المهذب البارع في شرح المختصر النافع الجزء ١

المهذب البارع في شرح المختصر النافع10%

المهذب البارع في شرح المختصر النافع مؤلف:
تصنيف: فقه استدلالي
الصفحات: 568

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥
  • البداية
  • السابق
  • 568 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 98575 / تحميل: 7722
الحجم الحجم الحجم
المهذب البارع في شرح المختصر النافع

المهذب البارع في شرح المختصر النافع الجزء ١

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

والمتنقل بمثله، وبالمفترض. ويستحب أن يقف الواحد عن يمين الامام، والجماعة خلفه. ولا يتقدم العاري أمام العراة، بل يجلس وسطهم بارزا بركبتيه. ولو أمت المرأة النساء وقفن معها صفا. ولو أمهن الرجل وقفن خلفه ولو كانت واحدة. ويستجب أن يعيد المنفرد صلاته إذا وجد جماعة، إماما أو مأموما. و أن يخص بالصف الاول الفضلاء، وأن يسبح المأموم حتى يركع الامام إن سبقه بالقرأة. وأن يكون القيام إلى الصلاة إذا قيل: قد قامت الصلاة. ويكره أن يقف المأموم وحده إلا مع العذر. وأن يصلى نافلة بعد الاقامة. وابن حمزة(١) . واختاره العلامة في المختلف(٢) ، والتحرير(٣) . لحسنة الحلبي عن الصادقعليه‌السلام قال: إذاصليت خلف إمام تأتم به فلا تخلفه سمعت أو لم تسمع، إلا أن تكون صلاة تجهر فيها ولم تسمع قراء‌ته(٤) . وظاهر النهي التحريم. والكراهية. للاصل ولصحيحة عبدالرحمان بن الحجاج قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن الصلاة خلف الامام، أقرأ خلفه؟ فقال: أماالذي يجهر فيها فانما

____________________

(١ و ٢) المختلف: صلاة الجماعة، ص ١٥٧، س ٢٨، قال: " وجعل ابن حمزة الانصات إلى قراء‌ة الامام إذا سمعها واجبا " إلى أن قال في ص ١٥٨، س ٦: " وتحريم القراء‌ة فيها مع السماع لقراء‌ة الامام ".

(٣) التحرير: في الجماعة ص ٥٢، س ٦، قال: " اذاكان الامام ممن يقتدى به لم يجز للمأموم القراء‌ة، لفه في الجهرية ".

(٤) التهذيب: ج ٣، ص ٣٢، باب ٣، في أحكام الجماعة، حديث ٢٧.

٤٦١

أمر بالجهر لينصت من خلفه، فإن سمعت فانصت، وإن لم تسمع فاقرأ(١) . والتعليل بالانصات يؤذن بالاستحباب، وهو قول الاكثر، والمصنف(٢) ، والعلامة في القواعد(٣) .

(ب): مع عدم السماع، وفيه ثلاثة أقوال:

(الف): وجوب القراء‌ة وهو ظاهر التقي حيث قال: ولا يقرأ خلفه في الاوليين من كل صلاة ولا في الغداة إلا أن يكون بحيث لا يسمع قراء‌ته فيما يجهر فيه، فيقرأ، وهو في الاخيرتين من الرباعيات وثالثة المغرب بالخيار بين القراء‌ة والتسبيح، والقراء‌ة أفضل(٤) .

(ب): الاستحباب إذا لم يسمع القراء‌ة ولو مثل الهمهمة، وهو قول السيد(٥) ، و ابن إدريس(٦) .

____________________

(١) التهذيب: ج ٣، ص ٣٢، باب ٣، في أحكام الجماعة، ح ٢٦، وفيه اختلاف وإليك نص الحديث: " قال: " سألت ابا عبداللهعليه‌السلام عن الصلاة خلف الامم أقرأ خلفه فقال: أما الصلاة التي لايجهر فيها بالقراء‌ة فان ذلك جعل إليه فلا تقرأ خلفه، وأما التى يجهر فيها فانما أمرنا بالجهر لينصت من خلفه فان سمهت فانصت، وإن لم تسمع فاقرأ.

(٢) المعتبر: في الجماعة، ص ٢٣٩، س ٣٣، قال: " الثانية إذا لم يسمع الجهرية ولا همهمة فالقراء‌ة الفضل"إلىأن قال س٣٥،"ويدل على ان ذلك على الفضل لا على الوجوب رواية علي بن يقطين ". انتهى

(٣) القواعد: في الجماعة، ص ٤٧، س ٥، قال: " ولا يقرأ خلف المرضى الا في الجهرية مع عدم سماع الهمهمة ". انتهى

(٤) الكافي في الفقه: ص ١٤٤، فصل في صلاة الجماعة، س ١٢، مع اختلاف يسير مع بعض الفاظ الكتاب.

(٥) جمل العلم والعمل: فصل في احكام صلاة الجماعة، ص ٧٠، س ٤، قال: " الا ان تكون صلاة جهر لم يسمع المأموم قراة ذ الامام فيقرأ لنفسه ".

(٦) السرائر: باب صلاة الجماعة واحكامها، ص ٦١، س ٢٤، قال: " واختلف الرواية في القراء‌ة خلف الامام الموثوق به ". انتهى

٤٦٢

والشيخ في النهاية(١) ، واختاره المصنف(٢) ، والعلامة في المختلف(٣) ، ويختص القراء‌ة بالحمد.

(ج): لا تقرأ في الجهرية مطلقا، ولم تعتد بالسماع وعدمه. قال سلار. وروى ان ترك القراء‌ة في صلاة الجهر خلف الامام واجب(٤) .

الثانية: الاخفاتية، وفيها أقوال:

(الف): إستحباب القراء‌ة قاله الشيخ(٥) ، والتقى(٦) ، واختاره العلامة في القواعد(٧) ، والمعتمد، وعبارته: (ولا يقرأ خلف المرضي إلا في الجهرية مع عدم سماع الهمهمة، وفي الاخفاتية الحمد، لا وجوبا فيهما بل مع غير المرضي).

(ب): التحريم وهو ظاهر السيد(٨) ، وابن إدريس(٩) ، والعلامة

____________________

(١) النهاية: ص ١١٣، باب الجماعة واحكامها، س ٩، قال: " فان خفي عليك قراء‌ة الامام قرأت انت لنفسك " انتهى.

(٢) المعتبر: في الجماعة، ص ٢٣٩، س ٣٣.

(٣) المختلف: في صلاة الجماعة، ص ١٥٨، س ٦، قال: " والاقرب في الجمع بين الاخبار: استحباب القراء‌ة في الجهرية اذا لم تسمع قراء‌ة ". انتهى

(٤) المراسم: ذكر احكام الصلاة جماعة، ص ٨٧، س ١٨، قال: " وروي ان ترك القراء‌ة ".

(٥) المبسوط: ج ١، ص ١٥٨، كتاب الصلاة الجماعة، س ٧، قال: " ويستجب ان يقرأ الحمد فيما لا يجهر فيها بالقراء‌ة ".

(٦) الكافي في الفقه: ص ١٤٤، فصل في صلاة الجماعة، قال: " وهوفي الاخيرتين من الرباعيات " إلى أن قال س ١٤: " والقراء‌ة افضل ".

(٧) القواعد: ص ٤٧، أحكام الجماعة، س ٥، مالفظه: " ولا يقرأ خلف المرضي إلا في الجهرية مع عدم سماع الهمهمة والحمد في الاخفانية، ويقرأ وجويا مع غيره ولو سرا في الجهرية ".

(٨) جمل العلم والعمل: فصل في احكام الصلاة الجماعة، ص ٧٠، س ٢، قال: " ولا يقرأ المأموم خلف الامام إلى ان قال: من ذوات الجهر والاخفات ".

(٩) السرائر: باب صلاة الجماعة واحكامها، س ٦١، س ٢٤، قال: " فروى انه لا قراء‌ة على المأموم في جميع الركعات "، إلى ان قال س ٢٥: " وهي اظهر الروايات ".

٤٦٣

الطرف الثاني: يعتبر في الامام العقل، والايمان، والعدالة، وطهارة المولد، والبلوغ على الاظهر. ولا يؤم القاعد القائم، ولا الامي القاري، ولا المئوف اللسان بالسليم، ولا المرأة ذكرا ولا خنثى. صاحب المسجد في التحرير(١) .

(ج): الكراهية وهو اختيار المصنف(٢) . احتج الاولون: بعموم صحيحة عبدالرحمن، قد تقدمت. احتج المانعون: بحسنة الحلبي المتقدمة، وبرواية محمد بن مسلم قال: قال أبوجعفرعليه‌السلام كان أميرالمؤمنينعليه‌السلام يقول: من قرأ خلف إمام يأتم به فمات بعث على غير الفطرة(٣) . واحتج المصنف بأصالة عدم التحريم، وحمل ما ورد من النهي على الكراهية. واختاره العلامة في المختلف التخيير بين القراء‌ة والتسبيح في الاخيرتين من الاخفاتية(٤) . قال طاب ثراه: ويعتبر في الامام العقل والايمان والعدالة وطهارة المولد، والبلوغ على الاظهر.

____________________

(١) التحرير: في صلاة الجماعة، ص ٥٢، س ٦، قال: " اذا كان الامام ممن يقتدى به لم يجز للمأموم القراء‌ة خلفه. "

(٢) المعتبر: في الجماعة، ص ٢٣٩، س ٢٨، قال: " مسألة تكره القراء‌ة خلف الامام في الاخقانية على الاشهر ".

(٣) الكافي: ج ٣، ص ٣٧٧، باب الصلاة خلف من يقتدى به والقراء‌ة خلفه، حديث ٦. وفيه: " صلوات الله عليه".

(٤) المختلف: في صلاة الجماعة، ص ١٥٨، س ٦، قال: والتخيير بين القراء‌ة والتسبيح في الاخيرتين من الا خفانية".

٤٦٤

أقول: منع القاضي(١) ، والشيخ في النهاية(٢) ، من إمامة الصبي. وهو اختيار المصنف(٣) ، والعلامة في كتبه(٤) ، لانتفاء الزاجر له عن القبيح، وهو التكليف، لعلمه عدم المؤاخذة له بما يصدر عنه من المحرمات، فلا يؤمن بطلان صلاته بما يوقعه من المنافي لها، إذ لا رادع له. ولقول عليعليه‌السلام : (لا بأس أن يؤذن الغلام قبل أن يحتلم، ولا يؤم حتى يحتلم، فإن أم جازت صلاته وقد فسدت صلاة من خلفه)(٥) . وجوز في الخلاف(٦) ، والمبسوط(٧) ، كون المميز إماما.

وقال أبوعلي: ونعم ما قال: (غير البالغ إذا كان سلطانا مستخلفا للامام الاكبر كالولى لعهد المسلمين، يكون إماما، وليس لاحد أن يتقدمه)(٨)

____________________

(١) المهذب: ج ١، س ٨٠، س ١٧، قال: " ومن لم يكن من الصبيان بالغا لم تجز مامنه ".

(٢) النهاية: ص ١١٣، باب الجماعة واحكامها، س ٢، قال: " ولا يجوز ان يؤم الصبي ".

(٣) الشرايع: ج ١، ص ١٢٤، في الجماعة، قال: الطراف الثاني يعتبر في المام الايمان، إلى ان قال: " والبلوغ على الاظهر ".

(٤) المختلف: في صلاة الجماعة، ص ١٥٣، س ١٨، قال: " والاقوى عندي المنع ". وتحرير الاحكام: س ٥٣، كتاب الصلاة، في صلاة الجماعة وشرائط الامام، س ٢، مالفظه: " لا يجوز امامة الصبي وإن كان مرهقا عارفا. " وقواعد الاحكام، ص ٤٥، كتاب الصلاة، صلاة الجماعة، س ٢٠، مالفظه: " ولا يجوز امامة الصغير و ان كان مميزا. "

(٥) التهذيب: ج ٣، ص ٢٩، باب ٣، احكام الجماعة، حديث ١٥، وفيه: " وفسدت اصلاة ".

(٦) الخلاف: ج ١، ص ١٩٥، كتاب صلاة الجماعة، مسألة ١٧، قال: " يجوز للمراهق المميز العاقل ان يكون اماما".

(٧) المبسوط: ج ١، ص ١٥٤، صلاة الجماعة، س ١٩، قال: " المراهق إذا كان عاقلا يصلي صلاة صحيحة جاز أن يكون اماما ".

(٨) المختلف: ص ١٥٣، صلاة الجماعة، س ١٦.

٤٦٥

والمنزال والامارة إولى من غيره. وكذا الهاشمي. وإذا الائمة قدم من يختاره المأموم. ولو اختلقوا قدم الاقرأ، فالاقدم هجرة، فالالسن، فالاصبح وجها. ويستجب للامام أن يسمع من خلفه الشهادتين. ولو أحدث قدم من ينوبه. ولو مات أو اغمي عليه قدموا من يتم بهم. ويكره أن يأتم الحاضر بالمسافر، والمتطهر بالمتيمم، وأن يستناب المسبوق، وأن يؤم الاجذام، والابرص، والمحدود بعد توبته، والاغلف، ومن يكرهه المأمون، والاعرابي المهاجرين.

الطرف الثالث: في الاحكام، ومسائلة تسع.

الاولى: لو علم فسق الامام أو كفره أو حدثه بعد الصلاة لم يعد، ولو كان عالما أعاد.

الثانية: إذا خاف فوت الركوع عند دخوله فركع، جاز أن يمشي راكعا ليلحق.

الثانية: إذا كان الامام في محراب داخل، لم تصح صلاة من إلى جانبيه في الصف الاول.

الرابعة: إذا شرع في نافلة فأحرم الامام، قطعها إن خشي القوات، ولو كان في فريضة نقل نيته إلى النفل وأتم ركعتين استحبابا، ولو كان إمام الاصل قطعها واستأنف معه، ولو كان ممن لا يقتدس به استمر على حالته.

الخامسة: ما يدركه المأموم يكون أول صلاته، فاذا سلم الامام أتم هو مابقي.

٤٦٦

السادسة: إذا أدركه بعد انقضاء الركوع، كبر وسجد معه، فاذا سلم الامام استقبل هو، وكذا لو أدركه بعد السجود.

السابعة: يجوز أن يسلم قبل الامام مع العذر، أو نية الانفراد. قال طاب ثراه: إذا أدركه بعد انقضاء الركوع كبر وسجد معه، فاذا سلم الامام استقبل هو، وكذا لو أدركه بعد السجود.

اقول: هنا مسألتان:

(الف): إذا أدرك الامام وقد رفع رأسه من الركعة الاخيرة، كبر للافتتاح وسجد معه السجدتين، فإذا سلم الامام، هل يجوز له حذف السجدتين والبناء على تكبيرة؟ أو يجب عليه استقبال صلاته بتحريم مستأنف، لان زيادة السجدتين ركن، وهو مبطل؟ واختلف قولا المصنف في هذه المسألة، فاختار في الشرايع: الثاني وجعل الاول قولا(١) ، واختاره في النافع، لان القصد بهما متابعة الامام، فلا يعتد بهما، ولا يبطلان لانهما من أفعال الصلاة. والاول أصح.

(ب): إذا أدركه بعد رفع رأسه من السجدة الاخيرة، كبر للافتتاح وجلس معه، فان شاء تشهد، وهو أفضل وإن شاء سكت، فإذا سلم الامام قام فأتم صلاته، بانيا على تكبيرة لانه لم يزد ركنا تبطل زيادته سهوا، وهو إجماع، ولا يحتاج هنا إلى نية الانفراد، لحصوله في نفس الامر ويدرك فضيلة الجماعة في هاتين الصورتين. قال طاب ثراه: يجوز أن يسلم قبل الامام لعذر او نية الانفراد.

أقول: إذا سلم قبل الامام لعذر من غير أن ينوي الانفراد، جاز، ولا يكره له ذلك، لحصول المتابعة في معظم أفعال الصلاة، واغتفاره بالعذر. وإن كان لا لعذر جاز ذلك مع نية الانفراد، وإن كان لا مع نيته الانفراد كان آثما، ونزل منزلة من

____________________

(١) الشرايع: ج ١، ص ١٢٦، كتا بالصلاة، قاله في المسألة التاسعة من الطرف الثالث في احكام الجماعة.

٤٦٧

الثامنة: النساء يقفن وراء الرجال، فلوجاء رجال تأخرن وجوبا، إذا لم يكن لهم موقف أمامهن.

التاسعة: إذا استنيب المسبوق فانتهت صلاة المأمومين، أومأ إليهم ليسلموا، ثم يتم ما بقى.

خاتمة

يستحب أن تكون المساجد مكشوفة، والميضات على أبوابها، والمنارة مع حائطها، وأن يقدم الداخل يمينه، ويخرج بيساره، ويتعاهد نعله، ويدعو داخلا وخارجا، وكنسها، والاسراج فيها، وإعادة مااستهدم، ويجوز نقض المستهدم خاصة واستعمال آلته في عيره من المساجد. ويحرم زخرفتها، ونقشها بالصور، وأن يؤخذ منها إلى غيرها من طريق أو ملك، ويعاد لو أخذ، وإدخال النجاسة إليها، وغسلها فيها، وإخراج الحصى منها، ويعاد لو أخرج. وتكره تعليتها، وإن تشرفت، وأن تجعل محاريبها داخلة، أو تجعل طريقا. ويكره فيها البيع والشراء، وتمكين المجانين، وإنفاذ الاحكام، و تعريف الضوال، وإقامة الحدود، وإنشاد الشعر، وعمل الصنايع، والنوم، ودخولها وفي الفم رائحة الثوم أوالبصل، وكشف العورة، والبصاق فإن فعله ستره بالتراب. تقدم الامام في ركوع أو سجود عامدا، لكن هذا لا يعيده مع الامام، لخروجه من الصلاة بالتسليم، هذا مذهب المصنف(١) ، ولم يعتبر العلامة في التسليم نية الانفراد مطلقا وأجاز المفارقة فيه للعذر وغيره، وفصل في غير التسليم فاوجب مع

____________________

(١) المعتبر: في احكام الجماعة، ص ٢٤٦، س ٢٧، قال: " يجوز ان يسلم قبل الامام العذر أو نية الانفراد ".

٤٦٨

المفارقة نية الانفراد مع عدم العذر، واسقطها مع العذر(١) ، والشهيد أوجب نية الانفراد في التسليم لضرورة وغيرها(٢) .

احتج العلامة: بعموم رواية أبي المغراء(٣) عن الصادقعليه‌السلام في الرجل يصلي خلف إمام فيسلم قبل الامام؟ قال: ليس بذلك بأس(٤) .

____________________

(١) المختلف: في صلاة الجماعة، ص ١٥٧، س ١٥.

(٢) الدروس: كتاب الصلاة، ص٥٦، س ١٥، قال: " ويجوز التسليم قبل الامام لعذر فيتوي الانفراد ". انتهى

(٣) وهو حميد بن المثني العجلي أوالمغرا، قال صاحب معجم رجال الحديث، ج ٦ ص ٢٩٤، رقم ٤٠٨٨: " قال النجاشي: حميد بن المثنى أبوالمغرا العجلي مولاهم، روى عن أبي عبدالله وأبي الحسنعليهما‌السلام ، كوفي ثقة ثقة كتابه أخبرناه أبوعبدالله بن شاذان قال: حدثنا العطار، عن سعد عن، أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم والحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبي المغرا بكتابه. وقال الشيخ ٢٣٧: حميد بن المثنى العجلي الكوفي يكنى أبا المغرا الصيرفي ثقة له أصل أخبرنا به عدة من أصحابنا، عن محمد بن علي بن الحسين، عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن يعقوب بن يزيد ومحمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن أبن أبي عمير، وصفوان بن يحيى، عن حميد بن المثنى ". وفي جامع الرواة، ج ١، ص ٢٨٥: " حميد بن المثنى العجلي الكوفي أبوالمغرا الصيرفي ثقة ". وفي كتاب رجال الحلي، ص ١٣٥ - ١٣٦: " حميد بن المثنى العجلي الكوفي أبوالمغرا بالعين المعجمة والراء، ممدود مفتوح الميم، الصيرفي ثقة له أصل ". وفي تنقيح المقال، ج ٢ ص ٣٥، نقلا عن الخليل: " إن المعزا بضم الميم وسكون المعجمة والمهملة والمد ". ومغر المغرة والمغرة: طين أحمر يصبع به، وثوب ممغر: مصبوع بالمغرة، لسان العرب: ج ٥، ص ١٨١.

هذا ولكن قال صاحب تنقيح المقال: ج ١، ص ٣٧٩: " حميد بن المثنى العجلي أوالمعزى الكوفي "، إلى أن قال: " والمعزى بكسر الميم وسكون العين وفتح الزاي بعدها ألف بمعنى المعز وهو خلاف الضأن "، ثم اختار بانه بالقصر، أي يكتب بالياء كحبلى.

(٤) التهذيب: ج ٣، ص ٥٥، باب ٣، أحكام الجماعة وأقل الجماعة، حديث ١٠١، وفيه: " عن أبي المعزا ".

٤٦٩

الرابع: في صلاة الرقاع

وهي مقصورة سفرا وحضراو جماعة وفرادى وإذا صليت جماعة والعدو في خلاف القبلة ولا يؤمن هجومه، و أمكن أن يقاومه بعض، ويصلي الامام مع الباقون، جازأن يصلوا بصلاة ذات الرقاع.

وفي كيفيتها: روايتان، أشهر هما: رواية الحلبي عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: يصلى الامام بالاولى ركعة، ويقوم في الثانية حتى يتم من خلفه، ثم يسلم بهم.

احتج المصنف: بما رواه عن الرضاعليه‌السلام في الرجل يكون خلف الامام، فيطيل التشهد فتأخذه البولة، أو يخاف على شئ، أو مرض، كيف يصنع؟ قال: يسلم وينصرف ويدع الامام(١) . واختار في الشرايع مذهب العلامة(٢) .

قال طاب ثراه: جاز أن يصلي صلاة ذات الرقاع، وفي كيفيتها روايتان، أشهرهما: رواية الحلبي.

أقول: في كيفية هذه الصلاة إذا كانت المغرب روايتان، إحديهما وهي المذكورة في الكتاب، رواية الحلبي في الحسن عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: وفي المغرب

____________________

(١) الفقيه: ج ١، ص ٢٩١، باب ٥٦، الجماعة وفضلها، حديث ١٠١، والحديث عن موسى بن جعفرعليهما‌السلام . مع الاختلاف.

(٢) الشرايع: ج ١، ص ١٢٧، كتاب الصلاة، المسألة العاشرة من أحكام الجماعة، قال: " العاشرة: يجوز أن يسلم المأموم قبل الامام وينصرف الضرورة وغيرها ".

٤٧٠

وفي المغرب يصلي بالاولى ركعة، ويقف بالثانية حتى يتموا، ثم تأني الاخرى فيصلي بهم ركعتين، ثم يجلس عقيب الثالثة حتى يتم من خلفه، ثم يسلم بهم. مثل ذلك، يقوم الامام وتجيئ طائفة، فيقفون خلفه ويصلي بهم ركعة، ثم يقوم و يقومون فيمثل الامام قائما، ويصلون الركعتين(١) ، وبمضمونها عمل جمهور الاصحاب.

قال الحسن: ويصلي الامام المغرب خاصة بالطائفة الاولى ركعة واحدة، و بالطائفة الاخرى ركعتين، حتى تكون لكلتى الطائفتين قراء‌ة، بذل تواترت الاخبار عنهم(٢) .

وقال أبوعلي: والذي أختاره أن يصلي بالاولى ركعة واحدة، وإذا قام إلى الثانية أتم من معه بركعتين(٣) . وجعله في الخلاف الافضل مع جواز العكس(٤) . وفي الاقتصاد: الاحوط(٥) . والتخيير مذهب الشيخ في المبسوط(٦) ، وأبي الصلاح(٧) ، واختاره العلامة في المختلف(٨) .

____________________

(١) الكافي: ج ٣، ص ٥٥، باب صلاة الخوف، قطعة من حديث ١، وفيه: " ثم يصلي بهم ".

(٢ و ٣) المختلف: في صلاة الخوف، ص ٥١، س ١٢ و ١٣.

(٤) الخلاف: ج ١، ص ١٣٣، كتاب صلاة الخوف، مسألة ٤.

(٥) الاقتصاد: فصل في صلاة الخوف، ص ٢٧٠، س ١٤، قال: " والاول احوط ".

(٦) المبسوط: ج ١، ص ١٦٤، كتاب الصلاة، قال: " صلاة المغرب مخير ".

(٧) الكافي في الفقه: ص ١٤٦، فصل في كيفية صلاة المضطر، س ٧، قال: " وان كانت صلاة المغرب صلى بالطائفة الاولى ركعة او اثنين وبالثانية ما بقى ".

(٨) المختلف: في صلاة الخوف، ص ١٥١، س ١٤، قال: " والاقرب عندي التخيير ".

٤٧١

وهل يجب أخذ السلاح؟ فيه تردد أشبهه: الوجوب مالم يمنع أحد والجبات الفرض. وقال في القواعد: والثاني أجود، لئلايكلف الثانية زيادة جلوس(١) .

احتج المجوزون [المخيرون]: بصحيحة زرارة عن الباقرعليه‌السلام قال: إذا كان صلاة المغرب في الخوف فرقهم فرقتين، فيصلى بفرقة ركعتين، ثم جلس بهم، ثم أشار إليهم بيده فقام كل إنسان منهم فيصلي ركعة، ثم سلموا وقاموا مقام أصحابهم، وجاء‌ت الطائفة الاخرى فكبروا ودخلوا(٢) .

قال طاب ثراه: وهل يجب أخذ السلاح؟ فيه تردد، أشبهه الوجوب.

أقول: وهنا مسائل ثلاث: (الف): الفرقة المصلية هل يجب عليهم أخذ السلاح في الصلاة أو يستحب؟ الاول: مذهب الشيخ في المبسوط(٣) ، واختاره المصنف(٤) ، والعلامة(٥) ، لقوله تعالى: (وليأخذوا أسلحتهم)(٦) .

والثاني: مذهب أبي علي(٧) ، للاصل.

(ب): الفرقة الاخرى هل يجب عليهم أخذ السلاح؟ ظاهر الشيخ في الخلاف

____________________

(١) القواعد: في صلاة الخوف، ص ٤٨، س ٨، قال: " والاول أجود لئلا تكلف الثانية زيادة جلوس ".

(٢) التهذيب: ج ٣، ص ٣٠١، باب ٢٩، باب صلاة الخوف، قطعة من حديث ٨.

(٣) المبسوط: ج ١، ص ١٦٤، كتاب الصلاة، س ٢٠، قال: " مسألة وفي أخذ السلاح تردد أشبهه الوجوب ".

(٥ و ٧) المختلف: في صلاة الخوف، ص ١٥٢، س ٢٤، قال: " مسألة، اوجب الشيخ اخذ السلاح، وجعله ان الجنيد الستحبابا والاقرب الاول ".

(٦) سورة النساء: ١٠٢.

٤٧٢

وهنا مسائل الاولى: إذا إنتهى الحال إلى المسايفة، فالصلاة بحسب الامان واقفا، أو ماشيا، أو راكبا، ويسجد على قربوس سرجه، وإلا موميا. ويستقبل القلة ما أمكن، وإلا بتكبيرة الاحرام. ولو لم يتمكن من الايماء اقتصر على تكبيرتين عن الثنائية، ويقول في كل واحدة: " سبحان الله والحمد الله ولا إله الله والله أكبر " فانه يجزئ عن الركوع والسجود.

الثانية: كل أسباب الخوف يجوز معها الفصر والانتقال إلى الايماء مع الضيق، والاقتصار على التسبيح إن خشي مع الايماء، ولو كان الخوف من لص أو سبع.

الثالثة: الموتحل والغريق يصليان بحسب الامكان إيماء، ولا يقصر أحدهما عدد صلاته إلا في سفر أو خوف. لا، حيث قال: يجب أخذ السلاح على الطائفة المصلية(١) ، وقال ابن إدريس: يجب(٢) ، قال العلامة: ولا بأس به، لان فيه حفظا وحراسة للمسلمين، وإن كانت الآية(٣) تدل على مقالة الشيخ(٤) .

____________________

(١) الخلاف: ج ١، ص ٢٣٤، كتاب الصلاة الخوف، مسألة ٧.

(٢) السرائر: باب صلاة الخوف، ص ٧٨، س ١٢، قال: " ويجب على الفرقتين معا أخذ السلاح ".

(٣) سورة النساء: ١٠٢.

(٤) كلام العلامة في الختلف بعد نقل كلام ابن إدريس هكذا " والآية تدل على ما قاله الشيخ، وكلام ابن إدريس لا بأس به: لان فيه حراسة وحفظا للمسلمين " لاحظ، صلاة الخوف، ص ١٥٢، س ٢٦.

٤٧٣

الخامس: في صلاة المسافر والنظر في الشروط والقصر (الشرط الاول المسافة)

وهي أربعة وعشرون ميلا.

(ج): قال في المبسوط: يكره أن يكون السلاح ثقيلا، لا يتمكن معه من الصلاة والركوع والود، كالجوشن الثقيل المغفر السابغ(١) الذي يمنع من السجود على الجبهة(٢) ، ومنع المصنف(٣) ، والعلامة(٤) ، إلا أن تدعو الضرورة إليه فيخرج عن الكراهية.

فرعان (الف): لو لم يأخذه على القول بوجوبه، لم يبطل صلاته إجماعا، لانه ليس جزء من الصلاة، ولا شرطا لها.

(ب): لا فرق بين الطاهر والنجس في وجوب أخذه، للعموم، أو لانه مما لا تتم الصلاة فيه منفردا، ومنع بعض الاصحاب منه.

____________________

(١) المغفر: حلق يجعلها الرجل أسفل البيضة تسبغ على العنق، فتقيه، لسان العرب: ج ٥، ص ٢٦.

(٢) المبسوط: ج ١، ص ١٦٤، كتاب صلاة الخوف، س ٢٣، قال: " ويكره ان يكون ثقيلا لا يتمكن معه من الصلاة والركوع والسجود ".

(٣) المعتبر: في صلاة الخوف، ص ٢٤٩، س ٢١ قال: " مسألة، وفي اخذ السلاح تردد الشبهه الوجوب مالم يمنع احد واجبات الصلاة ".

(٤) التحرير: في صلاة الخوف، ص ٥٥، س ٧، قال: " ولا ما يمنع اكمال السجود كالمغفر ".

٤٧٤

والميل أربعة آلاف ذراع، تعويلا على المشهور بين الناس، أوقدر مد البصر من الارض، تعويلا على الوضع ولو كانت أربع فراسخ وأراد الرجوع ليومه، قصر. ولا بد من كون المسافة مقصودة، فلو قصد ما دونها، ثم قصد مثل ذلك، أو لم يكن له قصد، فلا قصر ولو تمادى في السفر. ولوقصد مسافة فتجاوز سماع الاذان، ثم توقع رفقة، قصر ما بينه وبين شهر، مالم ينو الاقامة، ولو كان دون ذلك أتم.

قال طاب ثراه: والميل أربعة آلاف ذراع، تعويلا على المشهور بين الناس، أو قدر مد البصر من الارض تعويلا على الوضع.

أقول: لا قصر فيما دون المسافة، ويعلم بتقديرين:

(الف): بالزمان، فيكفي مسير يوم للقفول والحمول سيرا معتدلا في النهار المعتدل، لانه لو لم يجب في مسيرة يوم لم يجب في مسيرة سنة. لزوال المشقة براحة اليل.

ولصحيحة أبي بصير قال: قلت لابي عبداللهعليه‌السلام : في كم يقصر الرجل؟ قال: في بياض يوم أو بريدين(١) .

(ب): بالتقدير، وهو ثمانية فراسخ، والفرسخ ثلاثة أميال.

وللميل تقديران: مشهوري: وهو أربعة آلاف ذراع باليد، كل ذراع ست قبضات، كل قبضة أربع أصابع، عرض كل إصبع ست شعيرات متلاصقات البطون، عرض كل شعيرة سبع شعرات من شعر البرذون. وفي بعض الروايات الميل ثلاثة آلاف ذراع وخمسماء‌ة(٢) . وهي متروكة.

____________________

(١) التهذيب: ج ٤، ص ٢٢٢، كتاب الصيام، باب ٥٧، باب حكم المسافر والمريض في الصيام، قطعة من حديث ٢٦.

(٢) الكافي: ج ٣، ص ٤٣٢، باب حدالمسير الذي تقصر فيه الصلاة، قطعة من حديث ٣.

٤٧٥

الثاني عزم الإقامة

ألايقطع السفر بعزم الاقامة، فلو عزم مسافة وله في أثنائها منزل قد استوطنه ستة أشهر، أو عزم في أثنائها أقامة أيام، أتم. ولو قصد مسافة فصاعدا وله على رأسها منزل قد استوطنه القدر المذكور، قصر في طريقة وأتم في منزله. وإذا قصر ثم نوى الاقامة لم يعد ولو كان في الصلاة أتم. ووضعي: وهو مد البصر في الارض المستوية، تحقيقا لمستوي الابصار. والميل الهاشمي أربعة آلاف خطوة، أو اثنى عشر ألف قدم، لان كل خطوة ثلاثة أقدام، منسوب إلى هاشم جد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وهو مقارب للمشهور، وهو الميل المعتبر عند الشافعي(١) .

وقال ابن الجنيد: المسافة مسير يوم للماشي، وراكب السفينة(٢) .

فروع (الف): التقدير تحقيق لا تقريب، فلو نقص خطوة لم يجز القصر.

(ب): لو شك في المسافة وجب التمام، لانه الاصل. وكذا لو اختلف المخبرون بحيث لا ترجيح. ولو شهد عنده عدلان وجب القصر، ولو تعارضت البينتان وجب القصر ترجيحا لبينة الاثبات.

____________________

(١) نيل الاوطار: ج ٣، ابواب صلاة المسافر، ص ٢٥٣، قال: " وذهب الشافعي إلى انه لا يجوز الافي مسرة مرحلتين وهما ثمانية واربعون ميلا هشمية ".

(٢) المختلف: في صلاة المسافر، ص ١٦٢، س ١٦، قال: " وحد ابن الجنيد ميسرة يوم للماشي و راكب السفينة ".

٤٧٦

الثالث اباحة السفر

أن يكون السفر مباحا، فلا يترخص العاصي، كالمتبع للحائر واللاهي بصيده. ويقصر لو كان الصيد للحاجة. ولو كان للتجارة قيل: يقصر صومه ويتم صلاته.

الرابع ألا يكون السفر اكثر من الحضر

ألا يكون سفره أكثر من حضره، كالراعي، والمكاري، والملاح، والتاجر، والامير، والرائد، والبريد، والبدوي. وضابطه: ألا يقيم في بلده عشرة، ولو أقام في بلده أو غير بلده ذلك قصر.

(ج): الزمان مع بلوغها ليس معتبرا، فلو قطعها في ايام فله القصر.

(د): البحر كالبر، فتقصر مع بلوغها، وإن قطعها في ساعة.

(ه‍): اعتبار المسافة من حدا الجدران، لا من البساتين والمزارع.

(و): لو جمع سور قرى، لم تعتبر السور في المساحة والترخص، بل قريتة. ولو كان البلد كبيرا خارجا عن العادة، اعتبر محلته. قال طاب ثراه: ويقصر لو كان الصيد للحاجة، ولو كان للتجارة قيل: يقصر صومه ويتم صلاته.

أقول: الصيد على ثلاثة أقسام: فما كان للهو والبطر لا يقصر فيه إجماعا، وما كان لحاجته وقوت عياله يقصر فيه قطعا، وما كان للتجارة هل يقصر في محليه أعني الصوم والصلاة، أو في الصوم خاصة؟.

بالثاني: قال المفيد(١) .

____________________

(١) المقنعة: كتاب الصيام، باب حكم المسافرين، ص ٥٥، س ٢٣، قال: " الامسافر في طلب الصيد للتجارة خاصة، فانه يلزمه التقصير في الصيام ويجب عليه اتمام الصلاة ".

٤٧٧

والشيخ في النهاية(١) ، والفقيه(٢) ، والقاضي(٣) ، وابن حمزة(٤) ، وادعى ابن إدريس الاجماع(٥) .

وبالاول: قال المصنف(٦) ، والعلامة(٧) ، وهو ظاهر الحسن،(٨) وعلم الهدى(٩) ، وسلار(١٠) حيث قالوا: التقصير على من كان سفره طاعة أو مباحا، ولم يفصلوا.

ويؤيده عموم الآية(١١) ، والرواية(١٢) ، ولان مناط الرخصة هو قصد المسافة

____________________

(١) النهاية: ص ١٢٢، باب الصلاة في السفر، س ١١، قال: " وان كان صيده للتجارة وجب عليه التمام في صلاة والتقصير في الصوم ".

(٢ و ٤) المختلف: في صلاة المسافر، ص ١٦٢، س ٦، قال: وهو " اي التقصير في الصوم والاتمام في الصلاة " اختيار المفيد وعلى بن بابويه وابن حمزة "

(٣) المهذب: ج ١، ص ١٠٦، باب صلاة السفر، س ٧، قال: " ومن كان سفره في طلب الصيد للتجارة لا لقوته وقوت عياله وأهله فقد ورد أنه يتم الصلاة ويفطر الصوم. "

(٥) السرائر: ص ٧٣، باب صلاة المسافر، س ٥، قال: " فاما إن كان الصيد التجارة إلى ان قال: روى اصحابنا باجمعهم انه يتم الصلاة ويفطر الصوم ".

(٦) المعتبر: ص ٢٥٢، في صلاة المسافر، س ٢٤، قال: " ولو كان للتجارة قال الشيخ في النهاية والمبسوط يقصر صلاته ويتم صومه، وتابعه جماعة من الاصحاب، ونحن نطالبه بدلالة الفرق، ونقول: ان كان مباحا قصر فيهما وان لم يكن أتم فيهما.

(٧ و ٨) المختلف: في صلاة المسافر، ص ١٦١، س ٩ - ١٠، قال: " واوجب السيد المرتضى وابن أبي عقيل التقصير على من كان سفره طاعة أو مباحا، ولم يفصلوا ". إلى أن قال: " والاقرب عندي وجوب التقصير ".

(٩) جمل العلم والعمل: فصل في صلاة المسافر، ص ٧٧، س ١٦، قال: " ولا تقصير الا في سفر طاعة او مباح ".

(١٠) المراسم: ذكر صلاة المسافر، ص ٧٤، س ١٠، قال: " صلاة السفر مشروطة إذا كان المسافر في طاعة او مباح".

(١١) سورة النساء: ١٠١، قال تعالى (وإذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلوة).

(١٢) الوسائل: ج ٧، س ١٣٠، كتاب الصوم، باب ٤، من ابواب من يصح منه الصوم، حديث ١، وفيه (اذا قصرت افطت واذا افطرت قصرت).

٤٧٨

وقيل: هذا يختص المكاري، فيدخل فيه الملاح والاجير. ولوأقام خمسة، قيل: يقصر صلاته نهارا ويتم ليلا، ويصوم شهر رمضان على رواية. مع إباحة السفر، وهو حاصل، وإلا لما جاز القصر في الصوم.

قال طاب ثراه: وقيل: هذا يختص بالمكاري، فيدخل فيه الملاح والاجير.

ولو أقام خمسة قيل: يقصر صلاته نهارا ويتم ليلا ويصوم شهر رمضان على رواية.

أقول: هنا مسائل: الاولى: كثير السفر كالمكاري والملاح لا يجوز لهم التقصير، لانه لو جاز لهم، لزم خروجهم عن التكليف بشهر رمضان، وهو بالطل قطعا، وعليه الاصحاب، ولم يذكر هم الحسن، بل عمم الحكم بوجوب القصر على كل مسافر، ولم يذكر الفرق بين قليل السفر وكثيره(١) . ولعله إستند إلى ما رواه إسحاق بن عمار قال: سألت أبا ابراهيمعليه‌السلام عن الذين يكرون الدواب يختلفون كل الايام، أعليهم التقصير إذا كانوا في سفر؟ قال: نعم(٢) .

احتج الاصحاب: بروايات، منهاما رواه إسماعيل بن زياد، عن جعفر عن أبيهعليهما‌السلام قال: سبعة لا يقصرون الصلاة، والجابي يدور في جبايته، والامير يدور في إمارته، والتاجر يدور في تجارته من سوق إلى سوق، والراعي، والبدوي الذي يطلب القطر والشجر، والرجل يطلب الصيد يريد به لهو الدنيا، والمحارب.

____________________

(١) المختلف: في صلاة المسافر، ص ١٦٣، س ٣، قال: " ولم يذكر ابن أبي عقيل هؤلاء، أجمع بل عمم وجوب القصر على المسافر ".

(٢) الاستبصار: ج ١، ص ٢٣٣، باب ١٣٧، باب من يجب عليه التمام في السفر، الحديث ٨.

(٣) التهذيب: ج ٣، ص ٢١٤ باب ٢٣، الصلاة في السفر، الحديث ٣٣. مع نقص في بعض ألفاظ الحديث.

٤٧٩

الثانية: بما ذا يحصل كثرة السفر؟ قيل: أربعة أقوال.

(الف): صدق الاسم، وهو مذهب المصنف(١) ، والعلامة في القواعد(٢) .

(ب): بالسفرة الثانية مطلقا، وهو مذهب العلامة في المختلف(٣) .

(ج): بالاولى لذي الصنعة، كالمكاري والملاح، وبالثالثة لغيرهم، وهو مذهب ابن إدريس(٤) .

(د): بالثالثة مطلقا، وهو مذهب الشهيد(٥) . تنبيه ويتعلق وجوب التمام بالسفرة التي تسمى فيها كثير السفر، فيتم في الثانية على مذهب المختلف، وفي الثالثة على مذهب ابن إدريس لغير ذي الصنعة، وفي الاولى لذي الصنعة.

____________________

(١) المعتبر: الصلاة المسافر، ص ٢٥٢، س ٢٧، قال: " الشرط الرابع ان لا يكون ممن يلزمه الاتمام سفرا، إلى ان قال: س ٣١، والذين يلزمهم الاتمام سفرا سبعة. انتهى فيفهم منه ان مجرد صدق الاسم كافيه ".

(٢) القواعد: في صلاة السفر، ص ٥٠، س ١٠، قال في الشرط الرابع من شرايط القصر: " والمعتبر صدق اسم المكاري ومشاركيه في الحكم ".

(٣) المختلف: في صلاة المسافر، ص ١٦٣، س ٢٧، قال: " وكذا من لا صنعة له اذا جعل السفر عادته فانه يجب عليه التمام في ثاني مرة اذا لم يتخلل الاقامة عشرة ايام ".

(٤) السرائر: باب صلاة المسافر، ص ٧٦، س ٢، قال: " وكل هؤلاء يجب عليهم التمام في السفر، إلى ان قال: " وليس يسير بسفرة واحده اذا ورد إلى منزله ولم يقم عشرة ايام ممن سفره اكثر من حضره " إلى ان قال: " ادناها ثلاث دفعات ".

(٥) الدروس: ص ٥١، قال في الشرط السابع من شروط التقصير: وهو (اي صدق الاسم) بالثالثة اقرب.

٤٨٠


رواه أيضاً حمزة الجزري. وحمزة هذا ساقط متروك »(١) .

ترجمة أبي حيان

يوجد الثناء البالغ عليه في : الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة ٤/٣٠٢ وفوات الوفيات ٢/٥٥٥ وبغية الوعاة ١/٢٨٠ ـ ٢٨١ والبدر الطالع ٢/٢٨٨ وطبقات القراء ٢/٢٨٥ ونفح الطيب ٣/٢٨٩ وشذرات الذهب ٦/١٤٥ ـ ١٤٦ والنجوم الزاهرة ١٠/١١١ وغيرها.

قال ابن العماد :

« الامام أثير الدين أبو حيان نحوي عصره ولغويّه ومفسّره ومحدّثه ومقريه ومؤرّخه وأديبه.

أكبّ على طلب الحديث وأتقنه وشرع فيه وفي التفسير والعربية والقراءات والأدب والتاريخ ، واشتهر اسمه وطار صيته وأخذ عنه أكابر عصره وتقدّموا في حياته.

قال الصفدي : لم أره قط إلاّ يسبّح أو يشتغل أو يكتب أو ينظر في كتاب ، وكان ثبتاً قيّماً ، عارفاً باللغة ، وأمّا النحو والتصريف فهو الامام المطلق فيهما ، خدم هذا الفن أكثر عمره ، حتى صار لا يدركه أحد في أقطار الأرض فيها ، وله اليد الطولى في التفسير والحديث وتراجم الناس ومعرفة طبقاتهم خصوصاً المغاربة.

وقال الأدفوي : كان ثبتاً صدوقاً حجة سالم العقيدة ».

١٣ ـ شمس الدين الذهبي (٧٤٨)

وقدح الحافظ الذهبي في حديث النجوم في مواضع عديدة من ( ميزان الاعتدال في نقد الرجال ).

__________________

(١) البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي ٥/٥٢٧ ـ ٥٢٨.


٤٨١


منها : عند ترجمة جعفر بن عبدالواحد الهاشمي القاضي ، فإنه قال بعد أن نقل كلمات العلماء فيه :

« ومن بلاياه : عن وهب بن جرير عن أبيه عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريره عن النبي صلّى الله عليه وسلّم : أصحابي كالنجوم من اقتدى بشيء منها اهتدى »(١) .

ومنها : عند ترجمة زيد العمّي حيث قال بعد إيراد الحديث : « فهذا باطل »(٢) .

ترجمة الذهبي

ترجم له في كافة المراجع الرجالية بالاطراء البالغ والثناء العظيم كالدرر الكامنة ٣/٣٣٦ ـ ٣٣٨ وطبقات الشافعية ٥/٢١٦ وفوات الوفيات ٢/٣٧٠ ـ ٣٧٢ والبدر الطالع ٢/١١٠ ـ ١١٢ والوافي بالوفيات ٢/١٦٣ ـ ١٦٨ وشذرات الذهب ٦/١٥٣ والنجوم الزاهرة ١٠/١٨٢ وطبقات القراء ٢/٧١ وغيرها.

قال ابن تغرى بردى :

« الشيخ الامام الحافظ المؤرخ صاحب التصانيف المفيدة شمس الدين أبو عبدالله الذهبي الشافعي ـرحمه‌الله تعالى ـ أحد الحفاظ المشهورة.

سمع الكثير ، ورحل البلاد ، وكتب وألّف ، وصنّف وأرّخ ، وصحّح وبرع في الحديث وعلومه ، وحصّل الأصول وانتقى ، وقرأ القراءات السبّع على جماعة من مشايخ القرءات ».

١٤ ـ تاج الدين ابن مكتوم (٧٤٩)

لقد قدح تاج الدين ابن مكتوم القيسي في حديث النجوم ، إذ استشهد

__________________

(١) ميزان الاعتدال ١/٤١٣.

(٢) ميزان الاعتدال ٢/١٠٢.


٤٨٢


بكلام شيخه أبي حيّان الآنف الذكر ناقلاً نصّه عن ( البحر المحيط ) في كتابه ( الدر اللقيط من البحر المحيط )(١) .

ترجمة ابن مكتوم

أثنى عليه كلّ من ترجم له ، راجع : الدرر الكامنة ١/١٧٤ وحسن المحاضرة ١/٤٧ وطبقات القرّاء ١/٧٠ والجواهر المضيّة في طبقات الحنفيّة ١/٧٥ وغيرها.

قال السيوطي :

« أحمد بن عبدالقادر بن أحمد بن مكتوم تاج الدين أبو محمد القيسي ، جمع الفقه والنحو واللغة ، وصنّف تاريخ النحاة ، والدرّ اللقيط من البحر المحيط.

ولد في ذي الحجة سنة ٦٨٢ ، ومات سنة ٧٤٩ ».

١٥ ـ ابن قيم الجوزية (٧٥١)

وقدح شمس الدين ابن القيم في حديث النجوم ، حيث قال في ردّ المقلّدين وأدلتهم :

« الوجه الخامس والأربعون : قولهم : يكفي في صحّة التقليلد الحديث المشهور : أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم.

جوابه من وجوه :

أحدها : إنّ هذا الحديث قد روي من طريق الأعمش عن أبي سفيان بن جابر ، ومن حديث سعيد بن المسيب عن ابن عمر ، ومن طريق حمزة الجزري عن نافع عن ابن عمر.

ولا يثبت شيء منها.

__________________

(١) الدر اللقيط من البحر المحيط : المطبوع على هامش البحر المحيط ٥/٥٢٧.


٤٨٣


قال ابن عبدالبر : حدثنا محمد بن إبراهيم بن سعيد : إن أبا عبدالله بن مفرح حدّثهم ثنا محمد بن أيوب الصّموت قال : قال لنا البزار : وأمّا ما يروى عن النبي صلّى الله عليه وسلّم أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم فهذا الكلام لا يصح عن النبي صلّى الله عليه وسلّم »(١) .

ترجمة ابن القيم

له تراجم ضافية في كثير من الكتب أمثال : الدرر الكامنة ٣/٤٠٠ ـ ٤٠٣ والبدر الطالع ٢/١٤٣ ـ ١٤٦ والوافي بالوفيات ٢/٢٧٠ ـ ٢٧٢ وبغيه الوعاة ١/٦٢ ـ ٦٣ وتاريخ ابن كثير ١٤/٢٣٤ وغيرها.

قال ابن كثير في حوادث سنة ٧٥١ :

« وفي ليلة الخميس ثالث عشر رجب وقت أذان العشاء توفي صاحبنا الشيخ الامام العلاّمة شمس الدين إمام الجوزية وابن قيّمها.

سمع الحديث واشتغل بالعلم وبرع في علوم متعددة لا سيّما علم التفسير والحديث والأصلين ، وكان حسن القراءة والخلق ، كثير التودّد ، لا يحسد أحداً ولا يؤذيه ولا يستغيبه ولا يحقد على أحد ».

١٦ ـ الزين العراقي (٨٠٦)

قال الحافظ الزين العراقي ما نصّه :

« حديث أصحابي كالنجوم بأيّهم اقتديتم اهتديتم : رواه الدار قطني في ( الفضائل ) وابن عبدالبر في ( العلم ) من طريقه من حديث جابر وقال : هذا إسناد لا تقوم به حجّة ، لأن الحارث بن غصين مجهول.

ورواه عبد بن حميد في ( مسنده ) من رواية عبدالرحيم بن زيد العمّي عن

__________________

(١) إعلام الموقعين ٢/٢٢٣.


٤٨٤


أبيه عن ابن المسيب عن ابن عمر. قال البزار : منكر لا يصح.

ورواه ابن عدي في ( الكامل ) من رواية حمزة بن أبي حمزة النصيبي عن نافع عن ابن عمر بلفظ : فأيهم أخذتم بقوله ـ بدل اقتديتم ـ وإسناده ضعيف من أجل حمزة فقد أتّهم بالكذب.

ورواه البيهقي في ( المدخل ) من حديث عمر ومن حديث ابن عباس بنحوه ، ومن وجه آخر مرسلاً وقال : متنه مشهور وأسانيده ضعيفة لم يثبت في هذا إسناد.

قال البيهقي : ويؤدّي بعض معناه حديث أبي موسى : النجوم أمنة لأهل السماء ـ وفيه ـ : أصحابي أمنة لأُمتي الحديث. رواه مسلم »(١) .

ترجمة الزين العراقي

تجد ترجمته في كافة المعاجم مع الثناء البالغ عليه ، أنظر منها : طبقات القراء ١/٣٨٢ والضوء اللاّمع ٤/١٧١ ـ ١٧٨ والبدر الطالع ١/٣٥٤ و ٣٥٦ وشذرات الذهب ٧/٥٥ ـ ٥٦.

قال ابن العماد في حواديث سنة ٨٠٦ :

« وفيها : الحافظ زين الدين عبدالرحيم بن الحسين العراقي الشافعي ، حافظ العصر ».

١٧ ـ ابن حجر العسقلاني (٨٥٢)

قال الحافظ شهاب الدين ابن الحجر العسقلاني ما نصه :

« حديث أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم.

__________________

(١) تخريج أحاديث المنهاج ، عنه في عبقات الأنوار. وسيأتي تضعيفه لما أسنده البيهقي في المدخل من حديث ابن عباس المشتمل على حديث الاختلاف.


٤٨٥


الدار قطني في ( المؤتلف ) من رواية سلام بن سليم عن الحارث ابن غصين عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر مرفوعاً ، وسلام ضعيف.

وأخرجه في ( غرائب مالك ) من طريق حميد بن زيد عن مالك عن جعفر ابن محمد عن أبيه عن جابر في أثناء حديث وفيه : فبأيّ قول أصحابي أخذتم اهتديتم ، إنما مثل أصحابي مثل النجوم من أخذ بنجم منها اهتدى ، وقال : لا يثبت عن مالك ، ورواته دون مالك مجهولون.

ورواه عبد بن حميد والدار قطني في ( الفضائل ) من حديث حمزة الجزري عن نافع عن ابن حمزة. وحمزة اتهموه بالوضع.

ورواه القضاعي في ( مسند شهاب ) من حديث أبي هريرة ، وفيه جعفر بن عبدالواحد الهاشمي ، وقد كذّبوه.

ورواه ابن طاهر من رواية بشر بن الحسن عن الزبيري عدي عن أنس ، وبشر كان متهماً أيضاً.

وأخرجه البيهقي في ( المدخل ) من رواية جويبر عن الضحاك عن ابن عباس. وجويبر متروك ، ومن رواية جويبر عن جوّاب بن عبيدالله مرفوعاً. وهو مرسل.

قال البيهقي : هذا المتن مشهور وأسانيده كلّها ضعيفة.

وروى في ( المدخل ) أيضاً عن ابن عمر : سألت ربي فيما يختلف فيه أصحابي من بعدي فأوحى إليّ يا محمّد أصحابك عندي بمنزلة النجوم في السماء بعضها أضوأ من بعض فمن أخذ بشيء ممّا هو عليه من اختلافهم فهو عندي على هدى. وفي اسناده عبدالرحيم بن زيد العمّي. وهو متروك »(١) .

__________________

(١) الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف المطبوع بهامش الكتاب ، ٢/٦٢٨.


٤٨٦


ترجمة ابن حجر

ترجم له بكل تكريم وتعظيم في : حسن المحاضرة ١/٣٦٣ ـ ٣١٦٦ والبدر الطالع ١/٨٧ ـ ٩٢ والضوء اللامع ٢/٣٦ ـ ٤٠ وشذرات الذهب ٨/٢٧٠ ـ ٢٧٣ وغيرها.

قال السيوطي :

« إمام الحفّاظ في زمانه ، قاضي القضاء ، إنتهت إليه الرّحلة والرياسة في الحديث في الدنيا باسرها ، فلم يكن في عصره حافظ سواه.

وألّف كتباً كثيرة كشرح البخاري ، وتعليق التعليق ، وتهذيب التهذيب ، وتقريب التهذيب ، ولسان الميزان ، والاصابة في الصحابة ، نكت ابن الصلاح ، ورجال الأربعة وشرحها ، والألقاب ».

١٨ ـ ابن الهمام (٨٦١)

لقد صرّح ابن الهمام ـ وهو من أكابر أئمة الحنفية ـ بأنّ حديث النجوم لم يعرف(١) .

ترجمة ابن الهمام

ترجم له مع التجليل والاحترام في البدر الطالع ١/٢٠١ ـ ٢٠٢ وحسن المحاضرة ١/٤٧٤ وبغية الوعاة ١/١٦٦ ـ ١٦٩ وهدية العارفين ٢/٢٠١ والتيسير في شرح التحرير ١/٣ ـ ٤ وشذرات الذهب ٧/٢٩٨ وغيرها.

قال ابن العماد في حوادث سنة ٨٦١ :

« وفيها : كمال الدين محمد بن عبدالواحد بن عبدالحميد بن مسعود

__________________

(١) التحرير بشرح أمير بادشاه الحسيني ٣/٢٤٣ ، في مبحث الاجماع.


٤٨٧


السيواسي ثم الاسكندري المعروف بابن الهمام الحنفي الامام العلاّمة.

قال في بغية الوعاة : كان علاّمة في الفقه والأصول والنحو والتصريف والمعاني والبيان والتصوف والموسيقي وغيرها ، محققاً جدلياً نظّاراً ، وكان يقول : لا أقلّد في المقولات أحداً ».

١٩ ـ ابن أمير الحاج (٨٧٩)

لقد أوضح ابن أمير الحاج وهن حديث النجوم حيث قال :

« ( وبمعارضته ) أي : وأجيب أيضاً بمعارضة كل منهما ( بأصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم ، وخذوا شطر دينكم عن الحميراء ) أي عائشة وإنْ خالف قول الشيخين او الأربعة ( إلاّ أنّ الأول ) أي : أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديم ( لم يعرف ) بناء على قول ابن حزم في رسالته الكبرى : مكذوب موضوع باطل ، وإلاّ فله طرق من رواية عمر وابنه وجابر وابن عباس وأنس بألفاظ مختلفة أقربها إلى اللفظ المذكور ما أخرج ابن عدي في ( الكامل ) وابن عبد البر في ( بيان العلم ) عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم : مثل أصحابي مثل النجوم يهتدى بها ، فأيّهم أخذتم بقوله اهتديتم. وما أخرج الدار قطني وابن عبدالبر عن جابر قال : قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم : مثل أصحابي في أمتي مثل النجوم فبأيّهم اقتديتم اهتديتم.

نعم لم يصح منها شيء ، ومن ثمة قال أحمد : حديث لا يصح ، والبزار : لا يصح هذا الكلام عن النبي صلّى الله عليه وسلّم.

إلاّ أن البيهقي. قال في كتاب ( الاعتقاد ) رويناه في حديث موصول بإسناد غير قوي ، وفي حديث آخر منقطع ، والحديث الصحيح يؤدي بعض معناه وهو حديث أبي موسى المرفوع »(١) .

__________________

(١) التقرير والتحبير في شرح التحرير ، وانظر التيسير في شرح التحرير ٣/٢٤٣ ـ ٢٤٤


٤٨٨


ترجمة أمير الحاج

ترجم له كبار العلماء بكل إطراء ، راجع : الضوء اللامع ٩/٢١٠ وشذرات الذهب ٦/٣٢٨ والبدر الطالع ٢/٢٥٤ وغيرها.

قال ابن العماد :

« شمس الدين محمد بن محمد بن محمد بن الحسن المعروف بابن أمير الحاج الحلبي الحنفي عالم الحنفية بحلب وصدرهم.

كان إماماً عالماً مصنّفاً ، صنّف التصانيف الفاخرة الشهيرة وأخذ عنه الأكابر ، وافتخروا بالانتساب إليه ، وتوفي بحلب في رجب عن بضع وخمسين سنة ».

٢٠ ـ السخاوي (٩٠٢)

وقال السخاوي الحافظ حول هذا الحديث ما نصه :

« حديث اختلاف أمتي رحمة. البيهقي في ( المدخل ) من حديث سليمان بن أبي كريمة عن جويبر عن الضحاك عن ابن عبّاس قال : قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم : مهما أوتيتم من كتاب الله فالعلم به لا عذر لأحدٍ في تركه ، فإنْ لم يكن في كتاب الله فبسنة مني ماضية ، فإنْ لم تكن سنة مني فما قال أصحابي ، إنّ أصحابي بمنزلة النجوم في السماء فأيّما أخذتم به اهتديتم واختلاف أمتي رحمة.

ومن هذا الوجه أخرج الطبراني والديلمي في مسنده بلفظ سواء. وجويبر ضعيف ، والضحاك عن ابن عباس منقطع »(١) .

__________________

(١) المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة ٢٦/٢٧.


٤٨٩


ترجمة السخاوي

تجد ترجمته في أكثر الكتب الرجالية والتاريخية أمثال : شذرات الذهب ٨/١٥ ـ ١٧ ومفاكهة الخلاّن ١/١٧٨ والضوء اللامع ٨/٢ ـ ٣٢ والبدر الطالع ٢/١٨٤ والنور السافر ص١٦ وغيرها.

قال ابن العماد في حوادث سنة ٩٠٢.

« وفيها : الحافظ شمس الدين أبو الخير محمد بن عبدالرحمن بن محمد بن أبي بكر بن عثمان بن محمد السخاوي.

برع في الفقه والعربية والقراءات والحديث والتاريخ ، وشارك في الفرائض والحساب والتفسير وأصول الفقه والميقات وغيرها.

وأما مقروءاته ومسموعاته فكثيره جداً لا تكاد تحصر.

وأخذ عن جماعة لا يحصون يزيدون على أربعمائة نفس ، وأذن له غير واحد بالافتاء والتدريس والاملاء ، وسمع الكثير على شيخه الحافظ ابن حجر العسقلاني ، وانتهى إليه علم الجرح والتعديل ، حتى قيل : لم يكن بعد الذهبي أحد سلك مسلكه ».

٢١ ـ ابن أبي شريف (٩٠٦)

وقد قدح ابن أبي شريف الشافعي في حديث النجوم ناقلاً عن شيخه ابن حجر العسقلاني ، كما ستعرف ذلك من كلام المناوي إن شاء الله تعالى.

ترجمة ابن أبي شريف

تجد ترجمته الضافية في : الضوء اللامع ٩/٦٤ ـ ٦٧ والبدر الطالع ٢/٢٤٣ ، ٢٤٤ والأنس الجليل ٢/٢٨٨ ومفاكهة الخلاّن ١/١٢٦ ، ١٧٥ ، ٢١١ وشذرات الذهب ٨/٢٩ وغيرها.


٤٩٠


قال ابن العماد :

« كمال الدين أبو المعالي محمد بن الأمير ناصر الدين محمد ابن أبي بكر بن علي بن أبي شريف المقدسي الشافي المري سبط الشهاب العميري المالكي الشهير بابن عوجان.

الشيخ الامام شيخ الاسلام ملك العلماء الأعلام ».

٢٢ ـ جلال الدين السيوطي (٩١١)

وأخرجه الحافظ جلال الدين السيوطي في ( الجامع الصغير من أحاديث البشير النذير ) واضعاً عليه الحرف « ض » وهو رمز الضعف(١) .

ترجمة السيوطي

وتوجد ترجمته الضافية في حسن المحاضرة ١/٣٣٥ ، ٣٤٤ والبدر الطالع ١/٣٢٨ ، ٣٣٥ وشذرات الذهب ٨/٥١ ، ٥٥ ومفاكهة الخلاّن ١/٢٩٤ ، وغيرها.

قال ابن العماد في حوادث سنة ٩١١ :

« وفيها : الحافظ جلال الدين السيوطي الشافعي ، المسند المحقّق المدقق صاحب المؤلّفات الفائقة النافعة.

قال تلميذه الداودي : كان أعلم أهل زمانه بعلم الحديث وفنونه »

٢٣ ـ علي المتقي (٩٧٥)

وقدح الشيخ علي المتقي الهندي في حديث النجوم في ( كنز العمال ) و ( منتخب كنز العمال )(٢) حيث نقل فيهما تضعيف الحافظ السيوطي.

__________________

(١) الجامع الصغير بشرح المناوي ٤/٧٦.

(٢) كنز العمال ٦/١٣٣ ، منتخب كنز العمال بهامش مسند أحمد.


٤٩١


ترجمة المتقي

ترجم له بكل تفخيم وتعظيم في النور السافر ٣١٥ ـ ٣١٩ وسبحة المرجان ٣٤ وشذرات الذهب ٨/٣٧٩ وأبجد العلوم ٨٩٥ وغيرها.

قال ابن العماد :

« علي المتقي بن حسام الدين الهندي ثم المكي ، كان من العلماء العالمين وعباد الله الصالحين ، على جانب عظيم من الورع والتقى والاجتهاد في العبادة ورفض السوى ، وله مصنفات عديدة ومقامات كثيرة ، وتوفي بمكة المشرفة بعد مجاورته بها مدّةً طويلة ».

٢٤ ـ علي القاري (١٠١٤)

وقال الشيخ علي القاري المكي ما نصّه :

« قال ابن الديبع : إعلم أن حديث أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم ، أخرجه ابن ماجة ، كذا ذكره الجلال السيوطي في ( تخريج أحاديث الشفاء ) ولم أجده في سنن ابن ماجة بعد البحث عنه.

وقد ذكره ابن حجر العسقلاني في ( تخريج أحاديث الرافعي ) في باب أدب القضاء ، وأطال الكلام عليه وذكر أنّه ضعيف واه ، بل ذكر عن ابن حزم : إنه موضوع باطل.

لكن ذكر عن البيهقي أنه قال : إن حديث مسلم يؤدّي بعض معناه ـ يعني قوله صلّى الله عليه وسلّم : النجوم أمنة للسماء الحديث ـ قال ابن حجر : صدق البيهقي هو يؤدّي صحة التشبيه للصحابة بالنجوم ، أما في الاقتداء فلا يظهر ، نعم يمكن أن يتلمح ذلك من معنى الاهتداء بالنجوم.

قلت : الظاهر إن الاهتداء فرع الاقتداء.

قال : وظاهر الحديث إنما هو إشارة إلى الفتن الحادثة بعد انقراض الصحابة


٤٩٢


من طمس السنن وظهور البدع وفشو الجور في أقطار الأرض. انتهى.

وتكلّم على هذا الحديث ابن السبكي في ( شرح ابن الحاجب ) الأصلي في الكلام على عدالة الصحابة ولم يعزه لابن ماجة ، وذكره في ( جامع الأصول ) ولفظه عن ابن المسيب عن عمر بن الخطاب مرفوعاً : سألت ربي الحديث إلى قوله : اهتديتم ، وكتب بعده : أخرجه. فهو من الأحاديث التي ذكره رزين في ( تجريد الأصول ) ولم يقف عليها ابن الأثير في الأصول المذكورة ، وذكره صاحب ( المشكاة ) وقال : أخرجه رزين »(١) .

ترجمة القاري

توجد ترجمة القاري في : خلاصة الأثر ٣/١٨٥ والبدر الطالع ١/٣٥٥ ـ ٤٤٦ وكشف الظنون ٢/١٧٠٠ وغيرها.

قال المحبي :

« علي بن محمد سلطان الهروي المعروف بالقاري الحنفي نزيل مكة وأحد صدور العلم ، فرد عصره ، الباهر السمت في التحقيق وتنقيح العبارات ، وشهرته كافية عن الاطراء في وصفه.

إشتهر ذكره ، وطار صيته ، وألّف التآليف الكثيرة اللطيفة التأدية ، المحتوية على الفوائد الجليلة.

منها شرحه على المشكاة في مجلدات ، وهو أكبرها وأجلّها ».

٢٥ ـ المناوي (١٠٢٩)

وقال المناوي بشرح الحديث : ( سألت ربي فيما يختلف فيه أصحابي من بعدي ) ما نصه :

__________________

(١) المرقاة في شرح المشكاة ٥/٥٢٣. كما اعترف بضعفه في شرح الشفاء وأورده أيضا في الموضوعات.


٤٩٣


« السجزي في كتاب ( الابانة عن أصول الديانة ) وابن عساكر في ( التاريخ ) عن عمر بن الخطاب.

قال ابن الجوزي في ( العلل ) : هذا لا يصح.

وفي ( الميزان ) : هذا الحديث باطل. إنتهى.

وقال ابن حجر في ( تخريج المختصر ) : حديث غريب سئل عنه البزار فقال : لا يصح هذا الكلام عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله . انتهى.

وقال الكمال ابن أبي شريف : كلام شيخنا ـ يعني ابن حجر ـ يقتضي أنه مضطرب. وأقول : ظاهر صنيع المصنف أن ابن عساكر خرّجه ساكتاً عليه ، والأمر بخلافه فإنّه تعقّبه بقوله : قال ابن سعد : زيد العمي أبو الحواري ، كان ضعيفاً في الحديث. وقال ابن عدي : عامة ما يرويه عنه ضعفاء »(١) .

ترجمة المناوي

ترجم له مع الاطراء والاحترام في : خلاصة الأثر ٢/٤١٢ ـ ٤١٦ والبدر الطالع ١/٣٥٧ والأعلام ٨/٧٥ ـ ٧٦ وغيرها.

قال المحبي :

« عبدالرؤف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الملقّب بزين الدين الحدادي ثم المناوي القاهري الشافعي.

الامام الكبير الحجة الثبت القدوة ، صاحب التصانيف السائرة وأجل أهل عصره من غير ارتياب.

وكان إماماً فاضلاً زاهداً عابداً قانتاً الله خاشعاً له كثير النفع ، وكان متقرباً بحسن العمل مثابراً على التسبيح والأذكار صابراً صادقاً ، وكان يقتصر يومه وليلته على اكلة واحدة من الطعام.

__________________

(١) فيض القدير في شرح الجامع الصغير ٤/٧٦.


٤٩٤


وقد جمع من العلوم والمعارف على اختلاف أنواعها وتباين أقسامها ما لم يجتمع في أحد ممن عاصره ».

٢٦ ـ الشهاب الخفاجي (١٠٩٦)

وقد أذعن الشيخ شهاب الدين الخفاجي في ( شرح الشفاء ) بضعف حديث النجوم(١) ثم جعل يدافع عن القاضي عياض ، رداً على من اعترض عليه إخراجه هذا الحديث في ( الشفاء ) بصيغة الجزم وهو شارحه أبوذر الحلبي.

ترجمة الخفاجي

جاءت ترجمته الضافية في : خلاصة الأثر ١/٣٣١ ـ ٣٤٣ وريحانة الألباء ٢٧٢ ـ ٣٠٩ والأعلام ١/٢٢٧ ـ ٢٢٨ وغيرها من المصادر الرجالية.

قال المحبي :

« الشيخ احمد بن محمد بن عمر قاضي القضاة الملقّب بشهاب الدين الخفاجي المصري الحنفي صاحب التصانيف السائرة ، وأحد أفراد الدنيا المجمع على تفوقه وبراعته ، وكان في عصره بدر سماء العلم ونير أفق النثر والنظم ، رأس المؤلفين ورئيس المصنفين ، سار ذكره سير المثل ، وطلعت أخباره طلوع الشهب في الفلك ، وكل من رأيناه أو سمعنا به ممن أدرك وقته معترفون له بالتفرد في التقرير والتحرير وحسن الانشاء ، وليس فيهم من يلحق شأوه ولا يدعى ذلك ، مع أن في الخلق من يدعي مال ليس فيه.

وتآليفه كثيرة وممتعة مقبولة ، وانتشرت في البلاد ».

__________________

(١) نسيم الرياض في شرح شفاء القاضي عياض ٤/٤٢٣ ـ ٤٢٤.


٤٩٥


٢٧ ـ القاضي البهاري (١١١٩)

وقال القاضي محب الله البهاري عند نفي حجية إجماع الشيخين أو الخلفاء الأربعة:

« قالوا : اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر.

وعليكم سنتي الحديث.

قلنا : خطاب للمقلدين وبيان لأهلية الاتباع ، لأنّ المجتهدين كانوا يخالفونهم ، والمقلدين قد يقلّدون غيرهم.

أما المعارضة : بأصحابي كالنجوم. وخذوا شطر دينكم عن الحميراء كما في ( المختصر ) : فتدفع بأنهما ضعيفان »(١) .

ترجمة البهاري

توجد ترجمته في : سبحة المرجان في علماء هندوستان ٧٦ ـ ٧٨ وأبجد العلوم ٩٠٥ وكشف الظنون ، وهدية العارفين ، وإيضاح المكنون ، والاعلام ٦/١٦٩.

قال الزركلي :

« محبّ الله بن عبد الشكور البهاري الهندي. قاض ، من الأعيان من أهل بهار ، وهي مدينة عظيمة شرقي بورب بالهند.

مولده في موضع يقال له كره بفتحتين ، ولّي قضاء لكنهو ، ثم قضاء حيدر آباد الدكن ، ثم ولّي صدارة ممالك الهند ، ولقّب بفاضل خان ، ولم يلبث أن توفي.

من كتبه : مسلم الثبوت في أصول الفقه ، والجوهر الفرد رسالة ، وسلّم العلوم في المنطق ».

__________________

(١) مسلم الثبوت بشرح الأنصاري ٢/٢٤١.


٤٩٦


٢٨ ـ القاضي الشوكاني (١٢٥٠)

وقال القاضي الشوكاني في مبحث الاجماع :

« وهكذا حديث أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم ، يفيد حجية قول كلّ واحد منهم.

وفيه مقال معروف ، لأن في رجاله عبدالرحيم العمّي عن أبيه ، وهما ضعيفان جداً ، بل قال ابن معين : إن عبدالرحيم كذّاب ، وقال البخاري متروك ، وكذا قال أبو حاتم.

وله طريق أخرى فيه : حمزة النصيبي وهو ضعيف جدّاً ، قال البخاري : منكر الحديث ، وقال ابن معين : لا يساوي فلساً ، وقال ابن عدي : عامة مروياته موضوعة.

وروى أيضاً من طريق : جميل بن زيد ، وهو مجهول »(١) .

ترجمة الشوكاني

ترجم له في : البدر الطالع ٢/٢١٤ ـ ٢٢٥ وأبجد العلوم ٨٧٧ والأعلام ٧/١٩٠ ـ ١٩١ وغيرها.

قال الزركلي :

« محمد بن علي بن محمد بن عبدالله الشوكاني :

فقيه مجتهد من كبار علماء اليمن ، من أهل صنعاء ولد بهجره شوكان ( من بلاد خولان باليمن ) ونشأ بصنعاء ، وولّي قضاءها سنة ١٢٢٩ ومات حاكماً بها ، وكان يرى تحريم التقليد. له ١١٤ مؤلّفاً ».

__________________

(١) إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول ٨٣.


٤٩٧


٢٩ ـ صديق حسن خان (١٣٠٧)

واكتفى صديق حسن خان في مسألة عدالة الصحابة حيث ذكر هذا الحديث بالقول :

« وقوله : أصحابي كالنجوم ، على مقال فيه معروف »(١) .

ترجمة الصديق حسن

توجد ترجمته في : الأعلام ٧/٣٦ ـ ٣٧ وأبجد العلوم ٩٣٩ وإيضاح المكنون ١/١٠ وغيرها.

قال الزركلي :

« محمد صديق خان بن حسن بن علي بن لطف الله الحسيني البخاري القونجي أبو الطيب.

من رجال النهضة الاسلامية المجدّدين ، ولد ونشأ في قنوج بالهند ، وتعلّم في دهلي ، وسافر إلى بهوبال طلباً للمعيشة ففاز ثروة وافرة.

قال في ترجمة نفسه : ألقى عصا الترحال في محروسة بهوبال ، فأقام بها ، وتوطّن وتموّل واستوزر وناب وألّف وصنّف.

وتزوّج بملكة بهوبال ، ولقّب بنواب عالي الجاه أمير الملك بهادر.

له نيف وستّون مصنفاً بالعربية والفارسية والهندية ».

* * *

ويجب أن ننبه هنا على أن ذكر هؤلاء العلماء لم يكن على سبيل الحصر ، وإنما كان على سبيل التمثيل ، إذ أنّ هناك علماء كثيرين غيرهم يصرحون بضعف حديث

__________________

(١) حسن المأمول من علم الأصول ص ٥٦.


٤٩٨


النجوم منهم :

ابن الملقّن.

وابن تيمية.

والجلال المحلي.

وأبو نصر السجزي

وأبوذر الحلبي.

وأحمد بن قاسم العبادي.

والسبكي.

وابن امام الكاملية صاحب منهاج الأُصول.

والمولوي نظام الدين صاحب صبح صادق في شرح المنار.

وولده المولوي عبدالعلي بحر العلوم صاحب شرح مسلّم الثبوت.

ومن العلماء المتأخرين :

محمد ناصر الدين الألباني(١) .

والسيد محمد بن عقيل العلوي.

بل يمكن أن نقول : إن رأي كافة العلماء ، من القدماء والمتأخرين ـ الذين يجوزون الخطأ على الصحابة ، ولا يذهبون إلى عدالتهم وعصمتهم أجمعين ، وقد تقدم ذكر بعضهم في « التمهيد »

* * *

__________________

(١) سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة.

(٢) النصائح الكافية لمن يتولى معاوية.


٤٩٩


تكملة

لقد علم فيما سبق في غضون الكتاب : أن بعض طرق حديث النجوم يشتمل على حديث آخر وهو « إختلاف أمتي رحمة » وقد ضعّف جماعة من المحدّثين الاسناد المشتمل على الحديثين.

فرأيت من المناسب أن أورد هنا بعض كلماتهم بالنسبة إلى هذا الحديث خاصة.

قال الحافظ العراقي :

« حديث اختلاف أمتي رحمة : ذكره البيهقي في رسالته ( الأشعرية ) تعليقاً وأسنده في ( المدخل ) من حديث ابن عباس بلفظ : إختلاف أصحابي لكم رحمة.

وإسناده ضعيف »(١) .

وقال الحافظ محمد بن ظاهر(٢) :

« في ( المقاصد ) : إختلاف إمتي رحمة. البيهقي عن الضحاك عن ابن عباس رفعه في حديث طويل بلفظ : إختلاف أصحابي لكم رحمة.

وكذا الطبراني والديلمي :

والضحاك عن ابن عباس منقطع ، وقال العراقي : مرسل ضعيف »(٣) .

وصرح محمد ناصر الدين الألباني المعاصر بأنه لا أصل له ، ونقل كلمات جماعة في ذلك(٤) .

* * *

__________________

(١) المغني عن حمل الأسفار في الأسفار بهامش إحياء العلوم ١/٣٤.

(٢) ترجمته في : شذرات الذهب ٨/٤١٠ والنور السافر ٣٦١ وأبجد العلوم ٨٩٥ توفي سنة ٩٨٦.

(٣) تذكرة الموضوعات ٩٠ ـ ٩١.

(٤) سلسلة الأحاديث الضعيفة الموضوعة ١/٧٦ ـ ٧٨.


٥٠٠

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568