المهذب البارع في شرح المختصر النافع الجزء ١

المهذب البارع في شرح المختصر النافع6%

المهذب البارع في شرح المختصر النافع مؤلف:
تصنيف: فقه استدلالي
الصفحات: 568

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥
  • البداية
  • السابق
  • 568 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 99200 / تحميل: 7848
الحجم الحجم الحجم
المهذب البارع في شرح المختصر النافع

المهذب البارع في شرح المختصر النافع الجزء ١

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

(ج): اتسع الوقتان. وفيما تقدم منهما ثلاثة أقوال:

(الف): تقديم الفريضة ثم الكسوف على أثرها قاله القاضي(١) ، وابن حمزة(٢) ، وبه قال الشيخ في النهاية، بل لو شرع في الكسوف ثم دخل الوقت قطعها وصلى الفريضة ثم رجع فتمم الكسوف(٣) .

وفي المبسوط: يقطع ويصلي الفريضة ثم يستأنف الكسوف(٤) .

(ب): يبدأ بالكسوف ثم بالفريضة، قاله في المبسوط(٥) .

(ج): التخيير في تقديم أيهما شاء، وهو اختيار الاكثر، وبه قال الشيخ في الجمل(٦) ، واختاره المصنف(٧) ، والعلامة(٨) .

____________________

(١ و ٢) المختلف: كتاب الصلاة، في صلاة الكسوف، ص ١١٧، س ٣٠، قال بعد نقل قول النهاية: " وكذا قال ابن البراج، وابن حمزة ".

(٣) النهاية: ص ١٣٧، كتاب الصلاة، باب صلاة الكسوف والزلازل والرياح السود، س ٥، قال: " قان بدا بصلاة الكسوف ودخل عليه وقت الفريضة. قطعها ويصلى الفريضة، ثم رجع فتمم صلاته ".

(٤) المبسوط: ج ١، ص ١٧٢، كتاب صلاة الكسوف، س ١٢، نقلا بالمعنى.

(٥) المبسوط: ج ١، ص ١٧٢، كتاب صلاة الكسوف، س ٩، نقلا بالمعنى.

(٦) كتاب الجمل والعقود: فصل في ذكر المواقيت، ص ٢١، س ٧، قال: خمس صلوات تصلى في كل وقت مالم يتضيق وقت فريضة حاضرة " إلى أن قال: " وصلاة الكسوف ".

(٧) المعتبر: كتاب الصلاة، صلاة الآيات، ص ٢١٨، س ١٥، قال: " ولو اتسع وقتا هما تحير في الاتيان بأتيهما شاء".

(٨) المختلف: كتاب الصلاة، في صلاة الكسوف، ص ١١٧، س ٢٨، قال: " ولو اتسعا فالافضل الابتداء بالحاضرة ويجوز الابتداء بالكسوف ".

٤٢١

فروع

(الف): إذا قدمت الحاضرة فخرج وقت صلاة الكسوف، فان كان قد فرط في تأخير الكسوف أو الحاضرة مع تمكنه. وجب القضاء، وإلا فلا. ولو حصل السببان دفعة، وظن السعة فاشتغل بالحاضرة فخرج الكسوف، لم تقض على الاقوى، مع إحتماله.

(ب): لو عرض الشك، فان تعلق بالركعات بطلت، كما لو شك بين الخامس والسادس، أو الخامس والعاشر. ولو تعلق بالركوعات بنى على الاقل، كما لو شك بين الرابع والخامس، أو السادس والسابع.

(ج): يجوز التبعيض في قراء‌ة هذا الصلاة بالنسبة إلى السورة في الركعة الاولى والثانية. لكن لا بد من كمالها في الخامس والعاشر. فلو قام إلى الرابع مثلا وقد بعض في الثاني أو الثالث، وأراد تتمة السورة في الرابع أو الخامس فنسى باقيها، إبتدأ بالحمد ثم قرأ سورة كاملة إن كان في الخامس، وإلا جاز تبعيضها ويكملها فيه.

(د): المشهور استحباب الجماعة فيها مطلقا. وقال الفقيهان: إن احترق الجميع، وإلا فصلها فرادى(١) .

و تمسكا برواية ابن أبي يعفور عن الصادقعليه‌السلام قال: إذاكسفت الشمس أو القمر، فكسفت كلها، فإنه ينبغي للناس أن يفزعوا إلى إمام يصلي بهم، و إن انكسف بعضه فانه يجزئ الرجل أن يصلي وحده(٢) .

____________________

(١) المقنع: ابواب الصلاة، باب ٢ صلاة الكسوف والزلزالة، ص ٤٤، س ٢١.

(٢) التهذيب: ج ٣، ص ٢٩٢، باب ٢٧، صلاة الكسوف، قطعة من حديث ٨، مع اختلاف يسير في بعض ألفاظ الحديث.

٤٢٢

الثاني: تصلى هذه الصلاة على الراحلة وماشيا. وقيل بالمنع إلا مع العذر، وهو أشبه.

(ه‍): القضاء كذلك، وقال المفيد: يقضي فرادى مع عدم الاستيعاب(١) .

(و): لو كسفت الشمس أو القمر ثم سترهما الغيم، أو غابا منكسفين لم يسقط، لان الاصل بقاء الكسف.

قال طاب ثراه: تصلى الصلاة على الراحلة وماشيا، وقيل بالمنع إلا مع العذر، وهو أشبه.

أقول: اختيار المصنف هو المشهور بين الاصحاب، لانها صلاة واجبة، فلا يجزي راكبا مع القدرة كغيرها، ولعموم قوله تعالى (وقوموا لله قنتين)(٢) .

وقال أبوعلي بجوازه(٣) مستدلا برواية علي بن فضال الواسطي قال: كتبت إلى الرضاعليه‌السلام ، إذا إنكسفت الشمس أو القمر وأنا راكب لا أقدر على النزول؟ فكتب إلي صل على مركبك الذي أنت عليه(٤) .

والجواب: وقع عاما، فلا تتخصص بالسؤال. وفيه بحث حقق في موضعه.

____________________

(١) المقنعة: باب صلاة الكسوف وشرحها، ص ٣٥، س ١٣، قال: " وان احتراق بعضه ولم تعلم بذلك حتى اصبحت صليت القضاء فرادى ".

(٢) سورة البقرة: ٢٣٨.

(٣) المختلف: كتاب الصلاة، في صلاة الكسوف، ص ١١٨، س ٢٦، قال: " مسألة، قال ابن الجنيد: وهي واجبة على كل مخاطب سواء كان على الارض او راكب سفينة او دابة ".

(٤) التهذيب: ج ٣، ص ٢٩١، باب ٢٧، صلاة الكسوف، حديث ٥، مع اختلاف يسير في بعض ألفاظ الحديث. هذا: والرواية منقولة عن علي بن الفضل الواسطي، كما في التهذيب، وهو الصحيح ايضا، لاعن " علي بن فضال " كما في الكتاب. راجع كتب الرجال.

٤٢٣

ومنها: صلاة الجنازة والنظر فيمن يصلى عليه، والمصلي، وكيفيتها، وأحكامها. تجب الصلاة على كل مسلم ومن بحكمه، ممن بلغ ست سنين، و يستوي الذكر والانثى والحر والعبد. ويستحب على من لم يبلغ ذلك ممن ولد حيا. ويقوم بها كل مكلف على الكفاية، وأحق الناس بالصلاة على الميت أولاهم بالميراث. والزوج أولى بالمرأة من الاخ. ولا يؤم إلا وفيه شرائط الامامة، وإلا استناب. ويستجب تقديم الهاشمي، ومع وجود الامام فهو أولى بالتقديم. وتؤم المرأة النساء وتقف في وسطهن ولا تبرز. وكذا العاري إذا صلى بالعراة. ولا يؤم من لم يأذن له الولي. وهي خمس تكبيرات، بينها أربعة أدعية، ولا يتعين، وأفضله أن يكبر ويتشهد الشهادين، ثم يكبر ويصلي على النبي وآله، ثم بكبر ويدعو للمؤمنين، وفي الرابعة يدعوا للميت، وينصرف بالخامسة مسغفرا. وليست الطهارة من شرطها، وهي من فضلها، ولا يتباعد عن الجنازة بما يخرج عن العادة، ولا يصلى على الميت إلا بعد تغسيله وتلفينه. ولو كان عاريا جعل في القبر وسترت عورته ثم يصلى عليه. وسننها: وقوف الامام والمرأة إلى القبلة يحاذي بصدرها وسطه، ولو كان طفلا فمن ورائها، ووقوف المأموم وراء الامام ولو كان واحدا، وأن يكون المصلي متطهرا، حافيا، رافعا يديه بالكتبير كله، داعيا للميت في الرابعة إن كان مؤمنا، وعليه إن كان منافقا، وبدعاء المستضعفين مستضعفا،

٤٢٤

وأن يحشره مع من يتولاه، إن جهل حاله. وفي الطفل: أللهم اجعله لنا ولابويه فرطا شفيعا، ويقف موقفه حتى ترفع الجنازة والصلاة في المواضع المعتادة. وتكره: الصلاة على الجنازة الواحدة مرتين.

وأحكامها: أربعة:

الاول: من أدرك بعض التكبيرات أتم ما بقى ولاء، وإن رفعت الجنازة، ولو على القبر.

الثاني: لولم يصل هذه في كل وقت، مالم يتضيق وقت حاضرة.

الرابع: لو حضرت جنازة في أثناء الصلاة، تخير الامام في الاتمام على الاولى والاستئناف على الثانية. وفي إبتداء الصلاة عليهما.

وأما المندوبات فمنها: صلاة الاستسقاء وهي مستحبة مع الجدب، وكيفيتها كصلاة العيد، والقنوت بسؤال الرحمة، وتوفير المياه، وأفضل ذلك الادعية المأثورة.

ومن سننها: صوم الناس ثلاثا، والخروج في الثالث، وأن يكون الاثنين أوالجمعة،، والاصحار بها، حقاة، على سكينة ووقار، واستصحاب الشيوخ و الاطفال والعائز من المسلمين خاصة، والتفريق بين الاطفال والامهات ويصلي جماعة، وتحويل الامام الرداء، و استقبال القبلة، مكبرا، رافعا صوته، وإلى اليمين مسبحا، وإلى اليسار مهللا، واستقبال الناس داعيا، ويتابعه الناس، والخطبة بعد الصلاة، والمبالغة في الدعاء، والمعاودة إن تأخرت الاجابة.

٤٢٥

ومنها: نافلة شهر رمضان وفي أشهر الروايات استحباب ألف ركعة زيادة على المرتبة في كل ليلة عشرون ركعة: بعد المغرب ثمان ركعات، وبعد العشاء اثنتا عشرة ركعة، وفي العشر الاواخر في كل ليلة ثلاثون، وفي ليالي الافراد في كل ليلة ماء‌ة زيادة على ما عين، وفي رواية يقتصر على الماء‌ة ويصلي في الجمع أربعون بصلاة علي وجعفر وفاطمةعليهم‌السلام . وعشرون في آخر جمعة بصلاة عليعليه‌السلام ، وفي عشيتها عشرون بصلاة فاطمةعليها‌السلام .

قال طاب ثراه: ومنها نافلة شهر رمضان. وفي أشهر الروايات إستحباب ألف ركعة زيادة على المرتبة.

أقول: البحث هنا يقع في مقامين.

المقام الاول : هل يستحب الزيادة على الراتبة في رمضان، أو هو كغيره من الشهور؟

الصدوق على الثاني(١) محتجا بصحيحة عبدالله بن سنان عن الصادقعليه‌السلام وقد سأله عن الصلاة في شهر رمضان؟ فقال: ثلاث عشرة ركعة، منها الوتر وركعتان قبل صلاة الفجر، كذلك كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يصلي، ولو كان فضلا كان

____________________

(١) الفقيه: ج ٣، ص ٨٨، باب ٤٥، الصلاة في شهر رمضان، حديث ٤، قال: " وممن روى الزيادة في التطوع في شهر رمضان، زرعة، عن سماعة وهما واقفيان " إلى أن قال بعد نقل زوايته: " وقال مصنف هذا الكتاب: إنما أورد ت هذا الخبر في هذا الباب مع عدولي عنه وتركي لاستعماله، ليعلم الناظر " انتهى.

٤٢٦

رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أعمل به وأحق(١) . وباقي الاصحاب على الاول، وادعى سلار عليه الاجماع(٢) واحتجوا بروايات: منها رواية أبي خديجة عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إذا جاء شهر رمضان زاد في الصلاة وأنا أزيد، فزيدوا(٣) . والروايات متظافرة بذلك(٤) لا نطول بذكرها الكتاب.

وأجابوا عن الرواية: باحتمال كون السؤال وقع عن النوافل الراتبة، فإن ابن الجنيدرحمه‌الله قال: وروى عن أهل البيتعليهم‌السلام زيادة في صلاة الليل أربع ركعات(٥) .

وقال أبوالصلاح: من السنة أن يتطوع الصائم في رمضان بألف ركعة(٦) . وهو يشعر باختصاص النافلة بالصائم. ولم يشترط باقي الاصحاب ذلك، لانها عبادة زيدت لشرف الزمان، فلا يسقط بسقوط الصوم، إذ لا ملازمة ولم يتعرض لها الفقيه، ولا الحسن بنفي ولا إثبات.

____________________

(١) التهذيب: ج ٣، ص ٦٩، باب ٤، في فضل شهر رمضان والصلاة فيه، حديث ٢٧. ورواه في الفقيه: ج ٢، ص ٨٨، باب ٤٥، الصلاة في شهر رمضان، حديث ٣ مع نقص في العبارة.

(٢) المراسم: ذكرنوافل شهر رمضان، ص ٨٢، قال: لا خلاف في انها ألف ركعة.

(٣) التهذيب: ج ٣، س ٦٠، باب ٤، فضل شهر رمضان والصلاة فيه زيادة على النوافل. حديث ٧.

(٤) لاحظ التهذيب: ج ٣، باب ٤، فضل شهر رمضان والصلاة فيه زيادة على النوافل.

(٥) المختلف: كتاب الصلاة، في نافلة شهر رمضان، ص ١٢٦، س ٢١.

(٦) الكافي في الفقه: ص ١٥٩، فصل في احكام الصلوات المسنونة، س ١٥، قال: " ومن السنة ان يتطوع الصيام في شهر رمضان بالف ركعة ".

٤٢٧

المقام الثاني في ترتيبها

وفيه صور: الاولى: في ترتيب الالف، وفيه قولان: أحدهما: صلاة عشرين ركعة في كل ليالي الشهر، وزيادة عشر في العشر الاخير، وفي ليالي الافراد(١) . إضافة ماء‌ة إلى ما عين اختاره الشيخ في الخلاف(٢) ، والاستبصار(٣) ، واختاره ابن إدريس(٤) ، والتقي(٥) ، وأبوعلي(٦) .

والثاني: الاقتصار على الماء‌ة في لياليها، فتبقى عليه ثمانون، يصلي كل جمعة عشر ركعات بصلاة علي وفاطمة وجعفرعليهم‌السلام ، وفي آخر جمعة عشرين بصلاة عليعليه‌السلام ، وفي عشية تلك الجمعة ليلة السبت عشرين بصلاة فاطمةعليها‌السلام اختاره في المبسوط(٧) ، والنهاية(٨) ، وبه قال المفيد(٩) ،

____________________

(١) المراد من ليالي الافراد: أي ليالي القدر.

(٢) الخلاف: ج ١، ص ١٨٥، كتاب الصلاة مسائل نوافل شهر رمضان، مسألة ٢٦٩.

(٣) الاستبصار: ج ١، ص ٤٦٢، باب ٢٨٧، الزيادات في شهر رمضان، حديث ٩.

(٤) السرائر: كتاب الصلاة، باب النوافل المرتبة في اليوم واليلة ونوافل شهر رمضان، ص ٦٨، س ١٧.

(٥) الكافي في الفقه: ص ١٥٩، فصل في حكم الصلوات المسنونة، س ١٥.

(٦) المختلف: كتاب الصلاة، في نافلة شهر رمضان، ص ١٢٦، س ٢٤.

(٧) المبسوط: ج ١، ص ١٣٤، كتاب الصلاة، فصل في ذكر النوافل الزائدة في شهر رمضان، س ٥، قال: " ويصلي في كل جمعة من شهر رمضان اربع ركعات صلاة اميرالمؤمنينعليه‌السلام انتهى.

(٨) النهاية: كتاب الصلاة، باب نوافل شهر رمضان، ص ١٤٠ س ٩، قال:. يصلي في كل يوم جمعة " انتهى.

(٩) المقنعة: باب صلاة شهر رمضان، ص ٢٨، س ٧، قال: " تصلي في كل جمعة من الشهر عشر ركعات ".

٤٢٨

وتلميذه(١) ، والسيد(٢) ، وابن حمزة(٣) ، والقاضي(٤) . واستند الفريقان إلى الروايات قال ابن إدريس: الاول أكثر وأعدل رواة، وليس فيه حرج، بخلاف الثاني فان فيه تضييقا(٥) ونعم ما قال.

الثانية: في ترتيب العشر. والمشهور انه يصليها ثمانيا بعد المغرب واثنى عشر بعد العشاء، قاله الشيخ في المبسوط(٦) ، وبه قال المفيد(٧) ، والسيد(٨) ، والتقى(٩)

____________________

(١) المراسم: ذكر نوافل شهر رمضان، ص ٨٣، س ٢، قال: " يصلى في كل يوم جمعة من الشهر عشر ركعات " انتهى.

(٢) جمل العلم والعمل: فصل في ذكر نوافل شهر رمضان، ص ٧٣، س ٥، قال: " تصلى في كل جمعة من الشهر عشر ركعات ". انتهى

(٣) المختلف: في نافلة شهر رمضان، ص ١٢٦، س ٢٦، قال: " اختاره المفيد والسيد المرتضى وابن حمزة ٢.

(٤) المهذب: باب نوافل شهر رمضان، ص ١٤٦، س ٧.

(٥) السرائر: كتاب الصلاة، باب النوافل المرتبة في اليوم والليلة ونوافل شهر رمضان، ص ٦٨، س ٣٠، قال بعد نقل القول الاول: " قال محمد بن إدريس: وهو الذي أفتى به ويقوى عندي لان الاخبار به اكثر واعدل رواة. ويعضده ان الله تعالى لا يكلف تكليف ما لا يطاق لا في فرض ولا في نافلة، وقد جعل لهذه النافلة وقتا، والوقت ينبغي ان يفضل على العبادة عليه، اويكون كالقالب لها وهو الصيام، وهذا الذي يقتضيه اصول المذهب".

(٦) المبسوط: ج ١، ص ١٣٣، كتاب الصلاة، س ٢٣، فصل في ذكر النوافل الزائدة في شهر رمضان.

(٨) جمل العلم والعمل: فصل في ذكر نوافل شهر رمضان، ص ٧٢، س ١٤، قال: " ثمان ركعات بعد صلاة المغرب. إلى آخره

(٩) الكافي في اللفقه: ص ١٥٩، فصل في الفقه: ص ١٥٩، فصل في احكام الصلوات المسنونة، س ١٦، قال: " ثمان ركعات بعد نوافل المغرب " انتهى.

٤٢٩

والقاضي(١) ، وابن حمزة(٢) ، وسلار(٣) ، وابن زهرة(٤) ، وابن إدريس(٥) ، و خير الشيخ في النهاية(٦) ، وأبوعلي(٧) ، بين ذلك وبين عكسه.

الثالثة: في ترتيب الثلاثين. والمشهور أن الزائد على الثمانية يكون بعد العشاء. وقال التقي(٨) ، والقاضي يصلى اثنى عشر ركعة بعد المغرب وثماني عشرة بعد العشاء(٩) ، واستند الفريقان إلى الروايات(١٠) .

الرابعة: في ترتيب هذه النوافل مع الوتيرة، والمشهور تأخيرها عن الكل ليختم بها نوافله إلا مع قصر الليل وكثرة الصلوات بحيث تجاوز وقتها. ذهب إليه الشيخان(١١) ،

____________________

(١) المهذب: باب نوافل شهررمضان، ص١٤٥، س١٤، قال:" وترتيبها ان يصلي من يريد صلاة ". إلى اخره

(٢) المختلف: في نافلة شهر رمضان، في نافلة شهر رمضان، ص ١٢٦، س ٣٠، قال: " وبه قال. ابن حمزة ".

(٣) المختلف: المراسم: ذكر نوافل شهر رمضان، ص ٨٢، س ١١.

(٤) الغنية: فصل في كيفية الصلاة المسنونات، واما نوافل شهر رمضان.

(٥) السرائر: باب النوافل المرتبة في اليوم والليلة ونوافل شهر رمضان، ص ٦٨، س ١٩.

(٦) النهاية: باب نوافل شهر رمضان وغيرها، ص ١٣٩، س ١٨.

(٧) المختلف: في نافلة شهر رمضان، ص ١٢٦، س ٣١، قال: وخيرفي النهاية وابن الجنيد بين ثمان ركعات بين العشائين ". انتهى

(٨) الكافي في الفقه: ص ١٥٩، فصل في احكام الصلوات المسنونة، س ١٧، قال: " ويصلى كل ليلة من العشر الاخير ثلاثين ركعة ". انتهى

(٩) لا يخفى ان عبارة المهذب يوهم خلاف ذلك، قال في باب نوافل شهر رمضان، ص ١٤٦، س ٥، مالفظه " ثم يصلي ليلة اربع وعشرين إلى اخر الشهر في كل ليلة بعدصلفاة المغرب ثم ان ركعات وبعد عشاء الاخرة اثنتى وعشرين ركعة ولكن في المختلف نقلا عن الن البراج كما في المتن، لاحظ، ص ١٢٦، س ٣٥.

(١٠) لاحظ الوسائل، ج ٥، باب ٧، من ابواب نافلة شهر رمضان.

(١١) اي المفيد في المقنعة: باب صلاة شهر رمضان، ص ٢٧، س ٣٢، قال: " وتجعل الوتيرة في عقب هذه الصلاة المذكورة " والشيخ في النهاية، ص ١٤٠، باب نوافل شهر رمضان، س ١، قال: " ويختم الصلاة بالوتيرة ".

٤٣٠

ومنها: صلاة ليلة الفطر وهي ركعتان، وفي الاولى مرة ب‍ (الحمد)، وب‍ (الاخلاص) ألف مرة وفي الثانية ب‍ (الاخلاص) مرة.

ومنها: صلاة يوم الغدير وهي ركعتان قبل الزوال بنصف ساعة.

ومنها: صلاة ليلة النصف من الشعبان وهي: أربع ركعات.

ومنها: صلاة ليلة البعث ويومها وكيفية ذلك وما يقال فيه وبعده مذكور في كتب تخص به وكذا سائر النوافل، فليطلب هناك. والتقي(١) ، والقاضي(٢) . وقال سلار: يصليها بعد العشاء، كما في غير رمي(٣) .

____________________

(١) الكافي في الفقه: ص ١٥٩، في احكام الصلوات المسنونة، س ١٧، قال: " وقبل الركعتين من جلوس "

(٢) المهذب: ج ١، باب نوافل شهر رمضان، ص ١٤٥، س ١٤، قا ل: " وترتيبها، ان يصلي من يريد صلاتها من أول ليلة من الشهر في كل ليلة عشرين ركعة ثماني منها بعد صلاة العشاء الآخر قبل الوتيرة.

(٣) قال في المراسم: في نوافل شهر رمضان، ص ٨٢، س ١٢، ما لفظه: (ثمان بعد المغرب واثنتا عشرة ركعة بعد صلاة العشاة الآخرة فبل الوتيرة) ولكن في المختلف: ص ١٢٧، س ١، قال نقلا عن سلار " بعد صلاة العشاء الآخرة والوتيرة " فلا حظ.

٤٣١

المقصد الثالث في التوابع وهي خمسة: الاول في الخلل الواقع في الصلاة

الأول: في الخلل الواقع في الصلاة

وهو: إما عمد أو سهو، أو شك.

اما العمد: فمن أخل معه بواجب أبطل صلاته، شرطا كان أو جزء‌ا أو كيفية. ولو كان جاهلا، عدا الجهر والاخفات، فان الجهل عذر فيهما، وكذا تبطل لوفعل ما يجب تركه. وتبطل الصلاة في الثوب المغضوب، والمواضع المغصوب، والسجود على الموضع النجس مع العلم، لا مع الجهل بالغصبية والنجاسة. واما السهو: فإن كان عن ركن وكان محله باقيا أتى به، وأن كان دخل في آخر أعاد، كمن أخل بالقيام حتى نوى، أو بالنية حتى إفتتح، أو بالافتتاح حتى قرأ، أو بالركوع حتى سجد، أو بالسجدتين حتى ركع.

وقيل: إن كان في الاخيرتين من الرباعية أسقط الزائد وأتى بالفائت، ويعيد لو زاد ركوعا أو سجديتن عمدا أو سهوا.

المقصد الثالث: في التوابع

قال طاب ثراه: وقيل: ان كان في الاخيرتين من الرباعية أسقط الزائد وأتى بالفائت.

٤٣٢

أقول: هنا ثلاثة أقوال:

(الف): البطلان: وهو اختيار السيد(١) ، وسلار(٢) ، وابن إدريس(٣) ، والتقي(٤) ، والقاضي(٥) ، والمصنف(٦) ، والعلامة في كتبه(٧) .

(ب): البطلان إن كان في الاوليين، أو ثالثة المغرب. والصحة إن كان في الاخيرتين من الرباعية، فتسقط السجود ويأتي بالركوع ثم يسجد، ويغتفر زيادة السجدتين عنده وإن كانتا ركنا، كما تغتفر زيادة الركوع لو نسى السجدتين حتى ركع، وهو مذهب الشيخ(٨) .

____________________

(١) جمل العلم والعمل: فصل في احكام السهو، ص ٦٣، س ٩، قال: " فمنه ما يوجب اعادة الصلاة ".

(٢) المراسم: ذكر ما يلزم المفراط في الصلاة، ص ٨٩، س ٥.

(٣) السرائر: كتاب الصلاة، باب احكام السهو والشك في الصلاة، ص ٥٢، س ١، قال: " فأما الضرب الاول وهو المقتضى للاعادة على كل حال ".

(٤) الكافي في الفقه: ص ١٤٧، فصل في حكم السهو في عدد الركعات، س ٢٠، قال: " فأما ما يوجب الاعادة فهو ان يشك المصلى ". انتهى

(٥) المختلف: في السهو، ص ١٢٩، س ٢٣، قال: " مسألة. لو سهى عن الركوع حتى سجد أعاد الصلاة "، إلى ان قال: س ٢٦، " والذي اخترناه مذهب السيد المرتضى، سلار، وابن إدريس وأبي الصلاح، وابن البراج ".

(٦) المعتبر: في احكام الخلل، ص ٢٢٨، س ٩، قال: " ولو ذكر الاخلال بعد دخوله في ركن اخر استانف ".

(٧) المختلف: في السهو، ص ١٢٩، س ٢٣، قال: " ومسألة. لهو سهى عن الركوع حتى سجد أعاد الصلاة، إلى ان قال: س ٢٦، " والذي اخترناه مذهب السيد المرتضى، وسلار وابن ادريس و أبي الصلاح، وابن البراج ".

(٨) المبسوط: ج ١، ص ١١٩، في احكام السهو والشك في الصلاة، س ١٧، قال في بيان ما يوجب الاعادة: " ومن ترك الركوع حتى سچد وفي أصحابنا من قال: يسقط السجود ويعيد الركوع، إلى ان قال: س ١٩، " هذا الحكم يختص الركعتين الاخيرين ".

٤٣٣

ولو نقص من عدد الصلاة ثم ذكر أتم، ولو تلكم على الاشهر، ويعيد لو استدبر القبلة. وإن كان السهو عن غير ركن، فمنه ما لا يوجب تداركا، منه وما يقتصر معه على التدارك، ومنه ما يتدارك مع سجود السهو.

فالاول: من نسي القراء‌ة، أوالجهر أوالاخفات، أو الذكر في الركوع، أو الطمأنينة فيه، أو رفع الرأس منه، أو الطمأنينة في الرفع، أو الذكر في السجود، أوالسجود على الاعضاء السبعة، أو الطمأنينة فيه، أو رفع الرأس فيه، أو الطمأنينة في الرفع من الاولى، أو الطمأنينة في الجلوس للتشهد.

(ج): البطلان إن كان في الركعة الاولى دون الثانية، والثالثة، هو مذهب الفقيه(١) وأبي علي(٢) .

قال طاب ثراه: ولو نقص من عدد صلاته ثم ذكر أتم، ولو تكلم على الاشهر. أقول: ظاهر الحسن(٣) ، والتقي(٤) ، الاعادة مطلقا، وهو مذهب الشيخ في النهاية(٥) .

____________________

(١ و ٢) المختلف: في السهو، ص ١٢٩، س ٣٤، قال بعد نقل قول ابن الجنيد: " ويقرب منه قول على بن بابويه" إلى ان قال س ٣٥: " وان كان الركوع من الركعة الثانية اوالثالثة فاحذف السجدتين ".

(٣) المختلف: في السهو والشك، ص ١٣٦، س ٢، قال: " والظاهر من كلام ابن أبي عقيل الاعادة مطلقا ".

(٤) الكافي في الفقه: ص ١٤٨، فصل في حكم السهو في عدد الركعات، س ٢، قال فيما يوجب الاعادة: " أوينقص ركعة ولا يذكر حتى ينصرف ".

(٥) النهاية: باب السهو في الصلاة واحكامه، ص ٩٠، س ١٣، قال: " فان فعل شيئا من ذلك وجبت عليه الاعادة".

٤٣٤

الثاني: من ذكر انه لم يقرأ الحمد وهو في السورة، فرأ الحمد وأعادها أو غيرها، ومن ذكر قبل السجود انه لم يركع، قام فركع. وكذا من ترك السجود أو التشهد وذكر قبل ركوعه قعد فتدراك، ومن ذكر انه لم يصل على النبي وآلهعليهم‌السلام بعد أن سلم، قضاهما.

الثالث: من ذكر بعد الركوع أنه لم يتشهد، أو ترك سجدة، قضى ذلك بعد التسليم وسجد للسهو. وأما الشك: فمن شك في عدد الثنائية أو الثلاثية أعاد، وكذا من لم يدر كم صلى، أولم يحصل الاولين من الرباعية أعاد. ولو شك في فعل فان كان في موضعه أتى به وأتم، ولو ذكر انه كان قد فعله استأنف صلاته إن كان ركنا. وقال في المبسوط: وفي أصحابنا من قال: إنه إذا نقص ساهيا لم يكن عليه إعادة الصلاة، لان الفعل الذي يكون عده في حكم السهو، قال: وهو الاقوى عندي(١) ، واختاره المصنف(٢) ، والعلامة(٣) .

وقال الصدوق في المقنع: إذا صليت ركعتين، ثم قمت فذهبت في حاجة فأضف إلى صلاتك ما نقص منها ولو بلغت الصين، فإن إعادة الصلاة في هذه المسألة مذهب يونس بن عبدالرحمان(٤) .

____________________

(١) المبسوط: ج ١، ص ١٢١، فصل في احكام السهو والشك في الصلاة، س ١٥.

(٢) المعتبر: في احكام الخلل، ص ٢٢٩، س ١، قال: مسألة: " لو سلم ثم تيقن نقصان عدد الصلاته (٣) المختلف: في السهو والشك، ص١٣٦، س ٣، قال: " والاقوى عندي ما قواه الشيخ في المبسوط ".

(٤) هكذا نقله العلامة في المختلف نقلا عن المقنع، لاحظ ص ١٣٦، س ١٢ من المختلف، ولكن ما يوجد في المقنع يوهم خلاف ذلك، قال في المقنع: باب السهو في الصلاة، ص ٣١، س ٢٣، مالفظه: " وان صليت ركعتين ثم قمت فذهبت في حاجة لك قاعد الصلاة ولا تبن على ركعتين. ".

٤٣٥

وقيل: في الركوع إذا ذكر وهو راكع أرسل نفسه، ومنهم من خصه بالاخيرتين، والاشبه البطلان، ولو لم يرفع أسه. لو كان بعد إنتقاله مضى في صلاته ركنا كان أوغيره. فان حصل الاوليين من الرباعية عددا وشك في الزائد. فان غلب بنى على ظنه، وإن تساوى الاحتمالين فصوره أربع: أن يشك بين الاثنين والثلاث، أو بين الثلاث والاربع، أو بين الاثنين والاربع، أو بين الاثنين والثلاث والاربع. وقال العلامة في المختلف: والاقرب عندى التفصيل، فان خرج عن كونه مصليا، يذهب ويجئ أعاد، وإلا فلا، جمعا بين الاخبار(١) .

قال طاب ثراه: وقيل في الركوع: إذا ذكر وهو راكع أرسل نفسه، ومنهم من خصه بالاخيرتين، والاشبه البطلان.

أقول: إذا شك المصلى في شئ من أفعال الصلاة وقد انتقل عن محله، لم يلتفت. وإن كان في موضعه أتى به. فلو شك في الركوع وهو قائم وجب عليه الركوع. فان ذكر انه كان قد ركع، قيل فيه ثلاثة أقوال.

(الف): صحة الصلاة وإرسال نفسه من غير رفع مطلقا، قاله الشيخ في الجمل(٢) ، والمبسوط(٣) .

(ب): تقييد الصحة في الحكم المذكور بكون الشك في الاخيرتين، وبطلان

____________________

(١) المختلف: في السهو والشك، ص ١٣٦، س ١٣.

(٢) الجمل والعقود: فصل فيما يقطع الصلاة، ص ٣٥، س ١، قال: " فان ذكر انه كان ركع أرسل نفسه ولا يرفع رأسه".

(٣) المبسوط: ج ١، ص ١٢٢، فصل في احكام السهو والشك في الصلاة، س ١٦، قال: " فان ذكر انه كان ركع أرسل نفسه ارسالا ".

٤٣٦

ففي الاول: بنى على الاكثر، ويتم ثم يحتاط بركعتين جالسا، أوركعة قائما على رواية.

وفي الثاني: كذلك، الصلاة إن وقع في الاولتين، قاله الشيخ في النهاية(١) ، وعلم الهدى(٢) ، وتبعهما التقي(٣) ، وابن إدريس(٤) . والدليل أن الانحناء لا بد منه، فلا يكون مبطلا.

واجيب بان: الانحناء بنية الركوع غير الانحناء بنية السجود، فان الاول مبطل بخلاف الثاني، لكن بشرط أن يصل إلى حد الراكع، ولو لم يبلغه فالظاهر الصحة.

(ج): البطلان: ظاهر الحسن(٥) ، واختاره المصنف(٦) ، والعلامة في كتبه(٧) ، لرواية منصور عن الصادقعليه‌السلام (لا يعيد صلاة من سجدة ويعيدها من ركعة)(٨) .

قال طاب ثراه: ففي الاول يتم ويحتاط بركعتين جالسا، أو ركعة قائما على رواية.

وفي الثاني كذلك أقول: هنا مسألتان:

____________________

(١) النهاية: ج ١، ص ٩٢، باب السهو في الصلاة واحكامه، س ١٠، قال: " ومن شك في الركوع اوالسجود في الركعتين الاولين أعاد الصلاة فان كان شكه في الركوع في الثالثة والرابعة ". انتهى

(٢ و ٣ و ٤) الذى يظهر من كلماتهم عدم الفرق بين الركعتين الاولين والاخيرتين، قال في السرائر: باب احكام السهو والشك، ص ٥٣، س ٢٣، مالفظه: " فان ركع ثم ذكر وهو في حال الركوع انه كان ركع فعليه أن يرسل نفسه للسجود " إلى ان قال س ٢٥: " وسواء كان هذا الحكم في الركعتين الاولين أو الركعتين الاخريين على الصحيح من الاقول وهذا مذهب السيد المرتضى ". انتهى وكذا في الكافي في الفقه: ص ١١٨، باب تفصيل احكام الصلاة الخمس، س ١٥.

(٥ و ٧) الختلف: في السهو، ص ١٢٩، س ٢٣، قال: " مسألة لو سهى عن الركوع حتى سجد أعاد الصلاة " إلى ان قال: س ٢٣: " وهو الظاهر من كلام ابن أبي عقيل ". انتهى

(٦) الشرايع: ج ١، ص ١١٤، الفصل الاول من الركن الرابع في الخلل الواقع في الصلاة، قال: " وقيل لوشك في الركوع " إلى ان قال: " والاشبه البطلان ".

(٨) التهذيب: ج ٢، ص ١٥٦، باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة من المفروض والمسنون، قطعة من ح ٨.

٤٣٧

وفي الثالث: بركعتين من قيام.

وفي الرابع: بركعتين من قيام، ثم بركعتين من جلوس. كل ذلك بعد التسليم. ولا سهو على من كثر سهوه، ولا على من سهى في سهو، ولا على المأموم، ولا على الامام إذا حفظ عليه من خلفه. ولو سهى في النافلة تخير في البناء. وتجب سجدة السهو على من تكلم ناسيا، ومن شك بين الاربع والخمس، ومن سلم قبل إكمال الركعات.

الاولى: أن يشك بين الاثنين والثلاث، وفيها شعبتان.

(الف): على ماذا يبني؟ والمشهور على الثلاث. وقال الفقيه يتخير بين البناء على الاقل وتأتي بباقي الصلاة، وبين البناء على الاكثر(١) ، والحق الثاني، وهو مذهب الشيخين(٢) ، وسلار(٣) ، والتقي(٤) ، والقاضي(٥) .

(ب): انه مع البناء على الاكثر يتخير بين ركعتين من جلوس وركعة من قيام،

____________________

(١) المختلف: في السهو والشك، ص ١٣٣، س ١، قال: " وقال علي بن بابويه " إلى ان س ٣، قال: " فان اعتدل وهمك فانت بالخيار ".

(٢) ليس في المقنعة صورة الشك بين الاثنين والثلاث، ولكن بما انه مساو للشك بين الثلاث والاربع والحكم ثابت فيه هكذا هنا. وفيه البناء على الاكثر والتخيير بين ركعة عن قيام الركعتين جالسا، راجع المقنعة باب احكام السهو في الصلاة، ص ٢٤، س ١١. وفي النهاية: ص ٩١، باب السهو في الصلاة واحكامه، س ٨، قال: " فان شك فلم يدر أصلى ركعتين ام ثلاثا وتساوى فظنونه بنى على الثلاث " إلى آخره.

(٣) المراسم: ذكر ما يلزم المفرط في الصلاة، ص ٨٩، س ١٦، قال: " فان اعتدل الظن إلى ان قال: فان الواجب البناء على الاكثر " إلى آخره.

(٤) الكافي في الفقه: ص ١٤٨، فصل في حكم السهو في عدد الركعات، س ٧.

(٥) المهذب: ص ١٥٥، س ١٨، باب السهو في الصلاة، قال: " فليس على الثلاث ويتم الصلاة ".

٤٣٨

وهو رواية جميل بن دراج(١) وهو مذهب الشيخين(٢) ، وأبي على(٣) ، والقاضي(٤) ، وعلم الهدى(٥) ، وقال الحسن: يصلي ركعتين من جلوس(٦) ولم يذكر التخيير، والفقيه على تقدير البناء على الاكثر، قال: تصلي ركعة من قيام(٧) .

الثانية: الشك بين الثلاث والاربع. وفيها ايضا شعبتان

(الف): في البناء. والمشهور، كمختار الثلاثة(٨) ، والقاضي(٩) ، وابن إدريس(١٠) ، والمصنف(١١) ، والعلامة في كتبه(١٢) ، وهو البناء على الاربع. وقال الصدوق(١٣) ، وأبوعلي(١٤) ، ويتخير بين ذلك وبين البناء على الاقل، ولا شئ.

(ب): مع البناء على الاكثر، المشهور التخيير في الاحتياط بركعة من قيام، أو

____________________

(١) التهذيب: ج ٢، ص ١٨٤، با ب ١٠، احكام السهو في الصلاة، حديث ٣٥.

(٢ و ٣ و ٤ و ٥) تقدم ما يدل على مذاهبهم.

(٦ و ٧) المختلف: في السهو والشك، ص ١٣٣، س ٢٥، قال: " وقال ابن ابي عقيل: انه يصلي ركعتين من جلوس ولم يذكر التخيير، على بن بابويه قال في الاولى بالتخيير " إلى ان قال س ٢٦: " وصلاة ركعة اخرى من قيام ".

(٨) اي المفيد في المقنعة: س ٢٤، باب احكام السهو، ١٢. والطوسي في النهاية: ص ٩١، باب السهو في الصلاة س ١٢. والسيد نقلا عنه في المختلف: ص ١٣٣، في السهو والشك، س ١٠.

(٩ و ١٠ و ١١ و ١٢) المختلف: في السهو والشك، ص ١٣٣، س ٩، قال بعد نقل صورة المسألة وهي الشك بين الثلاث والاربع والبناء على الاكثر وصلاة ركعة من قيام او ركعتين من جلوس، مالفظه: " ذهب اليه الشيخان والسيد المرتضى وابوالصلاح وابن البراج " إلى ان قال: س ١٠، " وقال ابن الجنيد يتخير بين البناء على الاقل ولا شئ عليه " إلى ان قال س ١١، " وهو اختيار أبوجعفر بن بابويه ".

(١٣) السرائر: باب احكام السهو والشك في الصلاة، ص ٥٤، س ١٢.

(١٤) الشرايع: ج ١، ص ١١٧، في الخلل الواقع في الصلاة، في المسألة الثانية من مسائل الشكوك.

٤٣٩

وقيل: لكل زيادة ونقصان، وللقعود في موضع قيام، وللقيام في موضع قعود. ركعتين من جلوس.

ولم يذكر الحسن سوى الركعتين من جلوس(١) . قال طاب ثراه: وقيل لكل زيادة ونقصان، وللقعود في موضع قيام، وللقيام في موضع قعود. أقول: اختلف الاصحاب فيما يوجب سجود السهو على أقوال: (الف): انما يوجبه أمران: الكلام ساهيا، ودخول الشك عليه في أربع ركعات أو خمس فما عداها، قاله الحسن.(٢)

(ب): يوجبه ثلاثة أشياء، السهو عن سجدة حتى يفوت محلها، ونسيان التشهد حتى يركع، والكلام ناسيا قاله المفيد(٣) .

(ج): توجبه خمسة أشياء: الكلام ناسيا، ونسيان التشهد، والسلام في الاوليين، وترك سجدة حتى يركع، الشك بين الاربع والخمس قاله الشيخ في المبسوط(٤) .

(د): توجبه أربعة أشياء بإسقاط التشهد مما عده في المبسوط قاله في الجمل(٥) .

(ه‍): توجبه خمسة أشياء: وابدال السلام في الاوليين بالقيام في قعود أو عكسه، قاله السيد(٦) .

(و): قال الصدوق: لا يجبان إلا على من قعد في حال قيام أو عكس، أو ترك التشهد، أو لم يدر زاد أو نقص(٧) .

____________________

(١) المختلف: في السهو والشك، ص ١٣٣، س ٢٥.

(٢) المختلف: في الشك والسهو، ص ١٤٠، س ٦.

(٣) المقنعة: باب احكام السهو في الصلاة، ص ٢٤، س ٢٤، إلى ٢٨.

(٤) المبسوط: ص ١٢٣، فصل في احكام الشك والسهو في الصلاة، س ١٠ إلى ١٤(٥) الجمل والعقود: فصل في السهو واحكامه، ص ٣٦، س ٣ إلى ٨.

(٦) جمل العلم والعمل: فصل في أحكام السهو، ص ٦٦، س ١.

(٧) الفقيه: ج ١، ص ٢٢٥، باب ٤٩، احكام السهو في الصلاة، قاله بعد نقل حديث ١٠.

٤٤٠

ثم قال في موضع آخر: فاتكلمت ناسيا، فقلت: أقيموا صفوفكم، فأتم صلاتك واسجد سجدتي السهو(١) .

(نقل الشيخ(٢) ، والمصنف(٣) ، والعلامة(٤) : وجوبهما لكل زيادة و نقيصة، ولم يذكروا القائل. والمأخذ ما رواه سفيان بن السمط عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: يسجد للسهو في كل زيادة ونقصان(٥) . وما رواه عبيد الله بن على الحلبي في الصحيح عن الصادقعليه‌السلام إذا لم تدر أربعا صليت أم خمسا أو زدت أو نقصت فتشهد وسلم، واسجد سجدتي السهو بغير ركوع ولا قراء‌ة، يتشهد فيها تشهدا خفيفا(٦) . وهي محتملة لكون الشك في زيادة الفعل ونقصانه، كما هو في عبارة الصدوق(٧) . ويدل على أولوية الوجوب في المدعى. لان ما دلت عليه الرواية هو الشك في حصول الزيادة، فإذا وجب الجبران لتجويز الزيادة فمع تيقنها أولى، وتنزيلها على

____________________

(١) الفقيه: ح ١، ص ٢٣١، باب ٤٩، احكام السهو في الصلاة، قاله بعد نقل حديث ٤٥.

(٢) المبسوط: ج ١، ص ١٢٤، فصل في احكام السهو والشك في الصلاة، س ٢٣.

(٣) الشرايع: ج ١، ص ١١٦، في الخلل الواقع في الصلاة، خاتمة في سجدتى السهو.

(٤) المختلف: في السهو والشك س، ص ١٤٣، س ٢٩ - ٣٠

(٥) التهذيب: ج ٢، ص ١٥٥، باب ٩، تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة من المفروض والمسنون حديث٦٦، وفيه اختلاف واليك نصه:" قال: تسجد سجدتي السهو في كل زيادة تدخل عليك أو نقصان ".

(٦) التهذيب: ج ٢، ص ١٩٦، باب ١٠، أحكام السهو في الصلاة، حديث ٧٣، مع اختلاف يسير في بعض ألفاظ الحديث.

(٧) الفقيه: ج ١، ص ٢٢٥، باب ٤٩، أحكام السهو في الصلاة، قال بعد نقل حديث ١٠: " أولم يدر زاد أونقص".

٤٤١

وهما بعد التسليم على الاشهر عقيبهما تشهد خفيف وتسليم. حصول الزيادة والنقيصة أولى، لكونه تأسيسا. وما ذهب إليه الصدوق بعيد، لرفع حكم السهو في السهو. ويجعل قوله: إذا لم تدر صليت أربعا أو خمسا) كلاما تاما، وقوله بعد ذلك (أوزدت أو نقصت) تقديره أو حصل منك زيادة أو نقصان، ويكون هوالمدعى بعينه. واعلم: أن هذا الحكم مقيد بكون الزيادة والنقيصة غير مبطلة. وهذا أقرب الاقوال إلى الاحتياط. ونقل العلامة في التذكرة: وجوبهما لكل سهو يلحق الانسان وإن كان كيفيته، كالجهر والاخفاف(١) . قال طاب ثراه: وهما بعد التسليم على الاشهر.

أقول: في محل سجود السهو للاصحاب أربعة مذاهب: (الف): بعد التسليم مطلقا، ذكره الثلاثة(٢) ، والفقيه(٣) ، والتقي(٤) ،

____________________

(١) التذكرة: ج ١، ص ١٤٠، كتاب الصلاة، البحث الخامس في سجدتي السهو، س ٣٤، قال: " والوجه وجوبهما في كل زيادة ونقصان " إلى قال س ٤١: " وأما اليهئات فان ترك دعاء الافتاح والتعوذ والجهر فيما يسربه بالعكس ". إلى آخره

(٢) وهو المفيد في المقنعة: ص ٢٤، باب أحكام السهو في الصلاة، س ٢٨، " وسجدتا السهو بعد التسليم ". والطوسي في النهاية: ص ٩٣، باب السهو في الصلاة وأحكامه، س ١٥، قال " وسجدتا السهو يكونان، بعد التسليم ". والسيد المرتضى في جمل العلم والعمل: ص ٦٦، فصل في أحكام السهو، س ٩، قال: " وهما سجدتان " بعد التسليم ".

(٣) الفقيه: ج ١، ص ٢٢٥، باب ٤٩، أحكام السهو في الصلاة، قال بعد نقل حديث ١٠: " وهما بعد التسليم بالزيادة والنقصان ".

(٤) الكافي في الفقه: ص ١٤٨، فصل في حكم السهو في عدد الركعات، س ١٦، قال: " ويسجد بعد

٤٤٢

وسلار(١) ، والحسن(٢) ، واختاره ابن إدريس(٣) ، والمصنف(٤) ، والعلامة(٥) . وهو مذهب أصحاب الرأي، والنخعي، وابن أبي ليلى، والثوري، وأحد قولي الشافعي(٦) . ويؤيده قول عليعليه‌السلام : (سجدتا السهو بعد السلام وقبل الكلام)(٧) .

(ب): قبل التسليم مطلقا، نقله المصنف(٨) ، والعلامة في التذكرة عن بعض علماء‌نا(٩) ، وهو قول الزهري، وأبي سيد الخدري، وسعيد بن المسيب، والليث بن سعد(١٠) .

____________________

التسليم سجدتي السهو ".

(١) المراسم: ذكر مايلزم المفرط في الصلاة، ص ٩٠، س ١١، قال: " وسجدتا السهو تكونان بعد التسليم ".

(٢) المختلف: في السهو والشك، ص ١٤٢، س ١٧، قال: " سجدتا السهو بعدالصلاة "، إلى أن قال: " وهو اختيار ابن أبي عقيل ".

(٣) السرائر: باب احكام السهو والشك في الصلاة، ص٥٥، س١٦، قال:" وهما سجدتان بعد التسليم ".

(٤) المعتبر: في احكام الخلل، ص ٢٣٣، س ٣٢، قال: " مسألة سجدتا السهو بعد التسليم ".

(٥) المختلف: في السهو والشك، ص ١٤٢، س ١٧، قال: " سجدتا السهو بعدالصلاة والخروج منها ".

(٦) نيل الاوطار في شرح منتقى الاخبار: ج ٣، ص ١٣٥، في شرح قول المصنف (ثم سلم ثم كبروسجد) ونقله في التذكرة كتاب الصلاة، في سجدتي السهو، ص ١٤١، س ٢٩.

(٧) الفقيه: ج ١، ص ٢٢٥، باب ٤٩، احكام السهو في الصلاة، حديث ١١. وفيه " بعد التسليم ".

(٨) الشرايع: ج ١، ص ١١٩، كتاب الصلاة، في الخلل الواقع في الصلاة، قال: خاتمة في سجدتي السهو، إلى ان قال: " وموضعها بعد التسليم للزيادة والنقصان وقيل: قبله ".

(٩) التذكرة: في سجدتي السهو، ص ١٤١، س ٣١، قال: " وقال بعض علماء: انهما قبل التسليم ".

(١٠) نيل الاوطار: ج ٣، ص ١٣٥ ونقله في التذكرة، في سجدتي السهو، ص ١٤١، س ٣٢.

٤٤٣

ويؤيده قول الصادقعليه‌السلام : (وهما قبل التسليم، فاذا سلمت ذهبت حرمة صلاتك "(١) .

(ج): التفصيل، وهو فعله قبل التسليم إن كان للنقصان، وإن كان للزيادة فبعده، وهو مذهب أبي علي(٢) ، وبه قال مالك، والمزني، واسحاق، وأبوثور، وهو قول الشافعي في القديم(٣) . ويؤيده قول الرضاعليه‌السلام : (إذا نقصت قبل التسليم وإذا زدت فبعده)(٤) .

(د) العمل بهذا التفصيل في حال التقية، وهو مذهب الصدوق(٥) ، ووجهه الجمع بين الاخبار. تنبيه وإذا جعل قبل التسليم، كان محله بعد التشهد، فإذا سجدهما تشهد بعدهما، ثم سلم. فرع لو نسى السهو فسلم ثم ذكر، وجب لذلك سجود السهو، لوجود المقضي وهو ترك واجب حتى جاوز محله.

____________________

(١) التهذيب: ج ٢، ص ١٩٥، في أحكام السهو في الصلاة، حديث ٧١، والحديث عن أبي جعفرعليه‌السلام مع اختلاف يسير في بعض ألفاظ الحديث.

(٢) المختلف: في السهو والشك، ص ١٤٢، س ٢١، قال: " وقال ابن الجنيد:: ان كان السهو للزيادة كان محلها بعد التسليم ". إلى آخره

(٣) نيل الاوطار: ج ٣، ص ١٣٥، ونقله في التذكرة، في سجدتي السهو، ص ١٤١، س ٣٥.

(٤) التهذيب: ج ٢، ص ١٩٥، في احكام السهو في الصلاة، حديث ٧٠.

(٥) الفقيه: ج ١، ص ٢٢٥، باب ٤٩، احكام السهو في الصلاة، ذيل حديث ١٢، قال: " فاني افتي به في حال التقية".

٤٤٤

ولا تجب فيهما ذكر.

وفي رواية الحلبي: انه سمع أباعبداللهعليه‌السلام يقول فيهما: باسم الله وبالله وصلى الله على محمد وآله.

وسمعه مرة أخرى يقول: باسم الله وبالله، السلام عليك أيها النبي و رحمة الله وبركاته. والحق رفع منصب الامامة عن السهو في العبادة. قال طاب ثراه: ولا يجب فيهما ذكر. وفي رواية الحلبي أنه سمع أبا عبداللهعليه‌السلام يقول فيها: باسم الله وبالله وصلى الله على محمد وآله. وسمعته(١) مرة اخرى يقول: باسم الله وبالله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. والحق رفع منصب الامامة عن السهو في العبادة.

أقول: الواجب في سجود السهو ستة أشياء. النية، لانهما عبادة، والفصل بينهما بجلسة تامة، لان التعدد في صلب الصلاة إنما يحصل بذلك، فكذا هنا، والسجود على الاعضاء السبعة، والطمأنينة فيهما، لانه المتبادر في عرف الشرع، والتشهد لرواية الحلبي(٢) وقد تقدمت، والتسليم لرواية عبدالله بن سنان عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: إذا لم تدر أربعا صليت أم خمسا، فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك، ثم سلم بعدهما(٣) . وهل تجب الطهارة والاستقبال؟ قال العلامة في النهاية: نعم(٤) . وهو مذهب

____________________

(١) هكذا في الاصل، وفي التهذيب: ج ٢، ص ١٦٩، حديث ٧٤ ولكن في المتن: وسمعه.

(٢) التهذيب: ج، ص ١٩٦، باب السهو في الصلاة، حديث ٧٣.

(٣) التهذيب: ج ٢، ص ١٩٥، باب احكام السهو في الصلاة، حديث ٦٨ وفيه: " إذا كنت لا تدري أربعا ".

(٤) لم نظر به.

٤٤٥

الشهيد(١) ، وشرط ابن إدريس الطهارة(٢) ، وأسقطهما المصنف في المعتبر من الواجبات ولم يتعرض لهما في الكتابين بنفي ولا إثبات(٣) ، وكذا العلامة في المعتمد(٤) . وذلك يعطي عدم اعتبار الشرطين، والروايات خالية من التعرض لذلك أيضا. اما الذكر: ففيه ثلاثة أقوال:

(الف): عدم الوجوب لاصالة البراء‌ة. وهو اختيار المصنف(٥) ، والعلامة في المختلف(٦) لرواية عمار الساباطي عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: سألته عن سجدتي السهو، هل فيهما تسبيح أو تكبير؟ قال: لا، إنما هما سجدتا فقط. فان كان

____________________

(١) الذكرى ص ٢٢٩، س ٣٢، قال في البحث الرابع من مباحث سجود السهو: يجب فيهما النية لانها عبادة وتعيين السبب، وجميع ما في سجود الصلاة ".

(٢) السرائر: باب احكام السهو والشك في الصلاة، ص ٥٥، س ٢٠، قال: " ولابد من الكون على طهارة إذا فعلهما".

(٣) راجع الشرايع: ج ١، ص ١١٩، في خاتمة أحكام الخلل، والمعتبر في احكام الخلل، ص ٢٣٣، في مسألة ان سجود السهو بعد التسليم، حيث انه تعرض لما يجب فيهما وما يستحب ولم يستحب ولم يتعرض فيهما بوجوب الطهارة والطهارة والاستقبال في سجدتي السهو.

(٤) قال في التذكرة: في سجدتي السهو، ص ١٤٢، س ٢٤: " وهل تجب فيهما الطهارة والاستقبال؟ ان قلنا بوقوعهما في الصلاة وجب والا فاشكاب " ولايخفى انهقدس‌سره يقول: " بأن سجدتا السهو بعد التسليم، فعلى هدا لايجب فيهما الطهارة والاستقبال "، والظاهران هذا هوالمراد من قول الشارح (وكذا العلامة في المعتمد).

(٥) الشرايع: ج ١، ص ١١٩، قال في الخاتمة من الخلل: وهل يجب فيهما الذكر؟ فيه تردد، ولو وجب هل يتعين بلفظ الاشبه لا ".

(٦) المختلف: في السهو والشك، ص ١٤٣، س ٢، قال بعد عد ما في سجود السهو: " والاقرب عندي ان ذلك كله للاستحباب ".

٤٤٦

الذى سها هو الامام كبر إذا سجد وإذا رفع رأسه ليعلم من خلفه انه سها، وليس عليك أن تسبح فيهما، ولا فيهما تشهد بعد السجدتين(١) .

(ب): وجوب مطلق الذكر، وهو ظاهر المبسوط حيث قال: (إذا أراد أن يسجد سجدتى السهو، استفتح بالتكبير ويسجد عقبيه ويرفع رأسه ثم يعود إلى السجدة الثانية، وتقول فيما: بسم الله وبالله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، وغير ذلك من الاذكار)(٢) .

(ج): وجوب بسم الله وبالله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، أو بسم الله وبالله أللهم صلى على محمد وآل محمد وهو قول المفيد(٣) ، والسيد(٤) ، والصدوق(٥) ، والتقي(٦) ، وسلار(٧) ، وابن إدريس(٨) ، والعلامة في المعتمد(٩) ،

____________________

(١) التهذيب: ج ٢، ص ١٩٦، باب ١٠، احكام السهو في الصلاة، حديث ٧٢. مع اختلاف يسير و في العبارة.

(٢) المبسوط: ج ١، ص ١٢٥، فصل في احكام السهو والشك في الصلاة، س ٦.

(٣) المقنعة: با احكام السهو في الصلاة، ص ٢٤، س ٢٩، قال: " يقول في جوده: بسم الله ". انتهى

(٤) جمل العلم والعمل: فصل في احكام السهو، ص ٦٦، س ٩، قال: " ويقول في كل واحدة منهما: بسم الله ". انتهى

(٥) المقنع: باب السهو في الصلاة، ص ٣٣، س ١٤، قال: " فقل فيهما بسم الله ". انتهى

(٦) الكافي في الفقه: ص ١٤٨، فصل في حكم السهو، س ١٩، قال: " يقول في كل واحدة منهما بسم الله ". انتهى

(٧) المراسم: ذكرما يلزم المفرط في الصلاة، ص ٩٠، س ١١، قال: " يقول في كل واحدة منهما بسم الله ". انتهى

(٨) السرائر: باب احكام السهو والشك في الصلاة، ص ٥٥، س ١٨، قال: " والذي يقال في كل واحدة منهما ". انتهى

(٩) تقدم آنفا المختلف: ص ١٤٣، قوله: " والاقرب عندي ان ذلك كله للاستحباب ".

٤٤٧

والشهيد(١) . احتجوا: بما رواه عبيدالله الحلبي قال: سمعت أبا عبداللهعليه‌السلام يقول في سجدتي السهو: بسم الله وبالله وصلى الله على محمد وآل محمد، قال: وسمعته مرة أخرى يقول فيهما: بسم الله وبالله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته(٢) .

قال المصنف: وهي منافية للمذهب، لرفع منصب الامامة عن السهو(٣) .

وأجاب العلامة: بعدم المنافاة بين الرواية والمذهب، لان الحديث لا يدل على سهو الامام، بل معناه إنه سمعه يقول ذلك على سبيل الافتاء في سجدتي السهو. و كذا لا يدل على أنه قد كان ساجدا وسمعه في سجوده، بل على أنه قالعليه‌السلام : (كذا في سجدتي السهو)(٤) كما يقال: سمعته يقول: (في النفس المؤمنة ماء‌ة إبل) أي يجب في دية النفس ماء‌ة من الابل، فكذا هنا، فيكون معناه: إن حكم حكم به أبوعبداللهعليه‌السلام وأوجب أن يقال في سجود السهو: هذا الكلام.

وقوله: (والحق رفع منصب الامامة عن السهو في العبادة) هذاقدح من المصنف في الرواية ورد لها، قال: ولو سلمناه لما وجب فيهما ما سمعته، لاحتمال أن يكون قاله على وجه الجواز، لا اللزوم(٥) ، وفيه أيضا رد على الصدوق حيث يجوز السهو

____________________

(١) الذكرى: ص ٢٢٩، س ٣٣، قال في البحث الرابع مباحث سجود السهو: " فانه يقول فيهما: بسم الله ". انتهى

(٢) التهذيب: ج ٢، ص ١٩٦، باب ١٠، احكام السهو في الصلاة، حديث ٧٤.

(٣) تقدم نقل قول المصنف في المتن.

(٤) المختلف: في السهو والشك، ص ١٤٣، س ٦، قال: " لا يقال: هذا الحديث لا يصح الاستدلال به فان الامام لا يجوز عليه السهو ". انتهى

(٥) قاله في المعتبر، لاحظ، في احكام الخلل، ٢٣٤، س ١٩.

٤٤٨

على المعصوم في العبادة(١) . والحق مذهب المصنف، وتحقيق ذلك مذكور في الكتب الكلامية.

تذنيبان (الف): لا سهو على من كثر سهوه، لما فوجوب تداركه من الحرج المنفي بالآية(٢) ، والرواية(٣) ، ولقوله الباقرعليه‌السلام : (إذا كثر عليك الشك فامض على صلاتك فانه يوشك أن يدعك فان هو الشيطان لعنه الله)(٤) . واختلف في كثير السهو، فالمحققون على أن المرجع فيه إلى العرف، إذ عادة الشرع رد الناس إلى عرفهم فيما لم ينص عليه، كالقبض في المبيع، والاحياء في الاموات، اختاره المصنف(٥) ، والعلامة(٦) . وقال ابن إدريس: حده أن يسهو في شئ واحد او في فريضة واحدة ثلاث

____________________

(١) الفقيه: ج ١، ص ٢٣٤، باب ٤٩، احكام السهو في الصلاة، س ٢، قال بعد نقل حديث ٤٨، ما نصه " قال مصنف هذا الكتاب: ان الغلاة والمفوضة لعنهم الله ينكرون سهو النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ". انتهى

(٢) قوله تعالى: " وماجعل عليكم في الدين من حرج " الحج. ٧٨.

(٣) مثل قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله : " بعثت بالحنيفية السمحة " وقولهصلى‌الله‌عليه‌وآله " ان الدين يسير " وأمثال ذلك.

(٤) التهذيب: ج ٢، ص ٣٣٤، باب ١٦، أحكام السهو، حديث ١٢، وفيه: " إذا كثرعليك السهو ". " انما هو من الشيطان ".

(٥) المعتبر: في احكام الخلل، ص ٢٣٢، س ١٥، قال: " ولا تقدير للكثرة شرعا فيرجع إلى ما يسمى في العادة كثرة".

(٦) المختلف: في السهو والشك، ص ١٣٦، س ٢٧، قال: " والاقرب عندي ما يسمى كثيرا عادة ".

٤٤٩

مرات، فيسقط بعد ذلك حكمه، أو يسهو في أكثر الخمس أعنى ثلاث صلوات من الخمس، كل منهن قام إليها فسها فيها، فيسقط بعد ذلك حكم السهو، ولا يلتفت إلى سهوه في الفريضة الرابعة(١) .

وقال ابن حمزة: لا حكم له إذا سها ثلاث مرات متواليات وأطلق(٢) ، ولم يعين في فريضة أوفرائض، وجزم به الشهيد(٣) .

وقد روى الصدوق عن محمد بن أبي عمير، عن محمد بن أبي حمزة أن الصادقعليه‌السلام قال: إذا كان الرجل ممن يسهو في كل ثلاث فهو ممن يكثر عليه السهو(٤) . والتحديد حسن لدلالة ظاهر الرواية عليه، ومهما أمكن العمل بالنص فالاعتماد عليه خير من الاجتهاد. إذا عرفت هذا، فمعنى قولنا: (انه لا حكم له) إنه يبني على وقوع ما شك فيه، مثلا شك بين الثنتين والثلاث بنى على الثلاث، فلو بنى على الثنتين بطلت.

____________________

(١) السرائر: باب احكام السهو والشك، ص ٥٢، س ٢٦، قال: " وحده ان يسهو في شئ واحد ". انتهى

(٢) المختلف: في السهو والشك،، ص ١٣٦، س ٢٦، قال: " وقال ابن حمزة لا حكم له اذا سها ثلاث مرات ". انتهى

(٣) الذكرى: ص ٢٢٢، س ٣٨، قال في المسألة الثانية من مسائل الشكوك بعد نقل حديث محمد بن حمزة: " والعرف قاص بذلك ".

(٤) الفقيه: ج ١، ص ٢٢٤، باب ٤٩، احكام السهو في الصلاة، حديث ٧، وفيه " ممن كثر عليه السهو ".

٤٥٠

فرع

واذا ثبت كونه كثير السهو، متى ينتقل عنه؟ فاعلم: أنه ينتقل عنه بصلاة واحدة يصليها خالية عن الشك، فان عرض له بعدها في صلاة أخرى شك، تداركه، ويرجع إلى كثير السهو في الرابعة على قول ابن إدريس.

(ب): لا حكم للسهو في السهو، لانه لوتداركه أمكن أن يسهو ثانيا، ويدوم التدارك، فيكون مشقة عظيمة، فيكون منفيا، ولقول الصادقعليه‌السلام : (ليس على السهو سهو ولا على الاعادة إعادة)(١) ولانه شرع لازالة السهو فلا يكون سببا في زيادته، بل يبني على وقوع ما شك فيه. وفسر على أنحاء: (الف): أن يسهو في السهو فيقول: لا أدري سهوت أم لا.

(ب): ان يسهو فيما أوجبه السهو، كما لو شك هل أتي بسجدة من سجدتي السهو، أوسها في شئ من أفعالها.

(ج): اجراؤه على عمومه، أى ما وجب بسبب السهو والشك، سواء كان سجودا أو غيره، كالاحتياط، بأن يشك في عدده، فانه يبني على وقوع ما شك فيه. أما لو ترك شيئا من أفعاله كسجدة منه، أو تشهد، فانه يقضيه بعد التسليم، ولا يسجد عنه. وكذا لو تلا في السجدة المنسية فشك في شئ من أفعالها، فانه يبني على وقوعه، ولو سها عن تسبيحها أو عن بعض الاعضاء لم يسجد للسهو عنه. أما لو تيقن. ترك ركن من الاحتياط، فالاقرب البطلان.

____________________

(١) الكافي: ج ٣، س ٣٥٩، باب من شك في صلاته كلها ولم يدرزاد او نقص، ومن كثر عليه السهو، شطر من حديث ٧.

٤٥١

الثاني في القضاء

من أخل بالصلاة عمدا أو سهوا، أو فاتته بنوم أو سكر، مع بلوغه وعقله وإسلامه، وجب القضاء عدا ما استثنيي. ولا قضاء مع الاغماء المستوعب للوقت، إلا أن يدرك الطهارة والصلاة ولو بركعة، وفي قضاء الفائت لعدم ما يتطهر به تردد، أحوط: القضاء. قال طاب ثراه: وفي قضاء الفائت لعدم ما يتطهر به تردد أحوطه: القضاء. أقول: هنا ثلاثة أقوال:

(الف): سقوط الصلاة أداء وقضاء.

أما الاول: فقضية لشرطية الطهارة، والمشروط عدم عند عدم شرطه، وإلا خرج عن كونه شرطا.

وأما الثاني: فلان القضاء إنما يجب بأمر جديد، وليس، ولانه فرع الاداء وليس واجبا، وهو اختيار المصنف(١) ، والعلامة(٢) ، وفخر المحققين(٣) .

(ب): عليه أن يذكر الله تعالى في أوقات الصلوات بقدر صلاته، وليس عليه قضاء، وهو مذهب المفيد في رسالته إلى ولده(٤) .

____________________

(١) المعتبر: في قضاء الصلاة، ص ٢٣٥، س ١٦، قال: " وفي وجوب القضاء قولان ": إلى ان قا " والآخر السقوط، وهو أشبه ".

(٢) المختلف: في قضاء الفوائت، ص ١٤٩، س ٢٩، قال: " لو تعذر ما يتطهر به من الماء والتراب سقطت الصلاة اداء وقضاء ".

(٣) ايضاح الفوائد: ج ١، كتاب الطهلارة، فيما يتيمم به، ص ٦٨، في شرح قول المصنف: " ولو لم يوجد ماء ترابا طاهر فالاقوى سقوط الصلاة أداء وقضاء ".

(٤) لم نظفر على هذه الرسالة، ولكن نقل المذهب في المختلف، لا حظ ص ١٤٩، س ٢٩، في قضاء الفوائت.

٤٥٢

وتترتب الفوائت كالحواضر، وفي الفائتة على الحاضرة. وفي وجوب ترتيب الفوائت على الحاضرة تردد أشبهه الاستحباب، ولو قدم الحاضرة مع سعة وقتها ذاكر أعاد، ولا يعيد لوسها. ويعدل عن الحاضرة إلى الفائته لو ذكر بعد التلبس، ولو تلبس بنافلة ثم ذكر فريضة أبطلها واستأنف الفريضة. ويقضى ما فات سفرا قصرا، ولو كان حاضرا. وما فات حضرا تماما، ولو كان مسافرا، ويقضي المرتد زمان ردته. ومن فاتته فريضة من يوم ولا يعلمها، صلى اثنين و ثلاثا وأربعا. ولو فاته مالم يحصه، قضى حتى يغلب الوفاء. وله قول آخر فيمن وجد الثلج وخاف على نفسه من أخر الصلاة حتى يتمكن من الطهارة بالماء، أو يفقده ويجد التراب فيستعمله ويقضي ما فاته(١) وجاز أن يكون خاصا بواجد الثلج وأخر للمشقة، فيناسبه العقوبة بالقضاء، وليس عاما لمن كان مقيدا أو مسلوبا أو محبوسا في موضع نجس.

(ج): سقوطها أداء ووجوب قضائها، وهو مذهب الشيخ في المبسوط(٢) ، والسيد(٣) ، وابن إدريس(٤) .

قال طاب ثراه: وفي وجوب ترتيب الفوائت على الحاضرة تردد أشبهه الاستحباب. أقول: هنا مسائل:

____________________

(١) المقنعة: باب التيمم واحكامه، ص ٨، س ٩.

(٢) المبسوط: ج ١، ص ٣١، فصل في ذكر التيمم واحكامه، س ٢٢، قال: " وكان عليه الاعادة لانه صلى بلا طهارة ولا تيمم ".

(٣) الناصريات: ص ١٣، مسألة ٥٥، قال: " ويقوى في نفسي انه اذا لم يجد ماء ولا ترابا نظيفا، فان الصلاة لا تجب عليه " انتى

(٤) السرائر: باب التيمم وأحكامه، ص ٢٦، س ٣٤، قال: " فاذا فقدنا ما تيمم به فقد سقط تكليفنا لان بالصلاة " إلى آخره.

٤٥٣

ويستحب قضاء النوافل الموقته. ولو فاتته بمرض لم يتأكد القضاء. و يستحب الصدقة عن كل ركعتين بمد، فان لم يتمكن، فعن كل يوم بمد.

الاولى: الترتيب بين الفوائت غير اليومية مع أنفسها، وهومنفي إجماعا. وكذا حواضرها، فلو اجتمع عيد وآية وجنازة تخير الاتيان، إلا أن يحصل عارض يعين أحدها، كما لو كان هناك ميت وكسوف يضيق وقتها. ولو اتسع وخيف على الميت، فانه يقدم الكسوف في الاول ويؤخر في الثاني، ويقع مع المخالفة موقفه، وإن أثم، ويقضي الفائت. ولو خاف خروج وقت العيد قدم صلاته وأخر خطبته حتى يصلي الكسوف. ولو ضاق وقت الكل، تخير. ويحتمل قويا تقديم الميت، ولا يجب قضاء الفائت إلا أن يفرط بالتأخير.

الثانية: الترتيب بينها وبين الحواضر اليومية، وهو منفي إلا في صورتين:

(الف): التضيق، فيبدأ بالمضيقة منهما، ومع تضيقهما يقدم الحاضرة وجوبا إجماعا.

(ب): الاتساع لهما، فيتقدم الحاضرة استحبابا على الاصح. ويتشعب من هذا التحرير ثلاث مسائل: (الف): فائتة اليومية مع فائتة غيرها، ولا ترتيب فيها قطعا، لانتفائه مع أدائهما إذا اتسعا، والقضاء متسع، ولو فرضنا تضيق العمر إلا عن أحدهما قدم اليومية، كما تقدم في الاداء.

(ب): فائتة اليومية مع حاضرة غيرها، فيقدم الحاضرة لانها صاحبة الوقت وإن ضاق العمر إلا عنها.

(ج): فائتة غير اليومية مع حاضرة اليومية، ولا إشكال في تقديم اليومية هنا، لانه مع إتساعهما في الاداء يبدأ باليومية، فأولى في القضاء. والتقديم في هذا القسم على الاستحباب على الاصح.

الثالثة: ترتب الفوائت اليومية مع أنفسها.

٤٥٤

فنقول: القضاء تابع للاداء، فكما(١) يجب فيها أداء يجب في قضائها، لقولهعليه‌السلام : (من فاتته صلاة فليقضها كما فاتته)(٢) .

وقال الشافعي: الاولى الترتيب، فإن قضاها بغير ترتيب أجزأه، لان كل صلاة مستقلة بنفسها منفردة بحكمها، وإنما يترتب في الاداء لترتب اوقاتها، فالترتيب في الاداء لضرورة الوقت، ومع الفوات يصير دينا في ذمته لا يتوقف البراء‌ة من بعضه على بعض كالدين وقضاء رمضان(٣) . وعندنا إنها لذات الفعل، لكن لنا فيه قولان: احدهما: وجوبه مطلقا.

والآخر: وجوبه مع الذكر دون النسيان، وهو المعتمد لنفي الحرج.

الرابعة: الترتيب بين فوائت اليومية وحواضرها.

وفيه أربعة أقوال:

(الف): عدمه مطلقا، وهو القول بالمواسعة، وهو مذهب الفقيهين، قال الصدوق: فان نمت عن الغداة حتى طلعت الشمس فصل الركعتين، ثم صل الغداة(٤) ، فقد أجاز قضاء النافلة مقدما على قضاء الفريضة.

(ب): الترتيب مطلقا، وهوالقول بالمضايقة. وهو مذهب الثلاثة(٥) ،

____________________

(١) هكذا في الاصل، والصحيح أن قال: " فكلما ".

(٢) عوالي اللئالي: ج ٣، ص ١٠٧، حديث ١٠٥، ويؤيده ما ورد في التهذيب: ج ٣، ص ١٦٣، باب ١٠، أحكام فوائت الصلاة، حديث ١١: " ويقضي ما فاته كما فات ".

(٣) لم نعثر عليه في كتاب الام للشافعي.

(٤) المقنع: باب السهو في الصلاة، ص ٣٣، س ٣.

(٥) اي المفيد في المفنعة: باب تفصيل احكام ما تقدم ذكره في الصلاة، ص ٢٣ س ٣٣، قا ل: " من

٤٥٥

والقاضى(١) ، والتقى(٢) . والمرتضى(٣) ، وابن إدريس(٤) منعا من التشاغل بغير القضاء الوقت المتسع، ومن التكسب بالمباح، وأكل ما يزيد على سد الرمق، وبالجملة: منعا من كل فعل مباح أو مندوب أو واجب موسع، ومن النوم إلا بقدر الضرورة التي لا يصبر عنها.

(ج): الترتيب إذا كانت واحدة لا غير، وهو مذهب المصنف(٥) .

(د): الترتيب إذاكان الفائت ليوم حاضر، تعددت الفائتة أواتحدت، ولا تترتب لغير اليوم وإن اتحدت، وهو مذهب العلامة(٦) .

____________________

نسى اوفاتته لسبب من الاسباب فليقضها اي وقت ذكرها مالم يكن آخر وقت صلاة ثانية ". انتهى والسيد المرتضى في جمل العلم والعمل، فصل في احكام قضاء الصلاة، ص ٦٧، س ٢، قال: " والترتيب واجب في قضاء الصلاة ". والطوسي وفي النهاية: ص ١٢٥، باب قضاء ما فات من الصلاوات، س ١٦، قال: " من فاتته صلاة وفريضة ". انتهى

(١) المهذب: باب قضاء الفائت من الصلاة، ص ١٢٦، س ١، قال: " فان صلى الحاضرة والوقت متسع وهو عالم بذلك لم ينعقد ".

(٢) الكافي في الفقه: ص ١٤٩، فصل في القضاء واحكامه، س ١٨، قال: " ووقته حين ذكره ". انتهى

(٣) قال الشيخ الانصاري في رسالة المواسعة والمضايقة نقلا عن هدية المؤمنين ما هذا لفظه: " بل لم يرخص المرتضى الا اكل ما يسد الرمق والنوم الحافظ للبدن، وان لا يسافر سفرا ينافيه، وبالغ في التضييق كل مبلغ ".

(٤) السرائر: باب اوقات الصلاة المرتبة، ص ٤١، س ٢٩.

(٥) الشرايع: ج ١، ص ١٢١، في قضاء الصلوات، قال: " ويجب قضاء الفائتة وقت الذكر ". انتهى

(٦) المختلف: في قضاء الصلوات، ص ١٤٤، س ٣٠، قال: " والاقرب عندي التفصيل ".

٤٥٦

الثالث في الجماعة والنظر في أطراف

الاول: الجماعة مستحبة في الفرائض، متأكدة في الخمس. ولا تجب إلا في الجمعة، والعيدين مع الشرايط، ولا تجمع في نافلة عدا مااستثنى. ويدرك المأموم الركعة بإدراك الركوع. وبإداركه راكعا على تردد. وأقل ما تنعقد بالامام والمؤتم. ولا تصح وبين الامام والمأموم ما يمنع المشادهدة، وكذا بين الصفوف. ويجوز في المرأة. ولا يأتم بمن هو أعلى منه بما يعتد به كالابنية على رواية عمار ويجوز لو كانا على أرض منحدرة، ولو كان المأموم أعلى منه صح. ولا يتباعد المأموم بما يخرج عن العادة، إلا مع إتصال الصفوف. وقال طاب ثراه: ويدرك المأموم الركعة بإدراك الركوع، وبإدراكه راكعا على تردد.

أقول: تقدم البحث في هذه المسألة في باب الجمعة.

قال طاب ثراه: ولا يجوز أن(١) يأتم بمن هو أعلى منه بما يعتد به كالابنية على رواية عمار.

أقول: روى الشيخ باسناده إلى عمار الساباطي عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: سألته عن الرجل صلى بقوم وهم في موضع أسفل منه الذي يصلى فيه؟ فقال: إذا كان الامام على شبه الدكان أو موضع أرفع من موضعهم لم تجز صلاتهم(٢) . وهو

____________________

(١) هكذا في الاصل. ولكن في المتنن جملة " ولايجوزأن " غير موجودة.

(٢) التهذيب: ج ٣، ص ٥٣، باب ٣، احكام الجماعة وأقل الجماعة وصفة الامام، حديث ٩٧. مع اختلاف يسير في العبارة.

٤٥٧

فطحي لكنه ثقة، فاشارة المصنف إليها دليل على توقفه، ووجهه ضعف الراوى وكونها من الآحاد، لكنها مؤيدة بعمل الاصحاب، إذا ليس لها في الفتوى مخالف. واختلف في حد العلو المبطل. فقيل: ما لا يتخطى، وقيل: شبر. ولا حجر في الارض المنحدرة، وان كان لو قرضت اعتد بها. وأما المأموم فيجوزأن يكون أعلى حتى لو كان على سطح شاهق مع اتصال الصفوف إلى أصل السطح، لانه يمكنه مشاهدة الامام لتتابعه في أفعاله، بخلاف العكس فإن المأموم لا يتمكن من مشاهدته في حال سجوده وجلوسه.

وقال أبوعلي: إن كان المأموم أعمى جاز أن يكون أخفض، وإن كان بصيرا لم يجز، لان فرض البصير الاقتداء بالنظر، وفرض الاعمى الاقتداء بالسماع(١) و رواية عمار عامة، فالموقف يجب تساوى المأموم فيه من ترخص وفرق لبعض دون بعض، وانما حصل في الحجاب فاجيز في المرأة ومنع في الرجل.

تذنيب: لو صلى وبينه وبين الامام تباعد كثير بطلت صلاته، والمرجع فيه إلى العرف، قاله الشيخ في المبسوط(٢) ، واختاره المصنف(٣) ، والعلامة(٤) .

____________________

(١) المختلف: في صلاة الجماعة، ص ١٦٠، س ٧، قال: قال ابن الجنيد. " الا يكون المأمومون أضراء ".

(٢) المبسوط: ج ١، ص ١٥٦، كتاب الصلاة الجماعة، س ٤، قال: "وحد البعد ماجرت العاده بتسميته بعدا ".

(٣) المعتبر: في الجماعة، في صلاة الجماعة، ص ١٥٨، س ٣٩، قال: " والمشهور المنع من التباعد الكثير ". إلى آخره.

٤٥٨

وقال التقي: لو كان بين الصفين مالا يتخطى(١) ، لم يصح. احتج بحسنة زرارة عن الباقرعليه‌السلام قال: إن صلى قوم وبينهم وبين الامام ما لا يتخطى، فليس ذلك الامام لهم بإمام(٢) . وحمله العلامة على ما لا يتخطى من الحائل لا من المسافة(٣) ، عملا بأصالة الصحة.

فرع

يلزم أبوالصلاح المنع من الصلاة خلف الشبابيك، كما هو مذهب الشيخ في الخلاف(٤) ، والاقرب الصحة كمذهب العلامة(٥) ، وكذا لا يمنع من الحيلولة بالنهر وشبهه إذا لم يخرج في البعد عن العادة.

وقال في المبسوط: وحد قوم البعد بثلاثماء‌ة ذراع(٦) .

وهو إشارة إلى قول بعض العامة(٧) لانه لاقول لاصحابنا في تحديده، ثم قال: وهذا قريب على مذهب

____________________

(١) الكافي في الفقه: ص ١٤٤، فصل في الصلاة الجماعة، س ١٩، قال: " ولا يجوز ان يكون بين الصفين من المسافة ما لا يحطى "

(٢) التهذيب: ج ٣، ص ٥٢، باب ٣، احكام الجماعة، قطعة من حديث ٩٤.

(٣) التذكرة: ج ٣، احكام الجماعة، س ٢٨، قال: " الشرط الرابع عدم الحيلولة "، إلى ان قال س ٣٠: القول الباقرعليه‌السلام : " واي صنف كان. ".انتهى

(٤) الخلاف: ج ١، ص ١٩٧، كتاب الصلاة الجماعة، مسألة ٢٧، قال " من صلى ورذاء الشبابيك لا تصح صلاته".

(٥) التذكرة: ج ١، ص ١٧٣، في الجماعة، س ٣٧، قال: " والشبابيك للشيخ قولان " إلى ان قال س ٣٨،: " والثاني الجواز وهو حسن ".

(٦) المبسوط: ج ١، ص ١٥٦، كتاب صلاة الجماعة، س ٤، قال: " وحد قوم ذلك بثلاثماء‌ة ذراع ".

(٧) الفقه على المذهب الاربعة: ج ١، كتاب الصلاة تقدم المأموم على امامه، ص ٤١٥، قال في نقل مذهب الشافعية، س ١٢، مالفظه: " فان كانت المسافة بينهما لا تزيد على ثلاثماء‌ة ذراع تقريبا بذراع الادمي صحت الصلاة".

٤٥٩

وتكره القراء‌ة خلف الامام في الاخفاتية على الاشهر، وفي الجهرية لو سمع ولو همهمة، ولو لم يسمع قرأ، ويجب متابعة الامام، فلو رفع قبله ناسيا عاد، ولو كان عامدا إستمر، ولا يقف قدامه، ولا بد من نية الاتمام. ولو صلى اثنان، وقال كل منهما: كنت مأمومأ أعاد، ولو قال: كنت إماما لم يعيدا. ولا يشترط تساوي الفرضين، ويقتدي المفترض بمثله، وبالمتنفل أصحابنا. وصرح التقي بالمنع من النهر وشبهه(١) ، وأجازها أبوعلي(٢) ، والشيخ(٣) ، والعلامة(٤) .

قال طاب ثراه: وتكره القراء‌ة خلف الامام في الاخفائية على الاشهر، وفي الجهرية لو سمع ولو همهمة، ولو لم يسمع قرأ.

أقول: القدوة إما في الجهرية أو الا خفائية فهنا مسألتان: الاولى: الجهرية، فيها قسمان.

(الف): مع السماع. وفيه قولان: التحريم قاله الشيخان(٥) .

____________________

(١) الكافي في الفقه: ص ١٤٤، فصل في صلاة الجماعة، س ١٩، قال: " ولا حائل من بناء او نهر ".

(٢ و ٣ و ٤) المختلف في صلاة الجماعة، ص ١٥٨، س ٣٢، قال: " مسألة. قال الشيخ وابن الجنيد تصح الجماعة وبين الامام والمأموم نهر وشبهه ". ثم اختار قول الشيخ واستند في ذلك إلى عموم الامر بالجماعة والصلاة في السفن.

(٥) اي المفيد: ولم نعثر على قوله. والطوسي في النهاية: ص ١١٣، س ٧، مالفظه: " وان كانت الصلاة مما يجهر فيها بالقرائة فأنصت للقراء‌ة ". وقال في التهذيب: ج ٣، ص ٣٢، ما لفظه: " واذا صليت خلف من يقتدى به فلا يجوز لك ان تقرأ خلفه ".

٤٦٠

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568