المهذب البارع في شرح المختصر النافع الجزء ٢

المهذب البارع في شرح المختصر النافع0%

المهذب البارع في شرح المختصر النافع مؤلف:
تصنيف: فقه استدلالي
الصفحات: 579

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

مؤلف: العلامة جمال الدين ابي العباس احمد بن محمد بن فهد الحلي
تصنيف:

الصفحات: 579
المشاهدات: 113302
تحميل: 6701


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 579 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 113302 / تحميل: 6701
الحجم الحجم الحجم
المهذب البارع في شرح المختصر النافع

المهذب البارع في شرح المختصر النافع الجزء 2

مؤلف:
العربية

وأما اقسامه فهو واجب وندب فالواجب ما وجب بنذر وشبهه، وهو ما يلزم بالشروع.والمندوب ما يتبرع به ولا يجب بالشروع، فاذا مضى يومان ففي وجوب الثالث قولان، المروي انه يجب.وقيل: لو اعتكف ثلاثا فهو بالخيار في الزائد، فان اعتكف يومين آخرين وجب الثالث.التحرير: يجوز الصعود إلى السطح في المسجد وأن يبيت فيه على إشكال(١) .

قال طاب ثراه: ولا يجب بالشروع، فاذا مضى يومان ففي وجوب الثالث قولان: المروي انه يجب، وقيل: لو اعتكف ثلاثا فهو بالخيار في اعتكا الزائد، فان اعتكف يومين آخرين وجب الثالث.

أقول: في المسألة ثلاثة أقوال:

(أ) وجوبه بالشروع فيه كالحج وهو قول الشيخ في المبسوط(٢) وأبي الصلاح(٣) .

(ب) وجوبه بعد مضي يومين وهو قوله في النهاية(٤) ومذهب أبي علي(٥) واحد

____________________

(١) تحرير الاحكام: كتاب الاعتكاف ص ٨٧ س ٣٢ قال: (د) يجوز للمعتكف الصعود إلى السطح في المسجد وأن يبيت على إشكال.

(٢) المبسوط: ١، فصل في اقسام الاعتكاف ص ٢٨٩ س ١٩ قال: فان لم يشرط وجب عليه بالدخول فيه تمام ثلاثة ايام.

(٣) الكافي: الصوم، فصل في صوم الاعتكاف ص ١٨٦ س ١٧ قال: فان كان تطوعا فهو بالخيار مالم يعزم على ضومه ويدخل المسجد عازما عليه قيلزمه المضي فيه ثلاثة أيام الخ.

(٤) النهاية: باب العتكاف ص ١٧١ س ١٩ قال: فان مضى عليه يومان وجب عليه ايضا تمام ثلاثة ايام،.وقال في س ١١ من تلك الصفحة: فان صام بعد الثالثة أيام يومين آخرين لم يجز له الرجوع.

(٥) المختلف: في الاعتكاف ص ٨١ س ٣٦ قال: ابن الجنيد إلى أن قال: فان أقام يومين بعد ذلك فلا يخرج الخ.

١٠١

قولي العلامة(١)

(ج) لا يجب اصلا وله فسخه متى شاء، ذهب اليه السيد(٢) واختاره المصنف(٣) والعلامة في المختلف(٤) لانه عبادة مندوبة، فلا يجب بالشروع فيه كالصلاة وغيرها من المندوبات التي لا يلزم بالشروع.احتج الشيخ على الاول باطلاق الروايات على وجوب الكفارة على المعتكف بافساده(٥) فيدل على وجوبه مطلقا.واجيب بحملها على الواجب، مع كونها روايات آحاد وغيرخالية من الطعن.واحتج على الثاني برواية أبي عبيدة الحذاء عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: من اعتكف ثلاثة فهو في اليوم الرابع بالخيار إن شاء زاد يوماآخر وان شاء أن يخرج خرج من المسجد، فان أقام يومين بعد الثلاثة فلا يخرج حتى يستكمل ثلاثة(٦) .

____________________

(١) التحرير: كتاب الاعتكاف ص ٨٨ قال: (يو) يستحب للمعتكف أن يشترط على ربه إلى ن قلا: خرج واستأنف ان لم يحصل ثلاثة والا أتم.

(٢) و(٤) المختلف: في الاعتكاف ص ٨٢ س ٢ قال: وقال السيد المرتضى: إلى أن قال: لان التطوع لا يجب بالدخول فيه إلى أن قال: والمعتمد اليه السيد المرتضى.

(٣) المعتبر: كتاب لاعتكاف ص ٣٢٤ س ٢٠ قال: والثالث لا يجب أصلا وله الرجوع فيه متى شاء وهو اختيار علم الهدى إلى أن قال: وهو الاشبه بالمذهب.

(٥) قال في التذكرة: ٢٩٠ س ١: فاذا شرع في الاعتكاف فلعلمائنا في صيرورته واجبا أقوال ثلاثة أحدهما قال الشيخ: إلى أن قا ل: لان الاخبار دلت عل يوجوب الكفارة بافساد الاعتكاف بجماع وغيره على الاطلاق الخ.

(٦) التهذيب: ج ٤(٦٦) باب الاعتكاف وما يجب فيه من الصيام ص ٢٨٨ قطعة من حديث ٤.

١٠٢

وأما احكامه فمسائل: الاولى: يستحب للمعتكف أن يشترط كالمحرم، فان شرط جاز له الرجوع ولم يجب القضاء ولو يم يشترط ثم مضى يومان وجب الاتمام على الرواية، ولو عرض عارض خرج فاذا زال وجب القضاء.

قال طاب ثراه: ويستحب للمعتكف أن يشترط (على ربه خ) كالمحرم، فان شرط جاز له الرجوع، ولم يجب القضاء، ولو لم يشرط ثم مضى يومان وجب الاتمام على الرواية، ولو عرض عارض خرج، فاذا زال وجب القضاء.

أقول: البحث هنا يقع في ثلاث مقامات: الاول: يستحب للمعتكف أن يشرط على ربه إن عرض له عارض أن يخرج من الاعتكاف وعليه اجماع العلماء الا من مالك فانه منع منه.واحتجاجه بانه مناف للعبادة فهو كشرط الجماع والاكل في الصلاة مندفع بمنع المنافاة، بل هو بمنزله شرط الاعتكاف في زمان دون زمان، وهو سائغ، بخلاف اصله الذي قاس عليه، فانه شرط أن يأتي بمنهي عنه في العبادة فلم يجز.ولنا وجوه:

(أ) انه عبادة له الخيار في انشائها، فجازله شرط الرجوع مع العارض كالحج.

(ب) انه عبادة تجب بعقده، فكان الشرط إليه فيه كالوقف.

(ج) ان الاعتكاف لايختص بقدر معين، فاذا شرط الخروج فكأنه نذر القدر الذي أقامه.

(د) ان فيه استظهارا للمكلف ببراء‌ة ذمته من القضاء.

(ه‍) قول للصادق جعفر بن محمدعليهما‌السلام : واشترط على ربك في اعتكافك كما تشرط عند احرامك، ان لك في اعتكافك أن تخرج عند عارض إن

١٠٣

عرض لك من علة ينزل بك من الله(١) .

المقام الثاني: في كيفية عقد هذا الشرط، وفيه بحثان: (أ) يجوز اشتراط الرجوع عند العارض قطعا، وهل يجوز اقتراحا، كان يقول: ولي الرجوع اذا شئت، عبارة المصنف في المعتبر تعطي المنع الا مع العارض(٢) وكذا العلامة في التذكرة حيث قال: يستحب للمعتكف أن يشرط على ربه في الاعتكاف، انه اذا عرض له عارض ان يخرج من الاعتكاف(٣) " وكذا ظاهر الخبر يدل على ذلك(٤) وكذا عبارة الشيخ في المبسوط: اذا شرط المعتكف على ربه ان عرض له عارض رجع فيه "(٥) و(٦) .ويؤيده ان النذر ملزم، والتخيير ينافيه.وايضا فانهم شبهوا الشرط هنا بالشرط في الاحرام في الحديث المذكور، وفي عبارات الفقهاء: والاشتراط في الاحرام انما يصح مع العذر.وعبارة المصنف في الشرايع تعطي الجواز صريحا، حيث قال: ولو شرط في حال نذره الرجوع اذا شاء كان له ذلك أي وقت شاء ولا قضاء(٧) وكذا عبارة العلامة

____________________

(١) التهذيب: ج ٤(٦٦) باب الاعتكاف وما يجب فيه من الصيام ص ٢٨٩ قطعة من حديث ١٠.

(٢) المعتبر: كتاب الاعتكاف ص ٣٢٤ قال: وأما أحكامه فمسائل الاولى يستحب ان يشترط في اعتكافه إلى أن قال: فله اشتراط الرجوع مع العارض الخ.

(٣) التذكرة: ج ١ ص ٢٩٣ قال: مسألة يستحب للمعتكف أن يشترط في الاعتكاف انته ان عرض له عارض أن يخرج الخ.

(٤) تقدم آنفا.

(٥) المبسوط: ج ١ ص ٢٨٩ فصل في اقسام الاعتكاف قال: ومتى شرط المعتكف على..الخ.

(٦) بين الهلالين غير محرر في نسخة (ب).

(٧) شرايع الاسلام: كتاب الاعتكاف قال: وأما اقسامه فانه ينسقم إلى واجب إلى أن قال: ولو شرط في حال نذره الرجوع اذاشاء الخ.

١٠٤

في قواعده(١) وجزم الشهيد بجوازه، وعبارته: ولو شرط الرجوع متى شاء اتبع(٢) ولم يتقيد بالعارض.

(ب) في وقت هذا الشرط: فنقول: الاعتكاف إن كان منذورا وجب أن يكون الشرط في عقد النذر، ولا يوثر لو اطلقه و شرط في ابتداء اعتكافه.وإن كان مندوبا كان الشرط في ابتداء اعتكافه، فإن شرط عند العارض جاز قطعا، وان كان اقتراحا، فيه الوجهان.وعلى تقدير حصول الشرط في المندوب يرجع مالم يمض يومان، فان مضت لم يكن له الرجوع، قاله الشيخ في المبسوط(٣) .

ووجهه: ان الشرط انما يؤثر فيما يوجبه الانسان، والثالث وجب بأصل الشرع، وسببه مضي اليومين، وقيل: يجوز الرجوع مطلقا قضية للشرط هو مذهب الشهيد(٤) ونقله عن النهاية.واذا لم يشترط جاز الرجوع مالم تمض يومان قاله في النهاية(٥) ومنع في المبسوط(٦) بناء منه على وجوبه بالشروع فيه.

____________________

(١) القواعد: المقصد الثالث في الاعتكاف وفيه مطالب الاول إلى أن قا ولو شرط في نذره الرجوع الخ.

(٢) عبارة اللمعة هكذا: ويستجب للمعتكف الاشتراط إلى أن قال: وقيل يجوز اشتراط الرجوع فيه مطلقا فيرجع متى شاء وان لم يكن لعارض إلى أن قال: والاجود الاول: أي الرجوع عند العارض.

(٣) المبسوط: ج ١ كتاب الاعتكاف، فصل في اقسام الاعتكاف ص ٢٨٩ س ١٨ قال: فان مضى به يومان وجب عليه تمام الثالث.

(٤) اللمعة الدمشقية: الاعتكاف قال: ويستحب للمعتكف الاشتراط إلى أن قال: فيرجع عنده وإن مضى يومان.

(٥) النهاية: باب الاعتكاف ص ١٧١ س ١٩ قال: فان مضى عليه يومان وجب عليه ايضا تمام ثلاثة ايام.

(٦) المبسوط: ج ١ كتاب الاعتكاف، فصل في اقسام الاعتكاف ص ٢٨٩ س ١٩ قال: فان لم يشترط وجب عليه بالدخول فيه تمام ثلاثة ايام الخ.

١٠٥

المقام الثالث: في حكم الشرط، وفيه مسائل:

(أ) اذا رجع في المندوب وكان في الاولين، فان كان اقتراحا جاز مع الشرط على اختيار المبسوط، ومع عدمه على اختيار النهاية، وفي الثالث مع الشرط مختارا ومعذورا على اختيار الشهيد والشرايع، ومع مضي اليومين لا يجوز الرجوع في المبسوط اقتراحا، بل مع العارض المانع من الاعتكاف كالطمث فيرجع(١) ولا فضاء مع الشرط، ولا معه يقضى، ففائدة الشرط عدم القضاء(٢) .

(ب) ظاهر كلام أبي علي: ان المعتكف اذا شرط وخرج للضرورة، يقضي واجبا مع وجوب الاعتكاف(٣) و الحق‌العدم ان كان معين الزمان، واطلق العلامة العدم في المختلف(٤) لان فائدة الشر سقوط القضاء، واختار في التذكرة الوجوب مع عدم تعيين الزمان(٥) وكذا المصنف في المعتبر(٦) .

فيكون في المسألة ثلاثة أقوال:

(أ) اطلاق وجوب القضاء (مطلقا خ) مذهب أبي علي.

____________________

(١) المبسوط: ج ١، فصل فيما يمنع الاعتكاف منه ومالا يمنع ص ٢٩٣ س ١٣ قال: ومتى عرض للمعتكف..أو حيض..فانه يخرج من موضعه إلى آخره.

(٢) تقدم تعيين مدارك الاقوال فراجع.

(٣ و٤) المختلف: في الاعتكاف ص ٨٥ س ١٦ قال: مسألة ظاهر كلام ابن الجنيد يعطى أن المعتكف اذا شرط وخرج للضرورة، إلى أن قال وليس بجيد، لنا ان فائدة الشرط سقوط القضاء الخ.

(٥) التذكرة: ج ١ في الاعتكاف ص ٢٩٣ س ٢٣ قال: (ز) لم يعيين واشترط على ربه ولم يشترط التتابع، فانه يخرج مع العارض ثم يستأنف الخ.

(٦) المعتبر: كتاب الاعتكاف ص ٣٢٥ قال: السابع لم يعين واشترط على ربه ولم يشترط التتابع كتاب لاعتكاف ص ٣٢٥ قال: السابع لم يعين واشترط على ربه ولم يشترط التتابع فاذا عرض خرج واستأنف.

١٠٦

(ب) اطلاق عدمه مذهب المختلف.

(ج) القضاء مع عدم التعيين، مذهب المعتبر والتذكرة، وهو المعتمد.

(د) لو شرط الرجوع في عقد النذر وكان معينا لم يجب القضاء وسقط الباقي من النذر عملا بالشرط ولو كان غير معين الزمان قابل في المعتبر: بوجوب قضاء الباقي إن كان الماضي ثلاثة، وان كان أقل استأنفه، وقيل: بسقوط القضاء قضية للشرط(١) وعلى قول المرتضى: إن كان الاعتكاف متبرعا به، كان له أن يرجع متى شاء سواء شرط على ربه أولا، لانها عبادة مندوبة لا تجب بالشروع فجاز له الرجوع فيها(٢) .وان كان نذرا ففيه تفصيل، لانه اما أن يعين بزمان أولا، وعلى التقديرين، إما أن يشترط التتابع أولا، وعلى التقادير الاربعة فاما أن يشترط لى ربه الرجوع إن عرض له عارض، أولا، فالاقسام ثمانية:

(أ) عين زمانا واشترط التتابع، واشترط على ربه، فله الرجوع عند العارض، ولا يجب عليه إتمامه عملا بالشرط، ولا قضاؤه لاصالة البراء‌ة.

(ب) عين زمانا ولم يشترط التتابع، واشترط على ربه، فله الرجوع عند العارض عملا بالشرط، ولا يجب الاتمام ولا القضاء.

(ج) عين النذر وشرط التتابع ولم يشرط على ربه، فانه يخرج مع العارض ويقضي مع الزوال متتابعا.

(د) عين النذر ولم يشرط التتابع ولا شرط على ربه، ثم حصل العارض، فإنه

____________________

(١) المعتبر: كتاب الاعتكاف ص ٣٢٥ قال: الخامس لم يعين زمانا وشرط المتابعة واشترط على ربه فعند العارض يخرج، ثم إن كان اعتكف ثلاثا أتى بما بقي والا استأنف.

(٢)المسائل الناصريات: المسألة الخامسة والثلاثون والماء‌ة قال: من شرع في الاعتكاف ثم افسده إلى أن قال: وإن كان تطوعا لم يلزمه القضاء، لان التطوع لا يجب عندنا بالدخول فيه الخ.

١٠٧

يخرج ويقضي الفائت، ولو زال العارض وقد بقي منه بقية، وجب أن يأتي بها اذا (خ) اداء بعد زوال العارض على الفور.

(ه‍) لم يعين زمانا، لكن شرط التتابع واشترط على ربه، فعند العارض يخرج ثم يأتي بما بقي عليه متتابعا عند زوال العارض إن كان قد اعتكف ثلاثة، وان كان اقل استأنف.

(و) لم يعين واشترط التتابع ولم يشترط على ربه، فانه يخرج مع العارض، ثم يستأنف اعتكافا متتابعا، لانه وجب عليه متتابعا ولم يفعله كذلك وليس شروعه معينا له، لانه لم يعينه في نذره، فيجب عليه الاتيان به على وصفه الذي شرطه في نذره، جزم به المصنف في المعتبر(١) واستشكله العلامة في التذكرة(٢) ووجهه وجوبه بالشروع فيه فكأنه صار معينا فيبني على ما مضى منه، وهو ضعيف.

(ز) لم يعين واشترط على ربه، ولم يشترط التتابع، فانه يخرج مع العارض، ثم يستأنف إن كان قد اعتكف أقل من ثلاثة، والا بنى إن كان الواجب أزيد وأتى بالباقي ان كان ثلاثة فما زاد، والا فثلاثة.

(ح) لم يعين ولم يشترط التتابع ولا شرط على ربه، فانه يخرج مع العارض، ويستأنف ان لم يصحل ثلاثة، والا أتم ما بقي إن كان ثلاثة فأزيد، والا أتى بثلاثة.

فروع

(أ) لو شرط المنافي كالاكل والجماع، أو التكسب بالصنايع في المسجد لم يصح

____________________

(١) المعتبر: كتاب الاعتكاف ص ٣٢٥ قال: السادس لم يعين واشترط التتابع ولم يشترط على ربه الخ.

(٢) التذكرة: ج ١، الاعتكاف ص ٢٩٣ س ٢٣ قال: (و) لم يعين واشترط التتابع إلى أن قال: ثم يستأنف اعتكافا متتابعا لانه وجب عليه متتابعا الخ.

١٠٨

الثانية: يحرم على المعتكف الاستمتاع بالنساء، والبيع والشراء، وشم الطيب.

وقيل: يحرم عليه ما يحرم على المحرم م، ولم يثبت.وبطل النذر.

(ب) يجب الكفارة بافساد الاعتكاف إن كان بالجماع مطلقا، أو كان الافساد في الثالث مطلقا، أو كان الاعتكاف معينا مطلقا.وإن كان الافساد بغير الجماع كالاكل والشرب في غير المعين لم تجب الكفارة، ووجب القضاء مع الوجوب.أما لو كان سبب بطلان الاعتكاف الخروج من موضع الاعتكاف، أو فعل ما يوجب القضاء خاصة كتعمد القئ فانه يجب عليه كفارة خلف النذر إن كان هو سبب الوجوب، وكفارة اليمين أو العهد إن كان سببه احدهما وإن لم يكن معين الزمان لوجوبه بالشروع فيه.ويحتمل تقييده بالمعين، لا مكان الاتيان بالنذر لعدم تعلقه بوقت يعينه، فلم يتحقق الحنث.

(ج) لو كان الخروج في ثالث المندوب فلا كفارة، وإن وجب القضاء.

(د) لو نذر اعتكاف زمان معين كهذا رجب وأخل به من رأس وجب عليه كفارة واحدة لخلف النذر.

ولو اعتكفه وافسده تعددت الكفارة بحسب تعدد كل يوم يحصل فيه الافساد.

(ه‍) لو شرط الخروج عند عارض معين، تخصص به فلا يخرج لغيره، ويخرج له إن عرض، فان قال: إن عرض قطعت اعتكافي خرج له وبطل اعتكافه، وان قال: اخرج له خرج وعاد مع قصر الزمان ولا يبطل ذلك اعتكافه.

قال طاب ثراه: وقيل: يحرم عليه ما يحرم على المحرم، ولم يثبت.

____________________

(١) هكذا في النسخ التي عندي والظاهر كهذا الرجب باضافة الالف واللام، أو كرجب.

١٠٩

الثالثة: يفسد الاعتكاف ما يفسد الصوم، ويجب الكفارة بالجماع فيه مثل كفارة شهر رمضان ليلا كان أو نهارا، ولو كان في نهار شهر رمضان لزمه كفارتان.

أقول: هذا اشارة إلى قول الشيخ في الجمل(١) وبه قال القاضي(٢) وابن حمزة(٣) .

وقال في المبسوط: ويجوز له أن ينكح وينظر في أمور معيشته وضيعته، ويتحدث بما شاء من الحديث بعد أن يكون مباحا ويأكل الطيبات ويشم الطيب.وروي انه يجتنب ما يجتنبه المحرم، وذلك مخصوص بما قلناه، لان لحم الصيد لا يحرم عليه وعقد النكاح مثله(٤) وقال ابن ادريس: بعدم التعميم(٥) وهو اختيار المصنف(٦) والعلامة(٧) .والاولى أن لا يلحق هذه المسألة بالخلافيات، بل يكون الاختلاف فيها من حيث التساهل في العبارات، نعم الخلاف في شم الطيب وقد رأيت عبارة المبسوط

____________________

(١) الجمل العلم والعقود: في ذكر الاعتكاف ص ٦٧ س ٨ قال: ويجب عليه تجنب على المحرم تجنبه.

(٢) المهذب: ج ١ باب الاعتكاف وصيامه ص ٢٠٤ قال: ويجتنب ما يجتنبه المحرم.

(٣) الوسيلة: كتاب الاعتكاف ص ٦٨٦ س ٣ قال: والثاني عشر البيع والشراء وجميع ما يحرم على المحرم.

(٤) المبسوط: ج ١، فصل فيما يمنع الاعتكاف منه ومالا يمنع ص ٢٩٣ س ٥ قال: ويجوز له أن ينكح إلى آخره.

(٥) السرائر: كتاب الاعتكاف ٩٨ س ٢٠ قال: ولا يفسد الاعتكاف جدال وخصومة ولاسباب الخ.

(٦) لا حظ عبارة المختصر النافع.

(٧) المختلف: في الاعتكاف ص ٨٣ س ١٣ قال ٦ مسألة قال الشيخ في الجمل إلى أن قال بعد نقل كلام المبسوط ومختار ابن ادريس: وهو الوجه.

١١٠

ولو كان بغير الجماع مما يوجب الكفارة في شهر رمضان، فان وجب بالنذر المعين لزمت الكفارة، وإن لم يكن معينا أو كان تبرعا فقد أطلق الشيخان لزوم الكفارة، ولو خصا ذلك بالثالث كان أليق بمذهبهما.مصرحة بجوازه وحرمه في النهاية(١) والخلاف(٢) وكذا ابن الجنيد(٣) وابن ادريس(٤) المصنف(٥) والعلامة(٦) .

قال طاب ثراه: ولو كان بغير الجماع مما يوجب الكفارة في شهر رمضان، فان وجب بالنذر المعين لزمت الكفارة، وان لم يكن معينا، أو كان تبرعا فقد اطلق الشيخان لزوم الكفارة ولو خصا ذلك بالثالث كان أليق بمذهبهما.

أقول: البحث هنا يقع في مقامين: الاول: الجماع، وفيه ثلاثة مذاهب: (الاول) هل يجب الكفارة به مطلقا؟ أو بشرط وجوب الاعتكاف؟ العلامة في القواعد على الثاني(٧) وهو ظاهر الحسن(٨) لاصالة براء‌ة الذمة، ولانه لم يفسد

____________________

(١) النهاية: باب الاعتكاف ص ١٧٢ س ١ قال: وعلى المعتكف أن يجتنب إلى أن قال: والطيب والرياحين.

(٢) الخلاف: كتاب الاعتكاف مسألة ٢٦ قال: لا يجوز للمعتكف استعمال شئ من الطيب.

(٣) و(٦) المختلف: الاعتكاف ص ٩٨ س ٦ قال: مسألة وفي تحريم الطيب قولان إلى أن قال: وكذا حرمه في الخلاف وهو المذهب ابن الجنيد.

وهو االاقرب.

(٤) السرائر: كتاب الاعتكاف ص ٩٨ س ٦ قال: والاولى بالمعتكف أن يجتنب ما يجتنبه المحرم الا ما خرج بالدليل من النساء والطيب والرياحين.

(٥) لا حظ عبارة المختصر النافع.

(٧) القواعد: في الاعتكاف ص ٧١ قال: المطلب الثالث في احكامه إلى أن قال: فان أفسده مع وجوبه كفر الخ.

(٨) المختلف: الاعتكاف ص ٨٤ س ١٩ قال: وقال ابن عقيل: ونعم ما قال ومن أفطر في اعتكافه إلى أن قال: إذا كان اعتكافه نذرا..الخ.

١١١

صوما والشيخ في المبسوط على الاول(١) لانه يوجبه بالشروع فيه لعموم الروايات ولانه احوط وهو مذهب العلامة في التحرير(٢) والتذكرة(٣) اطلاق كثير من الاصحاب.وهو ظاهر المصنف في النافع.

(الثاني) على تقدير وجوبها هل هي واحدة؟ أو متعددة؟ لو وقع الجماع نهارا، قيل فيه قولان:

(أ) كفارتان ان كان الافساد في نهار رمضان، إحداهما للرمضان والاخرى للاعتكاف ولو كان في غير رمضان فواحدة.وهو مختار النهاية(٤) وبه قال ابوعلي(٥) .

(ب) كفارتان وإن كان في غير رمضان، وهو قول ابن ادريس حيث قال: فان جامعها ليلا فكفارة واحدة، وان جامعها نهارا في رمضان أو غيره فكفارتان(٦) ومثله عبارة الشيخ في الاقتصاد، فانه قال: فان جامع نهارا فعليه كفارتان مثل

____________________

(١) المبسوط: ج ١ كتاب الاعتكاف ص ٢٨٩ س ١٩ قال: فان لم يشترط وجب عليه بالدخول فيه تمام ثلاثة ايام وقال في ص ٢٩٤ س الاعتكاف يفسده الجماع ويجب به القضاء والكفارة الخ.

(٢) التحرير: كتاب الاعتكاف، في الحكام ص ٨٨ قال: (كج) يجب الكفارة بالجماع على المعتكف سواء جامع نهارا أو ليلا.

(٣) التذكرة: في الاعتكاف ص ٢٩٤ قال: المطلب السادس في الكفارة، مسألة اذا جامع المعتكف إلى أن قال: وجبت عيه الكفارة.

(٤) النهاية: باب العتكاف ص ١٧٢ س ١٦ قال: ولا يجوز للمعتكف مواقعة النساء، إلى أن قال: وان كانت مواقعته لها بالنهار في شهر رمضان كان عليه كفارتان.

(٥) المختلف: الاعتكاف ص ٨٤ س ١٥ قال: وقال ابن الجنيد: ان جامع متعمدا ليلا فعليه كفارة.

رمضان وإن جامع نهارا فعليه كفارتان.

(٦) السرائر: كتاب الاعتكاف ص ٩٨ س ١٤ قال: ولا يجوز للمعتكف مواقعة النساء إلى أن قال: فان كانت مواقعة لها بالنهار في شهر رمضان أو غيره كان عليه كفارتان.

١١٢

كفارة رمضان، إحداهما لاجل الصوم والثانية للاعتكاف(١) واستقربه الشيهد(٢) لان في النهار صوما واعتكافا.

(الثالث) الكفارة في الاعتكاف هل هي مرتبة أو مخيرة؟ الاول ظاهر الصدوق حيث جعلها كفارة الظهار(٣) والثاني مذهب الثلاثة(٤) ونقل في المبسوط خلافا بين أصحابنا في التخيير والترتيب(٥) .

المقام الثاني: الافطار، فان كان معين وجبت الكفارة والا فلا، وهو اختيار الشيخ في النهاية(٦) والمصنف(٧) والعلامة(٨) وقال في المبسوط: بوجوبها مطلقا بناء

____________________

(١) الاقتصاد: في حكم الاعتكا ف ص ٢٩٦ س ٥ قال: ومتى جامع المعتكف نهارا لزمته كفارتان إلى أن قال: إحداهما لاجل الصوم والثانية لاجل الاعتكاف.

(٢) الللمعة: ج ١ الاعتكاف قال: ويجب بالجماع نهارا كفارتان إن كان في شهر رمضان إلى أن قال: وقيل يجب الكفارتان بالجماع في الواجب مطلقا..الخ.

(٣) الفقيه: ج ٢، في الاعتكاف ص ١٢٢ الحديث ١٧.

(٤) أي السيد المرتضى والمفيد والطوسي، واليك نص فتاواهم.جمل العلم والعمل، كتاب الاعتكاف ص ٩٩ س ١١ قال: والجماع ليلا أو نهارا يفسد الاعتكاف وعلى المجامع ليلا في اعتكافه ما على المجامع في نهار شهر رمضان.وفي المقنعة ص ٥٨ س ٦ قال: أو جامع وجب ما عليه ما يجب على اعل ذلك في شهر رمضان متعمدا بغير علة.وفي النهاية باب الاعتكاف ص ١٢٧ س ١٧ قال: كان عليها على من أفطر يوما من شهر رمضان عتق رقبة أو صيام شهرين أو إطعام ستين مسكينا.

(٥) المبسوط: ج ١ كتاب الاعتكاف ص ٢٩٤ س ١٧ قال: على الخلاف بين الطائفة في كونها مرتبة أو مخيرة

(٦) و(٧) المعتبر: كتاب الاعتكاف ص ٣٢٦ قال: مسلة لو أفسده اعتكافه بغير الجماع مما يوجب الكفارة في شهر رمضان كالاكل ولاشرب لزمته الكفارة إن كان وجب بنذر متعين بزمان إلى أن قال: وأطلق الشيخان لزوم الكفارة للمعتكف بالجماع وغيره من المفطرات التي يجب بها الكفارة في شهر رمضان كالاكل والشرب الخ.

(٨) المختلف: في الاعتكاف ص ٨٤ س ٢١ قال: وإن كان في غير رمضان وكان متعينا فكذلك وإن لم يكن متعينا فلا كفارة فيه بالافطار.

١١٣

منه على وجوب المندوب بالشروع فيه.وقوله: " فقد اطلق الشيخان لزوم الكفارة " إشارة إلى اطلاق الشيخ في المبسوط، والى قول المفيد في المقنعة: ومن أفطر وهو معتكف وجب عليه ما يجب على فاعل ذلك في شهر رمضان متعمدا لغير علة(١) .قوله: " ولو خصا ذلك بالثالث كان أليق بمذهبهما " لان الشيخ في النهاية قال: بوجوب الثالث دون الاولين(٢) ، فاذا لم يكونا واجبين ويجوز ابطالهما اختيارا، فلا كفارة بالافطار فيها.

____________________

(١) المقنعة: باب الاعتكاف ص ٥٨ س ٦ قال: ومن أفطر وهو معتكف لغير عذرا أو جامع وجب عليه الخ.

(٢) المبسوط: ج ١ كتاب الاعتكاف ص ٢٨٩ س ١٨ قال: كان له الرجوع فيه أي وقت شاء مالم.

١١٤

١١٥

١١٦

كتاب الحج والنظر في المقدمات والمقاصد المقدمة الاولى

الحج اسم لمجموع المناسك المؤداة في المشاعر المخصوصة.وهو فرض على المستطيع من الرجال والخناثى والنساء.ويجب باصل الشرع مرة وجوبا مضيقا.وقد يجب بالنذر وشبهه، وبالاستيجار والافساد.ويستجب لفاقد الشرائط: كالفقير والمملوك مع إذن مولاه.

كتاب الحج

مقدمة: وهو لغة القصد، يقال: رجل محجوج، أي مقصود، وحج الناس فلانا، اذا اختلفوا إليه، ومنه سمي الطريق محجة، لانه يوصل إلى المقصود.وقال الخليل بن احمد: الحج كثرة القصد إلى من تعظمه.وسمي الحج حجا، لان الحاج يأتي قبل الوقوف بعرفة إلى البيت ثم يعود اليه لطواف الزيارة، ثم ينصرف إلى منى ثم يعود اليه لطواف الوداع.

١١٧

وفيه لغتان فتح الحاء وكسرها.وشرعا، قال الشيخرحمه‌الله انه كذلك الا انه اختص بقصد البيت الحرام لاداء مناسك مخصوصة عنده متعلقة بزمان مخصوص(١) .والقيد الاخير لادخال الوقوفين.وايراد ابن ادريس(٢) والمصنف في المعتبر(٣) على الشيخ غير متوجه.

وقال المصنف في الشرايع: الحج وإن كان في اللغة القصد، فقد صار في الشرع إسما لمجموع المناسك المؤداة في المشاعر المخصوصة(٤) .وهذا الحد وان كان سليما من الشكوك، الا انه يلزم منه النقل، ومن تعريف الشيخ التخصيص، وهو خير من النقل على ما قرر في موضعه.وهو واجب بالكتاب والسنة والاجماع.أما الكتاب فقوله تعالى " ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا "(٥) وقوله تعالى " ففروا إلى الله "(٦) قال الصادقعليه‌السلام : يريد الحج.

____________________

(١) المبسوط: ج ١ كتاب الحج ص ٢٩٦ س ٣ قال: وفي الشريعة كذلك الا انه اختص الخ.

(٢) السرائر: كتاب الحج ص ١١٨ س ١٢ قال: بعد نقل تعريف الشيخ: والاولى ان يقال: إلى أن قال: وانما قلنا ذلك لان الوقوف بعرفة وقصدها واجب وكذلك المشعر الحرام ومنى فاذا اقتصرنا في الحد على البيت الحرام فحسب خرجت هذه المواضع من القصد، وهذا لا يجوز.

(٣) المعتبر: كتاب الحج ويلزم على قول الشيخ: ويس تسميد قصد البيت حجا، يلزم أن يكونن هو حل الحج ويلزم على قول الشيخ ان يخرج عرفة عن الحج الخ.

(٤) شرايع الاسلام تاب الحج المقدمة الاولى قال: الحج إلى آخره.

(٥) آل عمران: ٩٧.

(٦) الذاريات: ٥٠.

(٧) عوالى اللئالى: ج ٣ ص ١٥٠ باب الحج الحديث ٣ ورواه في الكافي: ج ٤ كتاب الحج باب فضل الحج والعمرة وثوابها ص ٢٥٦ الحديث ٢١ عن أبي جعفرعليه‌السلام ، وفيه " قال: حجوا إلى الله عزوجل ".

١١٨

المقدمة الثانية

في شرائط حجة الاسلام، وهي سنة: البلوغ، والعقل، والحرية، والزاد، والراحلة، والتمكن من المسير، ويدخل فيه الصحة وامكان وأما السنة فكثير، مثل قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله : بني الاسلام على خمس، شهادة أن لا اله الا الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة والحج وصيام شهر رمضان(١) .

وقال الصادقعليه‌السلام : من مات ولم يحج حجة الاسلام ولم يمنعه عن ذلك حاجة تجحف به أو مرض لا يطيق فيه الحج، أو سلطان يمنعه فليمت يهوديا أو نصرانيا(٢) .

قال بعض العلماء: وانما خص هاتين الطائفتين من باقي ملل الكفر، لانكارهما الحج مع اعترافهما بالنبوات والشرايع، وقد ساواهما في ذلك.

وعن الصادقعليه‌السلام : من مات ولم يحج وهو صحيح موسر، فهو ممن قال الله تعالى " وتحشره يوم القيامة أعمى "(٣) أعماه الله عن طريق الجنة(٤) .والاخبار المتعلقة بالترهيب عن تركه والترغيب في فعله كثيرة جدا.وأما الاجماع، فمن سائر المسلمين، حتى لو استحل تركه انسا كان مرتدا.

____________________

(١) صحيح مسلم: ج ١ كتا ب الايمان(٥) باب بيان أركان الاسلام ودعائمه العظام الحديث ٢١ وفيه " وان محمدا عبده ورسوله " ورواه البخاري ج ١ كتاب الايمان، باب دعاؤكم ايمانكم.ورواه المحقق في المعتبر: كتاب الحج ص ٣٢٦ س ٢٥.

(٢) الكافي: ج ٤ كتاب الحج باب من سوف الحج وهو مستطيع ص ٢٦٨ الحديث ١ و ٥.

(٣) طه: ١٢٤.

(٤) الوسائل: ج ٨ كتاب الحج، الباب ٦ من ابواب وجوب الحج وشرائطه ص ١٧ الحديث ٢ نقلا عن على بن إبراهيم في تفسيره، ورواه المحقق في المعتبر: كتاب الحج ٣٢٦ فلا حظ.

١١٩

الركوب وتخلية السرب.فلا تجب على الصبي ولا على المجنون.ويصح الاحرام من الصبي المميز، وبالصبي الغير المميز، وكذا يصح بالمجنون، ولو حج بهما لم بجزئهما عن الفرض.ويصح الحج من العبد مع اذن المولى، لكن لا يجزئه عن الفرض الا ان يدرك أحد الموقفين معتقا، ومن لا زاحلة له ولا زاد لو حج كان ندبا، ويعيد لو استطاع، ولو بذل له الزاد والراحلة صار مستطيعا، ولو حج به بعض اخوانه، اجزأه عن الفرض.ولا بد من فاضل عن الزاد والراحلة يمون بن عياله حتى يرجع ولو استطاع فمنعه كبر أو مرض أو عدو، ففي وجوب الاستنابة قولان: المروي انه يستنب ولو زال العذر حج ثانيا، ولو مات مع العذر أجزأته النيابة.

قال طاب ثراه: ولو استطاع فمنعه كبر أو مرض أوعدو، ففي وجوب الاستنابة قولان: المروي انه يستنيب.

أقول: ذهب الشيخ في النهاية(١) والمبسوط(٢) والخلاف(٣) إلى وجوب

____________________

(١) النهاية: كتاب الحج، باب وجوب الحج ص ٢٠٣ س ٨ قال: فان حصلت الاستطاعة ومنعه من الخروج مانع إلى أن قال كان عليه أن يخرج رجلا يحج رجلا يحج عنه الخ.

(٢) المبسوط: ج ١ كتاب الحج فصل في حقيقته الحج والعمرة وشرائط وجوبهما ص ٢٩٩ س ٤ قال: المغضوب الذي لا يقدر إلى أن قال: لزمه أن يحج عنه غيره الخ.

(٣) الخلاف: كتاب الحج مسألة: قال: الذي لا يستطيع الحج بنفسه وآيس من ذلك إلى أن قال: يلزمه فرض الحج في ماله بان يكترى من يحج عنه الخ.

١٢٠