المهذب البارع في شرح المختصر النافع الجزء ٢

المهذب البارع في شرح المختصر النافع0%

المهذب البارع في شرح المختصر النافع مؤلف:
تصنيف: فقه استدلالي
الصفحات: 579

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

مؤلف: العلامة جمال الدين ابي العباس احمد بن محمد بن فهد الحلي
تصنيف:

الصفحات: 579
المشاهدات: 113165
تحميل: 6696


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 579 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 113165 / تحميل: 6696
الحجم الحجم الحجم
المهذب البارع في شرح المختصر النافع

المهذب البارع في شرح المختصر النافع الجزء 2

مؤلف:
العربية

الغاصب(١) وعبارة المصنف في النافع يعطي العموم(٢) .والاولى اشتراط التوبة في الغاصب على القول بدخوله.

(ط) هل هذا الامر للمستودع على سبيل الوجوب اولا؟ الاقرب الاول، لانه الاصل في اطلاق الامر، أو من باب الحسبة، فلو لم يفعل وسلم إلى الورثة فلم يحجوا عنه ضمن.

(ي) لو غلب على ظنه انهم يخرجون، فسلم اليهم فلم يخرجوا لم يضمن، لانه مخاطب بما في ظنه.

(يا) لو عرف اخراج بعضهم وعدم الرضا من الباقين، وجب اعلام المخرج واستيذانه، لانه أحق بالولاية، الا مع خوف الضرر، أو خوف أدائه إلى علم الباقين وحصول مفسدة فيه منه.

(يب) لو أخرج حيث سوغنا له الاخراج ثم اخرج الورثة عنه، فان امكنه اعلامهم وأمكن استدراك ذلك إما بأن يكون الجميع في عام واحد ولم تخرج الرفقة فيفسخ عقده خاصة ويرد المال على الورثة، لان ولايته مشروطة بامتناع الوارث من الاخراج، أو يكون في عامين وعام الورثة متأخر عن عامه، فلا يخرجون شيئا ويسترجعون المال من أجيرهم ان أقام الودعي بينة على الاستيجار عن الميت، وان لم يقم بينة هل يكون قوله مقبولا في حق الاجير الثاني ليتسلط على فسخ عقده؟ يحتمله قويا، لانه أمين، ويحتمل ضعيفا عدمه، لان الاصل صحة العقد وعدم نفوذ الاقرار في حق الغير، فحينئذ يحتمل ضمان الودعي قويا، كما لو اشتركوا، وعدمه للاذن شرعا.

____________________

(١) لم نعثر عليه في مظانه.

(٢) لاحظ عبارة النافع في صدر الصفحة.

١٤١

الخامسة: من مات وعليه حجة الاسلام وأخرى منذورة، اخرجت حجة الاسلام من الاصل، والمنذورة من الثلث، وفيه وجه آخر.

(يج) لو علم سبق واحدة في الجملة اقرع.

(يد) هذاالاخراج واجب على الفور، فيأثم بالتأخير ويضمن.

قال طاب ثراه: من مات عليه حجة الاسلام واخرى منذورة، اخرجت حجة الاسلام من الاصل، ومانذره من الثلث، وفيه وجه آخر.

اقول: الوجه الآخر: إخراج المنذورة من صلب المال وقسمته عليهما مع القصور كالدين وهو مذهب ابن ادريس(١) واختاره المصنف في الشرايع(٢) واليه ذهب العلامة(٣) وفخر المحققين(٤) والشهيد(٥) .والاول مختار الشيخ في المبسوط(٦) والنهاية(٧) والتهذيب(٨) وهو مذهب

____________________

(١) المختلف: كتا ب الحج الفصل الخامس في مسائل متبددة من هذا الباب ص ١٥١ س ٣٥ قال: مسألة من نذر الحج ومات وعليه حجة الاسلام اخرجتا من صلب المال، وهو اختيار ابن ادريس، إلى أن قال: والمندورة: من الثلث وهو اختيار ابن الجنيد ثم قال: لنا انهما واجبان فيجب اخراجهما من صلب المال كالديون

(٢) الشرايع: القول في شرائط ما يجب بالنذر قال: الاولى إذا نذر الحج مطلقا الي أن قال: ثم مات قضي عنه أصل تركته الخ.

(٣) تقدم نقله آنفا.

(٤) القواعد: المطلب الخامس في شرائط قال نعم لو تمكن بعد وجوبه ومات لم يأثم ويقضى من صلب التركة ولو كان عليه حجة الاسلام قسمت التركة بينهما الخ وارتضاه فخر المحققين ولم يعلق عليه شيئا.

(٥) الدروس: كتاب الحج، درس، وقد يجب الحج والعممرة بالنذر ص ٧٨ س ٤ قال: ومن مات وعليه حجة الاسلام والنذر اخرجنا من صلب ماله الخ.

(٦) المبسوط: كتاب الحج: ج ١ ص ٣٠٦ س ٣ قال: ومن نذر أن يحج إلى أن قال: أخرجت حجة الاسلام من صلب المال وما نذر فيه من ثلثة الخ.

(٧) النهاية: كتاب الحج، باب آخر من فقه الحج ص ٢٨٣ س ١٨ قال: ومن نذر أن يحج إلى أن قال: اخرجت عنه حجة الاسلام من صلب المال وما نذر فيه من ثلثة الخ.

(٨) التهذيب: ج ٥(٢٦) باب من الزيادات في فقه الحج ص ٤٠٦ قال: بعد نقل حديث ٥٨ مالفظه: ومن نذر أن يحج لله تعالى وقد وجب عليه حجة االسلام ثم مات، يحج عنه حجة الاسلام من اصل ماله ويحج عنه ما نذر من ثلثه.

١٤٢

الصدوق(١) وأبي على(٢) .وظاهر المصنف في النافع(٣) والمعتبر(٤) التوقف.

احتج الاولون بان كل واحدة منهما لازمة للذمة، وهو حق مالي، فيتساويان كالدين، اذ لامزية، نعم لوقصر نصيب كل واحدة بحيث لايرغب فيه اجير، اقتصر على حجة الاسلام.

احتج الاخرون بمارواه ضريس بن أعين قال: سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن رجل عليه حجة الاسلام ونذر في شكر ليحجن رجلا فمات الذي نذر قبل أن يحج حجة الاسلام وقبل أن يفي الله بنذره، فقال: ان ترك مالا حج عنه حجة الاسلام من جميع ماله، ويخرج من ثلثه ما يحج به عنه النذر، وان لم يكن ترك مالا الا بقدر حجة الاسلام، حج عنه حجة الاسلام مماترك، وحج عنه وليه النذر فانما هو دين عليه(٥) .وحملها العلامة على وقوع النذر في مرض الموت(٦) وحمل الشيخ حج الولي على الاستحباب(٧) .

____________________

(١) الفقيه: ج ٢ ص ٢٦٣) ١٥٠) باب من يموت وعليه حجة الاسلام وحجة في نذر عليه الحديث ١.

(٢) تقدم آنفا.

(٣) لا حظ ما نقلناه من عبارة النافع:، فقوله (وفيه وجه اخر) مشعر بالتوقف.

(٤) المعتبر: كتاب الحج ص ٣٣٤ س ٢١ قال: (ه‍) من مات وعليه حجة الاسلام واخرى منذورة الخ.فاكتفي بنقل الاقوال من دون ترجيح قول منها.

(٥) التهذيب: ج ٥(٢٦) باب من الزيادات في فقه الحج ص ٤٠٦ الحديث ٥٩.

(٦) المختلف: كتاب الحج، الفصل الخامس في مسأئل متبددة ص ١٥١ س ٣٩ قال: بعد نقل استدلال الشيخ برواية ضريس: والجواب انه محمول على من نذر في مرض الموت.

(٧) التهذيب: ج ٥(٢٦) باب من الزيادات في فقه الحج ص ٤٠٦ قال: بعد نقل رواية ضريس: قولهعليه‌السلام : (فليحج عنه وليه ما نذر) على جهة التطوع و الاستجاب دون الفرض والايجاب.

١٤٣

المقدمة الثالثة

في أنواع الحج، وهي ثلاثة، تمتع، وقران، وافراد.فالمتمتع هو الذي يقدم عمرته أمام حجة ناويا بها التمتع، ثم ينشئ إحراما آخر بالحج من مكة.وهذا فرض من ليس حاضري مكة.

وحده: من بعد عنها ثمانية وأربعون ميلا من كل جانب، وقيل: اثنى عشر ميلا فصاعدا من كل جانب.

ولا يجوز لهؤلاء العدول عن التمتع إلى الافراد والقران الا مع الضرورة.

قال طاب ثراه: وحده من بعد عنها بثمانية وأربعين ميلا من كل جانب، وقيل: اثنى عشر ميلا فصاعدا من كل جانب.

أقول: مختار المصنف هو مذهب الشيخين في المقنعة(١) والنهاية(٢) والتهذيب(٣) والصدوق(٤) واختاره العلامة في المختلف(٥) والتذكرة(٦) وجزم به الشهيد(٧) .

____________________

(١) لم أعثر عليه في المقنعة ومانقله العلامة عنه في المختلف.

(٢) النهاية: كتاب الحج باب انواع الحج ص ٢٠٦ قال: فاما التمتع إلى أن قال: أو يكون بينة وبينها ثمانية وأربعون ميلا.

(٣) التهذيب: ج ٥(٤) باب ضروب الحج ص ٣٢ قال بعد نقل حديث ٢٤: والذين لايجب عليهم المتعة إلى أن قال: أو يكون بينة وبين مكة ثمانية وأربعون ميلا.

(٤) الفقيه: ج ٢(١١٠) باب وجوه الحاج ص ٢٠٣ قال: وحد حاضري المسجد الحرام أهل مكة وحواليها على ثمانية واربعين ميلا.

(٥) المختلف: كتاب الحج ص ٩٠ س ٦ قال: والاقرب الاول، أي قول الشيخ في النهاية.

(٦) التذكرة: ج ١ ص ٣١٨ س ٣٦ قال: مسألة اختلف علماؤنا في حد حاضري المسجد الخ.

(٧) الندروس: درس اقسام الحج ثلاثة إلى أن قال في ص ٩١ س ٢١ ثم التمتع عزيمة في النافي عن مكة بثمانية وأربعين ميلا.

١٤٤

وبه تشهد الروايات(١) .وما حكاه من تحديده باثنى عشر ميلا، هو مذهب الشيخ في الجمل(٢) والمبسوط(٣) والاقتصاد(٤) واختار التقي(٥) وابن ادريس(٦) وهو مذهب العلامة في القواعد(٧) والارشاد(٨) .

قال الشهيد: ولا نعلم مستنده(٩) .

____________________

(١) لا حظ التهذيب: ج(٤) باب ضروب الحج ص ٣٢ الحديث ٢٥ و ٢٦ و ٢٧ و ٢٨.

(٢) الجمل والعقود: فصل في ذكر اقسام الحج ص ٦٩ س ٩ قال: وحدة من كان بينة وبين المسجد الحرام اثنى عشر ميلا من أربع جوانب البيت.

(٣) المبسوط: ج ١ فصل في ذكر أنواع الحج ص ٣٠٦ س ١٤ قال: وهو من كان بينه وبين المسجد من اكثر من اثنى عشر ميلا من أربع جهاته.

(٤) الاقتصاد: فصل في ذكر اقسام الحج ص ٢٩٨ س ١٤ قال: وهو من كان بينه وبين المسجد من كل جانب اثنى عشر ميلا.

(٥) الكافي: الحج، الفصل الثاني ص ١٩١ قال: فاما القرآن والافراد ففرض أهل مكة وحاضريها ومن كانت داره اثنى عشر ميلا من أي جهاتها.

(٦) السارئر: باب في اقسام الحج ص ١٢١ س قال: وحدة من كان بينة وبين مسجد الحرام إلى أن قال: من كان جانب اثنا عشر ميلا.

(٧) القواعد: المطلب الثاني في أنواع الحج ص ٧٢ قال: اما التمتع فهو فرض من نأى عن مكة باثنى عشر ميلا من كل جانب.

(٨) الارشاد: كتاب الحج، الاول في أنواعه قال: والتمتع فرض من نأى عن مكة باثنى عشر ميلا من كل جانب (مخطوط).

(٩) الدروس: كتاب الحج ص ٩١ س ٢٢ قال: وقال في المبسوط والحلبي وابن ادريس اثنى عشر ميلا ولا نعلم مستنده.

١٤٥

وشروطه أربعة: النية ووقوعه في اشهر الحج.وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة.وقيل: وعشر من ذي الحجة، وقيل: تسع، وحاصل الخلاف إنشاء الحج في الزمان الذي يعلم ادراك المناسك فيه، ومازاد يصح أن يقع فيه بعض أفعال الحج كالطواف والسعي والذبح.وأن يأتي بالحج والعمرة في عام واحد، وأن يحرم بالحج له من مكة.وأفضله المسجد، وأفضله المقام وتحن الميزاب.ولو أحرم بحج التمتع من غير مكة لم يجزئه ويستأنفه بها.ولو نسي وتعذر العود أحرم من موضعه ولو بعرفة.ولو دخل مكة بمتعة وخشي ضيق الوقت، جاز نقله إلى الافراد، ويعتمر بمفردة بعده وكذا الحائض والنفساء لو منعهما عذرهما عن التحلل وانشاء الاحرام بالحج.

قال طاب ثراه: ووقوعه في أشهر الحج، وهي شوال وذوالقعدة وذوالحجة، وقيل: وعشر من ذي الحجة، وقيل: وتسعة من ذي الحجة، وحاصل الخلاف، انشاء الحج في الزمان الذي يعلم ادراك المناسك فيه وما زاد يصح أن يقع فيه بعض أفعال الحج.

أقول: في تحديد أشهر الحج ستة أقوال: حكى المصنف منها ثلاثة، والرابع منها قبل طلوع فجر النحر، والخامس طلوع شمس النحر، والسادس ثمان من ذي الحجة.

فالاول مذهب الشيخ في النهاية(١) وبه قال: ابوعلي(٢) وهو رواية زرارة

____________________

(١) النهاية: باب انواع الحج ص ٢٠٧ س ١٨ قال: وهي (أي اشهر الحج) شوال وذو القعدة وذوالحجة.

(٢) المختلف: كتاب الحج ص ٩٠ قال: مسألة أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة إلى أن قال وبه قال ابن الجنيد.

١٤٦

ومعاوية بن عمار في الحسن وللصحيح عن الصادق والباقرعليهما‌السلام (١) و(٢) واختاره المصنف(٣) والعلامة.(٤) والثاني قول السيد(٥) والحسن(٦) .والثالث قوله في الجمل(٧) والاقتصاد(٨) وهو مذهب القاضي(٩) .والرابع قوله في الخلاف(١٠) والمبسوط(١١) وهو مذهب ابن حمزة(١٢) .

____________________

(١) و(٢) الكافي: ج ٤ باب أشهر الحج ص ٢٨٩ الحديث ١ و ٢.

(٣) المعتبر: كتاب الحج ص ٣٣٦ قال: مسألة أشهر الحج شوال وذوالقعدة وذو الحجة.

(٤) تقدم آنفا عن المختلف:.

(٥) جمل العلم والعمل: كتاب الحج ص ١٠٣ س ٩ قال: وأشهر الحج شوال وذو القعدة الحج شوال وذوالقعدة وعشرون من ذي الحجة.

(٦) المختلف: كتاب الحج ص ٩٠ س ١٧ قال: وقال: ابن عقيل: شوال وذو القعدة وعشر (ين - ط) من ذي الحجة.

(٧) الجمل والعقود: فصل في كيفية الاحرام ص ٧١ س ٢ قال: وهي شوال وذوالقعدة تسعة من ذي الحجة.

(٨) الاقتصاد: فصل في الاحرام وكيفينه وشروطه ص ٣٠٠ قال: وهي شوال وذو القعدة وتسعة من ذي الحجة.

(٩) المهذب: ج ١ ص ٢١٣ باب الزمان الذي يصح الاحرام فيه قال: وهي شوال وذوالقعدة والتسعة الايام الاول ن ذي الحجة.

(١٠) الخلاف: كتاب الحج، مسألة ٢٣ قال: أشهر الحج و شوال وذوالقعدة إلى طلوع الفجر من يوم النحر الخ.

(١١) المبسوط: ج ١ فصل في ذكر انواع الحج ص ٣٠٨ س ٢٣ قال: وأشهر الحج شوال وذو القعدة وإلى يوم النحر قبل طلوع الفجر منه الخ.

(١٢) الوسيلة: كتاب الحج قال: واشهر ثلاثة، شوال وذوالقعدة إلى قبيل الفجر من ليلة النحر.

١٤٧

والخامس قول ابن ادريس(١) .

والسادس قول التقي(٢) .

والتحقيق: ان النزاع النزاع لفظي لانه لا خلاف بينهم في وجوب ايقاع الموقفين في وقتهما، واجزاء ايقاع بعض أفعال الحج كالذبح والطوافين في طول ذي الحجة.فكان القائل بالاول أراد الزمان الذي يصح فيه ايقاع أفعال الحج.

وبالثاني ذلك، مع صحة بعض أفعال الحج كصوم بدل الهدي، فانه يجوز من اول العشر ولا يجوز قبله(٣) .

وبالثالث الذي يصح انشاء الاحرام فيه مضيقا للمختار، ولوقوع الوقوف بعرفة فيه، وقالعليه‌السلام : (الحج عرفة)(٤) .

وبالرابع انه وقت فوات الوقوف بعرفة، فلم يصح انشاء الاحرام حينئذ، لقولهعليه‌السلام : الحج عرفة، وبتعذر ادراك المشعر الا اضطرارا.ولو أمكن ادراكه المشعر قبل طلوع الشمس مع احرامه بعد الفجر أجزأ.

وبالخامس اكمال الموقفين في ذلك الوقت، وهما أعظم أركان الحج، لفواته بفواتهما عمدا وسهوا اختيارا واضطرارا.

____________________

(١) لا يخفى ان قول ابن ادريس في السرائر مخالف لما نقله من ان فتواه (طلوع شمس النحر) لا حظ السرائر كتاب الحج، باب كيفية الاحرام ص ١٢٦ س ٢٤ قال: وأشهر الحج إلى ان قال: والذي يقوي في نفسي مذهب شيخنا أبي جعفر في نهايته الخ فلاحظ.

(٢) الكافي: الحج ص ٢٠١ س ١٨ قال: فاما الوقت للاحرام فأشهر الحج شوال وذوالقعدة وثمان من ذي الحجة.

(٣) هكذا في نسخة (الف) المصححة، وفي نسخة (ب وج) ما لفظه: وبالثاني انه الزمان الذي يفوت الحج بفواته، او الزمان الذي يمكن فيه ايقاع أفعال الحج.

(٤) عوالى اللئالي: ج ٢ ص ٩٣ الحديث ٢٤٧.

١٤٨

وبالسادس وجوب انشاء الاحرام بالحج للمختار في ذلك القدر من الزمان.تنبيه أفعال الحج بالنسبة إلى التوقيت ينقسم إلى ثلاثة أقسام: فمنها: ما يجب وقوعه في وقته المعين له، وهو مقامان اختياريان واضطراريان: ولو اهمل المكلف أحد هما مختارا، أو جميعهما مطلقا بطل حجه، وهو الموقفان.

ومنها: ما عين له الشارع وقتا ولم يجز فعله في غيره، ولو فاته قضاه في القابل، لا في باقي أشهر الحج، ولا يبطل حجه وان كان تركه مختارا، وهو الرمي، فانه يفوت بفوات ايام التشريق ويقضى في القابل.

ومنها: ما يجب ايقاعه في وقته المعين له شرعا، ومع تركه فيه يجزى فعله في باقي أشهر الحج ويقع موقعه وان ترك عمدا، لكن يأثم بتأخيره عن وقته كالذبح والطوافين والسعي.

تذنيب: آخر وقت العمرة المتمتع بها

واختلف في آخر وقت العمرة المتمتع بها على أربعة أقوال:

(أ) زوال الشمس يوم التروية، قاله الفقيه: في المرأة اذا لم تطهر حتى تزول الشمس يوم التروية(١) .

(ب) غروب شمس التروية قاله التقي: للمختار وللمضطر إلى أن يبقى من

____________________

(١) المختلف: كتاب الحج ص ١٢٤ قال: مسألة اختلف علماؤنا في وقت فوات المتعة إلى أن قال: وقال على بن بابويه: في الحائض اذا ظهرت يوم التروية قبل زوال الشمس فقد ادركت متعتها وان طهرت بعد الزوال يوم التروية فقد بطلت الخ.

١٤٩

الزمان ما يدرك عرفة في آخر وقتها(١) .وفي صحيحة العيص توقيت المتعة بغروب شمس التروية(٢) وهو مذهب الصدوق(٣) والمفيد.(٤)

(ج) زوال شمس عرفة، قاله: في النهاية، هو في صحيحة جميل: له المتعة إلى زوال عرفة وله الحج إلى زوال النحر(٦) .

(د) ظاهر كلام ابن ادريس، امتداده مالم يفت اضطراري عرفة(٧) .وفي صحيحة زرارة اشتراط اختياريها(٨) .وهو الاصح.

____________________

(١) الكافي: الحج: الفصل الرابع ص ١٩٤ س ١٤ قال: فاما طواف المتعة إلى أن قال: وإلى أن تغرب الشمس من يوم التروية للمختار، وللمضطر إلى أن يبقى الخ.

(٢) التهذيب: ج ٥(١١) باب الاحرام للحج ص ١٧٢ الحديث ٢٠.

(٣) المقنع: باب الحج ص ٨٥ س ٤ قال: وان قدم المتمتع يوم التروية فله أن يتمتع ما بينه وبين الليل، فان قدم ليلة عرفة فليس له أن يجعلها متعة الخ.

(٤) المقنعة: كتاب المناسك، باب تفصيل فرائض الحج ص ٦٧ قال: ومن دخل مكة يوم التروية إلى أن قال: فان غابت الشمس قبل أن يفعل ذلك فلا متعة له الخ.

(٥) النهاية: باب الاحرام للحج ص ٢٤٧ س ١٢ قال: فان دخلها (أي مكة) يوم عرفة جاز له أن يحل ايضا ما بينه وبين زوال الشمس فاذا زالت الشمس فقد فاتته العمرة.

(٦) التهذيب: ج ٥(١١) باب الاحرام للحج ص ١٧١ الحديث ١٥.

(٧) السرائر: كتاب الحج باب السعي وأحكامه ص ١٣٧ س ٦ قال: ويجوز للمحرم المتمتع اذا دخل مكة أن يطوف ويسعى ويقصره اذا علم أو غلب على نه انه على انشاء الاحرام بالحج بعده إلى أن

قا ل: أو يوم عرفة قبل زوالة أو بعد زواله على الصحيح الخ.

(٨) التهذيب: ج ٥(١١) باب الاحرام للحج ص ١٧٤ الحديث ٣١.

١٥٠

والافراد: وهو أن يحرم بالحج اولا من ميقاته، ثم يقضي مناسكه، وعليه عمرة مفردة بعد ذلك.وهذا القسم والقران فرض حاضري مكة.ولو عدل هؤلاء إلى التمتع اختيارا ففي جوازه قولان، اشبههما: المنع وهو مع الاضطرار جائز.

قال طاب ثراه: ولو عدل هؤلا إلى التمتع اختيارا، ففي جوازه قولان: اشبههما المنع.

أقول: الجواز أحد قولي الشيخ(١) لعدوله إلى الافضل، لانه اتى بصورة حج الافراد وزيادة غير منافية.ولصحيحة عبدالرحمان بن الحجاج عن العالمعليه‌السلام (٢) .والمنع مذهب الصدوقين(٣) والقديمين () ٤ وابن ادريس(٥) والمصنف(٦) والعلامة(٧) وهو القول الآخر للشيخ(٨) .

____________________

(١) النهاية: باب من حج من غيره ص ٢٧٨ س ٨ قال: وإن امره أن يحج عنه مفردا أو قارنا جاز له أن يجح عنه متمتعا لانه يعدل إلى ما هو الافضل.

(٢) الاستبصار: ج ٢(٩١) باب فرض من ساكن الحرم من أنواع الحج ص ١٥٨ الحديث ٥ ونقل في المختلف: ص ٩٠ س ٢٩ استدلال الشيخ بهذا الحديث لمطوبه.

(٣) للمختلف: كتاب الحج ص ٩٠ س ٢٤ قال: وقال ابنا بابويه: لا يجوز لهم التمتع إلى أن قال: وقال ابن عقيل: لا متعة لاهل مكة، وفي المقنع(١٨) باب الحج ص ٦٧ قال: وليس لاهل مكة وحاضريها الا القران والافراد وليس لهم التمتع إلى الحج الخ.

(٤) تقدم نقل فتوى ابن عقيل عن المختلف ولم نظفر على فتوى ابن الجنيد، وهما المراد بالقديمين.

(٥) السرائر: باب في اقسام الحج ص ١٢١ س ٣٠ قال: وأما من كان حاضري المسجد الحرام إلى أن قال: ولا يجزيه حجة التمتع.

(٦) لا حظ عبارة النافع.

(٧) التذكرة: ج ١ كتاب الحج ص ٣١٨ س ٣٢ قال: والثاني العدم إلى أن قال: وهذا الاخير هو المعتمد.

(٨) التذكرة: ج ١ كتاب الحج ص ٣١٨ س ٣١ قال: مسألة قد بينا أن فرض اهل مكة وحاضريها القران أو الافراد عدلوا إلى التمتع فللشيخ قولان: أحدهما الاجرزاء الخ.

١٥١

وشروطه: النية، وأن يقع في أشهر الحج من الميقات، أو من دويرة أهله ان كانت أقرب إلى عرفات.والقارن كالمفرد، غير انه يضم إلى احرامه سياق الهدي.واذ لبي استحب له اشعار مايسوقه من البدن بشق سنامه من الجانب الايمن ويلطخ صفحته بالدم ولو كانت بدنا دخل بينها وأشعرها يمينا وشمالا.والتقليد أن يعلق في رقبته نعلا قد صلى فيه، والغنم تقلد لا غير.

وأجابوا عن حجة الاولين، بالمعارضة بالروايات الصحيحة(١) وبالمنع من كونه أتى بصورة الانفراد(٢) لانه أخل بالاحرام له من ميقاته، وأوقع مكانه العمرة، وليس مأمورا بها، فوجب أن لا يجزيه، وبانه أقل أفعالا، لاشتماله على ثلاث طوافات، وفي الافراد أربع طوافات.وجوز الشيخ فسخ الافراد اليه(٣) فلا فرق عنده بين العدول اليه ابتداء أو فسخا.

قال طاب ثراه: ولو كانت بدنا دخل بينها وأشعرها يمينا وشمالا.

أقول: معناه أن يشعر هذه في صفحة يمينها هذه في صفحة يسارها، فالمراد يمين البدنة وشمالها، لايمين المحرم وشماله.روى حريز بن عبدالله عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: اذا كان بدن كثيرة،

____________________

(١) لاحظ الوسائل: ج ٨ كتاب الحج، الباب ٦ من ابواب اقسام الحج.

(٢) اشارة إلى استدلال الشيخقدس‌سره بان التمتع أت بالانفراد وزيادة.

(٣) الخلاف: كتاب الحج مسألة ٣٧ قال: من أحرم بالحج ودخل مكة جاز أن يفسخه ويجعله عمرة ويتمتع بها.

١٥٢

ويجوز للمفرد والقارن الطواف قبل المضي إلى عرفات.لكن يجددان التلبية عند كل طواف لئلا يحلا.

وقيل: انما يحل المفرد، وقيل: لا يحل احدهما الا بالنية، ولكن الاولى تجديد التلبية.ويجوز للمفرد اذا دخل مكة العدول بالحج إلى المتعة، لكن لا يلبي بعد طوافه وسعيه.فأراد أن يشعرها دخل الرجل بين كل بدنتين، فيشعر هذه من الشق الايمن ويشعر هذه من الشق الايسر، ولا يشعرها حتى يتهيأ للاحرام(١) و(٢) .

قال طاب ثراه: ويجوز للمفرد والقارن الطواف قبل المضي إلى عرفات، لكن يجددان التلبية عند كل طواف لئلا يحلا، وقيل: انما يحل المفرد، وقيل: لا يحل أحدهما الا بالنية لكن الاولى تجديد التلبية.

أقول: البحث هنا في مقامين: الاول: القارن والمفرد اذا دخلا مكة جاز لهما التطوع بالطواف قطعا، ولا يجوز لهما تقديم طواف النساء اختيارا اجماعا.وهل يجوز لهما تقديم طواف الحج وسعيه على الموقفين اختيارا؟ منع منه ابن ادريس(٣) واجازه الباقون، ومستنده صحاح الاخبار(٤) .

الثاني: هل يجب عليهما تجديد التلبية عقيب صلاة الطواف؟ فيه ثلاثة أوجه:

____________________

(١) التهذيب: ج ٥(٤) باب ضروب الحج ص ٤٣ الحديث ٥٧.

(٢) ليس في النسخة المعتمدة (الف) الحديث المذكور في المتن، ولكن في نسختي (ب وج) موجود.

(٣) السرائر: كتاب الحج ص ١٣٥ س ٢١ قال: واما المفرد والقارن فحكمه حكم المتمتع في انهما لا يجوز لهما تقديم الطواف قبل الوقوف بالموقفين على الصحيح من الاقوال لانه لا خلاف فيه.

(٤) الكافي: ج ٥ كتاب الحج ص ٤٥٩ باب تقديم الطواف للمفرد الحديث ١ و ٢.

١٥٣

(أ) الوجوب لحصول التحليل بالطواف مع وجوب الوقوف محرما، ووجوب تأخير التحليل إلى الحلق، والتلبية موجبة لعقد الاحرام، فيفسد الخلل الحاصل للاحرام من الاخلال بالطواف، قاله الثلاثة(١) وسلار(٢) ولو لم يلب بطلت حجته وصارت عمرة ودخل في كونه محلا.

(ب) لايحل بمجرد الطواف بل بنية التحليل، ولا يجب التلبية، وهو قول ابن ادريس(٣) واختاره المصنف(٤) والعلامة(٥) .واستحباب التلبية ليخرج من الخلاف، وهو قول الشيخ في الجمل(٦) .وفيه رواية ثالثة بوجوبها على المفرد دون القارن وهى رواية يونس بن يعقوب عمن أخبره عن أبي عبداللهعليه‌السلام (٧) .واستند الشيخ إلى الروايات(٨) والمصنف والعلامة إلى عموم (الاعمال

____________________

(١) أي المفيد والسيد والطوسي: المقنعة، كتاب المناسك، باب ضروب الحج ص ٦١ س ٣٠ قال: وعليه (أي على الفارن) في قرانه طوافان بالبيت وسعي واحد بين الصفا والمروة ويجدد التلبية عند كل طواف وجمل العلم والعمل، كتاب الحج ص ١٠٥ س ٢ قال: ويجدد التلبية عند كل طواف.والنهاية باب أنواع الحج ص قال: واما القارن إلى أن قال: وان أراد أن يطوف بالبيت تطوعا فعل الا انه كلما طاف بالبيت لبي عند فراغه من الطواف الخ.

(٢) المراسم: كتاب الحج ص ١٠٣ قال: واما القرآن إلى أن قال: وتجدد التلبية عند كل طواف.

(٣) السرائر: كتاب الحج ١٣٣ س ١ قال: وان أراد أن يطوف بالبيت تطوعا فعل ذلك إلى أن قال: يستحب له أن يبني عند فراغه الخ.

(٤) المعتبر: كتاب الحج ص ٣٤٠ س ١٩ قال: وقيل: لا يحل مفرد ولا غيره الا بالنية لا بمجرد الطواف والسعي لقولهعليه‌السلام ولكل امر ما نوى الخ.

(٥) المختلف: كتاب الحج ص ٩٢ س ٣ قال بعد نقل قوله الشيخ والسيد: والاقوى انه لا يخل الا بنية التحليل.

(٦) الجمل والعقود: فصل في ذكر أفعال الحج ص ٧٠ س ١١ قال: ويستحب لهما تجديد التلبية عند كل طواف.

(٧) الكافي:: ج ٤ كتاب الحج: باب فيمن لم ينو المتعة ص ٢٩٩ الحديث ٣.

(٨) الكافي: ج ٤ كتاب الحج، باب فيمن لم ينو المتعة ص ٢٩٩ الحديث ٢ ٣ وفي التهذيب ج ٥.

١٥٤

بالنيات(١) ) وحملا الروايات على قصد التحلل.

فرع

ولا يجوز التقديم للمتمتع اجماعا الا عند الضرورة، وحينئذ هل يجب عليه تجديد التلبية؟ فيه القولان.

تنبيه: التطوع بالطواف

اذاأحرم المتمتع وأراد الخروج إلى منى، وأراد أن يتطوع بالطواف، هل يجوز له ذلك؟ الاصح المنع وهو مذهب الشيخ في النهاية(٢) والمبسوط(٣) وابن ادريس(٤) والعلامة(٥) ومعظم الاصحاب.

وقال الحسن: اذا أحرم بالحج طاف بالبيت سبعة أشواط(٦) وهو متروك.ولو فعل ذلك عامدا، هل يبطل احرامه، ويجب تجديده؟ أو يأثم خاصة ويكون

____________________

(١) الوسائل: ج١ الباب ٥ من ابواب مقدمة العبادات، قطعة من حديث ١٠ وعوالى اللئالي ج٢ ص١١ الحديث١٩.

(١) باب ضروب الحج ص ٤٤ الحديث ٦٠ و ٦١ و ٦٢.

(٢) النهاية: باب الاحرام للحج ص ٢٤٨ س ١٦ قال: واذا أحرم بالحج لم يجز له أن يطوف بالبيت إلى أن يرجع من منى.

(٣) المبسوط: ج ١، فصل في ذكر الاحرام بالحج ص ٣٦٥ س ٧ قال: واذا أحرم بالحج لم يجز له أن يطوف بالبيت الخ.

(٤) السرائر: باب الاحرام بالحج ص ١٣٧ س ٢٨ قال: واذا أحرم بالحج لا ينبغي له أن يطوف بالبيت إلى أن يرجع من منى.

(٥) التذكرة: ج ١، المقصد الثالث في افعال الحج ص ٣٧٠ قال: مسألة ولا يسن له الطواف بعد إحرامه الخ.

(٦) المختلف: المقصد الثالث في أفعال الحج ص ١٢٧ قال: مسألة، قال ابن عقيل: واذا اغتسل يوم التروية واحرم بالحج طاف بالبيت سبعة أشواط الخ.

١٥٥

ولو لبي بعد أحدهما بطلت متعته وبقي على حجه على رواية.ولا يجوز العدول للقارن.والمكي اذا بعد ثم حج على ميقات أحرم منه وجوبا.والمجاور بمكة اذا أراد حجة الاسلام خرج إلى ميقاته فأحرم منه، ولو تعذر خرج إلى أدنى الحل، ولو تعذر أحرم من مكة، ولو أقام سنتين انتقل فرضه إلى الافراد والقران ولو كان له منزلان: بمكة وناء، اعتبر أغلبهما عليه، ولو تساويا تخير في التمتع وغيره.ولا يجب على المفرد والقارن هدي، ويختص الوجوب بالتمتع.ولا يجوز القران بين الحج والعمرة بنية واحدة، ولا ادخال أحدهما على الآخر.احرامه صحيحا؟ ظاهر الشيخ في النهاية(١) والمبسوط بطلان الاحرام، حيث قال: واذا أحرم بالحج لم يجز أن يطوف حتى يرجع من منى، فان سها فطاف لم ينتقض إحرامه غير انه يجدده بالتلبية(٢) ، وقال ابن ادريس: ولا ينبغي أن يطوف حتى يرجع من منى، وان سها فطاف لم ينتقض احرامه، ولا يجب عليه تجديد التلبية، لان احرامه منعقد ولا حاجة إلى انعقاد المنعقد(٣) . واختار العلامة أن احرامه لا يبطل(٤) .

قال طاب ثراه: ولو لبى بعد أحدهما بطلت متعته وبقي على حجه على رواية.

أقول: هذا هو المشهور بين الاصحاب، وابن ادريس لم يعتبر التلبية، بل النية(٥) .

____________________

(١) النهاية: باب الاحرام للحج ص ٢٤٧ س ١٦ وقد تقدم آنفا.

(٢) المبسوط: ج ١، فصل في ذكر الاحرام للحج، ص ٣٦٥ س ٧ وقد تقدم آنفا.

(٣) السرائر: باب الاحرام بالحج ص ١٣٧ س ٢٨ وقد تقدم آنفا.

(٤) المختلف: المقصد الثالث في أفعال الحج ص ٢٧ س ١٩ قال: بعد نقل قول الشيخ وابن ادريس في النهاية والمبسوط والسرائر كما نقلناه آنفا.والاقرب ان انعقاد احرامه باق.

(٥) السرائر: باب السعي وأحكامه ى ١٣٦ س ٣٤ قال: فان نسي التقصير حتى يهل بالحج فلا شئ عليه إلى أن قال: والذي يقتضيه الادلة واصول المذهب انه لاينعقد إحرامه بحج لانه بعد في عمرته لم يتحلل منها الخ.

١٥٦

المقدمة الرابعة

في المواقيت، وهي ستة: لاهل العراق (العقيق) وأفضله (المسلخ) وأوسطه (غمرة) وآخره (ذات عرق).ولاهل المدينة (مسجد الشجرة) وعند الضرورة (الجحفة) وهي ميقات لاهل الشام اختيارا ولليمن (ويلملم م) ولاهل الطائف (قرن المنازل) وميقات المتمتع لحجه.مكة.وكل من كان منزله أقرب من الميقات.فميقاته منزله.وكل من حج على طريق فميقاته ميقات أهله، ويجرد الصبيان من فخ.وأحكام المواقيت تشتمل على مسائل:

الاولى: لا يصح الاحرام قبل الميقات إلا لناذر، بشرط أن يقع في أشهر الحج، أو العمرة المفردة في رجب لمن خشي تقضيه.

الثانية: لا يجاوز الميقات الا محرما، ويرجع إليه لو لم يحرم منه، فان لم يتمكن فلا ح جله ان كان عامدا، ويحرم من موضعه إن كان ناسيا أو جاهلا، أولا يريد النسك، ولو دخل مكة خرج إلى الميقات.

ومع التعذر من أدنى الحل، ومع التعذر يحرم من مكة.

الثالثة: لو نسي الاحرام حتى أكمل مناسكه، فالمروي: انه لا قضاء، وفيه وجه بالقضاء مخرج.

قال طاب ثراه: لو نسي الاحرام حتى اكمل مناسكه، فالمروي انه لاقضاء وفيه وجه بالقضاء مخرج.

أقول: المشهور بين الاصحاب عدم القضاء واحتجوا بوجوه:

١٥٧

(أ) انه فات نسيانا، فلا يفسد به الحج، لقولهعليه‌السلام : رفع عن امتي الخطأ والنسيان(١) .

(ب) انه مع استمرار النسيان يكون مأمورا بايقاع بقية المناسك، والامر يقتضي الاجزاء.

(ج) رواية علي بن جعفر عن أخيه موسىعليه‌السلام قال: سألته عن رجل كان متمتعا خرج إلى عرفات وجهل أن يحرم يوم التروية بالحج حتى رجع إلى بلده، ما حاله؟ قال: اذا قضى المناسك كلها فقد تم حجه(٢) .ورواية جميل عن بعض أصحابنا عن أحدهماعليهما‌السلام في رجل نسي أن يحرم أو جهل وقد شهد المناسك كلها فطاف وسعى، قال: يجزيه نيته اذا كان قد نوى ذلك، وقد تم حجه، وان لم يهل(٣) .

(د) ان الانسان في معرض السهو والنسيان، وتكليفه باعادة الحج مشقة عظيمة، فلو أوجبناه لزم التكليف بالحرج، وهو منفي بالاصل.وذهب ابن ادريس إلى وجوب القضاء عليه، لانه لم يأت بالعبادة على وجهها فيبقى في العهدة(٤) .

____________________

(١) كتاب الخصال: باب التسعة ص ٤١٧ الحديث ٩.

(٢) التهذيب: ج ٥(١١) باب الاحرا م للحج ص ١٥٧ قطعة من حديث ٣٢ وعوالى اللئالي ج٣ ص٥٧ الحديث٢٥.

(٣) الكافي: ج ٤ كتاب الحج باب من جاوز ميقات أرضه بغير احرام ص ٣٢٥ قطعة من حديث ٨ وفي عوالى اللئالي: ج ٣ ص ١٥٧ الحديث ٢٦ كما في المتن.

(٤) السرائر: كتاب الحج باب كيفية الاحرام ص ١٢٤ س ١٣ قال: والذي يقتضه اصول المذهب انه لا يجزيه وتجب عليه الاعادة لقولهعليه‌السلام الاعمال بالنيات، وهذا عمل بلا نية فلا يرجع عن الادلة باخبار الاحاد إلى أن قال: فالرجوع إلى الادلة أولى من تقليد الرجال اصول المذهب ما ذهب اليه في مبسوط لقوله تعالى: (وما لا حد عنده من نعمة تجزى الا إبتغاء وجه ربه الاعلى) وقول الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله الاعمال بالنيات، وانما لكل امرء ما نوى، هذا الخبر مجمع عليه، ولهذا افتي وعليه أعمل، فلا يرجع عن الادلة باخبار الآحاد وان وجدت.

١٥٨

وهذا الدليل غير ناهض بمطلوبه، قاصر في الدلالة على ما يريده.قال المصنف: ولست أدري كيف تخيل له هذا الاستدلال، ولا كيف بوجهه، فان كان يقول: الاخلال بالاحرام، اخلال بالنية في بقية المناسك، فنحن نتكلم على تقدير ايقاع نية كل منسك على وجهه ظانا انه أحرم، أو جاهلا بالاحرام، فالنية حاصلة مع ايقاع كل منسك، فلاوجه لما قاله: هذا آخر كلامه في المعتبر(١) .وحاصله ان استدلاله غير متوجه، لانه لا عمل هنا، بل فات فعل أعتبره الشارع وعفى عن تركه سهوا، كما لو نسي الطواف واجتزأ بباقي الافعال، وهي واقعة مع النية.وأيضا الاول يدل عليه الروايات بمنطوقها(٢) فيكون أولى مما يدل عليه بعموم أو تلازم.وايضا فانه اجتهاد في مقابله نص، وهو غير معتمد.والتخريج تعدية الحكم من منطوق به إلى مسكوت عنه.واختار المصنف(٣) والعلامة الاول(٤) وهو مذهب الشيخرحمه‌الله (٥) وعليه

____________________

(١) المعتبر: المقدمة الثالثة في المواقيت، ص ٣٤٣ س ٣٢ قال: واحتج المنكر بقوله صلى الله عليه و وآله الاعمال بالنيات الخ.

(٢) تقدم بعضها.

(٣) المعتبر: المقدمة الثالثة في المواقيت ص ٣٤٣ قال: مسألة لو نسي الاحرام إلى قوله: لنا انه فات نسيانا الخ.

(٤) المختلف: في افعال الحج ص ١٢٧ س ٢٢ قال: فان لم يذكر حتى يرجع إلى بلده فان كان قد قضى مناسكه كلها لم يكن عليه شي.

(٥) النهاية: باب كيفية الاحرام ص ٢١١ س ١١٢ قال: فان لم يذكر حتى يفرغ من جميع مناسكه فقد تم حجة الخ.

١٥٩

المقصد الاول(١) في أفعال الحج

وهي الاحرام، والوقوف بعرفات، وبالمشعر، والذبح ب‍ " منى " والطواف وركعتاه، والسعي، وطواف النساء وركعتاه.الاصحاب.انما قدم بيان أفعال الحج(٢) على بيان العمرة المتمتع بها وهي متقدمة في التمتع، وهو أفضل الانواع والمكلف به اكثر، لانه النائي عن الحرم، وقسيماه فرض حاضريه، وهم بالنسبة إلى أهل الدنيا قليل جدا لوجوه:

(أ) اقتداء بالله سبحانه، فانه ابتدأ به في كتابه فقال: (واتموا الحج والعمرة لله)(٣) .

(ب) أنه مقدم في نوعين من أنواع الحج.والعمرة مقدمة في نوع واحد، فقدم ذكره لكثرة أفراده.

(ج) انه السابق في وقوع التكليف به في صدر الاسلام، وحج التمتع وقع التكليف به في ثاني الحال، فلذا قدمه، لتقدمه في سبق التعبد به.

(د) أن العمرة وان كانت نسكا برأسه الا انها كالجزء من الحج، ويظهر ذلك في وجوه: (أ) وجوب ايقاعها في أشهر الحج.

(ب) وجوب ايقاعهما في عام واحد.

(ج) وجوب الاحرام بالحج بعد التحلل منها لو كانت مندوبة على الاقوى.

____________________

(١) هكذا في النسخة المطبوعة والمخطوطة من المختصر النافع وكذا في النسخة المعتمده (الف) ونسخة (ج) من مهذب البارع وفي نسخة (ب) المقصد الثالث، والظاهر انه غلط من النساخ.

(٢) هكذا في جميع النسخ من دون قوله (أقول).

(٣) البقرة: ١٩٦.

١٦٠