المهذب البارع في شرح المختصر النافع الجزء ٢

المهذب البارع في شرح المختصر النافع0%

المهذب البارع في شرح المختصر النافع مؤلف:
تصنيف: فقه استدلالي
الصفحات: 579

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

مؤلف: العلامة جمال الدين ابي العباس احمد بن محمد بن فهد الحلي
تصنيف:

الصفحات: 579
المشاهدات: 113137
تحميل: 6696


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 579 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 113137 / تحميل: 6696
الحجم الحجم الحجم
المهذب البارع في شرح المختصر النافع

المهذب البارع في شرح المختصر النافع الجزء 2

مؤلف:
العربية

بمكة أفضل من الصلاة، وللمقيم بالعكس.واللواحق أربعة:

الاول: من أحدث ولجأ إلى الحرم لم يقم عليه حد بجنايته ولا تعزير، ويضيق عليه في المطعم والمشرب ليخرج.ولو أحدث في الحرم قوبل بما تقتضيه جنايته.

الثاني: لو ترك الحجاج زيارة النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله اجبروا على ذلك، وإن كان ندبا لانه جفاء.

الثالث: للمدينة حرم، وحده من عاير إلى وعير، ولا يعضد شجره.ولا بأس بصيده إلا ما صيد بين الحرتين.

الرابع: يستحب الغسل لدخولها وزيارة النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله وسلم استحبابا مؤكدا، وزيارة فاطمة عليها صلوات الله والسلام في الروضة، والائمةعليهم‌السلام بالبقيع، والصلاة بين المنبر والقبر وهو الروضة، وأن يصام بها الاربعاء ويومان بعده للحاجة.وأن يصلي ليلة الاربعاء عند أسطوانة أبي لبابة وليلة الخميس عند الاسطوانة التي تلي مقام الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله ، والصلاة في المساجد، وإتيان قبور الشهداء خصوصا قبر حمزةعليه‌السلام .والعلامة(١) والشيخ في المبسوط(٢) ونقل عن بعض أصحابنا الوجوب، وهو اختياره

____________________

(١) المختلف: في رمي الجمار ص ١٤١ س ٣٢ قال: مسألة يستحب التكبير إلى أن قال: لمن كان ب " منى ".

(٢) المبسوط: ج ١ في أحكام ٣٨٠ س ٣ قال: وينبغي أن يكبر الانسان ب " منى ".

٢٢١

المقصد الثاني في العمرة

وهي واجبة في العمر مرة على كل مكلف بالشرائط المعتبرة في الحج.وقد تجب بالنذر وشبهه وبالاستئجار، والافساد، والفوات، وبدخول مكة، عدا من يتكرر والمريض.

وأفعالها ثمانية: النية، والاحرام، والطواف، وركعتاه، والسعي، وطواف النساء، وركعتاه، والتقصير أو الحلق، وتصح في جميع أيام السنة.وأفضلها رجب ومن أحرم بها في أشهر الحج ودخل مكة جاز أن ينوي بها في الجمل(١) وبه القاضى(٢) وابن حمزة(٣) احتجوا بقوله تعالى " واذكروا الله في أيام معدودات "(٤) والمراد به التكبير لرواية محمد بن مسلم " الحسنة " عن الصادقعليه‌السلام قال سألته عن قول الله عزوجل: واذكروا الله في ايام معدودات، قال: التكبير في ايام التشريق الحديث(٥) والامر للوجوب، ويدل على وجوبه في عيد الفطر قوله تعالى " ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم "(٦) ولهذا كان التكبير عند كمال العدة وهو صلاة المغرب ليلة الفطر.

واحتج الاولون بالاصل وحملوا الامر على الندب.

____________________

(١) الجمل والعقود: كتاب الحج ص ٧٨ س ٥ قال: والتكبير عقيب خمس عشرة صلاة ب‍ " منى " واجب الخ.

(٢) المهذب: ج ١ باب الرجوع من مكة إلى منى ص ٢٦١ س ٢٣ قال: ويكبر في ايام التشريق بمنى عقيب خمس عشرة صلاة الخ.وعدة في عداد الوجبات بمنى.

(٣) الوسيلة: كتاب الحج ص ٦٩٤ س ٢ قال: والتكبير بمنى خمس عشرة صلاة واجب الخ

(٤) سورة البقرة: ٢٠٣.

(٥) الكافي: ج ٤، باب التكبير أيام التشريق ص ٥١٦ قطعة من حديث ١.

(٦) البقرة: ١٨٥.

٢٢٢

التمتع، ويلزمه الدم ويصح الاتباع إذا كان بين العمرتين شهر، وقيل: عشرة أيام، وقيل: لا يكون في السنة إلا عمرة واحدة، ولم يقدر (علم الهدى) بينهما حدا والتمتع بها يجزئ عن المفردة.وتلزم من ليس من حاضري المسجد الحرام م.ولا تصح إلا في اشهر الحج.ويتعين فيها التقصير، ولو حلق قبله لزمه شاة، وليس فيها طواف النساء.واذا دخل مكة متمتعا كره له الخروج، لانه مرتبط بالحج، ولو خرج وعاد في شهره فلا حرج.وكذا لو أحرم بالحج وخرج بحيث إذا أزف الوقوف عدل إلى عرفات.ولو خرج لا كذلك وعاد في غير الشهر جدد عمرة وجوبا ويتمتع بالاخيرة دون الاولى.

قال طاب ثراه: ويصح الاتباع اذا كان بين العمرتين شهر، وقيل: عشرة أيام، وقيل: لا يكون في السنة الا عمرة واحدة، ولم يقدر " علم الهدى " بينهما حدا.

أقول: في المسألة أربعة أقوال حكاها المصنف: فالاول: قول الشيخ في النهاية(١) والتقي(٢) وابن حمزة(٣) واختاره المصنف(٤) والعلامة في المختلف(٥) لان هذه أحكام متلقاة من الشارع، فيجب المصير إلى

____________________

(١) النهاية: باب العمرة المفردة ص ٢٨١ س ١ قال: ويستحب أن يعتمر الانسان في كل شهر اذا تمكن من ذلك الخ.

(٢) الكافي: فصل في العمرة المبتولة ص ٢٢١ س ٣ قال: وكل منهم مرغب بعد تأدية الواجب عليه إلى الاعتمار في كل شهر مرة.

(٣) الوسيلة: فصل في بيان العمرة ص ٦٩٥ س ١٧ قال: والمندوب اليها يصح الاتيان بها في كل شهر

(٤) الشرايع: كتاب العمرة الرابع في اقسامها قال: ويستحب المفردة في كل شهر، وأقلة عشرة أيام

(٥) المختلف: كتاب الحج ص ١٥٠ س ١٤ قال: بعد تزييف قول السيد وابن ادريس ونقل الاخبار الدالة على الشهر: وكل يدل على اعتبار الشهرين العمرتين.

٢٢٣

ما وقع عليه الاتفاق ولصحيحة معاوية(١) ويونس بن يعقوب(٢) .

والثاني: قوله في الخلاف(٣) وبه قال القاضي(٤) وأبوعلي(٥) لرواية علي بن أبي حمزة(٦) .

والثالث: قول الحسن لصحيحتي الحلبي وزرارة عن الصادق والباقرعليهما‌السلام لا يكون في السنة عمرتان(٨) و(٩) .

والرابع: قول السيد(١٠) وابن ادريس(١١) لقولهصلى‌الله‌عليه‌وآله : العمرة إلى العمرة كفارة ما بينهما(١٢) ولم يفصل.

____________________

(١) التهذيب: ج ٥(٢٦) باب من الزيادات في فقه الحج ٤٣٥ الحديث ١٥٥ ولفظ الحديث: عن معاوية بن عمار عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: كان عليعليه‌السلام يقول: لكل شهر عمرة ".

(٢) التهذيب: ج ٥(٢٦) باب من الزيادات في فقه الحج ص ٤٣٥ الحديث ١٥٦ وفي ص ٤٥٣ الحديث ١٥٣ وفيه " في كل شهر عمرة ".

(٣) الخلاف: كتاب الحج، مسألة ٢٦ قال: يجوز أن يعتمر في كل شهر، بل في كل شهر، بل في كل عشرة أيام.

(٤) المهذب: ج ١، باب ضروب العمرة وصفتها ص ٢١١ س ١١ قال: ويستحب للانسان أن يعتمر في كل شهر أوفي كل عشرة أيام.

(٥) و(٧) المختلف: كتاب الحج ص ١٤٩ س ٣٢ قال: وقال ابن الجنيد: لا يكون بين العمرتين أقل من عشرة أيام.وقال ابن عقيل: لا يجوز عمرتان في عام واحد.

(٦) التهذيب: ج ٥(٢٦) باب من الزيادات في فقه الحج ص ٤٣٤ قطعة من حديث ١٥٤.

(٨) و(٩) التهذيب: ج ٥(٢٦) باب من الزيادات في فقه الحج ص ٤٣٥ الحديث ١٥٧ و ١٥٨.

(١٠) الناصريات: كتاب الحج، المسألة التاسعة والثاثون والماء قال: الذي يذهب إليه أصحابنا أن العمرة جائزة في سائر أيام السنة إلى أن قال: دليلنا على جواز فعلها على ما ذكرناه قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله : العمرة إلى العمرة الخ.

(١١) السرائر: باب كيفية الاحرام ص ١٢٧ س ٥ قال: واخلتف أصحابنا في اقل ما يكن بين العمرتين إلى أن قال: وقال بعضهم لا اوقت وقتا ولا اجعل بينهما مدة ويصح في كل يوم عمرة وهذا القول يقوي في نفسي الخ.

(١٢) رواه اصحاب الصحاح والسنن منها صحيح مسلم: ج ٢ كتاب الحج(٧٩) باب في فضل الحج والعمرة ويوم عرفة ص ٩٨٣ الحديث ٤٣٧.

٢٢٤

المقصد الثالث في اللواحق

وهي ثلاثة: الاول: في الاحصار والصد.المصدود من منعه العدو.فاذا تلبس بالاحرام فصد نحر هديه وأحل من كل شئ ويتحقق الصد مع عدم التمكن من الوصول إلى مكة، أو الموقفين.بحيث لا طريق غير موضع الصد، أو كان، لكن لا نفقة.ولا يسقط الحج الواجب مع الصد، ويسقط المندوب.

المقصد الثالث في اللواحق

وهي ثلاثة: الاول: الاحصار والصد: مقدمة: الحصر في اللغة المنع، وورد في الاية كذلك.قال تعالى " فان احصرتم فما استيسر من الهدي "(١) أي منعتم: وتخصص في عرف الفقهاء بمانع المرض.والصد بمانع العدو.والذي يشملهما في اصطلاح الفقهاء: هو المنع لمحرم بحج أو عمرة عن اتمام أفعال ما أحرم له، فان كان هذا المنع بالمرض سمي حصرا، وان كان بالعدو سمي صدا، ولكل منهما أحكام.فان منع المكلف بهما تخير في التحلل من أيهما شاء، وانما فرق الفقهاء بينهما لفرق الشارع أحكامهما، وذلك من وجوه:

(أ) جواز التحلل للمصدود عند تحقق الصد موضعه، والمحصر لايحل حتى يبلغ

____________________

(١) البقرة: ١٩٦.

٢٢٥

وفي وجوب الهدي على المصدود قولان: أشبههما الوجوب.الهدي محله، هذا في المشهور الذي عليه الجمهور من الاصحاب، وعليه دلت صحيحة معاوية بن عمار عن الصادقعليه‌السلام إلى أن قال: فما بال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله حيث رجع إلى المدينة حل له النساء ولم يطف بالبيت؟ فقال: ليس هذا مثل هذا، النبي كان مصدودا والحسينعليه‌السلام كان محصورا(١) وقال التقي: يبعث هديه كالمحصر(٢) وقال الشيخ في الخلاف: الافضل ان ينفذ به إلى منى أو مكة(٣) وهما متروكان.

(ب) ان المصدود يحل من كل شئ.والمحصر الا من النساء حتى يحج في القابل، ان كان واجبا، او يطاف عنه للنساء ان كان ندبا.

(ج) افتقار المحصر في التحلل وقت المواعدة إلى التقصير، والمصدود يحل موضعه يذبح هديه خاصة، وقيل: بل يقصر ايضا، وهو أحوط، وسيجئ البحث فيه إن شاء الله تعالى.

قال طاب ثراه: وفي وجوب الهدي على المصدود قولان: أشبههما الوجوب.

أقول: هنا ثلاثة أقوال:

(أ) عدم الوجوب، وهو قول ابن ادريس(٤) لقوله تعالى " فان احصرتم فما استيسر من الهدي "(٥) أراد بالمرض، لانه يقال: أحصره المرض وحصره العدو.

____________________

(١) التهذيب: ج ٥(٢٦) باب من الزيادات في فقه الحج ص ٤٢١ الحديث ١١١.

(٢) الكافي: الحج ص ٢١٨ س ١١ قال: واذا صد المحرم بالعدو أو أحصر بالمرض إلى أن قال: فلينفذ القارن هدية الخ.

(٣) الخلاف: كتاب الحج مسألة(٣١٦) قال: والافضل أن ينفذ به إلى منى أو مكة.

(٤) السرائر: باب حكم المحصور والمصدود ص ١٥١ س ٣٥ قال: وبعضهم يخص وجوب الهدي بالمحصور لا بالمصدود وهو الاظهر.

(٥) البقرة: ١٩٦.

٢٢٦

ولا يصح التحلل الا بالهدي ونية التحلل وهل يسقط الهدي لو شرط حله حيث حبسه؟ فيه قولان، أظهرهما: انه لا يسقط وفائدة الاشتراط

(ب) وجوبه على من كان عليه أو معه هدي، ومن ليس كذلك يحل ولا دم عليه، وهو قول أبي علي(١) .

(ج) وجوبه مطلقا ولا يحل الا به وهو قول الشيخ(٢) وبه قال القاضي(٣) وابن حمزة(٤) وسلار(٥) والتقي(٦) واختاره المصنف(٧) والعلامة(٨) لصحيحة معاوية(٩) .

قال طاب ثراه: وهل يسقط الهدي لو شرط حله حيث حبسه؟ فيه قولان اظهر هما انه لا يسقط.

____________________

(١) المختلف كتاب الحج ص ١٤٨ س ٢٠ قال: مسألة قال: ابن الجنيد: من لم يكن عليه ولا معه هدي الخ.

(٢) النهاية: باب المحصور والمصدود ص ٢٨٢ س ١٨ قال: وأما المصدود إلى أن قال: ذبح هدية في المكان الذي صد فيه.

(٣) المهذب: ج ١ باب الصد والاحصار ص ٢٧٠ س ١٢ قال: فاذا كان كذلك كان عليه أن يذبح هدية في الموضع الذي صده العدو فيه الخ.

(٤) الوسيلة: فصل في بيان احكام المحصر والمصدود ص ٦٩٥ س ١ قال: والصد بالعدو لم يخل اما صد ظلما أو غير ظلم الخ.

(٥) المراسم: ذكر اقسام الحج ص ١١٨ س ٩ قال: فاما لمصدود بالعدو فانه ينحر الهدي حيث انتهي اليه.

(٦) الكافي: الحج ٢١٨ س ١١ قال: واذاصد المحرم بالعدو إلى أن قال: والمتمتع ولامفرد ما يبتاع به شاة فما فوقها الخ.

(٧) لا حظ عبارة المختصر النافع.

(٨) المختلف: كتاب الحج ص ١٤٨ س ٢٣ قال بعد نقل قول ابن حمزة وسلار وأبي الصلاح وابن البراج: وهو الاقرب.

(٩) التهذيب: ج ٥(٢٦) باب من الزيادات في فقه الحج ص ٤٢١ الحديث ١١١.

٢٢٧

أقول: السقوط مذهب السيد(١) وبه قال ابن ادريس(٢) مالم يكن ساقه وأشعره أو قلده.وأوجبه الشيخ في الخلاف(٣) واختاره المصنف(٤) والعلامة(٥) .وفائدة الشرط عندهم جواز التحلل للمحضور من غير تربص.وأما في المصدود فلا اثر للشرط سوى التعبد الشرعي لانه يحل مكانه بالهدي شرط أولا.

تنبيه

الذي عليه المعظم التفصيل في تحلل المحصور والمصدود، فالاول لا يحل حتى يبلغ الهدي محله.والثاني يحل مكانه.ولم يفرق بينهما التقي وأبوعلي في الاجتماع على حكم واحد، لكن اختلفا، فابوعلي أجاز التحلل للمحصر في الحال بذبح هديه أو نحره مكانه ويحل من كل شئ إلا من النساء، قال: ولو انفذ هديه إلى مكة وأقام على احرامه إلى أن يبرأ ثم يتمم ما كان عقده فخرج منه كان أولى(٦) .وأما التقي فاوجب البقاء على الاحرام فيهما حتى يبلغ الهدي محله(٧) وأما سلار فأوجب البقاء

____________________

(١) المختلف: كتاب الحج ص ٢٤٨ س ١ قال: وقال السيد المرتضى: المحرم اذا اشترط جاز له التحلل إلى أن قال: من غيردم.

(٢) السرائر: باب حكم المحصور والمصدود ص ١٥١ س ٢٥ قال: وأما من الشرط على ربه إلى أن قال: فله أن يتحلل الا أن يكون قد ساقه أو أشعره أو قلده فلينفذه.

(٣) الخلاف: كتاب الحج مسألة ٣٢٥ قال: اذا شرط على ربه في حال الاحرام إلى أن قال: فلا بد من نية التحلل ولا بد من الهدي.

(٤) لاحظ عبارة المختصر النافع.

(٥) المختلف: كتاب الحج ص س ٤ قال بعد نقل قول الشيخ في الخلاف: وقول الشيخ جيد للعموم وهو قوله تعالى " فان احصرتم ".

(٦) المختلف: كتاب الحج ص ١٤٧ س ٤ قال: وقال ابن الجنيد: ومن حصر بعد الاحرام إلى أن قال: ومباح له أن ينحر حيث حصر الخ.

(٧) الكافي: الحج، ص ٢١٨ س ١١ قال: واذا صد المحرم بالعدو أو أحصر بالمرض إلى أن قا ل: فاذا بلغ الهدي محلة فيحلق راسه.

٢٢٨

جواز التحلل من غير توقع وفي اجزاء هدي السياق عن هدي التحلل قولان: أشبههما أنه يجزئ.على المحصر في حجة الاسلام حتى يبلغ محله وأجاز التحلل في الحال في حج التطوع من النساء(١) ورواه المفيد في المقنعة مرسلا عن الصادقعليه‌السلام (٢) .

قال طاب ثراه: وفي اجزاء هدي السياق عن هدي التحلل قولان: أشبههما انه يجزئ.

أقول: في المسألة ثلاثة أقوال:

(أ) الاكتفاء بهدي السياق عن هدي الاحصار، وهو مذهب الشيخ(٣) وسلار(٤) والتقي(٥) والقاضي(٦) واختاره المصنف(٧) وعليه الاكثر.

(ب) عدم الاكتفاء به، بل لابد من هدي آخر، أوجبه الاحصار عملا بالاية، قاله الفقيهان(٨) به قال ابوعلي: اذا كان قد أوجبه الله باشعار أوغيره، والا

____________________

(١) المراسم: ذكر أقسام الحج ص ١١٨ س ٤ قال: فاما المحصور بالمرض إلى أن قال: يجب بقاؤه على احرامه إلى أن يبلغ الهدي محلة الخ.

(٢) لا حظ عوالى اللئالى: ج ٣ ص ٧٠ الحديث ٧٤ وما علق عليه.

(٣) النهاية: باب المحصور والمصدود ص ٢٨١ س ١٢ قال: فان كان قد سابق هديا إلى أن قال: فاذا بلغ الهدي محلة قصر من شعره الخ.

(٤) المراسم: ذكر أقسام الحج ص ١١٨ س ٤ قال: واما المحصور إلى أن قال: يجب قاؤه على احرامه إلى أن يبلغ الهدي محلة الخ.

(٥) الكافي: الحج ص ٢١٨ س ١ قال: واذا صد المحرم إلى أن قال: فلينفذ القارن هدية الخ.

(٦) المهذب: ج ١ باب الصد والاحصار ص ٢٧٠ س ١٤ قا ل: والمحصور والمصدود إلى أن قال كان قد ساق هديا ان يبعث به إلى مكة الخ.

(٧) لاحظ عبارة المختصر النافع.

(٨) المختلف: كتاب الحج ص ١٤٧ س ٢٨ وفي الفقيه:(٢١٠) باب المحصور والمصدود ص ٣٠٥ س ٣ قالا: واذا قرن الرجل الحج والعمرة فاحصر بعث هديا مع هدية الخ.

٢٢٩

والبحث في المعتمر - اذا صد عن مكة - كالبحث في الحاج.والمحصر هو الذي يمنعه المرض، وهو يبعث هديه لو لم يكن ساق، ولو ساق اقتصر على هدي السياق، ولا يحل حتى يبلغ الهدي محلة وهو " منى " إن كان حاجا و " مكة " إن كان معتمرا فهناك يقصر ويحل إلا من النساء حتى يحج في القابل، إن كان واجبا، أو يطاف عنه للنساء إن كان ندبا.ولو بان أن هديه لم يذبح لم يبطل تحلله ويذبح في القابل، وهل يمسك عما يمسك عنه المحرم؟ الوجه، لا.ولو احصر فبعث ثم زال العارض إلتحق، فان أدرك أحد الموقفين صح حجه، وإن فاتاه تحلل بعمرة، ويقضي الحج ان كان واجبا والا ندبا.أجزأ(١) ، واختاره العلامة في المختلف(٢) .

(ج) وجوب هدي للاحصار إن كان المسوق واجبا بنذر وشبهه، واجزاؤه إن كان السياق ندبا وهو قول العلامة في القواعد(٣) .

قال طاب ثراه: ولو بان أن هديه لم يذبح لم يبطل تحلله ويذبح في القابل، وهل يمسك عما يمسك عنه المحرم؟ الوجه، لا.

أقول: يريد أن المحصر اذا بعث بهديه، أو بثمنه ليشترى ويذبح ويتحلل وقت

____________________

(١) و(٢) المختلف: كتاب الحج ص ١٤٧ س ٣٠ قال: وقال ابن الجنيد: ونعم ما قال: فاذا أحصر و معه هدي إلى أن قال: بعث بهدي آخر.

(٣) القواعد: كتاب الحج ص ٩٣ قال: المطلب الثاني، المحصر إلى أن قال: فاذا تلبس بالاحرام واحصر بعث ما ساقه.

٢٣٠

المواعدة، لو ظهر له بعد ذلك انهم لم يذبحوه، كان تحلله صحيحا، لانه مشروع، ويجب عليه بعث هدي في القابل أو ثمنه.وهل يجب عليه أن يمسك اذا بعث في القابل عن محرمات الاحرام؟ ويحل منها بالتقصير وقت المواعدة للذبح؟ أو لا يجب عليه الامساك.الشيخ في النهاية(١) والمبسوط على الاول(٢) وكذا القاضي(٣) وأبوعلي(٤) .وابن ادريس على الثاني(٥) واختاره المصنف(٦) والعلامة(٧) مع استحباب الامساك.احتج الشيخ بصحيحة معاوية بن عمار عن الصادقعليه‌السلام : فان ردوا عليه الدراهم ولم يجدوا هديا ينحرونه وقد أحل لم يكن عليه شئ، ولكن يبعث من قابل ويمسك أيضا(٨) .واحتج ابن ادريس: بانه ليس بمحرم، فلا يحرم عليه المخيط والجماع، ولا في الحرم فلا يحرم عليه الصيد.

____________________

(١) النهاية: باب المحصور والمصدود ص ٢٨٢ س ١٣ قال: ويجب عليه أن يبعث به في العام القابل ويمسك مما يمسك عنه المحرم.

(٢) المبسوط: ج ١، فصل في حكم المحصور والمصدود ص ٣٣٥ س ١١ قال: فان ردوا عليه الثمن إلى أن قال: ويمسك ما يمسك عنه المحرم الخ

(٣) المهذب: ج ١ باب الصد والاحصار ص ٢٧١ س ٥ قال: واذا عاد لاصحابه ولم يجدوا هديا إلى أن قال: ويجتنب ما يجتنبه المحرم الخ.

(٤) المختلف: كتاب الحج ص ١٤٧ س ٢٤ قال بعد نقل قول الشيخ في النهاية والمبسوط: وهو قول ابن البراج وابن الجنيد.

(٥) السرائر: باب حكم المحصور والمصدود ص ١٥١ س ١٥ قال بعد نقل قول الشيخ في النهاية: ولا دليل عليه والاصل براء‌ة الذمة الخ.

(٦) لاحظ عبارة المختصر النافع.

(٧) المختلف: كتاب الحج ص ١٤٧ س ٢٧ قال بعد نقل قول احتجاج الشيخ: الاقرب عندي حمل الرواية على الاستحباب جمعا الخ.

(٨) التهذيب: ج ٥(٢٦) باب من الزيادات في فقه الحج ص ٤٢٢، قطعة من حديث ١١١.

٢٣١

والمعتمر يقضي عمرته عند زوال المانع.

وقيل: في الشهر الداخل وقيل: لو احصر القارن حج في الاقبل قارنا، وهو على الافضل الا أن يكون القران متعينا عليه بوجه.

قال طاب ثراه: والمعتمر يقضى عمرته عند زوال المانع، وقيل: في الشهر الداخل.

أقول: الاول اختيار المصنف(١) والشيخ في التهذيب(٢) لصحيحة معاوية عن - الصادقعليه‌السلام : وان كان في عمرة فاذا برئ فعليه العمرة(٣) ورواية رفاعة عن الصادقعليه‌السلام قال: خرج الحسينعليه‌السلام معتمرا وقد ساق بدنة حتى انتهى إلى السقيا(٤) فبرسم(٥) فحلق شعر رأسه ونحرها مكانه، ثم أقبل حتى جاء فضرب الباب فقال عليعليه‌السلام إبني ورب الكعبة افتحواله، وكانوا قد حموا له الماء، فاكب عليه فشرب منه، ثم اعتمر بعد(٦) وبهذه الرواية تمسك سلار في جواز التحلل للمحصر مكانه(٧) .وأكثر الاصحاب على الثاني، وهو راجع إلى الخلاف المتقدم في أقل زمان يكون العمرتين.

قال طاب ثراه: وقيل: لو احصر القارن حج في القابل قارنا، وهو على الافضل، الا أن يكون القران متعينا عليه بوجه.

____________________

(١) لا حظ عبارة المختصر النافع.

(٢) و(٣) التهذيب: ج ٥(٢٦) باب من الزيادات في فقه الحج ص ٤٢٢ قطعة من حديث ١١١

(٤) السقيا: قرية جامعة، من عمل الفرع، بينهما مما يلي الجحفة تسعة عشر ميلا، وقال ابن الفقيه السقيا من أسافل أودية تهامة، قال: ابن الكليني: لما رجع تبع من قتال أهل المدينة يريد مكة فنزل السقيا وقد عطش فأصابه بها مطر: فسماها السقيا (معجم البلدان: ج ٣ ص ٢٢٨).

(٥) برسم احدث فيه البرسام، التهاب في الحجاب الذي بين الكبد والقلب (المنجد لغة برسم).

(٦) من لا يحضره الفقيه: ج ٢(٢١٠) باب المحصور والمصدود ص ٣٠٥ الحديث ٤.

(٧) المراسم: ذكر: اقسام الحج ص ١١٨ س ٤ قال: فاما المحصور بالمرض إلى أن قال: وئقد أحل من كل شئ احرم منه.

٢٣٢

وروي استحباب بعث الهدي، والمواعدة لاشعار وتقليده.واجتناب ما يجتنبه المحرم وقت المواعدة حتى يبلغ محله، ولا يلبي لكن يكفر لو أتى بما يكفر له المحرم استحبابا.

أقول: القائل هوالشيخ(١) وتبعه ابن حمزة(٢) وهو قول الاكثر، وقال ابن ادريس يأتي بما شاء(٣) وفصل المصنف فقال: ان كان القران متعينا بنذر وشبهه: وجب أن يأتي بمثله والا تخير(٤) وتبعه العلامة(٥) .

احتج الاولون بصحيحتي محمد بن مسلم ورفاعة عن الصادقينعليهما‌السلام انهما قالا: القارن يحصر، وقد قال واشترط: فحلني حيث حبستني، قال: يبعث بهديه، قلنا: هل يتمتع في قابل؟ قالا: لا، ولكن يدخل بمثل ما خرج منه(٦) وحملها الباقون على الاستحباب، او على تقدير التعيين.

قال طاب ثراه: وروي استحباب بعث الهدي والمواعدة لاشعاره وتقليده، واجتناب ما يجتنبه المحرم وقت المواعدة حتى يبلغ الهدي محله، ولا يلبي، لكن يكفر لوأتى بما يكفر له المحرم استحبابا.

____________________

(١) المبسوط: ج ١ فصل في حكم المحصور والمصدود ص ٣٣٥ س ١٥ قال: والمحصور كان احرم بالحج قارنا لم يجز أن يحج في المستقبل متمتعا، بل يدخل بمثل ماخرج عنه.

(٢) الوسيلة: فصل في بيان احكام المحصر والمصدود ص ٦١٤ س ٣٥ قال: واذا قضي دخل في مثل ما خرج عنه.

(٣) السرائر: باب حكم المحصور والمصدود ص ١٥٢ س ١ قال: بعد نقل قول الشيخ وتزييفه: وبما شاء يحرم في المستقبل.

(٤) الشرايع: في الاحصار والصد والمحصر هو الذي: يمنعه المرض إلى أن قال: والقارن اذا حصر فتحلل لم يحج في القابل الا قارنا وقيل: يأتي بما كان واجبا وان ندبا حج بما شاء من أنواعه الخ.

(٥) المختلف: كتاب الحج ص ١٤٨ س ٧ قال: والاقرب أن نقول: ان تعين عليه نوع وجب عليه الاتيان به والا تخير الخ.

(٦) التهذيب: ج ٥(٢٦) باب من الزيادات في فقه الحج ص ٤٢٣ الحديث ١١٤.

٢٣٣

أقول: المحكي في الكتاب مذهب الشيخ في النهاية(١) ومعظم الاصحاب.ومنع منه ابن إدريس وجعل الاخبار المتضمنة لجواز ذلك روايات آحاد(٢) وهو مكابرة، اذ الروايات في ذلك كثيرة شهيرة وأكثرها صحاح.منها ما رواه هارون بن خارجة(٣) .ومنها صحيحة عبدالله بن سنان(٤) ومنها صحيحة الحلبي(٥) ومنها صحيحة معاوية بن عمار قال: سألت أباعبداللهعليه‌السلام عن الرجل يبعث بالهدي تطوعا ليس لواجب، فقال: يواعد أصحابه يوما، فيقلدونه، فاذا كان تلك الساعة اجتنب ما يجتنبه المحرم (إلى يوم النحر)، فاذا كان يوم النحر أجزأ عنه(٦) وقال الصادقعليه‌السلام : ما يمنع أحدكم أن يحج كل سنة؟ فقيل له: لا يبلغ ذلك أموالنا، فقال: أما يقدر أحدكم اذا خرج أخوه أن يبعث معه ثمن اضحيته، ويأمره أن يطوف عنه اسبوعا بالبيت ويذبح عنه، فاذا كان يوم عرفة لبس ثيابه وتهيأ وأتى المسجد ولا يزال في الدعاء حتى تغرب الشمس(٧) وفي باقى الروايات ذكر باقى الاحكام التي حكاها المصنف، من اجتناب المحرمات، والتكفير، وعدم التلبيات، ورواه الصدوق في كتابه(٨) .

____________________

(١) النهاية: باب المحصور ص ٢٨٣ س ٥ قال: ومن اراد أن يبعث بهدي تطوعا فليبعثه ويواعد أصحابه يوما الخ.

(٢) السرائر: باب حكم المحصور والمصدود ص ١٥٢ س ٤ قال: بعد نقل قول الشيخ في النهاية: قال محمد بن إدريس: هذا غير واضح وهذه أخبار آحاد لا يلتفت اليها الخ.

(٣) التهذيب: ج ٥(٢٦) باب من الزيادات في فقه الحج ص ٤٢٥ الحديث ١٢.

(٤) التهذيب: ج ٥(٢٦) باب من الزيادات في فقه الحج ص ٤٢٤ الحدبث ١١٩.

(٥) التهذيب: ج ٥(٢٦) باب من الزيادات في فقه الحج ص ٤٢٤ الحديث ١١٧.

(٦) الكافي: ج ٤ باب الرجل يبعث بالهدي تطوعا ويقيم في أهله ص ٥٤٠ الحديث ٣.

(٧) من لا يحضره الفقيه والمقنع والهداية، ولاحظ التهذيب: ج ٥(٢٦) باب من الزيادات في فقه الحج ص ٤٢٤ الحديث ١١٩ و ١٢٠.

٢٣٤

الثاني: في الصيد، وهو الحيوان المحلل الممتنع ولا يحرم مصيد البحر وهو ما يبيض ويفرخ فيه، ولا الدجاج الحبشي.ولا بأس بقتل الحية والعقرب والفأرة ورمي الغراب والحدأة، ولا كفارة في قتل السباع، وروي في الاسد كبش اذا لم يرده وفيها ضعف.ولا كفارة في قتل الزنبور خطأ، وفي قتله عمدا صدقة بشئ من طعام.ويجوز شراء القماري والدباسي واخراجها من مكة، ولا ذبحها.وانما يحرم على المحرم صيد البر.

وينقسم قسمين: (الاول) ما لكفارته بدل على الخصوص، وهو خمسة: قال طاب ثراه: وروي في الاسد كبش اذا لم يرده، وفيها ضعف.

أقول: الرواية اشارة إلى ما رواه ابوسعيد قال: قلت لم يرده، وفيها ضعف.

أقول: الرواية اشارة إلى ما رواه ابوسعيد قال: قلت لابي عبداللهعليه‌السلام : رجل قتل اسدا في الحرم، قال: عليه كبش يذبحه(١) وبمضمونها عمل الفقيه(٢) وابن حمزة(٣) والاكثرون على عدم الفدية لصحيحة حريز عن أبي عبداللهعليه‌السلام كلما يخاف المحرم من السباع والحيات وغيرهما، فليقتله وان لم يردك فلا ترده(٤) ولاصالة براء‌ة الذمة.

____________________

(١) الكافي: ج ٤ باب صيد الحرم وما تجب فيه الكفارة ص ٢٣٧ الحديث ٢٦.

(٢) المختلف: في كفارات الاحرام ص ١٠١ س ١٦ قال: وقال على بن بابويه: وان كان الصيد اسدا ذبحت كبشا.

(٣) الوسيلة: في بيان الكفارات ص ٦٨٨ س ١١ قال: فالموذي لا يلزم بقتله شئ سوى الاسد اذا لم يرده الخ.

(٤) الكافي: ج ٤ باب ما يجوز للمحرم قتله وما يجب عليه فيه الكفارة ص ٣٦٣ الحديث ١.

٢٣٥

الاول: النعامة.وفي قتلها بدنة، فان لم يجد فض ثمن البدنة على البروا طعم ستين مسكينا كل مسكين مدين.ولا يلزمه ما زاد عن ستين، ولا ما زاد عن قيمتها.فان لم يجد صام عن كل مدين يوما، فان عجز صام ثمانية عشر يوما.

الثاني: في بقرة الوحش، بقرة اهلية.فان لم يجد أطعم ثلاثين مسكينا كل مسكين مدين.ولو كانت قيمة البقرة أقل اقتصر على قيمتها.فان لم يجد صام عن كل مسكين يوما، فان عجز صام تسعة أيام.وكذا الحكم في حمار الوحش على الاشهر.

قال طاب ثراه: وكذا الحكم في حمار الوحش على الاشهر.

أقول: المشهور مساواة الحمار للبقرة، وهو مذهب الشيخ(١) والتقي(٢) والحسن(٣) والقاضي(٤) وابن ادريس(٥) وقال الصدوق: في حمار الوحش بدنة(٦) وخير ابن

____________________

(١) النهاية: باب ما يجب على المحرم من الكفارة ص ٢٢٢ س ١٣ قال: وان صاد بقرة وحش أو حمار وحش فقتله كان عليه دم بقرة.

(٢) الكافي: واما كفارة ما ياتيه المحرم ص ٢٠٥ س ١٣ قال: وان كان حمار وحش أو بقرة وحش فعليه بقرة.

(٣) المختلف: في كفارت الاحرام ص ١٠٢ س ٣٤ قال: وممن قال: بالبقرة في حمار الوحش ابن أبي عقيل.

(٤) المهذب: ج ١ باب ما يلزم المحرم على جناياته من الكفارة ص ٢٢٣ س ١٣ قال: واما يجب فيه بقرة فهو ان يصيب حمار وحش اوبقرة وحش.

(٥) السرائر: باب ما يلزم المحرم على جناياته من كفارة ص ١٣٠ س ٣٥ قال: فان قتل حمار وحش او بقرة وحش كان عليه دم بقرة.

(٦) المقنع: باب الحج ص ٧٧ س ١٧ قال: فان أصاب المحرم نعامة أو حمار وحش فعليه بدنة.

٢٣٦

الثالث: الظبي، وفيه شاة، فان لم يجد فض ثمن الشاة على البر وأطعم عشرة، كل مسكين مدين، ولو قصرت قيمتها اقتصر عليها.فان لم يجد صام عن كل مسكين يوما، فان عجز صام ثلاثة أيام.والابدال في الاقسام الثلاثة على التخيير، وقيل: على الترتيب، وهو أظهر الجنيد بينها وبين البقرة(١) وقال ابن حمزة: فيه بقرة ولم يذكر له بدلا(٢) والسيد وسلار لم يذكرا حكم الحمار.

قال طا ب ثراه: والابدال في الاقسام الثلاثة على التخيير، وقيل: على الترتيب وهو أظهر.

أقول: التخيير مذهب ابن ادريس، ونقله عن الشيخ في الجمل والخلاف(٣) وهو أحد قولي العلامة(٤) والترتيب مذهب الشيخ في النهاية(٥) وابن بابويه(٦) والحسن(٧)

____________________

(١) المختلف: في كفارات الاحرام ص ١٠٢ س ٣٣ قال: وقال ابن الجنيد، في حمار الوحش بدنة ويجوز بقرة.

(٢) الوسلة: في بيان الكفارات ص ٦٨٨ س ٣٤ قال: البقرة تلزم بصيد بقرة الوحش وحمار الوحش.

(٣) السرائر باب ما يلزم في نفسي وأفتي به القول فيها بالتخير والى هذا ذهب شيخنا ابوجعفر في مسائل الخلاف الجمل والعقود الخ.لاحظ الخلاف: مسألة ٢٦٨ والجمل والعقود: ص ٧٤ س ١١.

(٤) المختلف: في كفارات الاحرام ص ١٠١ س ٢٣ قال: هل هذه الكفارات مخيرة أو مرتبة إلى أن قال: وقد شبق البحث في ذلك في كتاب الصوم، وقال: في كتاب الصوم ص ٥٥ س ١٣: لنا ان الاصل براء‌ة الذمة من الترتيب.

(٥) النهاية: باب ما يجب على المحرم من الكفارة ص ٢٢٢ س ٦ قال: فان لم يقدر..الخ.

(٦) و(٧) المختلف: كتاب الصوم ص ٥٥، في الكفارة قال: مسألة المشهور ان كفارة أفطار يوم من شهر رمضان إلى أن قال: مخير في ذلك ذهب اليه الشيخان وابن الجنيد وابنا بابويه إلى أن قال: وقال ابن أبي عقيل: إلى ان قال: وهذا يدل على الترتيب الخ.وفيه أيضا في كفارات الاحرام ص ١٠٢ س ٢٣ قال: الاول التخير والترتيب وقد سبق في كتاب الصوم.

٢٣٧

وفى الثعلب والارنب شاة، وقيل: البدل فيها كالظبي.والسيد(١) وهو اختيار المصنف(٢) .

قال طاب ثراه: وفي الثعلب والارنب شاة، وقيل: البدل فيهما كالظبي.

أقول: لا خلاف ان في كل من الظبي والثعلب والارنب شاة، وانما الخلاف في تحقيق البدل مع فقد الشاة أو قيمتها.وتحقيق البحث هنا يقع في مقامين: الاول: في بدل الظبى، وفيه ثلاثة أقوال:

(الاول) المشهور أنه مع فقد الشاة يقيض ثمنها على البر، وهو الحنطة ويقسمه على الفقراء، لكل مسكين مدين، فان زاد البر عن عشرة كان له الزائد، وان نقص عن كفايتهم لم يلزمه الاتمام، ولو عجر عن ذلك بأن لا يكون قادرا على ثمن الشاة صام عن كل مسكين يوما ولو عجز صام ثلاثة أيام قاله الشيخ(٣) والمتأخرون.

(الثاني) مع فقد الشاة يطعم عشرة مساكين، فان لم يستطع صام ثلاثة أيام قاله المفيد(٤) فقد خالف المشهور شيئين:

(أ) ايجابه اطعام عشرة مساكين، مع قطع النظر عن قيمة الشاة.

(ب) ايجاب صوم ثلاثة أيام، مع عجزه عن الاطعام، والمشهور وجوبها بعد العجز عن صوم العشرة، وهو مذهب الحسن(٥) والسيد(٦) والصدوق في المقنع

____________________

(١) جمل العلم والعمل: كتاب الصوم ص ٩١ س ١٠ قال: انها مرتبة، وقيل انه مخير فيها.

(٢) لا حظ عبارة المختثصر النافع.

(٣) النهاية: باب ما يجب على المحرم من الكفارة ص ٢٢٣ قال: فان لم يقدر على ذلك قوم الجزاء وفص ثمنة على البر الخ.

(٤) المقنعة: باب الكفارات ص ٦٨ س ٢٥ وان صاد ظبيا إلى أن قال: فان لم يجد اطعم عشرة مساكين.

(٥) و(٦) المختلف: في كفارات الاحرام: ص ١٠٣ س ٥ قال: وكذا " أي مع عدم الاستطاعة يجب صوم ثلاثة أيام " السيد وابن أبي عقيل.

٢٣٨

والفقيه(١) وقدر الاطعام هنا بمد للمسكين.

(الثالث) وجوب قيمة الشاة مع عدمها، فان لم يجد صام عن كل صاع يوما، ويجوز له اذا فقد الفداء والقيمة أن يصوم للنعامة ستين يوما، وللبقرة ثلاثين يوما وللظبى ثلاثة أيام، وان صام بالقيمة اقل من هذه المدة أجزأه، وان زادت القيمة عليها لم يتجاوزها، قاله التقي(٢) فقد حصلت المخالفة في شيئين: (أ) أنه أوجب القيمة بالغا ما بلغ ولم يجعل للمالك مازاد عن العشرة.

(ب) انه أوجب في الظبي ثلاثة أيام، ومرتبتها بعد العجز عن العشرة الايام.

المقام الثاني: الثعلب والارنب، هل حكمهما في البدل كالظبي؟ فيه قولان:

(١) نع م: قاله الثلاثة(٣) وابن ادريس(٤) وعمم القاضي ترتيب البدل المشهور على كل من وجب عليه شاة حتى الجدي والحمل(٥) .

(٢) لم يتعرض الفقيه والحسن لغير بدل الظبي، وابوعلي لم يتعرض لابدال الثلاثة.

____________________

(١) المقنع: باب الحج ص ٧٧ س ٢٠ قال: وان أصاب ظبيا إلى أن قال: فان لم يقدر فعليه صيام ثلاثة أيام.وفي الفقيه(١١٩) باب ما يجب على المحرم في أنواع ما يصيب من الصيدص ٢٣٣ الحديث ٣.وفيه فان أصاب ظبيا إلى أن قال: فعليه صيام ثلاثة ايام.

(٢) الكافي: الحج، ص ٢٠٥ س ١٧ قال: ويجوز له ان فقد الفداء أو القيمة الخ.

(٣) المقنعة: باب الكفارات ص ٦٨ س ٢٦ ال: وفي الثعلب والارنب مثل ما في الظبي.وجمل العلم والعمل، فصل فيما يلزم المحرم عن جناياته من كفارة ص ١١٣ س ١٣ قال: وفي الثعلب والارنب مثل ما في الطبي والنهاية: باب ما يجب المحرم من الكفارة ص ٢٢٢ س ١٩ قال: ومن أصاب ظبيا أو ثعلبا أو ارنبا الخ.

(٤) السرائر: باب ما يلزم المحرم عن جناياته من كفارة ص ١٣٠ س ٣٧ قال: ومن أصاب ظبيا أو ثعلبات أو ارنبا الخ.

(٥) المهذب: ج ١، باب ما يتعلق بذلك البدنة ص ٢٢٧ س ١٧ قال: واذا وجبت عليه شاة ولم يقدر عليها إلى أن قال: وحكم الحمل والجدي يجزي هذا المجري.

٢٣٩

الرابع: في بيض النعام اذا تحرك الفرخ، فلكل بيضة بكرة.وان لم يحرك أرسل فحولة الابل في اناث بعدد البيض، فما نتج كان هديا للبيت.فان عجز فعن كل بيضة شاة.فان عجز فاطعام معشرة مساكين.فان عجز صام ثلاثة أيام.

الخامس: في بيض القطاة والقبح اذا تحرك الفرخ، من صغار الغنم، وفي رواية عن البيضة مخاض من الغنم.وان لم يتحرك أرسل فحولة الغنم في اناث بعدد البيض، فما نتج كان هديا.ولو عجز كان فيه ما في بيض النعام.

قال طاب ثراه: الخامس في بيض القطاة والقبج اذا تحرك الفرخ، من صغار الغنم، وفي رواية عن البيضة مخاض من الغنم(١) وان لم يتحرك أرسل فحولة الغنم في اناث بعدد البيض فما نتج كان هديا(٢) ولو عجز كان فيه ما في بيض النعام.

اقول: هنا مسألتان: الاولى: ماذا يجب في البيض مع التحرك؟ قيل فيه: أربعة أقوال:

(أ) الارسال، قاله الفقيه(٣) .

(ب) قال القاضى: فان أصاب بيض حجلة او حمامة، وقد تحرك فيها الفرخ فشاة(٤) والمصنف أوجب فيها من صغار الغنم(٥) كمذهب العلامة في القواعد(٦)

____________________

(١) الاستبصار: ج ٢، ص ٢٠٤ الحديث ٤ قال: ومن أصاب بيض نعامة فعليه مخامص من النعم، ثم أورده بعده الحديث ٥ مستدلا به على أن يحكم بيض القطاة حكم بيض النعام.

(٢) التهذيب: ج ٥(٢٥) باب الكفارة عن خطأ المحرم، ص ٣٥٦ الحديث ١٥٠ و ١٥١.

(٣) المقنع: باب الحج ص ٧٨ قال: فان وطئ بيض قطاة فشذخة فعليه أن يرسل الفحل من الغنم الخ.

(٤) المهذب: ج ١ باب ما يلزم المحرم على جناياته من الكفارة ص ٢٢٤ س ٣ قال: أو يصيب حاجلة أو حمامة أو شيئا من يبضها ويكون قد تحرك فيها الفرح الخ.

(٥) لاحظ عبارة المختصر النافع.

(٦) القواعد: في كفارات الاحرام ص ٩٤، قال: الخامس في كسر كل بيضة من القطا من صغار الغنم إلى أن قال: إن كان قد تحرك فيه الفرج.

٢٤٠