المهذب البارع في شرح المختصر النافع الجزء ١

المهذب البارع في شرح المختصر النافع0%

المهذب البارع في شرح المختصر النافع مؤلف:
تصنيف: فقه استدلالي
الصفحات: 568

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

مؤلف: العلامة جمال الدين ابي العباس احمد بن محمد بن فهد الحلي
تصنيف:

الصفحات: 568
المشاهدات: 94510
تحميل: 6733


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 568 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 94510 / تحميل: 6733
الحجم الحجم الحجم
المهذب البارع في شرح المختصر النافع

المهذب البارع في شرح المختصر النافع الجزء 1

مؤلف:
العربية

(ب): أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله لم يعلمه علياعليه‌السلام في صلاته، ولو كان واجبا لبينه له، لمنع تأخير البيان عن وقت الحاجة.

(ج): قولهعليه‌السلام : (إنما صلاتنا هذه تكبير وقراء‌ة وركوع وسجود)(١) ولم يذكر التسليم.

(د): إنه لو كان واجبا لبطلت الصلاة بحصول الحدث قبله، واللازم باطل، فالملزوم مثله، والملازمة ظاهرة، لان الحدث إذا وقع في الصلاة أبطلها إجماعا. وأما بيان اللازم فلما رواه زرارة في الصحيح عن الباقرعليه‌السلام قال: سألته عن الرجل يصلي ثم يجلس قبل أن يسلم؟ قال: تمت صلاته(٢) .

(ه‍): أنه لو كان واجبا لاعاد من صلى خمسا وجلس بعد الرابعة بقدر التشهد، والتالى باطل فكذا المقدم. وبيان الشرطية، إن الزيادة مبطلة للصلاة، ولما رواه زرارة وبكير في الحسن عن الباقرعليه‌السلام قال: إذا استيقن بأنه زاد في صلاته المكتوبة لم يعتد بها واستقبل صلاته استقبالا إذا كان قد استيقن يقينا(٣) . وبيان بطلان التالي ما رواه زرارة في الصحيح عن الباقرعليه‌السلام قال: سألته عن رجل صلى خمسا؟ فقال: إن كان قد جلس في الرابعة قدر التشهد فقد تمت صلاته(٤) .

____________________

(١) عوالي اللئالي: ج ٣، ص ٩٤، حديث ١٠٤، الاحظ ما علقناه عليه هناك.

(٢) التهذيب: ج ٢، ص ٣٢٠، باب ١٥، باب كيفية الصلاة وصفتها والمفروض من ذلك والمسنون، قطعة من حديث ١٦٢.

(٣) الكافي: ج ٣، ص ٣٥٤، كتاب الصلاة، باب من سها في الرابع والخمس ولم يدرزاداو نقص او استقين انه زاد، حديث ٢، وفيه: " أنه زاد ".

(٤) التهذيب: ج ٢، س ١٩٤، باب ١٠، باب احكام السهو في الصلاة وما يجب منه اعادة الصلاة، حديث ٦٧، وليس فيه لفظ " قد ".

٣٨١

والجواب عن الاول: انه معارض بالاحتياط. وأيضا البراء‌ة تنفي جميع الاحكام. وعن الثاني انه شهادة نفي، فلا يكون مقبولا. وعن الثالث: ان المراد أغلبية أفعال الصلاة لخروج ما هو واجب عن المعدودات كتسبيح الركوع والسجود. وعن الرابع: انه محمول على من سهى عن التسليم وظن انه فعله ثم أحدث بعد ما مضى من الزمان قدر التسليم، ولهذا قال: نصلي ثم نجلس، وثم للتراخي، فيكون الجلوس حاصلا بعد تمامية الصلاة. وأيضا إنما يلزم بطلان الصلاة بحصول الحدث قبله إذاكان جزء، ولا يلزم من كونه ليس بجزء أن يكون مندوبا. وعن الخامس: بمنع دلالته على المطلوب، لان القائل بوجوبه لا يقول بركنيته حتى تبطل الصلاة بتركه عمدا وسهوا. وفيه نظر: لانه اشترط في الحدث جلوسه قدر التشهد، فدل على خروجه بالتشهد، وذلك يدل على عدم وجوب التسليم. ولمانع أن يقول: بل يدل على عدم جزئيته، ولا يلزم منه عدم وجوبه. والاولى التمسك في الوجوب بمواظبتهعليه‌السلام عليه. وقالعليه‌السلام : صلوا كما رأيتموني اصلي(١) . وللاحتياط، فان الصلاة لما كانت أهم العبادات في نظر الشرع وجب الاخذ فيها بالاحزم فالاحزم.

البحث الثاني: في صيغة التسليم المخرجة

وفيها ثلاثة أقوال

(الف): أوجب الشيخ في المبسوط: (السلام علينا وعلى عبادالله الصالحين))

____________________

(١) عوالي اللئالي: ج ١، ص ١٩٧، ذيل حديث ٨.

٣٨٢

وجعل (السلام عليكم) مستحبا(١) .

(ب): قال المرتضى(٢) ، وأبوالصلاح(٣) تتعين (السلام عليكم ورحمة الله). وأجزأ ابن الجنيد(٤) ، والصمنف في النافع والمعتبر(٥) بقوله (السلام عليكم).

(ج): المشهور انه يخرج من الصلاة باحدى العبارتين، وهو اختيار المصنف في كتبه(٦) وفخر المحققين(٧) لقولهعليه‌السلام (وتحليلها) وهو يقع على كل واحد منهما.

تذنيبات

(الف): إذا جمع بين الصيغتين، إعتقد وجوب الاولى واستحباب الثانية، ولو عكس بطلت الصلاة.

(ب): إذا أتى ب‍ (السلام عليك) وجب أن تأتى بصورتها المنقولة، فلو ترجمها لم يجز. وهل يجوز الاقتصار على ذلك؟ أو يجب (السلام عليكم ورحمة الله) مقتصرا، أو

____________________

(١) المبسوط: ج ١، كتاب الصلاة، ص ١١٦، س ٢١.

(٢) جمل العلم والعمل: فصل في كيفية افعال الصلاة، ص ٦٢، س ٦، قال: " ثم تسلم تسليمة واحدة مستقبل القبلة".

(٣) الكافي في الفقه: باب تفصيل احكام الصلاة الخمس، ص ١١٩، س ٢١، قال: " والفرض الحادى عشر، السلام عليكم ورحمة الله ".

(٤ و ٥) المعتبر: كتاب الصلاة، ص ١٩١، س ١، قال: " فانه يجزي ان يقول: السلام عليكم " إلى ان ١ قال. س ٢: " وبما قلناه قال ابن الجنيد ".

(٦) المعتبر: كتاب الصلاة، ص ١٩١، س ١٣، وكتاب الشرايع: ج ١، ص ٨٩، الركن الثاني في افعال الصلاة الثامن من الواجبات التسليم، وفي مختصر النافع: ص ٣٣.

(٧) مفتاح الكرامة: ج ٢، كتاب الصلاة، ص ٤٨١، س ١٨.

٣٨٣

إضافة للبركات؟ بالاول قال المصنف(١) ، وأبوعلى(٢) ، وهو الشمهور في الروايات المنقولة عن أهل البيتعليهم‌السلام (٣) ، ويؤيدها أصالة البراء‌ة، وهو مذهب الصدوق(٤) . وبالثاني قال التقي(٥) ، والشيخ في المبسوط(٦) ، وبالثالث قال الشهيد(٧) .

(ج): لو قال: سلام عليكم هل يجزي؟ قال الصمنف: نعم، لوقوع اسم التسليم عليه(٨) ، وورود القران بصورته(٩) والاقوى المنع، وقوفا على صورة النص كمذهب الشهيد(١٠) .

(د): هل يجب أن ينوي به الخروج من الصلاة؟ إحتمالان. نعم: لان الخروج من الصلاة لا تتحقق إلا به، وهو عمل واجب، فيجب

____________________

(١ و ٢) تقدم انفا ما نقلناه عن المصنف وابن الجنيد.

(٣) الفقيه: ج ١، ص ٢١٠، باب ٤٥، وصف الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها، ص ٢١٠، قال: " اذا صليت وحدك قل السلام عليكم مرة واحدة ".

(٤) المقنع: ابواب الصلاة، باب الاذان والاقامة في الصلاة، ص ٢٩، س ١٥.

(٥) الكافي في الفقه: باب تفصيل احكام الصلاة الخمس، ص ١١٩، س ٢١، قال: والفرض الحادى عشر: " السلام عليكم ورحمة الله ".

(٦) لم نعثر عليه.

(٧) الدروس: كتاب الصلاة، ص ٤٠، س ٥، قال: " وبعضهم أضاف ورحمة الله وبركاته. وهوأولى ".

(٨) المعتبر: كتاب الصلاة، ص ١٩١، س ٧، قال: " ولو قال: سلام عليكم، ناويا به الخروج، فالاشبه انه يجزي ".

(٩) سورة الانعام: ٥٦، سورة الاعراف: ٤٦، سورة الرعد: ٢٤، سورة القصص: ٥٥، سورة الزمر: ٧٣

(١٠) الدروس: كتاب الصلاة، ص ٤٠، س ٥.

٣٨٤

مندوبات الصلاة

الاول: التوجه بسبع تكبيرات، واحدة منها الواجبة، بينهاثلاثة أدعية، يكبر ثلاثا ثم يدعو، واثنين ثم يدعو، ثم اثنين ويتوجه.

الثاني: القنوت في كل ثانية قبل الركوع إلا في الجمعة، فانه في الاولى قبل الركوع وفي الثانية بعده، ولو نسى القنوت قضاه بعد الركوع.

الثالث: نظره قائما إلى موضع سجوده، وقانتا إلى باطن كفيه، و راكعا إلى ما بين رجليه، وساجدا إلى طرف أنفه، ومتشهدا إلى حجره.

الرابع: وضع اليدين قائما على فخديه بحذاء ئكبتيه، وقانتا تلقاء وجهه، وراكعا ركبتيه، وساجدا بحذء اذنيه، ومتشهدا على فخذيه.

الخامس: التعقيب، ولا حصر له، وأفضله تسبيح الزهراءعليها‌السلام . فيه النية، لعموم (إنما الاعمال بالنيات)(١) . ولا: لاندارجه تحت نية الصلاة، ولا يجب بعد نية الصلاة النية لكل فعل فعل وهو مخرج بنفسه ولهذا لو قدم المستحب من الصيغتين بطلت، وهو المعتمد.

(ه‍): لو ترك التسليم ناسيا وانصرف من صلاته ظانا انه سلم، فان فعل المنافي عمدا وسهوا كالحدث استأنف، لتحقق وقوعه في الصلاة. وان يبطل إلا مع التعمد كالكلام، سلم وسجد للسهو إن لم يطل الزمان، وإن طال بطلت.

____________________

(١) عواللئالي: ج ١، ص ٣٨٠، حديث ٢، وص ٨١، حديث ٣، وج ٢، ص ١١، حديث ١٩، وص ١٩٠، حديث ٧٩.

٣٨٥

يقطع الصلاة ما يبطل الطهارة ولو كان سهوا، والالبفات دبرا، والكلام بحرفين فصاعدا عمدا، وكذا القهقهة، والفعل الكثير الخارج عن الصلاة، والبكاء لامور الدنيا. وفي وضع اليمين على الشمال قولان: أظهرهما الابطال. ويحرم قطع الصلاة الا لخوف ضرر، مثل فوات غريم، أو تردي طفل قال طاب ثراه: وفي وضع اليمين على الشمال قولان: أظهرهما الابطال. أقول: المشهور تحريم التكفير. وهو وضع إحدى اليدين على الاخرى في حال القراء‌ة. ولا فرق بين وضع اليمين على الشمال وبالعكس. وكذا لا فرق بين وضع الكف على الساعد أو بالعكس، ولا بين وضع الكف على الكف أو الساعد على الساعد. وكذا لا فرق بين أن يكون بين العضوين حاجز من ثوب أو لا يكون، و تبطل الصلاة به. وذهب أبوالصلاح إلى كراهيته(١) واختاره المصنف في المعتبر(٢) ، وجعل أبوعلي تركه مستحبا(٣) ، والباقون على التحريم، واختاره العلامة(٤) . وهو ظاهر المصنف في النافع، وتردد في الشرايع(٥) وإدعى السيد الاجماع على إبطال الصلاة به(٦) ويؤيده رواية محمد بن مسلم عن أحدهما

____________________

(١) الكافي في الفقه: الصلاة، ص ١٢٥، س ١٢، قال: " المكروه فعله ". إلى ان قال س ١٤: " ووضع اليمين على الشمال ".

(٢) المعتبر: كتاب الصلاة، في قواطع الصلاة، ص ١٩٦، س ٧، قال: " والوجه عندي الكراهية ".

(٣ و ٤) المختلف: كتاب الصلاة، الفصل السادس في التروك، ص ١٠٠، س ١٥، قال: " وجعل ابن الجنيد تركه مستحبا وجعله الشيخ حراما " إلى أن قال س ١٧: " والحق عندي اختيار الشيخ ".

(٥) الشرايع: ج ١، ص ٩١، كتاب الصلاة، خاتمة قواطع الصلاة قسمان، قال: " الثاني مالا يبطلها الاعمدا وهو وضع اليمين على الشمال وفيه تردد ".

(٦) الانتصار: كتاب الصلاة، ص ٤١، قال: " مسألة. ومما ظن انفراد الامامية به المنع من وضع اليمين على الشمال".

٣٨٦

وقيل: يقطعها الاكل والشرب إلا في الوتر لمن عزم على الصوم ولحقه عطش.عليهما‌السلام قال: قلت له: الرجل يضع يده في الصلاة اليمنى على اليسرى؟ فقال: ذلك التكفير، لا تفعله(١) ولانهعليه‌السلام لم يفعله، وإلا لوجب، لقولهصلى‌الله‌عليه‌وآله : صلوا كما رأيتموني أصلي(٢) . ولانهعليه‌السلام لم يعلمه الاعرابي(٣) ولا يقله أبوحميد في حكايته صفة صلاتهعليه‌السلام (٤) . وقال أبوحنيفة، وأحمد، والشافعي: باستحبابه. ومالك إستحب الارسال إلا مع طول النافلة، ثم اختلف الشافعي، وأبي حنيفة في كيفيته، فالشافعي فوق السرة وأبوحنيفة تحتها(٥) . قال طاب ثراه: يقطعها الاكل والشرب إلا في الوتر. أقول: الاكل والشرب يقطعان الصلاة إن بلغا الكثرة عند المصنف(٦) ، والعلامة

____________________

(١) التهذيب: ج ٢، ص ٨٤، باب كيفية الصلاة وصفتها وشرح الاحدى وخمسين ركعة، حديث ٧٨، وفيه: " الصلاة وحكي ".

(٢) عوالي اللئالي: ج ١، ص ١٩٧، ذيل حديث ٨.

(٣) صحيح البخاري: ج ١، ص ١٩٢، كتاب الصلاة، باب وجوب القراء‌ة للامام، حديث ٣، وصحيح مسلم: كتاب الصلاة، باب ١١، باب وجوب القراء‌ة في كل ركعة، حديث ٤٥، والحديث طويل.

(٤) المعتبر: كتاب الصلاة، ص ١٩٦، س ١٨، قال: " ويؤيد ما ذكرناه ان النبي لم يأمربه العرابي وكذا رواية ابي حميد حكاية صلاة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله .

(٥) لاحظ الفقه على المذاهب الاربعة لعبدالرحمن الجزيري: ج ١، كتاب الصلاة، ص ٢٥١، وهامشه.

(٦) المعتبر: كتاب الصلاة، ص ١٩٦، س ٣٤.

٣٨٧

في المختلف(١) ، فرضا كانت الصلاة أو نقلا، لاصالة الصحة، وبراء‌ة الذمة من وجوب الاعادة، ولانه لا يريد على العبث وقتل الحية وغسل الرعاف. وقال الشيخ في النهاية: إن كان في دعاء ولم يرد قطعه، ولحقه العطش، وبين يديه ماء، جاز أن يتقدم فيشرب الماء ثم يرجع إلى مكانه، فيتم صلاته من غير أن يستدبر(٢) . وهذا الاطلاق منه وان كان يشمل الفريضة والنافلة، لكن مراده النافلة، لانه قال في المبسوط: الاكل والشرب يفسدان الصلاة، وروى جواز شرب الماء في النافلة وما لا يمكن التحرز منه مثل ما يخرج من بين الاسنان، فانه لايفسد الصلاة إزدراده(٣) . وهذاالاطلاق يعطي إبطال الفريضة به مطلقا. وقال ابن إدريس: بجوازه في الوتر بشرط لحوق العطش وعزم الصوم(٤) . احتج المسوغ: برواية سعيد الاعرج قال: قلت لابي عبداللهعليه‌السلام : إنني أبيت واريد الصوم فأكون في الوتر فأعطش. فأكره أن أقطع الدعاء وأشرب، و أكره أن أصبح وأنا عطشان، وبين يدي قلة، وبيني وبينها خطوتان أو ثلاثة؟ قال: تسعى إليها وتشرب منها حاجتك، وتعود في الدعاء(٥) .

____________________ ______

(١) المختلف: في التروك، ص ١٠٣، س ٥.

(٢) النهاية: كتاب الصلاة، باب الندإوافل واحكامها، ص ١٢١، س ١٩ ولكن لا يخفي ان عبارة النهاية هكذا (من كان في دعاء الوتر) وعليه لا يبقى لما عن المصنفقدس‌سره من قوله (وهذا لاطلاق منه وان كان يشمل الفريضة والنافلة) إلى آخره.

(٣) المبسوط: كتاب الصلاة، فصل في ذكر تروك الصلاة وما يقطعها، ص ١١٨، س ١٢.

(٤) السرائر: ج ٢، ص ٣٢٩، باب ١٥، باب كيفية الصلاة وصفتها والمفروض من ذلك والمسنون، حديث ٢١٠، وفيه " وأمامي قلة ".

٣٨٨

والتحقيق في البحث أن نقول: فساد الصلاة بالاكل والشرب هل هو لكونهما ليسا من أفعال الصلاة، أو لخصوصيتهما؟ فهما منافيان كالكلام والاستدبار. فالمصنف والعلامة في المختلف على الاول، فيشترط في إبطلال الصلاة بهما بلوغ الكثرة(١) والشيخ في المبسوط على الثاني بالنسبة إلى الفريضة. ويعضد الاول ما تقدم. ويعضد الثاني انه تأسيس والاول تأكيد، والتأسيس خير منه. والحق: ان الصلاة إنما فسدت بهما، لمناقاتهما الخشوع، كالقهقهة والتصفيق بباطن اليدين وإن كان لغرض، فما لا يكون منافيا للخشوع كازدراد ما بين الاسنان، لا تفسد الصلاة، كالتبسم، لاصالة الصحة وعدم المعارض الشرعي.

وما كان منه منافيا للخشوع، كأكل اللقمة تبطل، وإن لم يكن كثيرا. فالمذاهب إذن ثلاثة:

(الف): كونه منافيا لخصوصية، فتبطل الصلاة منه ما يبطل الصوم.

(ب): كونه منافيا لكثرته، فلا يبطل الصلاة فيه ما لا يبلغ الكثرة، كاللقمة الصغيرة.

(ج): كونه منافيا للخشوع، فيبطل منه مثل اللقمة وإن لم يكن فعلا كثيرا، دون ما لاينافيه، كازدراد ما بين الاسنان، وهو ما اخترناه، ولا فصل بين الفريضة والنافلة إلا ما أخرجته الرواية، بشرط.

(الف): أن يكون صلاة الوتر دون غيرها من النوافل.

(ب): أن يكون عازما على الصوم.

(ج): أن يلحقه العطش، فلو أراد الشرب استظهارا من غير عطش حاضر لم يجز.

____________________

(١ و ٢) تقدم آنفا مختارهم قدس الله أسرارهم.

٣٨٩

وفي جواز الصلاة بشعر معقوص قولان: أشبههما الكراهية. ويكره الالتقات يمينا وشمالا، والتثاؤب والتمطي، والعبث، ونفخ موضع السجود، والتنخم، والبصاق، وفرقعة الاصبع والتأوه بحرف، ومدافعة الاخبثين، ولبس الخف ضيقا. ويجوز للمصلي تشميت العاطس، ورد السلام، مثل قوله، السلام عليكم، والدعاء في أحوال الصلاة بسؤال المباح دون المحرم.

(د): أن يكون في قنوت الوتر، لقوله: فأكره أن أقطع الدعاء.

(ه‍): أن لا يكون الوقت متسعا لاستدراك ذلك بعدالفراغ

(و): اختصاص الرخصة بالشرب، دون الاكل.

(ز): أن لا يفعل بسبب الشرب مناف للصلاة، كالاستدبار أو حمل نجس. و يغتفر الفعل الكثير بالشرب نفسه، فانه لا يبطل وإن طال زمانه. والمشي، لجواز التخطي ثلاثا، وهي فعل كثير.

فرع

وإذا جاز ذلك في الوتر بالشروط المذكورة، شمل الوتر المندوب والواجب بالنذر وشبهه. قال طاب ثراه: وفي جواز الصلاة(١) والشعر معقوص قولان. أقول: التحريم مذهب الشيخ في النهاية(٢) والمبسوط(٣) والخلاف(٤) ويجب

____________________

(١) هكذا في الاصل: ولكن في مختصر النافع: " بشعر معقوص " فراجع المتن.

(٢) النهاية: كتاب الصلاة، باب السهو في الصلاة واحكامه، ص ٩٥، س ١٨.

(٣) المبسوط: كتاب الصلاة، فصل في ذكر تروك الصلاة وما يقطعها، ص ١١٩، س ٨.

(٤) الخلاف: ج ١، ص ١٧٧، كتاب الصلاة، مسألة ٢٥٥.

٣٩٠

إعادة الصلاة. ومستنده رواية مصادف عن أبي عبداللهعليه‌السلام في رجل صلى صلاة فريضة وهو معقوص الشعر؟ قال: يعيد صلاته(١) . ومصادف ضعيف. والكراهية مذهب المفيد(٢) وتلميذه(٣) والتقي(٤) وابن إدريس(٥) واختاره المصنف(٦) والعلامة في أكثر كتبه(٧) . وقال في التحرير عند ما أورد قول الشيخ بالتحريم: وفيه نظر، أقربه الكراهية قال في الصحاح: عقص الشعر ظفره وليه على الرأس كالكبة في مقدم الرأس على الجبهة، وعلى هذا إن منع من السجود فالحق ما قاله الشيخ، وإلا فلا(٨) . هذا آخر كلامهرحمه‌الله .

____________________

(١) التهذيب: ج ٢، ص ٢٣٢، باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان وما لا يجوز الصلاة فيه، حديث ١٢٢.

(٢) المفنعة: باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان وما لايجوز الصلاة فيه، ص ٢٥، س ٢٠.

(٣) المراسم: ذكر احكام ما يصلى فيه، ص ٦٤، س ٢، قال: " وتكره الصلاة " إلى ان قال: " او شعر معقوص ".

(٤) الكافي في المقنعة: الصلاة، ص ١٢٥، س ١٢، قال: " المكروه فعله " إلى ان قال س ١٦: " ومعقوص الشعر ".

(٥) السرائر: كتاب الصلاة، باب القول في لباس المصلي، ص ٥٨، س ٢٣، قال: " ويكره اللانسان الصلاة وهو معقوص الشعر " انتهى.

(٦) المعتبر: كتاب الصلاة، في قواطع الصلاة، ص ١٩٧، س ٩، قال: " وقال المفيد بالكراهية وهو الوجه ".

(٧) التذكرة: كتاب الصلاة، البحث الثالث فيما يكره فيه الصلاة، ص ٩٩، س ٣٣.

(٨) التحرير: كتاب الصلاة، المطلب الثاني فيما يجوز الصلاة فيه، ص ٣١، س ١٥، قال: " (كج) قال الشيخ لا يجوز" إلى آخره.

٣٩١

وقال الصمنف قدس الله روحه: عقص الشعر جمعه وسط الرأس وشده(١) وهذا التفسير هو الاليق بمحل الخلاف لما قيل: انه من فعل اليهود،وقد ورد النهي عن التشبه بهم في كثيرمن العادات كالطوا ف بالبرطلة. فوجه الاشكال فيه، إحتمال التحريم من حيث اشتماله على التشبه بهم وقد أمرعليه‌السلام بمخالفتهم. واحتمال الكراهية لاصالة الصحة، وضعف سند المنع.(١)

____________________

(١) المعتبر: كتاب الصلاة، في قواطع الصلاة، ص ١٩٧، س ٨.

(٢) الوسائل: كتاب الحج، ج ٩، س ٤٧٧، باب ٦٧، من ابواب الطواف، حديث ٢، وفيه: " لا تلبسها حول الكعبة فانها من زي اليهود ".

٣٩٢

المقصد الثاني: في بقية الصلوات

وهي: واجبة ومندوبة

فالواجبات منها: الجمعة وهي: ركعتان يسقط معها الظهر. ووقتها ما بين الزوال حتى تصير ظل كل شئ مثله، وتسقط بالفوات وتقضى ظهرا. ولو لم يدرك الخطبتين أحزأته الصلاة. وكذا لو ادرك مع الامام الركوع، ولو في الثانية.

المقصد الثاني: في بقية الصلوات

قال طاب ثراه: وتسقط بالفوات ويقضى ظهرا. أقول: هنا سؤال يورد، تقريره ان القضاء تابع لاصله، لقولهعليه‌السلام : (من فاتته صلاة فليقضها كما فاتته)(١) والجمعة ركعتان فكيف تقضى أربعا؟ وجوابه: ان معنى قوله (يقضى) اي يفعل، والضمير في قوله (يقضي) ليس راجعا

____________________

(١) عوالي اللئالي: ج ٣، ص ١٠٧، حديث ١٥٠، وقريب منه ما في الوسائل: ج ٥، ص ٣٥٩، باب ٦، وجوب قضاء ما فات كما فات، حديث ١ قال: " يقضي ما فاته كما فاته ".

٣٩٣

إلى الجمعة، بل إلى محذوف، تقديره وظيفة الوقت، أي ويقضي وظيفة الوقت ظهرا. والاصل في هذا البحث: أن وظيفة الوقت يوم الجمعة هل هو الظهر ويسقط بالجمعة، أوالجمعة، وله إسقاطها بالظهر؟ بالاول قال أبوحنيفة، لقولهعليه‌السلام : (أول وقت الظهر حين تزول الشمس)(١) ، وهو عام، فيتناول يوم الجمعة كغيره(٢) . وقال صاحبه محمد بن الحسن الشيباني: الفرض هو الجمعة وله إسقاطها بالظهر. وللشافعي كالقولين(٤) . وعندنا ان الوظيفة هي الجمعة وليس له إسقاطها بغيره، لانه مأمور بالجمعة ومنهي عن الظهر، فلا يكون المنهي عنه فرضا، لقولهعليه‌السلام (ان الله كتب عليكم الجمعة فريضة واجبة إلى يوم القيامة)(٥) . وظاهره الوجوب. إذا تقرر هذا فنقول: مع الفوات (أي مع فوات الجمعة) إما أن يكون وقت الظهر باقيا أو خارجا، فان كان باقيا صلاها أربعا بنية الاداء، لسقوط الجمعة. وإن كان خارجا، كان الواجب بعد فوات الجمعة هو الظهر، بانتقال الوجوب إليه، فتقضى أربعا بنية القضاء عن الظهر. ففي الصورة الثانية لفظ القضاء جار على حقيقته. وفي الصورة الاولى يكون معنى القضاء فعل الواجب، كقوله تعالى (فإذا قضيتم مناسككم)(٦) (فإذا قضيتم الصلوة)(٧) (فإذا قضيت الصلوة فانتشروا

____________________

(١ و ٢ و ٣ و ٤) المعتبر: كتاب الصلاة، المقصد الثاني في بقية الصلوات منها الجمعة ص ٢٠١، ٢٢ - ٢٣.

(٥) المعتبر: كتاب الصلاة، المقصد الثاني في بقية الصلوات، منها الجمعة، ص ٢٠١، ورواه في الوسائل، باب ١، من ابواب صلاة الجمعة، حديث ٢٢، نقلا عن المعتبر.

(٦) سورة البقرة: ٢٠٠.

(٧) سورة النساء: ١٠٣

٣٩٤

وترك الجمعة بادراكه راكعا على الاشهر. ثم النظر في شروطها، ومن تجب عليه، ولواحقها، وسننها والشروط خمسة الاول: السلطان العادل. في الارض)(١) اي ويفعل وظيفة الوقت المستقلة عن الجمعة ظهرا. قال طاب ثراه: وتدرك الجمعة بادراكه راكعا على الاشهر. أقول: إذا أدرك المأموم الركوع مع الامام قبل رفع رأسه، اجتزأ به عند السيد(٢) ، والشيخ في أحد قوليه(٣) . وشرط في النهاية(٤) . والاستبصار(٥) ، إدراك تكبيرة الركوع. وبالوجهين روايات(٦) والاول أرجح لوجوه: (الف): أصالة صحة الصلاة الواقعة على ذلك الوجه، وبراء‌ة الذمة من وجوب إعادتها.

(ب): أن تكبير الركوع ليس من واجباته حتى يكون لفواته أثر في صحة القدوة.

(ج): أن روايات الصحة أكثر، فيكون أرجح، ولهذا قال: على الاشهر.

فرع

يكفي في إدراك الركعة وصوله إلى حد الراكع قبل أن يرفع الامام رأسه، وإن لم

____________________

(١) سورة الجمعة: ١٠.

(٢) المعتبر: في بقية الصلوات، منها الجمعة، ص ٢٠١، س ٢٨، قال: " وكذا (اي ادراك الجمعة) لو ادراك ركعة وادراك الامام راكعأ في الثانية ٧، قاله الشيخ (ره) في الخلاف وعلم الهدى ".

(٣) الخلاف: ج ١، ص ٢٢٥، كتاب الجمعة، مسألة ٣٨.

(٤) النهاية: كتاب الصلاة، باب الجمعة واحكامها، ص ١٠٥، س ١٤، ولفظه: فان وجد الامام قد ركع في الثانية فقد فاتته الجمعة ".

(٥) الاستبصار: ج ١، ص ٤٢١، باب ٢٥٥، من لم يدرك الخطبتين، فلا حظ.

(٦) لاحظ الوسائل: كتاب الصلاة، ج ٥، ص ٤٠، باب ٢٦، من ابواب صلاة الجمعة وآدابها.

٣٩٥

الثاني: العدد، وفي أقله روايتان. أشهرهما خمسة، الامام أحدهم.

الثالث: الخطبتان، ويجب في الاولى حمد الله والثناء عليه، والوصية بتقوى الله، وقراء‌ة سورة خفيفة.

وفي الثانية، حمد الله تعالى، والصلاة على النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله وأئمة المسلمين، والاستغفار المؤمنين والمؤمنات. ويجب تقديمها على الصلاة، وأن يكون الخطيب قائما مع القدرة، يسبح المأموم لما رواه الحلبي عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: إذا أدركت الامام وقد كبر وركع فكبرت وركعت قبل أن يرفع رأسه، فقد أدركت الصلاة. وإن رفع الامام رأسه قبل أن تركع فقد فاتتك(١) . قال طاب ثراه: الثاني: العدد، وفي أقله روايتان أشهرهما خمسة، الامام أحدهم. أقول: الانسان مدني بالطبع لا يمكنه أن يعيش وحده، لافتقاره في بقائه إلى مأكل وملبس ومسكن يتوقى فيه الحر والبرد، ولايمكن إستقلال الانسان بهذه الامور فافتقر إلى الاجتماع الذي هو مظنة التنازع، والتنازع يوجب إختلال نظام النوع، فاستدعى كمال نظامه وبقائه على السداد وجود رئيس يقهرهم على الطاعة ويعدهم عليها الثواب ويزجرهم عن المعصية ويتوعدهم عليها بالعقاب فوجب إعتبار الامام. ثم لما كان الانسان محلا للحوادث والاضطراب، وجب في بقاء الاجتماع ونظامه إعتبار نائب له. ولما كان التنازع يفتقر إلى مدع ومدعى عليه وجب إعتبارهما. ولما كان التناكر والتجا حد ممكنا، وجب إعتبار شاهدين يثبت بهما ما يقع التنازع فيه، وقد يكون التنازع مؤديا إلى إستحقاق الحد في جنب أحدهم، فيجب وضع مستوق للحدود. فظهر احتياج التمدن والاستيطان والاستقرار

____________________

(١) الاستبصار: ج ١، ص ٤٣٥، باب من لم يلحق تكبيرة الركوع، حديث ٥، مع اختلاف يسير في بعض الفاظ الحديث.

٣٩٦

إلى هؤلاء السبعة، المدعي حقا والمدعي عليه والشاهدان والامام وقاضيه، والمتولي لاقامة الحدود.

فلهذه الحكمة وجب اعتبار هذا العدد في الصلاة التي لا تجب على غير المستوطنين، وبعض اعتبر خمسة. المدعي حقا، والمدعى عليه، والشاهدان، والامام ويتولى هو الحكم، وإقامة الحد كما فعل عليعليه‌السلام في كثير من الاحكام.

فالاول: مذهب الشيخ(١) ، وتلميذه(٢) ، وابن زهرة(٣) ، وابن حمزة(٤) ، و رواه ابن بابويه في كتابه(٥) .

والثانى: مذهب المفيد(٦) ، وتلميذه(٧) ، والسيد(٨) ، وأبي علي(٩) ، والحسن(١٠) والتقي(١١) ، وابن إدريس(١٢) .

____________________

(١) النهاية: كتاب الصلاة، باب الجمعة واحكامها، ص ١٠٣، س ٦، قال: " ويبلغ عدد من يصلي بهم سبعة نفر ".

(٢) المهذب: باب الصلاة الجمعة، ص ١٠٠، س ١١، قال: " ويجتمع من الناس سبعة نفر ".

(٣) الغنية: كتاب الصلاة، قال: " فصل، واما الاجتماع إلى ان قال: وحضور ستة نفر معه ".

(٤) المختلف: صلاة الجمعة، صص ١٠٣، س ١٥، قال: " وبه (اي بما قاله الشيخ) قال ابن حمزة ".

(٥) الفقيه: ح ١، باب ٥٧، وجوب الجمعة وفضلها، ص ٢٦٦، حديث ٢ و ٦.

(٦) المقنعة: باب العمل في ليلة الجمعة ويومها، ص ٢٧، س ١١، قال: " واجتمع معه (اي مع الامام) اربعة نفر وجب الاجتماع ".

(٧) المراسم: ذكر صلاة الجمعة، ص ٧٧، س ١٠، قال: " واجتماع خمسة نفر فصا عدا ".

(٨) جمل العلم والعمل: فصل في صلاة الجمعة واحكامها، ص ٧١، س ٧، قال: " واجتماع خمسة فصاعدا احدهم الامام ".

(٩ و ١٠) المختلف: صلاة الجمعة، ص ١٠٣، س ١٤، قال: " فالذي ذهب اليه. . وابن الجنيد وابن عقيل. . له خمسة نفر ".

(١١) الكافي في الفقه: ص ١٥١، فصل في صلاة الجمعة، س ٥، قال: " بشرط حضور اربعة نفر معه ".

(١٢) السرائر: كتاب الصلاة، باب صلاة الجمعة، واحكامها، ص ٦٣، س ١٠، قال: " واجتماع

٣٩٧

واختاره المصنف(١) ، والعلامة(٢) . احتج الاولون: برواية محمد بن مسلم عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: تجب الجمعة على سبعة نفر من المسلمين، ولا تجب على أقل منهما. الامام، وقاضيه، والمدعى حقا، والمدعى عليه، والشاهدان، والذي يضرب الحدود بين يدي الامام(٣) . وبرواية أبي العباس عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: أدنى ما يجب في الجمعة سبعة، أو خمسة أدناه(٤) ، فحمل الاول على الوجوب، والثاني على الندب. احتج الآخرون: بوجوه:

(الف): عموم الامر بالسعي في الآية.

(ب): صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: يجمع القوم يوم الجمعة اذا كانوا خمسة فما زاد، فان كانوا أقل من خمسة فلا جمعة لهم(٥) .

(ج): الاكتفاء بهذا العدد في حكمة الاجتماع، فاستغني عن الزائد.

____________________

خمسة نفر فصاعدا الامام أحدهم ".

(١) الشرايع: ج ١، ص ٩٤، كتاب الصلاة، في صلاة الجمعة، قال: " والثاني العدد وهو خمسة الامام أحمدهم ".

(٢) المختلف: كتاب الصلاة، في صلاة الجمعة، ص ١٠٣، س ١٦، قال: " والاقوى عندي الاول.

اي قول المفيد بكفاية خمسة نفر ".

(٣) التهذيب: ج ٣، ص ٢٠، باب ١، العمل في ليلة الجمعة ويومها، حديث ٧٥.

(٤) التهذيب: ج ٣، ص ٢١، باب ١: باب العمل في ليلة الجمعة ويومها، حديث ٧٦، وفيه: " أدنى ما يجزى في الجمعة ".

(٥) التهذيب: ج ٣، ص ٢٣٩، العمل في ليلة الجمعة ويومها، حديث ١٨، وفيه: " كانوا خمسة فما زادوا ".

٣٩٨

وفي وجوب الفصل بينهما بالجلوس تردد، أحوطه الوجوب ولا يشترط فيهما الطهارة. وفي جواز إيقاعهما قبل الزوال، روايتان، أشهرهما: الجواز. قال طاب ثراه: وفي وجوب الفصل بينهما بالجلوس تردد، أحوطه الوجوب. أقول: وجه الاحوطية، إحتمال الوجوب، لفعلهعليه‌السلام (١) والتأسي واجب، ولرواية معاوية بن وهب عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: (يخطب وهو قائم، ثم يجلس بينهما جلسة لا يتكلم فيها)(٢) . ويحتمل الاستحباب، لاصالة البراء‌ة. ولانه فصل بين ذكرين جعل للاستراحة فلا يتحقق فيه معنى الوجوب. وفعلهعليه‌السلام : كما يحتمل الوجوب يحتمل الندب، وإذا لم يعلم الوجه الذي أوقعه عليه، لا يجب علينا المتابعة فيه. قال طاب ثراه: وفي جواز إيقاعهما قبل الزوال روايتان، أشهرهما الجواز أقول: للاصحاب هنا ثلاثة أقوال: (الف): وجوب الايقاع قبل الزوال، قاله ابن حمزة(٣) متابعة للشيخ في النهاية(٤) والمبسوط(٥) .

____________________

(١) صحيح مسلم: ج ٢، كتاب الجمعة، باب ١٠، باب ذكر الخطبتين قبل الصلاد وما فيهما من الجلسة، حديث ٣٣، و ٣٤ و ٣٥، ولفظ الاول " عن ابن عمر قال: كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يخطب يوم الجمعة قائما، ثم يجلس، ثم يقوم. قال: كما يفعلون اليوم ".

(٢) التهذيب: ج ٣، ص ٢٠، باب العمل في ليلة الجمعة ويومها، قطعة من حديث ٧٤، بتفاوت يسير في ألفاظه.

(٣) المختلف: صلاة الجمعة، ص ١٠٤، س ١٢، قال: " وقال ابن حمزة " إلى أن قال: " وان يخطب قبل الزوال ".

(٤) النهاية: ص ١٠٥، س ٤، كتاب الصلاة، باب الجمعة واحكامها.

(٥) المبسوط: ج ١، ص ١٥١، كتاب الصلاة، كتاب صلاة الجمعة س ٣.

٣٩٩

قال في الخلاف: اذا وقفت الشمس(١) ويريد به مقارنة الزوال، واختاره القاضي(٢) .

(ب): وجوبه بعد الزوال، قاله المرتضى(٣) ، والحسن(٤) ، والتقى(٥) ، وابن إدريس(٦) ، واختاره العلامة(٧) .

(ج): الجواز: إختاره المصنف(٨) . احتج ابن حمزة: بصحيحة عبدالله بن سنان عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يصلى الجمعة حين تزول الشمس على قدر شراك، ويخطب في الظل الاول، فيقول جبرئيل يا محمد قد زالت الشمس فانزل فصل(٩) والتأسي واجب.

____________________

(١) الخلاف: ج ١، ص ٢٢٥، كتاب الجمعة، مسألة ٣٦، قال: " يجوز للامام أن يخطب عند وقوف الشمس، فاذا زالت صلى الفرض ".

(٢) المهذب: ج ١، كيفية صلاة الجمعة، ص ١٠٣، س ١٠، قال: " بمقدار ما إذا خطب الخطبتين زالت الشمس ".

(٣ و ٤) المختلف: صلاة الجمعة، ص ١٠٤، س ١٠، قال: " بل اختيار المرتضىرحمه‌الله تعالى في المصباخ انه لا يجوز إلا بعد الزوال " إلى ان قال: ص ١٣: " وقال ابن عقيل: إذا زالت الشمس صعد الامام المنبر ".

(٥) الكافي في الفقه: ص ١٥١، فصل في الصلاة الجمعة، ص ١٣، قال: " فاذا زالت الشمس. صعد المنبر ".

(٦) السرائر: باب صلاة الجمعة واحكامها،ص٦٤، س١٩، قال:" فاذا فرغ من الاذان قام الامام"

(٧) المختلف: صلاة الجمعة، ص ١٠٤، س ١٤، " والحق عندي اختيار المرتضى ".

(٨) المعتبر: كتاب الصلاة، في صلاة الجمعة، ص ٢٠١، س ٢، قال: " يجوزان يخطب في الفئ الاول فاذا زالت صلى ويجوز ان يؤخر الخطبة حتى يزول ".

(٩) التهذيب: ج ٣، ص ١٢، باب ١، العمل في ليلة الجمعة ويومها، حديث ٤٢، وفيه " تزول الشمس قدر شراك".

٤٠٠