المهذب البارع في شرح المختصر النافع الجزء ١

المهذب البارع في شرح المختصر النافع3%

المهذب البارع في شرح المختصر النافع مؤلف:
تصنيف: فقه استدلالي
الصفحات: 568

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥
  • البداية
  • السابق
  • 568 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 98537 / تحميل: 7709
الحجم الحجم الحجم
المهذب البارع في شرح المختصر النافع

المهذب البارع في شرح المختصر النافع الجزء ١

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

إليه، وهكذا، وهو ظاهر أبي الصلاح(١) .

(ج): يباح المناكح والمساكن والمتاجر خاصة. ومعنى المناكح أن يشتري الانسان ما هو ملكهعليه‌السلام من الرقيق كالمغنوم بغير إذنه، وإنما أباحوا ذلكعليهم‌السلام لانها مصلحة تعم البلوى بها ويعسر التفصي عنها، فوجب في نظرهمعليهم‌السلام الاذن في استباحة ذلك من دون إخراج حقهم، لا على معنى أن الواطى يطأ الحصة بالاباحة، بل إن الذي يجب عليه الخمس ابيح له بعفو الامام تملك الامة، فيطأها بالملك التام، وبه روايات، والمراد بالمساكن أن يتخد موضعا يسكنه من رؤوس الجبال وبطول الاودية وما أشبه ذلك، ومعنى المتاجر أن يتجر الانسان ويستربح بالبيع والشراء لما هو مملوك لهعليه‌السلام كالرقيق والحطب المقطوع من الآجام المملوكة له، لا اسقاط الخمس من ربح ذلك المتجر، بل يكون من باب الارباح يجب الخمس فيما يفضل منه عن مؤونة السنة، وإنما أباحواعليهم‌السلام ذلك لعموم البلوى به وعسر التفصي منه، وبه روايات(٢) وهو اختيار الشيخرحمه‌الله (٣) ، و المصنف(٤) ، والعلامة(٥) .

____________________

(١) الكافي في الفقه: ص ١٧٤، فصل في جهة الحقوق، س ٣، قال: " ويلزم من تعين عليه شئ من أموال الانفال أن يصنع فيه ما بيناه في شطر الخمس، لكون جميعها حقا للامامعليه‌السلام ، إلى ان قال: س ١١ " ولا يجوز الرجوع عن هذا المعلوم بشاذ الاخبار ".

(٢) الوسائل: ج ٦، ص ٣٧٨، باب ٤، من ابواب الانفال وما يختص بالامام.

(٣) النهاية: ص ٢٠٠، باب الانفال، س ١٠، قال: " فاما في حال الغيبة فقدر خصوا "، إلى قوله: س ١١ " فيما لابدلهم من المناكح والمتاجر والمساكن ".

(٤) المعتبر: ص ٢٩٦، كتاب الخمس، س ٣٠، قال: " الرابعة وفي حال الغيبة لا بأس بالمناكح وبه قال المفيد في المقنعة، وألحق الشيخ المساكن والمتاجر ".

(٥) المختلف: ص ٢٠٨، في الانفال، س ٢٥، قال بعد نقل الاقوال: فيبقى حكم الاية ثابتا في باقى اموال والاشخاص". إلى آخره.

٥٦١

وفي مستحقهعليه‌السلام أقول أشبهها: جواز دفعه إلى من يعجز حاصلهم من الخمس عن قدر كفايتهم على وجه التتمة لاغير.

(د): يباح المناكح خاصة، وهو اختيار المفيد(١) . قال طاب ثراه: وفي مستحقهعليه‌السلام أقوال.

اقول: البحث هنا يقع في فصلين: الاول: في مطلق الخمس وفيه خمسة أقوال:

(الف): انه مباح، ذهب اليه سلار(٢) .

(ب): صرفه إلى فقراء الذرية والشيعة، ذهب إليه المفيد(٣) .

(ج): حفظه بالوصية حتى يصل إليهعليه‌السلام ، قاله التقي(٤) .

(د): حفظه بالوصية أو الدفن، ذهب إليه الشيخ في المسائل الحائرية(٥) .

(ه‍): صرف النصف إلى الاصناف، وما زاد يصنع بمستحقه، وهو.

الفصل الثاني: في مستحقهعليه‌السلام وما يصنع به.

____________________

(١) المقنعة: ص ٤٦، باب الزيادات، س ١٩، قال: " واعلم ارشدك الله ان ما قدمته في هذا الباب من الرخصة في تناول الخمس والتصرف فيه انما ورد في المناكح خاصة " إلى آخره.

(٢) المراسم: الخمس، ص ١٤٠، س ١٨، قال بعد بيان القسمة والانفال: (وفي هذاالزمان قد احلونا فيما نتصرف فيه من ذلك كرما وفضل لنا خاصة).

(٣) المقنعة: ص ٤٦، باب الزيات، س ٢٤، قال: " وبعضهم يرى صلة الذرية وفقراء الشيعة على سبيل الاستحباب، ولست ادفع قرب هذا القول من الصواب، وهذا ولكن نقل بعد هذا: قول البعض بالوصاية وقال: في س ٢٦، " هذا القول عندى اوضح من جميع ما تقدم ".

(٤) الكافي في الفقه: ص ١٧٣، فصل في جهة هذا الحقوق، س ١٦، قال: " فان استمر العذر اوصى حين الوفاة إلى من يثق بدينه و بصيرته ليقوم في اداء الواجب مقامه ".

(٥) المختلف: س ٢٠٩، في مستحق الامام، س ٢٠، قال: " يدفن او يودع من يوثق به ويامره بان يوصى يذلك ".

٥٦٢

قيل فيه خمسة أقوال:

(الف): الاباحة، بمعنى انه لا يجب في حال الغيبة، وهو قول سلار(١) .

(ب): صرفه إلى فقراء الشيعة قاله المفيد(٢) ، واختاره ابن حمزة حيث قال: والصحيح عندي انه يقسم نصيبه على مواليه العارفين بحقه من أهل الفقه والصلاح والسداد(٣) .

(ج): إنه يحفظ بالوصية ولا يجوز أن يتصرف فيه بوجه من الوجوه، وهو قول أبي الصلاح(٤) ، وابن إدريس(٥) .

(د): الخيار بين الدفن والوصية، وهو قول الشيخ في المسائل الحائرية(٦) .

(ه‍): إنه يصرف إلى باقي الاصناف على وجه التتمة، وأما أولا فلانه إذا جاز صرفه إلى بعض الشيعة على قول المفيد، فإلى أنسابهم أولى، وأما ثانيا فلانه لو كان حاضرا وقصر كفاية الاصناف عن التتمة وجب أن يكمل من نصيبه، وكما يجب ذلك مع حضوره يجب مع غيبته، اذ الغيبة لا تسقط الحقوق الواجبة، وهذا هو المعتمد لوجوه.

____________________

(١) المراسم: الخمس، ص ١٤٠، س ١٨، قال بعد بيان القسمة والانفال (وفي هذا الزمان قد احلونا فيما نتصرف فيه من ذلك كرما وفضلا لنا خاصة).

(٢) المقنعة: ص ٤٦، باب الزيادات، س ٢٤، قال: " وبعضهم يرى صلة الذرية وفقراء الشيعة على سبيل الاستحباب، ولست ادفع قرب هذا القول من الصواب، هذا ولكن نقل بعد هذا: قول البعض بالوصاية وقال: في س ٢٦، " هذا القول عندى اوضح من جميع ما تقدم ".

(٣) الوسيلة: كتاب الخمس، قال: " والصحيح عندى " إلى آخره

(٤) الكافي في الفقه: ص ١٧٣، الخمس فصل في جهة هذه الحقوق، س ١٦.

(٥) السرائر: ص ١١٦، س ٢٥، قال: (قال محمد بن ادريس: " الاولى عندى الوصية به والوديعة ولا يجوز دفنه ".

(٦) المختلف: ص ٢٠٩، في مستحق الامام، س ٢٠، قال " يدفن او يودع من يوثق به ".

٥٦٣

(الف): إنه أحوط لاشتماله على إخراج الواجب وتفريغ الذمة منه، والبدار إلى فعل الخيرات.

(ب): اشتماله على نفع محاويج الذرية ودفع ضرورتهم.

(ج): كون ذلك صلة للذرية ومودة لهم. وقال تعالى: (قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى(١) .

(د): إنه أسلم عاقبة من الوصية أو الدفن، لبعد السلامة على طول المدة. إلى هنا تم الجزء الاول من هذا الكتاب الشريف حسب تجزء تناويليه الجزء الثاني إن شاء الله وأوله كتاب الصوم. وقد وقع الفراغ من تحقيقه واستخراج أقواله وأحاديثه في الخامس عشر من شهر جمادي الآخرة سنة ١٤٠٦ من الهجرة النبوية على مهاجرها آلاف التحية والسلام والحمد لله أولا و آخرا.

____________________

(١) سورة الشورى، الآية: ٢٣.

٥٦٤

الفهرس

المقدمة ٤

مصادر التحقیق:٤٦

كتاب الطهارة وأركانه أربعة الركن الاول : في المياه٧٣

(مقدمة)٧٣

المقام الثاني: في تفسير الرطل ٨١

منزوحات البئر٨٢

المقام الاول: في المستعمل في تطهير الثياب وغيرها١١٦

المقام الثانى: ماء الاستنجاء١١٨

الركن الثاني: في الطهارة المائية وهي: وضوء وغسل الوضوء١٢٤

الركن الثاني في الطهارة المائية١٢٤

الغسل ١٣٦

الاول غسل الجنابة والنظر في موجبه وكيفيته وأحكامه١٣٦

فرع ١٣٦

الثاني غسل الحيض والنظر فيه وفي أحكامه١٥٠

الثانى غسل الحيض ١٥٠

المقام الاول: في المبتدأة١٥٤

المقام الثاني: المضطربة١٥٦

وفيها أقوال خمسة١٥٦

الثالث غسل الاستحاضة١٦٧

الرابع غسل النفاس ١٦٨

الخامس غسل الاموات والنظر في امور أربعة: الاول الاحتضار١٧١

الثاني الغسل [غسل الميت]١٧٤

الثالث في الكفن ١٧٧

٥٦٥

الرابع الدفن ١٧٩

السادس غسل من مس ميتا١٨٦

الركن الثالث: في الطهارة التربية والنظر في امور أربعة١٩٥

الركن الثالث في الطهارة الترابية١٩٥

الرابع في أحكامه٢٠٧

الركن الرابع في النجاسات والنظر في أعدادها وأحكامها٢٢٢

الركن الرابع في النجاسات ٢٢٢

تنبيه٢٣٧

كتاب الصلاة والمقدمات سبع: (الاولى في الاعداد)٢٧٠

الثانية في المواقيت والنظر في تقديرها ولواحقها٢٧٩

فروع على الاشتراك ٢٨٥

الثالثة في القبلة٢٩٩

البحث الاول ٣٠٨

البحث الثاني ٣٠٩

الرابعة في لباس المصلي ٣١٤

الخامسة في مكان المصلي ٣٣٠

السادسة فيما يسجد عليه٣٣٤

السابعة في الاذان والاقامة٣٣٦

مسائل ثلاث حول الأذان ٣٤٦

مقاصد الصلاة ثلاثة: الاول في أفعال الصلاة٣٤٨

وهي: واجبة ومندوبة٣٤٨

وأما المقاصد فثلاثة٣٤٨

الاول: في أفعال الصلاة٣٤٨

مسائل أربع في الأفعال ٣٦٠

تتمة٣٦٨

بحثان، الاول: هل التسليم واجب أو مندوب؟٣٧٩

البحث الثاني: في صيغة التسليم المخرجة٣٨٢

٥٦٦

مندوبات الصلاة٣٨٥

المقصد الثاني: في بقية الصلوات ٣٩٣

وهي: واجبة ومندوبة٣٩٣

المقصد الثاني: في بقية الصلوات ٣٩٣

مسائل خمس ٤١٤

بحوث: البحث الاول في التكبير الزائد ٤١٥

البحث الثاني: القنوت ٤١٦

البحث الثالث: على القول بوجوب القنوت ٤١٧

المقام الاول : هل يستحب الزيادة على الراتبة في رمضان، أو هو كغيره من الشهور؟٤٢٦

المقام الثاني في ترتيبها٤٢٨

المقصد الثالث في التوابع وهي خمسة: الاول في الخلل الواقع في الصلاة٤٣٢

المقصد الثالث: في التوابع ٤٣٢

الثاني في القضاء٤٥٢

الثالث في الجماعة والنظر في أطراف ٤٥٧

الرابع: في صلاة الرقاع ٤٧٠

الخامس: في صلاة المسافر والنظر في الشروط والقصر (الشرط الاول المسافة)٤٧٤

الثاني عزم الإقامة٤٧٦

الثالث اباحة السفر٤٧٧

الرابع ألا يكون السفر اكثر من الحضر٤٧٧

الخامس: تواري جدران البلد ٤٨٤

كتاب الزكاة وهي قسمان الاول: زكاة المال ٤٩٢

مقدمة٤٩٢

في زكاة الانعام والنظر في الشرائط واللواحق ٥٠٣

في زكاة الذهب والفضة٥٠٩

في زكاة الغلات ٥١٠

الثاني فيما تستحب فيه الزكاة٥١٢

الثالث: في وقت الوجوب ٥١٣

٥٦٧

الرابع: في المستحق والنظر في الاصناف والاوصاف واللواحق ٥١٩

الركن الرابع(١) : في المستحق ٥١٩

القسم الثاني: في زكاة الفطر وأركانها أربعة: الاول: فيمن تجب عليه٥٣٨

المقام الثاني: في وقت إخراجها٥٤٢

المقام الثالث: في وقت إجزاء الاخراج ٥٤٣

المقام الرابع ٥٤٥

كتاب الخمس ٥٤٧

مقدمة٥٤٧

الفهرس ٥٦٥

٥٦٨