المهذب البارع في شرح المختصر النافع الجزء ١

المهذب البارع في شرح المختصر النافع0%

المهذب البارع في شرح المختصر النافع مؤلف:
تصنيف: فقه استدلالي
الصفحات: 568

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

مؤلف: العلامة جمال الدين ابي العباس احمد بن محمد بن فهد الحلي
تصنيف:

الصفحات: 568
المشاهدات: 94637
تحميل: 6754


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 568 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 94637 / تحميل: 6754
الحجم الحجم الحجم
المهذب البارع في شرح المختصر النافع

المهذب البارع في شرح المختصر النافع الجزء 1

مؤلف:
العربية

ويستحب أن يكون الخطيب بليغا، واظبا على الصلاة، متعمما، مرتديا ببرد يمني، معتمدا في حال الخطبة على شئ. وأن يسلم أولا، و يجلس أمام الخطبة، ثم يقوم فيخطب جاهرا.

الرابع: الجماعة، فلا تصح فرادى.

الخامس: أن لايكون بين الجمعتين أقل من ثلاثة أميال. والذي تجب عليه: كل مكلف، ذكر، حر، سليم من المرض والعرج والعمى، غيرهم ولا مسافر. وتسقط عنه لو كان بينه وبين الجمعة أزيد من فرسخين. ولو حضر أحد ه‌ء‌لاء وجبت عليه عدالصبي والمجنون والمرأة. احتج المانعون: بحسنة محمد بن مسلم قال سألته عن الجمعة؟ فقال: أذان وإقامة الامام بعد الاذان فيصعد المنبر ويخطب، ولا يصلي الناس مادام الامام على المنبر(١) . وبصحيحة يعقوب بن يقطين عن العبد الصالح قال: (وركعتين إذا زالت الشمس قبل الجمعة)(٢) . وأجمعوا ان الجمعة عقيب الخطبتين، فلو خطب قبل الزوال، لسقطت الركعتان. واحتج المجوزون: بان الجمع بين الاولى الثانية، هو الجواز.

____________________

(١) التهذيب: ج ٣، ص ٢٤١، باب ٢٤، باب العمل في ليلة الجمعة ويومها، قطعة من حديث ٣٠، وفيه: " فيخطب ولا يصلى ".

(٢) التهذيب: ج ٣، ص ١١، باب ١، العمل في ليلة الجمعة ويومها، حديث ٣٦.

٤٠١

واما اللواحق فسبع الاولي: إذا زالت الشمس وهو حاضر حرم عليه السفر، لتعين الجمعة، ويكره بعد الفجر.

الثانية: يستحب الاصغاء إلى الخطبة، وقيل: يجب. وكذا الخلاف في تحريم الكلام معها. قال طاب ثراه: يستحب الاصغاء إلى الخطبة، وقيل يجب، وكذا الخلاف في تحريم الكلام معها. أقول: هنا مسألتان.

الاولى: في الاصغاء. وإلى وجوبه ذهب الشيخ في النهاية(١) ، وابن حمزة(٢) ، والتقي(٣) ، وابن إدريس(٤) ، والعلامة في المختلف(٥) . وإلى استحبابه: ذهب الشيخ في المبسوط(٦) ، وموضع من الخلاف(٧) .

____________________

(١) النهاية: ص ١٠٥، كتاب الصلاة، باب الجمعة واحكامها، س ١١، قال: " ويجب عليه الاصغاء ليها ".

(٢) المختلف: كتاب الصلاة، في صلاة الجمعة، ص ١٠٤، س ٢٩، قال: " وقال ابن حمزة. ويجب على من حضر الانصات اليها ".

(٣) الكافى في الفقه: ص ١٥٢، فصل في صلاة الجمعة، س ٢، قال: " ويلزم المؤتميين به أن يصغوا الخطبة ".

(٤) السرائر: كتاب الصلاة، باب صلاة الجمعة واحكامها، ص ٦٣، س ١٩، قال: " ويجب على الحاضرين استماعها. وقال في ص ٦٤، س ٢٤،" واذا كان الامام يخطب حرم الكلام ووجب الصمت " انتهى.

(٥) المختلف: كتاب صلاة في صلاة الجمعة، ص ١٠٤، س ٣٣: " والاقرب الاول " أي قول الشيخ في النهاية.

(٦) المبسوط: كتاب صلاة الجمعة، ص ١٤٨، س ٢٢، قال: " والانتصاب للخطبة مستحب ليس بواجب ".

(٧) لم نعثر على فتواه صريحا باستحباب الاصغاء، وسياتي في المسألة الثانية ما يمكن الاستفادة منه.

٤٠٢

واحتج الاولون: بصحيحة ابن سنان عن الصادقعليه‌السلام : (وانما جعل الجمعة ركعتين من أجل الخطبتين، فهي: صلاة إلى أن ينزل الامام)(١) .

وجه الاستدلال: أنهعليه‌السلام ، جعل الخطبتين صلاة، وكل صلاة يحرم فيها الكلام. وبان الفائدة من الخطبة الوعظ، وانما يحصل بالانصات والسماع، فلو لم يكن واجبا لانتفت الحكمة من وضعها، وأيضا فان القرآن جزء من الخطبتين، قال تعالى: (واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا)(٢) والامر للوجوب. احتج الآخرون: بأصالة براء‌ة الذمة. والمعتمد الاول. الثانية: في تحريم الكلام حال الخطبة.

والمراد به من الخطيب والمستمع، لكنه ليس مبطلا للجمعة من كل منهما لو فعله، والفادئة في الاثم والعصيان ووجوب التوبة، والتعزير، والحكم بصحة طلاق سمعه، أو شهادة قام بها ولم يحكم بعد.

وفيه مذهبان. فالتحريم: مذهب الشيخ في النهاية(٣) ، وموضع من الخلاف(٤) ، وبه قال ابن حمزة(٥) ، والتقي(٦) .

____________________

(١) التهذيب: ج ٣، ص ١٢، باب العمل في ليلة جمعة ويومها، قطعة من حديث ٤٢، وفيه: " فهي صلاة حتى ينزل".

(٢) سورة الاعراف، ٢٠٤.

(٣) النهاية: ص ١٠٥، كتاب الصلاة، باب الجمعة واحكامها، س ١١، قال: " ويحرم الكلام على من يسمع الخطبة".

(٤) الخلاف: ج ١، ص ٢٢٢، صلاة الجمعة، مسألة ٢٩، قال: " اذا اخذ الامام في الخطبة حرم الكلام على المستمعين ".

(٥) المختلف: صلاة الجمعة، ص ١٠٤، س ٢٩، وقال: " ابن حمزة يحرم عليه وعلى من حضر الكلام بين الخطبتين وخلالهما ".

(٦) الكافي في الفقه: ص ١٥٢، فصل في صلاة الجمعة، س ٢ قال " ولا يتكلمون بما لا يجوز مثله في لصلاة ".

٤٠٣

والعلامة في المختلف(١) . والكراهية: مذهبه في المبسوط(٢) ، وموضع من الخلاف(٣) ، واختاره المصنف(٤) . احتج الاولون: بروايات. منها: ما روي أن أبا الدرداء سأل أبيا عن (تبارك) متى أنزلت.

والنبيصلى‌الله‌عليه‌وآله يخطب فلم يجبه، ثم قال أبي: ليس لك من صلاتك ما لغوت، فاخبر النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقال: صدق أبي(٥) . ومنها: صحيحة محمد بن مسلم قال: إذا خطب الامام يوم الجمعة فلا ينبغي لاحد أن يتكلم حيفرغ الامام من خطبته، فاذا فرغ الامام من خطبته تكلم ما بينه و بين أن تقام الصلاة، فان سمع القراء‌ة أو لم يسمع أجزأه(٦) . وبقوله في رواية ابن سنان: فهي صلاة(٧) . احتج الآخرون: بالاصل. وبانهعليه‌السلام قام يخطب، فقام إليه رجل فسأله عن الساعة؟ فقال: ما أعددت لها؟ فقال: حب الله ورسوله، فقال: إنك مع من أحببت(٨) .

____________________

(١) المختلف: صلاة الجمعة، ص ١٠٤، س ٣٣، والاقرب الاول، اي: قول الشيخ في النهاية.

(٢) المبسوط: ج ١، ص ١٤٦، كتاب الصلاة، كتاب الصلاة الجمعة، س ١٧، قال: " ولا ينبغى ان يتكلم في حال خطبة الامام ".

(٣) الخلاف: ج ١، ص ٢٢٧، صلاة الجمعة، مسألة ٤٢، قال: يكره الكلام للخطيب والسامع وليس بمحظور ".

(٤) المعتبر: كتاب الصلاة، صلاة الجمعة، ص ٢٠٦، س ١٤، قلل: " الثانية في الاصغاء ".

إلى آخره.

(٥) عوالي اللئالي: ج ٣، ص ٩٩، حديث ١٢١.

(٦) التهذيب: ج ٣، ص ٢٠، باب ١، العمل في ليلة الجمعة ويومها، حديث ٧١.

(٧) التهذيب: ج ٣، ص ١٢، باب ١، العمل في ليلة الجمعة ويومها، قطعة من حديث ٤٢.

(٨) عوالي اللئالي: ج ٣، ص ٩٩، حديث ١٢٢.

٤٠٤

الثالثة: الاذان الثاني بدعة، وقيل: مكروه.

الرابعة: يحرم البيع بعد النداء، ولو باع انعقد. وحملوا الرواية على الكراهية. والاول هو المذهب. قال طاب ثراه: الاذان الثاني بدعة، وقيل: مكروه. أقول: هنا مسألتان: الاولى: أذان الجمعة. وفي بعض عبارات الاصحاب والروايات، الاذان الثالث، فبعض يذهب إلى الكراهية، وبعض إلى عدمها، وبعض يذهب إلى التحريم. وتحقيق البحث في ذلك يستدعي توطئة توضيح. فنقول: الاصل أنه إذا زالت الشمس صعد الامام المنبر، ثم أمر مؤذنه فأذن على قول الحسن(١) . أو يصعد بعد أذانه على قول التقي(٢) فاذا فرغ من الخطبة ونزل اقيمت الصلاة، وصلو الجمعة من غير أذان. فالاذان المنهي عنه، الذي يحصل بعد ول الامام، بعد ما يفرغ من الخطبة، وسمي ثالثا، لان النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله شرع للصلاة أذانا وإقامة، فالزائد ثالث، لان الاقامة يطلق عليها اسم الاذان. قال المصنف: ويفصل بينهما بركعتين، أو سجدة، خلاف المغرب، فلا تفصل بين أذانها إلا بخطوة أو تسبيحة(٣) . والاكثر يسمونه الثاني، لوقوعه بعد الاذان الاول، فهو ثان بالنسبة إلى وضعه ووقت إيقاعه وحقيقته، وثالث باعتبار عدده، والنزاع لفظي. إذا عرفت هذا، فنقول: هل هو محرم أو مكروه؟ والاول: مذهب ابن إدريس(٤) .

____________________

(١) المختلف: كتاب الصلاة، ص ١٠٤، س ١٣.

(٢) الكافي في الفقه: ص ١٥١، كتاب الصلاة، فصل في صلاة الجمعة، س ١٣

(٣) المعتبر: كتاب الصلاة، في الاذان والاقامة، ص ١٦٥، س ١٢.

(٤) السرائر: كتاب الصلاة، في الصلاة الجمعة، ص ٦٤، س ٢٦، قال: " ولا يجوز الاذان بعد نزوله إلى

٤٠٥

والصمنف في النافع(١) ، والعلامة في المختلف(٢) . والثاني: مذهب الشيخ في المبسوط(٣) ، واختاره المصنف في المعتبر(٤) . احتج الاولون: برواية حفص بن غياث عن جعفر عن أبيهعليهم‌السلام قال: الاذان الثالث يوم الجمعة بدعة(٥) ولقولهصلى‌الله‌عليه‌وآله : صلوا كما رأيتموني أصلى(٦) وصلى الجمعة بأذان واحد. قيل: أول من فعله عثمان، وقال عطا: أول من فعله معاوية(٧) ، وقال الشافعى: ما فعله النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله وأبوبكر وعمر أحب إلى، وهو السنة(٨) . احتج الآخرون: بالاصل، فانه عدم التحريم وبأنه ذكر فلا يحرم. وأجابوا عن الرواية بضعف السند، فان حفص عامي.

____________________

ان قال س ٢٧، ويسميه بعض أصحابنا، الاذان الثالث ".

(١) المختصر النافع: ص ٣٦.

(٢) المختلف: كتاب الصلاة، صلاة الجمعة، ص ١١٠، س ٣، قال بعد نقل قول ابن إدريس: " وهو الاقرب ".

(٣) المبسوط: ج ١، ص ١٤٩، كتا ب الصلاة الجمعة، س ٢١، قال: " ولا يؤذن الا أذان واحد يوم الجمعة، والثاني مكروه ".

(٤) المعتبر: كتاب الصلاة، صلاة الجمعة، ص ٢٠٦، س ٣٠، قال: " لكن من حيث لم يفعله النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ولم يأمر به كان احق بوصف الكراهية ".

(٥) التهذيب: ج ٣، ص ١٩، باب العمل في ليلة الجمعة ويومها، حديث ٦٧.

(٦) عواللئالي: ج ١، س ١٩٨، حديث ٨.

(٧ و ٨) كتاب الام: ج ١، وقت الجمعة، ص ١٩٥، س ٦، قال: " وقد كان عطاء ينكران يكون عثمان أحدثه ويقول: أحدثه ومعاوية، إلى أن قال: وايهما كان فلامر الذي على عهد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أحب إلي " ونقله في المعتبر: ص ٢٠٦، س ٣١، ونقله في المبسوط، ج ١، ص ١٤٩، س ٢٢.

٤٠٦

الثانية: أذان العصر يوم الجمعة، وفيه أربعة أقوال.

(الف): المنع منه مطلقا، قاله الشيخ في النهاية، بل ينبغي إذا فرغ من الظهر أقام للعصر(١) ، ونقل عن المفيد، ثم فأقم للعصر(٢) . واستدل عليه بما رواه الفضيل، وزرارة في الصحيح عن الباقرعليه‌السلام ان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله جمع بين الظهر والعصر بأذان وإقامتين(٣) . ويجب التأسي والقدوة للآية(٤) والرواية.

(ب): الكراهية مطلقا، قاله الشيخ في المبسوط(٥) ، والعلامة في المختلف(٦) .

(ج): التفصيل. وهو سقوطه عمن صلى الجمعة، أما الظهر، وهو قول ابن إدريس(٧) .

(د): قال المفيد في الاركان: ثم قم فأذن للعصر وأقم، وتوجه بسبع تكبيرات(٨) ، وهو مذهب القاضي(٩) . واحتج العلامة: بعموم الامر بالاذان للصلوات الخمس. وبان الاذان وضع

____________________

(١) النهاية: باب الجمعة واحكامها، ص ١٠٧، س ١٥.

(٢) لم نعثر في المقنعة على هذه العبارة، ولكن نقل الشيخ في التهذيب، ج ٣، ص ١٨، باب العمل في ليلة الجمعة ويومها، بعد ايراد حديث ٦٥، مالفظه: قال الشيخرحمه‌الله (ثم قم فاقم للعصر).

(٣) التهذيب: ج ٣، ص ١٨، باب العمل في ليلة الجمعة ويومها، قطعة من حديث ٦٦.

(٤) سورة الاحزاب: الآية ٢١، " لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة ".

(٥) المبسوط: ج ١، ص ١٥١، كتاب صلاة الجمعة، س ٢٢، قال: " ويكره الاذان الصلاة العصر يوم الجمعة " انتهى.

(٦) المختلف: في صلاة الجمعة، ص ١١٠، س ١٣، قال: " والاقرب عندي الكراهة ".

(٧) السرائر: كتاب الصلاة، باب صلاة الجمعة واحكامها، ص ٦٧، س ٥.

(٨) المقنعة: باب العمل في ليلة الجمعة ويومها، ص ٢٦، س ٣٦.

(٩) المختلف: صلاة الجمعة، ص ١١٠، س ٩، قال: " وهو قول ابن البراج ".

٤٠٧

الخامسة: إذا لم يكن الامام موجودا وأمكن الاجتماع والخطبيان استحب الجمعة (الجماعة)، ومنعه قوم.

السادسة: إذا حضر إمام الاصل مصرا، لم يؤم غيره إلا لعذر.

السابعة: لو ركع مع الامام في الاولى ومنعه زحام عن السجود لم يركع مع الامام في الثانية، فإذا سجد الامام، سجد ونوى بهما للاولى. للاعلام بأوقات الصلوات وقد حصل، إذ وقت العصر هنا عقيب صلاة الظهر بلا فصل. ولانها صلاة يستحب الجمع بينها وبين السابقة عليها، فيسقط أذانها كعرفة والمشعر والجمعة(١) . قال طاب ثراه: إذا لم يكن الامام موجودا وأمكن الاجتماع والخطبتان، استحب الجمعة، ومنعه قوم. أقول: إذا أمكن في حال الغيبة اجتماع العدد المعتبر والخطبتان استحب الاجتماع، وإيقاع الجمعة بنية الوجوب ويجزي عن الظهر، قاله الشيخ في النهاية(٢) ، والتقي(٣) ، والمصنف(٤) ، والعلامة(٥) .

____________________

(١) المختلف: صلاة الجمعة، ص ١١٠، س ١٤.

(٢) النهاية: كتاب الصلاة، باب الجمعة واحكامها، ص ١٠٧، س ٢، قال: " ولا بأس ان يجتمع المؤمنون في زمان التقية بحث لاضرر عليهم، فيصلوا جمعة بخطبتين ".

(٣) الكافي في الفقه: ص ١٥١، فصل في صلاة الجمعة، س ٢، قال: " لاتنعقد الجمعة، الا بامام الملة، او منصوب من قبله، او بمن يتكامل له صفات امام الجماعة عند تعذر الامرين ".

(٤) الشرايع: ج ١، ص ٩٨، في صلاة الجمعة، قال في مسألة التاسعة من مسائل من يجب عليه الجمعة: " اذا لم يكن الامام موجودا ولا من نصبه للصلاة وأمكن الاجتماع والخطبتان، قيل: يستحب ان يصلى جمعة، وقيل الايجوز، والاول اظهر ".

(٥) المختلف: صلاة الجمعة، ص ١٠٩، س ٥، قال: " والاقرب الجواز ".

٤٠٨

ومنعه السيد(١) ، وسلار(٢) ، وابن إدريس(٣) . احتج الاولون: بصحيحة زرارة عن الباقرعليه‌السلام قال: حثنا أبوعبداللهعليه‌السلام على صلاة الجمعة، حتى ظننت انه يريد ان نأتيه. فقلت له: نغدو عليك؟ فقال: لا انما عنيت عندكم(٤) . وفي الموثق عن زرارة، عن عبدالملك، عن الباقرعليه‌السلام قال: مثلك يهلك ولم يصل فريضة فرضها الله قال: قلت: كيف أصنع؟ قال: صلوا جماعة، يعني صلاة الجمعة(٥) . و لاصلالة الصحة وعدم اشتراط أمر زائد. احتج الآخرون: إن شرط الجمعة الامام أونائبه إجماعا، وهو مفقود. وأيضا فان الذمة متيقنة الشغل بأربع ركعات، فلا يخرج عن العهدة إلا بفعلها، وأخبار الآحاد مظنونة لا يجوز التعويل عليها. واجيب عن الاول: بمنع الاجماع على خلاف موضع النزاع. وأيضا نحن قائلون بموجبه، لان الفقيه المأمون منصوب عن الامام حال الغيبة، ولهذا يجب الترافع إليه و يمضى أحكامه وعلى الناس مساعدته على إقامة الحدود، والقضاء بين الناس.

____________________

(١) رسائل الشريف المرتضى: المسائل الميافارقيات، ص ٢٧٢، س ٧، قال: " صلاة الجمعة ركعتان.

من غير زيادة عليها ولا جماعة الا مع امام عادل او من ينصبه الامام العادل، فاذا عدم ذلك صليت الظهر اربع ركعات".

(٢) المراسم: ذكر: صلاة الجمعة، ص ٧٧، س ٩، قال: " صلاة الجمعة فرض مع حضور امام الاصل " انتهى.

(٣) السرائر: كتاب الصلاة، باب صلاة الجمعة و احكامها، ص ٦٤، س ٥، قال: " وجب عليهم الجمعة بشرط ان يكون فيهم الامام. . " انتهى.

(٤) التهذيب: ج ٣، ص ٢٣٩، س ٢٤، باب العمل في ليلة الجمعة ويومها، حديث ١٧.

(٥) التهذيب: ج ٣، ص ٢٣٩، س ٢٤، باب العمل في ليلة الجمعة ويومها، حديث ٢٠، وفيه: " قلت: فكيف ".

٤٠٩

ولو نوى بهما للاخير بطلت الصلاة، وقيل: يحد فهما ويسجد للاولى. وسنن الجمعة: التنفل بعشرين ركعة، ست عند إنبساط الشمس، وست عند إرتفاعها، و ست قبل الازوال، وركعتان عنده. وحلق الرأس، وقص الاظفار، والاخذ من الشارب. ومباكرة المسجد على سكينة ووقار، متطيبا، لابسا أفضل ثيابه، و الدعاء أمام التوجه. ويستجب الجهر جمعة وظهرا إذا لم يكن الامام مرضيا. ولو صلى معه ركعتين وأتمهما بعد تسليم الامام، جاز. وعن الثاني: بانتفاء اليقين، لوجوب السعي عند النداء لقوله تعالى (إذا نودي للصلوة من يوم الجمعة فاسعوا)(١) . وعن الثالث: أن أخبار الآحاد وإن أفادت الظن، فان العمل بها قطعي. قال طاب ثراه: ولو نوى بهما للاخيرة بطلت الصلاة، وقيل: يحذفهما ويسجد للاولى. أقول: توضيح المسألة: ان المأموم إذا ركع مع الامام في الاولى ومنعه الزحام عن سجودها، فان تمكن بعد قيام الامام من الاولى إلى الثانية من السجود واللحاق به قبل ركوع الثانية، فلا كلام. وإلا فلا يتابعه في ركوع الثانية. لانه على تقدير متابعته له في ركوع الثانية لا يخلو إما أن تحتسب ذلك للركعة الثانية، فيكون قد أخل من الاولى بسجدتين. أو تحتسبه للركعة الاولى، فيكون قد زاد فيها ركوعا، وكلاهما مبطل. فلهذا لا يركع في ثانية الامام، فاذا سجد الامام سجد معه ونوى بهاتين السجدتين انهما للركعة الاولى، فاذا سلم الامام قام هو فأتى بالركعة الاخرى، و

____________________

(١) سورة الجمعة: ٩.

٤١٠

تمت له الجمعة، هذا في الاصح، وهو اختيار الشيخ في النهاية(١) ، والمصنف(٢) ، والعلامة(٣) . وقال في المبسوط: إن لم ينوبهما للاولى لم يعتد بهما ووجب أن يحذفهما ويسجد سجدتين اللركعة الاولى(٤) . وبه قال المرتضى في المصباح(٥) ، وقال ابن إدريس: بالاول إلا انه يوجب تجديد نية السجود انه للاولى، واكتفى بالاستدامة(٦) . والحاصل: ان في المسألة ثلاثة أقوال:

(الف): الاكتفاء بالاستدامة في جعلها للثانية، لكونهما تابعة لصلاة الامام، ثم يحذفهما ويأتي بالسجدتين للاولى، وهو اختياره في المبسوط.

(ب): الاكتفاء بالاستدامة في جعلهما للاولى، ولا يفتقر إلى تجديد نية في صيرور تهما للاولى، لانهما في نفس الامر كذلك، وهو اختيار ابن إدريس.

____________________

(١) النهاية: باب الجمعة واحكامها، ص ١٠٧، س ٩، قال: " فان صلى مع الامام ركعة وركع فيها الامام يتمكن من السجود ". إلى آخره

(٢) المعتبر: في المسألة من فروع صلاة الجمعة، ص ٢٠٧، س ١٧، قال: " لو ركع مع الامام في الاولى وبه منعه زحام عن السجود ". إلى آخره.

(٣) المختلف: صلاة الجمعة، ص ١٠٩، س ٢١، قال: " لو صلى مع الامام وركع في الاولى، ثم زوحم على السجود". إلى آخره.

(٤) المبسوط: في شرايط صلاة الجمعة، ص ١٤٥، س ٣، قال: " اذا ركع الامام معه المأموم ".

إلى آخره.

(٥) المختلف: صلاة الجمعة، ص ١٠٩، س ٢٥، قال بعد نقل قول الشيخ في المبسوط: " وهو مذهب السيد المرتضى في المصباح ".

(٦) السرائر: باب صلاة الجمعة واحكامها، ص ٦٥، س ٢٦، قال: " فاما من كبر مع الامام وركع ولم يقدر على السجود " إلى آخره.

٤١١

(ج): بطلان الصلاة بذلك، بل لا بد من جعل هاتين السجدتين للاولى بالنية، ومع ذهوله عن نية ذلك، يبطل صلاته، وهو اختيار الشيخ في النهاية، ومذهب العلامة. احتج الشيخ: على مذهبه في المبسوط: برواية فص بن غياث قال: سمعت أبا عبداللهعليه‌السلام يقول: في رجل أدرك الجمعة، وقد ازدحم الناس فكبر مع الامام وركع فلم يقدر على السجود، وقام الامام والناس في الركعة الثانية وقام هذا معهم، فركع الامام ولم يقدر هذا على الركوع في الركعة الثانية من الزحام وقدر على السجود، كيف يصنع؟ قال أبوعبداللهعليه‌السلام : أما الركعة الاولى فهي إلى عند الركوع تامة، فلما لم يسجد لها حتى دخل في الركعة الثانية لم يكن له ذلك. ولما سجد في الثانية، فان كان نوى أن هذه السجدة هي لركعة الاولى فقد تمت له الاولى فاذا سلم الامام، قام فصلى ركعة يسجد فيها ثم يتشهد ويسلم. وإن كان لم ينو أن تكون تلك السجدة للركعة الاولى، لم تجز عنه للاولى ولا الثانية وعليه أن يسجد سجدتين وينوى أنهما للركعة الاولى وعليه بعد ذلك ركعة ثانية يسجد فيها(١) وهي ضعيفة السند، مع قصورها في الدلالة على المطلوب بقبول التأويل. واحتج على مطلوب النهاية: بأن أفعال المأموم تابعة لافعال الامام، وقد سجدهما بنية أنهما للثانية، فيكون المأموم بحكمه، فتصرف سجدتاه إلى الثانية تحقيقا للمتابعة، فان اقتنع بذلك كان قد نقص ركنين من الصلاة، سجدتين من الاولى وركوع من الثانية، وإن حذفهما كما قال في المبسوط، كان قد زاد سجدتين في الصلاة عمدا و ذلك مبطل. واحتج ابن إدريس: بأصالة براء‌ة الذمة من تجديد النية، والاكتفاء بالاستدامة.

____________________

(١) التهذيب: ج ٣، باب العمل في ليلة الجمعة ويومها، حديث ٧٨، مع اختلاف يسير في بعض الفاظ الحديث.

٤١٢

ومنها: صلاة العيدين وهى واجبة جماعة بشروط الجمعة، ومندوبة مع عدمها، جماعة وفرادى. ووقتها ما بين طلوع الشمس إلى الزوال، ولو فاتت لم يقض، وهي ركعتان، يكبر في الاولى خمسا، وفي الثانية أربعا، بعد قراء‌ة الحمد والسورة في الركعتين. وقبل تكبيرا الركوع على الاشهر. ويقنت مع كل تكبيرة بالمراسم استحبابا. وسننها: الاصحار بها، والسجود على الارض، وأن يقول الم‌ء‌ذن: الصلاة ثلاثا، وخروج الامام حافيا على سكينة ووقار، وان يطعم قبل خروجه في الفطر، وبعد عوده في الاضحى مما يضحى به. وان يقرأ في الاولى ب‍ " الاعلى " وفي الثانية ب‍ " والشمس " والتكبير في الفطر عقيب أربع صلوات: أولها المغرب، وآخرها صلاة العيد. وفي الاضحى عقيب خمس عشرة: أولها ظهر يوم العيد لم كان ب‍ (منى) وفي غيرها عقيب عشر. يقول: ألله أكبر، ألله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، على ما هدنا ألله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الانعام. وفي الفطر يقول: ألله أكبر ثلاثا، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد ألله أكبر على ما هدنا. ويكره الخروج بالسلاح، وأن يتنفل قبل الصلاة وبعدها إلا بمسجد النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قبل خروجه. قال طاب ثراه: وقبل تكبير الركوع على الاشهر. أقول: أطبق الاصحاب على تقدم القراء‌ة على القنوت في الركعتين معا، خلا

٤١٣

مسائل خمس

الاولى: قيل: التكبير الزائد واجب، والاشبه الاستحباب، وكذا القنوت.

الثانية: من حضر العيد فهو بالخيار في حضور الجمعة. و يستحب للامام إعلامهم بذلك. أبوعلى فإنه جعله في الاولى قبل القراء‌ة، وفي الثانية بعدها، ليصل القراء‌ة بالقراء‌ة(١) .

احتج الاولون: بصحيحة يعقوب بن يقطين قال: سألت العبد الصالحعليه‌السلام عن التكبير في العيدين أقبل القراء‌ة أو بعدها؟ إلى أن قال: ثم يقرأ ثم يكبر خمسا ويدعو بينهما، ثم يكبر اخرى ويركع بها، ثم قال: ويكبر في الثانية خمسا يقوم فيقرأ ثم يكبر أربعا(٢) .

احتج أبوعلي: بصحيحة عبدالله بن سنان عن الصادقعليه‌السلام قال: التكبير في الاولى سبع قبل القراء‌ة، وفي الاخيرة خمس بعد القراء‌ة(٣) .

واجيب: بانها غير دالة على محل النزاع، لكون السابعة بعد القراء‌ة بالاجماع، لانها للركوع، وإذا احتمل الواحدة احتمل غيرها، وهو أن بعضها قبل القراء‌ة فيحمل على تكبيرة الاحرام. وبحملها على التقية، لان ذلك موافق لمذاهب العامة../ P >

قال طاب ثراه: قيل: التكبير الزائد واجب، والاشبه الاستحباب، و كذا القنوت أقول: هنا ثلاثة أبحاث.

____________________

(١) المختلف: كتاب الصلاة، في صلاة العيدين، ص ١١١، س ٣٦، قال: " وقال ابن الجنيد: التكبير في الاولى قبل القراء‌ة، وفي الثانية بعدها ".

(٢) التهذيب: ج ٣، ص ١٣٢، باب صلاة العيدين، قطعة من حديث ١٩.

(٣) التهذيب: ج ٣، ص ١٣١، باب صلاة العيدين، حديث ١٦، وفيه: " في العيدين في الاولى ".

٤١٤

الثالثة: الخطبتان بعد صلاة العيدين، وتقديمهما بدعة، ولا يجب إستما عهما.

الرابعة: لا ينقل المنبر، بل يعمل منبر من طين.

الخامسة: إذا طلعت الشمس حرم السفر حتى يصلى العيد، ويكره قبل ذلك.

بحوث: البحث الاول في التكبير الزائد

في التكبير الزائد على المعتاد في سائر الصلوات، وهي تكبيرات القنوت، وفيها قولان: فالوجوب مذهب أبي علي(١) ، واختاره العلامة(٢) ، والاستحباب مذهب الشيخ في التهذيب(٣) ، واختاره المصنف(٤) .

احتج الموجبون: بقولهعليه‌السلام : (صلوا كما رأيتموني أصلي)(٥) وصلاها كذلك، ونص الائمةعليهم‌السلام على وجوب العيدين ثم بينوا كيفيتها، فمن ذلك رواية يعقوب بن يقطين(٦) ومعاوية بن عمار(٧) احتج الآخرون: بما رواه زرارة في الصحيح. أن عبدالملك بن أعين سأل أبا جعفرعليه‌السلام

____________________

(١ و ٢) المختلف: كتاب الصلاة، في صلاة العيدين، ص ١١٢، س ٢٣، قال: " وابن الجنيد نص على ذلك، وقال: لو ترك التكبير او بعضه عامدا لم تجزيه الصلاة " وهو الاقرب.

(٣) التهذيب: ج ٣، ص ١٣٤، باب صلاة العيدين، ص ٢، قال: " ومن أخل بالتكبيرات السبع لم يكن مأثوما إلا انه يكون تاركا ستإنة ومهملا فضلية ".

(٤) المعتبر: كتاب الصلاة، في صلاة العيدين، ص ٢١١، س ٢٥، قال: " التكبيرات الزائدة في القنوت بينهما مستحب".

(٥) عوالي اللئالي: ج ١، ص ١٩٨، حديث ٨.

(٦) التهذيب: ج ٣، ص ١٣٢، باب صلاة العيدين، قطعة من حديث ١٩.

(٧) الكافي: ج ٣، ص ٤٦٠، باب صلاة العيدين، والخطبة فيهما، حديث ٣.

٤١٥

عن الصلاة في العيدين؟ فقال: الصلاة فيهما سواء يكبر الامام تكبيرة الصلاة قائما كما يصنع في الفريضة ثم يزيد في الركعة الاولى ثلاث تكبيرات و في الاخرى ثلاثا سوى تكبيرة الصلاة والركوع والسجود إن شاء ثلاثا وان شاء خمسا وسبعا بعد أن يلحق ذلك إلى وتر(١) والتخيير دلالة الاستحباب.

البحث الثاني: القنوت

والظاهر من كلام الشيخ استحبابه(٢) ، وصرح به في الخلاف فقال: يستحب أن يدعو بين التكبيرات بما يسنح له(٣) .

وقال المرتضى بالوجوب(٤) ، وهو ظاهر التقي(٥) ، واختاره العلامة(٦) ، وهو المعتمد، لرواية يعقوب بن يقطين(٨) .

____________________ _________

(١) التهذيب: ج ٣، ص ١٣٤، باب صلاة العيدين، حديث ٢٣، وفيه: " ثلاثا وخمسا وان شاء ".

(٢) النهاية: باب صلاة العيدين، ص ١٣٥، س ٧، فانهقدس‌سره جمع في بيان كيفية صلاة العيد بين المستحب والواجب.

(٣) الخلاف: ج ١، س ٢٤١، كتاب الصلاة العيدين، مسألة ١١، قال: " يستحب ان يدعو بين التكبيرات بما يسنح له".

(٤) الانتصار: في صلاة العيدين، ص ٥٧، س ٨، قال: مسألة. مما انفردت به الامامية ايجابهم القنوت إلى آخره.

(٥) الكافي في الفقه: فصل في صلاة العيدين، ص ١٥٤، س ٢، قال: " ويلزمه ان يقنت بين كل تكبيرتين، فيقول: اللهم أهل ". إلى آخره.

(٦) المختلف: صلاة الجمعة، ص ١١٢، س ٣٤، قال بعد نقل قول المرتضى وأبس الصلاح: " وهوالاقرب ".

(٧) التهذيب: ج ٣، ص ١٣٢، باب صلاة العيدين، حديث ١٩.

٤١٦

البحث الثالث: على القول بوجوب القنوت

هل يتعين لفظه؟ ظاهر أبي الصلاح ذلك، حيث قال: ويلزمه أن يقنت بين كل تكبيرتين، فيقول: اللهم أهل الكبرياء والعظمة إلى آخره(١) والاكثر على الاستحباب لصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهماعليهما‌السلام قال: سألته عن الكلام الذي يتكلم به فيما بين التكبيرتين في العيدين؟ فقال: ما شئت من الكلام الحسن(٢) .

فرع

وإذا قام إلى الركعة الثانية قام بغير تكبير، لصحيحة يعقوب بن يقطين قال: سألت العبد الصالح عن صلاة العيدين إلى أن قال: ثم يكبر خمس تكبيرات، ثم يكبر ويركع، فيكون قد ركع بالسابعة، ثم يسجد سجدتين، ثم يقول فيقرأ فاتحة الكتاب، وهل أتاك حديث الغاشية، ثم يكبر أربع تكبيرات ويسجد سجدتين و يتشهد ويسلم(٣) . وقال المفيد(٤) ، والمرتضى(٥) .

____________________

(١) الكافي في الفقه: ص ١٥٢، س ٢، فصل في صلاة العيدين.

(٢) التهذيب: ج ٣، ص ٢٨٨، باب صلاة العيدين، حديث ١٩.

(٣) التهذيب: ج ٣، ص ١٢٩، حديث ١٠، الا انه عن معاوية بن عمار، مع أن الراوي في جمسع النسخ الاصلية الموجودة عندنا يعقوب بن يقطين. وفيه: " فيكون يركع بالسابعة ".

(٤) المقنعة: ص ٣٢، س ٢٤، باب صلاة العيدين، قال: " فاذا رفعت رأسك من السجود إلى الثانية كبرت تكبيرة واحدة ".

(٥) المختلف: في صلاة العيدين، ص ١١٢، س ١٧، قال: " وهو (اي التكبير عند النهوض إلى الثانية) اختيار السيد المرتضى " إلى آخره.

٤١٧

ومنها: صلاة الكسوف والنظر في سببها، وكيفيتها، وأحكام وسببها: كسوف الشمس، أو خسوف القمر، والزلزلة، وفي رواية تجب لاخاويف السماء، ووقتها من الابتداء إلى الاخذ في الانجلاء. والتقي(١) ، وابن زهرة(٢) ، والقاضي(٣) ، يكبر اذا نهض إلى الثانية، وهو إشارة إلى تكبير القيام كماهو مذهب المفيد في اليومية عند القيام إلى الثانية(٤) ، والشيخ أسقطه، بل يقوم بقوله: بحول الله وقوته أقوم وأقعد(٥) .

قال طاب ثراه: وفي رواية تجب لاخاويف السماء.

أقول: هذه رواية محمد بن مسلم وزرارة في الصحيح قالا: قلنا لابي جعفرعليه‌السلام : هذه الرياح والظلم هل يصلى لها؟ فقال: كل أخاويف السماء من

____________________

(١) الكافي في الفقه: ص ١٥٤، في صلاة العيدين، س ١، قال: " فإذا استوى قائما كبر وقرأ الحمد ".

(٢) الغنية: في كيفية صلاة العيدين، قال:" فاذا نهض إلى الركعة الثانية واستوى قائما كبروقرأالحمد ".

(٣) المهذب: ص ١٢٢، س ١٨، قال: " فاذارفع رأسه من السجود قام إلى الركعة الثانية بغير تكبيرة ثم يكبر تكبيرة واحدة ".

(٤ و ٥) لم الحقق ما ادعاه الشارح من مذهب المفيد من التكبير عند القيام إلى الثانية في الصلوات اليومية، بل مافي المقنعة على خلاف ذلك. حيث قال في باب كيفية الصلاة وصفتها ص ١٦، س ٢٩، ما لفظه: " فاذااستوى في جلوسه نهض إلى الركعة الثانية وهو يقول بحول الله وقوته ". ومذهب الشيخ في التهذيب ايضا موافق لما في المقنعة، فعلى هذا لاوجه لقول الشارح (والشيخ اسقطه، بل يقوم بقوله: بحول الله وقوته). بل الذي اسقطه الشيخ في التهذيب، هو التكبير للقنوت، حيث قال في التهذيب في باب كيفية الصلاة وصفتها ص ٨٧ بعد نقل حديث ٩٠ ما لفظ: " وكان الشيخرحمه‌الله دكر في الكتاب انه يرفع يديه للقنت بغير التكبير والافضل عندي ان يرفعهما بالتكبير ". هذا، ولكن الظاهر ايضا عدم صحة ما نسبه في التهذيب إلى الشيخ المفيد من رفع اليدين للقنوت بغير التكبير، وذلك لان كلامة في القنعة يعطى خلاف ذلك، حيث قال في ص ١٦، س ٣٣، مالفظه: فاذا فرغ من قراء‌ة السورة مع يديه بالتكبير ثم قلبهما فجعل باطنها إلى السماء ".

٤١٨

ولا قضاء مع الفوات، عدم العلم، واحتراق بعض القرص. ويقضي لوعلم و أهمل، أو نسى، وكذا لو احترق القرص كله على التقديرات.

وكيفيتها: أن ينوي ويكبر، ويقرأ الحمد وسورة أو بعضها، ثم يركع، فاذا انتصب، قرأ الحمد ثانيا وسوزة إن كان أتم في الاولى، وإلاقرأ من حيث قطع، فإذا أكمل خمسا سجد إثنين، ثم قام بغير تكبيرة، فقرأ و ركع معتمدا ترتيبه الاول، ثم يتشهد ويسلم. وستحب فيها الجماعة، والاطالة بقدر الكسوف، وإعادة الصلاة إن فرغ قبل الانجلاء، وأن يكون ركوعة بقدر قراء‌ته، وأن يقرأ السور الطوال مع السعة، ويكبر كلما انتصب من الركوع إلا في الخامس والعاشر، فإنه يقول: سمع الله لمن حمده وأن يقنت خمس قنوتات.

والاحكام فيها: اثنان: ظلمة أوريح أوفزع فصل له صلاة الكسوف حتى يسكن(١) وهو فتوى المفيد(٢) والشيخ في الخلاف(٣) ، والحسن(٤) ، والصدوقين(٥) ، وهو

____________________

(١) التهذيب: ج ٣، ص ١٥٥، باب ٩ صلاة الكسوف، حديث ٢. وفيه: " والظلم التي تكون هل يصلى لها؟ ".

(٢) المقنعة: باب صلاة الكسوف وشرحها، ص ٣٥، س ٩، قال: " وهاتان: الركعتان تجب صلاتهما عند الزلزال والرياح والحوادث " انتهى.

(٣) الخلاف: ج ١، ص ٢٥٠، كتاب صلاة الكسوف، مسالة ٩.

(٤) المختلف: كتاب الصلاة، في صلاة الكسوف ص ١١٦، س ٩، قال: " وقال ابن عقيل: يصلى من الزالازال والرجفة إلى ان قال: وجميع الايات " إلى آخره.

(٥) المقنع: ابواب الصلاة، باب ٣ صلاة الكسوف والزالزلة والرياح والظلم، ص ٤٤، س ٣.

٤١٩

الاولى: إذا اتفق في وقت حاضرة، تخير في الاتيان بأيهما شاء على الاصح مالم ينضيق الحاضرة، فيتعين الاداء. ولو كانت الحاضرة نافلة، فالكسوف أولى، ولو خرج وقت النافلة. ظاهر السيد(١) ، وسلار(٢) . ولم يتعرض في النهاية(٣) ، والمبسوط(٤) ، والجمل(٥) ، لاخاويف السماء، بل إقتصر مع الكسوف والزلزلة على الرياح المخوفة، والظلمة الشديدة، وكذلك التقي(٦) ، وابن إدريس(٧) .

قال طاب ثراه: إذا اتفق في وقت حاضرة، تخير في الاتيان بأيهما شاء على الاصح.

أقول: إذا اتفق الفرضان، فاما أن يتضيق وقتاهما، أو يتسعا، أو يتضيق لاحدهما ويتسع للاخرى، فأما الكسوف أو الحاضرة. فالاقسام أربعة.

(الف): يتضيقا، يبدأ بالحاضرة.

(ب): يتضيق وقت لاحدهما، بدأ بها سواء كانت الحاضرة أو الكسوف، وهو قسمان.

____________________

(١) جمل العلم والعمل: فصل في صلاة الكسوف، ص ٧٦، س ١٤، قال: " وتجب هذه الصلاة ايضا عند ظهور الآيات كالزلازل والرياح العواصف ". وقال العلامة في المختلف بعد نقل قول السيد: " والظاهر ان مراده التعميم ".

(٢) المراسم: ص ٨٠، صلاة الكسوف والزلازل والرياح الشديدة و الآيات.

(٣) النهاية: ص ١٣٦، كتاب الصلاة، باب صلاة الكسوف والزلازل و الرياح السود، س ١١.

(٤) المبسوط: ج ١، ص ١٧٢، كتاب الصلاة، كتاب صلاة الكسوف.

(٥) الجمل والعقود: فصل في ذكر صلاة الكسوف ص ٤٠، س ١٤.

(٦) الكافي في الفقه: ص ١٥٥، فصل في صلاة الكسوف، قال: " صلاة كسوف الشمس وخسوف القمر فرض. ".

(٧) السرائر: كتاب الصلاة، باب صلاة الكسوف، ص ٧١، س ١٥، قال: " صلاة كسوف الشمس وخسوف القمر فرض واجب ".

٤٢٠