المهذب البارع في شرح المختصر النافع الجزء ١

المهذب البارع في شرح المختصر النافع0%

المهذب البارع في شرح المختصر النافع مؤلف:
تصنيف: فقه استدلالي
الصفحات: 568

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

مؤلف: العلامة جمال الدين ابي العباس احمد بن محمد بن فهد الحلي
تصنيف:

الصفحات: 568
المشاهدات: 94518
تحميل: 6733


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 568 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 94518 / تحميل: 6733
الحجم الحجم الحجم
المهذب البارع في شرح المختصر النافع

المهذب البارع في شرح المختصر النافع الجزء 1

مؤلف:
العربية

ابن حمزة(١) ، وابن إدريس(٢) ، والمصنف(٣) ، والعلامة(٤) .

(ب): طلوع الفجر من يوم الفطر، وهو قول أبي علي(٥) ، ومذهب الشيخ في النهاية(٦) ، والمبسوط(٧) ، والخلاف(٨) ، واختاره المفيد في المقنعة(٩) ، والتقي(١٠) ، والقاضي(١١) ، وسلار(١٢) ، وابن زهرة(١٣) .

____________________

(١) الوسيلة: في بيان زكاة الرؤوس، قال: " والثامن، اذا طلع هلال شوال ".

(٢) السرائر: ص ١٠٩، باب الوقت الذي يجب فيه اخراج الفطرة، س ٨، قال: " تجب زكاة الفطرة على مكلفها بدخول الشوال واستهلاله ".

(٣) المعتير: ص ٢٨٩، في زكاة الفطرة، س ٣٠، قال: " تجب الفطرة بغروب الشمس آخر يوم من شهر رمضان ".

(٥ و ٦ و ٧ و ٨) المختلف: ص ١٩٩، في الفطرة، س ١٦، قال: " مسألة، الشيخ قولان في وقت الوجوب ". إلى أن قا ل: " وقال ابن الجنيد: أول وقت وجوبها طلوع الفجر من يوم الفطر " وقال أيضا، س ٣٩: " قال في المبسوط والنهاية: والخلاف الوقت الذي يجب فيه اخراج الفطرة يوم الفطر قبل صلاة العيد " لكن اورد بعد هذا كلاما من الشيخ مشعرا بأن مناط الوجوب الهلال، فراجع.

(٩) المقنعة: ص ٤١، باب وقت زكاة الفطرة، س ٢، قال: " ووقت وجوبها يوم العبد بعد الفجر من يوم الفطر إلى قبل صلاة العيد ".

(١٠) الكافي في الفقه: ص ١٦٩، فصل في الفطرة، س ٧، قال: " ووقتها من عند طلوع الفجر من يوم الفطر إلى أن يصلي صلاة العيد ".

(١١) المهذب: ج ١، ص ١٧٦، باب في ذكر الوقت الذي يجب اخراج الفطرة فيه، س ٦، قال: " هذا الوقت هو من طلوع الفجر ". انتهى.

(١٢) المراسم: ص ١٣٤، س ١٥، قال: " فاما وقت هذه الزكاة، فهو عبد الفطر من بعد الفجر إلى صلاة العيد".

(١٣) الغنية: فصل في زكاة الرؤوس، قال: " وقت وجوبها من طلوع الفجر من يوم العيد إلى قبيل صلاته ".

٥٤١

المقام الثاني: في وقت إخراجها

وفيه قولان: (الف): انه طلوع الفجر من يوم العيد إلى قبل الصلاة، وهو قول السيد، وعبارته: وقت وجوب هذه الصدقة طلوع الفجر يوم الفطر، وقبل صلاة العيد، وقد روي انه في سعة من أن يخرجها إلى زوال الشمس(١) ، وهو يوذن بوجوبها مضيقا قبل الصلاة، وهو قول الشيخ في النهاية(٢) ، والمبسوط(٣) ، والاقتصاد(٤) حيث قال: ويجب اخراج الفطرة قبل صلاة العيد، وبه قال المفيد(٥) . وقال الصدوقان: فهي زكاة إلى أن تصلي العيد، فان أخرجها بعد الصلاة فهي صدقة(٦) . وقال سلار: إلى قبل صلاة العيد، فان أخر كان قاضيا(٧) ، وبه قال التقي(٨) .

____________________

(١) جمل العلم والعمل: ص ١٢٦، فصل في زكاة الفطرة، ص ١٢٦، س ٩.

(٢) النهاية: ص ١٩١، باب الوقت الذى يجب فيه اخراج الفطرة ومن تستحقها س ١٣.

(٣) المبسوط: ج ١، ص ٢٤٢، كتاب الفطرة، س ٥.

(٤) الاقتصاد: ص ٢٨٤، فصل في ذكر زكاة الفطرة، س ٢٢.

(٥) المقنعة: ٤١، باب وقت زكاة الفطرة، س ٢.

(٦) الفقيه: ج ٢، ص ١١٨، باب ٥٩، الفطرة، قال بعد نقل حديث ٢١: " فان أخرجتها بعد الصلاة فهي صدقة".

(٧) المختلف: ص ٢٠٠، في الفطرة، س ٣، وفيه كما في المتن (كان قاضيا) وفي المراسم، ص ١٣٥، س ٢، مالفظه " ومن اخرجها عما حددناه كان كافيا ".

(٨) المختلف: ص ٢٠٠، في الفطرة، س ٣، قال بعد نقل قول سلار: " وبه قال ابوالصلاح ". وفي الكافي في الفقه: ص ١٦٩، س ٨، قال: فان أخرها إلى بعد الصلاة سقط فرضها ".

٥٤٢

(ب): انه طلوع الفجر إلى زوال الشمس، وهو قول أبي علي(١) ، واختاره المصنف(٢) ، والعلامة(٣) ، وبالكل روايات(٤) .

المقام الثالث: في وقت إجزاء الاخراج

وفيه قولان: (الف): انه شهر رمضان ولو من أوله، قاله الصدوقان(٥) ، والشيخ في الثلاثة(٦) ، واختاره المصنف في المعتبر(٧) ، والعلامة في المختلف(٨) ، لاشتمال

____________________

(١) المختلف: ص ٢٠٠، في الفطرة، س ٣، قال: " وقال ابن الجنيد وآخره زوال الشمس منه ".

(٢) المعتبر: ص ٢٩٠، في زكاة الفطرة، س ٢٧، قال بعد نقل الاقوال: " لكن الاحوط القضاء تفصيا من الخلاف ".

(٣) المختلف: ص ٢٠٠، في الفطرة، س ٣، قال: " وقال ابن الجنيد: وآخره زوال الشمس منه، إلى ان قال: س ٤، " وهو الاقرب ".

(٤) الوسائل: ج ٦، ص ٢٤٥، باب ١٢، من ابواب زكاة الفطرة.

(٥) الفقيه: ج ٢، ص ١١٨، باب ٥٩، الفطرة، قال بعد نقل حديث ٢١: " لا بأس باخراج الفطرة في اول يوم من شهر رمضان " إلى آخره.

(٦) اي في الخلاف والنهاية والمبسوط: لاحظ الخلاف، ج ١، ص ٣٣٥، زكاة الفطرة مسألة ٤٣.

والنهاية: ص ١٩١، باب الوقت الذى يجب فيه اخراج الفطرة، س ١٥، والمبسوط: ج ١، ص ٢٤٢، س ٦.

(٧) المعتبر: ص ٢٩٠، في زكاة الفطرة، س ١٤، قال: " ويجوز تقديمها من أول الشهر ".

(٨) المختلف: ص ٢٠٠، في الفطرة، س ١٨، قال " بعد نقل قول الشيخ في الثلاثة. " والاقرب الاول ".

٥٤٣

ذلك على إعانة الفقير وجبرحاله، ودفع الحاجة عنه في شهر تضاعف فيه الحسنات، والمبادرة إلى تفريغ الذمة، والمسارعة إلى الخير، والخلاص من الاثم بترك الفعل عند وقته، ولجواز اخترامه، فيحرم الفقير النفع والمالك الثواب. ولما رواه محمد بن مسلم، وبريد بن معاوية، والفضيل بن يسار، وزرارة وبكير ابني أعين في الصحيح عن أبي جعفر وأبي عبداللهعليهما‌السلام قالا: يعطى يوم الفطر قبل الصلاة فهو أفضل وهو في سعة أن يعطيها من أول يوم من شهر رمضان(١) .

(ج): المنع من التقديم في رمضان إلا على جهة القرض، وهو قول المفيد(٢) ، و أبي الصلاح(٣) ، وابن إدريس(٤) .

واحتجوا: بأنها عبادة موقتة بوقت، فلا تفعل قبله.

واجيب: بأن وقتها شهر رمضان لرواية بريد الصحيحة(٥) ، وقد تقدمت. ولان سبب الفطرة الصوم والفطر، فجاز فعلها عند أحد السببين وهو الصوم، كما جاز عند حصول النصاب وإن لم يحصل السبب الثاني أعني الحول: هكذا قال العلامة(٦) ، ولا يتم على مذهبه(٧) .

____________________

(١) التهذيب: ج ٤، ص ٧٦، باب وقت زكاة الفطرة، قطعة من حديث ٤، وليس فيه (قبل الصلاة).

(٢) المقنعة: ص ٤١، وقت زكاة الفطرة، س ٢٤، قال: " فان كان حضر قبله من المؤمنين " إلى أن قال: جعلها قرضا".

(٣) الكافي في الفقه: ص ١٧٣، فصل في جهة هذه الحقوق، س ١٣، قال: " ويجوز اخراج الزكاة والفطرة قبل دخول وقتها على جهة القرض ".

(٤) السرائر: ص ١٠٩، باب الوقت الذى يجب فيه اخراج الفطرة، س ١٤، قال: " فان قدمها إنسان على الوقت الذي قدمناه فيجعل ذلك فرضا ".

(٥) التهذيب: ج ٤، ص ٧٦، باب وقت الزكاة الفطرة، قطعة من حديث ٤.

(٦) المختلف: ص ٢٠٠، في الفطرة، س ٢٥.

(٧) في هامش نسخة (الف) ماهذا لفظه: لو مثل بصيام الثلاثة في بدل الهدي من أول ذي الحجة، كان احسن، لانه اجماعي. ومثله تقديم الطواف والسعي على الموقفين على الاقوى. ومثله الاحرام قبل الميقات بالمقردة في رجب خوف تقضية. ومنه تقديم غسل الاموات حال الحياة لمن اريد قتله حدا او قودا ومنه تعجيل الوقوف بالمشعر ليلة النحر قبل طلوع الفجر. ومنه تقديم غسل المستحاضة على الصحيح للمتنفلة. ومنه الاجتزاء باذان الصبح قبل طلوعه.

٥٤٤

المقام الرابع

لو أخرها على آخره الذي هو الصلاة، أو الزوال، على الخلاف، هل تسقط، أو يجب، أداء أو قضاء، فيه ثلاثة أقوال.

(الف): السقوط، وهومذهب الفقيهين(١) ، والمفيد(٢) ، والتقي(٣) ، والقاضي(٤) ، واحتجوا بانها عبادة موقتة، وقد فات وقتها فتسقط، إذ القضاء، إنما يجب بأمر جديد ولم يوجد، والاصل براء‌ة الذمة، وبرواية إبراهيم بن ميمون عن أبي عبداللهعليه‌السلام الفطرة إن أعطيت قبل أن تخرج إلى العيد فهي فطرة، وإن

____________________

(١) الفقيه: ج ٢، ص ١١٨، باب ٥٩، الفطرة، قال بعد نقل حديث ٢١، " قال أبيرضي‌الله‌عنه : إلى ان قال: فان اخرجتها بعد الصلاة فهي صدقة ". وفي المقنع، باب ١٧، الفطرة، ص ٦٧، س ٥، مثله.

(٢) المقنعة: ص ٤١، باب وقت زكاة الفطرة، س ٣، قال: " ومن اخرها إلى بعد الصلاة فقد فاته الوقت وخرجت عن كونها زكاة الفرض إلى الصدقة والتطوع ".

(٣) الكافي في الفقه: ص ١٦٩، فصل في الفطرة، س ٨، قال: " فان أخرها إلى بعد الصلاة سقط فرضها ".

(٤) المهذب: ج ١، ص ١٧٦، باب في ذكر الوقت الذي يجب اخراج الفطرة فيه، س ٨، قال: " فان اخرجها بعد هذه الصلاة لم تكن واجبة ".

٥٤٥

كان بعدما تخرج إلى العيد فهي صدقة(١) ، وهو اختيار المصنف، وجعل القضاء أحوط(٢) .

(ب): وجوبها أداء، وهو مذهب ابن إدريس(٣) . لوجوبها أداء بدخول وقتها ولا يزال مؤديا لها فيه ويستمر وقت الاداء، كزكاة المال.

واجيب: بأن لوقتها طرفين أولا وآخرا، بخلاف المالية، ولولا ضبطها لما تضيقت عند الصلاة.

(ج): وجوبها بنية القضاء، وهو مذهب الشيخ في الاقتصاد(٤) ، وهو قول أبي علي(٥) ، وابن حمزة(٦) ، وسلار(٧) ، والعلامة في كتبه(٨) ، وهو الحق لانها عبادة موقتة وقد خرج وقتها، فيكون قضاء، إذ المراد بالقضاء ذلك.

____________________

(١) التهذيب: ج ٤، ص ٧٦، باب ٢٢ وقت زكاة الفطرة، الحديث ٣.

(٢) المعتبر: ص ٢٩٠، س ٢٧.

(٣) السرائر: ص ١٠٩، باب الوقت الذى يجب فيه اخراج الفطرة، س ٩، قال: " فان لم يخرجها في ذلك الوقت، فانه يجب عليه اخراجها وفي في ذمته إلى ان يخرجها ".

(٤) الاقتصاد: ص ٢٨٥، فصل في ذكر زكاة الفطر، س ٢، قال: " وان أخره كان قضاء ".

(٥) المختلف: ص ٢٠٠، في الفطرة، س ٣٥، قال: " وقال ابن الجنيد: فان كان توانى في دفعها " إلى ان قال: س ٣٦ " لزمنه اعادتها، عزلها اولم يعزلها ".

(٦) الوسيلة: فصل في بيان زكاة الرؤوس، قال: " فان لم تدفع قبل الصلاة " إلى ان قال: " لزمه قضائها ".

(٧) المختلف: ص ٢٠٠، في الفطرة، س ٣٦، قال: " وقال سلار: ومن أخر عما حددناه كان قاضيا ".

وفي المراسم: ص ١٣٥، س ٢، قال: بدل قوله: " كان قاضيا " كان كافيا.

(٨) المختلف: ص ٢٠٠، في الفطرة، س ٣٥، قال: " وقال ابن الجنيد: فان كان توانى دفعها " إلى ان قال: س ٣٦ " لزمته اعادتها، عزلها او لم يعزلها " إلى أن قال بعد أسطر، ص ٢٠١، س ١: " والمعتمد وجوب الاخراج، وإنها تكون عزلها قضاء "

٥٤٦

كتاب الخمس

وهو يجب في غنائم دارالحرب، والكنائز، والمعادن، والغوص، و أرباح التجارات، وأرض الذمى إذا اشتراها من مسلم، وفي الحرام إذا اختلط بالحلال ولم يتميز.

مقدمة

لما فرض الله سبحانه الزكاة لسد خلة الفقراء، وجبر حال المساكين، وكان ذلك طهارة للاغنياء بتكفير ذنوبهم، قال تعالى: (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم)(١) ، ولما كان المطهر للشئ يحمل وسخه غالبا، قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : (الصدقة أو ساخ الناس)(٢) فأكرم الله سبحانه نبيهصلى‌الله‌عليه‌وآله ومحاويج ذريته عن التلبس بأوساخ امته، لسرف منصبه وعلو درجته، فعوضه عنها بالخمس وزاد فيه، إذ هي ربع العشر، وجعل موضوع أكثر من موضعها وشروطه أقل من شروطها، توسعة عليه وعلى ذريته.

____________________

(١) سورة التوبة: الآية ١٠٣.

(٢) صحيح مسلم: ج ٢، كتاب الزكاة، باب ٥١، باب ترك استعمال آل التبي على الصدقة، قطة من حديث ١٦٧ و ١٦٨ ولفظه (إنما هى أوساخ الناس).

٥٤٧

ولما كانت اليد العليا في مظنة الشرف والفضل، أتى بلام الملك والشركة، و بدأ تعالى فيه بنفسه، تسلية لنبيهصلى‌الله‌عليه‌وآله وحطا للغضاضة عنه وعن ذريته، فقال تعالى: (واعلموا أنما غنمتم من شئ فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل)(١) . ثم أكد وجوبه على الامة وبالغ في حضهم على الخروج منه، فقال تعالى: (ان كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان)(٢) . فجعله شرط الايمان، ولم يفعل مثل ذلك في الزكاة. ووجوبه ثابت بالكتاب والسنة والاجماع.

أما الكتاب: فقوله تعالى: (واعلموا أنما غنمتم من شئ فان لله خمسه وللرسول ولذي القربي واليتامى والمساكين وابن السبيل ان كنتم آمنتم بالله وما انزلنا على عبدنا يوم الفرقان)(٣) .

وقوله تعالى: (ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل)(٤) .

وأما السنة: فكثير، فمن طريق العامة قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ما لم يكن في طريق مأتي أو قرية عامرة، ففيه وفي الركاز الخمس(٥) .

ومن طريق الخاصة: ما رواه عمر بن اذينة، عن أبان بن أبي عياش، عن سليم بن قيس الهلالي، عن أميرالمؤمنينعليه‌السلام قال: سمعته يقول كلاما كثيرا، ثم

____________________

(١ و ٢ و ٣) سورة الانقال: الآية ٤١.

(٥) مسند أحمد بن حتبل: ج ٢، ص ١٨٠، ولفظه " قال: ما يوجد في الخرب العادى قال فيه وفي الركاز الخمس وفي ص ١٨٦، قال يا رسول الله فالكنز نجده في الخرب وفي الارام؟ فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فيه وفي الركاز الخمس ".

٥٤٨

قال: وأعطهم من ذلك كله سهم ذي القربى الذين قال الله تعالى: (إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان)(١) نحن والله عنى بذي القربى وهم الذين قرنهم الله بنفسه وبنبيه فقال: فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل(٢) منا خاصة، ولم يجعل لنا في سهم الصدقة نصيبا، أكرم نبيه وأكرمنا أن يطعمنا أو ساخ أيدى الناس(٣) .

وروى محمد بن الحسن الاشعري قال: كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثانيعليه‌السلام : أخبرني عن الخمس أعلى جميع ما يستفيده الرجل من قليل وكثير من جميع الضروب، وعلى الصناع وكيف ذلك؟ فكتب بخطه: الخمس بعد المؤونة(٤) .

وفي رواية علي بن مهزيار وقد اختلف من قبلنا في ذلك، فقالوا: يجب على الضياع الخمس بعد المؤونة مؤونة الضيعة وخراجها، لا مؤونة الرجل وعياله؟ فكتب وقرأه على بن مهزيار عليه الخمس بعد مؤونته ومؤونة عياله وبعد خراج السلطان(٥) وروى محمد بن يزيد الطبري قال: كتب رجل من تجار فارس، من بعض موالي أبي الحسن الرضاعليه‌السلام ، يسأله الاذن في الخمس، فكتب إليه: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله واسع كريم، ضمن على العمل الثواب وعلى الخلاف العقاب، لا يحل مال إلا من وجه أحله الله، إن الخمس عوننا على ديننا وعلى عيالاتنا وعلى موالينا وما نبذل ونشتري من أعراضنا ممن تخاف سطوته، فلا تزووه عنا، ولا تحرموا

____________________

(١ و ٢) سورة الانفال: الآية ٤١.

(٣) التهذيب: ج ٤، ص ١٢٦، باب ٣٦، تمييز أهل الخمس ومستحقه ممن ذكر الله في القران، الحديث ٣ وفيه: اكرم الله نبيه.

(٤) التهذيب: ج ٤، ص ١٢٣، باب ٣٥، الخمس والغنائم، الحديث ٩ وفيه: ما يستفيد الرجل.

(٥) التهذيب: ج ٤، ص ١٢٣، باب ٣٥، الخمس والغنائم، قطعة من حديث ١١.

٥٤٩

ولا يجب في الكنز حتى تبلغ قيمته عشرين دينارا، وكذا يعتبر في المعدن على زواية البزنطي، ولا في الغوص حتى تبلغ دينارا، ولا في أرباح التجارات إلا فيمافضل منها عن مؤونة السنة له ولعياله، ولا يعتبر في الباقية مقدار. أنفسكم دعائنا ما قدرتم عليه، فإن إخراجه مفتاح رزقكم، وتمحيص ذنوبكم، وما تمهدون لانفسكم ليوم فاقتكم فالمسلم من يفي لله بما عاهد عليه وليس المسلم من أجاب باللسان وخالف بالقلب والسلام(١) .

وعن محمد بن يزيد قال: قدم قوم من خراسان على أبي الحسن الرضاعليه‌السلام ، فسألوه أن يجعلهم في حل من الخمس؟ فقال: ما أمحل هذا، تمحضونا المودة بألسنتكم وتزوون عنا حقا جعله الله لنا، وهو الخمس، لا نجعل أحدا منكم في حل(٢) .

وروى محمد بن مسلم عن أحدهماعليهما‌السلام قال: إن أشد ما فيه الناس يوم القيامة أن يقوم صاحب الخمس فيقول يا رب خمسي، وقد طيبنا ذلك لشيعتنا لتطيب ولادتهم وليزكوا أولادهم(٣) ، والاخبار في هذا المعنى كثيرة.

وأما الاجماع: فمن عامة علماء الامامية لا يختلفون فيه.

قال طاب ثراه: ولا يجب في الكنز حتى تبلغ قيمته عشرين دينارا، وكذا يعتبر في المعدن على روايه البزنطي.

أقول: للاصحاب في اعتبار النصاب في المعدن ثلاثة أقوال.

____________________

(١) التهذيب: ج ٤، ص ١٣٩، باب ٣٩، الزيادات، الحديث ١٧، وفيه: " إلى بعض موالي أبي الحسن الرضاعليه‌السلام ".

(٢) التهذيب: ج ٤، ص ١٤٠، باب ٣٩، الزيادات، الحديث ١٨، وفيه: " وجعلنا له وهو الخمس ".

(٣) التهذيب: ج ٤، ص ١٣٦، باب ٣٩، الزيادات، الحديث ٤.

٥٥٠

(الف): اعتباره، وهو قول الشيخ في النهاية(١) ، والمبسوط(٢) ، وبه قال ابن حمزة(٣) ، والمصنف(٤) ، والعلامة(٥) ، واحتجوا بصحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطى قال: سألت أبا الحسن الرضاعليه‌السلام عما اخرج المعدن من قليل أو كثير، هل فيه شئ؟ قال: ليس فيه شئ حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين دينارا(٦) .

(ب): عدم اعتباره، بل يجب فيه مطلقا، قاله في الخلاف(٧) ، والاقتصاد(٨) ، و اختاره ابن إدريس(٩) ، وأطلق المفيد(١٠) ، والسيد(١١) ، وسلار(١٢) ، وابن

____________________

(١) النهاية: ص ١٩٧، باب الخمس والغنائم، س ١٨.

(٢) المبسوط: ص ٢٣٧، فصل في ذكر ما يجب فيه الخمس، س ٢٠، قال " وجميع ما ذكرناه يجب فيه الخمس قليلا كان او كثيرا الا الكنوز ومعادن الذهب والفضة ". انتهى

(٣) الوسيلة: كتاب الخمس، قال: " يعتبر في المعادن والكنوز قدر النصاب ".

(٤) المعتبر: كتاب الخمس، س ١٥، قال: " والاقرب الاول " أقول: أي اعتبار النصاب.

(٦) التهذيب: ج ٤، ص ١٣٨، باب ٣٩، الزيادات، الحديث ١٣.

(٧) الخلاف: ج ١، ص ٣٢٠، كتاب الزكاة، مسائل الخمس، مسألة ١٤١، قال: " وقد بينا ان المعادن فيها الخمس ولا يراعى فيها النصاب ".

(٨) الاقتصاد: ص ٢٨٣، فصل في ذكر ما يجب فيه الخمس، س ١٥، قال: " ولا يراعى فيه نصاب إلا الكنوز ".

(٩) السرائر: ص ١١٣، باب الخمس والغنائم، س ٣٢، قال: " بل اجماعهم منعقد على وجوب اخراج الخمس من المعادن " إلى ان قال: س ٣٣، " من غير اعتبار مقدار ".

(١٠) المقنعة: ص ٤٥، باب الخمس والغنائم، س ١٠، قال: " وما استفيد من المعادن ". إلى آخره

(١١) المختلف: ص ٢٠٣، في الخمس، س ١٣، قال: " واطلق ابن الجنيد وابن ابي عقيل والمفيد والسيد المرتضى وابن زهرة ".

(١٢) المراسم: الخمس، ص ١٣٩، س ٤، قال: " انه واجب في " إلى ان قال: " والمعادن والكنوز ".

٥٥١

ويقسم الخمس ستة أقسام على الاشهر: ثلاث للامام، وثلاثة لليتامى: والمساكين، وأبنا السبيل ممن ينتسب إلى عبدالمطلب بالاب. زهرة(١) ، والسحن(٢) ، وأبوعلي(٣) .

(ج): اعتبار دينار قاله التقي(٤) ، ورواه الصدوق في كتابه(٥) ، وفي المقنع، وحمل على ما يخرج من البحر. واحتج ابن إدريس بالاجماع على استثناء الكنوز والغوص(٧) ، وهو ممنوع.

قال طاب ثراه: ويقسم ستة أقسام على الاشهر(٨) .

أقول: هذا هو المشهور عند علمائنا، لقوله تعالى: (واعلموا انما غنمتم من شئ فان لله خمسه وللرسول ولذي القربي واليتامى والمساكين وابن السبيل)(٩) فعد ستة أقسام، فيجب قسمتة عليها.

ولرواية أحمد بن محمد، رفع الحديث، فأما الخمس فيقسم على ستة أقسام(١٠) وعددهم كما تضمنته الآية وفي رواية يقسم خمسة أقسام، وهي رواية ربعي بن عبدالله بن الجارود في الصحيح عن الصادق

____________________

(١ و ٢ و ٣) المختلف: ص ٢٠٣، س ١٣.

(٤) الكافي: في الفقه: ص ١٧٠، فصل في الخمس، س ٤، قال: " وما بلغ من المأخوذ من المعادن والمخرج بالغوص قيمة دينار ".

(٥) الفقيه: ج ٢، ص ٢١، باب ٧، الخمس، الحديث ١.

(٦) المقنع: ص ٥٣، باب الخمس، س ١٥، قال: " اذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس ".

(٧) السرائر: ص ١١٣، باب الخمس والغنائم، س ٣١، قال: " لان الجماع اصحابنا منعقد على استثناء الكنوز " إلى ان ثال س ٣٢: " وكذلك الغوص ".

(٨) هكذا في النسخ بحذف كلمة (الخمس).

(٩) سورة الانفال: الآية ٤١.

(١٠) التهذيب: ج ٤، ص ١٢٦، باب ٣٦ تمييز اهل الخمس ومستحقه ممن ذكر الله في القران قطعة من حديث ٥ وفيه: ستة أسهم.

٥٥٢

وفي استحقاق من ينسب إليه بالام قولان، أشبههما انه لا يستحق.عليه‌السلام قال: كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، اذا أتاه المغنم أخذ صفوه وكان ذلك له، ثم يقسم ما بقي خمسة أخماس ويأخذ خمسه، ثم يقسم أربعة أخماس بين الناس الذين قاتلوا عليه، ثم قسم الخمس الذي أخذه خمسة أخماس يأخذ خمس الله عزوجل لنفسه، ثم يقسم الاربعة الاخماس بين ذوي القربي واليتامى والمساكين وأبناء السبيل، يعطى كل واحد منهم خمسا، وكذلك الامام يأخذ كما أخذ الرسولعليه‌السلام (١) . ولا نعرف بها عاملا من الاصحاب، وليست حجة قاطعة، لانها حكاية فعلهعليه‌السلام ، فلعله رضي بدون حقه توفيرا للباقي على باقي المستحقين، وليس في الحديث دلالة على أن الواجب ذلك، كذا قال العلامة في المختلف(٢) . وبمثله أجاب الشيخ في الاستبصار(٣) . وفي هذا الجواب نظر، لان تمام الحديث وهو قولهعليه‌السلام : والامام يأخذ كما أخذ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، يمنع ذلك، إذ هو خبر في معنى الامر، كقوله تعالى: (والوالدات يرضعن أولادهن)(٤) .

والاول أرجح، لكونه قول معظم الاصحاب، بل جميعهم، فيكون أولى، لقول الصادقعليه‌السلام : (خذ ما اشتهر بين أصحابك ودع ما ندر)(٥) .

قال طاب ثراه: وفي استحقاق من ينسب إليه بالام قولان: أشبهما أنه لا يستحق.

____________________

(١) التهذيب: ج ٤، ص ١٢٨، باب ٣٧، قسمة الغنائم، الحديث ١. وفيه: جميعا بدل خمسا.

(٢) المختلف: ص ٢٠٤، في الخمس، س ٣٢، قال: " والجواب انه حكاية فعلهعليه‌السلام ". انتهى

(٣) الاستبصار: ج ٢، ص ٥٧، باب ٣١، كيفية قسمة الخمس.

(٤) سورة البقرة: الآية ٢٣٣.

(٥) عوالي اللئالى: ج ٣، ص ١٢٩، ولاحظ ذيله.

٥٥٣

أقول: يريد إن من انتسب إلى هاشم بالام إذا كان أبوه غير هاشمي، هل يستحق الخمس ام لا؟ بالاول قال علم الهدى(١) لان الاصل في الاطلاق الحقيقة، وقد ثبت اطلاقهعليه‌السلام في الحسنينعليهما‌السلام : (هذان إبناي قاما أو قعدا)(٢) .

واجيب: بان الاطلاق يقتضي الحقيقة مع عدم المعارض، وهو موجود سيأتي في حجة المانعين.

وبالثاني قال الشيخ في النهاية(٣) ، والمبسوط(٤) ، واختاره ابن حمزة(٥) ، وابن إدريس(٦) ، والمصنف(٧) ، والعلامة(٨) .

احتجوا: بأن الانتساب إنما يصدق حقيقة إذاكان من جهة الاعرفا، ألا تراهم يقولون فلان بن فلان، ويرفعون في نسبه إلى الآباء، ولا يقولون فلان بن

____________________

(١) الختلف: ص ٢٠٥، في قسمة الخمس، س ٣١، قال: " وذهب السيد المرتضى إلى ان ابن البنت، ابن حقيفة، ومن أوصى بمال لولد قاطمة، دخل فيه أولاد بنيها وأولاد بناتها حقيفة، وكذا لو أوقف ".

(٢) عوالى اللئالى: ج ٣، ص ١٢٩، الحديث ١٤. وفى علل الشرايع: ج ١، ص ٢١١، باب ١٥٩، العلة التى من أجلها صالح الحسن بن علي صلوات الله عليه معاوية ين ابي سفيان وداهنه ولم يجاهده حديث ٢ وفيهما: إمامان قاما.

(٣) النهاية: ص ١٩٩، باب قسمة الغنائم والاخماس، س ٩، قال: " وإن كان ممن أبوه من غير أولادهم وأمة منهم لم يحل له الخمس ". انتهى

(٤) المبسوط: ج ١، ص ٢٦٢، فصل في ذكر قسمة الاخماس، س ١٣، قال: " ومن كانت أمه هاشمية وأبوه عاميا لا يستحق شيئا ".

(٥) الوسيلة: كتاب الخمس، قال: " والثاني من ولده هشم من الطرفين أو من الاب خاصة ".

(٦) السرائر: ص ١١٥، باب قسمة الغنائم والاخماس ومن يستحقها س ٣٥، قال: " وان كان ممن أبوه من غير أولا دهم وامه منهم لم يحل له الخمس وحلت له الزكاة ".

(٧) المعتبر: ص ٢٩٥، مصرف الخمس، س ١٠، قال في البحث الخامس: " وفى استحقاق من ينسب اليه بالام قولان أحدهما المنع وهو الاظهر ".

(٨) المختلف: ص ٢٠٥، في قسمة الخمس، ص ٣٤، س ٣٣، قال: " والاقرب الاول " أقول اى المنع.

٥٥٤

وهل يجوز أن تخص به طائفة حتى الواحد، وفيه تردد، والاحوط بسطه عليهم ولو متفاوتا. ولا يحمل الخمس إلى غير بلده، إلا مع عدم المتسحق فيه، ويعتبر الفقر في اليتيم، ولا يعتبر في ابن سبيل، ولا تعتبر العدالة فلانة، ويعضده قول الشاعر بنونا بنو أبنائنا وبناتنا * بنوهن أبناء الرجال الاباعد(١) ورواية حماد بن عيسى قال: رواه لي بعض أصحابنا عن العبد الصالح أبي الحسن الاولعليه‌السلام ومن كانت امه من بني هاشم وأبوه من ساير قريش فان الصدقة تحل له، وليس له في الخمس شئ، لان الله تعالى يقول: (ادعوهم لآبائهم)(٢ / ٣) ولانه أحوط.

قال طاب ثراه: وهل يجوز ان تخص به طائفة حتى الواحد؟ فيه تردد، والاحوط بسطه عليهم ولو متفاوتا.

أقول: قد عرفت إن الخمس يقسم ستة أقسام، فسهم الله وسهم رسوله وسهم ذي القربى للنبيعليه‌السلام ، وبعده للامام القائم مقامه، فسهمه له بالاصالة، وسهم الله وسهم رسوله بالوارثة، والسهام الثلاثة الباقية لاربابها، وهل يجب قسمة ذلك في الاصناف الثلاثة؟ أو يجوز تخصيص صنف؟ بل واحد بالجميع؟ التقي على الاول، وهو ظاهر الشيخ حيث قال: وعلى الامام أن يقسم هذه

____________________

(١) هو من أبيات لعمر بن الخطاب، جامع الشواهد، فصل الباء بعده النون.

(٢) سورة الاحزاب: الآية ٥.

(٣) التهذيب:ج٤، ص ١٢٨، باب ٣٧ قسمة الغنائم، قطعة من حديث ٢. وفيه: " ليس له من الخمس ".

(٤) الكافي في الفقه: ص ١٧٣، في جهة هذه الحقوق، س ١٥، قال: " ويلزم من وجب عليه الخمس " إلى ان قال س ١٦: " لكل صنف ثلث الشطر ".

٥٥٥

السهام بينهم على قدر كفايتهم ولا يخص فريقا منهم بذلك دون فريق، بل يعطي جميعهم(١) . وانما جعلناه ظاهر الشيخ لان هذه العبارة لا تدل بالصريح على ذلك، لجواز كون هذا الحكم مخصوصا بالامام، بخلاف عبارة التقي فإنه قال: يلزم من وجب عليه الخمس اخراج شطره للامام، والشطر الآخر للمساكين واليتامى وأبناء السبيل. وباقي الاصحاب على الثاني، للاصل. ولرواية البزنطي في الموثق عن أبي الحسنعليه‌السلام فقيل له: أرأيت إن كان صنف أكثر من صنف، وصنف أقل من صنف كيف يصنع به؟ فقال: ذلك إلى الامام، أرأيت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله كيف يصنع؟ إنما كان يعطي على ما يري كذلك الامام(٢) . وأشار ابن إدريس إلى الاستحباب،(٣) واختاره المصنف(٤) ، والعلامة(٥) .

____________________ ______

(١) المبسوط: ص ٢٦٢، فصل في ذرك قسمة الاخماس، س ٧، قال: " وعلى الامام إلى أن قال: س ٩، بل يعطى جميعهم على ما ذكرناه ".

(٢) الكافي: ج ١، ص ٥٤٤، كتاب الحجة، باب الفئ والانفال وتفسير الخمس وحدوده وما يجب فيه قطعة من حديث ٧، مع اختلاف يسير في العبارة.

(٣) السرائر: ص ١١٦، باب قسم الغنائم والاخماس، ومن يستحقها، ص ١١٦، س ٤، قال: " ينبغي ان لا يخص بهم قوم دوه قوم ".

(٤) المعتبر: ص ٢٩٥، في المستحقين للخمس، س ١٩، قال: " والمروى جواز قسمته بحسب رأى الامام ".

(٥) المختلف: ص ٢٠٥، في قسمة الخمس، س ٣٩، قال بعد نقل قول الشيخ: " وفيه اشكال ". انتهى

٥٥٦

وفي إعتبار الايمان تردد، واعتباره أحوط. ويلحق بهذا الباب مسائل: الاولى: ما يخص به الامام من الانفال، وهو ما يملك من الارض بغير قتال، سلمها أهلها، أوانجلوا. والارض المات التي باد أهلها، أولم يكن لها أهل، ورؤوس الجبال، وبطون الاودية، والآجام، وما يختص به ملوك أهل الحرب من الصوافي، والقطايع غير المغصوبة، وميراث من لا وارث له.

قال طاب ثراه: وفي اعتبار الايمان تردد، واعتباره أحوط.

أقول: المستحق للخمس لا يعتبر فيه العدالة على قول الاكثر، لانه يستحق بالقرابة فلا يشترط زيادة على ذلك، وقال بعض: باشتراطها، بناء على اشتراطها في الزكاة، وهو عوضها لقولهعليه‌السلام : لا تحل الصدقة لمحمد ولا لآل محمد، إن الله جعل لهم في الخمس ما فيه كفايتهم(١) فجعله عوضا عنها، فيعتبر في مستحقه ما يعتبر في مستحقها، ولهذا منع منه الغنى فكان على حدودها. أما الايمان فشرط، لئلا يساعد الكافر على كفره، ولانه أحوط، ولانه محاد لله فلا يفعل معه ما يؤذن بالمودة، وكذا المسلم غير المستحق لا يعطى، لانه ملحق بالاول عند المحققين من الاصحاب، ويحتمل ضعيفا إستحقاقه لثبوت ذلك له بالقرابة والنسب، ولا أعرف به شاهدا من حديث فأرويه، أو قول فأحكيه.

____________________

(١) التهذيب: ج ٤، ص ١٢٦، باب ٣٦ تمييز أهل الخمس ومستحقة ممن ذكر الله في القرآن، قطعة من حديث ٥، ولفط الحديث (والنصف لليتامى والمساكين وأبناء السبيل من آل محمد الذين لا تحل لهم الصدقة ولا الزكاة عوضهم الله مكان ذكل بالخمس فهو يعطيهم على قدر كفايتهم الحديث).

٥٥٧

وفي اختصاصه بالمعادن تردد أشبهه: ان الناس فيها شرع.

قال طاب ثراه: وفي اختصاصه بالمعادن تردد، أشبهه أن الناس فيها شرع.

أقوال: المعادن جمع معدن بكسر الدال، وهو كل ما استخرج من الارض مما كان فيها اشتقاقه من (عدن) بالمكان، إذا أقام فيه، ومنه: (جنات عدن)(١) . والشرع، السواء، بتحريك الراء وسكونها، ومنه الشرع المطهر، لا ستواء المكلفين فيه. والمعادن قسمان: باطنة وهي التى تظهر بالعمل كالذهب والفضة والحديد والنحاس والرصاص، وظاهرة وهي التي لا يفتقر في إظهارها إلى عمل كالملح والنفط والقار والكبريت والكحل. فمن أصحابنا من أطلق القول بكون المعادن للامام وجعلها من الانفال، كالمفيد(٢) ، وتلميذه(٣) ، والقاضي(٤) ، والشيخ في أحد قوليه(٥) ، والعلامة في المختلف(٦) ، لكونه أولى بالمؤمنين، ولظاهر الروايات. ومنهم: من خصه بما كان في ملكهعليه‌السلام ، كبطون الاودية ورؤوس الجبال والآجام، دون غيرها، وهو قول ابن إدريس(٧) .

____________________

(١) سورة التوبة: الآية ٧٢.

(٢) المقنعة: ص ٤٥، باب الانفال، س ٢٢، قال: " والانفال كل ارض فتحت " إلى ان قال: س ٢٣ " والبحار والمفاوز والمعادن ". انتهى

(٣) المراسم: ص ١٤٠، الخمس، س ١٣، قال: " والانفال له خاصة "، إلى ان قال: " الاجام والمفاوز والمعادن والقطائع ".

(٤) المهذب: ج ١، ص ١٨٣، كتاب الخمس، باب ذكر ارض الانفال، س ١٠، قال: " فجميع ذلك من الانفال وهى للامامعليه‌السلام ".

(٥) المبسوط: ج ١، ص ٢٦٣، فصل في ذكر الانفال ومن يستحقها قال: " الانفال في كل ارض خربة باداهلها، وكل ارض لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب أو سلمها اهلها طوعا بغير قتال ورؤوس الجبال وبطون الادوية " إلى آخره. وكذا قال في النهاية: ص ١٩٩، ولم يذكر المعادن فلا حظ.

(٦) المختلف: ص ٢٠٦، س ٣٦، قال بعدنقل الاقول: " والاقرب الاطلاق ".

(٧) السرائر: ص ١١٦، باب ذكر الانفال ومن يستحقها، س ٩، قال: " والمعادن التي في بطون الاودية مما هي له ".

٥٥٨

وقيل: إذا غزا قوم بغير إذنه، فغيمتهم له، والرواية مقطوعة.

الثانية: لا يجوز التصرف فيما يختص به مع وجوده إلا باذنه.

ومنهم: من قال: باشتراك المسلمين في الظاهر، كالشيخ في المبسوط(١) ، والعلامة في القواعد،(٢) وقواه في التذكرة(٣) ، لشدة احتياج الناس إليها، فلو كانت من خصايصه لا فتقر المتصرف فيها إلى إذنه، وذلك ضرر وضيق، فيكون منفيا بالآية والرواية. وأما الباطنة على هذا القول، فالاقرب عدم اختصاصه بها، ولا نقول باشتراك المسلمين فيها، بل هي كالموات فمن أحيا منها شيئا ملكه، ويجوز للسلطان اقطاعها، وعلى القول الاول يكون له، وعلي الثاني يختص بما يكون في ملكه.

قال طاب ثراه: وقيل إذا غزا قوم بغير إذنه فغنيمتهم له، والرواية مقطوعة.

أقول: الرواية إشارة إلى ما رواه العباس الوراق عن رجل سماه عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: إذا غزا قوم بغير إذن الامام فغنموا، كانت الغنيمة كلها للامامعليه‌السلام ، وإن غزوا بأمره كان للامام الخمس(٤) . وعليها عمل الاصحاب، ويويدها ان ذلك معصية فلا يكون وسيلة إلى الفائدة، ولانه ربما كان نوع مفسدة فالمنع أدعى لهم إلى تركه فيكون لطفا، فضعفها بإرسالها

____________________

(١) المبسوط: ج ٣، ص ٢٧٤، كتاب احياء الموات، س ٧، قال: " واما المعادن فعلى ضربين ظاهرة وباطنة فالباطنة لها باب تذكرة، واما الظاهرة فهي الماء والقير والنفط " إلى أن قال: س ٩، " بل الناس كلهم فيه سواء يأخذون منه ". انتهى

(٢) القواعد: ج ١، ص ٢٢١، كتاب الغصب، في احياء الموات، في السبب السادس من اسباب الاختصاص، س ٧، قال: " وليس للامام اقطاع مالا يجوز احياء‌ه كالمعادن الظاهرة على اشكال ".

(٣) التذكرة: ج ٢، ص ٤٠٣، كتاب أحياء الموات، س ١٩، قال: " المطلب الثانى في المعادن، وهى إما ظاهرة أو باطنة فالظاهرة عند أكثر علمائنا من الانفال يختص بها الامام خاصة، وقال بعضهم: ان الناس فيها شرع سواء ". انتهى

(٤) التهذيب: ج ٤، ص ١٣٥، باب الانفال، الحديث ١٢، مع اختلاف يسير في العبارة.

٥٥٩

وفي حال الغيبة لابأس بالمناكح، وألحق الشيخ المساكن والمتاجر.

الثالثة: يصرف الخمس إليه مع وجوده، وله ما يفضل عن كفاية الاصناف من نصيبهم، وعليه الاتمام لو أعوز، ومع غيبته يصرف إلى الاصناف الثلاثة مستحقهم يؤيد بعمل الاصحاب، وبما وجهناه.

قال طاب ثراه: وفي حال الغيبة لا بأس بالمناكح، وألحق الشيخ المساكن والمتاجر.

أقول: قد ثبت بنص الكتاب والسنة ما يدل على وجوب الخمس في الاموال على اختلاف أجناسها، واختصاص الامام بالانفال، ففي حال ظهورهعليه‌السلام و بسط يده يتصرف كيف شاء ولا يجوز لاحد أن يتصرف فيما يخصه إلا بإذنه، وإن تصرف متصرف كان غاصبا. وإذا كان غائبا غيبة اختفاء عجل الله ظهوره وقيامه ونعشنا بدولته ورحم ضيعتنا في غيبته فماذا يصنع بمستحقه من الانفال؟ قيل: فيه أربعة أقوال.

(الف): إباحتها، وهو اختيار سلار، نقله المصنف، والعلامة عنه، وعبارته في رسالته: الانفال كبطون الجبال والآجام والمعادن وميراث الحربي كل ذلك للامام، وفي حال الغيبة أباحوا ذلك لنا كرما وفضلا(١) .

(ب): لا يباح شئ لا المناكح ولا المساكن ولا غيرها، لانه واجب بنص القرآن، فلا يترك بروايات شاذة، وأجمع العلماء على أن الآية ليست منسوخة، فيجب ايصاله إلى مستحقه، وإن استمر العذر إلى الوفاة أوصى به إلى من يوصله

____________________

(١) المراسم: كتاب الخمس، ص ١٤٠، س ١٣، وقال: " والانفال له خاصة إلى ان قال: والارض الموات، وميراث الحربي، والاجام والمفاوز، والمعادن والقطايع " إلى ان قال: " وفي هذه الزمان قد احلونا فيها نتصرف فيه من ذلك كرما وفضلا لنا خاصة ".

٥٦٠