المهذب البارع في شرح المختصر النافع الجزء ١

المهذب البارع في شرح المختصر النافع6%

المهذب البارع في شرح المختصر النافع مؤلف:
تصنيف: فقه استدلالي
الصفحات: 568

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥
  • البداية
  • السابق
  • 568 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 98982 / تحميل: 7807
الحجم الحجم الحجم
المهذب البارع في شرح المختصر النافع

المهذب البارع في شرح المختصر النافع الجزء ١

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

(ب): أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله لم يعلمه علياعليه‌السلام في صلاته، ولو كان واجبا لبينه له، لمنع تأخير البيان عن وقت الحاجة.

(ج): قولهعليه‌السلام : (إنما صلاتنا هذه تكبير وقراء‌ة وركوع وسجود)(١) ولم يذكر التسليم.

(د): إنه لو كان واجبا لبطلت الصلاة بحصول الحدث قبله، واللازم باطل، فالملزوم مثله، والملازمة ظاهرة، لان الحدث إذا وقع في الصلاة أبطلها إجماعا. وأما بيان اللازم فلما رواه زرارة في الصحيح عن الباقرعليه‌السلام قال: سألته عن الرجل يصلي ثم يجلس قبل أن يسلم؟ قال: تمت صلاته(٢) .

(ه‍): أنه لو كان واجبا لاعاد من صلى خمسا وجلس بعد الرابعة بقدر التشهد، والتالى باطل فكذا المقدم. وبيان الشرطية، إن الزيادة مبطلة للصلاة، ولما رواه زرارة وبكير في الحسن عن الباقرعليه‌السلام قال: إذا استيقن بأنه زاد في صلاته المكتوبة لم يعتد بها واستقبل صلاته استقبالا إذا كان قد استيقن يقينا(٣) . وبيان بطلان التالي ما رواه زرارة في الصحيح عن الباقرعليه‌السلام قال: سألته عن رجل صلى خمسا؟ فقال: إن كان قد جلس في الرابعة قدر التشهد فقد تمت صلاته(٤) .

____________________

(١) عوالي اللئالي: ج ٣، ص ٩٤، حديث ١٠٤، الاحظ ما علقناه عليه هناك.

(٢) التهذيب: ج ٢، ص ٣٢٠، باب ١٥، باب كيفية الصلاة وصفتها والمفروض من ذلك والمسنون، قطعة من حديث ١٦٢.

(٣) الكافي: ج ٣، ص ٣٥٤، كتاب الصلاة، باب من سها في الرابع والخمس ولم يدرزاداو نقص او استقين انه زاد، حديث ٢، وفيه: " أنه زاد ".

(٤) التهذيب: ج ٢، س ١٩٤، باب ١٠، باب احكام السهو في الصلاة وما يجب منه اعادة الصلاة، حديث ٦٧، وليس فيه لفظ " قد ".

٣٨١

والجواب عن الاول: انه معارض بالاحتياط. وأيضا البراء‌ة تنفي جميع الاحكام. وعن الثاني انه شهادة نفي، فلا يكون مقبولا. وعن الثالث: ان المراد أغلبية أفعال الصلاة لخروج ما هو واجب عن المعدودات كتسبيح الركوع والسجود. وعن الرابع: انه محمول على من سهى عن التسليم وظن انه فعله ثم أحدث بعد ما مضى من الزمان قدر التسليم، ولهذا قال: نصلي ثم نجلس، وثم للتراخي، فيكون الجلوس حاصلا بعد تمامية الصلاة. وأيضا إنما يلزم بطلان الصلاة بحصول الحدث قبله إذاكان جزء، ولا يلزم من كونه ليس بجزء أن يكون مندوبا. وعن الخامس: بمنع دلالته على المطلوب، لان القائل بوجوبه لا يقول بركنيته حتى تبطل الصلاة بتركه عمدا وسهوا. وفيه نظر: لانه اشترط في الحدث جلوسه قدر التشهد، فدل على خروجه بالتشهد، وذلك يدل على عدم وجوب التسليم. ولمانع أن يقول: بل يدل على عدم جزئيته، ولا يلزم منه عدم وجوبه. والاولى التمسك في الوجوب بمواظبتهعليه‌السلام عليه. وقالعليه‌السلام : صلوا كما رأيتموني اصلي(١) . وللاحتياط، فان الصلاة لما كانت أهم العبادات في نظر الشرع وجب الاخذ فيها بالاحزم فالاحزم.

البحث الثاني: في صيغة التسليم المخرجة

وفيها ثلاثة أقوال

(الف): أوجب الشيخ في المبسوط: (السلام علينا وعلى عبادالله الصالحين))

____________________

(١) عوالي اللئالي: ج ١، ص ١٩٧، ذيل حديث ٨.

٣٨٢

وجعل (السلام عليكم) مستحبا(١) .

(ب): قال المرتضى(٢) ، وأبوالصلاح(٣) تتعين (السلام عليكم ورحمة الله). وأجزأ ابن الجنيد(٤) ، والصمنف في النافع والمعتبر(٥) بقوله (السلام عليكم).

(ج): المشهور انه يخرج من الصلاة باحدى العبارتين، وهو اختيار المصنف في كتبه(٦) وفخر المحققين(٧) لقولهعليه‌السلام (وتحليلها) وهو يقع على كل واحد منهما.

تذنيبات

(الف): إذا جمع بين الصيغتين، إعتقد وجوب الاولى واستحباب الثانية، ولو عكس بطلت الصلاة.

(ب): إذا أتى ب‍ (السلام عليك) وجب أن تأتى بصورتها المنقولة، فلو ترجمها لم يجز. وهل يجوز الاقتصار على ذلك؟ أو يجب (السلام عليكم ورحمة الله) مقتصرا، أو

____________________

(١) المبسوط: ج ١، كتاب الصلاة، ص ١١٦، س ٢١.

(٢) جمل العلم والعمل: فصل في كيفية افعال الصلاة، ص ٦٢، س ٦، قال: " ثم تسلم تسليمة واحدة مستقبل القبلة".

(٣) الكافي في الفقه: باب تفصيل احكام الصلاة الخمس، ص ١١٩، س ٢١، قال: " والفرض الحادى عشر، السلام عليكم ورحمة الله ".

(٤ و ٥) المعتبر: كتاب الصلاة، ص ١٩١، س ١، قال: " فانه يجزي ان يقول: السلام عليكم " إلى ان ١ قال. س ٢: " وبما قلناه قال ابن الجنيد ".

(٦) المعتبر: كتاب الصلاة، ص ١٩١، س ١٣، وكتاب الشرايع: ج ١، ص ٨٩، الركن الثاني في افعال الصلاة الثامن من الواجبات التسليم، وفي مختصر النافع: ص ٣٣.

(٧) مفتاح الكرامة: ج ٢، كتاب الصلاة، ص ٤٨١، س ١٨.

٣٨٣

إضافة للبركات؟ بالاول قال المصنف(١) ، وأبوعلى(٢) ، وهو الشمهور في الروايات المنقولة عن أهل البيتعليهم‌السلام (٣) ، ويؤيدها أصالة البراء‌ة، وهو مذهب الصدوق(٤) . وبالثاني قال التقي(٥) ، والشيخ في المبسوط(٦) ، وبالثالث قال الشهيد(٧) .

(ج): لو قال: سلام عليكم هل يجزي؟ قال الصمنف: نعم، لوقوع اسم التسليم عليه(٨) ، وورود القران بصورته(٩) والاقوى المنع، وقوفا على صورة النص كمذهب الشهيد(١٠) .

(د): هل يجب أن ينوي به الخروج من الصلاة؟ إحتمالان. نعم: لان الخروج من الصلاة لا تتحقق إلا به، وهو عمل واجب، فيجب

____________________

(١ و ٢) تقدم انفا ما نقلناه عن المصنف وابن الجنيد.

(٣) الفقيه: ج ١، ص ٢١٠، باب ٤٥، وصف الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها، ص ٢١٠، قال: " اذا صليت وحدك قل السلام عليكم مرة واحدة ".

(٤) المقنع: ابواب الصلاة، باب الاذان والاقامة في الصلاة، ص ٢٩، س ١٥.

(٥) الكافي في الفقه: باب تفصيل احكام الصلاة الخمس، ص ١١٩، س ٢١، قال: والفرض الحادى عشر: " السلام عليكم ورحمة الله ".

(٦) لم نعثر عليه.

(٧) الدروس: كتاب الصلاة، ص ٤٠، س ٥، قال: " وبعضهم أضاف ورحمة الله وبركاته. وهوأولى ".

(٨) المعتبر: كتاب الصلاة، ص ١٩١، س ٧، قال: " ولو قال: سلام عليكم، ناويا به الخروج، فالاشبه انه يجزي ".

(٩) سورة الانعام: ٥٦، سورة الاعراف: ٤٦، سورة الرعد: ٢٤، سورة القصص: ٥٥، سورة الزمر: ٧٣

(١٠) الدروس: كتاب الصلاة، ص ٤٠، س ٥.

٣٨٤

مندوبات الصلاة

الاول: التوجه بسبع تكبيرات، واحدة منها الواجبة، بينهاثلاثة أدعية، يكبر ثلاثا ثم يدعو، واثنين ثم يدعو، ثم اثنين ويتوجه.

الثاني: القنوت في كل ثانية قبل الركوع إلا في الجمعة، فانه في الاولى قبل الركوع وفي الثانية بعده، ولو نسى القنوت قضاه بعد الركوع.

الثالث: نظره قائما إلى موضع سجوده، وقانتا إلى باطن كفيه، و راكعا إلى ما بين رجليه، وساجدا إلى طرف أنفه، ومتشهدا إلى حجره.

الرابع: وضع اليدين قائما على فخديه بحذاء ئكبتيه، وقانتا تلقاء وجهه، وراكعا ركبتيه، وساجدا بحذء اذنيه، ومتشهدا على فخذيه.

الخامس: التعقيب، ولا حصر له، وأفضله تسبيح الزهراءعليها‌السلام . فيه النية، لعموم (إنما الاعمال بالنيات)(١) . ولا: لاندارجه تحت نية الصلاة، ولا يجب بعد نية الصلاة النية لكل فعل فعل وهو مخرج بنفسه ولهذا لو قدم المستحب من الصيغتين بطلت، وهو المعتمد.

(ه‍): لو ترك التسليم ناسيا وانصرف من صلاته ظانا انه سلم، فان فعل المنافي عمدا وسهوا كالحدث استأنف، لتحقق وقوعه في الصلاة. وان يبطل إلا مع التعمد كالكلام، سلم وسجد للسهو إن لم يطل الزمان، وإن طال بطلت.

____________________

(١) عواللئالي: ج ١، ص ٣٨٠، حديث ٢، وص ٨١، حديث ٣، وج ٢، ص ١١، حديث ١٩، وص ١٩٠، حديث ٧٩.

٣٨٥

يقطع الصلاة ما يبطل الطهارة ولو كان سهوا، والالبفات دبرا، والكلام بحرفين فصاعدا عمدا، وكذا القهقهة، والفعل الكثير الخارج عن الصلاة، والبكاء لامور الدنيا. وفي وضع اليمين على الشمال قولان: أظهرهما الابطال. ويحرم قطع الصلاة الا لخوف ضرر، مثل فوات غريم، أو تردي طفل قال طاب ثراه: وفي وضع اليمين على الشمال قولان: أظهرهما الابطال. أقول: المشهور تحريم التكفير. وهو وضع إحدى اليدين على الاخرى في حال القراء‌ة. ولا فرق بين وضع اليمين على الشمال وبالعكس. وكذا لا فرق بين وضع الكف على الساعد أو بالعكس، ولا بين وضع الكف على الكف أو الساعد على الساعد. وكذا لا فرق بين أن يكون بين العضوين حاجز من ثوب أو لا يكون، و تبطل الصلاة به. وذهب أبوالصلاح إلى كراهيته(١) واختاره المصنف في المعتبر(٢) ، وجعل أبوعلي تركه مستحبا(٣) ، والباقون على التحريم، واختاره العلامة(٤) . وهو ظاهر المصنف في النافع، وتردد في الشرايع(٥) وإدعى السيد الاجماع على إبطال الصلاة به(٦) ويؤيده رواية محمد بن مسلم عن أحدهما

____________________

(١) الكافي في الفقه: الصلاة، ص ١٢٥، س ١٢، قال: " المكروه فعله ". إلى ان قال س ١٤: " ووضع اليمين على الشمال ".

(٢) المعتبر: كتاب الصلاة، في قواطع الصلاة، ص ١٩٦، س ٧، قال: " والوجه عندي الكراهية ".

(٣ و ٤) المختلف: كتاب الصلاة، الفصل السادس في التروك، ص ١٠٠، س ١٥، قال: " وجعل ابن الجنيد تركه مستحبا وجعله الشيخ حراما " إلى أن قال س ١٧: " والحق عندي اختيار الشيخ ".

(٥) الشرايع: ج ١، ص ٩١، كتاب الصلاة، خاتمة قواطع الصلاة قسمان، قال: " الثاني مالا يبطلها الاعمدا وهو وضع اليمين على الشمال وفيه تردد ".

(٦) الانتصار: كتاب الصلاة، ص ٤١، قال: " مسألة. ومما ظن انفراد الامامية به المنع من وضع اليمين على الشمال".

٣٨٦

وقيل: يقطعها الاكل والشرب إلا في الوتر لمن عزم على الصوم ولحقه عطش.عليهما‌السلام قال: قلت له: الرجل يضع يده في الصلاة اليمنى على اليسرى؟ فقال: ذلك التكفير، لا تفعله(١) ولانهعليه‌السلام لم يفعله، وإلا لوجب، لقولهصلى‌الله‌عليه‌وآله : صلوا كما رأيتموني أصلي(٢) . ولانهعليه‌السلام لم يعلمه الاعرابي(٣) ولا يقله أبوحميد في حكايته صفة صلاتهعليه‌السلام (٤) . وقال أبوحنيفة، وأحمد، والشافعي: باستحبابه. ومالك إستحب الارسال إلا مع طول النافلة، ثم اختلف الشافعي، وأبي حنيفة في كيفيته، فالشافعي فوق السرة وأبوحنيفة تحتها(٥) . قال طاب ثراه: يقطعها الاكل والشرب إلا في الوتر. أقول: الاكل والشرب يقطعان الصلاة إن بلغا الكثرة عند المصنف(٦) ، والعلامة

____________________

(١) التهذيب: ج ٢، ص ٨٤، باب كيفية الصلاة وصفتها وشرح الاحدى وخمسين ركعة، حديث ٧٨، وفيه: " الصلاة وحكي ".

(٢) عوالي اللئالي: ج ١، ص ١٩٧، ذيل حديث ٨.

(٣) صحيح البخاري: ج ١، ص ١٩٢، كتاب الصلاة، باب وجوب القراء‌ة للامام، حديث ٣، وصحيح مسلم: كتاب الصلاة، باب ١١، باب وجوب القراء‌ة في كل ركعة، حديث ٤٥، والحديث طويل.

(٤) المعتبر: كتاب الصلاة، ص ١٩٦، س ١٨، قال: " ويؤيد ما ذكرناه ان النبي لم يأمربه العرابي وكذا رواية ابي حميد حكاية صلاة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله .

(٥) لاحظ الفقه على المذاهب الاربعة لعبدالرحمن الجزيري: ج ١، كتاب الصلاة، ص ٢٥١، وهامشه.

(٦) المعتبر: كتاب الصلاة، ص ١٩٦، س ٣٤.

٣٨٧

في المختلف(١) ، فرضا كانت الصلاة أو نقلا، لاصالة الصحة، وبراء‌ة الذمة من وجوب الاعادة، ولانه لا يريد على العبث وقتل الحية وغسل الرعاف. وقال الشيخ في النهاية: إن كان في دعاء ولم يرد قطعه، ولحقه العطش، وبين يديه ماء، جاز أن يتقدم فيشرب الماء ثم يرجع إلى مكانه، فيتم صلاته من غير أن يستدبر(٢) . وهذا الاطلاق منه وان كان يشمل الفريضة والنافلة، لكن مراده النافلة، لانه قال في المبسوط: الاكل والشرب يفسدان الصلاة، وروى جواز شرب الماء في النافلة وما لا يمكن التحرز منه مثل ما يخرج من بين الاسنان، فانه لايفسد الصلاة إزدراده(٣) . وهذاالاطلاق يعطي إبطال الفريضة به مطلقا. وقال ابن إدريس: بجوازه في الوتر بشرط لحوق العطش وعزم الصوم(٤) . احتج المسوغ: برواية سعيد الاعرج قال: قلت لابي عبداللهعليه‌السلام : إنني أبيت واريد الصوم فأكون في الوتر فأعطش. فأكره أن أقطع الدعاء وأشرب، و أكره أن أصبح وأنا عطشان، وبين يدي قلة، وبيني وبينها خطوتان أو ثلاثة؟ قال: تسعى إليها وتشرب منها حاجتك، وتعود في الدعاء(٥) .

____________________ ______

(١) المختلف: في التروك، ص ١٠٣، س ٥.

(٢) النهاية: كتاب الصلاة، باب الندإوافل واحكامها، ص ١٢١، س ١٩ ولكن لا يخفي ان عبارة النهاية هكذا (من كان في دعاء الوتر) وعليه لا يبقى لما عن المصنفقدس‌سره من قوله (وهذا لاطلاق منه وان كان يشمل الفريضة والنافلة) إلى آخره.

(٣) المبسوط: كتاب الصلاة، فصل في ذكر تروك الصلاة وما يقطعها، ص ١١٨، س ١٢.

(٤) السرائر: ج ٢، ص ٣٢٩، باب ١٥، باب كيفية الصلاة وصفتها والمفروض من ذلك والمسنون، حديث ٢١٠، وفيه " وأمامي قلة ".

٣٨٨

والتحقيق في البحث أن نقول: فساد الصلاة بالاكل والشرب هل هو لكونهما ليسا من أفعال الصلاة، أو لخصوصيتهما؟ فهما منافيان كالكلام والاستدبار. فالمصنف والعلامة في المختلف على الاول، فيشترط في إبطلال الصلاة بهما بلوغ الكثرة(١) والشيخ في المبسوط على الثاني بالنسبة إلى الفريضة. ويعضد الاول ما تقدم. ويعضد الثاني انه تأسيس والاول تأكيد، والتأسيس خير منه. والحق: ان الصلاة إنما فسدت بهما، لمناقاتهما الخشوع، كالقهقهة والتصفيق بباطن اليدين وإن كان لغرض، فما لا يكون منافيا للخشوع كازدراد ما بين الاسنان، لا تفسد الصلاة، كالتبسم، لاصالة الصحة وعدم المعارض الشرعي.

وما كان منه منافيا للخشوع، كأكل اللقمة تبطل، وإن لم يكن كثيرا. فالمذاهب إذن ثلاثة:

(الف): كونه منافيا لخصوصية، فتبطل الصلاة منه ما يبطل الصوم.

(ب): كونه منافيا لكثرته، فلا يبطل الصلاة فيه ما لا يبلغ الكثرة، كاللقمة الصغيرة.

(ج): كونه منافيا للخشوع، فيبطل منه مثل اللقمة وإن لم يكن فعلا كثيرا، دون ما لاينافيه، كازدراد ما بين الاسنان، وهو ما اخترناه، ولا فصل بين الفريضة والنافلة إلا ما أخرجته الرواية، بشرط.

(الف): أن يكون صلاة الوتر دون غيرها من النوافل.

(ب): أن يكون عازما على الصوم.

(ج): أن يلحقه العطش، فلو أراد الشرب استظهارا من غير عطش حاضر لم يجز.

____________________

(١ و ٢) تقدم آنفا مختارهم قدس الله أسرارهم.

٣٨٩

وفي جواز الصلاة بشعر معقوص قولان: أشبههما الكراهية. ويكره الالتقات يمينا وشمالا، والتثاؤب والتمطي، والعبث، ونفخ موضع السجود، والتنخم، والبصاق، وفرقعة الاصبع والتأوه بحرف، ومدافعة الاخبثين، ولبس الخف ضيقا. ويجوز للمصلي تشميت العاطس، ورد السلام، مثل قوله، السلام عليكم، والدعاء في أحوال الصلاة بسؤال المباح دون المحرم.

(د): أن يكون في قنوت الوتر، لقوله: فأكره أن أقطع الدعاء.

(ه‍): أن لا يكون الوقت متسعا لاستدراك ذلك بعدالفراغ

(و): اختصاص الرخصة بالشرب، دون الاكل.

(ز): أن لا يفعل بسبب الشرب مناف للصلاة، كالاستدبار أو حمل نجس. و يغتفر الفعل الكثير بالشرب نفسه، فانه لا يبطل وإن طال زمانه. والمشي، لجواز التخطي ثلاثا، وهي فعل كثير.

فرع

وإذا جاز ذلك في الوتر بالشروط المذكورة، شمل الوتر المندوب والواجب بالنذر وشبهه. قال طاب ثراه: وفي جواز الصلاة(١) والشعر معقوص قولان. أقول: التحريم مذهب الشيخ في النهاية(٢) والمبسوط(٣) والخلاف(٤) ويجب

____________________

(١) هكذا في الاصل: ولكن في مختصر النافع: " بشعر معقوص " فراجع المتن.

(٢) النهاية: كتاب الصلاة، باب السهو في الصلاة واحكامه، ص ٩٥، س ١٨.

(٣) المبسوط: كتاب الصلاة، فصل في ذكر تروك الصلاة وما يقطعها، ص ١١٩، س ٨.

(٤) الخلاف: ج ١، ص ١٧٧، كتاب الصلاة، مسألة ٢٥٥.

٣٩٠

إعادة الصلاة. ومستنده رواية مصادف عن أبي عبداللهعليه‌السلام في رجل صلى صلاة فريضة وهو معقوص الشعر؟ قال: يعيد صلاته(١) . ومصادف ضعيف. والكراهية مذهب المفيد(٢) وتلميذه(٣) والتقي(٤) وابن إدريس(٥) واختاره المصنف(٦) والعلامة في أكثر كتبه(٧) . وقال في التحرير عند ما أورد قول الشيخ بالتحريم: وفيه نظر، أقربه الكراهية قال في الصحاح: عقص الشعر ظفره وليه على الرأس كالكبة في مقدم الرأس على الجبهة، وعلى هذا إن منع من السجود فالحق ما قاله الشيخ، وإلا فلا(٨) . هذا آخر كلامهرحمه‌الله .

____________________

(١) التهذيب: ج ٢، ص ٢٣٢، باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان وما لا يجوز الصلاة فيه، حديث ١٢٢.

(٢) المفنعة: باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان وما لايجوز الصلاة فيه، ص ٢٥، س ٢٠.

(٣) المراسم: ذكر احكام ما يصلى فيه، ص ٦٤، س ٢، قال: " وتكره الصلاة " إلى ان قال: " او شعر معقوص ".

(٤) الكافي في المقنعة: الصلاة، ص ١٢٥، س ١٢، قال: " المكروه فعله " إلى ان قال س ١٦: " ومعقوص الشعر ".

(٥) السرائر: كتاب الصلاة، باب القول في لباس المصلي، ص ٥٨، س ٢٣، قال: " ويكره اللانسان الصلاة وهو معقوص الشعر " انتهى.

(٦) المعتبر: كتاب الصلاة، في قواطع الصلاة، ص ١٩٧، س ٩، قال: " وقال المفيد بالكراهية وهو الوجه ".

(٧) التذكرة: كتاب الصلاة، البحث الثالث فيما يكره فيه الصلاة، ص ٩٩، س ٣٣.

(٨) التحرير: كتاب الصلاة، المطلب الثاني فيما يجوز الصلاة فيه، ص ٣١، س ١٥، قال: " (كج) قال الشيخ لا يجوز" إلى آخره.

٣٩١

وقال الصمنف قدس الله روحه: عقص الشعر جمعه وسط الرأس وشده(١) وهذا التفسير هو الاليق بمحل الخلاف لما قيل: انه من فعل اليهود،وقد ورد النهي عن التشبه بهم في كثيرمن العادات كالطوا ف بالبرطلة. فوجه الاشكال فيه، إحتمال التحريم من حيث اشتماله على التشبه بهم وقد أمرعليه‌السلام بمخالفتهم. واحتمال الكراهية لاصالة الصحة، وضعف سند المنع.(١)

____________________

(١) المعتبر: كتاب الصلاة، في قواطع الصلاة، ص ١٩٧، س ٨.

(٢) الوسائل: كتاب الحج، ج ٩، س ٤٧٧، باب ٦٧، من ابواب الطواف، حديث ٢، وفيه: " لا تلبسها حول الكعبة فانها من زي اليهود ".

٣٩٢

المقصد الثاني: في بقية الصلوات

وهي: واجبة ومندوبة

فالواجبات منها: الجمعة وهي: ركعتان يسقط معها الظهر. ووقتها ما بين الزوال حتى تصير ظل كل شئ مثله، وتسقط بالفوات وتقضى ظهرا. ولو لم يدرك الخطبتين أحزأته الصلاة. وكذا لو ادرك مع الامام الركوع، ولو في الثانية.

المقصد الثاني: في بقية الصلوات

قال طاب ثراه: وتسقط بالفوات ويقضى ظهرا. أقول: هنا سؤال يورد، تقريره ان القضاء تابع لاصله، لقولهعليه‌السلام : (من فاتته صلاة فليقضها كما فاتته)(١) والجمعة ركعتان فكيف تقضى أربعا؟ وجوابه: ان معنى قوله (يقضى) اي يفعل، والضمير في قوله (يقضي) ليس راجعا

____________________

(١) عوالي اللئالي: ج ٣، ص ١٠٧، حديث ١٥٠، وقريب منه ما في الوسائل: ج ٥، ص ٣٥٩، باب ٦، وجوب قضاء ما فات كما فات، حديث ١ قال: " يقضي ما فاته كما فاته ".

٣٩٣

إلى الجمعة، بل إلى محذوف، تقديره وظيفة الوقت، أي ويقضي وظيفة الوقت ظهرا. والاصل في هذا البحث: أن وظيفة الوقت يوم الجمعة هل هو الظهر ويسقط بالجمعة، أوالجمعة، وله إسقاطها بالظهر؟ بالاول قال أبوحنيفة، لقولهعليه‌السلام : (أول وقت الظهر حين تزول الشمس)(١) ، وهو عام، فيتناول يوم الجمعة كغيره(٢) . وقال صاحبه محمد بن الحسن الشيباني: الفرض هو الجمعة وله إسقاطها بالظهر. وللشافعي كالقولين(٤) . وعندنا ان الوظيفة هي الجمعة وليس له إسقاطها بغيره، لانه مأمور بالجمعة ومنهي عن الظهر، فلا يكون المنهي عنه فرضا، لقولهعليه‌السلام (ان الله كتب عليكم الجمعة فريضة واجبة إلى يوم القيامة)(٥) . وظاهره الوجوب. إذا تقرر هذا فنقول: مع الفوات (أي مع فوات الجمعة) إما أن يكون وقت الظهر باقيا أو خارجا، فان كان باقيا صلاها أربعا بنية الاداء، لسقوط الجمعة. وإن كان خارجا، كان الواجب بعد فوات الجمعة هو الظهر، بانتقال الوجوب إليه، فتقضى أربعا بنية القضاء عن الظهر. ففي الصورة الثانية لفظ القضاء جار على حقيقته. وفي الصورة الاولى يكون معنى القضاء فعل الواجب، كقوله تعالى (فإذا قضيتم مناسككم)(٦) (فإذا قضيتم الصلوة)(٧) (فإذا قضيت الصلوة فانتشروا

____________________

(١ و ٢ و ٣ و ٤) المعتبر: كتاب الصلاة، المقصد الثاني في بقية الصلوات منها الجمعة ص ٢٠١، ٢٢ - ٢٣.

(٥) المعتبر: كتاب الصلاة، المقصد الثاني في بقية الصلوات، منها الجمعة، ص ٢٠١، ورواه في الوسائل، باب ١، من ابواب صلاة الجمعة، حديث ٢٢، نقلا عن المعتبر.

(٦) سورة البقرة: ٢٠٠.

(٧) سورة النساء: ١٠٣

٣٩٤

وترك الجمعة بادراكه راكعا على الاشهر. ثم النظر في شروطها، ومن تجب عليه، ولواحقها، وسننها والشروط خمسة الاول: السلطان العادل. في الارض)(١) اي ويفعل وظيفة الوقت المستقلة عن الجمعة ظهرا. قال طاب ثراه: وتدرك الجمعة بادراكه راكعا على الاشهر. أقول: إذا أدرك المأموم الركوع مع الامام قبل رفع رأسه، اجتزأ به عند السيد(٢) ، والشيخ في أحد قوليه(٣) . وشرط في النهاية(٤) . والاستبصار(٥) ، إدراك تكبيرة الركوع. وبالوجهين روايات(٦) والاول أرجح لوجوه: (الف): أصالة صحة الصلاة الواقعة على ذلك الوجه، وبراء‌ة الذمة من وجوب إعادتها.

(ب): أن تكبير الركوع ليس من واجباته حتى يكون لفواته أثر في صحة القدوة.

(ج): أن روايات الصحة أكثر، فيكون أرجح، ولهذا قال: على الاشهر.

فرع

يكفي في إدراك الركعة وصوله إلى حد الراكع قبل أن يرفع الامام رأسه، وإن لم

____________________

(١) سورة الجمعة: ١٠.

(٢) المعتبر: في بقية الصلوات، منها الجمعة، ص ٢٠١، س ٢٨، قال: " وكذا (اي ادراك الجمعة) لو ادراك ركعة وادراك الامام راكعأ في الثانية ٧، قاله الشيخ (ره) في الخلاف وعلم الهدى ".

(٣) الخلاف: ج ١، ص ٢٢٥، كتاب الجمعة، مسألة ٣٨.

(٤) النهاية: كتاب الصلاة، باب الجمعة واحكامها، ص ١٠٥، س ١٤، ولفظه: فان وجد الامام قد ركع في الثانية فقد فاتته الجمعة ".

(٥) الاستبصار: ج ١، ص ٤٢١، باب ٢٥٥، من لم يدرك الخطبتين، فلا حظ.

(٦) لاحظ الوسائل: كتاب الصلاة، ج ٥، ص ٤٠، باب ٢٦، من ابواب صلاة الجمعة وآدابها.

٣٩٥

الثاني: العدد، وفي أقله روايتان. أشهرهما خمسة، الامام أحدهم.

الثالث: الخطبتان، ويجب في الاولى حمد الله والثناء عليه، والوصية بتقوى الله، وقراء‌ة سورة خفيفة.

وفي الثانية، حمد الله تعالى، والصلاة على النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله وأئمة المسلمين، والاستغفار المؤمنين والمؤمنات. ويجب تقديمها على الصلاة، وأن يكون الخطيب قائما مع القدرة، يسبح المأموم لما رواه الحلبي عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: إذا أدركت الامام وقد كبر وركع فكبرت وركعت قبل أن يرفع رأسه، فقد أدركت الصلاة. وإن رفع الامام رأسه قبل أن تركع فقد فاتتك(١) . قال طاب ثراه: الثاني: العدد، وفي أقله روايتان أشهرهما خمسة، الامام أحدهم. أقول: الانسان مدني بالطبع لا يمكنه أن يعيش وحده، لافتقاره في بقائه إلى مأكل وملبس ومسكن يتوقى فيه الحر والبرد، ولايمكن إستقلال الانسان بهذه الامور فافتقر إلى الاجتماع الذي هو مظنة التنازع، والتنازع يوجب إختلال نظام النوع، فاستدعى كمال نظامه وبقائه على السداد وجود رئيس يقهرهم على الطاعة ويعدهم عليها الثواب ويزجرهم عن المعصية ويتوعدهم عليها بالعقاب فوجب إعتبار الامام. ثم لما كان الانسان محلا للحوادث والاضطراب، وجب في بقاء الاجتماع ونظامه إعتبار نائب له. ولما كان التنازع يفتقر إلى مدع ومدعى عليه وجب إعتبارهما. ولما كان التناكر والتجا حد ممكنا، وجب إعتبار شاهدين يثبت بهما ما يقع التنازع فيه، وقد يكون التنازع مؤديا إلى إستحقاق الحد في جنب أحدهم، فيجب وضع مستوق للحدود. فظهر احتياج التمدن والاستيطان والاستقرار

____________________

(١) الاستبصار: ج ١، ص ٤٣٥، باب من لم يلحق تكبيرة الركوع، حديث ٥، مع اختلاف يسير في بعض الفاظ الحديث.

٣٩٦

إلى هؤلاء السبعة، المدعي حقا والمدعي عليه والشاهدان والامام وقاضيه، والمتولي لاقامة الحدود.

فلهذه الحكمة وجب اعتبار هذا العدد في الصلاة التي لا تجب على غير المستوطنين، وبعض اعتبر خمسة. المدعي حقا، والمدعى عليه، والشاهدان، والامام ويتولى هو الحكم، وإقامة الحد كما فعل عليعليه‌السلام في كثير من الاحكام.

فالاول: مذهب الشيخ(١) ، وتلميذه(٢) ، وابن زهرة(٣) ، وابن حمزة(٤) ، و رواه ابن بابويه في كتابه(٥) .

والثانى: مذهب المفيد(٦) ، وتلميذه(٧) ، والسيد(٨) ، وأبي علي(٩) ، والحسن(١٠) والتقي(١١) ، وابن إدريس(١٢) .

____________________

(١) النهاية: كتاب الصلاة، باب الجمعة واحكامها، ص ١٠٣، س ٦، قال: " ويبلغ عدد من يصلي بهم سبعة نفر ".

(٢) المهذب: باب الصلاة الجمعة، ص ١٠٠، س ١١، قال: " ويجتمع من الناس سبعة نفر ".

(٣) الغنية: كتاب الصلاة، قال: " فصل، واما الاجتماع إلى ان قال: وحضور ستة نفر معه ".

(٤) المختلف: صلاة الجمعة، صص ١٠٣، س ١٥، قال: " وبه (اي بما قاله الشيخ) قال ابن حمزة ".

(٥) الفقيه: ح ١، باب ٥٧، وجوب الجمعة وفضلها، ص ٢٦٦، حديث ٢ و ٦.

(٦) المقنعة: باب العمل في ليلة الجمعة ويومها، ص ٢٧، س ١١، قال: " واجتمع معه (اي مع الامام) اربعة نفر وجب الاجتماع ".

(٧) المراسم: ذكر صلاة الجمعة، ص ٧٧، س ١٠، قال: " واجتماع خمسة نفر فصا عدا ".

(٨) جمل العلم والعمل: فصل في صلاة الجمعة واحكامها، ص ٧١، س ٧، قال: " واجتماع خمسة فصاعدا احدهم الامام ".

(٩ و ١٠) المختلف: صلاة الجمعة، ص ١٠٣، س ١٤، قال: " فالذي ذهب اليه. . وابن الجنيد وابن عقيل. . له خمسة نفر ".

(١١) الكافي في الفقه: ص ١٥١، فصل في صلاة الجمعة، س ٥، قال: " بشرط حضور اربعة نفر معه ".

(١٢) السرائر: كتاب الصلاة، باب صلاة الجمعة، واحكامها، ص ٦٣، س ١٠، قال: " واجتماع

٣٩٧

واختاره المصنف(١) ، والعلامة(٢) . احتج الاولون: برواية محمد بن مسلم عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: تجب الجمعة على سبعة نفر من المسلمين، ولا تجب على أقل منهما. الامام، وقاضيه، والمدعى حقا، والمدعى عليه، والشاهدان، والذي يضرب الحدود بين يدي الامام(٣) . وبرواية أبي العباس عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: أدنى ما يجب في الجمعة سبعة، أو خمسة أدناه(٤) ، فحمل الاول على الوجوب، والثاني على الندب. احتج الآخرون: بوجوه:

(الف): عموم الامر بالسعي في الآية.

(ب): صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: يجمع القوم يوم الجمعة اذا كانوا خمسة فما زاد، فان كانوا أقل من خمسة فلا جمعة لهم(٥) .

(ج): الاكتفاء بهذا العدد في حكمة الاجتماع، فاستغني عن الزائد.

____________________

خمسة نفر فصاعدا الامام أحدهم ".

(١) الشرايع: ج ١، ص ٩٤، كتاب الصلاة، في صلاة الجمعة، قال: " والثاني العدد وهو خمسة الامام أحمدهم ".

(٢) المختلف: كتاب الصلاة، في صلاة الجمعة، ص ١٠٣، س ١٦، قال: " والاقوى عندي الاول.

اي قول المفيد بكفاية خمسة نفر ".

(٣) التهذيب: ج ٣، ص ٢٠، باب ١، العمل في ليلة الجمعة ويومها، حديث ٧٥.

(٤) التهذيب: ج ٣، ص ٢١، باب ١: باب العمل في ليلة الجمعة ويومها، حديث ٧٦، وفيه: " أدنى ما يجزى في الجمعة ".

(٥) التهذيب: ج ٣، ص ٢٣٩، العمل في ليلة الجمعة ويومها، حديث ١٨، وفيه: " كانوا خمسة فما زادوا ".

٣٩٨

وفي وجوب الفصل بينهما بالجلوس تردد، أحوطه الوجوب ولا يشترط فيهما الطهارة. وفي جواز إيقاعهما قبل الزوال، روايتان، أشهرهما: الجواز. قال طاب ثراه: وفي وجوب الفصل بينهما بالجلوس تردد، أحوطه الوجوب. أقول: وجه الاحوطية، إحتمال الوجوب، لفعلهعليه‌السلام (١) والتأسي واجب، ولرواية معاوية بن وهب عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: (يخطب وهو قائم، ثم يجلس بينهما جلسة لا يتكلم فيها)(٢) . ويحتمل الاستحباب، لاصالة البراء‌ة. ولانه فصل بين ذكرين جعل للاستراحة فلا يتحقق فيه معنى الوجوب. وفعلهعليه‌السلام : كما يحتمل الوجوب يحتمل الندب، وإذا لم يعلم الوجه الذي أوقعه عليه، لا يجب علينا المتابعة فيه. قال طاب ثراه: وفي جواز إيقاعهما قبل الزوال روايتان، أشهرهما الجواز أقول: للاصحاب هنا ثلاثة أقوال: (الف): وجوب الايقاع قبل الزوال، قاله ابن حمزة(٣) متابعة للشيخ في النهاية(٤) والمبسوط(٥) .

____________________

(١) صحيح مسلم: ج ٢، كتاب الجمعة، باب ١٠، باب ذكر الخطبتين قبل الصلاد وما فيهما من الجلسة، حديث ٣٣، و ٣٤ و ٣٥، ولفظ الاول " عن ابن عمر قال: كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يخطب يوم الجمعة قائما، ثم يجلس، ثم يقوم. قال: كما يفعلون اليوم ".

(٢) التهذيب: ج ٣، ص ٢٠، باب العمل في ليلة الجمعة ويومها، قطعة من حديث ٧٤، بتفاوت يسير في ألفاظه.

(٣) المختلف: صلاة الجمعة، ص ١٠٤، س ١٢، قال: " وقال ابن حمزة " إلى أن قال: " وان يخطب قبل الزوال ".

(٤) النهاية: ص ١٠٥، س ٤، كتاب الصلاة، باب الجمعة واحكامها.

(٥) المبسوط: ج ١، ص ١٥١، كتاب الصلاة، كتاب صلاة الجمعة س ٣.

٣٩٩

قال في الخلاف: اذا وقفت الشمس(١) ويريد به مقارنة الزوال، واختاره القاضي(٢) .

(ب): وجوبه بعد الزوال، قاله المرتضى(٣) ، والحسن(٤) ، والتقى(٥) ، وابن إدريس(٦) ، واختاره العلامة(٧) .

(ج): الجواز: إختاره المصنف(٨) . احتج ابن حمزة: بصحيحة عبدالله بن سنان عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يصلى الجمعة حين تزول الشمس على قدر شراك، ويخطب في الظل الاول، فيقول جبرئيل يا محمد قد زالت الشمس فانزل فصل(٩) والتأسي واجب.

____________________

(١) الخلاف: ج ١، ص ٢٢٥، كتاب الجمعة، مسألة ٣٦، قال: " يجوز للامام أن يخطب عند وقوف الشمس، فاذا زالت صلى الفرض ".

(٢) المهذب: ج ١، كيفية صلاة الجمعة، ص ١٠٣، س ١٠، قال: " بمقدار ما إذا خطب الخطبتين زالت الشمس ".

(٣ و ٤) المختلف: صلاة الجمعة، ص ١٠٤، س ١٠، قال: " بل اختيار المرتضىرحمه‌الله تعالى في المصباخ انه لا يجوز إلا بعد الزوال " إلى ان قال: ص ١٣: " وقال ابن عقيل: إذا زالت الشمس صعد الامام المنبر ".

(٥) الكافي في الفقه: ص ١٥١، فصل في الصلاة الجمعة، ص ١٣، قال: " فاذا زالت الشمس. صعد المنبر ".

(٦) السرائر: باب صلاة الجمعة واحكامها،ص٦٤، س١٩، قال:" فاذا فرغ من الاذان قام الامام"

(٧) المختلف: صلاة الجمعة، ص ١٠٤، س ١٤، " والحق عندي اختيار المرتضى ".

(٨) المعتبر: كتاب الصلاة، في صلاة الجمعة، ص ٢٠١، س ٢، قال: " يجوزان يخطب في الفئ الاول فاذا زالت صلى ويجوز ان يؤخر الخطبة حتى يزول ".

(٩) التهذيب: ج ٣، ص ١٢، باب ١، العمل في ليلة الجمعة ويومها، حديث ٤٢، وفيه " تزول الشمس قدر شراك".

٤٠٠

ويستحب أن يكون الخطيب بليغا، واظبا على الصلاة، متعمما، مرتديا ببرد يمني، معتمدا في حال الخطبة على شئ. وأن يسلم أولا، و يجلس أمام الخطبة، ثم يقوم فيخطب جاهرا.

الرابع: الجماعة، فلا تصح فرادى.

الخامس: أن لايكون بين الجمعتين أقل من ثلاثة أميال. والذي تجب عليه: كل مكلف، ذكر، حر، سليم من المرض والعرج والعمى، غيرهم ولا مسافر. وتسقط عنه لو كان بينه وبين الجمعة أزيد من فرسخين. ولو حضر أحد ه‌ء‌لاء وجبت عليه عدالصبي والمجنون والمرأة. احتج المانعون: بحسنة محمد بن مسلم قال سألته عن الجمعة؟ فقال: أذان وإقامة الامام بعد الاذان فيصعد المنبر ويخطب، ولا يصلي الناس مادام الامام على المنبر(١) . وبصحيحة يعقوب بن يقطين عن العبد الصالح قال: (وركعتين إذا زالت الشمس قبل الجمعة)(٢) . وأجمعوا ان الجمعة عقيب الخطبتين، فلو خطب قبل الزوال، لسقطت الركعتان. واحتج المجوزون: بان الجمع بين الاولى الثانية، هو الجواز.

____________________

(١) التهذيب: ج ٣، ص ٢٤١، باب ٢٤، باب العمل في ليلة الجمعة ويومها، قطعة من حديث ٣٠، وفيه: " فيخطب ولا يصلى ".

(٢) التهذيب: ج ٣، ص ١١، باب ١، العمل في ليلة الجمعة ويومها، حديث ٣٦.

٤٠١

واما اللواحق فسبع الاولي: إذا زالت الشمس وهو حاضر حرم عليه السفر، لتعين الجمعة، ويكره بعد الفجر.

الثانية: يستحب الاصغاء إلى الخطبة، وقيل: يجب. وكذا الخلاف في تحريم الكلام معها. قال طاب ثراه: يستحب الاصغاء إلى الخطبة، وقيل يجب، وكذا الخلاف في تحريم الكلام معها. أقول: هنا مسألتان.

الاولى: في الاصغاء. وإلى وجوبه ذهب الشيخ في النهاية(١) ، وابن حمزة(٢) ، والتقي(٣) ، وابن إدريس(٤) ، والعلامة في المختلف(٥) . وإلى استحبابه: ذهب الشيخ في المبسوط(٦) ، وموضع من الخلاف(٧) .

____________________

(١) النهاية: ص ١٠٥، كتاب الصلاة، باب الجمعة واحكامها، س ١١، قال: " ويجب عليه الاصغاء ليها ".

(٢) المختلف: كتاب الصلاة، في صلاة الجمعة، ص ١٠٤، س ٢٩، قال: " وقال ابن حمزة. ويجب على من حضر الانصات اليها ".

(٣) الكافى في الفقه: ص ١٥٢، فصل في صلاة الجمعة، س ٢، قال: " ويلزم المؤتميين به أن يصغوا الخطبة ".

(٤) السرائر: كتاب الصلاة، باب صلاة الجمعة واحكامها، ص ٦٣، س ١٩، قال: " ويجب على الحاضرين استماعها. وقال في ص ٦٤، س ٢٤،" واذا كان الامام يخطب حرم الكلام ووجب الصمت " انتهى.

(٥) المختلف: كتاب صلاة في صلاة الجمعة، ص ١٠٤، س ٣٣: " والاقرب الاول " أي قول الشيخ في النهاية.

(٦) المبسوط: كتاب صلاة الجمعة، ص ١٤٨، س ٢٢، قال: " والانتصاب للخطبة مستحب ليس بواجب ".

(٧) لم نعثر على فتواه صريحا باستحباب الاصغاء، وسياتي في المسألة الثانية ما يمكن الاستفادة منه.

٤٠٢

واحتج الاولون: بصحيحة ابن سنان عن الصادقعليه‌السلام : (وانما جعل الجمعة ركعتين من أجل الخطبتين، فهي: صلاة إلى أن ينزل الامام)(١) .

وجه الاستدلال: أنهعليه‌السلام ، جعل الخطبتين صلاة، وكل صلاة يحرم فيها الكلام. وبان الفائدة من الخطبة الوعظ، وانما يحصل بالانصات والسماع، فلو لم يكن واجبا لانتفت الحكمة من وضعها، وأيضا فان القرآن جزء من الخطبتين، قال تعالى: (واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا)(٢) والامر للوجوب. احتج الآخرون: بأصالة براء‌ة الذمة. والمعتمد الاول. الثانية: في تحريم الكلام حال الخطبة.

والمراد به من الخطيب والمستمع، لكنه ليس مبطلا للجمعة من كل منهما لو فعله، والفادئة في الاثم والعصيان ووجوب التوبة، والتعزير، والحكم بصحة طلاق سمعه، أو شهادة قام بها ولم يحكم بعد.

وفيه مذهبان. فالتحريم: مذهب الشيخ في النهاية(٣) ، وموضع من الخلاف(٤) ، وبه قال ابن حمزة(٥) ، والتقي(٦) .

____________________

(١) التهذيب: ج ٣، ص ١٢، باب العمل في ليلة جمعة ويومها، قطعة من حديث ٤٢، وفيه: " فهي صلاة حتى ينزل".

(٢) سورة الاعراف، ٢٠٤.

(٣) النهاية: ص ١٠٥، كتاب الصلاة، باب الجمعة واحكامها، س ١١، قال: " ويحرم الكلام على من يسمع الخطبة".

(٤) الخلاف: ج ١، ص ٢٢٢، صلاة الجمعة، مسألة ٢٩، قال: " اذا اخذ الامام في الخطبة حرم الكلام على المستمعين ".

(٥) المختلف: صلاة الجمعة، ص ١٠٤، س ٢٩، وقال: " ابن حمزة يحرم عليه وعلى من حضر الكلام بين الخطبتين وخلالهما ".

(٦) الكافي في الفقه: ص ١٥٢، فصل في صلاة الجمعة، س ٢ قال " ولا يتكلمون بما لا يجوز مثله في لصلاة ".

٤٠٣

والعلامة في المختلف(١) . والكراهية: مذهبه في المبسوط(٢) ، وموضع من الخلاف(٣) ، واختاره المصنف(٤) . احتج الاولون: بروايات. منها: ما روي أن أبا الدرداء سأل أبيا عن (تبارك) متى أنزلت.

والنبيصلى‌الله‌عليه‌وآله يخطب فلم يجبه، ثم قال أبي: ليس لك من صلاتك ما لغوت، فاخبر النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقال: صدق أبي(٥) . ومنها: صحيحة محمد بن مسلم قال: إذا خطب الامام يوم الجمعة فلا ينبغي لاحد أن يتكلم حيفرغ الامام من خطبته، فاذا فرغ الامام من خطبته تكلم ما بينه و بين أن تقام الصلاة، فان سمع القراء‌ة أو لم يسمع أجزأه(٦) . وبقوله في رواية ابن سنان: فهي صلاة(٧) . احتج الآخرون: بالاصل. وبانهعليه‌السلام قام يخطب، فقام إليه رجل فسأله عن الساعة؟ فقال: ما أعددت لها؟ فقال: حب الله ورسوله، فقال: إنك مع من أحببت(٨) .

____________________

(١) المختلف: صلاة الجمعة، ص ١٠٤، س ٣٣، والاقرب الاول، اي: قول الشيخ في النهاية.

(٢) المبسوط: ج ١، ص ١٤٦، كتاب الصلاة، كتاب الصلاة الجمعة، س ١٧، قال: " ولا ينبغى ان يتكلم في حال خطبة الامام ".

(٣) الخلاف: ج ١، ص ٢٢٧، صلاة الجمعة، مسألة ٤٢، قال: يكره الكلام للخطيب والسامع وليس بمحظور ".

(٤) المعتبر: كتاب الصلاة، صلاة الجمعة، ص ٢٠٦، س ١٤، قلل: " الثانية في الاصغاء ".

إلى آخره.

(٥) عوالي اللئالي: ج ٣، ص ٩٩، حديث ١٢١.

(٦) التهذيب: ج ٣، ص ٢٠، باب ١، العمل في ليلة الجمعة ويومها، حديث ٧١.

(٧) التهذيب: ج ٣، ص ١٢، باب ١، العمل في ليلة الجمعة ويومها، قطعة من حديث ٤٢.

(٨) عوالي اللئالي: ج ٣، ص ٩٩، حديث ١٢٢.

٤٠٤

الثالثة: الاذان الثاني بدعة، وقيل: مكروه.

الرابعة: يحرم البيع بعد النداء، ولو باع انعقد. وحملوا الرواية على الكراهية. والاول هو المذهب. قال طاب ثراه: الاذان الثاني بدعة، وقيل: مكروه. أقول: هنا مسألتان: الاولى: أذان الجمعة. وفي بعض عبارات الاصحاب والروايات، الاذان الثالث، فبعض يذهب إلى الكراهية، وبعض إلى عدمها، وبعض يذهب إلى التحريم. وتحقيق البحث في ذلك يستدعي توطئة توضيح. فنقول: الاصل أنه إذا زالت الشمس صعد الامام المنبر، ثم أمر مؤذنه فأذن على قول الحسن(١) . أو يصعد بعد أذانه على قول التقي(٢) فاذا فرغ من الخطبة ونزل اقيمت الصلاة، وصلو الجمعة من غير أذان. فالاذان المنهي عنه، الذي يحصل بعد ول الامام، بعد ما يفرغ من الخطبة، وسمي ثالثا، لان النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله شرع للصلاة أذانا وإقامة، فالزائد ثالث، لان الاقامة يطلق عليها اسم الاذان. قال المصنف: ويفصل بينهما بركعتين، أو سجدة، خلاف المغرب، فلا تفصل بين أذانها إلا بخطوة أو تسبيحة(٣) . والاكثر يسمونه الثاني، لوقوعه بعد الاذان الاول، فهو ثان بالنسبة إلى وضعه ووقت إيقاعه وحقيقته، وثالث باعتبار عدده، والنزاع لفظي. إذا عرفت هذا، فنقول: هل هو محرم أو مكروه؟ والاول: مذهب ابن إدريس(٤) .

____________________

(١) المختلف: كتاب الصلاة، ص ١٠٤، س ١٣.

(٢) الكافي في الفقه: ص ١٥١، كتاب الصلاة، فصل في صلاة الجمعة، س ١٣

(٣) المعتبر: كتاب الصلاة، في الاذان والاقامة، ص ١٦٥، س ١٢.

(٤) السرائر: كتاب الصلاة، في الصلاة الجمعة، ص ٦٤، س ٢٦، قال: " ولا يجوز الاذان بعد نزوله إلى

٤٠٥

والصمنف في النافع(١) ، والعلامة في المختلف(٢) . والثاني: مذهب الشيخ في المبسوط(٣) ، واختاره المصنف في المعتبر(٤) . احتج الاولون: برواية حفص بن غياث عن جعفر عن أبيهعليهم‌السلام قال: الاذان الثالث يوم الجمعة بدعة(٥) ولقولهصلى‌الله‌عليه‌وآله : صلوا كما رأيتموني أصلى(٦) وصلى الجمعة بأذان واحد. قيل: أول من فعله عثمان، وقال عطا: أول من فعله معاوية(٧) ، وقال الشافعى: ما فعله النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله وأبوبكر وعمر أحب إلى، وهو السنة(٨) . احتج الآخرون: بالاصل، فانه عدم التحريم وبأنه ذكر فلا يحرم. وأجابوا عن الرواية بضعف السند، فان حفص عامي.

____________________

ان قال س ٢٧، ويسميه بعض أصحابنا، الاذان الثالث ".

(١) المختصر النافع: ص ٣٦.

(٢) المختلف: كتاب الصلاة، صلاة الجمعة، ص ١١٠، س ٣، قال بعد نقل قول ابن إدريس: " وهو الاقرب ".

(٣) المبسوط: ج ١، ص ١٤٩، كتا ب الصلاة الجمعة، س ٢١، قال: " ولا يؤذن الا أذان واحد يوم الجمعة، والثاني مكروه ".

(٤) المعتبر: كتاب الصلاة، صلاة الجمعة، ص ٢٠٦، س ٣٠، قال: " لكن من حيث لم يفعله النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ولم يأمر به كان احق بوصف الكراهية ".

(٥) التهذيب: ج ٣، ص ١٩، باب العمل في ليلة الجمعة ويومها، حديث ٦٧.

(٦) عواللئالي: ج ١، س ١٩٨، حديث ٨.

(٧ و ٨) كتاب الام: ج ١، وقت الجمعة، ص ١٩٥، س ٦، قال: " وقد كان عطاء ينكران يكون عثمان أحدثه ويقول: أحدثه ومعاوية، إلى أن قال: وايهما كان فلامر الذي على عهد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أحب إلي " ونقله في المعتبر: ص ٢٠٦، س ٣١، ونقله في المبسوط، ج ١، ص ١٤٩، س ٢٢.

٤٠٦

الثانية: أذان العصر يوم الجمعة، وفيه أربعة أقوال.

(الف): المنع منه مطلقا، قاله الشيخ في النهاية، بل ينبغي إذا فرغ من الظهر أقام للعصر(١) ، ونقل عن المفيد، ثم فأقم للعصر(٢) . واستدل عليه بما رواه الفضيل، وزرارة في الصحيح عن الباقرعليه‌السلام ان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله جمع بين الظهر والعصر بأذان وإقامتين(٣) . ويجب التأسي والقدوة للآية(٤) والرواية.

(ب): الكراهية مطلقا، قاله الشيخ في المبسوط(٥) ، والعلامة في المختلف(٦) .

(ج): التفصيل. وهو سقوطه عمن صلى الجمعة، أما الظهر، وهو قول ابن إدريس(٧) .

(د): قال المفيد في الاركان: ثم قم فأذن للعصر وأقم، وتوجه بسبع تكبيرات(٨) ، وهو مذهب القاضي(٩) . واحتج العلامة: بعموم الامر بالاذان للصلوات الخمس. وبان الاذان وضع

____________________

(١) النهاية: باب الجمعة واحكامها، ص ١٠٧، س ١٥.

(٢) لم نعثر في المقنعة على هذه العبارة، ولكن نقل الشيخ في التهذيب، ج ٣، ص ١٨، باب العمل في ليلة الجمعة ويومها، بعد ايراد حديث ٦٥، مالفظه: قال الشيخرحمه‌الله (ثم قم فاقم للعصر).

(٣) التهذيب: ج ٣، ص ١٨، باب العمل في ليلة الجمعة ويومها، قطعة من حديث ٦٦.

(٤) سورة الاحزاب: الآية ٢١، " لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة ".

(٥) المبسوط: ج ١، ص ١٥١، كتاب صلاة الجمعة، س ٢٢، قال: " ويكره الاذان الصلاة العصر يوم الجمعة " انتهى.

(٦) المختلف: في صلاة الجمعة، ص ١١٠، س ١٣، قال: " والاقرب عندي الكراهة ".

(٧) السرائر: كتاب الصلاة، باب صلاة الجمعة واحكامها، ص ٦٧، س ٥.

(٨) المقنعة: باب العمل في ليلة الجمعة ويومها، ص ٢٦، س ٣٦.

(٩) المختلف: صلاة الجمعة، ص ١١٠، س ٩، قال: " وهو قول ابن البراج ".

٤٠٧

الخامسة: إذا لم يكن الامام موجودا وأمكن الاجتماع والخطبيان استحب الجمعة (الجماعة)، ومنعه قوم.

السادسة: إذا حضر إمام الاصل مصرا، لم يؤم غيره إلا لعذر.

السابعة: لو ركع مع الامام في الاولى ومنعه زحام عن السجود لم يركع مع الامام في الثانية، فإذا سجد الامام، سجد ونوى بهما للاولى. للاعلام بأوقات الصلوات وقد حصل، إذ وقت العصر هنا عقيب صلاة الظهر بلا فصل. ولانها صلاة يستحب الجمع بينها وبين السابقة عليها، فيسقط أذانها كعرفة والمشعر والجمعة(١) . قال طاب ثراه: إذا لم يكن الامام موجودا وأمكن الاجتماع والخطبتان، استحب الجمعة، ومنعه قوم. أقول: إذا أمكن في حال الغيبة اجتماع العدد المعتبر والخطبتان استحب الاجتماع، وإيقاع الجمعة بنية الوجوب ويجزي عن الظهر، قاله الشيخ في النهاية(٢) ، والتقي(٣) ، والمصنف(٤) ، والعلامة(٥) .

____________________

(١) المختلف: صلاة الجمعة، ص ١١٠، س ١٤.

(٢) النهاية: كتاب الصلاة، باب الجمعة واحكامها، ص ١٠٧، س ٢، قال: " ولا بأس ان يجتمع المؤمنون في زمان التقية بحث لاضرر عليهم، فيصلوا جمعة بخطبتين ".

(٣) الكافي في الفقه: ص ١٥١، فصل في صلاة الجمعة، س ٢، قال: " لاتنعقد الجمعة، الا بامام الملة، او منصوب من قبله، او بمن يتكامل له صفات امام الجماعة عند تعذر الامرين ".

(٤) الشرايع: ج ١، ص ٩٨، في صلاة الجمعة، قال في مسألة التاسعة من مسائل من يجب عليه الجمعة: " اذا لم يكن الامام موجودا ولا من نصبه للصلاة وأمكن الاجتماع والخطبتان، قيل: يستحب ان يصلى جمعة، وقيل الايجوز، والاول اظهر ".

(٥) المختلف: صلاة الجمعة، ص ١٠٩، س ٥، قال: " والاقرب الجواز ".

٤٠٨

ومنعه السيد(١) ، وسلار(٢) ، وابن إدريس(٣) . احتج الاولون: بصحيحة زرارة عن الباقرعليه‌السلام قال: حثنا أبوعبداللهعليه‌السلام على صلاة الجمعة، حتى ظننت انه يريد ان نأتيه. فقلت له: نغدو عليك؟ فقال: لا انما عنيت عندكم(٤) . وفي الموثق عن زرارة، عن عبدالملك، عن الباقرعليه‌السلام قال: مثلك يهلك ولم يصل فريضة فرضها الله قال: قلت: كيف أصنع؟ قال: صلوا جماعة، يعني صلاة الجمعة(٥) . و لاصلالة الصحة وعدم اشتراط أمر زائد. احتج الآخرون: إن شرط الجمعة الامام أونائبه إجماعا، وهو مفقود. وأيضا فان الذمة متيقنة الشغل بأربع ركعات، فلا يخرج عن العهدة إلا بفعلها، وأخبار الآحاد مظنونة لا يجوز التعويل عليها. واجيب عن الاول: بمنع الاجماع على خلاف موضع النزاع. وأيضا نحن قائلون بموجبه، لان الفقيه المأمون منصوب عن الامام حال الغيبة، ولهذا يجب الترافع إليه و يمضى أحكامه وعلى الناس مساعدته على إقامة الحدود، والقضاء بين الناس.

____________________

(١) رسائل الشريف المرتضى: المسائل الميافارقيات، ص ٢٧٢، س ٧، قال: " صلاة الجمعة ركعتان.

من غير زيادة عليها ولا جماعة الا مع امام عادل او من ينصبه الامام العادل، فاذا عدم ذلك صليت الظهر اربع ركعات".

(٢) المراسم: ذكر: صلاة الجمعة، ص ٧٧، س ٩، قال: " صلاة الجمعة فرض مع حضور امام الاصل " انتهى.

(٣) السرائر: كتاب الصلاة، باب صلاة الجمعة و احكامها، ص ٦٤، س ٥، قال: " وجب عليهم الجمعة بشرط ان يكون فيهم الامام. . " انتهى.

(٤) التهذيب: ج ٣، ص ٢٣٩، س ٢٤، باب العمل في ليلة الجمعة ويومها، حديث ١٧.

(٥) التهذيب: ج ٣، ص ٢٣٩، س ٢٤، باب العمل في ليلة الجمعة ويومها، حديث ٢٠، وفيه: " قلت: فكيف ".

٤٠٩

ولو نوى بهما للاخير بطلت الصلاة، وقيل: يحد فهما ويسجد للاولى. وسنن الجمعة: التنفل بعشرين ركعة، ست عند إنبساط الشمس، وست عند إرتفاعها، و ست قبل الازوال، وركعتان عنده. وحلق الرأس، وقص الاظفار، والاخذ من الشارب. ومباكرة المسجد على سكينة ووقار، متطيبا، لابسا أفضل ثيابه، و الدعاء أمام التوجه. ويستجب الجهر جمعة وظهرا إذا لم يكن الامام مرضيا. ولو صلى معه ركعتين وأتمهما بعد تسليم الامام، جاز. وعن الثاني: بانتفاء اليقين، لوجوب السعي عند النداء لقوله تعالى (إذا نودي للصلوة من يوم الجمعة فاسعوا)(١) . وعن الثالث: أن أخبار الآحاد وإن أفادت الظن، فان العمل بها قطعي. قال طاب ثراه: ولو نوى بهما للاخيرة بطلت الصلاة، وقيل: يحذفهما ويسجد للاولى. أقول: توضيح المسألة: ان المأموم إذا ركع مع الامام في الاولى ومنعه الزحام عن سجودها، فان تمكن بعد قيام الامام من الاولى إلى الثانية من السجود واللحاق به قبل ركوع الثانية، فلا كلام. وإلا فلا يتابعه في ركوع الثانية. لانه على تقدير متابعته له في ركوع الثانية لا يخلو إما أن تحتسب ذلك للركعة الثانية، فيكون قد أخل من الاولى بسجدتين. أو تحتسبه للركعة الاولى، فيكون قد زاد فيها ركوعا، وكلاهما مبطل. فلهذا لا يركع في ثانية الامام، فاذا سجد الامام سجد معه ونوى بهاتين السجدتين انهما للركعة الاولى، فاذا سلم الامام قام هو فأتى بالركعة الاخرى، و

____________________

(١) سورة الجمعة: ٩.

٤١٠

تمت له الجمعة، هذا في الاصح، وهو اختيار الشيخ في النهاية(١) ، والمصنف(٢) ، والعلامة(٣) . وقال في المبسوط: إن لم ينوبهما للاولى لم يعتد بهما ووجب أن يحذفهما ويسجد سجدتين اللركعة الاولى(٤) . وبه قال المرتضى في المصباح(٥) ، وقال ابن إدريس: بالاول إلا انه يوجب تجديد نية السجود انه للاولى، واكتفى بالاستدامة(٦) . والحاصل: ان في المسألة ثلاثة أقوال:

(الف): الاكتفاء بالاستدامة في جعلها للثانية، لكونهما تابعة لصلاة الامام، ثم يحذفهما ويأتي بالسجدتين للاولى، وهو اختياره في المبسوط.

(ب): الاكتفاء بالاستدامة في جعلهما للاولى، ولا يفتقر إلى تجديد نية في صيرور تهما للاولى، لانهما في نفس الامر كذلك، وهو اختيار ابن إدريس.

____________________

(١) النهاية: باب الجمعة واحكامها، ص ١٠٧، س ٩، قال: " فان صلى مع الامام ركعة وركع فيها الامام يتمكن من السجود ". إلى آخره

(٢) المعتبر: في المسألة من فروع صلاة الجمعة، ص ٢٠٧، س ١٧، قال: " لو ركع مع الامام في الاولى وبه منعه زحام عن السجود ". إلى آخره.

(٣) المختلف: صلاة الجمعة، ص ١٠٩، س ٢١، قال: " لو صلى مع الامام وركع في الاولى، ثم زوحم على السجود". إلى آخره.

(٤) المبسوط: في شرايط صلاة الجمعة، ص ١٤٥، س ٣، قال: " اذا ركع الامام معه المأموم ".

إلى آخره.

(٥) المختلف: صلاة الجمعة، ص ١٠٩، س ٢٥، قال بعد نقل قول الشيخ في المبسوط: " وهو مذهب السيد المرتضى في المصباح ".

(٦) السرائر: باب صلاة الجمعة واحكامها، ص ٦٥، س ٢٦، قال: " فاما من كبر مع الامام وركع ولم يقدر على السجود " إلى آخره.

٤١١

(ج): بطلان الصلاة بذلك، بل لا بد من جعل هاتين السجدتين للاولى بالنية، ومع ذهوله عن نية ذلك، يبطل صلاته، وهو اختيار الشيخ في النهاية، ومذهب العلامة. احتج الشيخ: على مذهبه في المبسوط: برواية فص بن غياث قال: سمعت أبا عبداللهعليه‌السلام يقول: في رجل أدرك الجمعة، وقد ازدحم الناس فكبر مع الامام وركع فلم يقدر على السجود، وقام الامام والناس في الركعة الثانية وقام هذا معهم، فركع الامام ولم يقدر هذا على الركوع في الركعة الثانية من الزحام وقدر على السجود، كيف يصنع؟ قال أبوعبداللهعليه‌السلام : أما الركعة الاولى فهي إلى عند الركوع تامة، فلما لم يسجد لها حتى دخل في الركعة الثانية لم يكن له ذلك. ولما سجد في الثانية، فان كان نوى أن هذه السجدة هي لركعة الاولى فقد تمت له الاولى فاذا سلم الامام، قام فصلى ركعة يسجد فيها ثم يتشهد ويسلم. وإن كان لم ينو أن تكون تلك السجدة للركعة الاولى، لم تجز عنه للاولى ولا الثانية وعليه أن يسجد سجدتين وينوى أنهما للركعة الاولى وعليه بعد ذلك ركعة ثانية يسجد فيها(١) وهي ضعيفة السند، مع قصورها في الدلالة على المطلوب بقبول التأويل. واحتج على مطلوب النهاية: بأن أفعال المأموم تابعة لافعال الامام، وقد سجدهما بنية أنهما للثانية، فيكون المأموم بحكمه، فتصرف سجدتاه إلى الثانية تحقيقا للمتابعة، فان اقتنع بذلك كان قد نقص ركنين من الصلاة، سجدتين من الاولى وركوع من الثانية، وإن حذفهما كما قال في المبسوط، كان قد زاد سجدتين في الصلاة عمدا و ذلك مبطل. واحتج ابن إدريس: بأصالة براء‌ة الذمة من تجديد النية، والاكتفاء بالاستدامة.

____________________

(١) التهذيب: ج ٣، باب العمل في ليلة الجمعة ويومها، حديث ٧٨، مع اختلاف يسير في بعض الفاظ الحديث.

٤١٢

ومنها: صلاة العيدين وهى واجبة جماعة بشروط الجمعة، ومندوبة مع عدمها، جماعة وفرادى. ووقتها ما بين طلوع الشمس إلى الزوال، ولو فاتت لم يقض، وهي ركعتان، يكبر في الاولى خمسا، وفي الثانية أربعا، بعد قراء‌ة الحمد والسورة في الركعتين. وقبل تكبيرا الركوع على الاشهر. ويقنت مع كل تكبيرة بالمراسم استحبابا. وسننها: الاصحار بها، والسجود على الارض، وأن يقول الم‌ء‌ذن: الصلاة ثلاثا، وخروج الامام حافيا على سكينة ووقار، وان يطعم قبل خروجه في الفطر، وبعد عوده في الاضحى مما يضحى به. وان يقرأ في الاولى ب‍ " الاعلى " وفي الثانية ب‍ " والشمس " والتكبير في الفطر عقيب أربع صلوات: أولها المغرب، وآخرها صلاة العيد. وفي الاضحى عقيب خمس عشرة: أولها ظهر يوم العيد لم كان ب‍ (منى) وفي غيرها عقيب عشر. يقول: ألله أكبر، ألله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، على ما هدنا ألله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الانعام. وفي الفطر يقول: ألله أكبر ثلاثا، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد ألله أكبر على ما هدنا. ويكره الخروج بالسلاح، وأن يتنفل قبل الصلاة وبعدها إلا بمسجد النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قبل خروجه. قال طاب ثراه: وقبل تكبير الركوع على الاشهر. أقول: أطبق الاصحاب على تقدم القراء‌ة على القنوت في الركعتين معا، خلا

٤١٣

مسائل خمس

الاولى: قيل: التكبير الزائد واجب، والاشبه الاستحباب، وكذا القنوت.

الثانية: من حضر العيد فهو بالخيار في حضور الجمعة. و يستحب للامام إعلامهم بذلك. أبوعلى فإنه جعله في الاولى قبل القراء‌ة، وفي الثانية بعدها، ليصل القراء‌ة بالقراء‌ة(١) .

احتج الاولون: بصحيحة يعقوب بن يقطين قال: سألت العبد الصالحعليه‌السلام عن التكبير في العيدين أقبل القراء‌ة أو بعدها؟ إلى أن قال: ثم يقرأ ثم يكبر خمسا ويدعو بينهما، ثم يكبر اخرى ويركع بها، ثم قال: ويكبر في الثانية خمسا يقوم فيقرأ ثم يكبر أربعا(٢) .

احتج أبوعلي: بصحيحة عبدالله بن سنان عن الصادقعليه‌السلام قال: التكبير في الاولى سبع قبل القراء‌ة، وفي الاخيرة خمس بعد القراء‌ة(٣) .

واجيب: بانها غير دالة على محل النزاع، لكون السابعة بعد القراء‌ة بالاجماع، لانها للركوع، وإذا احتمل الواحدة احتمل غيرها، وهو أن بعضها قبل القراء‌ة فيحمل على تكبيرة الاحرام. وبحملها على التقية، لان ذلك موافق لمذاهب العامة../ P >

قال طاب ثراه: قيل: التكبير الزائد واجب، والاشبه الاستحباب، و كذا القنوت أقول: هنا ثلاثة أبحاث.

____________________

(١) المختلف: كتاب الصلاة، في صلاة العيدين، ص ١١١، س ٣٦، قال: " وقال ابن الجنيد: التكبير في الاولى قبل القراء‌ة، وفي الثانية بعدها ".

(٢) التهذيب: ج ٣، ص ١٣٢، باب صلاة العيدين، قطعة من حديث ١٩.

(٣) التهذيب: ج ٣، ص ١٣١، باب صلاة العيدين، حديث ١٦، وفيه: " في العيدين في الاولى ".

٤١٤

الثالثة: الخطبتان بعد صلاة العيدين، وتقديمهما بدعة، ولا يجب إستما عهما.

الرابعة: لا ينقل المنبر، بل يعمل منبر من طين.

الخامسة: إذا طلعت الشمس حرم السفر حتى يصلى العيد، ويكره قبل ذلك.

بحوث: البحث الاول في التكبير الزائد

في التكبير الزائد على المعتاد في سائر الصلوات، وهي تكبيرات القنوت، وفيها قولان: فالوجوب مذهب أبي علي(١) ، واختاره العلامة(٢) ، والاستحباب مذهب الشيخ في التهذيب(٣) ، واختاره المصنف(٤) .

احتج الموجبون: بقولهعليه‌السلام : (صلوا كما رأيتموني أصلي)(٥) وصلاها كذلك، ونص الائمةعليهم‌السلام على وجوب العيدين ثم بينوا كيفيتها، فمن ذلك رواية يعقوب بن يقطين(٦) ومعاوية بن عمار(٧) احتج الآخرون: بما رواه زرارة في الصحيح. أن عبدالملك بن أعين سأل أبا جعفرعليه‌السلام

____________________

(١ و ٢) المختلف: كتاب الصلاة، في صلاة العيدين، ص ١١٢، س ٢٣، قال: " وابن الجنيد نص على ذلك، وقال: لو ترك التكبير او بعضه عامدا لم تجزيه الصلاة " وهو الاقرب.

(٣) التهذيب: ج ٣، ص ١٣٤، باب صلاة العيدين، ص ٢، قال: " ومن أخل بالتكبيرات السبع لم يكن مأثوما إلا انه يكون تاركا ستإنة ومهملا فضلية ".

(٤) المعتبر: كتاب الصلاة، في صلاة العيدين، ص ٢١١، س ٢٥، قال: " التكبيرات الزائدة في القنوت بينهما مستحب".

(٥) عوالي اللئالي: ج ١، ص ١٩٨، حديث ٨.

(٦) التهذيب: ج ٣، ص ١٣٢، باب صلاة العيدين، قطعة من حديث ١٩.

(٧) الكافي: ج ٣، ص ٤٦٠، باب صلاة العيدين، والخطبة فيهما، حديث ٣.

٤١٥

عن الصلاة في العيدين؟ فقال: الصلاة فيهما سواء يكبر الامام تكبيرة الصلاة قائما كما يصنع في الفريضة ثم يزيد في الركعة الاولى ثلاث تكبيرات و في الاخرى ثلاثا سوى تكبيرة الصلاة والركوع والسجود إن شاء ثلاثا وان شاء خمسا وسبعا بعد أن يلحق ذلك إلى وتر(١) والتخيير دلالة الاستحباب.

البحث الثاني: القنوت

والظاهر من كلام الشيخ استحبابه(٢) ، وصرح به في الخلاف فقال: يستحب أن يدعو بين التكبيرات بما يسنح له(٣) .

وقال المرتضى بالوجوب(٤) ، وهو ظاهر التقي(٥) ، واختاره العلامة(٦) ، وهو المعتمد، لرواية يعقوب بن يقطين(٨) .

____________________ _________

(١) التهذيب: ج ٣، ص ١٣٤، باب صلاة العيدين، حديث ٢٣، وفيه: " ثلاثا وخمسا وان شاء ".

(٢) النهاية: باب صلاة العيدين، ص ١٣٥، س ٧، فانهقدس‌سره جمع في بيان كيفية صلاة العيد بين المستحب والواجب.

(٣) الخلاف: ج ١، س ٢٤١، كتاب الصلاة العيدين، مسألة ١١، قال: " يستحب ان يدعو بين التكبيرات بما يسنح له".

(٤) الانتصار: في صلاة العيدين، ص ٥٧، س ٨، قال: مسألة. مما انفردت به الامامية ايجابهم القنوت إلى آخره.

(٥) الكافي في الفقه: فصل في صلاة العيدين، ص ١٥٤، س ٢، قال: " ويلزمه ان يقنت بين كل تكبيرتين، فيقول: اللهم أهل ". إلى آخره.

(٦) المختلف: صلاة الجمعة، ص ١١٢، س ٣٤، قال بعد نقل قول المرتضى وأبس الصلاح: " وهوالاقرب ".

(٧) التهذيب: ج ٣، ص ١٣٢، باب صلاة العيدين، حديث ١٩.

٤١٦

البحث الثالث: على القول بوجوب القنوت

هل يتعين لفظه؟ ظاهر أبي الصلاح ذلك، حيث قال: ويلزمه أن يقنت بين كل تكبيرتين، فيقول: اللهم أهل الكبرياء والعظمة إلى آخره(١) والاكثر على الاستحباب لصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهماعليهما‌السلام قال: سألته عن الكلام الذي يتكلم به فيما بين التكبيرتين في العيدين؟ فقال: ما شئت من الكلام الحسن(٢) .

فرع

وإذا قام إلى الركعة الثانية قام بغير تكبير، لصحيحة يعقوب بن يقطين قال: سألت العبد الصالح عن صلاة العيدين إلى أن قال: ثم يكبر خمس تكبيرات، ثم يكبر ويركع، فيكون قد ركع بالسابعة، ثم يسجد سجدتين، ثم يقول فيقرأ فاتحة الكتاب، وهل أتاك حديث الغاشية، ثم يكبر أربع تكبيرات ويسجد سجدتين و يتشهد ويسلم(٣) . وقال المفيد(٤) ، والمرتضى(٥) .

____________________

(١) الكافي في الفقه: ص ١٥٢، س ٢، فصل في صلاة العيدين.

(٢) التهذيب: ج ٣، ص ٢٨٨، باب صلاة العيدين، حديث ١٩.

(٣) التهذيب: ج ٣، ص ١٢٩، حديث ١٠، الا انه عن معاوية بن عمار، مع أن الراوي في جمسع النسخ الاصلية الموجودة عندنا يعقوب بن يقطين. وفيه: " فيكون يركع بالسابعة ".

(٤) المقنعة: ص ٣٢، س ٢٤، باب صلاة العيدين، قال: " فاذا رفعت رأسك من السجود إلى الثانية كبرت تكبيرة واحدة ".

(٥) المختلف: في صلاة العيدين، ص ١١٢، س ١٧، قال: " وهو (اي التكبير عند النهوض إلى الثانية) اختيار السيد المرتضى " إلى آخره.

٤١٧

ومنها: صلاة الكسوف والنظر في سببها، وكيفيتها، وأحكام وسببها: كسوف الشمس، أو خسوف القمر، والزلزلة، وفي رواية تجب لاخاويف السماء، ووقتها من الابتداء إلى الاخذ في الانجلاء. والتقي(١) ، وابن زهرة(٢) ، والقاضي(٣) ، يكبر اذا نهض إلى الثانية، وهو إشارة إلى تكبير القيام كماهو مذهب المفيد في اليومية عند القيام إلى الثانية(٤) ، والشيخ أسقطه، بل يقوم بقوله: بحول الله وقوته أقوم وأقعد(٥) .

قال طاب ثراه: وفي رواية تجب لاخاويف السماء.

أقول: هذه رواية محمد بن مسلم وزرارة في الصحيح قالا: قلنا لابي جعفرعليه‌السلام : هذه الرياح والظلم هل يصلى لها؟ فقال: كل أخاويف السماء من

____________________

(١) الكافي في الفقه: ص ١٥٤، في صلاة العيدين، س ١، قال: " فإذا استوى قائما كبر وقرأ الحمد ".

(٢) الغنية: في كيفية صلاة العيدين، قال:" فاذا نهض إلى الركعة الثانية واستوى قائما كبروقرأالحمد ".

(٣) المهذب: ص ١٢٢، س ١٨، قال: " فاذارفع رأسه من السجود قام إلى الركعة الثانية بغير تكبيرة ثم يكبر تكبيرة واحدة ".

(٤ و ٥) لم الحقق ما ادعاه الشارح من مذهب المفيد من التكبير عند القيام إلى الثانية في الصلوات اليومية، بل مافي المقنعة على خلاف ذلك. حيث قال في باب كيفية الصلاة وصفتها ص ١٦، س ٢٩، ما لفظه: " فاذااستوى في جلوسه نهض إلى الركعة الثانية وهو يقول بحول الله وقوته ". ومذهب الشيخ في التهذيب ايضا موافق لما في المقنعة، فعلى هذا لاوجه لقول الشارح (والشيخ اسقطه، بل يقوم بقوله: بحول الله وقوته). بل الذي اسقطه الشيخ في التهذيب، هو التكبير للقنوت، حيث قال في التهذيب في باب كيفية الصلاة وصفتها ص ٨٧ بعد نقل حديث ٩٠ ما لفظ: " وكان الشيخرحمه‌الله دكر في الكتاب انه يرفع يديه للقنت بغير التكبير والافضل عندي ان يرفعهما بالتكبير ". هذا، ولكن الظاهر ايضا عدم صحة ما نسبه في التهذيب إلى الشيخ المفيد من رفع اليدين للقنوت بغير التكبير، وذلك لان كلامة في القنعة يعطى خلاف ذلك، حيث قال في ص ١٦، س ٣٣، مالفظه: فاذا فرغ من قراء‌ة السورة مع يديه بالتكبير ثم قلبهما فجعل باطنها إلى السماء ".

٤١٨

ولا قضاء مع الفوات، عدم العلم، واحتراق بعض القرص. ويقضي لوعلم و أهمل، أو نسى، وكذا لو احترق القرص كله على التقديرات.

وكيفيتها: أن ينوي ويكبر، ويقرأ الحمد وسورة أو بعضها، ثم يركع، فاذا انتصب، قرأ الحمد ثانيا وسوزة إن كان أتم في الاولى، وإلاقرأ من حيث قطع، فإذا أكمل خمسا سجد إثنين، ثم قام بغير تكبيرة، فقرأ و ركع معتمدا ترتيبه الاول، ثم يتشهد ويسلم. وستحب فيها الجماعة، والاطالة بقدر الكسوف، وإعادة الصلاة إن فرغ قبل الانجلاء، وأن يكون ركوعة بقدر قراء‌ته، وأن يقرأ السور الطوال مع السعة، ويكبر كلما انتصب من الركوع إلا في الخامس والعاشر، فإنه يقول: سمع الله لمن حمده وأن يقنت خمس قنوتات.

والاحكام فيها: اثنان: ظلمة أوريح أوفزع فصل له صلاة الكسوف حتى يسكن(١) وهو فتوى المفيد(٢) والشيخ في الخلاف(٣) ، والحسن(٤) ، والصدوقين(٥) ، وهو

____________________

(١) التهذيب: ج ٣، ص ١٥٥، باب ٩ صلاة الكسوف، حديث ٢. وفيه: " والظلم التي تكون هل يصلى لها؟ ".

(٢) المقنعة: باب صلاة الكسوف وشرحها، ص ٣٥، س ٩، قال: " وهاتان: الركعتان تجب صلاتهما عند الزلزال والرياح والحوادث " انتهى.

(٣) الخلاف: ج ١، ص ٢٥٠، كتاب صلاة الكسوف، مسالة ٩.

(٤) المختلف: كتاب الصلاة، في صلاة الكسوف ص ١١٦، س ٩، قال: " وقال ابن عقيل: يصلى من الزالازال والرجفة إلى ان قال: وجميع الايات " إلى آخره.

(٥) المقنع: ابواب الصلاة، باب ٣ صلاة الكسوف والزالزلة والرياح والظلم، ص ٤٤، س ٣.

٤١٩

الاولى: إذا اتفق في وقت حاضرة، تخير في الاتيان بأيهما شاء على الاصح مالم ينضيق الحاضرة، فيتعين الاداء. ولو كانت الحاضرة نافلة، فالكسوف أولى، ولو خرج وقت النافلة. ظاهر السيد(١) ، وسلار(٢) . ولم يتعرض في النهاية(٣) ، والمبسوط(٤) ، والجمل(٥) ، لاخاويف السماء، بل إقتصر مع الكسوف والزلزلة على الرياح المخوفة، والظلمة الشديدة، وكذلك التقي(٦) ، وابن إدريس(٧) .

قال طاب ثراه: إذا اتفق في وقت حاضرة، تخير في الاتيان بأيهما شاء على الاصح.

أقول: إذا اتفق الفرضان، فاما أن يتضيق وقتاهما، أو يتسعا، أو يتضيق لاحدهما ويتسع للاخرى، فأما الكسوف أو الحاضرة. فالاقسام أربعة.

(الف): يتضيقا، يبدأ بالحاضرة.

(ب): يتضيق وقت لاحدهما، بدأ بها سواء كانت الحاضرة أو الكسوف، وهو قسمان.

____________________

(١) جمل العلم والعمل: فصل في صلاة الكسوف، ص ٧٦، س ١٤، قال: " وتجب هذه الصلاة ايضا عند ظهور الآيات كالزلازل والرياح العواصف ". وقال العلامة في المختلف بعد نقل قول السيد: " والظاهر ان مراده التعميم ".

(٢) المراسم: ص ٨٠، صلاة الكسوف والزلازل والرياح الشديدة و الآيات.

(٣) النهاية: ص ١٣٦، كتاب الصلاة، باب صلاة الكسوف والزلازل و الرياح السود، س ١١.

(٤) المبسوط: ج ١، ص ١٧٢، كتاب الصلاة، كتاب صلاة الكسوف.

(٥) الجمل والعقود: فصل في ذكر صلاة الكسوف ص ٤٠، س ١٤.

(٦) الكافي في الفقه: ص ١٥٥، فصل في صلاة الكسوف، قال: " صلاة كسوف الشمس وخسوف القمر فرض. ".

(٧) السرائر: كتاب الصلاة، باب صلاة الكسوف، ص ٧١، س ١٥، قال: " صلاة كسوف الشمس وخسوف القمر فرض واجب ".

٤٢٠

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568