المهذب البارع في شرح المختصر النافع الجزء ١

المهذب البارع في شرح المختصر النافع0%

المهذب البارع في شرح المختصر النافع مؤلف:
تصنيف: فقه استدلالي
الصفحات: 568

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

مؤلف: العلامة جمال الدين ابي العباس احمد بن محمد بن فهد الحلي
تصنيف:

الصفحات: 568
المشاهدات: 94471
تحميل: 6732


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 568 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 94471 / تحميل: 6732
الحجم الحجم الحجم
المهذب البارع في شرح المختصر النافع

المهذب البارع في شرح المختصر النافع الجزء 1

مؤلف:
العربية

إليه، وهكذا، وهو ظاهر أبي الصلاح(١) .

(ج): يباح المناكح والمساكن والمتاجر خاصة. ومعنى المناكح أن يشتري الانسان ما هو ملكهعليه‌السلام من الرقيق كالمغنوم بغير إذنه، وإنما أباحوا ذلكعليهم‌السلام لانها مصلحة تعم البلوى بها ويعسر التفصي عنها، فوجب في نظرهمعليهم‌السلام الاذن في استباحة ذلك من دون إخراج حقهم، لا على معنى أن الواطى يطأ الحصة بالاباحة، بل إن الذي يجب عليه الخمس ابيح له بعفو الامام تملك الامة، فيطأها بالملك التام، وبه روايات، والمراد بالمساكن أن يتخد موضعا يسكنه من رؤوس الجبال وبطول الاودية وما أشبه ذلك، ومعنى المتاجر أن يتجر الانسان ويستربح بالبيع والشراء لما هو مملوك لهعليه‌السلام كالرقيق والحطب المقطوع من الآجام المملوكة له، لا اسقاط الخمس من ربح ذلك المتجر، بل يكون من باب الارباح يجب الخمس فيما يفضل منه عن مؤونة السنة، وإنما أباحواعليهم‌السلام ذلك لعموم البلوى به وعسر التفصي منه، وبه روايات(٢) وهو اختيار الشيخرحمه‌الله (٣) ، و المصنف(٤) ، والعلامة(٥) .

____________________

(١) الكافي في الفقه: ص ١٧٤، فصل في جهة الحقوق، س ٣، قال: " ويلزم من تعين عليه شئ من أموال الانفال أن يصنع فيه ما بيناه في شطر الخمس، لكون جميعها حقا للامامعليه‌السلام ، إلى ان قال: س ١١ " ولا يجوز الرجوع عن هذا المعلوم بشاذ الاخبار ".

(٢) الوسائل: ج ٦، ص ٣٧٨، باب ٤، من ابواب الانفال وما يختص بالامام.

(٣) النهاية: ص ٢٠٠، باب الانفال، س ١٠، قال: " فاما في حال الغيبة فقدر خصوا "، إلى قوله: س ١١ " فيما لابدلهم من المناكح والمتاجر والمساكن ".

(٤) المعتبر: ص ٢٩٦، كتاب الخمس، س ٣٠، قال: " الرابعة وفي حال الغيبة لا بأس بالمناكح وبه قال المفيد في المقنعة، وألحق الشيخ المساكن والمتاجر ".

(٥) المختلف: ص ٢٠٨، في الانفال، س ٢٥، قال بعد نقل الاقوال: فيبقى حكم الاية ثابتا في باقى اموال والاشخاص". إلى آخره.

٥٦١

وفي مستحقهعليه‌السلام أقول أشبهها: جواز دفعه إلى من يعجز حاصلهم من الخمس عن قدر كفايتهم على وجه التتمة لاغير.

(د): يباح المناكح خاصة، وهو اختيار المفيد(١) . قال طاب ثراه: وفي مستحقهعليه‌السلام أقوال.

اقول: البحث هنا يقع في فصلين: الاول: في مطلق الخمس وفيه خمسة أقوال:

(الف): انه مباح، ذهب اليه سلار(٢) .

(ب): صرفه إلى فقراء الذرية والشيعة، ذهب إليه المفيد(٣) .

(ج): حفظه بالوصية حتى يصل إليهعليه‌السلام ، قاله التقي(٤) .

(د): حفظه بالوصية أو الدفن، ذهب إليه الشيخ في المسائل الحائرية(٥) .

(ه‍): صرف النصف إلى الاصناف، وما زاد يصنع بمستحقه، وهو.

الفصل الثاني: في مستحقهعليه‌السلام وما يصنع به.

____________________

(١) المقنعة: ص ٤٦، باب الزيادات، س ١٩، قال: " واعلم ارشدك الله ان ما قدمته في هذا الباب من الرخصة في تناول الخمس والتصرف فيه انما ورد في المناكح خاصة " إلى آخره.

(٢) المراسم: الخمس، ص ١٤٠، س ١٨، قال بعد بيان القسمة والانفال: (وفي هذاالزمان قد احلونا فيما نتصرف فيه من ذلك كرما وفضل لنا خاصة).

(٣) المقنعة: ص ٤٦، باب الزيات، س ٢٤، قال: " وبعضهم يرى صلة الذرية وفقراء الشيعة على سبيل الاستحباب، ولست ادفع قرب هذا القول من الصواب، وهذا ولكن نقل بعد هذا: قول البعض بالوصاية وقال: في س ٢٦، " هذا القول عندى اوضح من جميع ما تقدم ".

(٤) الكافي في الفقه: ص ١٧٣، فصل في جهة هذا الحقوق، س ١٦، قال: " فان استمر العذر اوصى حين الوفاة إلى من يثق بدينه و بصيرته ليقوم في اداء الواجب مقامه ".

(٥) المختلف: س ٢٠٩، في مستحق الامام، س ٢٠، قال: " يدفن او يودع من يوثق به ويامره بان يوصى يذلك ".

٥٦٢

قيل فيه خمسة أقوال:

(الف): الاباحة، بمعنى انه لا يجب في حال الغيبة، وهو قول سلار(١) .

(ب): صرفه إلى فقراء الشيعة قاله المفيد(٢) ، واختاره ابن حمزة حيث قال: والصحيح عندي انه يقسم نصيبه على مواليه العارفين بحقه من أهل الفقه والصلاح والسداد(٣) .

(ج): إنه يحفظ بالوصية ولا يجوز أن يتصرف فيه بوجه من الوجوه، وهو قول أبي الصلاح(٤) ، وابن إدريس(٥) .

(د): الخيار بين الدفن والوصية، وهو قول الشيخ في المسائل الحائرية(٦) .

(ه‍): إنه يصرف إلى باقي الاصناف على وجه التتمة، وأما أولا فلانه إذا جاز صرفه إلى بعض الشيعة على قول المفيد، فإلى أنسابهم أولى، وأما ثانيا فلانه لو كان حاضرا وقصر كفاية الاصناف عن التتمة وجب أن يكمل من نصيبه، وكما يجب ذلك مع حضوره يجب مع غيبته، اذ الغيبة لا تسقط الحقوق الواجبة، وهذا هو المعتمد لوجوه.

____________________

(١) المراسم: الخمس، ص ١٤٠، س ١٨، قال بعد بيان القسمة والانفال (وفي هذا الزمان قد احلونا فيما نتصرف فيه من ذلك كرما وفضلا لنا خاصة).

(٢) المقنعة: ص ٤٦، باب الزيادات، س ٢٤، قال: " وبعضهم يرى صلة الذرية وفقراء الشيعة على سبيل الاستحباب، ولست ادفع قرب هذا القول من الصواب، هذا ولكن نقل بعد هذا: قول البعض بالوصاية وقال: في س ٢٦، " هذا القول عندى اوضح من جميع ما تقدم ".

(٣) الوسيلة: كتاب الخمس، قال: " والصحيح عندى " إلى آخره

(٤) الكافي في الفقه: ص ١٧٣، الخمس فصل في جهة هذه الحقوق، س ١٦.

(٥) السرائر: ص ١١٦، س ٢٥، قال: (قال محمد بن ادريس: " الاولى عندى الوصية به والوديعة ولا يجوز دفنه ".

(٦) المختلف: ص ٢٠٩، في مستحق الامام، س ٢٠، قال " يدفن او يودع من يوثق به ".

٥٦٣

(الف): إنه أحوط لاشتماله على إخراج الواجب وتفريغ الذمة منه، والبدار إلى فعل الخيرات.

(ب): اشتماله على نفع محاويج الذرية ودفع ضرورتهم.

(ج): كون ذلك صلة للذرية ومودة لهم. وقال تعالى: (قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى(١) .

(د): إنه أسلم عاقبة من الوصية أو الدفن، لبعد السلامة على طول المدة. إلى هنا تم الجزء الاول من هذا الكتاب الشريف حسب تجزء تناويليه الجزء الثاني إن شاء الله وأوله كتاب الصوم. وقد وقع الفراغ من تحقيقه واستخراج أقواله وأحاديثه في الخامس عشر من شهر جمادي الآخرة سنة ١٤٠٦ من الهجرة النبوية على مهاجرها آلاف التحية والسلام والحمد لله أولا و آخرا.

____________________

(١) سورة الشورى، الآية: ٢٣.

٥٦٤

الفهرس

المقدمة ٤

مصادر التحقیق:٤٦

كتاب الطهارة وأركانه أربعة الركن الاول : في المياه٧٣

(مقدمة)٧٣

المقام الثاني: في تفسير الرطل ٨١

منزوحات البئر٨٢

المقام الاول: في المستعمل في تطهير الثياب وغيرها١١٦

المقام الثانى: ماء الاستنجاء١١٨

الركن الثاني: في الطهارة المائية وهي: وضوء وغسل الوضوء١٢٤

الركن الثاني في الطهارة المائية١٢٤

الغسل ١٣٦

الاول غسل الجنابة والنظر في موجبه وكيفيته وأحكامه١٣٦

فرع ١٣٦

الثاني غسل الحيض والنظر فيه وفي أحكامه١٥٠

الثانى غسل الحيض ١٥٠

المقام الاول: في المبتدأة١٥٤

المقام الثاني: المضطربة١٥٦

وفيها أقوال خمسة١٥٦

الثالث غسل الاستحاضة١٦٧

الرابع غسل النفاس ١٦٨

الخامس غسل الاموات والنظر في امور أربعة: الاول الاحتضار١٧١

الثاني الغسل [غسل الميت]١٧٤

الثالث في الكفن ١٧٧

٥٦٥

الرابع الدفن ١٧٩

السادس غسل من مس ميتا١٨٦

الركن الثالث: في الطهارة التربية والنظر في امور أربعة١٩٥

الركن الثالث في الطهارة الترابية١٩٥

الرابع في أحكامه٢٠٧

الركن الرابع في النجاسات والنظر في أعدادها وأحكامها٢٢٢

الركن الرابع في النجاسات ٢٢٢

تنبيه٢٣٧

كتاب الصلاة والمقدمات سبع: (الاولى في الاعداد)٢٧٠

الثانية في المواقيت والنظر في تقديرها ولواحقها٢٧٩

فروع على الاشتراك ٢٨٥

الثالثة في القبلة٢٩٩

البحث الاول ٣٠٨

البحث الثاني ٣٠٩

الرابعة في لباس المصلي ٣١٤

الخامسة في مكان المصلي ٣٣٠

السادسة فيما يسجد عليه٣٣٤

السابعة في الاذان والاقامة٣٣٦

مسائل ثلاث حول الأذان ٣٤٦

مقاصد الصلاة ثلاثة: الاول في أفعال الصلاة٣٤٨

وهي: واجبة ومندوبة٣٤٨

وأما المقاصد فثلاثة٣٤٨

الاول: في أفعال الصلاة٣٤٨

مسائل أربع في الأفعال ٣٦٠

تتمة٣٦٨

بحثان، الاول: هل التسليم واجب أو مندوب؟٣٧٩

البحث الثاني: في صيغة التسليم المخرجة٣٨٢

٥٦٦

مندوبات الصلاة٣٨٥

المقصد الثاني: في بقية الصلوات ٣٩٣

وهي: واجبة ومندوبة٣٩٣

المقصد الثاني: في بقية الصلوات ٣٩٣

مسائل خمس ٤١٤

بحوث: البحث الاول في التكبير الزائد ٤١٥

البحث الثاني: القنوت ٤١٦

البحث الثالث: على القول بوجوب القنوت ٤١٧

المقام الاول : هل يستحب الزيادة على الراتبة في رمضان، أو هو كغيره من الشهور؟٤٢٦

المقام الثاني في ترتيبها٤٢٨

المقصد الثالث في التوابع وهي خمسة: الاول في الخلل الواقع في الصلاة٤٣٢

المقصد الثالث: في التوابع ٤٣٢

الثاني في القضاء٤٥٢

الثالث في الجماعة والنظر في أطراف ٤٥٧

الرابع: في صلاة الرقاع ٤٧٠

الخامس: في صلاة المسافر والنظر في الشروط والقصر (الشرط الاول المسافة)٤٧٤

الثاني عزم الإقامة٤٧٦

الثالث اباحة السفر٤٧٧

الرابع ألا يكون السفر اكثر من الحضر٤٧٧

الخامس: تواري جدران البلد ٤٨٤

كتاب الزكاة وهي قسمان الاول: زكاة المال ٤٩٢

مقدمة٤٩٢

في زكاة الانعام والنظر في الشرائط واللواحق ٥٠٣

في زكاة الذهب والفضة٥٠٩

في زكاة الغلات ٥١٠

الثاني فيما تستحب فيه الزكاة٥١٢

الثالث: في وقت الوجوب ٥١٣

٥٦٧

الرابع: في المستحق والنظر في الاصناف والاوصاف واللواحق ٥١٩

الركن الرابع(١) : في المستحق ٥١٩

القسم الثاني: في زكاة الفطر وأركانها أربعة: الاول: فيمن تجب عليه٥٣٨

المقام الثاني: في وقت إخراجها٥٤٢

المقام الثالث: في وقت إجزاء الاخراج ٥٤٣

المقام الرابع ٥٤٥

كتاب الخمس ٥٤٧

مقدمة٥٤٧

الفهرس ٥٦٥

٥٦٨