المهذب البارع في شرح المختصر النافع الجزء ٢

المهذب البارع في شرح المختصر النافع10%

المهذب البارع في شرح المختصر النافع مؤلف:
تصنيف: فقه استدلالي
الصفحات: 579

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥
  • البداية
  • السابق
  • 579 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 117310 / تحميل: 7175
الحجم الحجم الحجم
المهذب البارع في شرح المختصر النافع

المهذب البارع في شرح المختصر النافع الجزء ٢

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

ويحرم تظليل المحرم سائرا، ولا بأس به للمرأة، وللرجل نازلا، فان اضطر جاز ولو زامل عليلا أو امرأة اختصا بالظلال دونه.ويحرم قص الاظفار وقطع الشجر والحشيش الا أن ينبت في ملكه، ويجوز قلع الاذخر وشجر الفواكه والنخل.وفي الاكتحال بالسواد، والنظر في المرآة.ولبس الخاتم للزنية.ولبس المرأة ما لم تعتده من الحلي، والحجامة إلا للضرورة، ودلك الجسد، ولبس السلاح لا مع الضرورة.قولان، أشبههما: الكراهية.احتج الشيخ بصحيحة محمد بن مسلم(١) وبالاحتياط.واحتج ابن ادريس بالاصل وبرواية رفاعة(٢) ويمكن حملها على الاول.

قال طاب ثراه: وفي الاكتحال بالسواد، والنظر في المرآة، ولبس الخاتم للزينة، ولبس المرأة مالم تعتده من الحلي، والحجامة الا للضرورة، ودلك الجسد، ولبس السلاح الا مع الضرورة قولان، أشبههما الكراهية.

أقول: البحث هنا في مسائل: الاولى: الاكتحال بالسواد، وفيه قولان: التحريم قاله في النهاية(٣) والمبسوط(٤) وبه قال المفيد(٥) وتلميذه(٦) وابن

____________________

(١) من لا يحضره الفقيه: ج ٢(١١٧) باب ما يجوز الاحرام فيه وما لا يجوز ص ٢١٨ الحديث ٢٣.

(٢) الكافي: ج ٤ باب المحرم يضطر إلى ما يجوز له لبسه ص ٣٤٧ الحديث ٢.

(٣) النهاية: باب ما يجب على المحرم اجتنابه ص ٢٢٠ س ٢ قال: ولا يجوز للرجل ولا للمرأة أن يكتحلا بالسواد.

(٤) المبسوط: ج ١، باب ما يجب على المحرم ص ٣٢١ س ٥ قال: ولا يجوز للرجل والمرأة اذا كانا محرمين أن يكتحلا الخ.

(٥) المقنعة: باب ما يجب على المحرم اجتنابه ص ٦٨ س ٢ قال: ولا يكتحل المحرم بالسواد و.

(٦) المراسم: ذكر الكف ص ١٠٦ س ٨ قال: والكحل الاسود.

١٨١

ادريس(١) والعلامة في المختلف(٢) والارشاد.(٣) والكراهية قاله في الخلاف(٤) والاقتصاد(٥) .

تمسك الاولون بصحيحة معاوية بن عمار(٦) وزرارة(٧) عن الصادقعليه‌السلام .

وتمسك الاخرون بالاصل، وهو اجتهاد في مقابلة النص، فيكون مردودا.

الثانية: النظر في المرآة، وفيه قولان: التحريم ذكره في النهاية(٨) والمبسوط(٩) وبه قال التقي(١٠) والعلامة(١١) وابن ادريس(١٢) .

____________________

(١) السرائر: باب ما يجب على المحرم اجتنابه ص ١٢٨ س ١٨ قال: ولا يجوز للرجل ولا للمرأة أن يكتحلا بالاثمد.

(٢) المختلف: كتاب الحج ص ٩٩ س ١٦ قال: والاقرب المنع.

(٣) الارشاد: (مخطوط) قال: المطلب: الثالث: في تروكه، إلى أن قال: والاكتحال بالسواد.

(٤) الخلاف: كتاب الحج، مسألة ١٠٦ قال: الاكتحال بالاثمد مكروه للرجال والنساء.

(٥) الاقتصاد: فصل في الاحرام وكيفيته وشروط ص ٣٠٢ س ٨ قال: ويكره استعمال الحلي والكحل.

(٦) التهذيب: ج ٥(٢٤) باب ما يجب على المحرم اجتنا به في احرامه ص ٣٠١ الحديث ٢١.

(٧) التهذيب: ج ٥(٢٤) باب ما يجب على المحرم اجتنابه في احرامه ص ٣٠١ الحديث ٢٢.

(٨) النهاية: باب ما يجب على المحرم ومالا يجب ص ٢٢٠ س ٦ قال: ولا يجوز للمحرم النظر في المرأة

(٩) المبسوط: ج ١ باب ما يجب على المحرم اجتنابه ص ٣٢١ س ٧ قال: ولا يجوز للمحرم والمحرمة النظر في المرأة

(١٠) الكافي: الحج، الفصل الخامس: ص ٢٠٣ س ٧ قال: والنظر في المرأة

(١١) المختلف: كتاب الحج ص ٩٩ س ٣٠ قال: الاقرب الاول، أي قول النهاية والمبسوط

(١٢) السرائر: باب ما يجب على للمحرم اجتنابه ص ١٢٨ س ١٩ قال: ولا يجوز للمحرم النظر في المرآة.

١٨٢

والكراهية ذكره في الخلاف(١) وبه قال القاضي(٢) وابن حمزة(٣) والمصنف(٤) .

احتج الاولون بصحيحة حماد عن الصادقعليه‌السلام قال: لا تنظر المرأة في المرأة للزبنة(٥) .وتمسك الاخرون بالاصل، وهو معارض بالاحتياط، ومردود بما قلناه.

الثالثة: لبس الخاتم للزينة، قال بتحريمه في المبسوط(٦) وعليه ابن ادريس(٧) وبكراهته قال: في الجمل(٨) وهو اختيار المصنف(٩) .

الرابعة: لبس المرأة مالم تعتده من الحلي، حرمه في المبسوط(١٠) وكرهه في غيره(١١) .

____________________

(١) الخلاف كتاب الحج مسألة ١٢٠ قال: يكره للمحرم النظر في المرآة رجلا كان اوامرأة.

(٢) المهذب: ج ١، باب ما ينبغي للمحرم ص ٢٢١ س ١٧ قال: والنظر في المرآة.

(٣) الوسيلة: فصل في بيان ما يكره فعله للمحرم ص ٦٨٨ س ٨ قال: والنظر في المرآة.

(٤) لاحظ المختصر النافع(٤) لا حظ المختصر النافع.

(٥) التهذيب: ج ٥(٢٤) باب ما يجب على المحرم اجتنابه في احرامه ص ٣٠٢ الحديث ٢٧ ولفظ الحديث (لا تنظر في المرآة وأنت محرم فانها من الزينة.)

(٦) المبسوط: ج ١ فصل فيما يجب على المحرم اجتنابه ص ٣٢٠ س ٦ قال: ولا يلبس الخاتم لزينة الخ.

(٧) السرائر: باب ما يجب على المحرم اجتنابه ص ١٢٧ س ٣٢ قال: ولا يجوز للرجل أن يلبس الخاتم مزين به.

(٨) لا يخفي أن في الجمل ايضا قال بالحرمة، لا حظ ص ٧٣ س ٦ قال: ولا يتختم للزينة الخ.

(٩) لاحظ عبارة المختصر النافع.

(١٠) المبسوط: ج ١، فصل فيما يجب على المحرم اجتنابه ص ٣٢٠ س ٢١ قال: ولا شئ من الحي التي لم تجر عادتها به.

(١١) الجمل: ص ٧٣ س ١٢ قال: وأما التروك المكروهة إلى أن قال: ولبس الحلي الذي لم تجر عادة المراة بها.

١٨٣

الخامسة: الحجامة الا لضرورة، وبتحرمها قال المفيد(١) وتلميذه(٢) والسيد(٣) وابن ادريس(٤) والقاضي(٥) والتقي(٦) والعلامة في المختلف(٧) للاحتياط، ولرواية الصيقل(٨) ويونس بن يعقوب(٩) .وبالكراهية قال في الخلاف(١٠) وابن حمزة(١١) والمصنف(١٢) للاصل، ولصحيحة حريز عن الصادقعليه‌السلام : لا بأس للمحرم أن يحتجم مالم يحلق أو يقطع الشعر(١٣) وحملت على الضرورة.

السادسة: دلك الجسد على وجه الادماء قال المصنف بكراهته(١٤) وهو قول الشيخ في الجمل(١٥) وللشيخ قول آخر بالتحريم(١٦) واختاره العلامة(١٧) لصحيحة

____________________

(١) المقنعة: باب ما يجب على المحرم اجتنابه ص ٦٨ س ٤ قال: ولا يحتجم ولا يفتصد.

(٢) المراسم: ذكر: الكف ص ١٠٦ س ١٠ قال: واخرج الدم.

(٣) جمل العلم والعمل: فصل فيما يجتنبه المحرم ص ١٠٧ س ٢ قال: ولا يحتجم ولا يفتصد.

(٤) السرائر: باب ما يجب على المحرم اجتنابه ص ١٢٨ س ٢١ قال: ولا يجوز للمحرم أن يحتجم.

(٥) المهذب: ج ١ باب ما ينبغي للمحرم اجتنابه ص ٢٢١ س ٩ قال: وإدماء جسده

(٦) الكافي: الحج ص ٢٠٣ س ٦ قال: والفصاد والجحامة.

(٧) المختلف: كتاب الحج ص ٩٩ س ٣٢ قال بعد نقل قول التحريم والكراهة: والاقرب الاول.

(٨) و(٩) التهذيب: ج ٥(٢٤) باب ما يجب على المحرم اجتنابه ص ٣٠٦ الحديث ٤٢ و ٤٣.

(١٠) الخلاف: كتاب الحج مسألة ١١٠ قال: ويكره للمحرم أن يحتجم.

(١١) الوسيلة: في بيان موجبات الكفارة ص ٦٨٨ س ١ قال: ولا يجوز للمحرم ثلاثون شيئا إلى أن قال: والاحتجام.

(١٢) لا حظ عبارة المختصر النافع.

(١٣) التهذيب: ج ٥(٢٤) باب ما يجب على المحرم اجتنابه ص ٣٠٦ الحديث ٤٤

(١٤) لاحظ عبارة المختصر النافع.

(١٥) الجمل: ص ٧٣ قال: واما التروك المكروهة فعلها إلى أن قال: وحك الجسد على وجه يدمه.

(١٦) النهاية: باب ما يجب على المحرم اجتنابه ص ٢٢١ س ١٠ قال: ولا يحك المحرم جلده حكا يدميه.

(١٧) التذكرة: ج ١ ص ٣٤٠ س ٢ قال: مسألة لا يدلك المحرم جسده بعنف، لئلا يوميه.

١٨٤

الحلبي(١) وللاحتياط، ولا خلاف في الكراهية اذا لم يدم.

السابعة: لبس السلاح، وحرمه في المبسوط(٢) والنهاية(٣) وكذا التقي(٤) والقاضي(٥) وابن حمزة(٦) وابن ادريس(٧) واختاره العلامة في المختلف(٨) وكرهه في غيره(٩) واختاره المصنف(١٠) للاصل، وربما كان الاول أرجح، للاحتياط، ولشهرته بين الاصحاب.تنبيه الخلاف في هذه المسائل السبعة مع الحناء انما هو اذا فعلت لغير ضرورة، ولو فعلت للضرورة، أو على قصد السنة في مثل الخاتم والمرآة فلا كراهية ولا تحريم، ولا كفارة على القولين.

____________________

(١) عوالى اللئالى: ج ٣ ص ١٦٢ الحديث ٤٤

(٢) المبسوط: ج ١ فصل فيما يجب على المحرم اجتنابه ص ٣٢٢ س ٥ قال: ولا يجوز للمحرم لبس السلاح الخ.

(٣) النهاية: باب ما يجب على المحرم اجتنابه ص س ١ قال: ولا يجوز للمحرم لبس السلاح الخ.

(٤) الكافي: الحج ص ٢٠٣ س ٧ قال: وحمل السلاح واشهاره.

(٥) المهذب: ج ١ باب ما ينبغي للمحرم اجتنابه ص ٢٢١ س ١١ قال: ولبس السلاح الا لضرورة.

(٦) الوسيلة: فصل في بيان موجبات الكفارة ص ٦٨٧ س ٣١ قال: ولبس السلاح مختارا.

(٧) السرائر: باب ما يجب على المحرم اجتنابه ص ١٢٨ س ٣٤ قال: ولا يجوز للمحرم لبس السلاح.

(٨) المختلف: كتاب الحج ص ١٠٠ س ٢ قتل: المشهور تحريم لبس السلاح.

(٩) التحرير: في باقي المحظورات ص ١١٥ س ١٨ قال: (كح) الاقرب عندي كراهة لبس السلاح.

(١٠) لا حظ عبارة المختصر النافع.

١٨٥

والمكروهات: الاحرام في غير البياض، ويتاكد في السواد.وفي الثياب الوسخة، وفي المعلمة، والحناء للزينة، والنقاب للمرأة.ودخول الحمام، وتلبية المنادي، واستعمال الرياحين، ولا بأس بحك الجسد، والسواك مالم يدم.

مسألتان

الاولى: لا يجوز لاحد أن يدخل مكة الا محرما الا المريض، أو من يتكرر كالحطاب والحشاش، ولو خرج بعد احرامه ثم عاد في شهر خروجه أجزأه، وان عاد في غيره أحرم ثانيا.

الثانية: إحرام المرأة كإحرام الرجل، إلا ما استثني ولا يمنعها الحيض عن الاحرام لكن لا تصلي له، لو تركه ظنا أنه لايجوز رجعت إلى الميقات واحرمت منه ولو دخلت مكة، فان تعذر أحرمت من أدنى الحل، ولو تعذر أحرمت من موضعها.

قال طاب ثراه: احرام المرأة كاحرام الرجل، الا ما استثني.

أقول: لا فرق بين احرام المرأة واحرام الرجل في الواجبات والتروك والكفارات، واستثني مواضع ذكر المصنف بعضها، ونحن نذكر الباقي، ونذكر الفروق الحاصلة بينها وبين الرجل في نسك الحج بالنسبة إلى الاحرام وغيره.

(أ) جواز المخيط لها على الاظهر، وتحريمه على الرجل بالاجماع.

(ب) الحرير كذلك.

(ج) جواز التظليل لها حالة السير وتحريمه عليه.

(د) جواز تغطية الرأس لها وتحريمها عليه.

١٨٦

القول في الوقوف بعرفات والنظر في المقدمة والكيفية واللواحق

أما المقدمة فتشتمل مندوبات خمسة.الخروج إلى منى بعد صلاة الظهرين يوم التروية، الا لمن يضعف عن الزحام، والامام يتقدم ليصلي الظهر ب‍ " منى " والمبيت بها حتى يطلع الفجر، ولا يجوز وادي محسر حتى تطلع الشمس.

(ه‍) وجوب اسفار الوجه عليها دونه.

(و) تعيين التقصير عليها وتحريم الحلق، وتخييره بينهما.

(ز) جواز الافاضة من المشعر قبل الفجر لها دونه.

(ح) اعتبار الختان في صحة طوافه دونها.

(ط) عدم تحملها الكفارة عن الزوج لواكرهته على الجماع، دون العكس.

(ى) استحباب الرمل في طواف القدوم له دونها.

(يا) استحباب الهرولة في السعي له خاصة.

(يب) اشتراط الزوج في مندوب حجها، وليس كذلك الرجل.

(يج) ثبوت ولاية الاحرام بالطفل للرجل اجماعا، وفيها على الاقوى.

(يد) اعتبار وجود المحرم فيها على قول، ولا يعتبر فيه اجماعا، قال ابن حمزة: اذا كان للمرأة زوج أو ذو محرم وساعدها أحد منهم لم يكن لها الحج دونه، ولو لم يساعدها حجت للاسلام من دونهم(١) والباقون على عدم اشتراط المحرم ساعد او امتنع اذا غلب على ظنها السلامة.

____________________

(١) الوسيلة: ص ٦٩٤ فصل في بيان مناسك النساء قال: فان ساعدها زوجها أوأحد محارمها لم يكن لها أن تحج دونه الخ.

١٨٧

ويكره الخروج قبل الفجر الا لمضطر، كالخائف والمريض.ويستحب للامام الاقامة بها حتى تطلع الشمس، والدعاء عند نزولها وعند الخروج منها.وأما الكيفية فالواجب فيها النية والكون بها إلى الغروب، ولو لم يتمكن من الوقوف نهارا، أجزأه الوقوف ليلا، ولو قبل الفجر.ولو أفاض قبل الغروب عامدا عالما بالتحريم، لم يبطل حجه، وجبره ببدنة ولو عجز ثمانية عشر يوما، ولا شئ عليه لو كان جاهلا أو ناسيا.و (نمرة) و (ثوية) و (ذوالمجاز) و (غرنة) و (الاراك) حدود.لا يجزئ الوقوف بها.

والمندوب: أن يضرب خباء‌ه ب‍ " نمرة " وأن يقف في السفح مع ميسرة الجبل في السهل، وأن يجمع رحله، ويسد الخلل به وبنفسه.والدعاء قائما، ويكره الوقوف في أعلى الجبل، وقاعدا أو راكبا.واما اللواحق فمسائل:

الاولى: الوقوف ركن، فان تركه عامدا بطل حجة، ولو كان ناسيا تداركه ليلا، ولو إلى الفجر ولو فات اجتزأ بالمشعر.

الثانية: لو فاته الوقوف الاختياري وخشي طلوع الشمس لو رجع، اقتصر على المشعر ليدركه قبل طلوع الشمس.وكذا لو نسي الوقوف ب‍ (عرفات) اصلا إجتزأ بادراك المشعر قبل طلوع الشمس.

____________________

(يه) إذن الزوج في انعقاد نذر الحج بالنسبة اليهادونه

١٨٨

ولو ادرك عرفات قبل الغروب ولم يتفق له المشعر حتى طلعت الشمس أجزأه الوقوف به، ولو قبل الزوال.

الثالثة: لو لم يدرك (عرفات) نهارا وأدركها ليلا، ولم يدرك المشعر حتى طلعت الشمس، فقد فاته الحج.وقيل: يصح حجه ولو أدركه قبل الزوال.

قال طاب ثراه: ولو لم يدرك عرفات نهارا وأدركها ليلا، ولم يدرك المشعر حتى طلعت الشمس فقد فاته الحج، وقيل: يصح حجه ولو أدركه قبل الزوال.

أقول: تحقيق المبحث هنا أن نقول: هنا ستة أقسام:

(أ) اختياريان.

(ب) اختياري واضطراري.

(ج) اختياري واحد.والمشهور الادراك بكل واحد من هذه الثلاثة.وخرج العلامة وجها بعدم الادراك باختياري عرفة وحده دون المشعر(١) .ولعله نظر إلى قول الصادقعليه‌السلام : الوقوف بالمشعر فريضة وبعرفة سنة(٢) .وقولهعليه‌السلام : إذا فاتتك المزدلفة فاتك الحج(٣) ولا ختصاص اضطراري عرفة بالفوات الاجماعي دون المشعر.

____________________

(١) المختلف: كتاب الحج ص ١٢٨ س ٢٨ قال: مسألة الوقوف بالمشعر ركت فمن تركه معتمدا بطل.حجة الخ.

(٢) التهذيب: ج ٥(٢٣) باب تفصيل فرائض ص ٢٨٧ الحديث ١٤.

(٣) التهذيب: ج ٥(٢٣) باب تفصيل فرائص الحج ٢٩٢ الحديث ٢٨.

١٨٩

وعورض بالمشهور من قولهعليه‌السلام : الحج عرفة(١) وأصحاب الاراك لا حج لهم(٢) ويتفرع على ذلك ما لو تعارض الاختياريان بحيث لا يمكن الجمع الجمع بينهما، فعلى قول العلامة يرجح المشعر، وعلى المشهور من تساويهما يتخير، ويحتمل قويا تقديم عرفات، لانه المخاطب به الآن.

(د) اضطراريان، وبالادراك بهما قال المفيد(٣) وهو ظاهر كتابي الاخبار.ولرواية الحسن العطار عن الصادقعليه‌السلام قال: اذا أدرك الحاج عرفات قبل طلوع الفجر فأقبل من عرفات ولم يدرك الناس يجمع ووجدهم قد أفاضوا، فليقف قليلا بالمشعر وليلحق الناس بمنى ولا شئ عليه(٤) .وقيل: بالمنع لرواية محمد بن سنان قال: سألت أبا الحسنعليه‌السلام عن الذي إذا أدركه الانسان فقد أدرك الحج؟ فقال: إذا أتى جمعا والناس بالمشعر الحرام قبل طلوع الشمس فقد أدرك الحج ولا عمرة له، وان أدرك جمعا بعد طلوع الشمس فهي عمرة مفردة ولا حج له(٥) .

(ه‍) اضطرارى عرفة وحده، ولا يجزئ قولا واحدا.

(و) اضطراري المشعر وحده، صرح باجزائه الصدوق(٦) وابوعلي(٧) وهو ظاهر

____________________

(١) عوالى اللئالى: ج ٢ ص ٩٣ الحديث ٢٤٧.

(٢) التهذيب: ج ٥(٢٣) باب تفصيل فرائض الحج ص ٢٨٧ قطعة من حديث ١٣.

(٣) المقنعة: باب تفصيل فرائض الحج ص ٦٧ س ٣٤ قال: وقد جاء‌ت رواية انه ان أدركه قبل زوال الشمس فقد أدرك الحج الخ وقا ل: في المختلف: (ص ١٣١ س ٢) بعد نقل قول عبارة المقنعة ما فظه: (ويشعر بانه اذا حصر عرفته ليلا وأدرك المشعر بعد طلوع الشمس فقد أدرك الحج.)

(٤) التهذيب: ج(٢٣) باب تفصيل فرائض الحج ص ٢٩٢ الحديث ٢٧.

(٥) التهذيب: ج ٥(٢٣) باب تفصيل فرائض الحج ص ٢٩٠ قطعة من حديث ٢١.

(٦) لم اظفر إلى الان على فتوى الصدوق ولعل الله يحدث بعد ذلك أمرا.

(٧) المختلف: كتاب الحج ص ١٣١ س ٣ قال: وقال ابن الجنيد: إلى أن قال بعد نقل قول ابن الجنيد: ما لفظه: وهذا القول يشعر بأن الحج يدركه لو أذرك المشعر قبل الزوال وإن فاته الوقوف بعرفة اختيارا أو اضطرار الخ.

١٩٠

القول في الوقوف بالمشعر والنظر في مقدمته وكيفيته واحقه

والمقدمة تشتمل على مندوبات خمسة: الاقتصاد في السير، والدعاء عند الكثيب الاحمر، وتأخير المغرب والعشاء إلى المزدلفة ولوصار ربع الليل، والجمع بينهما بأذان واحد واقامتين، وتأخير نوافل المغرب حتى يصلي العشاء.السيد(١) وهو في صحيحة عبدالله بن المغيرة قال: جاء‌نا رجل بمنى فقال: إنى لم أدرك الناس بالموقفين جميعا، فقال له عبدالله بن المغيرة: فلا حج لك، وسأل اسحاق بن عمار فلم يجبه، فدخل اسحاق على أبي الحسنعليه‌السلام فسأله عن ذلك؟ فقال له: إذا ادرك مزدلفة فوقف بها قبل أن تزول الشمس يوم النحر فقد أدرك الحج(٢) .فالمحصل من اقسام البحث هذه الستة، وهي في الحقيقة ثمانية، أربعة منها مجزية بالاجماع، وهي اختيارياهما، اختياري المشعرر، اختياري عرفة مع اضطراري المشعر، عكسه.وواحد غير مجز بالاجماع وهو اضطراري عرفة: وثلاثة يجزى على خلاف، وهي اختياري عرفة خاصة على تخريج العلامة، اضطراريهما والاقوى

____________________

(١) تحرير الاحكام: المقصد الثامن في الوقوف بالمشعر ص ١٠٣ س ٢ قال: ولو أدرك أحد الاضطرار بين خاصة فاته الحج، ويلوح من كلام السيد: انه كان عرفة فاته الحج، وإن كان المشعر صح الخ وفي الانتصار، مسأئل الحج، ص ٩٠ قال: مسألة ومما انفردت به الامامية القول: بان من فاته الوقوف بعرفة وأدرك الوقوف بالمشعر الحرام يوم فقد أدرمك الحج الخ.

(٢) التهذيب: ج ٥(٢٣) باب تفصيل فرائض الحج ص ٢٩١ الحديث ٢٦.

١٩١

وفي الكيفية: واجبات ومندوبات.فالواجبات: النية، والوقوف به.وحده ما بين المأزين إلى الحياض، إلى وادي محسر، ويجوز الارتفاع إلى الجبل مع الزحام، ويكره لا معه.ووقت الوقوف ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، للمضطر إلى الزوال، ولو أفاض قبل الفجر عامدا عالما جبره بشاة، ولم يبطل حجه ان كان وقف ب‍ (عرفات) ويجوز الافاضة ليلا للمرأة والخائف.والمندوب: صلاة الغداة قبل الوقوف والدعاء، وأن يطأ الصرورة المشعر برجله.وقيل: يستحب الصعود على قزح وذكر الله عليه.ويستحب - لمن عدا الامام - الافاضة قبل طلوع الشمس وألا يجاوز وادي محسر حتى تطلع، والهرولة في الوادي، داعيا بالمرسوم.ولو نسي الهرولة رجع فتداركها، والامام يتأخر بجمع حتى تطلع الشمس.الاجزاء، اضطراري المشعر خاصة والاقوى فيه عدم الاجزاء.قال طاب ثراه: وقيل: يستحب الصعود على قزح.

أقول: القائل بذلك الشيخ في المبسوط، وتبعه الباقون، ولا أعرف له مخالفا، ولعل المصنف لما لم يظفر له بنص من الروايات، قال: وقيل.وقزح جبل صغير بالمشعر، وعليه مسجد اليوم، قال في المبسوط: ويستحب للصرورة أن يطأ المشعر الحرام ولا يتركه مع الاختيار، وبالمشعر الحرام جبل هناك يسمى قزح، ويستحب الصعود عليه وذكر الله عنده لان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله

١٩٢

واحق ثلاثة: الاول: الوقوف بالمشعر ركن، فمن لم يقف به ليلا ولا بعد الفجر عامدا بطل حجه، ولا يبطل لو كان ناسيا، ولو فاته الموقفان بطل ولو كان ناسيا.

الثاني: من فاته الحج سقطت عنه أفعاله، ويستحب له الاقامة ب‍ " منى " إلى انقضاء أيام التشريق، ثم يتحلل بعمرة مفردة ثم يقضي الحج إن كان واجبا.

الثالث: يستحب التقاط الحصى من جمع، وهو سبعون حصاة، ويجوز من أى جهات الحرم شاء، عدا المساجد، وقيل: عدا المسجد الحرام ومسجد الخيف، ويشترط أن يكون أحجارا من الحرم أبكارا، ويستحب أن تكون رخوة برشا بقدر الانملة ملتقطة منقطة ويكره الصلبة والمكسرة.وآله فعل ذلك في رواية جابر(١) و(٢) .

قال طاب ثراه: وقيل عدا المسجد الحرام ومسجد الخيف.

أقول: لم يستثن القدماء من أصحابنا سوى المسجدين، والمتأخرون على المنع من ساير المساجد.

احتج الاولون: بسكوت الاحاديث عنه واستثناء مسجد الخيف(٣) .

____________________ ______________

(١) السنن الكبرى للبيهقي: ج ٥ كتاب الحج ص ١٢٢ باب حيث ما وقف من المزدلفة أجزأة قال: فلما أصبح أتى قزح فوقف عليه فقال: هذا قرح وهو الموقف وجمع كلها موقف الخ والحديث عن علىعليه‌السلام والظاهر ان نسبة الحديث إلى جابر نشأ ومن ان حديث صدر الباب من جابر ولم يتفطنوا إلى اختلاف الحديثين.

(٢) المبسوط: ج ١ فصل في ذكر الاحرام بالحج ونزول منى وعرفات والمشعر ص ٣٦٨ س ٥ قال: وبالمشعر الحرام جبل هناك الخ.

(٣) الكافي: ج ٤ باب حصى الجمار من اين توخذ ومذارها ص ٤٧٨ الحديث ٨ ولفظ الحديث عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: لا يجوز اخذ حصى الجمار من جميع الحرم الا من المسجد الحرام ومسجد (الخيف).

١٩٣

القول في مناسك منى يوم النحر

وهي رمي جمرة العقبة، ثم الذبح، ثم الحلق.أما الرمي: فالواجب فيه النية، والعدد وهو سبع، والقاؤها بما يسمى رميا، فلو تممها حركة غيره لم يجز.والمستحب، والطهارة والدعاء.ولا يتباعد بما يزيد عن خمسمة عشر ذراعا وأن يرمي خذفا(١) والدعاء مع كل حصاة، ويستقبل جمرة العقبة ويستدبر القبلة وفي غيرها يستقبل الجمرة والقبلة.وأما الذبح ففيه أطراف: الاولى: في الهدي، وهو واجب على المتمتع خاصة، ومفترضا ومتنفلا ولو كان مكيا، ولا يجب على غير المتمتع، ولو تمتع المملوك كان لمولاه الزامه بالصوم، أو أن يهدي عنه.ولو أدرك أحد الموقفين معتقا لزمه الهدي مع القدرة والصوم مع التعذر.وتشترط النية في الذبح، ويجوز أن وتمسك المانعون: بعموم تحريم اخراج الحصا من المسجد(٢) وعدم دلالة الاحاديث على الاباحة.

____________________

(١) قد جاء حذف الحصا في الحديث والمشهور في تفسيره ان تضع الحصاة على بطن ابهام يدك اليمنى وتدفعاه بظفر السبابة وهو من باب ضرب، وفي الصحاح: الحذف بالحصا الرمي بها بالاصبع، وفي رواية البزنطي عن الكاظمعليه‌السلام تخذفن خذفا وتضعاه على الابهام وتدفعها بظعفر السبابة وفي المصباح خذفت الحصاة خذفا رميتها بطرفي الابهام والسبابة (مجمع البحرين لغة خذف).

(٢) لاحظ الوسائل: ج ٢، الباب ٢٦ من أبواب أحكام المساجد، الحديث ٤.

١٩٤

يتولاه بنفسه وبغيره، ويجب ذبحه ب‍ " منى " ولا يجزئ الواحد الا عن واحد في الواجب.وقيل: يجزئ عن سبعة وعن سبعين عند الضرورة.لاهل الخوان الواحد ولا بأس به في الندب، ولا يباع ثياب التجمل في الهدي، ولو ضل فذبح لم يجز، ولا يخرج شيئا من لحم الهدي عن (منى) ويجب صرفه في وجهه، ويذبح يوم النحر وجوبا متقدما على الحلق، ولو قدم الحلق أجزأه، ولو كان عامدا، وكذا لو ذبحه في بقية ذي الحجة.

قال طاب ثراه: ولا يجزئ الواحد الا عن واحد في الواجب، ولا بأس به في الندب وقيل: يجزئ عند الضرورة عن سبعة وعن سبعين لاهل الخوان الواحد.

أقول: هنا مسألتان:

(أ) هل يجزئ الهدي الواحد عن اكثر من واحد عند الضرورة أم لا؟ بل ينتقل الحكم إلى التكليف بالصوم، للشيخ قولان: احدهما: الاجزاء(١) وهو مختار المفيد(٢) والقاضي(٣) واكثر الاصحاب، واختاره العلامة في المختلف(٤) ، لكن الذي صرح به في الجمل(٥) والمبسوط(٦) والنهاية(٧) ، إجزاؤه عن خمسة عن سبعة وعن سبعين، وقال الفقية: تجزئ البقرة

____________________

(١) سيأتي عن قريب.

(٢) المقنعة: باب الذبح والنحر، ص ٦٥ س ٣٥ قال: وتجرى البقرة عن خمسة إذا كانوا أهل بيت

(٣) المهذب: ج ١ باب احكام الهدي ص ٢٥٧ س ١٢ قال: ولا يجزئ الهدي الواجب عن أكثر من واحد الا في حال الضرورة الخ.

(٤) المختلف: كتاب الحج ص ١٣٥ س ٢٨ قال: والاقرب الاجزاء عند الضرورة عن الكثير دون الاختيار.

(٥) الجمل: ص ٧٥ س ٣ قال: عند الضرورة عن خمسة وعن سبعة وعن سبعين.

(٦) المبسوط: ج ١ فصل في نزول منى ص ٣٧٢ س ٢ قال: ويجوز عند الضرورة عن خمسة الخ

(٧) النهاية: باب الذبح ص ٢٥٨ س ٦ قال: وقد يجوز عند الضرورة عن خمسة الخ.

١٩٥

الثاني: في صفته: ويشترط أن يكون من النعم ثنيا غير مهزول، ويجزئ من الضأن خاصة، الجذع لستة، وان يكون تاما، فلا يجوز العوراء، ولا العرجاء، ولا العضباء، ولا مانقص منها شئ كالخصي، ويجزئ المشقوقة الاذن، وأن لا تكون مهزولة بحيث لا يكون على كليتيها شحم، لكن لو اشتراها على انها سمينة فبانت مهزلة، أجزأته.فالثني من الابل ما دخل في السادسة، ومن البقر والمعز ما دخل في عن خمسة اذا كانوا أهل بيت(١) وبه قال سلار(٢) .

والثاني: للشيخ في الخلاف: لا يجزئ الواحد في الواجب الا عن واحد(٣) واختاره ابن ادريس(٤) والمصنف(٥) والعلامة في اكثر(٦) كتبه واستند الكل إلى الروايات(٧) .

(ب) يجوز ذلك في الندب وهو وفاق، والمراد به الاضحية المندوبة، لا الحج المندوب، لانه يصير بالشروع واجبا، فيجوز الاجتماع فيها اختيارا واضطرارا،

____________________

(١) المقنع: باب الافاضة من عرفات ص ٨٨ س ٤ قال: وتجرئ البقرة عن خمسة نفر اذا كانوا من أهل البيت.

(٢) المراسم: ذكر الذبح ص ١١٤ س ١ وتجزئ بقرة عن خمسة نفر والابل تجزئ عن سبعة عن سبعين.

(٣) الخلاف: كتاب الحج مسألة ٣٤١ قا ل: بعد نقل جواز الاشتراك ما لفظه: وقال مالك: لا يجوز الاشتراك الا في موضع واحد وهو اذا كانوا متطوعين، وقد روى أصحابنا ايضا، وهو الاحوط.

(٤) السرائر: باب الذبح ص ١٤٠ س ٢٢ قال: ولا يجوز في الهدي الواجب الا واحد عن واحد الخ.

(٥) لا حظ عبارة المختصر النافع.

(٦) التذكرة: ج ١ ص ٣٤٨ س ١١ قال: مسألة الهدي ان كان واجبا لم يجز الواحد الا عن واحد الخ.

(٧) الوسائل: ج ١٠ ص ١١٣ الباب ١٨ من أبواب الذبح، فلا حظ.

١٩٦

الثانية.ويستحب أن تكون سمينة تنظر في سواد وتمشي في سواد، وتبرك في مثله، أي لها ظل تمشى فيه.

وقيل: أن يكون هذه المواضع منها سودا، وأن يكون مما عرف به اناثا من الابل أو البقر، ذكرا من الضأن أو المعز، وأن ينحر الابل قائمة مربوطة بين الخف والركبة.ويطعنها من الجانب الايمن وأن يتولاه بنفسه، وإلا جعل يده مع يد الذابح، والدعاء، وقسمته أثلاثا، يأكل ثلثه، ويهدي ثلثه، ويطعم القانع والمعتر ثلثه.ولا فرق بين منى وغيرها من الامصار، وكذا لا فرق بين قصد السنة او اللحم، فان إمتثال ذلك من السنة.

قال طاب ثراه: ويستحب أن تكون سمينة تنظر في سواد وتمسي في سواد وتبرك في مثله أي لها ظل تمشي فيه، وقيل: أن تكون هذه المواضع منها سودا، وأن يكون مما عرف به.

أقول: هنا مسألتان: الاولى: المشهور استحباب جامع الوصفين، أعني السمن والتعريف.ومعناه أن يكون الهدي قد حضر عرفات، سواء كان الذي احضره مشتريه، أو بايعه، ويكفي فيه قول البايع.

وقال ابن حمزة: بوجوبهما(١) ، لقول الصادقعليه‌السلام : كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يضحي بكبش اقرن فحل ينظر في سواد ويمشي في سواد(٢) .

____________________

(١) الوسيلة: فصل في بيان نزول منى ص ٦٩٢ س ٢٠ قال: والصفة أربع السمن وتمام الخلقة والتعريف الخ.

(٢) التهذيب: ج ٥(١٦) باب الذبح ص ٢٠٥ الحديث ٢٤.

١٩٧

وقيل: يجب الاكل منه.وتكره التضحية بالثور والجاموس والموجوء.وروى ابوبصير عنهعليه‌السلام .

لا يضحى الا بما عرف به(١) وحمل على الندب.

(الثانية) في تفسير هذه الصفات، وفيه اقوال:

(أ) أن يكون هذه المواضع سودا، وهوقول ابن ادريس قال: وقال أهل التأويل أن يكون من عظمه وشحمه ينظر في شحمه ويمشي في فيئه ويبرك في ظل شحمه(٢) .

(ب) أن يكون سمينا كما نقله ابن ادريس عن أهل التأويل، واختاره المصنف(٣) والعلامة(٤) لانه أنفع للفقراء.

(ج) أن يكون قدرعى ومشى وبرك في الخضرة، فيسمن لذلك، قال الراوندي: والثلاثة مروية عن أهل البيتعليهم‌السلام (٥) .وفي رواية: ويبعر في سواد(٦) .قال طاب ثراه: وقيل: يجب الاكل منه.أقول: القائل بالوجوب محمد بن ادريس مستدلا بالآية(٧) وعليه العلامة(٨)

____________________

(١) التهذيب: ج ٥(١٦) باب الذبح ص ٢٠٦ الحديث ٣٠.

(٢) السرائر: باب الذبح ص ١٤٠ س ٣٦ قال: وقال اهل التأويل الخ.

(٣) لا حظ عبارة المختصر النافع.

(٤) المختلف: كتاب الحج ص ١٣٦ س ٢٢ قال بعد نقل قول ابن ادريس: وهو الاقرب عندي لانه أنفع للفقراء.

(٥)(٦) الكافي: ج ٤: باب حج ابراهيم واسماعيل ص ٢٠٩ قطعة من حديث ١٠ وفيه (ويبعر ويبول في سواد).

(٧) السرائر: باب الذبح، ص ١٤١ س ١٣ قال: فاما هدي المتمتع والقارن فالواجب ان يأكل منه ولو قليلا إلى أن قال: لقوله تعالى فكلوا منها الخ.

(٨) المختلف: كتاب الحج ص ١٣٦ س ٢٨ قال: بعد نقل قول ابن ادريس: وهو الاقرب للامر، واصل الامر للوجوب.

١٩٨

الثالث: في البدل فلو فقد الهدي ووجد ثمنه استناب في شرائه وذبحه طول ذي الحجة وقيل: ينقل قرضه إلى الصوم.ومع فقد الثمن يلزمه الصوم، وهو ثلاثة ايام في الحج متواليات وسبعة في أهله.ويجوز تقديم الثلاثة من اول ذي الحجة بعد التلبس بالحج، ولا يجوز قبل ذي الحجة، ولو خرج ذو الحجة ولم يصم الثلاثة، تعين الهدي في القابل ب‍ " منى " ولو صام الثلاثة في الحج ثم وجد الهدي لم يجب، لكنه أفضل، ولا يشترط في صوم السبعة التتابع، ولو أقام بمكة انتظر أقل الامرين من وصوله إلى أهله ومضي شهر.ولو مات ولم يصم صام الولي عنه الثلاثة ولرواية معاوية بن عمار عن أبي عبداللهعليه‌السلام : إذا ذبحت أو حرت فكل وأطعم كما قال الله: " فكلوا منها وأطعمو القانع والمعتر"(١) و(٢) وعن الصادقعليه‌السلام : القانع الذي يطلب، والمعتر صديقك(٣) وظاهر الشيخ(٤) والتقي(٥) الاستحباب، وكذا المصنف(٦) .

قال طاب ثراه: ولو فقد الهدي ووجد ثمنه استناب في شرائه وذبحه طول ذي الحجة، وقيل: ينتقل فرضه إلى الصوم.

أقول: هنا ثلاثة أقوال: (أ) مختار المصنف(٧) وجوب جعل الثمن عند ثقة يذبحه عنه في بقية ذي الحجة، فان خرج ذوالحجة ولم يجد الهدي ذبح عنه في القابل، وهو اختيار الشيخ(٨)

____________________

(١) الحج: ٣٦.

(٢) التهذيب: ج ٥(١٦) باب الذبح ص(٢٢٣) الحديث ٩٠.

(٣) عوالى اللئالى: ج ص ١٦٤ الحديث ٥٤.

(٤) النهاية: باب الذبح ص ٢٦١ س ٨ قال: ومن السنة أن يأكل الانسان من هديه لمتعته.

(٥) الكافي: الحج ص ٢١٦ س ٤ قال: وليأكل من هدية ويطعم الباقي الخ.

(٦) وهو الظاهر من قوله وقيل: الخ.

(٧) لا حظ عبارة المختصر النافع.

(٨) النهاية: باب الذبح ص ٢٥٤ س ١٤ قال: ومن وجب عليه الهدي ولا يقدر عليه، فان كان معه ثمنة خلقه من يثق به الخ.

١٩٩

وجوبا، دون السبعة، ومن وجب عليه بدنة في كفارة أو نذر، وعجز، أجزأه سبع شياه، ولو تعين عليه الهدي ومات، أخرج من اصل تركته.

الرابع: في هدي القارن: ويجب ذبحه أو نحره ب‍ " منى " ان قرنه بالحج، وب‍ " مكة " ان قرنه بالعمرة.

وأفضل مكة فناء الكعبة بالخرورة.ولو هلك لم يقم بدله، ولو كان مضمونا لزمه البدل.ولو عجز عن الوصول نحره أو ذبحه وأعلمه.ولو أصابه كسر جاز بيعه والصدقة بثمنه، أو اقامة بدله.ولا يتعين الصدقة الا بالنذر وان أشعره أو قلده.ولو ضل فذبح عن صاحبه أجزأه.ولو ضل فأقام بدله ثم وجده فان ذبح الاخير استحب ذبح الاول.ويجوز ركوبه وشرب لبنه مالم يضر بولده ولا يعطى الجزار من الهدي الواجب.كالكفارات.والنذور، ولا يأخذ الناذر من جلودها، ولا يأكل منها، فان أخذ ضمنه.ومن نذر بدنة، فان عين موضع النحر، وإلا نحرها بمكة.والسيد(١) والصدوقين(٢) والقاضي(٣) وابن حمزة(٤) وهو مذهب العلامة(٥) لان

____________________

(١) المختلف: كتاب الحج ص ١٣٤ س ٦ قال: بعد نقل قول الشيخ: وكذا السيد المرتضى جعل الانتقال إلى الصوم مشروطا بعدم الهدي وعدم ثمنة.

(٢) الفقيه: ج ٢(٢٠٩) باب ما يجب على المتمتع اذا وجد ثمن الهدي ولم يجد الهدي ص ٣٠٤ قال: قا ل: أبي ضى الله عنه في رسالته إلي وجدت الثمن ولم تجد الهدي، فخلف الثمن عند رجل من أهل مكة الخ.

(٣) المهذب: ج ١ باب أحكام الهدي ص ٢٥٨ س ١٠ قال: واذا لم يقدر على ابتياع الهدي فينبغي أن يترك ثمنة عند ثقة يشتريه به الخ.

(٤) الوسيلة: فصل: في بيان نزول منى ص ٦٩٢ قال: خلف الثمن عند ثقة ليذبح عنه.

(٥) المختلف: كتاب الحج ص ١٣٤ س ١٤ قال: والحق ما قاله الشيخرحمه‌الله .

٢٠٠

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

(الاول): في الانساب.

ومراتبهم ثلاث: (الاولى): الآباء والاولاد: لا لاب يرث المال إذا انفرد.

والام الثلث والباقي بالرد.

ولو اجتمعا فللام الثلث وللاب الباقي.

ولو كان له أخوة كان لها السدس.

ولو شاركهما زوج او زوجة، فللزوج النصف، وللزوجة الربع.

وللام ثلث الاصل إذا لم يكن حاجب والباقي للاب، ولو كان لها حاجب كان لها السدس.

ولو انفرد الابن فالمال له.

ولو كانوا أكثر اشتركوا بالسوية.

ولو كانوا ذكرانا وإناثا فللذكر سهمان، وللانثى سهم.

ولو اجتمع معهما الابوان فلهما السدسان والباقي للاولاد ذكرانا كانوا او اناثا او ذكرانا وإناثا ولو كانت بنت فلها النصف وللابوين السدسان، والباقي يرد أخماسا.

ولوكان من يحجب الام ردعلى الاب والبنت أرباعا.

ولو كانت بنتان فصاعدا فللابوين: السدسان، وللبنتين او البنات: الثلثان بالسوية.

ولو كان معهما او معهن أحد الابوين كان له: السدس، ولهما اولهن: الثلثان والباقي يرد أخماسا.

ولو كان مع البنت والابوين زوج او زوجة كان للزوج: الربع، وللزوجة الثمن، وللابوين: السدسان، والباقي للبنت.

وحيث يفضل عن النصف يرد الزائد عليها وعلى الابوين أخماسا.

ولو كان من يحجب الام رددناه على البنت والاب أرباعا.

ويلحق مسائل: (الاولى): الاولاد يقومون مقام آبائهم عند عدمهم ويأخذ كل فريق نصيب من يتقرب به، ويقسمونه للذكر مثل حظ الانثيين، اولاد ابن كانوا او أولاد البنت على الاشبه.

(ويمنع) الاقرب الابعد.

ويرد على ولد البنت كما يرد

٢٦١

على امه ذكرا كان او انثى.

ويشاركون الابوين كما يشاركهما الاولاد للصلب على الاصح.

(الثانية): يحبى الولد الاكبر بثياب بدن الميت وخاتمه وسيفه ومصحفه إذا خلف الميت غير ذلك.

ولو كان الاكبر بنتا أخذه الاكبر من الذكور ويقضي عنه ما ترك من صيام او صلاة.

وشرط بعض الاصحاب ألا يكون سفيها ولا فاسد الرأي.

(الثالثة): لا يرث مع الابوين ولا مع الاولاد جد ولا جدة ولاأحد من ذوي القرابة.

لكن يستحب للاب أن يطعم أباه وأمه: السدس من أصل التركة بالسوية، إذا حصل له الثلثان.

وتطعم الام أباها وأمها: النصف من نصيبها بالسوية إذا حصل لها الثلث فما زاد.

ولو حصل لاحدهما نصيبه الاعلى دون الآخر استحب له طعمة الجد والجدة دون صاحبه.

ولا طعمة لاحد الاجداد إلا مع وجود من يتقرب به.

(الرابعة): لا يحجب الاخوة الام إلا بشروط أربعة: أن يكون أخوين او أخا وأختين او أربع أخوات فما زاد لاب وأم او لاب مع وجود الاب، غير كفرة ولا رق.

وفي القتلة قولان، أشبههما: عدم الحجب وان يكونوا منفصلين لا حملا.

(المرتبة الثانية): الاخوة والاجداد اذا لم يكن أحد الابوين، ولا ولد وان نزل، فالميراث للاخوة والاجداد.

فالاخ الواحد للاب والام يرث المال، وكذا الاخوة.

والاخت انما ترث النصف بالتسمية، والباقي بالرد.

وللاختين فصاعدا الثلثان بالتسمية والباقي بالرد.

ولو اجتمع الاخوة والاخوات لهما كان المال بينهم للذكر سهمان وللانثى سهم.

٢٦٢

وللواحد من ولد الام السدس ذكرا كان او انثى.

وللاثنين فصاعدا الثلث بينهم بالسوية ذكرانا كانوا او اناثا.

ولا يرث مع الاخوة للاب والام ولا مع أحدهم أحد من ولد الاب، لكن يقومون مقامهم عند عدمهم.

ويكون حكمهم في الانفراد والاجتماع ذلك الحكم.

ولو اجتمع الكلالات كان لولد الام السدس إن كان واحدا، والثلث ان كانوا أكثر، والباقي لولد الاب والام ويسقط أولاد الاب.

فان أبقت الفريضة فالرد على كلالة الاب والام، وان ابقت الفريضة مع ولد الام وولد الاب، ففي الرد قولان، أحدهما: يرد على كلالة الاب، لان النقص يدخل عليهم، مثل أخت لاب مع واحد او اثنين فصاعدا من ولد الام، او أختين للاب، مع واحد من ولد الام.

والآخر: يرد على الفريقين بنسبة مستحقهما وهو أشبه.

وللجد المال إذا انفرد لاب كان او لام.

وكذا الجدة.

ولو اجتمع جد وجدة، فان كانا لاب فلهما المال، للذكر مثل حظ الانثيين وإن كانا لام فالمال بالسوية.

واذا اجتمع الاجداد المختلفون، فلمن يتقرب بالام الثلث على الاصح، واحدا كان او اكثر.

ولمن يتقرب بالاب الثلثان ولو كان واحدا.

ولو كان معهم زوج او زوجة أخذ النصيب الاعلى.

ولمن يتقرب بالام ثلث الاصل.

والباقي لمن يتقرب بالاب.

والجد الادنى يمنع الاعلى.

واذا اجتمع معهم الاخوة، فالجد كالاخ والجدة كالاخت.

مسألتان: (الاولى): لو اجتمع أربعة أجداد لاب ومثلهم لام كان لاجداد الام الثلث بينهم أرباعا.

ولاجداد الاب وجداته الثلثان، لابوي أبيه ثلثا الثلثين

٢٦٣

أثلاثا ولابوي امه الثلث أثلاثا أيضا فيصح من مئة وثمانية.

(الثانية): الجد وإن علا يقاسم الاخوة والاخوات.

وأولاد الاخوة والاخوات وإن نزلوا، يقومون مقام آبائهم عند عدمهم في مقاسمة الاجداد والجدات ويرث كل واحد منهم نصيب من يتقرب به.

ثم إن كانوا أولاد أخوة او أخوات لاب اقتسموا المال، للذكر مثل حظ الانثيين.

وإن كانوا لام اقتسموا بالسوية.

(المرتبة الثانية): الاعمام والاخوال: المعلم المال اذا انفرد.

وكذا للعمين فصاعدا.

وكذا العمة والعمتان والعمات.

والعمومة والعمات: للذكر مثل حظ الانثيين.

ولو كانوا متفرقين، فلمن تقرب بالام السدس ان كان واحدا، والثلث إن كانوا أكثر بالسوية.

والباقي لمن يتقرب بالاب والام للذكر مثل حظ الانثيين ويسقط من يتقرب بالاب معهم.

ويقومون مقامهم عند عدمهم.

ولا يرث الابعد مع الاقرب مثل ابن خال مع خال او عم.

اوابن عم مع خال او عم، الا ابن عم لاب وأم مع عم لاب فابن العم أولى.

وللخال المال اذا انفرد.

وكذا للخالين والاخوال والخالة والخالتين والخالات.

ولو اجتمعوا فالمال بينهم بالسوية كيف كانوا.

ولو كانوا متفرقين، فلمن يتقرب بالام السدس ان كان واحدا، والثلث إن كانوا اكثر.

والثلثان لمن يتقرب بالاب والام.

ويسقط من يتقرب بالام معهم.

والقسمة بينهم للذكر مثل حظ الانثيين.

ولو اجتمع الاخوال والاعمام فللاخوال الثلث وللاعمام الثلثان.

ولو كان معهم زوج او زوجة فلهما النصيب الاعلى.

ولمن يتقرب بالام ثلث الاصل.

والباقي لمن يتقرب بالاب.

ولو اجمتع عم الاب وعمته وخاله وخالته وعم الام وعمتها وخالها وخالتها كان

٢٦٤

لمن يتقرب بالام الثلث بينهم أرباعا.

ولمن يتقرب بالاب الثلثان: ثلثاه لعمه وعمته أثلاثا.

وثلثه لخاله وخالته بالسوية، على قول.

مسائل: (الاولى): عمومة الميت وعماته وخئولته وخالاته وأولادهم وإن نزلوا أولى من عمومة أبيه وخئولته.

وكذا أولاد كل بطن أقرب.

أولى من البطن الابعد.

ويقوم اولاد العمومة والعمات والخئولة والخالات مقام آبائهم عند عدمهم، ويأخذ كل منهم نصيب من يتقرب به واحدا كان أو أكثر.

(الثانية): من اجتمع له سببان ورث بهما ما لم يمنع أحدهما الآخر.

فالاول كابن عم لاب هو خال لام، وزوج هو ابن عم، وعمة لاب هي خالة لام.

والثاني كابن عم هو أخ لام.

(الثالثة): حكم أولاد العمومة والخئولة مع الزوج والزوجة حكم آبائهم، يأخذ من يتقرب بالام ثلث الاصل والزوج نصيبه الاعلى.

وما يبقى لمن يتقرب بالاب.

المقصد الثاني في ميراث الازواج: للزوج مع عدم الولد النصف، وللزوجة الربع.

ومع وجوده وإن نزل نصف النصيب.

ولو لم يكن وارث سوى الزوج، رد عليه الفاضل.

وفي الزوجة قولان: أحدهما: لها الربع والباقي للامام.

والآخر: يرد عليها الفاضل كالزوج.

وقال ثالث: بالرد مع عدم الامام والاول: أظهر.

واذا كن اكثر من واحدة فهن مشتركات في الربع أو الثمن.

وترث الزوجة وإن لم يدخل بها الزوج.

وكذا الزوج.

وكذا في العدة

٢٦٥

الرجعية خاصة.

لكن لو طلقها مريضا ورثت وإن كان بائنا ما لم تخرج السنة ولم يبرأ ولم تتزوج.

ولا ترث البائن إلا هنا.

ويرث الزوج من جمع ما تركته المرأة، وكذا المرأة عدا العقار، وترث من قيمة الآلات والابنية، ومنهم من طرد الحكم في أرض المزارع والقرب، وعلم الهدى يمنعها العين دون القيمة.

مسألتان: (الاولى): إذا طلق واحدة من أربع وتزوج أخرى فاشتبهت كان للاخيرة ربع الثمن مع الولد او ربع الربع مع عدمه، والباقي بين الاربعة بالسوية.

(الثانية): نكاح المريض مشروط بالدخول، فان مات قبله فلا مهر لها ولا ميراث.

المقصد الثالث في الولاء وأقسامه ثلاثة.

(القسم الاول): ولاء العتق: ويشترط التبرع بالعتق وألا يتبرأ من ضمان جريرته.

فلو كان واجبا كان المعتق سائبة.

وكذا لو تبرع بالعتق وتبرأ من الجريرة ولا يرث المعتق مع وجود مناسب وإن بعد.

ويرث مع الزوج والزوجة.

وإذا اجتمعت الشروط ورثه المنعم إن كان واحدا، واشتركوا في المال ان كانوا أكثر.

ولو عدم المنعم فللاصحاب فيه أقوال، أظهرهما.

انتقال الولاء إلى الاولاد الذكور دون الاناث.

فان لم يكن الذكور، فالولاء لعصبة المنعم.

ولو كان المعتق امرأة فالى عصبها دون أولادها ولو كانوا ذكورا.

ولا يرث الولاء من يتقرب بأم المنعم.

ولا يصح بيعه ولا هبته.

ويصح جره من مولى الام إلى المولى الاب اذا كان الاولاد مولودين على الحرية.

٢٦٦

القسم الثاني ولاء تضمن الجريرة: من توالى إنسانا يضمن حدثه: ويكون ولاؤه له.

ثبت له الميراث ولا يتعدى الضامن، ولا يضمن إلا سائبة كالمعتق في النذر والكفارات أو من لا وارث له.

ولا يرث الضامن الا مع فقد كل مناسب ومع فقد المعتق.

ويرث معه الزوج والزوجة نصيبهما الاعلى وما بقي له، وهو أولى من بيت مال الامام.

القسم الثالث ولاء الامامة: ولا يرث الا مع فقد وارث عدا الزوجة فانها تشاركه على الاصح.

ومع وجوده (ع) فالمال له يصنع به ما شاء.

وكان عليعليه‌السلام يعطيه فقراء بلده تبرعا.

ومع غيبته يقسم في الفقراء ولا يعطي الجائر إلا مع الخوف.

وأما اللواحق فأربعة: (الاول): في ميراث ابن الملاعنة: ميراثه لامه وولده، للام السدس والباقي للولد.

ولو انفردت كان لها الثلث والباقي بالرد.

ولو انفردت الاولاد فللواحد النصف وللاثنتين فصاعدا الثلثان.

وللذكران المال بالسوية.

وان اجتمعوا فللذكر سهمان وللانثى سهم.

ويرث الزوج والزوجة نصيبهما الاعلى مع عدم الولد وان نزل، والادنى معهم.

ولو عدم الولد يرثه من تقرب بأمه الاقرب فالاقرب الذكر والانثى سواء.

ومع عدم الوارث يرثه الامام.

ويرث هو امه ومن يتقرب بها على الاظهر.

ولا يرث أباه ولا من يتقرب به ولا يرثونه.

ولو اعترف به الاب لحق به، وورث هو أباه دون غيره من ذوي قرابة أبيه ولا عبرة بنسب الاب.

فلو ترك اخوة الاب وأم مع أخ أو اخت لام كانوا سواء في المال.

وكذا لو ترك جدا لام مع أخ أو أخت أو اخوة أو أخت من أب وأم.

٢٦٧

خاتمة تشتمل على مسائل: (الاولى): ولد الزنا لا ترثه أمه ولا غيرها من الانساب.

ويرثه ولده إن نزل والزوج أو الزوجة.

ولو لم يكن أحدهم فميراثه للامام.

وقيل: ترثه أمه كابن الملاعنة.

(الثانية): الحمل يرث ان سقط حيا وتعتبر حركة الاحياء كالاستهلال، والحركات الارادية، دون التقلص.

(الثالثة): قال الشيخ: يوقف للحمل نصيب ذكرين احتياطا.

ولو كان ذو فرض أعطوا النصيب الادنى.

(الرابعة): يرث دية الجنين أبواه ومن يتقرب بهما أو بالاب.

(الخامسة): اذا تعارفا بما يقتضي الميراث توارثا ولم يكلف أحدهما البينة.

(السادسة): المفقود يتربص بماله.

وفى قدر التربص روايات: أربع سنين، وفي سندها ضعف.

وعشر سنين وهي في حكم خاص.

وفي ثالثة يقتسمه الورثة اذا كانوا ملاء، وفيها ضعف أيضا.

وقال في الخلاف حتى يمضي مدة لا يعيش مثله إليها، وهو أولى في الاحتياط وأبعد من التهجم على الاموال المعصومة بالاخبار الموهومة.

(السابعة): لو تبرأ من جريرة ولده و ميراثه، ففي رواية يكون ميراثه للاقرب إلى أبيه، وفي الرواية ضعف.

(الثاني): في ميراث الخنثى: من له فرج الرجال والنساء يعتبر بالبول، فمن أيهما سبق يورث عليه.

فان

٢٦٨

بدر منهما قال الشيخ: يورث على الذي ينقطع منه أخيرا، وفيه تردد.

وإن تساويا، قال في الخلاف: يعمل فيه بالقرعة، وقال المفيد وعلم الهدى: تعد أضلاعه.

وقال في النهاية والايجاز والمبسوط: يعطى نصف ميراث رجل ونصف امرأة، وهو أشهر.

ولو اجتمع مع الانثى ذكر وانثى، قيل: للذكر أربعة، وللخنثى ثلاثة وللانثى سهمان.

وقيل: تقسم الفريضة مرتين فتفرض مرة ذكرا ومرة انثى ويعطى نصف النصيبين وهو أظهر.

مثاله خنثى وذكر تفرضهما ذكرين تارة وذكرا وأنثى أخرى، وتطلب أقل مال له نصف ولنصفه نصف وله ثلث ولثلثه نصف، فيكون اثنا عشر فيحصل للخنثى خمسة وللذكر سبعة.

ولو كان بدل الذكر انثى حصل للخنثى سبعة وللانثى خمسة.

ولو شاركهم زوج أو زوجة صححت فريضة الخنثى ثم ضربت فخرج نصيب الزوج أو الزوجة في تلك الفريضة فما ارتفع فمنه تصح.

ومن ليس له فرج النساء ولا الرجال يورث بالقرعة.

ومن له رأسان أو بدنان على حقو واحد يوقظ أو يصاح به، فان انتبه أحدهما فهما اثنان.

(الثالث): في الغرقى والمهدوم عليهم: وهؤلاء يرث بعضهم إذا كان لهم أو لاحدهم مال وكانوا يتوارثون واشتبه المتقدم في الموت بالمتأخر.

وفي ثبوت هذا الحكم بغير سبب الغرق والهدم تردد.

ومع الشرائط يورث الاضعف أولا، ثم الاقوى، ولا يورث مما ورث منه.

وفيه قول آخر.

والتقديم على الاستحباب على الاشبه.

فلو غرق أب وابن، ورث الاب أولا نصيبه، ثم ورث الابن من أصل تركة

٢٦٩

أبيه مما لا ورث منه، ثم يعطى نصيب كل منهما لوارثه.

ولو كان لاحدهما وارث اعطي ما اجتمع لدى الوراث لهم، وما اجتمع للآخر للامام.

ولو لم يكن لهما غيرهما انتقل مال كل منهما إلى الآخر ثم منهما إلى الامام.

واذا لم يكن بينهما تفاوت في الاستحقاق سقط اعتبار التقديم، كأخوين، فان كان لهما مال ولا مشارك لهما انتقل مال كل منهما إلى صاحبه ثم منهما إلى ورثتهما.

وإن كان لاحدهما مال صار ماله لاخيه، ومنه إلى ورثته ولم يكن للآخر شئ ولو لم يكن لهما وارث انتقل المال إلى الامام.

ولو ماتا حتف أنفهما لم يتوارثا، وكان ميراث كل منهما لورثته.

(الرابع): في ميراث المجوس: وقد اختلف الاصحاب فيه.

فالمحكي عن يونس أنه لا يورثهم إلا بالصحيح من النسب والسبب.

وعن الفضل بن شاذان: أنه يورثهم بالنسب، صحيحه وفاسده.

والسبب الصحيح خاصة، وتابعه المفيدرحمه‌الله .

وقال الشيخ: يورثون بالصحيح والفاسد فيهما.

واختيار الفضل أشبه.

ولو خلف أما هي زوجة، فلها نصيب الام دون الزوجة.

ولو خلف جدة هي أخت ورثت بهما.

ولا كذا لو خلف بنتا هي أخت، لانه لا ميراث للاخت مع البنت.

٢٧٠

خاتمة في حساب الفرائض مخارج الفروض ستة: ونعني بالمخرج أقل عدد يخرج منه ذلك الجزء صحيحا.

فالنصف من اثنين، والربع من أربعة، والثمن من ثمانية، والثلثان والثلث من ثلاثة، والسدس من ستة.

والفريضة إما بقدر السهام أو أقل أو أكثر: فما كان بقدرها فان انقسم من غير كسر وإلا فاضرب عدد من انكسر عليهم في أصل الفريضة مثل: أبوين وخمس بنات، تنكسر الاربعة على الخمسة، فتضرب خمسة في اصل الفريضة فما اجتمع فمنه الفريضة، لانه لا وفق بين نصيبهن وعددهن.

ولو كان وفق ضربت الوفق من العدد لا من النصيب في اصل الفريضة مثل: أبوين وست بنات، للبنات أربعة، وبين نصيبهن وهو أربعة وعددهن وهو ستة، وفق، وهو النصف فيضرب الوفق من العدد وهو ثلاثة في أصل الفريضة وهو ستة فما اجتمع صحت منه.

ولو نقصت الفريضة بدخول الزوج أو الزوجة فلا عول ويدخل النقص على البنت أو البنات أو من يتقرب بالاب والام، أو الاب، مثل: ابوين، وزوج وبنت.

فللابوين السدسان وللزوج الربع، والباقي للبنت.

وكذا الابوان أو أحدهما، وبنت او بنات وزوج، النقص يدخل على البنت او البنات، واثنان من ولد الام والاختان للاب والام أو للاب مع زوج أو زوجة يدخل النقص على من يتقرب بالاب والام، أو الاب خاصة.

ثم ان انقسمت الفريضة على صحة والا ضربت سهام من انكسر عليهم.

في أصل الفريضة.

٢٧١

ولو زادت الفريضة كان الرد على ذوي السهام دون غيرهم.

ولا تعصيب.

ولا يرد على الزوج والزوجة، ولا على الام مع وجود من يحجبها، مثل أبوين وبنت.

فاذا لم يكن حاجب فالرد أخماسا.

وان كان حاجب فالرد ارباعا تضرب فخرج سهام الرد في أصل الفريضة فما اجتمع صحت منه الفريضة.

تتمة في (المناسخات) ونعني به أن يموت الانسان فلا تقسم تركته، ثم يموت أحد وراثه ويتعلق الغرض بقسمة الفريضتين من أصل واحد.

فان اختلف الوارث او الاستحقاق اوهما ونهض نصيب الثاني بالقسمة على وراثه والا فاضرب الوفق من الفريضة الثانية في الفريضة الاولى، ان كان بين الفريضتين وفق.

وان لم يكن فاضرب الفريضة الثانية في الاولى فما بلغ صحت منه الفريضتان.

٢٧٢

كتاب القضاء والنظر في الصفات، والآداب، وكيفية الحكم، وأحكام الدعوى

والصفات ست: التكليف، والايمان، والعدالة، وطهارة المولد، والعلم، والذكورة ويدخل في العدالة اشتراط الامانة والمحافظة على الواجبات.

ولا ينعقد الا لمن له أهلية الفتوى، ولا يكفيه فتوى العلماء.

ولابد أن يكون ضابطا، فلو غلبه النسيان لم ينعقد له القضاء.

وهل يشترط علمه بالكتابة؟ الاشبه: نعم، لاضطراره إلى ما لا يتيسر لغير النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله الا بها، ولا ينعقد للمرأة.

وفي انعقاده للاعمى تردد، والاقرب: أنه لا ينعقد لمثل ما ذكرناه في الكتابة وفي اشتراط الحرية تردد، الاشبه: أنه لا يشترط.

ولا بد من اذن الامام ولا ينعقد بنصب العوام له.

نعم لو تراضى اثنان بواحد من الرعية فحكم بينهما لزم.

ومع عدم الامام ينفذ قضاء الفقيه من فقهاء أهل البيتعليهم‌السلام ، الجامع للصفات.

وقبول القضاء عن السلطان العادل مستحب لمن يثق بنفسه، وربما وجب النظر الثاني في الآداب: وهي مستحبة ومكروهة.

فالمستحب: اشعار رعيته بوصوله ان لم يشتهر خبره.

والجلوس في قضائه مستدبر القبلة، وأن يأخذ ما في يد المعزول من حجج الناس وودائعهم.

والسؤال عن أهل السجون واثبات أسمائهم، والبحث عن موجب اعتقالهم ليطلق من يجب اطلاقه، وتفريق الشهود عند الاقامة، فانه اوثق، خصوصا في موضع الريبة.

٢٧٣

عدا ذوي البصائر، لما يتضمن من الغضاضة، وأن يستحضر من أهل العلم من يخاوضه(١) في المسائل المشتبهة.

والمكروهات: الاحتجاب وقت القضاء، وان يقضي مع ما يشغل النفس، كالغضب، والجوع، والعطش، والغم، والفرح، والمرض، وغلبة النعاس، وأن يرتب قوما للشهادة، وأن يشفع إلى الغريم في اسقاط أو ابطال.

مسائل: (الاولى): للامام أن يقضي بعلمه مطلقا في الحقوق، ولغيره في حقوق الناس، وفي حقوق الله قولان.

(الثانية): إن عرف عدالة الشاهدين حكم، وان عرف فسقهما اطرح، وإن جهل الامرين، فالاصح: التوقف حتى يبحث عنهما.

(الثالثة): تسمع شهادة التعديل مطلقة، ولا تسمع شهادة الجرح الا مفصلة.

(الرابعة): اذا التمس الغريم احضار الغريم وجب اجابته ولو كان امرأة ان كانت برزة.

ولو كان مريضا او امرأة غير برزة استناب الحاكم من يحكم بينهما.

(الخامسة): الرشوة على الحاكم حرام وعلى المرتشي اعادتها.

النظر الثالث في كيفية الحكم، وفيه مقاصد: (الاول): في وظائف الحاكم، وهي أربع: (الاولى): التسوية بين الخصوم في السلام، والكلام، والمكان، والنظر، والانصات، والعدل في الحكم.

ولو كان أحد الخصمين كافرا جاز أن يكون الكافر قائما والمسلم قاعدا أو أعلى منزلا.

(الثانية): لا يجوز أن يلقن أحد الخصمين شيئا يستظهره على خصمه.

٢٧٤

(الثالثة): اذا سكتا استحب له أن يقول: تكلما، او ان كنتما حضرتما لشئ فاذكراه او ما ناسبه.

(الرابعة): اذا بدر أحد الخصمين سمع منه.

ولو قطع عليه غريمه منعه حتى تنتهي دعواه او حكومته.

ولو ابتدرا الدعوى.

سمع من الذي عن يمين صاحبه.

وان اجتمع خصوم كتب أسماء المدعين واستدعى من يخرج اسمه.

المقصد الثاني - في جواب المدعى عليه.

وهو إما اقرار، او انكار، او سكوت.

أما الاقرار فيلزم إذا كان جائز الامر، رجلا كان او امرأة.

فان التمس المدعي الحكم به حكم له.

ولا يكتب على المقر حجة إلا بعد المعرفة باسمه ونسبه او يشهد بذلك عدلان إلا أن يقنع المدعي بالحلية.

ولو امتنع المقر من التسليم أمر الحاكم خصمه بالملازمة، ولو التمس حبسه حبس.

ولو ادعى الاعسار كلف البينة، ومع ثبوته ينظر.

وفي تسليمه إلى الغرماء رواية، وأشهر منها: تخليته.

ولو ارتاب بالمقر توقف في الحكم حتى يستبين حاله.

وأما الانكار فعنده يقال للمدعي: ألك بينة؟ فان قال: نعم، امر باحضارها فاذا حضرت سمعها. ولو قال: البينة غائبة، اجل بمقدار احضارها.

وفي تكفيل المدعى عليه تردد، ويخرج من الكفالة عند انقضاء الاجل.

وإن قال: لا بينة، عرفه الحاكم أن له اليمين. ولا يجوز إحلافه حتى يلتمس المدعي.

فان تبرع او احلفه الحاكم لم يعتد بها، واعيدت مع التماس المدعي.

ثم المنكر: إما أن يحلف او يرد او ينكل، فان حلف سقطت الدعوى، ولو ظفر له المدعي بمال لم يجز له المقاصة.

ولو عاود الخصومة لم تسمع دعواه.

ولو

٢٧٥

أقام بينة لم تسمع، وقيل: يعمل بها ما لم يشترط الحالف سقوط الحق بها.

ولو أكذب نفسه جاز مطالبته وحل مقاصته.

فان رد اليمين على المدعي صح.

فان حلف استحق.

وان امتنع سقطت دعواه.

ولو نكل المنكر عن اليمين وأصر، قضي عليه بالنكول، وهو المروي.

وقيل: يرد اليمين على المدعي، فان حلف ثبت حقه، وان نكل بطل.

ولو بذل المنكر اليمين بعد الحكم بالنكول لم يلتفت اليه.

ولا يستحلف المدعي مع بينة إلا في الدين على الميت يستحلف على بقائه في ذمته استظهارا.

وأما السكوت: فان كان لآفة توصل إلى معرفة إقراره او انكاره.

ولو افتقر إلى مترجم لم يقتصر على الواحد.

ولو كان عنادا حبسه حتى يجيب.

المقصد الثالث - في كيفية الاستحلاف: ولا يستحلف أحد إلا بالله ولو كان كافرا، لكن ان رأى الحاكم احلاف الذمي بما يقتضيه دينه اردع جاز.

ويستحب للحاكم تقديم العظة.

ويجزيه ان يقول: والله ماله قبلي كذا.

ويجوز تغليظ اليمين بالقول والزمان والمكان.

ولا تغليظ لما دون نصاب القطع.

ويحلف الاخرس بالاشارة، وقيل: يوضع يده على اسم الله تعالى في المصحف وقيل: يكتب اليمين في لوح ويغسل ويؤمر بشربه بعد اعلامه فان شربه كان حالفا وإن امتنع الزم الحق.

ولا يحلف الحاكم أحدا إلا في مجلس قضائه إلا معذورا كالمريض، او امرأة غير برزة.

٢٧٦

ولا يحلف المنكر إلا على القطع.

ويحلف على فعل غيره على نفي العمل كما لو ادعى على الوارث فأنكر، او ادعى أن يكون وكيله قبض او باع.

واما المدعي ولا شاهد له، فلا يمين عليه إلا مع الرد او مع نكول المنكر على قول.

ويحلف على الجزم.

ويكفي مع الانكار الحلف على نفي الاستحقاق.

فلو ادعى المنكر الابراء او الاداء انقلب مدعيا.

والمدعي منكرا، فيكفيه اليمين على بقاء الحق.

ولا يتوجه على الوارث بالدعوى على موروثه الا مع دعوى علمه بموجبه أو إثباته وعلمه بالحق وأنه ترك في يده مالا.

ولا تسمع الدعوى في الحدود مجردة عن البينة.

ولا يتوجه بها يمين على المنكر.

ولو ادعى الوارث لموروثه مالا سمع دعواه سواء كان عليه دين يحيط بالتركة أو لم يكن.

ويقضى بالشاهد واليمين في الاموال والديون.

ولا يقبل في غيره مثل الهلال والحدود والطلاق والقصاص.

ويشترط شهادة الشاهد أولا، وتعديله.

ولو بدأ باليمين وقعت لاغية.

ويفتقر إلى اعادتها بعد الاقامة.

ولا يحلف مع عدم العلم ولا يثبت مال غيره(١) .

مسألتان: (الاولى): لا يحكم الحاكم باخبار لحاكم آخر، ولا بقيام البينة بثبوت الحكم عند غيره.

نعم لو حكم بين الخصوم واثبت الحكم واشهد على نفسه فشهد شاهدان

____________________ ___

(١) إي: مال لغيره.

وفى الشرح الكبير: فلو ادعى غريم الميت مالا له (للميت) على آخر مع شاهد فان حلف الوارث ثبت وان امتنع لم يحلف الغريم ولا يجبر الوارث عليه.. لان يمينه لاثبات مال الغير.

(*)

٢٧٧

يحكم عند آخر وجب على المشهود عنده انفاذ ذلك الحكم.

(الثانية): القسمة تميز الحقوق ولا يشترط حضور قاسم بل هو أحوط فاذا عدلت السهام كفت القرعة في تحقق القسمة.

وكل ما يتساوى اجزاؤه يجبر الممتنع على قسمته كالحنطة، والشعير، وكذا ما لا يتساوى أجزاؤه اذا لم يكن في القسمة ضرر.

كالارض، والخشب.

ومع الضرر لا يجبر الممتنع.

المقصد الرابع - في الدعوى.

وهي تستدعي فصولا: (الاول) في المدعي: وهو الذي يترك لو ترك الخصومة.

وقيل: هو الذي يدعي خلاف الاصل او امرا خفيا.

ويشترط التكليف، وان يدعي لنفسه أو لمن له ولاية الدعوى عنه، وايراد الدعوى بصيغة الجزم وكون المدعى به مملوكا.

ومن كانت دعواه عينا فله انتزاعها.

ولو كان دينا والغريم مقر باذل او مع جحوده عليه حجة لم يستقل المدعي بالانتزاع من دون الحاكم.

ولو فات احد الشروط وحصل للغريم في يد المدعي مال كان له المقاصة ولو كان من غير جنس الحق.

وفي سماع الدعوى المجهولة تردد، اشبهه: الجواز.

مسائل: (الاولى): من انفرد بالدعوى لما لا يد عليه قضى له به.

ومن هذا ان يكون بين جماعة كيس فيدعيه أحدهم.

(الثانية): لو انكسرت سفينة في البحر فما اخرجه البحر فهو لاهله.

وما اخرج بالغوص فهو لمخرجه، وفي الرواية ضعف.

(الثالثة): روي في رجل دفع إلى رجل دراهم بضاعة يخلطها بماله ويتجر بها، فقال: ذهبت، وكان لغيره معه مال كثير فأخذوا أموالهم، قال: يرجع عليه

٢٧٨

بماله ويرجع هو على اولئك بما أخذوا.

ويمكن حمل ذلك على من خلط المال ولم يأذن له صاحبه وأذن الباقون.

(الرابعة): لو وضع المستأجر الاجرة على يد أمين فتلفت كان المستأجر ضامنا إلا أن يكون الآجر دعاه إلى ذلك فحقه حيث وضعه.

(الخامسة): يقضى على الغائب مع قيام البينة، ويباع ماله، ويقضى دينه ويكون الغائب على حجته، ولا يدفع اليه المال إلا بكفلاء.

(الفصل الثاني): في الاختلاف في الدعوى: وفيه مسائل: (الاولى): لو كان في يد رجل وامرأة جارية فادعى أنها مملوكته وادعت المرأة حريتها وأنها بنتها، فان أقام أحدهما بينة قضي له وإلا تركت الجارية حتى تذهب حيث شاء‌ت.

(الثانية): لو تنازعا عينا في يدهما قضي لهما بالسوية ولكل منهما احلاف صاحبه.

ولو كانت في يد أحدهما قضي بها للمتشبث وللخارج احلافه.

ولو كانت في يد ثالث وصدق أحدهما قضي له، وللآخر إحلافه.

ولو صدقهما قضى لهما بالسوية.

ولكل منهما احلاف الآخر وإن كذبهما أقرت في يده.

(الثالثة): اذا تداعيا خصا قضي لمن اليه القمط(١) وهي رواية عمرو بن شمر عن جابر، وفي عمرو ضعف.

وعن منصور بن حازم عن أبي عبداللهعليه‌السلام أن علياعليه‌السلام قضى بذلك، وهي قضية في واقعة.

(الرابعة): إذا ادعى ابوالميتة عارية بعض متاعها كلف البينة وكان كغيره من الانساب.

وفيه رواية بالفرق ضعيفة.

(الخامسة): اذا تداعى الزوجان متاع البيت فله ما للرجال، ولها ما للنساء وما يصلح لهما يقسم بينهما.

وفي رواية: هو للمرأة وعلى الرجال البينة.

____________________ ___

(١) القمط بالكسر: الحبل الذى يشد به الخص.

(*)

٢٧٩

وفي المبسوط: اذا لم يكن بينة ويدهما عليه كان بينهما.

(الثالث): في تعارض البينات: يقضى مع التعارض للخارج إذا شهدتا بالملك المطلق على الاشبه.

ولصاحب اليد لو انفردت بينته بالسبب كالنتاج وقديم الملك وكذا الابتياع.

ولو تساويا في السبب فروايتان، أشبههما: القضاء للخارج.

ولو كانت يداهما عليه قضي لكل منهما بما في يد الآخر، فيكون بينهما نصفين.

ولو كان المدعى به في يد ثالث قضي بالاعدل فالاكثر، فان تساويا عدالة وكثرة أقرع بينهما، فمن خرج اسمه أحلف وقضي له.

ولو امتنع احلف الآخر.

ولو امتنعا قسم بينهما.

وفي المبسوط: يقرع بينهما إن شهدتا بالملك المطلق.

ويقسم إن شهدتا بالملك المقيد.

والاول أشبه.

كتاب الشهادات

والنظر في امور أربعة: (الاول): في صفات الشاهد، وهي ستة: (الاول): البلوغ، فلا تقبل شهادة الصبي ما لم يصر مكلفا.

وقيل: تقبل اذا بلغ عشرا، وهو شاذ.

واختلفت عبارة الاصحاب في قبول شهادتهم في الجنايات و محصلها القبول في الجراح مع بلوغ العشر ما لم يختلفوا، ويؤخذ بأول قولهم.

وشرط الشيخ في الخلاف: ألا يفترقوا.

(الثاني): كمال العقل: فالمجنون لا تقبل شهادته.

ومن يناله الجنون أدوارا تقبل في حال الوثوق باستكمال فطنته.

٢٨٠

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579