) التهذيب: ج ٢، ص ٧٤، باب ٨، كيفية الصلاة وصفتها وشرح الاحدى وخمسين ركعة وترتيبها والقراء‌ة فيها، حديث ٤٤.

(٣) التهذيب: ج ٢، ص ٧٥، باب ٨ كيفية الصلاة وصفتها وشرح الاحدى وخمسين ركعة وترتيبها والقراء‌ة فيها، حديث ٤٥.

٣٦٢

(غير المغضوب عليهم ولا الضالين) فقولوا: آمين(١) . وبرواية وائل بن حجر قال: كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إذا قال: ولا الضالين، قال: آمين(٢) . ورفع بها صوته. والجواب عن الاولى: بالمنع من صحة السند. فان أبا هريرة إتفق له مع عمر واقعة، شهد عليه فيها، بانه عدوا الله وعدوا المسلمين، وحكم عليه بالخيانة، وأوجب عليه عشرة آلاف دينار لزمه بها بعد ولايته البحرين(٣) . ومن هذا حاله لا تسكن إليه في النقل. ولان ذلك لو كان مشروعا لم يختص بنقله، لانه من الامور الشهيرة التي تعم بها البلوى، فانفراد الواحد بها قادح في روايته(٤) . وعن الثانية: الطعن من وجهين.

(الف): تضمنها كونهعليه‌السلام كان يرفع بها صوته، ولو كان ذلك حقا لنقل واشتهر.

(ب): أن مالك أنكر استحبابها للامام، وأبوحنيفة، والثوري أنكرا الجهر بها، ولو كانت الرواية حقا لما خفي ذلك عليهم، لاشتمال أقوالهم على خلاف مضمونها. والجواب عما تمسك به الحلبي: حملها على التقية، ألا ترى عدول الصادقعليه‌السلام عن الجواب حين سأله معاوية بن وهب، أقول: آمين، إذا قال الامام غير المغضوب عليهم

____________________

(١) السنن الكبرى للبيهقي: ج ٢، باب التأمين، ص ٥٥، وفي صحيح مسلم: ج ١، كتاب الصلاة، باب ١٨، التسميع والتحميد والتأمين، ص ٣٠٧، حديث ٧٦، مثله.

(٢) رواه الدار قطني في سننة: ج ١، ص ٣٣٣، باب التأمين في الصلاة بعد فاتحة الكتاب والجهر بها، حديث ١، وفيه: " يمد الفريد لابن عبد ربه: ج ١، (حسن السيرة والرفق بالرعية) ص ١٦، س ٧.

(٤) من قوله (والجواب عن الاولى) إلى هنا من كلام المحقق في المعتبر مع تغيير في بعض ألفاظ الكتاب راجع كتاب الصلاة، ص ١٧٨.

٣٦٣

وهل تعاد البسملة بينهما؟ قيل: لا، وهو الاشبه. ولا الضالين؟ قال: هم اليهود والنصارى(١) . ولم يجب فيه بشئ لعدم تمكنه من التصريح بالجواب. وعليه يحمل قوله: (ما أحسنها)، لهذا خفض صوته بها، تمويها عن السؤال وإعراضها عن الجواب. فان قيل: جاز أن يقصد بالفاتحة الدعاء، لتضمنها ذلك، فيصلح للتأمين حينئذ لوقوعها موقعها. فالجواب: القصد ليس بواجب، إذ لم يقل به أحد، والقائل بها قائل بالاستحباب مطلقا، ولم يقيده بالقصد. وأيضا فاذا قصد بالقراء‌ة الدعاء فقط، كان داعيا لاقارئا، وإن قصد القراء‌ة خرجت عن كونها تأمينا، وإن قصدهما معا كان مستعملا للمتشرك في كلي معنييه، وقد بين بطلانه في موضعه. قال طاب ثراه: وهل تعاد البسملة بينهما؟ قيل: لا، وهو أشبه. أقول: سورة الضحى وألم نشرح واحدة، وكذا الفيل وليلاف. فاذا أراد قراء‌تهما في الفريضة لم يجز إفراد أحدهما من صاحبتها، بل تقرأهما معا، وهل يجب إعادة البسملة بينهما أم لا؟ لاصحابنا قولان: أحدهما: لا تعاد، قاله الشيخ في التبيان(٢) واختاره المصنف(٣) .

____________________

(١) التهذيب: ج ٢، ص ٧٥، باب ٨ كيفية الصلاة وصفتها وشرح الحدى والخمسين ركعة وترتيبها والقراء‌ة فيها، حديث ٤٦.

(٢) التبيان: ج ١٠، ص ٣٧١، قال في تفسير الانشراح: روى اصحابنا " ان الم نشرح من الضحى سورة واحدة، لتعلق بعضها ببعض، ولم يفصلو بينهما ب‍ " بسم الله الرحمن الرحيم " وأوجبوا قراء تهما في ركعة، والايفصل بينهما " إلى آخره.

(٣) الشرايع: ج ١، ص ٨٣، كتاب الصلاة، اركن الثاني في أفعال الصلاة، قال في المسألة الثالثة: " روى أصحابنا إن الضحى والم نشرح سورة واحدة وكذا الفيل مع الايلاف، فلا يجوز افراد أحدهما من صاحبتها في كل ركعة، ولا يفتقر إلى البسملة بينهما على الاظهر ".

٣٦٤

والاخر: الاعادة، قاله ابن إدريس(١) واختاره العلامة(٢) . احتج الشيخ: بانهما سورة واحدة، فلا يكون فيهما بسملتان(٣) . أما الاولى: فقد نص الاصحاب على ذلك. قال أبن بابويه: والضحى وألم نشرح سورة واحدة، فلا ينفرد إحداهما عن الاخرى(٤) ، وكذا قال المفيد(٥) ، وعلم الهدى(٦) . و لتحريم القران أو كراهته، وقد فعله المعصومعليه‌السلام ، وكلاهما لا تقع منه، روى زيد الشحام قال: صلى بنا أبوعبداللهعليه‌السلام الفجر فقرأ الضحى وألم نشرح في ركعة واحدة(٧) وذلك يدل على الوحدة. وأما الثانية، فلانها ليست آيتين من سورة. والجواب عن الاولى: المنع من كونهما واحدة، روى البزنطي في جامعه عن المفضل قال: سمعت أبا عبداللهعليه‌السلام يقول: لا تجمع بين سورتين في ركعة واحدة إلا الضحى ألم نشرح والفيل ولايلاف قريش(٨) ، وجاز استثنائهما من الحظر والكراهة.

وعن الثانية: لا امتناع أن يكون في السورة الواحدة بسملتان كما في النمل. واحتج ابن إدريس: بانها مثبتة بينهما في المصحف(٩) .

____________________

(١) السرائر: كتاب الصلاة، باب كيفية فعل الصلاة على سبيل الكمال، ص ٤٦، س ٥.

(٢) التذكرة: كتاب الصلاة، البحث الرابع القراء‌ة، ص ١١٦، س ٣٩، قال: " الضحى والم نشرح سورة واحدة " إلى ان قال، س ٤٠،: " وهل تعاد البسملة بينهما؟ الاقرب ذلك ".

(٣) تقدم مايدل على ذلك.

(٤) الفقيه: ج ١، ص ٢٠٠، باب ٤٥، باب وصف الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها، ذيل حديث ٧.

(٥ و ٦) لم نعثر على مختار هما.

(٧) الاستبصار: ج ١، ص ١٣، باب ١٧٤، (القران في السورتين في الفريضة) حديث ٤، وليس في آخره لفظ " واحدة ".

(٨) مجمع البيان: ج ٩ / ١٠، ص ٥٤٤، الاانه عن العياشي، عن المفضل بن صالح.

(٩) السرائر: ص ٤٦، س ٦، كتاب الصلاة باب كيفية فعل الصلاة على سبيل الكمال.

٣٦٥

الثانية: يجزئ بدل الحمد من الاواخر تسبيحات أربع صورتها، سبحان الله والحمد الله ولا إلا الله والله الكبر. وروى تسع، وقيل: عشر، وقيل: إثنا عشر، وهو الاحوط. الرابعة: لو قرء في الناقلة إحدى الغرائم، سجد عند ذكره، ثم يقوم فيتم ويركع. ولو كان السجود في آخرها قام وقرأ الحمد إستحبابا، ليركع عن قراء‌ة. الخامس: الركوع: وهو واجب في كل ركعة مرة، إلا في الكسوف والزلزلة، وهو ركن في الصلاة. والواجب فيه خمسة: الانحناء قدر ما تصل معه كفاه إلى ركبتيه، ولو عجز إقتصر على الممكن، وإلا أومأ والطمأنية بقدر الذكر الواجب. و تسبيحة واحدة كبيرة، صورتها: سبحان ربي العظيم وبحمده، أوسبحان الله ثلاثا. ومع الضرورة تجزئ واحدة صغرى. قال طاب ثراه: يجزئ بدل الحمد(١) تسبيحات أربع وقيل [وروى]: تسع، وقيل: عشر، وقيل: اثنا عشر، وهو الاحوط. أقول: أجمع الاحصاب على التخيير بين القراء‌ة والتسبيح في الثالثة والرابعة. واختلفوا في ثلاثة مواضع. الاول: في كميته على ستة أقوال.

(الف): أنه ثلاث تحميد وتسبيح وتكبير، تقدم ما تشاء، وهو قول أبي علي(٢) ومستنده رواية الحلبي عن الصادقعليه‌السلام قال: إذا قمت في الاخيرتين، لا

____________________

(١) هكذا في الاصل: ولكن نقله مختصرا.

(٢) المختلف: كتاب الصلاة، في القراء‌ة، ص ٩٢، س ١٤، قال: " وقال ابن الجنيد " والذى يقال في مكان القراء‌ة تحميد وتسبيح وتكبير، يقدم ما يشاء ".

٣٦٦

تقرأ فيهما، فقل: الحمد لله وسبحان الله والله أكبر(١) . واعلم: أن قوله (لا تقرأ فيهما) ليس نهيا، بل بمعنى غير، كأنه قال: إذا قمت غير قارئ فقل.

(ب): انه أربع، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، قاله المفيد(٢) ، وهو اختيار العلامة في كتبه(٣) . ومستنده صحيحة زرارة قال: قلت لابي جعفرعليه‌السلام : ما يجزي من القول في الركعتين الاخيرتين؟ قال: أن تقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وتكبر وتركع(٤) .

(ج): أنه تسع، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، ثلاثا، ذكره حريز السجستاني في كتابه(٥) ، وهو مذهب الفقيه(٦) ، ورواه ابن بابويه في كتابه(٧) و اختاره التقي(٨) .

(د): انه عشر باضافة التكبير في الثالثة، قاله المرتضى(٩) .

____________________

(١) التهذيب: ج ٢، ص ٩٩، باب كيفية الصلاة، وصفتها وشرح الاحدى وخمسين ركعة وترتبيها والقراء‌ة فيها، حديث ١٤٠، وفيه " الركعتين الاخيرتين ".

(٢) المقنعة: ص ١٨، س ٤، باب كيفية الصلاة وصفتها.

(٣) المختلف: ص ٩٣، س ١٤، قال بعد نقل كلام المفيد بانها أربعة قال: وهو الحق عندي.

(٤) التهذيب: ج ٢، باب ٨، باب كيفية الصلاة وصفتها وشرح الاحدى وخمسين ركعة وترتبها والقراء‌ة فيها، ص ٩٨، حديث ١٣٥.

(٥) نقله عنه في المعتبر: كتاب الصلاة، في المسألة الثالثة من مسائل القراء‌ة، ص ١٧٨، س ٢٦، قال: " وقال حريز بن عبدالله السجستاني في كتابه تسع تسبحات وأسقط التكبير من الثلاث ".

(٦ و ٧) الفقيه: ج ١، ص ٢٥٦، باب ٥٦، باب الجماعة وفضلها، حديث ٦٨.

(٨) الكافي في الفقه: ص ١١٧، باب تفصيل احكام الصلاة الخمس، س ١٤.

(٩) جمل العلم والعمل: ص ٦٨، قال: " والركعتان الاخيرتان من الظهر والعصر وعشاء الآخرة والثالثة من المغرب انت مخير فيهن بين قراء‌ة الحمد وبين عشر تسبيحات ".

٣٦٧

واختاره الشيخ في الجمل(١) ، والمبسوط(٢) ، وسلار(٣) ، وابن إدريس(٤) .

(ه‍): انه إثنى عشربتكرير الاربع ثلاثا قاله الشيخ في النهاية(٥) والاقتصاد(٦) .

(و): التخيير بين إثنى عشر وعشرين، وثمان وعشرين، قاله الحسن بن أبي عقيل، وعبارته: من السنة في الاواخر التسبيح، وهو أن يقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، سبعا أو خمسا، وأدناه ثلاثة في كل ركعة(٧) .

تتمة

وهنا روايتان اخريان، لم يقل لمضمونهما من الاصحاب قائل.

(الف): صحيحة عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن الركعتين الاخيرتين من الظهر؟ قال: تسبح وتحمد الله وتسغفر لذنبك(٨) .

____________________

(١) الجمل والعقود: فصل في ذكر ما يقارن حال الصلاة، ص ٢٧، س ١١، قال: " ويكون في قراء‌ة الحمد مخيرا بينها وبين عشر تسبيحات ".

(٢) المبسوط: ج ١، كتاب الصلاة، فصل في ذكر القراء‌ة واحكامها، ص ١٠٦، س ١٨، قال: " وهو مخير بين القراء‌ة وبين التسبيح عشر تسبيحات ".

(٣) المراسم: كتاب الصلاة، شرح الكيفية، ص ٧٢، س ١٣، قال: " وفي الثالثة والرابعة الحمد وحدها أو يسبح فيقول: سبحان الله والحمد الله ولا اله الا الله ثلاثا ويزيد في الثالثة " والله اكبر ".

(٤) السرائر: كتاب الصلاة، باب كيفية فعل الصلاة، على سبيل الكمال، ص ٤٦، س ١٦، قال: " و يقوى عندي العشرة ".

(٥) النهاية: باب القراء‌ة في الصلاة واحكامها، ص ٧٦، س ٥.

(٦) الاقتصاد: فصل فيما يقارن حال الصلاة، ص ٢٦١، س ٢٠.

(٧) المختلف: في القراء‌ة، ص ٩٢، س ١٠.

(٨) الاستبصار: ج ١، ص ٣٢١، باب التخيربين القراء‌ة والتسبيح في الركعتين الاخيرتين، حديث ٢.

٣٦٨

أبي عبداللهعليه‌السلام قال: سألته عن الركعتين الاخيرتين ما أصنع فيهما؟ قال إن شئت فاقرأ فاتحة الكتاب، وإن شئت فاذكر الله(١) .

الموضع الثاني: أي الامرين أفضل، القراء‌ة أوالتسبيح؟ فيه خمسة مذاهب.

(الف): أفضلية التسبيح مطلقا، أي سواء كان إماما أو منفردا. وهو مذهب الحسن(٢) ، وابن إدريس(٣) ، وظاهر ابني بابويه(٤) .

(ب): التخيير. وهو ظاهر الشيخ في النهاية(٥) ، والجمل(٦) ، والمبسوط(٧) من غير تفصيل.

(ج): استحباب التسبيح للامام المتيقن عدم سبقه للمأموم بركعتين. أما من تيقن أو لم يأمن دخول مأموم معه في الاخيرتين، قرأ، ليكون إبتداء صلاة المؤتم بقراء‌ة، وهو مذهب أبي على(٨) .

____________________

(١) الاستبصار: ج ١، ص ٣٢١، باب التخييربين القراء‌ة والتسبيح في الركعتين الاخيرتين، حديث ٣.

(٢ و ٣ و ٤) المختلف: في القراء‌ة، ص ٩٢، س ٢٣، قال: " المقام الثاني.

الظاهر من كلام ابني بابويه رحمهما الله تعالى ان التسبيح في الاحيرتين أفضل من القراء‌ة للامام والمأموم، وهو قول ابن أبي عقيل وابن ادريس ".

(٥) النهاية: باب القراء‌ة في الصلاة واحكامها ص ٧٦، س ٥، قال: " والركعتان الاخر وان من الفرائض يقتصر فيها على الحمد وحدها أوثلاث تسبيحات ".

(٦) الجمل والعقود: فصل في ما ذكرما يقارن حال الصلاة، ص ٢٧، س ١١، قال: " ويكون في قراء‌ة الحمد مخيرا بينها وبين عشر تسبيحات ".

(٧) المبسوط: ج ١، فصل في ذكر القراء‌ة وأحكامها، ص ١٠٦، س ١٨، قال: وهو مخير بين القراء‌ة و بين التسبيح.

(٨) المختلف: كتاب الصلاة، في القراء‌ة ص ٩٢، س ٢٥، قال: " وقال ابن الجنيد: يستحب للامام المتيقن " إلى آخره.

٣٦٩

(د): استحباب القراء‌ة للامام، والتخيير للمنفرد، وهو اختيار الشيخ في الاستبصار(١) .

(ه‍): القراء‌ة مطلقا، وهو في رواية محمد بن الحكيم قال: سألت أبا الحسنعليه‌السلام أيما أفضل القراء‌ة في الركعتين الاخيرتين أو التسبيح؟ فقال: القراء‌ة أفضل(٢) .

احتج الاولون: برواية محمد بن عمران، عن الصادقعليه‌السلام قال: وصار التسبيح أفضل من القراء‌ة في الاخيرتين لان النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله لما كان في الاخيرتين ذكر ما رأى من عظمة الله فدهش وقال: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله(٣) ويستدل بهذا الحديث أيضا على كون التسبيح ثلاثا.

واحتج المخيرون: بما رواه علي بن حنظلة قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن الركعتين الاخيرتين ما أصنع فيهما؟ فقال: إن شئت فاقرأ فاتحة الكتاب وإن شئت فاذكر الله، فهو سواء، قلت: وإي ذلك أفضل؟ فقال: هما والله سواء إن شئت سبحت وإن شئت قرأت(٤) .

____________________

(١) الاستبصار: ج ١، باب ١٨٠، باب التخيير بين القراء‌ة والتسبيح في الركعتين الاخيرتين، ص ٣٢٢، قال بعد نقل حديث محمد بن حكيم: " فالوجه في هذه الرواية انه اذا كان إماما كانت القراء‌ة افضل ".

(٢) الاستبصار: ج ١، ص ٣٢٢، باب ١٨٠، باب التخيير بين القراء‌ة والتسبيح في الركعتين الاخيرتين، حديث ٤.

(٣) الفقيه: ج ١، ص ٢٠٢، باب ٤٥، باب وصف الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها، قطعة من حديث ١٠.

(٤) التهذيب: ج ٢، ص ٩٨، باب كيفية الصلاة وصفتها وشرح الحدى وخمسين ركعة وترتيبها والقراء‌ة فيها، حديث ١٣٧، وفيه: " قال قلت ".

٣٧٠

احتج المفصلون: بما رواه منصور بن حازم عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: إذا كنت إماما فاقرأ في الركعتين الاخيرتين فاتحة الكتاب، وإن كنت وحدك فيسعك فعلت أو لم تفعل(١) . ولم أعلم بالمذهب الخامس قائلا، لكنه الذي يعتمد عليه في العلم.

الموضع الثالث: هل يبقى التخيير بنسيان الحمد في الاوليين؟ فيه ثلاثة مذاهب.

(الف): بقاء ما كان من التخيير مع أفضلية التسبيح، وهو مذهب الحسن(٢) .

(ب): بقاء التخيير مع أفضلية القراء‌ة، كيلا تخلو الصلاة عن القراء‌ة، وهو مذهب الشيخ في المبسوط(٣) .

(ج): زوال التخيير وتعيين القراء‌ة، كيلا تخلو الصلاة عن الفاتحة، وهو في صحيحة محمد بن مسلم، عن الباقرعليه‌السلام قال: سألته عن الذي لا يقرأ بفاتحة الكتاب في صلاته؟ قال: لا صلاة له إلا أن يقرأ [يبدأ] بها في جهر أو إخفات(٤) . ومثلها رواية حسين بن حماد عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: قلت له: أسهو عن القراء‌ة في الركعة الاولى؟ قال: إقرأ في الثانية، قلت: أسهو في الثانية؟ قال: إقرأ في الثالثة، قلت: أسهو في صلاتي كلها؟ قال: إذا حفظت الركوع والسجود تمت

____________________

(١) التهذيب: ج ٢، ص ٩٩، باب كيفية الصلاة وصفتها، وشرح الاحدى وخمسين ركعة وترتيبها والقراء‌ة فيها، ص ٩٩، حديث ١٣٩.

(٢) مانقله العلامةقدس‌سره عن ابن ابي عقيل في المختلف ص ٩٢، س ٣٤، هكذا " وقال ابن أبي عقيل من نسي القراء‌ة في الركعتين الاولتين وذكر في الاخيرتين سبح فيهماولميقرأ فيهما شيئا لان القراء‌ة في الركعتين الاولتين والتسبيح في الاحيرتين ".

(٣) المبسوط: ج ١، كتاب الصلاة فصل في ذكر القراء‌ة وأحكامها، ص ١٠٦، س ١٨.

(٤) التهذيب: ج ٢، ص ١٤٧، باب تفصيل ماتقدم ذكره في الصلاة من المفروض والمسنون، ص ١٤٧، قطعة من حديث ٣٤.

٣٧١

صلاتك(١) ولا أعلم بها قائلا. وأجيب عن الاولى: بحملها على ترك القراء‌ة عمدا، إذ ليست القراء‌ة ركنا. وعن الثانية: بالمنع من صحة السند، وعلى تقديره نقول بموجبه، إذ الامر بالقراء‌ة لا ينافي التخيير، فيكون معنى قوله: (إقرأ في الثالثة) أي إئت بالقراء‌ه أو ما يقوم مقامها، وليس في الرواية ما يدل على الاتيان بالقراء‌ة عينا.

تذنيبان (الف): هل يعتبر الترتيب في ألفاظه؟ قال ابن الجنيد: لا(٢) ، واختاره المصنف(٣) لاختلاف الرواية في ذلك، فتحمل على التخيير. وأوجبه العلامة(٤) لحصول يقين البراء‌ة به، وهو مذهب الشهيد(٥) .

(ب): هل يجب الاخفات فيه؟ قال الشهيد: نعم(٦) ، وبعدمه قال ابن

____________________

(١) التهذيب: ج ٢، ص ١٤٨، باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة من المفروض والمسنون حديث ٣٧.

(٢) المختلف: في القراء‌ة، ص ٩٢، س ١٤، قال: " وقال ابن الجنيد: والذى يقال في مكان القراء‌ة تحميد وتسبيح وتكبير، يقدم مايشاء ".

(٣) المعتبر: في القراء‌ة واحكامها، ص ١٧٨، س ٣٥، قال: " فروع، وهل ترتيب هذا الذكر لازم؟ أشبهه، لا، لا ختلاف الرواية فيه ".

(٤) التذكرة: ج ١، كتاب الصلاة، البحث الرابع القراء‌ة، ص ١١٦، س ٢٣، قال: " تذنيب. الاقرب وجوب هذا الترتيب، عملا بالمنقول، إلى ان قال: س ٢٤، لحصول يقين البراء‌ة به ".

(٥) الذكرى: ص ١٨٩، س ٦، كتاب الصلاة، البحث في القراء‌ة قال: " تنبيهات: أحدها: هل يجب الترتيب فيه " إلى ان قال: " نعم أخذا بالمتيقن ".

(٦) الذكرى: ص ١٨٩، س ٧، كتاب الصلاة، البحث في القراء‌ة، قال: " ثانيها: هل يجب الاخفات فيها؟ الاقرب: نعم، تسوية بينه وبين البدل.

٣٧٢

وقيل: يجزئ الذكرفيه وفي السجود. ورفع الرأس والطمأنية في الانتصاب. والسنة فيه: أن يكبر له رافعا يديه، محاذيا بهما وجهة، ثم يركع بعد إرسالهما ويضعهما على ركبتيه مفرجات الاصابع رادا ركبتيه إلى خلفه، مسويا ظهره، مادا عنقه، داعيا أمام التسبيح، مسبحا ثلاثا كبرى فما زاد، قائلا بعد انتصابه: سمع الله لمن حمده، داعيا بعده. ويكره أن يركع ويداه تحت ثيابه.

السادس: السجود: ويجب في كل ركعة سجدتان، وهما ركن في الصلاة. وواجباته سبع: السجود على الاعضاء السبعة: الجبهة، والكفين، والركبتين، وابهامي الرجلين. ووضع الجبهة على ما يصح السجود عليه، وأن لا يكون موضع السجود عاليا بما يزيد عن لبنة، ولو تعذر الانحناء رفع ما يسجد عليه. ولوكان تجبهة دمل احتفر حفيرة ليقع السليم على الارض. ولو تعذر السجود سجد على أحد الجبينين، وإلا فعلى ذقنه. ولو عجز أومأ، والذكر فيه أوالتسبيح كالركوع، ولاطمأنينة بقدر الذكر الواجب، ورفع الرأس مطمئنا عقيب الاولى. إدريس(١) . قال طاب ثراه: وقيل: يجزي الذكرفيه وفي السجود. أقول: هنا بحثان: الاول: هل يتعين التسبيح في الركوع والسجود، أو يجزي الذكر مطلقا؟ فيه مذهبان.

____________________

(١) السرائر: كتاب الصلاة، باب كيفية فعل الصلاة على سبيل الكمال، ص ٤٦، س ١٧، قال: " فان اراد التسبيح فالاولى له الاخفات به فان جهر به لا يبطل صلاته " إلى آخره.

٣٧٣

وسننه: التكبير الاول قائما، والهوي بعد أكماله سابقا بيديه. وأن يكون موضع سجوده مساويا لموقفه، وأن يرغم بأنفه، ويدعو قبل التسبيح، والزيادة على التسبيحة الواحدة، والتكبيرات ثلاثا، ويدعو بين السجدتين، والقعود متوركا، والطمأنينة عقيب رفعه من الثانية، والدعاء ثم يقوم معتمدا على يديه، سابقا برفع ركبتيه، ويكره الاقعاد بين السجدتين.

السابع: التشهد: وهو واجب في كل ثنائية مرة، وفي الثلاثية والرباعية مرتين. وكل يشتمل عل خمسة: الجلوس بقدره، والطمأنينة، والشهادتان، والصلاة على النبي وآله، وأقله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم يأتي بالصلاة على النبي وآله.

(الف): إجزاء مطلق الذكر، اختاره الشيخ في المبسوط(١) ، وابن إدريس(٢) . واختاره العلامة(٣) ، وهو ظاهر المصنف في المعتبر(٤) ، للاصل، ولما رواه في الصحيح

____________________

(١) المبسوط: كتاب الصلاة، فصل في ذكر الركوع والسجود واحكامهما، ص ١١١، ص ١٩، قال: " والتسبيح في الركوع او ما يقوم مقامه من الذكر واجب ".

(٢) السرائر: كتاب الصلاة، باب كيفية فعل الصلاة على سبيل الكمال، ص ٤٦، س ٣٥، قال: " و تسبيحة واحدة يجزي وهو ان يقول سبحان الله او يذكر الله تعالى بان يقول: لااله الا الله والله اكبر وما أشبه من ذلك " إلى آخره.

(٣) المختلف: كتاب الصلاة، الفصل الثالث " ص ٩٥، س ٢٢، قال بعد نقل قول ابن أدريس: " وهو الاقوى ".

(٤) المعتبر: كتاب الصلاة في الركوع واحكامه، ص ١٨٠، س ٢١، قال: " وأما إن الذكر مجز فيمكن أن يستند فيه إلى ما رواه هشام بن الحكم وهشام بن سالم ".

٣٧٤

وسننه: أن يجلس متوركا ويخرج رجليه، ثم يجعل ظاهر اليسرى إلى الارض وظاهر اليمنى إلى باطن اليسرى، والدعاء بعد الوجب، ويسمع الامام من خلفه. عن هشام بن الحكم عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال: قلت له: يجزي أن أقول مكان التسبيح في الركوع والسجود: لا اله إلا الله والحمد لله والله أكبر؟ فقال: نعم، كل هذا ذكر(١) . فنبه فيه على العلة، فلو لم يكن كافيا لم يكن تشبيهه بالذكر دلالة على الجواز. ومثله في صحيحة هشام بن سالم عنهعليه‌السلام (٢) . ولان وجوب التسبيح عيناحرج وضيق فيكون منفيا.

(ب): تعيين التسبيح، وهو مذهبه في النهاية(٣) ، والخلاف(٤) . وبه قال التقى(٥) ، وأبوعلي(٦) ، وسلار(٧) ، وابن حمزة(٨) ، وهو ظاهر المصنف في

____________________

(١) التهذيب: ج ٢، ص ٣٠٢، باب كيفية الصلاة وصفتها والمفروض من ذلك والمسنون، حديث ٧٣، وفيه: " كل هذا ذكر الله ".

(٢) التهذيب: ج ٢، ص ٣٠٢، باب ١٥، باب كيفية الصلاة، وصفتها والمفروض من ذلك والمسنون، ح ٧٤.

(٣) النهاية: ص ٨١، س ٤، حيث قال: " والتسبيح في الركوع فريضة من تركه متعمدا، فلا صلاة له " أقول: لو كنا نحن وهذه العبارة لصح الاستدلال بها على المطلوب، وهو تعيين التسبيح كماأفاده المؤلفقدس‌سره ، ولكن حينما ذكر الشيخقدس‌سره بعد أسطر من كتاب المذكور: " وإن قال بدلا من التسبيح: لا إله الله، والله اكبر، كان جائزا " يستفاد منه التخيير بين التسبيح ومطلق الذكردون التعيين، كما هو واضح.

(٤) الخلاف: ج ١، ص ١١٠، مسألة ٩٩، من كتاب الصلاة، مسائل الركوع.

(٥) الكافي في الفقه: ص ١١٨، س ٢١، قال: " والفرض الخامس: ثلاث تسبيحات. ".

(٦) المراسم: ص ٧١، س ٧، ذكر كيفية الصلاة، شرح الكيفية.

(٧ و ٨) المختلف: ص ٩٥، س ٢١، كتاب الصلاة، الفصل الثالث، قال: " وهو اي ايجاب التسبيح الظاهر من كلام ابن بابوبه والمفيد وسلار وابن حمزة وابن الجنيد ".

٣٧٥

كتابى الشرايع(١) ، والنافع(٢) . ويؤيده الاحتياط. وما رواه هشام بن سالم قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن التسبيح في الركوع والسجود؟ فقال: تقول في الركوع (سبحان ربي العظيم) وفي السجود (سبحان ربي الاعلى) الفريضة من ذلك تسبيحة، والسنة ثلاث والفضل سبع(٣) . فاستفيد من هذا الحديث حكمان. بيان الواجب، وتخصيصه بالتسبيح. وبيان المفروض منه، وهو مرة. والسنة، وهو المؤكد الذي يكره للمختار تركه، وهو ثلاث، والفضل في سبع. ويجوز الزيادة عليها إذا كان له انشراح وإقبال، فيأتي بما يتسع له العزم. روى أبوبكر الحضرمي، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: تقول: (سبحان الله العظيم وبحمده) ثلاثا في الركوع وثلاثا في السجود، فمن نقص واحدة نقص ثلث صلاته، ومن نقص إثنتين نقص ثلثي صلاته، ومن لم يسبح فلا صلاة له(٤) . روى أبان بن تغلب قال: دخلت على أبي عبداللهعليه‌السلام وهو يصلي فعددت له في الركوع والسجود ستين تسبيحة(٥) .

____________________

(١) الشرايع: ج ١، ص ٨٥، واجبات الركوع: الخامس: التسبيح، قيل: يكفي الذكر ولو كان تكبيرا أوتهليلا، وفيه تردد.

(٢) كما تقدم في المتن.

(٣) التهذيب: ج ٢، ص ٧٦، باب ٨، كيفية الصلاة وصفتها وشرح الاحدى وخمسين ركعة وترتيبها والقراء‌ة فيها، حديث ٥، وفيه: " تسبيحة واحدة والسنة ثلاث والفضل في سبع ".

(٤) التهذيب: ج ٢، ص ٨٠، باب ٨، كيفية الصلاة وصفتها وشرح الاحدى وخمسين ركعة و ترتيبها والقراء‌ة فيها، حديث ٦٨، وفيه: " سبحان ربي العظيم وبحمده ثلاثا في الركوع، وسبحان ربي الاعلى و بحمده ثلاثا في السجود ".

(٥) التهذيب: ج ٢، ص ٢٩٩، باب ١٥، كيفية الصلاة وصفتها والمفروض من ذلك والمسنون، حديث ٦١.

٣٧٦

وفي الجماعة، الافضل التخفيف، لئلا يلحق السأم بالمصلين، إلا أن يعلم منهم الانشراح لذلك، قال حمزة بن حمران: كنا نصلي مع أبي عبداللهعليه‌السلام فعددت له في ركوعه (سبحان ربي العظيم) أربعا أو ثلاث تسبيحة(١) .

البحث الثاني: في كمية التسبيح على تقدير وجوبه عينا، وفيه ثلاثة أقوال: (الف): واحدة كبرى، صورتها (سبحان ربي العظيم) أو ثلاث صغر صورتها (سبحان الله) وهو ظاهر الصدوقين(٢) ، ومذهب المصنف(٣) .

(ب): ثلاث كبر على المختار وواحدة على المضطر، وهو مذهب الحسن(٤) ، والتقي(٥) ، تمسكا برواية محمد بن يعقوب عن الصادقعليه‌السلام أنه كان يجمع نساء‌ه وخدمه، ويقول: إتقين الله أن تقلن في ركوعكن وسجودكن أقل من ثلاث تسبيحات(٦) .

____________________

(١) التهذيب: ج ٢، ص ٣٠٠، باب ١٥، كيفية الصلاة وصفتها والمفروض من ذلك والمسنون، حديث ٦٦، مع اختلاف يسير في بعض ألفاظ الحديث.

(٢) المقنع: ابواب الصلاة، باب الاذان والاقامة في الصلاة، ص ٢٨، س ١٥، قال: " ثم قل سبحان الله ".

(٣) المعتبر: كتاب الصلاة، ص ١٨٠، س ١٢، قال: " مسألة، وتسبيحة واحدة كبرى مجزية، و صورتها سبحان ربي العظيم، او سبحان الله ثلاثا ".

(٤) المعتبر: كتاب الصلاة، الخامس الركوع، ص ١٨٠، س ٢١، قال: " وقال ابوالصلاح: لايجزي اقل من ثلاث اختيارا، وبه قال ابن ابي عقيل ".

(٥) الكافي في الفقه، الصلاة، ص ١١٨، س ٢١، قال: " والفراض الخامس ثلاث تسبيحات على المختار وتسبيحة على الضطر " إلى آخره.

(٦) لم نعثر على حديث بهذه العبارة في الكافي وفي المستدرك، ج ١، ص ٣٢٢، كتاب الصلاة، باب ٥، من ابواب الركوع حديث ١، ولفظه " سبط الشيخ الطبرسي في مشكاة الانوار من كتاب المحاسن عن اسحاق بن عمار قال سمعت اباعبداللهعليه‌السلام يعظ اهله ونساء‌ه وهو يقول لهن: لاتقلن في ركوعكن وسجود كن أقل من ثلاث تسبيحات، فانكن ان فعلتن لم يكن أحسن عملا منكن ".

٣٧٧

(ج): إجزاء مطلق التسبيح، وهو قول السيد في الانتصار(١) .

فروع

(الف): يكفي (سبحان ربي العظيم، ولو قال: (وبحمده) أعتقد وجوبه إجماعا، هل يجب وبحمده؟ نص العلامة في التذكرة على عدمه(٢) ، وكذا ظاهر المصنف في النافع(٣) . وقال في المعتبر: يجوز أن يقول وبحمده(٤) وأكثر القائلين بالتسبيح قالوا: (و بحمده) احتج الاولون: برواية هشام بن سالم وقد تقدمت(٥) . واحتج الآخرون: بما رواه زرارة عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: يقول (سبحان ربي العظيم وبحمده)(٦) (٧) .

____________________

(١) الانتصار: ص ٤٥، كتاب الصلاة، قال: " مسألة، ومما ظن الانفراد الامامية به، القول بايجاب التسبيح في الركوع والسجود ".

(٢) التذكرة: كتاب الصلاة، البحث الخامس في الركوع، ص ١١٩، س ١٣، قال: (ب) إذاقال سبحان ربي العظيم وبحمده.

(٣) تقدم عبارة النافع فتأمل فيه ".

(٤) المعتبر: كتاب الصلاة، ص ١٨٠، س ٢٣، قال بعد ما نقل إجزاة تسبيحة واحدة كبرى وصورتها سبحان ربي العظيم: " ويجوز ان يقول سبحان ربي العظيم وبحمده ".

(٥) التهذيب: ج ٢، ص ٧٦، باب ٨، كيفية الصلاة وصفتها وشرح الاحدى وخمسين ركعة وترتيبها والقراء‌ة فيها والتسبيح في ركوعها وسجودها، حديث ٥٠.

(٦) لم نعثر على رواية من زرارة بهذه العبارة، والظاهر انه من أبي بكر الحضرمى، لاحظ التهذيب: ج ٢، ص ٨٠، باب ٨، كيفية الصلاة وصفتها، حديث ٦٨.

(٧) من قوله (إجماعا) إلى هنا موجود في نسخة (ج).

٣٧٨

الثامن: التسليم: وهو واجب في أصح القولين. وصورته: السلام علينا وعلى عبادالله الصالحين، أو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبأيهما بدأ كان الثاني مستحبا. والسنة فيه: أن يسلم المنفرد تسليمة إلى القبلة، ويومي بمؤخر عينيه إلى يمينه، والامام بصفحة وجهه. والمأموم تسليمتين يمينا وشمالا.

(ب): على القول بإجزاء مطلق الذكر، يكفي الواحدة الصغرى، لانها ذكر. و يعتقد وجوب الكبرى لوأتى بها.

(ج): يجب هذاالقول مراعاة الثناء مع ذكر الله، ولا يجزي قول (الله) و يجزي (الله الرحيم) كما يجزي (الله أكبر).

(د): لوقال ما زاد على الواحدة، كان الواجب واحدة والباقي ندب، ويتخير في تعيين الواجبة، ولو لم يعين مع إعتقاده وجوب الواحدة وإستحباب الزائد الظاهر جوازه. قال طاب ثراه: الثامن: التسليم: وهو واجب في اصح القولين. أقول: هنا بحثان:

بحثان، الاول: هل التسليم واجب أو مندوب؟

وبالاول: قال التقي(١) ، والحسن(٢) ، والمرتضى في المسائل المصرية. والمحمدية(٣) ، وسلار(٤) ، وابن زهرة(٥) .

____________________

(١) الكافي في الفقه: الصلاة، ص ١٢٤، س ١١، قال: " ثم تسلم التسليم الواجب ".

(٢ و ٣ و ٥) المختلف: كتاب الصلاة، الفصل الرابع، ص ٩٧، س ١٠، قال: " مسألة، واجب السيد المرتضى في المسائل الناصرية وفي المائل المحمدية التسليم، وبه قال ابوالصلاح وسلار وابن أبي عقيل وابن زهرة ".

(٤) المراسم: ذكر كيفية الصلاة، ص ٦٩، س ١٤، فانه بعد نقل واجبات الصلاة، قال: " وفي اصحابنا من الحق به ". إلى ان قال: " والتسليم، هوالاصح عندي ".

٣٧٩

واختاره المصنف(١) ، والعلامة في منتهى المطلب(٢) . وبالثاني: قال الشيخان(٣) ، والقاضي(٤) ، وابن إدريس(٥) ، واختاره العلامة في باقي كتبه(٦) . احتج الاولون: بوجوه:

(الف): ما روي من قولهعليه‌السلام : (مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم(٧) فكما إن التكبير واجب فكذا التسليم.

(ب): فعلهعليه‌السلام ومواظبته عليه، وكذا الصحابة والتابعين.

(ج): الاحتياط. واحتج الآخرون:

بوجوه: (الف): أصالة البرائة.

____________________

(١) المعتبر: كتاب الصلاة، في التسليم، ص ١٩٠، س ٣ قال: " مسألة، التسليم واجب في الصلاة " إلى آخره.

(٢) المنتهى: كتاب الصلاة، البحث الثمن في التسليم، ص ٢٩٥، س ٢٦، قال: " والاقرب عندي الوجوب ".

(٣) اي الشيخ المفيد في المقنعة: باب تفصيل احكام ماتقدم ذكره في الصلاة، ص ٢٣، س ١، قال: " والسلام في الصلاة سنة ". والشيخ الطوسي في النهاية: ص ٨٩، س ٩، كتاب الصلاة باب فرائض الصلاة وسننها، قال: " والتسليم سنة وليس بفرض ".

(٤) المهذب: ج ١، ص ٩٩، س ٣، باب تفصيل الاحكام المقارنة الصلاة، قال في بيان المندوبات: " والتسليم ان كان اماما او منفردا ".

(٥) السرائر: كتاب الصلاة، ص ٤٨، س ٣٢، قال: " والتسليم الاظهر انه مستحب ".

(٦) المختلف: كتاب الصلاة، الفصل الرابع، ص ٩٧، س ١١، قال: " وقال الشيخان: انه مستحب وهو اختيار ابن البراج " إلى ان قال س ١٢: " وهو القوى عندي ".

(٧) الاحظ كتاب عوالي اللئالي: ج ١، ص ٤١٦، حديث ٩١، وما علقناه عليه هناك.

٣٨٠

(ب): أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله لم يعلمه علياعليه‌السلام في صلاته، ولو كان واجبا لبينه له، لمنع تأخير البيان عن وقت الحاجة.

(ج): قولهعليه‌السلام : (إنما صلاتنا هذه تكبير وقراء‌ة وركوع وسجود)(١) ولم يذكر التسليم.

(د): إنه لو كان واجبا لبطلت الصلاة بحصول الحدث قبله، واللازم باطل، فالملزوم مثله، والملازمة ظاهرة، لان الحدث إذا وقع في الصلاة أبطلها إجماعا. وأما بيان اللازم فلما رواه زرارة في الصحيح عن الباقرعليه‌السلام قال: سألته عن الرجل يصلي ثم يجلس قبل أن يسلم؟ قال: تمت صلاته(٢) .

(ه‍): أنه لو كان واجبا لاعاد من صلى خمسا وجلس بعد الرابعة بقدر التشهد، والتالى باطل فكذا المقدم. وبيان الشرطية، إن الزيادة مبطلة للصلاة، ولما رواه زرارة وبكير في الحسن عن الباقرعليه‌السلام قال: إذا استيقن بأنه زاد في صلاته المكتوبة لم يعتد بها واستقبل صلاته استقبالا إذا كان قد استيقن يقينا(٣) . وبيان بطلان التالي ما رواه زرارة في الصحيح عن الباقرعليه‌السلام قال: سألته عن رجل صلى خمسا؟ فقال: إن كان قد جلس في الرابعة قدر التشهد فقد تمت صلاته(٤) .

____________________

(١) عوالي اللئالي: ج ٣، ص ٩٤، حديث ١٠٤، الاحظ ما علقناه عليه هناك.

(٢) التهذيب: ج ٢، ص ٣٢٠، باب ١٥، باب كيفية الصلاة وصفتها والمفروض من ذلك والمسنون، قطعة من حديث ١٦٢.

(٣) الكافي: ج ٣، ص ٣٥٤، كتاب الصلاة، باب من سها في الرابع والخمس ولم يدرزاداو نقص او استقين انه زاد، حديث ٢، وفيه: " أنه زاد ".

(٤) التهذيب: ج ٢، س ١٩٤، باب ١٠، باب احكام السهو في الصلاة وما يجب منه اعادة الصلاة، حديث ٦٧، وليس فيه لفظ " قد ".

٣٨١

والجواب عن الاول: انه معارض بالاحتياط. وأيضا البراء‌ة تنفي جميع الاحكام. وعن الثاني انه شهادة نفي، فلا يكون مقبولا. وعن الثالث: ان المراد أغلبية أفعال الصلاة لخروج ما هو واجب عن المعدودات كتسبيح الركوع والسجود. وعن الرابع: انه محمول على من سهى عن التسليم وظن انه فعله ثم أحدث بعد ما مضى من الزمان قدر التسليم، ولهذا قال: نصلي ثم نجلس، وثم للتراخي، فيكون الجلوس حاصلا بعد تمامية الصلاة. وأيضا إنما يلزم بطلان الصلاة بحصول الحدث قبله إذاكان جزء، ولا يلزم من كونه ليس بجزء أن يكون مندوبا. وعن الخامس: بمنع دلالته على المطلوب، لان القائل بوجوبه لا يقول بركنيته حتى تبطل الصلاة بتركه عمدا وسهوا. وفيه نظر: لانه اشترط في الحدث جلوسه قدر التشهد، فدل على خروجه بالتشهد، وذلك يدل على عدم وجوب التسليم. ولمانع أن يقول: بل يدل على عدم جزئيته، ولا يلزم منه عدم وجوبه. والاولى التمسك في الوجوب بمواظبتهعليه‌السلام عليه. وقالعليه‌السلام : صلوا كما رأيتموني اصلي(١) . وللاحتياط، فان الصلاة لما كانت أهم العبادات في نظر الشرع وجب الاخذ فيها بالاحزم فالاحزم.

البحث الثاني: في صيغة التسليم المخرجة

وفيها ثلاثة أقوال

(الف): أوجب الشيخ في المبسوط: (السلام علينا وعلى عبادالله الصالحين))

____________________

(١) عوالي اللئالي: ج ١، ص ١٩٧، ذيل حديث ٨.

٣٨٢

وجعل (السلام عليكم) مستحبا(١) .

(ب): قال المرتضى(٢) ، وأبوالصلاح(٣) تتعين (السلام عليكم ورحمة الله). وأجزأ ابن الجنيد(٤) ، والصمنف في النافع والمعتبر(٥) بقوله (السلام عليكم).

(ج): المشهور انه يخرج من الصلاة باحدى العبارتين، وهو اختيار المصنف في كتبه(٦) وفخر المحققين(٧) لقولهعليه‌السلام (وتحليلها) وهو يقع على كل واحد منهما.

تذنيبات

(الف): إذا جمع بين الصيغتين، إعتقد وجوب الاولى واستحباب الثانية، ولو عكس بطلت الصلاة.

(ب): إذا أتى ب‍ (السلام عليك) وجب أن تأتى بصورتها المنقولة، فلو ترجمها لم يجز. وهل يجوز الاقتصار على ذلك؟ أو يجب (السلام عليكم ورحمة الله) مقتصرا، أو

____________________

(١) المبسوط: ج ١، كتاب الصلاة، ص ١١٦، س ٢١.

(٢) جمل العلم والعمل: فصل في كيفية افعال الصلاة، ص ٦٢، س ٦، قال: " ثم تسلم تسليمة واحدة مستقبل القبلة".

(٣) الكافي في الفقه: باب تفصيل احكام الصلاة الخمس، ص ١١٩، س ٢١، قال: " والفرض الحادى عشر، السلام عليكم ورحمة الله ".

(٤ و ٥) المعتبر: كتاب الصلاة، ص ١٩١، س ١، قال: " فانه يجزي ان يقول: السلام عليكم " إلى ان ١ قال. س ٢: " وبما قلناه قال ابن الجنيد ".

(٦) المعتبر: كتاب الصلاة، ص ١٩١، س ١٣، وكتاب الشرايع: ج ١، ص ٨٩، الركن الثاني في افعال الصلاة الثامن من الواجبات التسليم، وفي مختصر النافع: ص ٣٣.

(٧) مفتاح الكرامة: ج ٢، كتاب الصلاة، ص ٤٨١، س ١٨.

٣٨٣

إضافة للبركات؟ بالاول قال المصنف(١) ، وأبوعلى(٢) ، وهو الشمهور في الروايات المنقولة عن أهل البيتعليهم‌السلام (٣) ، ويؤيدها أصالة البراء‌ة، وهو مذهب الصدوق(٤) . وبالثاني قال التقي(٥) ، والشيخ في المبسوط(٦) ، وبالثالث قال الشهيد(٧) .

(ج): لو قال: سلام عليكم هل يجزي؟ قال الصمنف: نعم، لوقوع اسم التسليم عليه(٨) ، وورود القران بصورته(٩) والاقوى المنع، وقوفا على صورة النص كمذهب الشهيد(١٠) .

(د): هل يجب أن ينوي به الخروج من الصلاة؟ إحتمالان. نعم: لان الخروج من الصلاة لا تتحقق إلا به، وهو عمل واجب، فيجب

____________________

(١ و ٢) تقدم انفا ما نقلناه عن المصنف وابن الجنيد.

(٣) الفقيه: ج ١، ص ٢١٠، باب ٤٥، وصف الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها، ص ٢١٠، قال: " اذا صليت وحدك قل السلام عليكم مرة واحدة ".

(٤) المقنع: ابواب الصلاة، باب الاذان والاقامة في الصلاة، ص ٢٩، س ١٥.

(٥) الكافي في الفقه: باب تفصيل احكام الصلاة الخمس، ص ١١٩، س ٢١، قال: والفرض الحادى عشر: " السلام عليكم ورحمة الله ".

(٦) لم نعثر عليه.

(٧) الدروس: كتاب الصلاة، ص ٤٠، س ٥، قال: " وبعضهم أضاف ورحمة الله وبركاته. وهوأولى ".

(٨) المعتبر: كتاب الصلاة، ص ١٩١، س ٧، قال: " ولو قال: سلام عليكم، ناويا به الخروج، فالاشبه انه يجزي ".

(٩) سورة الانعام: ٥٦، سورة الاعراف: ٤٦، سورة الرعد: ٢٤، سورة القصص: ٥٥، سورة الزمر: ٧٣

(١٠) الدروس: كتاب الصلاة، ص ٤٠، س ٥.

٣٨٤

مندوبات الصلاة

الاول: التوجه بسبع تكبيرات، واحدة منها الواجبة، بينهاثلاثة أدعية، يكبر ثلاثا ثم يدعو، واثنين ثم يدعو، ثم اثنين ويتوجه.

الثاني: القنوت في كل ثانية قبل الركوع إلا في الجمعة، فانه في الاولى قبل الركوع وفي الثانية بعده، ولو نسى القنوت قضاه بعد الركوع.

الثالث: نظره قائما إلى موضع سجوده، وقانتا إلى باطن كفيه، و راكعا إلى ما بين رجليه، وساجدا إلى طرف أنفه، ومتشهدا إلى حجره.

الرابع: وضع اليدين قائما على فخديه بحذاء ئكبتيه، وقانتا تلقاء وجهه، وراكعا ركبتيه، وساجدا بحذء اذنيه، ومتشهدا على فخذيه.

الخامس: التعقيب، ولا حصر له، وأفضله تسبيح الزهراءعليها‌السلام . فيه النية، لعموم (إنما الاعمال بالنيات)(١) . ولا: لاندارجه تحت نية الصلاة، ولا يجب بعد نية الصلاة النية لكل فعل فعل وهو مخرج بنفسه ولهذا لو قدم المستحب من الصيغتين بطلت، وهو المعتمد.

(ه‍): لو ترك التسليم ناسيا وانصرف من صلاته ظانا انه سلم، فان فعل المنافي عمدا وسهوا كالحدث استأنف، لتحقق وقوعه في الصلاة. وان يبطل إلا مع التعمد كالكلام، سلم وسجد للسهو إن لم يطل الزمان، وإن طال بطلت.

____________________

(١) عواللئالي: ج ١، ص ٣٨٠، حديث ٢، وص ٨١، حديث ٣، وج ٢، ص ١١، حديث ١٩، وص ١٩٠، حديث ٧٩.

٣٨٥

يقطع الصلاة ما يبطل الطهارة ولو كان سهوا، والالبفات دبرا، والكلام بحرفين فصاعدا عمدا، وكذا القهقهة، والفعل الكثير الخارج عن الصلاة، والبكاء لامور الدنيا. وفي وضع اليمين على الشمال قولان: أظهرهما الابطال. ويحرم قطع الصلاة الا لخوف ضرر، مثل فوات غريم، أو تردي طفل قال طاب ثراه: وفي وضع اليمين على الشمال قولان: أظهرهما الابطال. أقول: المشهور تحريم التكفير. وهو وضع إحدى اليدين على الاخرى في حال القراء‌ة. ولا فرق بين وضع اليمين على الشمال وبالعكس. وكذا لا فرق بين وضع الكف على الساعد أو بالعكس، ولا بين وضع الكف على الكف أو الساعد على الساعد. وكذا لا فرق بين أن يكون بين العضوين حاجز من ثوب أو لا يكون، و تبطل الصلاة به. وذهب أبوالصلاح إلى كراهيته(١) واختاره المصنف في المعتبر(٢) ، وجعل أبوعلي تركه مستحبا(٣) ، والباقون على التحريم، واختاره العلامة(٤) . وهو ظاهر المصنف في النافع، وتردد في الشرايع(٥) وإدعى السيد الاجماع على إبطال الصلاة به(٦) ويؤيده رواية محمد بن مسلم عن أحدهما

____________________

(١) الكافي في الفقه: الصلاة، ص ١٢٥، س ١٢، قال: " المكروه فعله ". إلى ان قال س ١٤: " ووضع اليمين على الشمال ".

(٢) المعتبر: كتاب الصلاة، في قواطع الصلاة، ص ١٩٦، س ٧، قال: " والوجه عندي الكراهية ".

(٣ و ٤) المختلف: كتاب الصلاة، الفصل السادس في التروك، ص ١٠٠، س ١٥، قال: " وجعل ابن الجنيد تركه مستحبا وجعله الشيخ حراما " إلى أن قال س ١٧: " والحق عندي اختيار الشيخ ".

(٥) الشرايع: ج ١، ص ٩١، كتاب الصلاة، خاتمة قواطع الصلاة قسمان، قال: " الثاني مالا يبطلها الاعمدا وهو وضع اليمين على الشمال وفيه تردد ".

(٦) الانتصار: كتاب الصلاة، ص ٤١، قال: " مسألة. ومما ظن انفراد الامامية به المنع من وضع اليمين على الشمال".

٣٨٦

وقيل: يقطعها الاكل والشرب إلا في الوتر لمن عزم على الصوم ولحقه عطش.عليهما‌السلام قال: قلت له: الرجل يضع يده في الصلاة اليمنى على اليسرى؟ فقال: ذلك التكفير، لا تفعله(١) ولانهعليه‌السلام لم يفعله، وإلا لوجب، لقولهصلى‌الله‌عليه‌وآله : صلوا كما رأيتموني أصلي(٢) . ولانهعليه‌السلام لم يعلمه الاعرابي(٣) ولا يقله أبوحميد في حكايته صفة صلاتهعليه‌السلام (٤) . وقال أبوحنيفة، وأحمد، والشافعي: باستحبابه. ومالك إستحب الارسال إلا مع طول النافلة، ثم اختلف الشافعي، وأبي حنيفة في كيفيته، فالشافعي فوق السرة وأبوحنيفة تحتها(٥) . قال طاب ثراه: يقطعها الاكل والشرب إلا في الوتر. أقول: الاكل والشرب يقطعان الصلاة إن بلغا الكثرة عند المصنف(٦) ، والعلامة

____________________

(١) التهذيب: ج ٢، ص ٨٤، باب كيفية الصلاة وصفتها وشرح الاحدى وخمسين ركعة، حديث ٧٨، وفيه: " الصلاة وحكي ".

(٢) عوالي اللئالي: ج ١، ص ١٩٧، ذيل حديث ٨.

(٣) صحيح البخاري: ج ١، ص ١٩٢، كتاب الصلاة، باب وجوب القراء‌ة للامام، حديث ٣، وصحيح مسلم: كتاب الصلاة، باب ١١، باب وجوب القراء‌ة في كل ركعة، حديث ٤٥، والحديث طويل.

(٤) المعتبر: كتاب الصلاة، ص ١٩٦، س ١٨، قال: " ويؤيد ما ذكرناه ان النبي لم يأمربه العرابي وكذا رواية ابي حميد حكاية صلاة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله .

(٥) لاحظ الفقه على المذاهب الاربعة لعبدالرحمن الجزيري: ج ١، كتاب الصلاة، ص ٢٥١، وهامشه.

(٦) المعتبر: كتاب الصلاة، ص ١٩٦، س ٣٤.

٣٨٧

في المختلف(١) ، فرضا كانت الصلاة أو نقلا، لاصالة الصحة، وبراء‌ة الذمة من وجوب الاعادة، ولانه لا يريد على العبث وقتل الحية وغسل الرعاف. وقال الشيخ في النهاية: إن كان في دعاء ولم يرد قطعه، ولحقه العطش، وبين يديه ماء، جاز أن يتقدم فيشرب الماء ثم يرجع إلى مكانه، فيتم صلاته من غير أن يستدبر(٢) . وهذا الاطلاق منه وان كان يشمل الفريضة والنافلة، لكن مراده النافلة، لانه قال في المبسوط: الاكل والشرب يفسدان الصلاة، وروى جواز شرب الماء في النافلة وما لا يمكن التحرز منه مثل ما يخرج من بين الاسنان، فانه لايفسد الصلاة إزدراده(٣) . وهذاالاطلاق يعطي إبطال الفريضة به مطلقا. وقال ابن إدريس: بجوازه في الوتر بشرط لحوق العطش وعزم الصوم(٤) . احتج المسوغ: برواية سعيد الاعرج قال: قلت لابي عبداللهعليه‌السلام : إنني أبيت واريد الصوم فأكون في الوتر فأعطش. فأكره أن أقطع الدعاء وأشرب، و أكره أن أصبح وأنا عطشان، وبين يدي قلة، وبيني وبينها خطوتان أو ثلاثة؟ قال: تسعى إليها وتشرب منها حاجتك، وتعود في الدعاء(٥) .

____________________ ______

(١) المختلف: في التروك، ص ١٠٣، س ٥.

(٢) النهاية: كتاب الصلاة، باب الندإوافل واحكامها، ص ١٢١، س ١٩ ولكن لا يخفي ان عبارة النهاية هكذا (من كان في دعاء الوتر) وعليه لا يبقى لما عن المصنفقدس‌سره من قوله (وهذا لاطلاق منه وان كان يشمل الفريضة والنافلة) إلى آخره.

(٣) المبسوط: كتاب الصلاة، فصل في ذكر تروك الصلاة وما يقطعها، ص ١١٨، س ١٢.

(٤) السرائر: ج ٢، ص ٣٢٩، باب ١٥، باب كيفية الصلاة وصفتها والمفروض من ذلك والمسنون، حديث ٢١٠، وفيه " وأمامي قلة ".

٣٨٨

والتحقيق في البحث أن نقول: فساد الصلاة بالاكل والشرب هل هو لكونهما ليسا من أفعال الصلاة، أو لخصوصيتهما؟ فهما منافيان كالكلام والاستدبار. فالمصنف والعلامة في المختلف على الاول، فيشترط في إبطلال الصلاة بهما بلوغ الكثرة(١) والشيخ في المبسوط على الثاني بالنسبة إلى الفريضة. ويعضد الاول ما تقدم. ويعضد الثاني انه تأسيس والاول تأكيد، والتأسيس خير منه. والحق: ان الصلاة إنما فسدت بهما، لمناقاتهما الخشوع، كالقهقهة والتصفيق بباطن اليدين وإن كان لغرض، فما لا يكون منافيا للخشوع كازدراد ما بين الاسنان، لا تفسد الصلاة، كالتبسم، لاصالة الصحة وعدم المعارض الشرعي.

وما كان منه منافيا للخشوع، كأكل اللقمة تبطل، وإن لم يكن كثيرا. فالمذاهب إذن ثلاثة:

(الف): كونه منافيا لخصوصية، فتبطل الصلاة منه ما يبطل الصوم.

(ب): كونه منافيا لكثرته، فلا يبطل الصلاة فيه ما لا يبلغ الكثرة، كاللقمة الصغيرة.

(ج): كونه منافيا للخشوع، فيبطل منه مثل اللقمة وإن لم يكن فعلا كثيرا، دون ما لاينافيه، كازدراد ما بين الاسنان، وهو ما اخترناه، ولا فصل بين الفريضة والنافلة إلا ما أخرجته الرواية، بشرط.

(الف): أن يكون صلاة الوتر دون غيرها من النوافل.

(ب): أن يكون عازما على الصوم.

(ج): أن يلحقه العطش، فلو أراد الشرب استظهارا من غير عطش حاضر لم يجز.

____________________

(١ و ٢) تقدم آنفا مختارهم قدس الله أسرارهم.

٣٨٩

وفي جواز الصلاة بشعر معقوص قولان: أشبههما الكراهية. ويكره الالتقات يمينا وشمالا، والتثاؤب والتمطي، والعبث، ونفخ موضع السجود، والتنخم، والبصاق، وفرقعة الاصبع والتأوه بحرف، ومدافعة الاخبثين، ولبس الخف ضيقا. ويجوز للمصلي تشميت العاطس، ورد السلام، مثل قوله، السلام عليكم، والدعاء في أحوال الصلاة بسؤال المباح دون المحرم.

(د): أن يكون في قنوت الوتر، لقوله: فأكره أن أقطع الدعاء.

(ه‍): أن لا يكون الوقت متسعا لاستدراك ذلك بعدالفراغ

(و): اختصاص الرخصة بالشرب، دون الاكل.

(ز): أن لا يفعل بسبب الشرب مناف للصلاة، كالاستدبار أو حمل نجس. و يغتفر الفعل الكثير بالشرب نفسه، فانه لا يبطل وإن طال زمانه. والمشي، لجواز التخطي ثلاثا، وهي فعل كثير.

فرع

وإذا جاز ذلك في الوتر بالشروط المذكورة، شمل الوتر المندوب والواجب بالنذر وشبهه. قال طاب ثراه: وفي جواز الصلاة(١) والشعر معقوص قولان. أقول: التحريم مذهب الشيخ في النهاية(٢) والمبسوط(٣) والخلاف(٤) ويجب

____________________

(١) هكذا في الاصل: ولكن في مختصر النافع: " بشعر معقوص " فراجع المتن.

(٢) النهاية: كتاب الصلاة، باب السهو في الصلاة واحكامه، ص ٩٥، س ١٨.

(٣) المبسوط: كتاب الصلاة، فصل في ذكر تروك الصلاة وما يقطعها، ص ١١٩، س ٨.

(٤) الخلاف: ج ١، ص ١٧٧، كتاب الصلاة، مسألة ٢٥٥.

٣٩٠

إعادة الصلاة. ومستنده رواية مصادف عن أبي عبداللهعليه‌السلام في رجل صلى صلاة فريضة وهو معقوص الشعر؟ قال: يعيد صلاته(١) . ومصادف ضعيف. والكراهية مذهب المفيد(٢) وتلميذه(٣) والتقي(٤) وابن إدريس(٥) واختاره المصنف(٦) والعلامة في أكثر كتبه(٧) . وقال في التحرير عند ما أورد قول الشيخ بالتحريم: وفيه نظر، أقربه الكراهية قال في الصحاح: عقص الشعر ظفره وليه على الرأس كالكبة في مقدم الرأس على الجبهة، وعلى هذا إن منع من السجود فالحق ما قاله الشيخ، وإلا فلا(٨) . هذا آخر كلامهرحمه‌الله .

____________________

(١) التهذيب: ج ٢، ص ٢٣٢، باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان وما لا يجوز الصلاة فيه، حديث ١٢٢.

(٢) المفنعة: باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان وما لايجوز الصلاة فيه، ص ٢٥، س ٢٠.

(٣) المراسم: ذكر احكام ما يصلى فيه، ص ٦٤، س ٢، قال: " وتكره الصلاة " إلى ان قال: " او شعر معقوص ".

(٤) الكافي في المقنعة: الصلاة، ص ١٢٥، س ١٢، قال: " المكروه فعله " إلى ان قال س ١٦: " ومعقوص الشعر ".

(٥) السرائر: كتاب الصلاة، باب القول في لباس المصلي، ص ٥٨، س ٢٣، قال: " ويكره اللانسان الصلاة وهو معقوص الشعر " انتهى.

(٦) المعتبر: كتاب الصلاة، في قواطع الصلاة، ص ١٩٧، س ٩، قال: " وقال المفيد بالكراهية وهو الوجه ".

(٧) التذكرة: كتاب الصلاة، البحث الثالث فيما يكره فيه الصلاة، ص ٩٩، س ٣٣.

(٨) التحرير: كتاب الصلاة، المطلب الثاني فيما يجوز الصلاة فيه، ص ٣١، س ١٥، قال: " (كج) قال الشيخ لا يجوز" إلى آخره.

٣٩١

وقال الصمنف قدس الله روحه: عقص الشعر جمعه وسط الرأس وشده(١) وهذا التفسير هو الاليق بمحل الخلاف لما قيل: انه من فعل اليهود،وقد ورد النهي عن التشبه بهم في كثيرمن العادات كالطوا ف بالبرطلة. فوجه الاشكال فيه، إحتمال التحريم من حيث اشتماله على التشبه بهم وقد أمرعليه‌السلام بمخالفتهم. واحتمال الكراهية لاصالة الصحة، وضعف سند المنع.(١)

____________________

(١) المعتبر: كتاب الصلاة، في قواطع الصلاة، ص ١٩٧، س ٨.

(٢) الوسائل: كتاب الحج، ج ٩، س ٤٧٧، باب ٦٧، من ابواب الطواف، حديث ٢، وفيه: " لا تلبسها حول الكعبة فانها من زي اليهود ".

٣٩٢

المقصد الثاني: في بقية الصلوات

وهي: واجبة ومندوبة

فالواجبات منها: الجمعة وهي: ركعتان يسقط معها الظهر. ووقتها ما بين الزوال حتى تصير ظل كل شئ مثله، وتسقط بالفوات وتقضى ظهرا. ولو لم يدرك الخطبتين أحزأته الصلاة. وكذا لو ادرك مع الامام الركوع، ولو في الثانية.

المقصد الثاني: في بقية الصلوات

قال طاب ثراه: وتسقط بالفوات ويقضى ظهرا. أقول: هنا سؤال يورد، تقريره ان القضاء تابع لاصله، لقولهعليه‌السلام : (من فاتته صلاة فليقضها كما فاتته)(١) والجمعة ركعتان فكيف تقضى أربعا؟ وجوابه: ان معنى قوله (يقضى) اي يفعل، والضمير في قوله (يقضي) ليس راجعا

____________________

(١) عوالي اللئالي: ج ٣، ص ١٠٧، حديث ١٥٠، وقريب منه ما في الوسائل: ج ٥، ص ٣٥٩، باب ٦، وجوب قضاء ما فات كما فات، حديث ١ قال: " يقضي ما فاته كما فاته ".

٣٩٣

إلى الجمعة، بل إلى محذوف، تقديره وظيفة الوقت، أي ويقضي وظيفة الوقت ظهرا. والاصل في هذا البحث: أن وظيفة الوقت يوم الجمعة هل هو الظهر ويسقط بالجمعة، أوالجمعة، وله إسقاطها بالظهر؟ بالاول قال أبوحنيفة، لقولهعليه‌السلام : (أول وقت الظهر حين تزول الشمس)(١) ، وهو عام، فيتناول يوم الجمعة كغيره(٢) . وقال صاحبه محمد بن الحسن الشيباني: الفرض هو الجمعة وله إسقاطها بالظهر. وللشافعي كالقولين(٤) . وعندنا ان الوظيفة هي الجمعة وليس له إسقاطها بغيره، لانه مأمور بالجمعة ومنهي عن الظهر، فلا يكون المنهي عنه فرضا، لقولهعليه‌السلام (ان الله كتب عليكم الجمعة فريضة واجبة إلى يوم القيامة)(٥) . وظاهره الوجوب. إذا تقرر هذا فنقول: مع الفوات (أي مع فوات الجمعة) إما أن يكون وقت الظهر باقيا أو خارجا، فان كان باقيا صلاها أربعا بنية الاداء، لسقوط الجمعة. وإن كان خارجا، كان الواجب بعد فوات الجمعة هو الظهر، بانتقال الوجوب إليه، فتقضى أربعا بنية القضاء عن الظهر. ففي الصورة الثانية لفظ القضاء جار على حقيقته. وفي الصورة الاولى يكون معنى القضاء فعل الواجب، كقوله تعالى (فإذا قضيتم مناسككم)(٦) (فإذا قضيتم الصلوة)(٧) (فإذا قضيت الصلوة فانتشروا

____________________

(١ و ٢ و ٣ و ٤) المعتبر: كتاب الصلاة، المقصد الثاني في بقية الصلوات منها الجمعة ص ٢٠١، ٢٢ - ٢٣.

(٥) المعتبر: كتاب الصلاة، المقصد الثاني في بقية الصلوات، منها الجمعة، ص ٢٠١، ورواه في الوسائل، باب ١، من ابواب صلاة الجمعة، حديث ٢٢، نقلا عن المعتبر.

(٦) سورة البقرة: ٢٠٠.

(٧) سورة النساء: ١٠٣

٣٩٤

وترك الجمعة بادراكه راكعا على الاشهر. ثم النظر في شروطها، ومن تجب عليه، ولواحقها، وسننها والشروط خمسة الاول: السلطان العادل. في الارض)(١) اي ويفعل وظيفة الوقت المستقلة عن الجمعة ظهرا. قال طاب ثراه: وتدرك الجمعة بادراكه راكعا على الاشهر. أقول: إذا أدرك المأموم الركوع مع الامام قبل رفع رأسه، اجتزأ به عند السيد(٢) ، والشيخ في أحد قوليه(٣) . وشرط في النهاية(٤) . والاستبصار(٥) ، إدراك تكبيرة الركوع. وبالوجهين روايات(٦) والاول أرجح لوجوه: (الف): أصالة صحة الصلاة الواقعة على ذلك الوجه، وبراء‌ة الذمة من وجوب إعادتها.

(ب): أن تكبير الركوع ليس من واجباته حتى يكون لفواته أثر في صحة القدوة.

(ج): أن روايات الصحة أكثر، فيكون أرجح، ولهذا قال: على الاشهر.

فرع

يكفي في إدراك الركعة وصوله إلى حد الراكع قبل أن يرفع الامام رأسه، وإن لم

____________________

(١) سورة الجمعة: ١٠.

(٢) المعتبر: في بقية الصلوات، منها الجمعة، ص ٢٠١، س ٢٨، قال: " وكذا (اي ادراك الجمعة) لو ادراك ركعة وادراك الامام راكعأ في الثانية ٧، قاله الشيخ (ره) في الخلاف وعلم الهدى ".

(٣) الخلاف: ج ١، ص ٢٢٥، كتاب الجمعة، مسألة ٣٨.

(٤) النهاية: كتاب الصلاة، باب الجمعة واحكامها، ص ١٠٥، س ١٤، ولفظه: فان وجد الامام قد ركع في الثانية فقد فاتته الجمعة ".

(٥) الاستبصار: ج ١، ص ٤٢١، باب ٢٥٥، من لم يدرك الخطبتين، فلا حظ.

(٦) لاحظ الوسائل: كتاب الصلاة، ج ٥، ص ٤٠، باب ٢٦، من ابواب صلاة الجمعة وآدابها.

٣٩٥

الثاني: العدد، وفي أقله روايتان. أشهرهما خمسة، الامام أحدهم.

الثالث: الخطبتان، ويجب في الاولى حمد الله والثناء عليه، والوصية بتقوى الله، وقراء‌ة سورة خفيفة.

وفي الثانية، حمد الله تعالى، والصلاة على النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله وأئمة المسلمين، والاستغفار المؤمنين والمؤمنات. ويجب تقديمها على الصلاة، وأن يكون الخطيب قائما مع القدرة، يسبح المأموم لما رواه الحلبي عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: إذا أدركت الامام وقد كبر وركع فكبرت وركعت قبل أن يرفع رأسه، فقد أدركت الصلاة. وإن رفع الامام رأسه قبل أن تركع فقد فاتتك(١) . قال طاب ثراه: الثاني: العدد، وفي أقله روايتان أشهرهما خمسة، الامام أحدهم. أقول: الانسان مدني بالطبع لا يمكنه أن يعيش وحده، لافتقاره في بقائه إلى مأكل وملبس ومسكن يتوقى فيه الحر والبرد، ولايمكن إستقلال الانسان بهذه الامور فافتقر إلى الاجتماع الذي هو مظنة التنازع، والتنازع يوجب إختلال نظام النوع، فاستدعى كمال نظامه وبقائه على السداد وجود رئيس يقهرهم على الطاعة ويعدهم عليها الثواب ويزجرهم عن المعصية ويتوعدهم عليها بالعقاب فوجب إعتبار الامام. ثم لما كان الانسان محلا للحوادث والاضطراب، وجب في بقاء الاجتماع ونظامه إعتبار نائب له. ولما كان التنازع يفتقر إلى مدع ومدعى عليه وجب إعتبارهما. ولما كان التناكر والتجا حد ممكنا، وجب إعتبار شاهدين يثبت بهما ما يقع التنازع فيه، وقد يكون التنازع مؤديا إلى إستحقاق الحد في جنب أحدهم، فيجب وضع مستوق للحدود. فظهر احتياج التمدن والاستيطان والاستقرار

____________________

(١) الاستبصار: ج ١، ص ٤٣٥، باب من لم يلحق تكبيرة الركوع، حديث ٥، مع اختلاف يسير في بعض الفاظ الحديث.

٣٩٦

إلى هؤلاء السبعة، المدعي حقا والمدعي عليه والشاهدان والامام وقاضيه، والمتولي لاقامة الحدود.

فلهذه الحكمة وجب اعتبار هذا العدد في الصلاة التي لا تجب على غير المستوطنين، وبعض اعتبر خمسة. المدعي حقا، والمدعى عليه، والشاهدان، والامام ويتولى هو الحكم، وإقامة الحد كما فعل عليعليه‌السلام في كثير من الاحكام.

فالاول: مذهب الشيخ(١) ، وتلميذه(٢) ، وابن زهرة(٣) ، وابن حمزة(٤) ، و رواه ابن بابويه في كتابه(٥) .

والثانى: مذهب المفيد(٦) ، وتلميذه(٧) ، والسيد(٨) ، وأبي علي(٩) ، والحسن(١٠) والتقي(١١) ، وابن إدريس(١٢) .

____________________

(١) النهاية: كتاب الصلاة، باب الجمعة واحكامها، ص ١٠٣، س ٦، قال: " ويبلغ عدد من يصلي بهم سبعة نفر ".

(٢) المهذب: باب الصلاة الجمعة، ص ١٠٠، س ١١، قال: " ويجتمع من الناس سبعة نفر ".

(٣) الغنية: كتاب الصلاة، قال: " فصل، واما الاجتماع إلى ان قال: وحضور ستة نفر معه ".

(٤) المختلف: صلاة الجمعة، صص ١٠٣، س ١٥، قال: " وبه (اي بما قاله الشيخ) قال ابن حمزة ".

(٥) الفقيه: ح ١، باب ٥٧، وجوب الجمعة وفضلها، ص ٢٦٦، حديث ٢ و ٦.

(٦) المقنعة: باب العمل في ليلة الجمعة ويومها، ص ٢٧، س ١١، قال: " واجتمع معه (اي مع الامام) اربعة نفر وجب الاجتماع ".

(٧) المراسم: ذكر صلاة الجمعة، ص ٧٧، س ١٠، قال: " واجتماع خمسة نفر فصا عدا ".

(٨) جمل العلم والعمل: فصل في صلاة الجمعة واحكامها، ص ٧١، س ٧، قال: " واجتماع خمسة فصاعدا احدهم الامام ".

(٩ و ١٠) المختلف: صلاة الجمعة، ص ١٠٣، س ١٤، قال: " فالذي ذهب اليه. . وابن الجنيد وابن عقيل. . له خمسة نفر ".

(١١) الكافي في الفقه: ص ١٥١، فصل في صلاة الجمعة، س ٥، قال: " بشرط حضور اربعة نفر معه ".

(١٢) السرائر: كتاب الصلاة، باب صلاة الجمعة، واحكامها، ص ٦٣، س ١٠، قال: " واجتماع

٣٩٧

واختاره المصنف(١) ، والعلامة(٢) . احتج الاولون: برواية محمد بن مسلم عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: تجب الجمعة على سبعة نفر من المسلمين، ولا تجب على أقل منهما. الامام، وقاضيه، والمدعى حقا، والمدعى عليه، والشاهدان، والذي يضرب الحدود بين يدي الامام(٣) . وبرواية أبي العباس عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: أدنى ما يجب في الجمعة سبعة، أو خمسة أدناه(٤) ، فحمل الاول على الوجوب، والثاني على الندب. احتج الآخرون: بوجوه:

(الف): عموم الامر بالسعي في الآية.

(ب): صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: يجمع القوم يوم الجمعة اذا كانوا خمسة فما زاد، فان كانوا أقل من خمسة فلا جمعة لهم(٥) .

(ج): الاكتفاء بهذا العدد في حكمة الاجتماع، فاستغني عن الزائد.

____________________

خمسة نفر فصاعدا الامام أحدهم ".

(١) الشرايع: ج ١، ص ٩٤، كتاب الصلاة، في صلاة الجمعة، قال: " والثاني العدد وهو خمسة الامام أحمدهم ".

(٢) المختلف: كتاب الصلاة، في صلاة الجمعة، ص ١٠٣، س ١٦، قال: " والاقوى عندي الاول.

اي قول المفيد بكفاية خمسة نفر ".

(٣) التهذيب: ج ٣، ص ٢٠، باب ١، العمل في ليلة الجمعة ويومها، حديث ٧٥.

(٤) التهذيب: ج ٣، ص ٢١، باب ١: باب العمل في ليلة الجمعة ويومها، حديث ٧٦، وفيه: " أدنى ما يجزى في الجمعة ".

(٥) التهذيب: ج ٣، ص ٢٣٩، العمل في ليلة الجمعة ويومها، حديث ١٨، وفيه: " كانوا خمسة فما زادوا ".

٣٩٨

وفي وجوب الفصل بينهما بالجلوس تردد، أحوطه الوجوب ولا يشترط فيهما الطهارة. وفي جواز إيقاعهما قبل الزوال، روايتان، أشهرهما: الجواز. قال طاب ثراه: وفي وجوب الفصل بينهما بالجلوس تردد، أحوطه الوجوب. أقول: وجه الاحوطية، إحتمال الوجوب، لفعلهعليه‌السلام (١) والتأسي واجب، ولرواية معاوية بن وهب عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: (يخطب وهو قائم، ثم يجلس بينهما جلسة لا يتكلم فيها)(٢) . ويحتمل الاستحباب، لاصالة البراء‌ة. ولانه فصل بين ذكرين جعل للاستراحة فلا يتحقق فيه معنى الوجوب. وفعلهعليه‌السلام : كما يحتمل الوجوب يحتمل الندب، وإذا لم يعلم الوجه الذي أوقعه عليه، لا يجب علينا المتابعة فيه. قال طاب ثراه: وفي جواز إيقاعهما قبل الزوال روايتان، أشهرهما الجواز أقول: للاصحاب هنا ثلاثة أقوال: (الف): وجوب الايقاع قبل الزوال، قاله ابن حمزة(٣) متابعة للشيخ في النهاية(٤) والمبسوط(٥) .

____________________

(١) صحيح مسلم: ج ٢، كتاب الجمعة، باب ١٠، باب ذكر الخطبتين قبل الصلاد وما فيهما من الجلسة، حديث ٣٣، و ٣٤ و ٣٥، ولفظ الاول " عن ابن عمر قال: كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يخطب يوم الجمعة قائما، ثم يجلس، ثم يقوم. قال: كما يفعلون اليوم ".

(٢) التهذيب: ج ٣، ص ٢٠، باب العمل في ليلة الجمعة ويومها، قطعة من حديث ٧٤، بتفاوت يسير في ألفاظه.

(٣) المختلف: صلاة الجمعة، ص ١٠٤، س ١٢، قال: " وقال ابن حمزة " إلى أن قال: " وان يخطب قبل الزوال ".

(٤) النهاية: ص ١٠٥، س ٤، كتاب الصلاة، باب الجمعة واحكامها.

(٥) المبسوط: ج ١، ص ١٥١، كتاب الصلاة، كتاب صلاة الجمعة س ٣.

٣٩٩

قال في الخلاف: اذا وقفت الشمس(١) ويريد به مقارنة الزوال، واختاره القاضي(٢) .

(ب): وجوبه بعد الزوال، قاله المرتضى(٣) ، والحسن(٤) ، والتقى(٥) ، وابن إدريس(٦) ، واختاره العلامة(٧) .

(ج): الجواز: إختاره المصنف(٨) . احتج ابن حمزة: بصحيحة عبدالله بن سنان عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يصلى الجمعة حين تزول الشمس على قدر شراك، ويخطب في الظل الاول، فيقول جبرئيل يا محمد قد زالت الشمس فانزل فصل(٩) والتأسي واجب.

____________________

(١) الخلاف: ج ١، ص ٢٢٥، كتاب الجمعة، مسألة ٣٦، قال: " يجوز للامام أن يخطب عند وقوف الشمس، فاذا زالت صلى الفرض ".

(٢) المهذب: ج ١، كيفية صلاة الجمعة، ص ١٠٣، س ١٠، قال: " بمقدار ما إذا خطب الخطبتين زالت الشمس ".

(٣ و ٤) المختلف: صلاة الجمعة، ص ١٠٤، س ١٠، قال: " بل اختيار المرتضىرحمه‌الله تعالى في المصباخ انه لا يجوز إلا بعد الزوال " إلى ان قال: ص ١٣: " وقال ابن عقيل: إذا زالت الشمس صعد الامام المنبر ".

(٥) الكافي في الفقه: ص ١٥١، فصل في الصلاة الجمعة، ص ١٣، قال: " فاذا زالت الشمس. صعد المنبر ".

(٦) السرائر: باب صلاة الجمعة واحكامها،ص٦٤، س١٩، قال:" فاذا فرغ من الاذان قام الامام"

(٧) المختلف: صلاة الجمعة، ص ١٠٤، س ١٤، " والحق عندي اختيار المرتضى ".

(٨) المعتبر: كتاب الصلاة، في صلاة الجمعة، ص ٢٠١، س ٢، قال: " يجوزان يخطب في الفئ الاول فاذا زالت صلى ويجوز ان يؤخر الخطبة حتى يزول ".

(٩) التهذيب: ج ٣، ص ١٢، باب ١، العمل في ليلة الجمعة ويومها، حديث ٤٢، وفيه " تزول الشمس قدر شراك".

٤٠٠

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568