المهذب البارع في شرح المختصر النافع الجزء ١

المهذب البارع في شرح المختصر النافع3%

المهذب البارع في شرح المختصر النافع مؤلف:
تصنيف: فقه استدلالي
الصفحات: 568

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥
  • البداية
  • السابق
  • 568 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 98748 / تحميل: 7737
الحجم الحجم الحجم
المهذب البارع في شرح المختصر النافع

المهذب البارع في شرح المختصر النافع الجزء ١

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

(ج): اتسع الوقتان. وفيما تقدم منهما ثلاثة أقوال:

(الف): تقديم الفريضة ثم الكسوف على أثرها قاله القاضي(١) ، وابن حمزة(٢) ، وبه قال الشيخ في النهاية، بل لو شرع في الكسوف ثم دخل الوقت قطعها وصلى الفريضة ثم رجع فتمم الكسوف(٣) .

وفي المبسوط: يقطع ويصلي الفريضة ثم يستأنف الكسوف(٤) .

(ب): يبدأ بالكسوف ثم بالفريضة، قاله في المبسوط(٥) .

(ج): التخيير في تقديم أيهما شاء، وهو اختيار الاكثر، وبه قال الشيخ في الجمل(٦) ، واختاره المصنف(٧) ، والعلامة(٨) .

____________________

(١ و ٢) المختلف: كتاب الصلاة، في صلاة الكسوف، ص ١١٧، س ٣٠، قال بعد نقل قول النهاية: " وكذا قال ابن البراج، وابن حمزة ".

(٣) النهاية: ص ١٣٧، كتاب الصلاة، باب صلاة الكسوف والزلازل والرياح السود، س ٥، قال: " قان بدا بصلاة الكسوف ودخل عليه وقت الفريضة. قطعها ويصلى الفريضة، ثم رجع فتمم صلاته ".

(٤) المبسوط: ج ١، ص ١٧٢، كتاب صلاة الكسوف، س ١٢، نقلا بالمعنى.

(٥) المبسوط: ج ١، ص ١٧٢، كتاب صلاة الكسوف، س ٩، نقلا بالمعنى.

(٦) كتاب الجمل والعقود: فصل في ذكر المواقيت، ص ٢١، س ٧، قال: خمس صلوات تصلى في كل وقت مالم يتضيق وقت فريضة حاضرة " إلى أن قال: " وصلاة الكسوف ".

(٧) المعتبر: كتاب الصلاة، صلاة الآيات، ص ٢١٨، س ١٥، قال: " ولو اتسع وقتا هما تحير في الاتيان بأتيهما شاء".

(٨) المختلف: كتاب الصلاة، في صلاة الكسوف، ص ١١٧، س ٢٨، قال: " ولو اتسعا فالافضل الابتداء بالحاضرة ويجوز الابتداء بالكسوف ".

٤٢١

فروع

(الف): إذا قدمت الحاضرة فخرج وقت صلاة الكسوف، فان كان قد فرط في تأخير الكسوف أو الحاضرة مع تمكنه. وجب القضاء، وإلا فلا. ولو حصل السببان دفعة، وظن السعة فاشتغل بالحاضرة فخرج الكسوف، لم تقض على الاقوى، مع إحتماله.

(ب): لو عرض الشك، فان تعلق بالركعات بطلت، كما لو شك بين الخامس والسادس، أو الخامس والعاشر. ولو تعلق بالركوعات بنى على الاقل، كما لو شك بين الرابع والخامس، أو السادس والسابع.

(ج): يجوز التبعيض في قراء‌ة هذا الصلاة بالنسبة إلى السورة في الركعة الاولى والثانية. لكن لا بد من كمالها في الخامس والعاشر. فلو قام إلى الرابع مثلا وقد بعض في الثاني أو الثالث، وأراد تتمة السورة في الرابع أو الخامس فنسى باقيها، إبتدأ بالحمد ثم قرأ سورة كاملة إن كان في الخامس، وإلا جاز تبعيضها ويكملها فيه.

(د): المشهور استحباب الجماعة فيها مطلقا. وقال الفقيهان: إن احترق الجميع، وإلا فصلها فرادى(١) .

و تمسكا برواية ابن أبي يعفور عن الصادقعليه‌السلام قال: إذاكسفت الشمس أو القمر، فكسفت كلها، فإنه ينبغي للناس أن يفزعوا إلى إمام يصلي بهم، و إن انكسف بعضه فانه يجزئ الرجل أن يصلي وحده(٢) .

____________________

(١) المقنع: ابواب الصلاة، باب ٢ صلاة الكسوف والزلزالة، ص ٤٤، س ٢١.

(٢) التهذيب: ج ٣، ص ٢٩٢، باب ٢٧، صلاة الكسوف، قطعة من حديث ٨، مع اختلاف يسير في بعض ألفاظ الحديث.

٤٢٢

الثاني: تصلى هذه الصلاة على الراحلة وماشيا. وقيل بالمنع إلا مع العذر، وهو أشبه.

(ه‍): القضاء كذلك، وقال المفيد: يقضي فرادى مع عدم الاستيعاب(١) .

(و): لو كسفت الشمس أو القمر ثم سترهما الغيم، أو غابا منكسفين لم يسقط، لان الاصل بقاء الكسف.

قال طاب ثراه: تصلى الصلاة على الراحلة وماشيا، وقيل بالمنع إلا مع العذر، وهو أشبه.

أقول: اختيار المصنف هو المشهور بين الاصحاب، لانها صلاة واجبة، فلا يجزي راكبا مع القدرة كغيرها، ولعموم قوله تعالى (وقوموا لله قنتين)(٢) .

وقال أبوعلي بجوازه(٣) مستدلا برواية علي بن فضال الواسطي قال: كتبت إلى الرضاعليه‌السلام ، إذا إنكسفت الشمس أو القمر وأنا راكب لا أقدر على النزول؟ فكتب إلي صل على مركبك الذي أنت عليه(٤) .

والجواب: وقع عاما، فلا تتخصص بالسؤال. وفيه بحث حقق في موضعه.

____________________

(١) المقنعة: باب صلاة الكسوف وشرحها، ص ٣٥، س ١٣، قال: " وان احتراق بعضه ولم تعلم بذلك حتى اصبحت صليت القضاء فرادى ".

(٢) سورة البقرة: ٢٣٨.

(٣) المختلف: كتاب الصلاة، في صلاة الكسوف، ص ١١٨، س ٢٦، قال: " مسألة، قال ابن الجنيد: وهي واجبة على كل مخاطب سواء كان على الارض او راكب سفينة او دابة ".

(٤) التهذيب: ج ٣، ص ٢٩١، باب ٢٧، صلاة الكسوف، حديث ٥، مع اختلاف يسير في بعض ألفاظ الحديث. هذا: والرواية منقولة عن علي بن الفضل الواسطي، كما في التهذيب، وهو الصحيح ايضا، لاعن " علي بن فضال " كما في الكتاب. راجع كتب الرجال.

٤٢٣

ومنها: صلاة الجنازة والنظر فيمن يصلى عليه، والمصلي، وكيفيتها، وأحكامها. تجب الصلاة على كل مسلم ومن بحكمه، ممن بلغ ست سنين، و يستوي الذكر والانثى والحر والعبد. ويستحب على من لم يبلغ ذلك ممن ولد حيا. ويقوم بها كل مكلف على الكفاية، وأحق الناس بالصلاة على الميت أولاهم بالميراث. والزوج أولى بالمرأة من الاخ. ولا يؤم إلا وفيه شرائط الامامة، وإلا استناب. ويستجب تقديم الهاشمي، ومع وجود الامام فهو أولى بالتقديم. وتؤم المرأة النساء وتقف في وسطهن ولا تبرز. وكذا العاري إذا صلى بالعراة. ولا يؤم من لم يأذن له الولي. وهي خمس تكبيرات، بينها أربعة أدعية، ولا يتعين، وأفضله أن يكبر ويتشهد الشهادين، ثم يكبر ويصلي على النبي وآله، ثم بكبر ويدعو للمؤمنين، وفي الرابعة يدعوا للميت، وينصرف بالخامسة مسغفرا. وليست الطهارة من شرطها، وهي من فضلها، ولا يتباعد عن الجنازة بما يخرج عن العادة، ولا يصلى على الميت إلا بعد تغسيله وتلفينه. ولو كان عاريا جعل في القبر وسترت عورته ثم يصلى عليه. وسننها: وقوف الامام والمرأة إلى القبلة يحاذي بصدرها وسطه، ولو كان طفلا فمن ورائها، ووقوف المأموم وراء الامام ولو كان واحدا، وأن يكون المصلي متطهرا، حافيا، رافعا يديه بالكتبير كله، داعيا للميت في الرابعة إن كان مؤمنا، وعليه إن كان منافقا، وبدعاء المستضعفين مستضعفا،

٤٢٤

وأن يحشره مع من يتولاه، إن جهل حاله. وفي الطفل: أللهم اجعله لنا ولابويه فرطا شفيعا، ويقف موقفه حتى ترفع الجنازة والصلاة في المواضع المعتادة. وتكره: الصلاة على الجنازة الواحدة مرتين.

وأحكامها: أربعة:

الاول: من أدرك بعض التكبيرات أتم ما بقى ولاء، وإن رفعت الجنازة، ولو على القبر.

الثاني: لولم يصل هذه في كل وقت، مالم يتضيق وقت حاضرة.

الرابع: لو حضرت جنازة في أثناء الصلاة، تخير الامام في الاتمام على الاولى والاستئناف على الثانية. وفي إبتداء الصلاة عليهما.

وأما المندوبات فمنها: صلاة الاستسقاء وهي مستحبة مع الجدب، وكيفيتها كصلاة العيد، والقنوت بسؤال الرحمة، وتوفير المياه، وأفضل ذلك الادعية المأثورة.

ومن سننها: صوم الناس ثلاثا، والخروج في الثالث، وأن يكون الاثنين أوالجمعة،، والاصحار بها، حقاة، على سكينة ووقار، واستصحاب الشيوخ و الاطفال والعائز من المسلمين خاصة، والتفريق بين الاطفال والامهات ويصلي جماعة، وتحويل الامام الرداء، و استقبال القبلة، مكبرا، رافعا صوته، وإلى اليمين مسبحا، وإلى اليسار مهللا، واستقبال الناس داعيا، ويتابعه الناس، والخطبة بعد الصلاة، والمبالغة في الدعاء، والمعاودة إن تأخرت الاجابة.

٤٢٥

ومنها: نافلة شهر رمضان وفي أشهر الروايات استحباب ألف ركعة زيادة على المرتبة في كل ليلة عشرون ركعة: بعد المغرب ثمان ركعات، وبعد العشاء اثنتا عشرة ركعة، وفي العشر الاواخر في كل ليلة ثلاثون، وفي ليالي الافراد في كل ليلة ماء‌ة زيادة على ما عين، وفي رواية يقتصر على الماء‌ة ويصلي في الجمع أربعون بصلاة علي وجعفر وفاطمةعليهم‌السلام . وعشرون في آخر جمعة بصلاة عليعليه‌السلام ، وفي عشيتها عشرون بصلاة فاطمةعليها‌السلام .

قال طاب ثراه: ومنها نافلة شهر رمضان. وفي أشهر الروايات إستحباب ألف ركعة زيادة على المرتبة.

أقول: البحث هنا يقع في مقامين.

المقام الاول : هل يستحب الزيادة على الراتبة في رمضان، أو هو كغيره من الشهور؟

الصدوق على الثاني(١) محتجا بصحيحة عبدالله بن سنان عن الصادقعليه‌السلام وقد سأله عن الصلاة في شهر رمضان؟ فقال: ثلاث عشرة ركعة، منها الوتر وركعتان قبل صلاة الفجر، كذلك كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يصلي، ولو كان فضلا كان

____________________

(١) الفقيه: ج ٣، ص ٨٨، باب ٤٥، الصلاة في شهر رمضان، حديث ٤، قال: " وممن روى الزيادة في التطوع في شهر رمضان، زرعة، عن سماعة وهما واقفيان " إلى أن قال بعد نقل زوايته: " وقال مصنف هذا الكتاب: إنما أورد ت هذا الخبر في هذا الباب مع عدولي عنه وتركي لاستعماله، ليعلم الناظر " انتهى.

٤٢٦

رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أعمل به وأحق(١) . وباقي الاصحاب على الاول، وادعى سلار عليه الاجماع(٢) واحتجوا بروايات: منها رواية أبي خديجة عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إذا جاء شهر رمضان زاد في الصلاة وأنا أزيد، فزيدوا(٣) . والروايات متظافرة بذلك(٤) لا نطول بذكرها الكتاب.

وأجابوا عن الرواية: باحتمال كون السؤال وقع عن النوافل الراتبة، فإن ابن الجنيدرحمه‌الله قال: وروى عن أهل البيتعليهم‌السلام زيادة في صلاة الليل أربع ركعات(٥) .

وقال أبوالصلاح: من السنة أن يتطوع الصائم في رمضان بألف ركعة(٦) . وهو يشعر باختصاص النافلة بالصائم. ولم يشترط باقي الاصحاب ذلك، لانها عبادة زيدت لشرف الزمان، فلا يسقط بسقوط الصوم، إذ لا ملازمة ولم يتعرض لها الفقيه، ولا الحسن بنفي ولا إثبات.

____________________

(١) التهذيب: ج ٣، ص ٦٩، باب ٤، في فضل شهر رمضان والصلاة فيه، حديث ٢٧. ورواه في الفقيه: ج ٢، ص ٨٨، باب ٤٥، الصلاة في شهر رمضان، حديث ٣ مع نقص في العبارة.

(٢) المراسم: ذكرنوافل شهر رمضان، ص ٨٢، قال: لا خلاف في انها ألف ركعة.

(٣) التهذيب: ج ٣، س ٦٠، باب ٤، فضل شهر رمضان والصلاة فيه زيادة على النوافل. حديث ٧.

(٤) لاحظ التهذيب: ج ٣، باب ٤، فضل شهر رمضان والصلاة فيه زيادة على النوافل.

(٥) المختلف: كتاب الصلاة، في نافلة شهر رمضان، ص ١٢٦، س ٢١.

(٦) الكافي في الفقه: ص ١٥٩، فصل في احكام الصلوات المسنونة، س ١٥، قال: " ومن السنة ان يتطوع الصيام في شهر رمضان بالف ركعة ".

٤٢٧

المقام الثاني في ترتيبها

وفيه صور: الاولى: في ترتيب الالف، وفيه قولان: أحدهما: صلاة عشرين ركعة في كل ليالي الشهر، وزيادة عشر في العشر الاخير، وفي ليالي الافراد(١) . إضافة ماء‌ة إلى ما عين اختاره الشيخ في الخلاف(٢) ، والاستبصار(٣) ، واختاره ابن إدريس(٤) ، والتقي(٥) ، وأبوعلي(٦) .

والثاني: الاقتصار على الماء‌ة في لياليها، فتبقى عليه ثمانون، يصلي كل جمعة عشر ركعات بصلاة علي وفاطمة وجعفرعليهم‌السلام ، وفي آخر جمعة عشرين بصلاة عليعليه‌السلام ، وفي عشية تلك الجمعة ليلة السبت عشرين بصلاة فاطمةعليها‌السلام اختاره في المبسوط(٧) ، والنهاية(٨) ، وبه قال المفيد(٩) ،

____________________

(١) المراد من ليالي الافراد: أي ليالي القدر.

(٢) الخلاف: ج ١، ص ١٨٥، كتاب الصلاة مسائل نوافل شهر رمضان، مسألة ٢٦٩.

(٣) الاستبصار: ج ١، ص ٤٦٢، باب ٢٨٧، الزيادات في شهر رمضان، حديث ٩.

(٤) السرائر: كتاب الصلاة، باب النوافل المرتبة في اليوم واليلة ونوافل شهر رمضان، ص ٦٨، س ١٧.

(٥) الكافي في الفقه: ص ١٥٩، فصل في حكم الصلوات المسنونة، س ١٥.

(٦) المختلف: كتاب الصلاة، في نافلة شهر رمضان، ص ١٢٦، س ٢٤.

(٧) المبسوط: ج ١، ص ١٣٤، كتاب الصلاة، فصل في ذكر النوافل الزائدة في شهر رمضان، س ٥، قال: " ويصلي في كل جمعة من شهر رمضان اربع ركعات صلاة اميرالمؤمنينعليه‌السلام انتهى.

(٨) النهاية: كتاب الصلاة، باب نوافل شهر رمضان، ص ١٤٠ س ٩، قال:. يصلي في كل يوم جمعة " انتهى.

(٩) المقنعة: باب صلاة شهر رمضان، ص ٢٨، س ٧، قال: " تصلي في كل جمعة من الشهر عشر ركعات ".

٤٢٨

وتلميذه(١) ، والسيد(٢) ، وابن حمزة(٣) ، والقاضي(٤) . واستند الفريقان إلى الروايات قال ابن إدريس: الاول أكثر وأعدل رواة، وليس فيه حرج، بخلاف الثاني فان فيه تضييقا(٥) ونعم ما قال.

الثانية: في ترتيب العشر. والمشهور انه يصليها ثمانيا بعد المغرب واثنى عشر بعد العشاء، قاله الشيخ في المبسوط(٦) ، وبه قال المفيد(٧) ، والسيد(٨) ، والتقى(٩)

____________________

(١) المراسم: ذكر نوافل شهر رمضان، ص ٨٣، س ٢، قال: " يصلى في كل يوم جمعة من الشهر عشر ركعات " انتهى.

(٢) جمل العلم والعمل: فصل في ذكر نوافل شهر رمضان، ص ٧٣، س ٥، قال: " تصلى في كل جمعة من الشهر عشر ركعات ". انتهى

(٣) المختلف: في نافلة شهر رمضان، ص ١٢٦، س ٢٦، قال: " اختاره المفيد والسيد المرتضى وابن حمزة ٢.

(٤) المهذب: باب نوافل شهر رمضان، ص ١٤٦، س ٧.

(٥) السرائر: كتاب الصلاة، باب النوافل المرتبة في اليوم والليلة ونوافل شهر رمضان، ص ٦٨، س ٣٠، قال بعد نقل القول الاول: " قال محمد بن إدريس: وهو الذي أفتى به ويقوى عندي لان الاخبار به اكثر واعدل رواة. ويعضده ان الله تعالى لا يكلف تكليف ما لا يطاق لا في فرض ولا في نافلة، وقد جعل لهذه النافلة وقتا، والوقت ينبغي ان يفضل على العبادة عليه، اويكون كالقالب لها وهو الصيام، وهذا الذي يقتضيه اصول المذهب".

(٦) المبسوط: ج ١، ص ١٣٣، كتاب الصلاة، س ٢٣، فصل في ذكر النوافل الزائدة في شهر رمضان.

(٨) جمل العلم والعمل: فصل في ذكر نوافل شهر رمضان، ص ٧٢، س ١٤، قال: " ثمان ركعات بعد صلاة المغرب. إلى آخره

(٩) الكافي في اللفقه: ص ١٥٩، فصل في الفقه: ص ١٥٩، فصل في احكام الصلوات المسنونة، س ١٦، قال: " ثمان ركعات بعد نوافل المغرب " انتهى.

٤٢٩

والقاضي(١) ، وابن حمزة(٢) ، وسلار(٣) ، وابن زهرة(٤) ، وابن إدريس(٥) ، و خير الشيخ في النهاية(٦) ، وأبوعلي(٧) ، بين ذلك وبين عكسه.

الثالثة: في ترتيب الثلاثين. والمشهور أن الزائد على الثمانية يكون بعد العشاء. وقال التقي(٨) ، والقاضي يصلى اثنى عشر ركعة بعد المغرب وثماني عشرة بعد العشاء(٩) ، واستند الفريقان إلى الروايات(١٠) .

الرابعة: في ترتيب هذه النوافل مع الوتيرة، والمشهور تأخيرها عن الكل ليختم بها نوافله إلا مع قصر الليل وكثرة الصلوات بحيث تجاوز وقتها. ذهب إليه الشيخان(١١) ،

____________________

(١) المهذب: باب نوافل شهررمضان، ص١٤٥، س١٤، قال:" وترتيبها ان يصلي من يريد صلاة ". إلى اخره

(٢) المختلف: في نافلة شهر رمضان، في نافلة شهر رمضان، ص ١٢٦، س ٣٠، قال: " وبه قال. ابن حمزة ".

(٣) المختلف: المراسم: ذكر نوافل شهر رمضان، ص ٨٢، س ١١.

(٤) الغنية: فصل في كيفية الصلاة المسنونات، واما نوافل شهر رمضان.

(٥) السرائر: باب النوافل المرتبة في اليوم والليلة ونوافل شهر رمضان، ص ٦٨، س ١٩.

(٦) النهاية: باب نوافل شهر رمضان وغيرها، ص ١٣٩، س ١٨.

(٧) المختلف: في نافلة شهر رمضان، ص ١٢٦، س ٣١، قال: وخيرفي النهاية وابن الجنيد بين ثمان ركعات بين العشائين ". انتهى

(٨) الكافي في الفقه: ص ١٥٩، فصل في احكام الصلوات المسنونة، س ١٧، قال: " ويصلى كل ليلة من العشر الاخير ثلاثين ركعة ". انتهى

(٩) لا يخفى ان عبارة المهذب يوهم خلاف ذلك، قال في باب نوافل شهر رمضان، ص ١٤٦، س ٥، مالفظه " ثم يصلي ليلة اربع وعشرين إلى اخر الشهر في كل ليلة بعدصلفاة المغرب ثم ان ركعات وبعد عشاء الاخرة اثنتى وعشرين ركعة ولكن في المختلف نقلا عن الن البراج كما في المتن، لاحظ، ص ١٢٦، س ٣٥.

(١٠) لاحظ الوسائل، ج ٥، باب ٧، من ابواب نافلة شهر رمضان.

(١١) اي المفيد في المقنعة: باب صلاة شهر رمضان، ص ٢٧، س ٣٢، قال: " وتجعل الوتيرة في عقب هذه الصلاة المذكورة " والشيخ في النهاية، ص ١٤٠، باب نوافل شهر رمضان، س ١، قال: " ويختم الصلاة بالوتيرة ".

٤٣٠

ومنها: صلاة ليلة الفطر وهي ركعتان، وفي الاولى مرة ب‍ (الحمد)، وب‍ (الاخلاص) ألف مرة وفي الثانية ب‍ (الاخلاص) مرة.

ومنها: صلاة يوم الغدير وهي ركعتان قبل الزوال بنصف ساعة.

ومنها: صلاة ليلة النصف من الشعبان وهي: أربع ركعات.

ومنها: صلاة ليلة البعث ويومها وكيفية ذلك وما يقال فيه وبعده مذكور في كتب تخص به وكذا سائر النوافل، فليطلب هناك. والتقي(١) ، والقاضي(٢) . وقال سلار: يصليها بعد العشاء، كما في غير رمي(٣) .

____________________

(١) الكافي في الفقه: ص ١٥٩، في احكام الصلوات المسنونة، س ١٧، قال: " وقبل الركعتين من جلوس "

(٢) المهذب: ج ١، باب نوافل شهر رمضان، ص ١٤٥، س ١٤، قا ل: " وترتيبها، ان يصلي من يريد صلاتها من أول ليلة من الشهر في كل ليلة عشرين ركعة ثماني منها بعد صلاة العشاء الآخر قبل الوتيرة.

(٣) قال في المراسم: في نوافل شهر رمضان، ص ٨٢، س ١٢، ما لفظه: (ثمان بعد المغرب واثنتا عشرة ركعة بعد صلاة العشاة الآخرة فبل الوتيرة) ولكن في المختلف: ص ١٢٧، س ١، قال نقلا عن سلار " بعد صلاة العشاء الآخرة والوتيرة " فلا حظ.

٤٣١

المقصد الثالث في التوابع وهي خمسة: الاول في الخلل الواقع في الصلاة

الأول: في الخلل الواقع في الصلاة

وهو: إما عمد أو سهو، أو شك.

اما العمد: فمن أخل معه بواجب أبطل صلاته، شرطا كان أو جزء‌ا أو كيفية. ولو كان جاهلا، عدا الجهر والاخفات، فان الجهل عذر فيهما، وكذا تبطل لوفعل ما يجب تركه. وتبطل الصلاة في الثوب المغضوب، والمواضع المغصوب، والسجود على الموضع النجس مع العلم، لا مع الجهل بالغصبية والنجاسة. واما السهو: فإن كان عن ركن وكان محله باقيا أتى به، وأن كان دخل في آخر أعاد، كمن أخل بالقيام حتى نوى، أو بالنية حتى إفتتح، أو بالافتتاح حتى قرأ، أو بالركوع حتى سجد، أو بالسجدتين حتى ركع.

وقيل: إن كان في الاخيرتين من الرباعية أسقط الزائد وأتى بالفائت، ويعيد لو زاد ركوعا أو سجديتن عمدا أو سهوا.

المقصد الثالث: في التوابع

قال طاب ثراه: وقيل: ان كان في الاخيرتين من الرباعية أسقط الزائد وأتى بالفائت.

٤٣٢

أقول: هنا ثلاثة أقوال:

(الف): البطلان: وهو اختيار السيد(١) ، وسلار(٢) ، وابن إدريس(٣) ، والتقي(٤) ، والقاضي(٥) ، والمصنف(٦) ، والعلامة في كتبه(٧) .

(ب): البطلان إن كان في الاوليين، أو ثالثة المغرب. والصحة إن كان في الاخيرتين من الرباعية، فتسقط السجود ويأتي بالركوع ثم يسجد، ويغتفر زيادة السجدتين عنده وإن كانتا ركنا، كما تغتفر زيادة الركوع لو نسى السجدتين حتى ركع، وهو مذهب الشيخ(٨) .

____________________

(١) جمل العلم والعمل: فصل في احكام السهو، ص ٦٣، س ٩، قال: " فمنه ما يوجب اعادة الصلاة ".

(٢) المراسم: ذكر ما يلزم المفراط في الصلاة، ص ٨٩، س ٥.

(٣) السرائر: كتاب الصلاة، باب احكام السهو والشك في الصلاة، ص ٥٢، س ١، قال: " فأما الضرب الاول وهو المقتضى للاعادة على كل حال ".

(٤) الكافي في الفقه: ص ١٤٧، فصل في حكم السهو في عدد الركعات، س ٢٠، قال: " فأما ما يوجب الاعادة فهو ان يشك المصلى ". انتهى

(٥) المختلف: في السهو، ص ١٢٩، س ٢٣، قال: " مسألة. لو سهى عن الركوع حتى سجد أعاد الصلاة "، إلى ان قال: س ٢٦، " والذي اخترناه مذهب السيد المرتضى، سلار، وابن إدريس وأبي الصلاح، وابن البراج ".

(٦) المعتبر: في احكام الخلل، ص ٢٢٨، س ٩، قال: " ولو ذكر الاخلال بعد دخوله في ركن اخر استانف ".

(٧) المختلف: في السهو، ص ١٢٩، س ٢٣، قال: " ومسألة. لهو سهى عن الركوع حتى سجد أعاد الصلاة، إلى ان قال: س ٢٦، " والذي اخترناه مذهب السيد المرتضى، وسلار وابن ادريس و أبي الصلاح، وابن البراج ".

(٨) المبسوط: ج ١، ص ١١٩، في احكام السهو والشك في الصلاة، س ١٧، قال في بيان ما يوجب الاعادة: " ومن ترك الركوع حتى سچد وفي أصحابنا من قال: يسقط السجود ويعيد الركوع، إلى ان قال: س ١٩، " هذا الحكم يختص الركعتين الاخيرين ".

٤٣٣

ولو نقص من عدد الصلاة ثم ذكر أتم، ولو تلكم على الاشهر، ويعيد لو استدبر القبلة. وإن كان السهو عن غير ركن، فمنه ما لا يوجب تداركا، منه وما يقتصر معه على التدارك، ومنه ما يتدارك مع سجود السهو.

فالاول: من نسي القراء‌ة، أوالجهر أوالاخفات، أو الذكر في الركوع، أو الطمأنينة فيه، أو رفع الرأس منه، أو الطمأنينة في الرفع، أو الذكر في السجود، أوالسجود على الاعضاء السبعة، أو الطمأنينة فيه، أو رفع الرأس فيه، أو الطمأنينة في الرفع من الاولى، أو الطمأنينة في الجلوس للتشهد.

(ج): البطلان إن كان في الركعة الاولى دون الثانية، والثالثة، هو مذهب الفقيه(١) وأبي علي(٢) .

قال طاب ثراه: ولو نقص من عدد صلاته ثم ذكر أتم، ولو تكلم على الاشهر. أقول: ظاهر الحسن(٣) ، والتقي(٤) ، الاعادة مطلقا، وهو مذهب الشيخ في النهاية(٥) .

____________________

(١ و ٢) المختلف: في السهو، ص ١٢٩، س ٣٤، قال بعد نقل قول ابن الجنيد: " ويقرب منه قول على بن بابويه" إلى ان قال س ٣٥: " وان كان الركوع من الركعة الثانية اوالثالثة فاحذف السجدتين ".

(٣) المختلف: في السهو والشك، ص ١٣٦، س ٢، قال: " والظاهر من كلام ابن أبي عقيل الاعادة مطلقا ".

(٤) الكافي في الفقه: ص ١٤٨، فصل في حكم السهو في عدد الركعات، س ٢، قال فيما يوجب الاعادة: " أوينقص ركعة ولا يذكر حتى ينصرف ".

(٥) النهاية: باب السهو في الصلاة واحكامه، ص ٩٠، س ١٣، قال: " فان فعل شيئا من ذلك وجبت عليه الاعادة".

٤٣٤

الثاني: من ذكر انه لم يقرأ الحمد وهو في السورة، فرأ الحمد وأعادها أو غيرها، ومن ذكر قبل السجود انه لم يركع، قام فركع. وكذا من ترك السجود أو التشهد وذكر قبل ركوعه قعد فتدراك، ومن ذكر انه لم يصل على النبي وآلهعليهم‌السلام بعد أن سلم، قضاهما.

الثالث: من ذكر بعد الركوع أنه لم يتشهد، أو ترك سجدة، قضى ذلك بعد التسليم وسجد للسهو. وأما الشك: فمن شك في عدد الثنائية أو الثلاثية أعاد، وكذا من لم يدر كم صلى، أولم يحصل الاولين من الرباعية أعاد. ولو شك في فعل فان كان في موضعه أتى به وأتم، ولو ذكر انه كان قد فعله استأنف صلاته إن كان ركنا. وقال في المبسوط: وفي أصحابنا من قال: إنه إذا نقص ساهيا لم يكن عليه إعادة الصلاة، لان الفعل الذي يكون عده في حكم السهو، قال: وهو الاقوى عندي(١) ، واختاره المصنف(٢) ، والعلامة(٣) .

وقال الصدوق في المقنع: إذا صليت ركعتين، ثم قمت فذهبت في حاجة فأضف إلى صلاتك ما نقص منها ولو بلغت الصين، فإن إعادة الصلاة في هذه المسألة مذهب يونس بن عبدالرحمان(٤) .

____________________

(١) المبسوط: ج ١، ص ١٢١، فصل في احكام السهو والشك في الصلاة، س ١٥.

(٢) المعتبر: في احكام الخلل، ص ٢٢٩، س ١، قال: مسألة: " لو سلم ثم تيقن نقصان عدد الصلاته (٣) المختلف: في السهو والشك، ص١٣٦، س ٣، قال: " والاقوى عندي ما قواه الشيخ في المبسوط ".

(٤) هكذا نقله العلامة في المختلف نقلا عن المقنع، لاحظ ص ١٣٦، س ١٢ من المختلف، ولكن ما يوجد في المقنع يوهم خلاف ذلك، قال في المقنع: باب السهو في الصلاة، ص ٣١، س ٢٣، مالفظه: " وان صليت ركعتين ثم قمت فذهبت في حاجة لك قاعد الصلاة ولا تبن على ركعتين. ".

٤٣٥

وقيل: في الركوع إذا ذكر وهو راكع أرسل نفسه، ومنهم من خصه بالاخيرتين، والاشبه البطلان، ولو لم يرفع أسه. لو كان بعد إنتقاله مضى في صلاته ركنا كان أوغيره. فان حصل الاوليين من الرباعية عددا وشك في الزائد. فان غلب بنى على ظنه، وإن تساوى الاحتمالين فصوره أربع: أن يشك بين الاثنين والثلاث، أو بين الثلاث والاربع، أو بين الاثنين والاربع، أو بين الاثنين والثلاث والاربع. وقال العلامة في المختلف: والاقرب عندى التفصيل، فان خرج عن كونه مصليا، يذهب ويجئ أعاد، وإلا فلا، جمعا بين الاخبار(١) .

قال طاب ثراه: وقيل في الركوع: إذا ذكر وهو راكع أرسل نفسه، ومنهم من خصه بالاخيرتين، والاشبه البطلان.

أقول: إذا شك المصلى في شئ من أفعال الصلاة وقد انتقل عن محله، لم يلتفت. وإن كان في موضعه أتى به. فلو شك في الركوع وهو قائم وجب عليه الركوع. فان ذكر انه كان قد ركع، قيل فيه ثلاثة أقوال.

(الف): صحة الصلاة وإرسال نفسه من غير رفع مطلقا، قاله الشيخ في الجمل(٢) ، والمبسوط(٣) .

(ب): تقييد الصحة في الحكم المذكور بكون الشك في الاخيرتين، وبطلان

____________________

(١) المختلف: في السهو والشك، ص ١٣٦، س ١٣.

(٢) الجمل والعقود: فصل فيما يقطع الصلاة، ص ٣٥، س ١، قال: " فان ذكر انه كان ركع أرسل نفسه ولا يرفع رأسه".

(٣) المبسوط: ج ١، ص ١٢٢، فصل في احكام السهو والشك في الصلاة، س ١٦، قال: " فان ذكر انه كان ركع أرسل نفسه ارسالا ".

٤٣٦

ففي الاول: بنى على الاكثر، ويتم ثم يحتاط بركعتين جالسا، أوركعة قائما على رواية.

وفي الثاني: كذلك، الصلاة إن وقع في الاولتين، قاله الشيخ في النهاية(١) ، وعلم الهدى(٢) ، وتبعهما التقي(٣) ، وابن إدريس(٤) . والدليل أن الانحناء لا بد منه، فلا يكون مبطلا.

واجيب بان: الانحناء بنية الركوع غير الانحناء بنية السجود، فان الاول مبطل بخلاف الثاني، لكن بشرط أن يصل إلى حد الراكع، ولو لم يبلغه فالظاهر الصحة.

(ج): البطلان: ظاهر الحسن(٥) ، واختاره المصنف(٦) ، والعلامة في كتبه(٧) ، لرواية منصور عن الصادقعليه‌السلام (لا يعيد صلاة من سجدة ويعيدها من ركعة)(٨) .

قال طاب ثراه: ففي الاول يتم ويحتاط بركعتين جالسا، أو ركعة قائما على رواية.

وفي الثاني كذلك أقول: هنا مسألتان:

____________________

(١) النهاية: ج ١، ص ٩٢، باب السهو في الصلاة واحكامه، س ١٠، قال: " ومن شك في الركوع اوالسجود في الركعتين الاولين أعاد الصلاة فان كان شكه في الركوع في الثالثة والرابعة ". انتهى

(٢ و ٣ و ٤) الذى يظهر من كلماتهم عدم الفرق بين الركعتين الاولين والاخيرتين، قال في السرائر: باب احكام السهو والشك، ص ٥٣، س ٢٣، مالفظه: " فان ركع ثم ذكر وهو في حال الركوع انه كان ركع فعليه أن يرسل نفسه للسجود " إلى ان قال س ٢٥: " وسواء كان هذا الحكم في الركعتين الاولين أو الركعتين الاخريين على الصحيح من الاقول وهذا مذهب السيد المرتضى ". انتهى وكذا في الكافي في الفقه: ص ١١٨، باب تفصيل احكام الصلاة الخمس، س ١٥.

(٥ و ٧) الختلف: في السهو، ص ١٢٩، س ٢٣، قال: " مسألة لو سهى عن الركوع حتى سجد أعاد الصلاة " إلى ان قال: س ٢٣: " وهو الظاهر من كلام ابن أبي عقيل ". انتهى

(٦) الشرايع: ج ١، ص ١١٤، الفصل الاول من الركن الرابع في الخلل الواقع في الصلاة، قال: " وقيل لوشك في الركوع " إلى ان قال: " والاشبه البطلان ".

(٨) التهذيب: ج ٢، ص ١٥٦، باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة من المفروض والمسنون، قطعة من ح ٨.

٤٣٧

وفي الثالث: بركعتين من قيام.

وفي الرابع: بركعتين من قيام، ثم بركعتين من جلوس. كل ذلك بعد التسليم. ولا سهو على من كثر سهوه، ولا على من سهى في سهو، ولا على المأموم، ولا على الامام إذا حفظ عليه من خلفه. ولو سهى في النافلة تخير في البناء. وتجب سجدة السهو على من تكلم ناسيا، ومن شك بين الاربع والخمس، ومن سلم قبل إكمال الركعات.

الاولى: أن يشك بين الاثنين والثلاث، وفيها شعبتان.

(الف): على ماذا يبني؟ والمشهور على الثلاث. وقال الفقيه يتخير بين البناء على الاقل وتأتي بباقي الصلاة، وبين البناء على الاكثر(١) ، والحق الثاني، وهو مذهب الشيخين(٢) ، وسلار(٣) ، والتقي(٤) ، والقاضي(٥) .

(ب): انه مع البناء على الاكثر يتخير بين ركعتين من جلوس وركعة من قيام،

____________________

(١) المختلف: في السهو والشك، ص ١٣٣، س ١، قال: " وقال علي بن بابويه " إلى ان س ٣، قال: " فان اعتدل وهمك فانت بالخيار ".

(٢) ليس في المقنعة صورة الشك بين الاثنين والثلاث، ولكن بما انه مساو للشك بين الثلاث والاربع والحكم ثابت فيه هكذا هنا. وفيه البناء على الاكثر والتخيير بين ركعة عن قيام الركعتين جالسا، راجع المقنعة باب احكام السهو في الصلاة، ص ٢٤، س ١١. وفي النهاية: ص ٩١، باب السهو في الصلاة واحكامه، س ٨، قال: " فان شك فلم يدر أصلى ركعتين ام ثلاثا وتساوى فظنونه بنى على الثلاث " إلى آخره.

(٣) المراسم: ذكر ما يلزم المفرط في الصلاة، ص ٨٩، س ١٦، قال: " فان اعتدل الظن إلى ان قال: فان الواجب البناء على الاكثر " إلى آخره.

(٤) الكافي في الفقه: ص ١٤٨، فصل في حكم السهو في عدد الركعات، س ٧.

(٥) المهذب: ص ١٥٥، س ١٨، باب السهو في الصلاة، قال: " فليس على الثلاث ويتم الصلاة ".

٤٣٨

وهو رواية جميل بن دراج(١) وهو مذهب الشيخين(٢) ، وأبي على(٣) ، والقاضي(٤) ، وعلم الهدى(٥) ، وقال الحسن: يصلي ركعتين من جلوس(٦) ولم يذكر التخيير، والفقيه على تقدير البناء على الاكثر، قال: تصلي ركعة من قيام(٧) .

الثانية: الشك بين الثلاث والاربع. وفيها ايضا شعبتان

(الف): في البناء. والمشهور، كمختار الثلاثة(٨) ، والقاضي(٩) ، وابن إدريس(١٠) ، والمصنف(١١) ، والعلامة في كتبه(١٢) ، وهو البناء على الاربع. وقال الصدوق(١٣) ، وأبوعلي(١٤) ، ويتخير بين ذلك وبين البناء على الاقل، ولا شئ.

(ب): مع البناء على الاكثر، المشهور التخيير في الاحتياط بركعة من قيام، أو

____________________

(١) التهذيب: ج ٢، ص ١٨٤، با ب ١٠، احكام السهو في الصلاة، حديث ٣٥.

(٢ و ٣ و ٤ و ٥) تقدم ما يدل على مذاهبهم.

(٦ و ٧) المختلف: في السهو والشك، ص ١٣٣، س ٢٥، قال: " وقال ابن ابي عقيل: انه يصلي ركعتين من جلوس ولم يذكر التخيير، على بن بابويه قال في الاولى بالتخيير " إلى ان قال س ٢٦: " وصلاة ركعة اخرى من قيام ".

(٨) اي المفيد في المقنعة: س ٢٤، باب احكام السهو، ١٢. والطوسي في النهاية: ص ٩١، باب السهو في الصلاة س ١٢. والسيد نقلا عنه في المختلف: ص ١٣٣، في السهو والشك، س ١٠.

(٩ و ١٠ و ١١ و ١٢) المختلف: في السهو والشك، ص ١٣٣، س ٩، قال بعد نقل صورة المسألة وهي الشك بين الثلاث والاربع والبناء على الاكثر وصلاة ركعة من قيام او ركعتين من جلوس، مالفظه: " ذهب اليه الشيخان والسيد المرتضى وابوالصلاح وابن البراج " إلى ان قال: س ١٠، " وقال ابن الجنيد يتخير بين البناء على الاقل ولا شئ عليه " إلى ان قال س ١١، " وهو اختيار أبوجعفر بن بابويه ".

(١٣) السرائر: باب احكام السهو والشك في الصلاة، ص ٥٤، س ١٢.

(١٤) الشرايع: ج ١، ص ١١٧، في الخلل الواقع في الصلاة، في المسألة الثانية من مسائل الشكوك.

٤٣٩

وقيل: لكل زيادة ونقصان، وللقعود في موضع قيام، وللقيام في موضع قعود. ركعتين من جلوس.

ولم يذكر الحسن سوى الركعتين من جلوس(١) . قال طاب ثراه: وقيل لكل زيادة ونقصان، وللقعود في موضع قيام، وللقيام في موضع قعود. أقول: اختلف الاصحاب فيما يوجب سجود السهو على أقوال: (الف): انما يوجبه أمران: الكلام ساهيا، ودخول الشك عليه في أربع ركعات أو خمس فما عداها، قاله الحسن.(٢)

(ب): يوجبه ثلاثة أشياء، السهو عن سجدة حتى يفوت محلها، ونسيان التشهد حتى يركع، والكلام ناسيا قاله المفيد(٣) .

(ج): توجبه خمسة أشياء: الكلام ناسيا، ونسيان التشهد، والسلام في الاوليين، وترك سجدة حتى يركع، الشك بين الاربع والخمس قاله الشيخ في المبسوط(٤) .

(د): توجبه أربعة أشياء بإسقاط التشهد مما عده في المبسوط قاله في الجمل(٥) .

(ه‍): توجبه خمسة أشياء: وابدال السلام في الاوليين بالقيام في قعود أو عكسه، قاله السيد(٦) .

(و): قال الصدوق: لا يجبان إلا على من قعد في حال قيام أو عكس، أو ترك التشهد، أو لم يدر زاد أو نقص(٧) .

____________________

(١) المختلف: في السهو والشك، ص ١٣٣، س ٢٥.

(٢) المختلف: في الشك والسهو، ص ١٤٠، س ٦.

(٣) المقنعة: باب احكام السهو في الصلاة، ص ٢٤، س ٢٤، إلى ٢٨.

(٤) المبسوط: ص ١٢٣، فصل في احكام الشك والسهو في الصلاة، س ١٠ إلى ١٤(٥) الجمل والعقود: فصل في السهو واحكامه، ص ٣٦، س ٣ إلى ٨.

(٦) جمل العلم والعمل: فصل في أحكام السهو، ص ٦٦، س ١.

(٧) الفقيه: ج ١، ص ٢٢٥، باب ٤٩، احكام السهو في الصلاة، قاله بعد نقل حديث ١٠.

٤٤٠

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568