المهذب البارع في شرح المختصر النافع الجزء ١

المهذب البارع في شرح المختصر النافع0%

المهذب البارع في شرح المختصر النافع مؤلف:
تصنيف: فقه استدلالي
الصفحات: 568

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

مؤلف: العلامة جمال الدين ابي العباس احمد بن محمد بن فهد الحلي
تصنيف:

الصفحات: 568
المشاهدات: 94532
تحميل: 6733


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 568 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 94532 / تحميل: 6733
الحجم الحجم الحجم
المهذب البارع في شرح المختصر النافع

المهذب البارع في شرح المختصر النافع الجزء 1

مؤلف:
العربية

ثم قال في موضع آخر: فاتكلمت ناسيا، فقلت: أقيموا صفوفكم، فأتم صلاتك واسجد سجدتي السهو(١) .

(نقل الشيخ(٢) ، والمصنف(٣) ، والعلامة(٤) : وجوبهما لكل زيادة و نقيصة، ولم يذكروا القائل. والمأخذ ما رواه سفيان بن السمط عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: يسجد للسهو في كل زيادة ونقصان(٥) . وما رواه عبيد الله بن على الحلبي في الصحيح عن الصادقعليه‌السلام إذا لم تدر أربعا صليت أم خمسا أو زدت أو نقصت فتشهد وسلم، واسجد سجدتي السهو بغير ركوع ولا قراء‌ة، يتشهد فيها تشهدا خفيفا(٦) . وهي محتملة لكون الشك في زيادة الفعل ونقصانه، كما هو في عبارة الصدوق(٧) . ويدل على أولوية الوجوب في المدعى. لان ما دلت عليه الرواية هو الشك في حصول الزيادة، فإذا وجب الجبران لتجويز الزيادة فمع تيقنها أولى، وتنزيلها على

____________________

(١) الفقيه: ح ١، ص ٢٣١، باب ٤٩، احكام السهو في الصلاة، قاله بعد نقل حديث ٤٥.

(٢) المبسوط: ج ١، ص ١٢٤، فصل في احكام السهو والشك في الصلاة، س ٢٣.

(٣) الشرايع: ج ١، ص ١١٦، في الخلل الواقع في الصلاة، خاتمة في سجدتى السهو.

(٤) المختلف: في السهو والشك س، ص ١٤٣، س ٢٩ - ٣٠

(٥) التهذيب: ج ٢، ص ١٥٥، باب ٩، تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة من المفروض والمسنون حديث٦٦، وفيه اختلاف واليك نصه:" قال: تسجد سجدتي السهو في كل زيادة تدخل عليك أو نقصان ".

(٦) التهذيب: ج ٢، ص ١٩٦، باب ١٠، أحكام السهو في الصلاة، حديث ٧٣، مع اختلاف يسير في بعض ألفاظ الحديث.

(٧) الفقيه: ج ١، ص ٢٢٥، باب ٤٩، أحكام السهو في الصلاة، قال بعد نقل حديث ١٠: " أولم يدر زاد أونقص".

٤٤١

وهما بعد التسليم على الاشهر عقيبهما تشهد خفيف وتسليم. حصول الزيادة والنقيصة أولى، لكونه تأسيسا. وما ذهب إليه الصدوق بعيد، لرفع حكم السهو في السهو. ويجعل قوله: إذا لم تدر صليت أربعا أو خمسا) كلاما تاما، وقوله بعد ذلك (أوزدت أو نقصت) تقديره أو حصل منك زيادة أو نقصان، ويكون هوالمدعى بعينه. واعلم: أن هذا الحكم مقيد بكون الزيادة والنقيصة غير مبطلة. وهذا أقرب الاقوال إلى الاحتياط. ونقل العلامة في التذكرة: وجوبهما لكل سهو يلحق الانسان وإن كان كيفيته، كالجهر والاخفاف(١) . قال طاب ثراه: وهما بعد التسليم على الاشهر.

أقول: في محل سجود السهو للاصحاب أربعة مذاهب: (الف): بعد التسليم مطلقا، ذكره الثلاثة(٢) ، والفقيه(٣) ، والتقي(٤) ،

____________________

(١) التذكرة: ج ١، ص ١٤٠، كتاب الصلاة، البحث الخامس في سجدتي السهو، س ٣٤، قال: " والوجه وجوبهما في كل زيادة ونقصان " إلى قال س ٤١: " وأما اليهئات فان ترك دعاء الافتاح والتعوذ والجهر فيما يسربه بالعكس ". إلى آخره

(٢) وهو المفيد في المقنعة: ص ٢٤، باب أحكام السهو في الصلاة، س ٢٨، " وسجدتا السهو بعد التسليم ". والطوسي في النهاية: ص ٩٣، باب السهو في الصلاة وأحكامه، س ١٥، قال " وسجدتا السهو يكونان، بعد التسليم ". والسيد المرتضى في جمل العلم والعمل: ص ٦٦، فصل في أحكام السهو، س ٩، قال: " وهما سجدتان " بعد التسليم ".

(٣) الفقيه: ج ١، ص ٢٢٥، باب ٤٩، أحكام السهو في الصلاة، قال بعد نقل حديث ١٠: " وهما بعد التسليم بالزيادة والنقصان ".

(٤) الكافي في الفقه: ص ١٤٨، فصل في حكم السهو في عدد الركعات، س ١٦، قال: " ويسجد بعد

٤٤٢

وسلار(١) ، والحسن(٢) ، واختاره ابن إدريس(٣) ، والمصنف(٤) ، والعلامة(٥) . وهو مذهب أصحاب الرأي، والنخعي، وابن أبي ليلى، والثوري، وأحد قولي الشافعي(٦) . ويؤيده قول عليعليه‌السلام : (سجدتا السهو بعد السلام وقبل الكلام)(٧) .

(ب): قبل التسليم مطلقا، نقله المصنف(٨) ، والعلامة في التذكرة عن بعض علماء‌نا(٩) ، وهو قول الزهري، وأبي سيد الخدري، وسعيد بن المسيب، والليث بن سعد(١٠) .

____________________

التسليم سجدتي السهو ".

(١) المراسم: ذكر مايلزم المفرط في الصلاة، ص ٩٠، س ١١، قال: " وسجدتا السهو تكونان بعد التسليم ".

(٢) المختلف: في السهو والشك، ص ١٤٢، س ١٧، قال: " سجدتا السهو بعدالصلاة "، إلى أن قال: " وهو اختيار ابن أبي عقيل ".

(٣) السرائر: باب احكام السهو والشك في الصلاة، ص٥٥، س١٦، قال:" وهما سجدتان بعد التسليم ".

(٤) المعتبر: في احكام الخلل، ص ٢٣٣، س ٣٢، قال: " مسألة سجدتا السهو بعد التسليم ".

(٥) المختلف: في السهو والشك، ص ١٤٢، س ١٧، قال: " سجدتا السهو بعدالصلاة والخروج منها ".

(٦) نيل الاوطار في شرح منتقى الاخبار: ج ٣، ص ١٣٥، في شرح قول المصنف (ثم سلم ثم كبروسجد) ونقله في التذكرة كتاب الصلاة، في سجدتي السهو، ص ١٤١، س ٢٩.

(٧) الفقيه: ج ١، ص ٢٢٥، باب ٤٩، احكام السهو في الصلاة، حديث ١١. وفيه " بعد التسليم ".

(٨) الشرايع: ج ١، ص ١١٩، كتاب الصلاة، في الخلل الواقع في الصلاة، قال: خاتمة في سجدتي السهو، إلى ان قال: " وموضعها بعد التسليم للزيادة والنقصان وقيل: قبله ".

(٩) التذكرة: في سجدتي السهو، ص ١٤١، س ٣١، قال: " وقال بعض علماء: انهما قبل التسليم ".

(١٠) نيل الاوطار: ج ٣، ص ١٣٥ ونقله في التذكرة، في سجدتي السهو، ص ١٤١، س ٣٢.

٤٤٣

ويؤيده قول الصادقعليه‌السلام : (وهما قبل التسليم، فاذا سلمت ذهبت حرمة صلاتك "(١) .

(ج): التفصيل، وهو فعله قبل التسليم إن كان للنقصان، وإن كان للزيادة فبعده، وهو مذهب أبي علي(٢) ، وبه قال مالك، والمزني، واسحاق، وأبوثور، وهو قول الشافعي في القديم(٣) . ويؤيده قول الرضاعليه‌السلام : (إذا نقصت قبل التسليم وإذا زدت فبعده)(٤) .

(د) العمل بهذا التفصيل في حال التقية، وهو مذهب الصدوق(٥) ، ووجهه الجمع بين الاخبار. تنبيه وإذا جعل قبل التسليم، كان محله بعد التشهد، فإذا سجدهما تشهد بعدهما، ثم سلم. فرع لو نسى السهو فسلم ثم ذكر، وجب لذلك سجود السهو، لوجود المقضي وهو ترك واجب حتى جاوز محله.

____________________

(١) التهذيب: ج ٢، ص ١٩٥، في أحكام السهو في الصلاة، حديث ٧١، والحديث عن أبي جعفرعليه‌السلام مع اختلاف يسير في بعض ألفاظ الحديث.

(٢) المختلف: في السهو والشك، ص ١٤٢، س ٢١، قال: " وقال ابن الجنيد:: ان كان السهو للزيادة كان محلها بعد التسليم ". إلى آخره

(٣) نيل الاوطار: ج ٣، ص ١٣٥، ونقله في التذكرة، في سجدتي السهو، ص ١٤١، س ٣٥.

(٤) التهذيب: ج ٢، ص ١٩٥، في احكام السهو في الصلاة، حديث ٧٠.

(٥) الفقيه: ج ١، ص ٢٢٥، باب ٤٩، احكام السهو في الصلاة، ذيل حديث ١٢، قال: " فاني افتي به في حال التقية".

٤٤٤

ولا تجب فيهما ذكر.

وفي رواية الحلبي: انه سمع أباعبداللهعليه‌السلام يقول فيهما: باسم الله وبالله وصلى الله على محمد وآله.

وسمعه مرة أخرى يقول: باسم الله وبالله، السلام عليك أيها النبي و رحمة الله وبركاته. والحق رفع منصب الامامة عن السهو في العبادة. قال طاب ثراه: ولا يجب فيهما ذكر. وفي رواية الحلبي أنه سمع أبا عبداللهعليه‌السلام يقول فيها: باسم الله وبالله وصلى الله على محمد وآله. وسمعته(١) مرة اخرى يقول: باسم الله وبالله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. والحق رفع منصب الامامة عن السهو في العبادة.

أقول: الواجب في سجود السهو ستة أشياء. النية، لانهما عبادة، والفصل بينهما بجلسة تامة، لان التعدد في صلب الصلاة إنما يحصل بذلك، فكذا هنا، والسجود على الاعضاء السبعة، والطمأنينة فيهما، لانه المتبادر في عرف الشرع، والتشهد لرواية الحلبي(٢) وقد تقدمت، والتسليم لرواية عبدالله بن سنان عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: إذا لم تدر أربعا صليت أم خمسا، فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك، ثم سلم بعدهما(٣) . وهل تجب الطهارة والاستقبال؟ قال العلامة في النهاية: نعم(٤) . وهو مذهب

____________________

(١) هكذا في الاصل، وفي التهذيب: ج ٢، ص ١٦٩، حديث ٧٤ ولكن في المتن: وسمعه.

(٢) التهذيب: ج، ص ١٩٦، باب السهو في الصلاة، حديث ٧٣.

(٣) التهذيب: ج ٢، ص ١٩٥، باب احكام السهو في الصلاة، حديث ٦٨ وفيه: " إذا كنت لا تدري أربعا ".

(٤) لم نظر به.

٤٤٥

الشهيد(١) ، وشرط ابن إدريس الطهارة(٢) ، وأسقطهما المصنف في المعتبر من الواجبات ولم يتعرض لهما في الكتابين بنفي ولا إثبات(٣) ، وكذا العلامة في المعتمد(٤) . وذلك يعطي عدم اعتبار الشرطين، والروايات خالية من التعرض لذلك أيضا. اما الذكر: ففيه ثلاثة أقوال:

(الف): عدم الوجوب لاصالة البراء‌ة. وهو اختيار المصنف(٥) ، والعلامة في المختلف(٦) لرواية عمار الساباطي عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: سألته عن سجدتي السهو، هل فيهما تسبيح أو تكبير؟ قال: لا، إنما هما سجدتا فقط. فان كان

____________________

(١) الذكرى ص ٢٢٩، س ٣٢، قال في البحث الرابع من مباحث سجود السهو: يجب فيهما النية لانها عبادة وتعيين السبب، وجميع ما في سجود الصلاة ".

(٢) السرائر: باب احكام السهو والشك في الصلاة، ص ٥٥، س ٢٠، قال: " ولابد من الكون على طهارة إذا فعلهما".

(٣) راجع الشرايع: ج ١، ص ١١٩، في خاتمة أحكام الخلل، والمعتبر في احكام الخلل، ص ٢٣٣، في مسألة ان سجود السهو بعد التسليم، حيث انه تعرض لما يجب فيهما وما يستحب ولم يستحب ولم يتعرض فيهما بوجوب الطهارة والطهارة والاستقبال في سجدتي السهو.

(٤) قال في التذكرة: في سجدتي السهو، ص ١٤٢، س ٢٤: " وهل تجب فيهما الطهارة والاستقبال؟ ان قلنا بوقوعهما في الصلاة وجب والا فاشكاب " ولايخفى انهقدس‌سره يقول: " بأن سجدتا السهو بعد التسليم، فعلى هدا لايجب فيهما الطهارة والاستقبال "، والظاهران هذا هوالمراد من قول الشارح (وكذا العلامة في المعتمد).

(٥) الشرايع: ج ١، ص ١١٩، قال في الخاتمة من الخلل: وهل يجب فيهما الذكر؟ فيه تردد، ولو وجب هل يتعين بلفظ الاشبه لا ".

(٦) المختلف: في السهو والشك، ص ١٤٣، س ٢، قال بعد عد ما في سجود السهو: " والاقرب عندي ان ذلك كله للاستحباب ".

٤٤٦

الذى سها هو الامام كبر إذا سجد وإذا رفع رأسه ليعلم من خلفه انه سها، وليس عليك أن تسبح فيهما، ولا فيهما تشهد بعد السجدتين(١) .

(ب): وجوب مطلق الذكر، وهو ظاهر المبسوط حيث قال: (إذا أراد أن يسجد سجدتى السهو، استفتح بالتكبير ويسجد عقبيه ويرفع رأسه ثم يعود إلى السجدة الثانية، وتقول فيما: بسم الله وبالله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، وغير ذلك من الاذكار)(٢) .

(ج): وجوب بسم الله وبالله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، أو بسم الله وبالله أللهم صلى على محمد وآل محمد وهو قول المفيد(٣) ، والسيد(٤) ، والصدوق(٥) ، والتقي(٦) ، وسلار(٧) ، وابن إدريس(٨) ، والعلامة في المعتمد(٩) ،

____________________

(١) التهذيب: ج ٢، ص ١٩٦، باب ١٠، احكام السهو في الصلاة، حديث ٧٢. مع اختلاف يسير و في العبارة.

(٢) المبسوط: ج ١، ص ١٢٥، فصل في احكام السهو والشك في الصلاة، س ٦.

(٣) المقنعة: با احكام السهو في الصلاة، ص ٢٤، س ٢٩، قال: " يقول في جوده: بسم الله ". انتهى

(٤) جمل العلم والعمل: فصل في احكام السهو، ص ٦٦، س ٩، قال: " ويقول في كل واحدة منهما: بسم الله ". انتهى

(٥) المقنع: باب السهو في الصلاة، ص ٣٣، س ١٤، قال: " فقل فيهما بسم الله ". انتهى

(٦) الكافي في الفقه: ص ١٤٨، فصل في حكم السهو، س ١٩، قال: " يقول في كل واحدة منهما بسم الله ". انتهى

(٧) المراسم: ذكرما يلزم المفرط في الصلاة، ص ٩٠، س ١١، قال: " يقول في كل واحدة منهما بسم الله ". انتهى

(٨) السرائر: باب احكام السهو والشك في الصلاة، ص ٥٥، س ١٨، قال: " والذي يقال في كل واحدة منهما ". انتهى

(٩) تقدم آنفا المختلف: ص ١٤٣، قوله: " والاقرب عندي ان ذلك كله للاستحباب ".

٤٤٧

والشهيد(١) . احتجوا: بما رواه عبيدالله الحلبي قال: سمعت أبا عبداللهعليه‌السلام يقول في سجدتي السهو: بسم الله وبالله وصلى الله على محمد وآل محمد، قال: وسمعته مرة أخرى يقول فيهما: بسم الله وبالله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته(٢) .

قال المصنف: وهي منافية للمذهب، لرفع منصب الامامة عن السهو(٣) .

وأجاب العلامة: بعدم المنافاة بين الرواية والمذهب، لان الحديث لا يدل على سهو الامام، بل معناه إنه سمعه يقول ذلك على سبيل الافتاء في سجدتي السهو. و كذا لا يدل على أنه قد كان ساجدا وسمعه في سجوده، بل على أنه قالعليه‌السلام : (كذا في سجدتي السهو)(٤) كما يقال: سمعته يقول: (في النفس المؤمنة ماء‌ة إبل) أي يجب في دية النفس ماء‌ة من الابل، فكذا هنا، فيكون معناه: إن حكم حكم به أبوعبداللهعليه‌السلام وأوجب أن يقال في سجود السهو: هذا الكلام.

وقوله: (والحق رفع منصب الامامة عن السهو في العبادة) هذاقدح من المصنف في الرواية ورد لها، قال: ولو سلمناه لما وجب فيهما ما سمعته، لاحتمال أن يكون قاله على وجه الجواز، لا اللزوم(٥) ، وفيه أيضا رد على الصدوق حيث يجوز السهو

____________________

(١) الذكرى: ص ٢٢٩، س ٣٣، قال في البحث الرابع مباحث سجود السهو: " فانه يقول فيهما: بسم الله ". انتهى

(٢) التهذيب: ج ٢، ص ١٩٦، باب ١٠، احكام السهو في الصلاة، حديث ٧٤.

(٣) تقدم نقل قول المصنف في المتن.

(٤) المختلف: في السهو والشك، ص ١٤٣، س ٦، قال: " لا يقال: هذا الحديث لا يصح الاستدلال به فان الامام لا يجوز عليه السهو ". انتهى

(٥) قاله في المعتبر، لاحظ، في احكام الخلل، ٢٣٤، س ١٩.

٤٤٨

على المعصوم في العبادة(١) . والحق مذهب المصنف، وتحقيق ذلك مذكور في الكتب الكلامية.

تذنيبان (الف): لا سهو على من كثر سهوه، لما فوجوب تداركه من الحرج المنفي بالآية(٢) ، والرواية(٣) ، ولقوله الباقرعليه‌السلام : (إذا كثر عليك الشك فامض على صلاتك فانه يوشك أن يدعك فان هو الشيطان لعنه الله)(٤) . واختلف في كثير السهو، فالمحققون على أن المرجع فيه إلى العرف، إذ عادة الشرع رد الناس إلى عرفهم فيما لم ينص عليه، كالقبض في المبيع، والاحياء في الاموات، اختاره المصنف(٥) ، والعلامة(٦) . وقال ابن إدريس: حده أن يسهو في شئ واحد او في فريضة واحدة ثلاث

____________________

(١) الفقيه: ج ١، ص ٢٣٤، باب ٤٩، احكام السهو في الصلاة، س ٢، قال بعد نقل حديث ٤٨، ما نصه " قال مصنف هذا الكتاب: ان الغلاة والمفوضة لعنهم الله ينكرون سهو النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ". انتهى

(٢) قوله تعالى: " وماجعل عليكم في الدين من حرج " الحج. ٧٨.

(٣) مثل قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله : " بعثت بالحنيفية السمحة " وقولهصلى‌الله‌عليه‌وآله " ان الدين يسير " وأمثال ذلك.

(٤) التهذيب: ج ٢، ص ٣٣٤، باب ١٦، أحكام السهو، حديث ١٢، وفيه: " إذا كثرعليك السهو ". " انما هو من الشيطان ".

(٥) المعتبر: في احكام الخلل، ص ٢٣٢، س ١٥، قال: " ولا تقدير للكثرة شرعا فيرجع إلى ما يسمى في العادة كثرة".

(٦) المختلف: في السهو والشك، ص ١٣٦، س ٢٧، قال: " والاقرب عندي ما يسمى كثيرا عادة ".

٤٤٩

مرات، فيسقط بعد ذلك حكمه، أو يسهو في أكثر الخمس أعنى ثلاث صلوات من الخمس، كل منهن قام إليها فسها فيها، فيسقط بعد ذلك حكم السهو، ولا يلتفت إلى سهوه في الفريضة الرابعة(١) .

وقال ابن حمزة: لا حكم له إذا سها ثلاث مرات متواليات وأطلق(٢) ، ولم يعين في فريضة أوفرائض، وجزم به الشهيد(٣) .

وقد روى الصدوق عن محمد بن أبي عمير، عن محمد بن أبي حمزة أن الصادقعليه‌السلام قال: إذا كان الرجل ممن يسهو في كل ثلاث فهو ممن يكثر عليه السهو(٤) . والتحديد حسن لدلالة ظاهر الرواية عليه، ومهما أمكن العمل بالنص فالاعتماد عليه خير من الاجتهاد. إذا عرفت هذا، فمعنى قولنا: (انه لا حكم له) إنه يبني على وقوع ما شك فيه، مثلا شك بين الثنتين والثلاث بنى على الثلاث، فلو بنى على الثنتين بطلت.

____________________

(١) السرائر: باب احكام السهو والشك، ص ٥٢، س ٢٦، قال: " وحده ان يسهو في شئ واحد ". انتهى

(٢) المختلف: في السهو والشك،، ص ١٣٦، س ٢٦، قال: " وقال ابن حمزة لا حكم له اذا سها ثلاث مرات ". انتهى

(٣) الذكرى: ص ٢٢٢، س ٣٨، قال في المسألة الثانية من مسائل الشكوك بعد نقل حديث محمد بن حمزة: " والعرف قاص بذلك ".

(٤) الفقيه: ج ١، ص ٢٢٤، باب ٤٩، احكام السهو في الصلاة، حديث ٧، وفيه " ممن كثر عليه السهو ".

٤٥٠

فرع

واذا ثبت كونه كثير السهو، متى ينتقل عنه؟ فاعلم: أنه ينتقل عنه بصلاة واحدة يصليها خالية عن الشك، فان عرض له بعدها في صلاة أخرى شك، تداركه، ويرجع إلى كثير السهو في الرابعة على قول ابن إدريس.

(ب): لا حكم للسهو في السهو، لانه لوتداركه أمكن أن يسهو ثانيا، ويدوم التدارك، فيكون مشقة عظيمة، فيكون منفيا، ولقول الصادقعليه‌السلام : (ليس على السهو سهو ولا على الاعادة إعادة)(١) ولانه شرع لازالة السهو فلا يكون سببا في زيادته، بل يبني على وقوع ما شك فيه. وفسر على أنحاء: (الف): أن يسهو في السهو فيقول: لا أدري سهوت أم لا.

(ب): ان يسهو فيما أوجبه السهو، كما لو شك هل أتي بسجدة من سجدتي السهو، أوسها في شئ من أفعالها.

(ج): اجراؤه على عمومه، أى ما وجب بسبب السهو والشك، سواء كان سجودا أو غيره، كالاحتياط، بأن يشك في عدده، فانه يبني على وقوع ما شك فيه. أما لو ترك شيئا من أفعاله كسجدة منه، أو تشهد، فانه يقضيه بعد التسليم، ولا يسجد عنه. وكذا لو تلا في السجدة المنسية فشك في شئ من أفعالها، فانه يبني على وقوعه، ولو سها عن تسبيحها أو عن بعض الاعضاء لم يسجد للسهو عنه. أما لو تيقن. ترك ركن من الاحتياط، فالاقرب البطلان.

____________________

(١) الكافي: ج ٣، س ٣٥٩، باب من شك في صلاته كلها ولم يدرزاد او نقص، ومن كثر عليه السهو، شطر من حديث ٧.

٤٥١

الثاني في القضاء

من أخل بالصلاة عمدا أو سهوا، أو فاتته بنوم أو سكر، مع بلوغه وعقله وإسلامه، وجب القضاء عدا ما استثنيي. ولا قضاء مع الاغماء المستوعب للوقت، إلا أن يدرك الطهارة والصلاة ولو بركعة، وفي قضاء الفائت لعدم ما يتطهر به تردد، أحوط: القضاء. قال طاب ثراه: وفي قضاء الفائت لعدم ما يتطهر به تردد أحوطه: القضاء. أقول: هنا ثلاثة أقوال:

(الف): سقوط الصلاة أداء وقضاء.

أما الاول: فقضية لشرطية الطهارة، والمشروط عدم عند عدم شرطه، وإلا خرج عن كونه شرطا.

وأما الثاني: فلان القضاء إنما يجب بأمر جديد، وليس، ولانه فرع الاداء وليس واجبا، وهو اختيار المصنف(١) ، والعلامة(٢) ، وفخر المحققين(٣) .

(ب): عليه أن يذكر الله تعالى في أوقات الصلوات بقدر صلاته، وليس عليه قضاء، وهو مذهب المفيد في رسالته إلى ولده(٤) .

____________________

(١) المعتبر: في قضاء الصلاة، ص ٢٣٥، س ١٦، قال: " وفي وجوب القضاء قولان ": إلى ان قا " والآخر السقوط، وهو أشبه ".

(٢) المختلف: في قضاء الفوائت، ص ١٤٩، س ٢٩، قال: " لو تعذر ما يتطهر به من الماء والتراب سقطت الصلاة اداء وقضاء ".

(٣) ايضاح الفوائد: ج ١، كتاب الطهلارة، فيما يتيمم به، ص ٦٨، في شرح قول المصنف: " ولو لم يوجد ماء ترابا طاهر فالاقوى سقوط الصلاة أداء وقضاء ".

(٤) لم نظفر على هذه الرسالة، ولكن نقل المذهب في المختلف، لا حظ ص ١٤٩، س ٢٩، في قضاء الفوائت.

٤٥٢

وتترتب الفوائت كالحواضر، وفي الفائتة على الحاضرة. وفي وجوب ترتيب الفوائت على الحاضرة تردد أشبهه الاستحباب، ولو قدم الحاضرة مع سعة وقتها ذاكر أعاد، ولا يعيد لوسها. ويعدل عن الحاضرة إلى الفائته لو ذكر بعد التلبس، ولو تلبس بنافلة ثم ذكر فريضة أبطلها واستأنف الفريضة. ويقضى ما فات سفرا قصرا، ولو كان حاضرا. وما فات حضرا تماما، ولو كان مسافرا، ويقضي المرتد زمان ردته. ومن فاتته فريضة من يوم ولا يعلمها، صلى اثنين و ثلاثا وأربعا. ولو فاته مالم يحصه، قضى حتى يغلب الوفاء. وله قول آخر فيمن وجد الثلج وخاف على نفسه من أخر الصلاة حتى يتمكن من الطهارة بالماء، أو يفقده ويجد التراب فيستعمله ويقضي ما فاته(١) وجاز أن يكون خاصا بواجد الثلج وأخر للمشقة، فيناسبه العقوبة بالقضاء، وليس عاما لمن كان مقيدا أو مسلوبا أو محبوسا في موضع نجس.

(ج): سقوطها أداء ووجوب قضائها، وهو مذهب الشيخ في المبسوط(٢) ، والسيد(٣) ، وابن إدريس(٤) .

قال طاب ثراه: وفي وجوب ترتيب الفوائت على الحاضرة تردد أشبهه الاستحباب. أقول: هنا مسائل:

____________________

(١) المقنعة: باب التيمم واحكامه، ص ٨، س ٩.

(٢) المبسوط: ج ١، ص ٣١، فصل في ذكر التيمم واحكامه، س ٢٢، قال: " وكان عليه الاعادة لانه صلى بلا طهارة ولا تيمم ".

(٣) الناصريات: ص ١٣، مسألة ٥٥، قال: " ويقوى في نفسي انه اذا لم يجد ماء ولا ترابا نظيفا، فان الصلاة لا تجب عليه " انتى

(٤) السرائر: باب التيمم وأحكامه، ص ٢٦، س ٣٤، قال: " فاذا فقدنا ما تيمم به فقد سقط تكليفنا لان بالصلاة " إلى آخره.

٤٥٣

ويستحب قضاء النوافل الموقته. ولو فاتته بمرض لم يتأكد القضاء. و يستحب الصدقة عن كل ركعتين بمد، فان لم يتمكن، فعن كل يوم بمد.

الاولى: الترتيب بين الفوائت غير اليومية مع أنفسها، وهومنفي إجماعا. وكذا حواضرها، فلو اجتمع عيد وآية وجنازة تخير الاتيان، إلا أن يحصل عارض يعين أحدها، كما لو كان هناك ميت وكسوف يضيق وقتها. ولو اتسع وخيف على الميت، فانه يقدم الكسوف في الاول ويؤخر في الثاني، ويقع مع المخالفة موقفه، وإن أثم، ويقضي الفائت. ولو خاف خروج وقت العيد قدم صلاته وأخر خطبته حتى يصلي الكسوف. ولو ضاق وقت الكل، تخير. ويحتمل قويا تقديم الميت، ولا يجب قضاء الفائت إلا أن يفرط بالتأخير.

الثانية: الترتيب بينها وبين الحواضر اليومية، وهو منفي إلا في صورتين:

(الف): التضيق، فيبدأ بالمضيقة منهما، ومع تضيقهما يقدم الحاضرة وجوبا إجماعا.

(ب): الاتساع لهما، فيتقدم الحاضرة استحبابا على الاصح. ويتشعب من هذا التحرير ثلاث مسائل: (الف): فائتة اليومية مع فائتة غيرها، ولا ترتيب فيها قطعا، لانتفائه مع أدائهما إذا اتسعا، والقضاء متسع، ولو فرضنا تضيق العمر إلا عن أحدهما قدم اليومية، كما تقدم في الاداء.

(ب): فائتة اليومية مع حاضرة غيرها، فيقدم الحاضرة لانها صاحبة الوقت وإن ضاق العمر إلا عنها.

(ج): فائتة غير اليومية مع حاضرة اليومية، ولا إشكال في تقديم اليومية هنا، لانه مع إتساعهما في الاداء يبدأ باليومية، فأولى في القضاء. والتقديم في هذا القسم على الاستحباب على الاصح.

الثالثة: ترتب الفوائت اليومية مع أنفسها.

٤٥٤

فنقول: القضاء تابع للاداء، فكما(١) يجب فيها أداء يجب في قضائها، لقولهعليه‌السلام : (من فاتته صلاة فليقضها كما فاتته)(٢) .

وقال الشافعي: الاولى الترتيب، فإن قضاها بغير ترتيب أجزأه، لان كل صلاة مستقلة بنفسها منفردة بحكمها، وإنما يترتب في الاداء لترتب اوقاتها، فالترتيب في الاداء لضرورة الوقت، ومع الفوات يصير دينا في ذمته لا يتوقف البراء‌ة من بعضه على بعض كالدين وقضاء رمضان(٣) . وعندنا إنها لذات الفعل، لكن لنا فيه قولان: احدهما: وجوبه مطلقا.

والآخر: وجوبه مع الذكر دون النسيان، وهو المعتمد لنفي الحرج.

الرابعة: الترتيب بين فوائت اليومية وحواضرها.

وفيه أربعة أقوال:

(الف): عدمه مطلقا، وهو القول بالمواسعة، وهو مذهب الفقيهين، قال الصدوق: فان نمت عن الغداة حتى طلعت الشمس فصل الركعتين، ثم صل الغداة(٤) ، فقد أجاز قضاء النافلة مقدما على قضاء الفريضة.

(ب): الترتيب مطلقا، وهوالقول بالمضايقة. وهو مذهب الثلاثة(٥) ،

____________________

(١) هكذا في الاصل، والصحيح أن قال: " فكلما ".

(٢) عوالي اللئالي: ج ٣، ص ١٠٧، حديث ١٠٥، ويؤيده ما ورد في التهذيب: ج ٣، ص ١٦٣، باب ١٠، أحكام فوائت الصلاة، حديث ١١: " ويقضي ما فاته كما فات ".

(٣) لم نعثر عليه في كتاب الام للشافعي.

(٤) المقنع: باب السهو في الصلاة، ص ٣٣، س ٣.

(٥) اي المفيد في المفنعة: باب تفصيل احكام ما تقدم ذكره في الصلاة، ص ٢٣ س ٣٣، قا ل: " من

٤٥٥

والقاضى(١) ، والتقى(٢) . والمرتضى(٣) ، وابن إدريس(٤) منعا من التشاغل بغير القضاء الوقت المتسع، ومن التكسب بالمباح، وأكل ما يزيد على سد الرمق، وبالجملة: منعا من كل فعل مباح أو مندوب أو واجب موسع، ومن النوم إلا بقدر الضرورة التي لا يصبر عنها.

(ج): الترتيب إذا كانت واحدة لا غير، وهو مذهب المصنف(٥) .

(د): الترتيب إذاكان الفائت ليوم حاضر، تعددت الفائتة أواتحدت، ولا تترتب لغير اليوم وإن اتحدت، وهو مذهب العلامة(٦) .

____________________

نسى اوفاتته لسبب من الاسباب فليقضها اي وقت ذكرها مالم يكن آخر وقت صلاة ثانية ". انتهى والسيد المرتضى في جمل العلم والعمل، فصل في احكام قضاء الصلاة، ص ٦٧، س ٢، قال: " والترتيب واجب في قضاء الصلاة ". والطوسي وفي النهاية: ص ١٢٥، باب قضاء ما فات من الصلاوات، س ١٦، قال: " من فاتته صلاة وفريضة ". انتهى

(١) المهذب: باب قضاء الفائت من الصلاة، ص ١٢٦، س ١، قال: " فان صلى الحاضرة والوقت متسع وهو عالم بذلك لم ينعقد ".

(٢) الكافي في الفقه: ص ١٤٩، فصل في القضاء واحكامه، س ١٨، قال: " ووقته حين ذكره ". انتهى

(٣) قال الشيخ الانصاري في رسالة المواسعة والمضايقة نقلا عن هدية المؤمنين ما هذا لفظه: " بل لم يرخص المرتضى الا اكل ما يسد الرمق والنوم الحافظ للبدن، وان لا يسافر سفرا ينافيه، وبالغ في التضييق كل مبلغ ".

(٤) السرائر: باب اوقات الصلاة المرتبة، ص ٤١، س ٢٩.

(٥) الشرايع: ج ١، ص ١٢١، في قضاء الصلوات، قال: " ويجب قضاء الفائتة وقت الذكر ". انتهى

(٦) المختلف: في قضاء الصلوات، ص ١٤٤، س ٣٠، قال: " والاقرب عندي التفصيل ".

٤٥٦

الثالث في الجماعة والنظر في أطراف

الاول: الجماعة مستحبة في الفرائض، متأكدة في الخمس. ولا تجب إلا في الجمعة، والعيدين مع الشرايط، ولا تجمع في نافلة عدا مااستثنى. ويدرك المأموم الركعة بإدراك الركوع. وبإداركه راكعا على تردد. وأقل ما تنعقد بالامام والمؤتم. ولا تصح وبين الامام والمأموم ما يمنع المشادهدة، وكذا بين الصفوف. ويجوز في المرأة. ولا يأتم بمن هو أعلى منه بما يعتد به كالابنية على رواية عمار ويجوز لو كانا على أرض منحدرة، ولو كان المأموم أعلى منه صح. ولا يتباعد المأموم بما يخرج عن العادة، إلا مع إتصال الصفوف. وقال طاب ثراه: ويدرك المأموم الركعة بإدراك الركوع، وبإدراكه راكعا على تردد.

أقول: تقدم البحث في هذه المسألة في باب الجمعة.

قال طاب ثراه: ولا يجوز أن(١) يأتم بمن هو أعلى منه بما يعتد به كالابنية على رواية عمار.

أقول: روى الشيخ باسناده إلى عمار الساباطي عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: سألته عن الرجل صلى بقوم وهم في موضع أسفل منه الذي يصلى فيه؟ فقال: إذا كان الامام على شبه الدكان أو موضع أرفع من موضعهم لم تجز صلاتهم(٢) . وهو

____________________

(١) هكذا في الاصل. ولكن في المتنن جملة " ولايجوزأن " غير موجودة.

(٢) التهذيب: ج ٣، ص ٥٣، باب ٣، احكام الجماعة وأقل الجماعة وصفة الامام، حديث ٩٧. مع اختلاف يسير في العبارة.

٤٥٧

فطحي لكنه ثقة، فاشارة المصنف إليها دليل على توقفه، ووجهه ضعف الراوى وكونها من الآحاد، لكنها مؤيدة بعمل الاصحاب، إذا ليس لها في الفتوى مخالف. واختلف في حد العلو المبطل. فقيل: ما لا يتخطى، وقيل: شبر. ولا حجر في الارض المنحدرة، وان كان لو قرضت اعتد بها. وأما المأموم فيجوزأن يكون أعلى حتى لو كان على سطح شاهق مع اتصال الصفوف إلى أصل السطح، لانه يمكنه مشاهدة الامام لتتابعه في أفعاله، بخلاف العكس فإن المأموم لا يتمكن من مشاهدته في حال سجوده وجلوسه.

وقال أبوعلي: إن كان المأموم أعمى جاز أن يكون أخفض، وإن كان بصيرا لم يجز، لان فرض البصير الاقتداء بالنظر، وفرض الاعمى الاقتداء بالسماع(١) و رواية عمار عامة، فالموقف يجب تساوى المأموم فيه من ترخص وفرق لبعض دون بعض، وانما حصل في الحجاب فاجيز في المرأة ومنع في الرجل.

تذنيب: لو صلى وبينه وبين الامام تباعد كثير بطلت صلاته، والمرجع فيه إلى العرف، قاله الشيخ في المبسوط(٢) ، واختاره المصنف(٣) ، والعلامة(٤) .

____________________

(١) المختلف: في صلاة الجماعة، ص ١٦٠، س ٧، قال: قال ابن الجنيد. " الا يكون المأمومون أضراء ".

(٢) المبسوط: ج ١، ص ١٥٦، كتاب الصلاة الجماعة، س ٤، قال: "وحد البعد ماجرت العاده بتسميته بعدا ".

(٣) المعتبر: في الجماعة، في صلاة الجماعة، ص ١٥٨، س ٣٩، قال: " والمشهور المنع من التباعد الكثير ". إلى آخره.

٤٥٨

وقال التقي: لو كان بين الصفين مالا يتخطى(١) ، لم يصح. احتج بحسنة زرارة عن الباقرعليه‌السلام قال: إن صلى قوم وبينهم وبين الامام ما لا يتخطى، فليس ذلك الامام لهم بإمام(٢) . وحمله العلامة على ما لا يتخطى من الحائل لا من المسافة(٣) ، عملا بأصالة الصحة.

فرع

يلزم أبوالصلاح المنع من الصلاة خلف الشبابيك، كما هو مذهب الشيخ في الخلاف(٤) ، والاقرب الصحة كمذهب العلامة(٥) ، وكذا لا يمنع من الحيلولة بالنهر وشبهه إذا لم يخرج في البعد عن العادة.

وقال في المبسوط: وحد قوم البعد بثلاثماء‌ة ذراع(٦) .

وهو إشارة إلى قول بعض العامة(٧) لانه لاقول لاصحابنا في تحديده، ثم قال: وهذا قريب على مذهب

____________________

(١) الكافي في الفقه: ص ١٤٤، فصل في الصلاة الجماعة، س ١٩، قال: " ولا يجوز ان يكون بين الصفين من المسافة ما لا يحطى "

(٢) التهذيب: ج ٣، ص ٥٢، باب ٣، احكام الجماعة، قطعة من حديث ٩٤.

(٣) التذكرة: ج ٣، احكام الجماعة، س ٢٨، قال: " الشرط الرابع عدم الحيلولة "، إلى ان قال س ٣٠: القول الباقرعليه‌السلام : " واي صنف كان. ".انتهى

(٤) الخلاف: ج ١، ص ١٩٧، كتاب الصلاة الجماعة، مسألة ٢٧، قال " من صلى ورذاء الشبابيك لا تصح صلاته".

(٥) التذكرة: ج ١، ص ١٧٣، في الجماعة، س ٣٧، قال: " والشبابيك للشيخ قولان " إلى ان قال س ٣٨،: " والثاني الجواز وهو حسن ".

(٦) المبسوط: ج ١، ص ١٥٦، كتاب صلاة الجماعة، س ٤، قال: " وحد قوم ذلك بثلاثماء‌ة ذراع ".

(٧) الفقه على المذهب الاربعة: ج ١، كتاب الصلاة تقدم المأموم على امامه، ص ٤١٥، قال في نقل مذهب الشافعية، س ١٢، مالفظه: " فان كانت المسافة بينهما لا تزيد على ثلاثماء‌ة ذراع تقريبا بذراع الادمي صحت الصلاة".

٤٥٩

وتكره القراء‌ة خلف الامام في الاخفاتية على الاشهر، وفي الجهرية لو سمع ولو همهمة، ولو لم يسمع قرأ، ويجب متابعة الامام، فلو رفع قبله ناسيا عاد، ولو كان عامدا إستمر، ولا يقف قدامه، ولا بد من نية الاتمام. ولو صلى اثنان، وقال كل منهما: كنت مأمومأ أعاد، ولو قال: كنت إماما لم يعيدا. ولا يشترط تساوي الفرضين، ويقتدي المفترض بمثله، وبالمتنفل أصحابنا. وصرح التقي بالمنع من النهر وشبهه(١) ، وأجازها أبوعلي(٢) ، والشيخ(٣) ، والعلامة(٤) .

قال طاب ثراه: وتكره القراء‌ة خلف الامام في الاخفائية على الاشهر، وفي الجهرية لو سمع ولو همهمة، ولو لم يسمع قرأ.

أقول: القدوة إما في الجهرية أو الا خفائية فهنا مسألتان: الاولى: الجهرية، فيها قسمان.

(الف): مع السماع. وفيه قولان: التحريم قاله الشيخان(٥) .

____________________

(١) الكافي في الفقه: ص ١٤٤، فصل في صلاة الجماعة، س ١٩، قال: " ولا حائل من بناء او نهر ".

(٢ و ٣ و ٤) المختلف في صلاة الجماعة، ص ١٥٨، س ٣٢، قال: " مسألة. قال الشيخ وابن الجنيد تصح الجماعة وبين الامام والمأموم نهر وشبهه ". ثم اختار قول الشيخ واستند في ذلك إلى عموم الامر بالجماعة والصلاة في السفن.

(٥) اي المفيد: ولم نعثر على قوله. والطوسي في النهاية: ص ١١٣، س ٧، مالفظه: " وان كانت الصلاة مما يجهر فيها بالقرائة فأنصت للقراء‌ة ". وقال في التهذيب: ج ٣، ص ٣٢، ما لفظه: " واذا صليت خلف من يقتدى به فلا يجوز لك ان تقرأ خلفه ".

٤٦٠