المهذب البارع في شرح المختصر النافع الجزء ٢

المهذب البارع في شرح المختصر النافع10%

المهذب البارع في شرح المختصر النافع مؤلف:
تصنيف: فقه استدلالي
الصفحات: 579

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥
  • البداية
  • السابق
  • 579 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 117285 / تحميل: 7172
الحجم الحجم الحجم
المهذب البارع في شرح المختصر النافع

المهذب البارع في شرح المختصر النافع الجزء ٢

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

أقول: أموال البغاة على قسمين فما كان منها غيرمنقول، أو لم يكن في العسكر فلا يقسم إجماعا، وكذا الذراري، لانهم مسلمون واما الاموال التي حواها العسكر فهل يقسم بين المقاتلين؟ فيه للاصحاب ثلاثة أقوال: (أ) لا تقسم ويجب رده على أربابه لو أخذ، وهو قول السيد(١) محتجا بقولهعليه‌السلام : المسلم أخو المسلم لايحل له دمه وماله الا بطيبة من نفسه(٢) ولان علياعليه‌السلام لم يقسم أموال اهل البصرة ولماروجع في ذلك قال: أيكم يأخذ عايشة في سهمه(٣) وروى ابوقيس ان علياعليه‌السلام نادى من وجد ماله فليأخذه، فمر بنا رجل فعرف قدرا نطبخ فيه، فسألناه أن يصبر حتى ينضج فلم يفعل ورمى برجله فأخذها(٤) واستقرب جواز قتالهم بدوابهم وسلاحهم حالة الحرب على وجه لا يقع التملك له، بل على وجه المدافعة والممانعة، وتبعه ابن ادريس(٥) .

(ب) جواز تملكه وقسمته بين المقاتلة، وهو قول الشيخ في النهاية(٦)

____________________ ______________

(١) الجوامع الفقهية الناصريات: المسألة السادسة والمائتان ص ٢٢٥ س ٢٧ قال: بعد نقل قول المخالف: وهذا غير صحيح، لان أهل البغي لا يجوز غنيمة أموالهم وقسمتها الخ وليس في احتجاج السيد استدلالا بقوله (المسلم اخو المسلم الخ) بل هوفي استدلال الشافعي ولا يقبله اليسد فراجع وايضا لاحظ المختلف: في احكام البغاة ص ١٥٦ س ٣٦.

(٢) عوالى اللئالى: ج ٣ ص ٤٢٤ الحديث ١٦.

(٣) التهذيب: ج ٦(٧٠) باب سيرة الامام ص ١٥٥ الحديث ٤.

(٤) عوالى اللئالى: ج ٦ ص ١٨٤ الحديث ١١.

(٥) السرائر: باب قتال اهل البغي ص ١٥٩ س ٣٠ بعد نقل قول السيد بتمامه، قال: قال: محمد بن ادريس: الصحيح ما ذهب اليه المرتضى(٦) النهاية: باب قتال أهل البغي ص ٢٩٧ س ١١ قال: ويجوز أن يأخذ من أموالهم ما حوى العسكر ويقسم على المقاتلة.

٣٠١

(الثاني) أهل الكتاب والبحث فيمن تؤخذ الجزية منه وكميتها وشرايط الذمة

وهي تؤخذ من اليهود والنصارى، وممن له شبهة كتاب، وهم المجوس.ويقاتل هؤلاء كما يقاتل أهل الحرب حتى ينقاد والشرايط الذمة، فهناك يقرون على معتقدهم ولا تؤخذ الجزية من الصبيان والمجانين والبله والنساء والهم على الاظهر ومن بلغ منهم، أمر بالاسلام او والخلاف(١) وبه قال القديمان(٢) والقاضي(٣) والتقي(٤) واختاره المصنف(٥) والعلامة(٦) .

(ج) يقسم مال من لم يرجع منهم إلى الحق وإلى طاعة الامام.ومن رجع إلى طاعة الامام فهو احق بماله وهو قول لشيخ في المبسوط(٧) .وهو الوجه استنادا إلى فعل عليعليه‌السلام فانه لم يقسم أموال أهل البصرة، حيث رجعوا إلى طاعته، وقسم ما غنموه من أهل الشام، وكلما ورد من منع القسمة، فانه في واقعة البصرة.

قال طاب ثراه: ولا تؤخذ الجزية من الصبيان والمجانين والنساء والبله والهم على الاظهر.

____________________

(١) لم اعثر في الخلاف ولكن نقله عنه في المختلف.

(٢) و(٣) المختلف: في أحكام البغاة ص ١٥٧ س ١١ قال: وقال ابن عقيل: يقسم أموالهم التي حواها العسكر ثم بعد أسطر: وجوز ابن الجنيد قسمة ما حواه العسكر إلى أن قال: والاقرب ما ذهب اليه الشيخ في النهاية.

(٤) المهذب: ج ١ باب قتال أهل البغي ص ٣٢٥ س ٢١ قال: فاما أموالهم فلا يغنم منها الا ما حواه العسكر دون ما سواه.

(٥) الكافي: الجهاد ص ٢٥١ س ١٣ قال: ويقسم ما حواه معسكرا الجميع.

(٦) لاحظ عبارة المختصر النافع.

(٧) المبسوط: ج ٧ كتاب قتال اهل البغي ص ٢٦٦ س ١٥ قال: اذا انقضت الجرب بين أهل العدل يعدل إلى أن قال: فاما إن رجعوا إلى طاعتعه فهم أحق بأموالهم.

٣٠٢

التزام الشرائط، فان امتنع صار حربيا والاولى ان لا يقدر الجزية فانه انسب بالصغار وكان عليعليه‌السلام يأخذ من الغنى ثمانية وأربعين درهما ومن المتوسط أربعة وعشرين، ومن الفير اثنى عشر درهما، لا قتضاء المصلحة، لا توظيفا لازما.

أقول: سقوطها عن الهم ظاهر أبي علي(١) وقال الشيخ في المبسوط: بعدم السقوط لعموم الاية(٢) قال: وفي أصحابنا من قال: لا تؤخذ منهم الجزية، وهو الظاهر من كلام القاضي(٣) وابن حمزة(٤) وقال العلامة في القواعد: إن كان له رأى أو قتال أخذت منه، والا فلا(٥) .

قال طاب ثراه: والاولى ان لا يقدر الجزية، فانه أنسب بالصغار.

أقول: هنا مسألتان: الاولى: هل تقدر الجزية أم لا؟ المشهور عدم تقديرها، بل أمرها إلى الامام بحسب

____________________

(١) المختلف: في أحكام الجزية ص ١٥٥ س ٨ قال: مسألة قال: ابن الجنيد لا تؤاخذ الجزية من مغلوب الخ.

(٢) المبسوط: ج ٢، كتاب الجزايا وأحكامها ص ٤٢ س ٣ قال: والشيخ الفاني والزمن إلى أن قال: تؤخذ منهم الجزية لعموم الاية.

(٣) المهذب: ج ١ كتاب الخمس، باب في ذكر من يجب أخذ الجرية منه ومنلا يجوز أخذها منه ص ١٨٤ س ٩ واما الذي لا يجوز أخذها من الكفار فهو الخ ولكن لا يخفي انه لم يتعرض هنا (اللهم) بنفي ولا اثبات.

(٤) الوسيلة: كتاب الجهاد ص ٦٩٧ س ٣ قال: والثالث ستة نفر، المرأة والعبد والمجنون والصبي والابلة والسفية المفسد.

(٥) القواعد: كتاب الجهاد، الفصل الثاني في عقد الجزية ص ١١٢ س ٤ قال: ويسقط عن الهم على رأى الخ وما نقله المصنف من قوله (ان كان له رأي او قتال) فليس هنا، بل هو موجود في (من يجوز قتله، لا حظ ص ١٠٣ س ١٢ قال: والكبير إن كان ذا رأي أو قتال.

٣٠٣

ما يراه وهو اختيار الشيخين(١) والقاضي(٢) وابن حمزة(٣) وسلار(٤) وابن ادريس(٥) واختاره المصنف(٦) والعلاملة(٧) لصحيحة زرارة قال: قلت لابي عبداللهعليه‌السلام : ما حد الجزية على أهل الكتاب؟ وهل عليهم في ذلك شئ موظف لاينبغي أن يجوز إلى غيره؟ قال ذلك إلى الامام يأخذ من كل انسان منهم ماشاء على قدر حاله(٨) ولانه أنسب بالصغار، فانه اذا لم يعلم قدر ما يؤخذ منه عند الحلول كان خائفا أن يطالب بما لا يقدر عليه، واذا قدرت عليه إهتم بها من أول الحول، فلا يصير مكترثا بها، فلا يشق عليه أداؤها، فلاصغار حينئذ.

الثانية: قال تعالى " قاتلوا الذين لايؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يدوهم صاغرون(٩) ".

____________________

(١) المقنعة: باب مقدار الجزية ص ٤٤ س ٢٤ قال: وليس في الجزية حد مرسوم إلى أن قال: وانما هي على ما يراه الامام وفي النهاية كتاب الزكاة، باب الجزية وأحكامها ص ١٩٣ س ١٤ قال: وليس للجزية حد محدود ولا قدر موقت، بل يأخذ الامام منهم على ما قدر ما يراه من أحوالهم.

(٢) المهذب: كتاب الخمس، باب في ذكر ما ينبغي أخذه من الجزية ص ١٨٤ س ٢١ قال: الذي ينبغي أخذه من الجزية ليس له مقدار معين، بل ذلك إلى الامام.

(٣) الوسيلة: فصل في بيان أحكام الجزية ص ٦٩٧ س ٥ قال: وقدر موكول إلى رأى الامام الخ.

(٤) المراسم: الخمس، ذكر الجزية ص ١٤١ س ٥ قال: والمبلغ لا حد له في الرسم الشرعي بل هو مفوض إلى الامام الخ.

(٥) السرائر: كتاب الزكاة، باب الجزية وأحكامها ص ١١٠ س ٥ قال: وليس للجزية عند أهل البيت حد إلى أن قال: بل موكول إلى تدبير الامام ورأية فيأخذهم منهم على قدر أحوالهم الخ.

(٦) لاحظ عبارة المختصر النافع.

(٧) المختلف: في أحكام أهل الذمة ص ١٦٤ س ٢٣ قال: مسألة انه لا حد للجزية بل بحسب ما يراه الامام الخ.

(٨) التهذيب: ج ٤(٣٢) باب مقدار الجزية ص ١١٧ قطعة من حديث ١.

(٩) التوبة: ٢٩.

٣٠٤

فاوجب الصغار، وما هو قيل فيه أربعة أقوال: (أ) انه التزام احكامنا وجريانها عليهم، قاله الشيخ في المبسوط(١) .

(ب) انه التزام الجزية على ما يحكم به الحكام من غير أن تكون مقدرة والتزام أحكامنا عليهم قاله الشيخ في الخلاف(٢) وبه قال ابن ادريس(٣) واختاره المصنف(٤) والعلامة(٥) .

(ج) قال ابوعلي: الصغار عندي، هو أن يكون مشروطا عليهم في وقت العقد أن تكون أحكام المسلمين جارية عليهم اذا كانت الخصومات بين المسلمين وبينهم، وأن تؤخذ منهم وهم قيام على الارض(٦) .

(د) الصغار أن يؤاخذ هم الامام بما لايطيقون حتى يسلموا، والا فكيف يكون صاغرا وهو لا يكترث بما يؤخذ منه، قاله المفيد(٧) ونقله عن الصادقعليه‌السلام قال: ان الله تعالى يقول " حتى يعطوا الجزية عن يدوهم صاغرون " وللامام أن

____________________

(١) المبسوط: ج ٢، كتاب الجزايا ص ٣٨ س ٢ قال: واما التزام أحكامنا وجريانها عليهم إلى أن قال: وهو الصغار المذكور في الآية.

(٢) الخلاف: كتاب الجزية، مسألة ٥ قال: الصغار المذكور في آية الجزية، هو التزام الجزية على ما يحكم به الامام الخ.

(٣) السرائر: كتاب الزكاة، باب الجزية وأحكامها ص ١١٠ س ٦ قال: والصغار: اختلف المفسرون فيه، والاظهر انه التزام أحكامنا عليهم واجراؤها وان يقدر الجزية الخ.

(٤) لاحظ عبارة المختصر النافع

(٥) المختلف: في أحكام أهل الذمة، ص ١٦٤ س ٤ قال: مسألة الصغار المذكور في الآية هو التزام الجزية الخ.

(٦) المختلف: في أحكام اهل الذمة ص ١٦٤ س ٥ قال: قال ابن الجنيد: الصغار عندي الخ.

(٧) المنعة: كتاب الزكاة، باب مقدار الجزية ص ٤٤ س ٢٤ قال: وليس في الجزية حد مرسوم إلى ان قال: وقالعليه‌السلام : ان الله عزوجل يقول الخ.

٣٠٥

ويجوز وضع الجزيه على الرؤوس أو الارض، وفي جواز الجمع قولان، أشبههما الجواز.يأخذهم بما لايطيقون حتى يسلموا، والا فكيف يكون صاغرا ولا يكترث لما يؤخذ منه حتى يجد ذلا لما أخذ منه فيألم لذلك فيسلم(١) قال طاب ثراه: ويجوز وضع الجزية على الرؤوس او الارض، وفي جواز الجمع قولان، اشبهما الجواز.

أقول: منع الشيخ في النهاية من الجمع(٢) وبه قال القاضي(٣) وابن حمزة(٤) وابن ادريس(٥) واختاره التقي(٦) وابوعلي(٧) .

ويظهر لي: ان النزاع لفظي، لان عقد الجزية إن تضمن تعيين أحدهما، لم يجز تعديه إلى غيره إجماعا.وإن لم يتضمن التعيين جاز للامام أن يأخذ منهما ومن أحدهما، لعدم المانع.ولان الجزية اذا لم تكن مقدرة لم تكن لقصرها على أحد

____________________

(١) التهذيب: ج ٤(٣٢) باب مقدار الجزية ص ١٧ قطعة من حديث ١

(٢) النهاية: كتاب الزكاة: باب الجزية وأحكامها ص ١٩٣ س ١١ قال: فان وضعها على رؤوسهم فليس له أن يأخذ من أرضهم الخ.

(٣) المهذب: ج ١ كتاب الخمس باب في ذكر ما ينبغي أخذه من الجزية ص ١٨٥ قال: الا انهم متى وضعها على أرضهم لم يضعها على رؤوسهم.

(٤) الجوامع: الفقهيه: الوسيلة: فصل في بيان أحكام الجزية ص ٦٩٧ س ٧ قال: ويضع على الرؤوس أو على أراضيهم ولا يجمع بينهما.

(٥) السرائر: كتاب الزكاة باب الجزية ص ١١٠ س ٤ قال: فان وضعها على رؤوسهم فليس له أن يأخذ من أرضيهم الخ.

(٦) الكافي الجهاد الضرب الثاني من الغنائم ص ٢٦٠ س ١٩ قال: ويصح صلحهم على جزية الرؤوس خاصة، وعلى الامرين.

(٧) المختلف: في أحكام أهل الذمة ص ١٦٤ س ١٧ قال: وهل له الجمع إلى أن قال بعد نقل قول النهاية: وجوز ابن الجنيد الجمع إلى أن قال: والاقرب الاول.

٣٠٦

المذكورين معنى، لانه جاز أن يأخذ عن الرؤوس بقدر مايمكن أن ياخذ منهما ويزيد عليه، اذ ليس لها مقدر معين لا يجوز تخطيه.ولكن في صحيحة محمد بن مسلم إشكال لعله منشأ الاختلاف، قال: قلت لابي عبداللهعليه‌السلام : أرأيت ما يأخذ هؤلاء من الخمس من أرض الجزية، ويأخذون من الدهاقين جزية رؤوسهم، أما عليهم في ذلك شئ موظف؟ فقال: كان عليهم ما أجازوا على أنفسهم، وليس للامام اكثر من الجزية، إن شاء الامام وضع ذلك على رؤوسهم وليس على أموالهم شئ، وإن شاء فعلى أموالهم وليس على رؤوسهم شئ، فقلت: فهذا الخمس؟ فقال: هذا كان صالحهم عليه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله (١) .والجواب حمل ذلك على ما اذا وقع عقد الجزية على تعيين أحدهما.

قال العلامة بعد أن حكى القولين: والاقرب الاول، واحتج بالرواية المذكورة، ثم قال: إحتج الاخرون بان الجزية لا حدلها فجاز أن يضع قسطا على رؤوسهم وقسطا على أرضهم.

والجواب: ليس النزاع في وضع جزية على الرؤوس والارض، بل في وضع جزيتين عليهم، وبالجملة فلا بأسبهذا القول، وهذا آخر كلامهرحمه‌الله (٢) .وأنت ترى ضعف هذا الجواب، أعني قوله " بل وضع جزيتين عليهما " فمن أين ان الوضع عليهما يصيرهما جزيتين، ثم لو سلم ذلك، من أين ان تسميتهما جزيتان مانع من ذلك.

____________________

(١) التهذيب: ج ٤(٣٢) باب مقدار الجزية، ص ١١٧ قطعة من حديث ١.

(٢) المختلف: في أحكام اهل الذمة ص ١٦٤ س ١٨ قال: والاقرب الاول، لنا ما رواه ابن بابويه في الصحيح الخ.

٣٠٧

وإذا أسلم الذمى قبل الحول سقطت الجزية، ولو كان بعده وقبل الاداء فقولان أشبههما السقوط، وتؤخذ من تركته لو مات بعد الحلول ذميا.

أما الشروط فخمسة: قبول الجزية، وان لا يؤذوا المسلمين كالزنا بنسائهم، أو السرقة لاموالهم، وألا يتظاهروا بالمحرمات كشرب الخمر والزنا ونكاح المحارم.وألا يحدثوا كنيسة، ولا يضربوا ناقوسا، وأن تجرى عليهم احكام الاسلام.ويلحق بذلك: البحث في الكنائس والمساجد والمساكن.ولا يجوز استئناف البيع والكنائس في بلاد الاسلام وتزال لو استحدثت، ولا بأس بما كان عاديا قبل الفتح، وبما أحدثوه في أرض الصلح، ويجوز رمتها، ولا يعلي الذمي بنيانه فوق المسلم، ويقرما ابتاعه من مسلم على حاله.ولو انهدم لم يعل به.ولا يجوز لاحدهم دخول المسجد الحرام ولا غيره، ولو أذن له المسلم.

مسألتان

الاولى: يجوز أخذ الجزية من أثمان المحرمات، كالخمر.

الثانية: يستحق الجزية من قام مقام المهاجرين في الذب عن الاسلام من المسلمين.

قال طاب ثراه: ولو اسلم الذمى قبل الحلول سقطت الجزية، ولو كان بعده وقبل الاداء قولان: أشبههما السقوط.

أقول: مختار المصنف وهو السقوط، هو المشهور بين الاصحاب واختاره

٣٠٨

الشيخان(١) والقاضي(٢) وابن ادريس(٣) والعلامة(٤) .واحتجوا بوجوه: (أ) قولهعليه‌السلام : الاسلام يجب ما قبله.

(ب) ان في اسقاطها ترغيبا له في الاسلام، فيكون مرادا للشارع.

(ج) ان الجزية انما وضعت للصغار والاهانة بالكافر والترغيب في الاسلام والدخول فيه، وقد زال سبب االاول، وحصل الثاني.ونقل المفيد(٦) والقاضي(٧) وابن ادريس(٨) عن بعض أصحابنا: عدم السقوط، لوجوبها بمضي الحول،

____________________

(١) المقنعة: باب الخمس والغنائم، باب الزيادات ص ٤٥ س ٢٦ قال: واذا أسلم الذمى سقطت عنه الجزية الخ.وفي النهاية: باب الجزية وأحكامها ص ١٩٣ س ٧ قال: ومن.جبت عليه الجزية وحل الوقت فأسلم قبل أن يعطيها سقطت عنه.

(٢) المهذب: ج ١ كتاب الخمس، باب الجزية ص ١٨٤ س ١٤ قال: ولم يؤد الجزية إلى أن قال: إذا أسلم فقد اسقطت عنه.

(٣) السرائر: باب الجزية وأحكامها ص ١١٠ س ٢ قال: ومن.جبت عليه الجزية وحل الوقت فاسلم قبل أن يعطيها سقطت عنه.

(٤) المختلف: كتاب الجهاد، في أحكام اهل الذمة ص ١٦٥ س ٣ قال: لو اسلم الذمى بعد حلول الحول إلى أن قال: والمعتمد الاول، اى السقوط.

(٥) عوالى اللئالى: ج ٢ ص ٥٤ الحديث ١٤٥ ولا حظ ما علق عليه

(٦) المقنعة: باب الزيادات ص ٤٥ س ٢٧ قال: وقد قيل: انه إن اسلم قبل الاجل فلا جزية عليه وان أسلم وقد فعليه الجزية.

(٧) المهذب: ج ١ كتاب الخمس، باب الجزية ص ١٨٤ س ١٤ قال: ومن يؤد الجزية إلى أن قال: إن اسلم فقد أسقطت عنه بالاسلام ولم يجز أخذها منه الخ.

(٨) السرائر: باب الجزية وأحكامها ص ١١٠ س ٣ قال: وقد ذهب بعض أصحابنا إلى أنها لا تسقط.

٣٠٩

الثالث: من ليس لهم كتاب

ويبدأ بقتال من يليه الا مع اختصاص الابعد بالخطر.ولا يبدأون إلا بعد الدعوة إلى الاسلام، فان امتنعوا حل جهادهم.ويختص بدعائهم الامام أو من يأمره.وتسقط فلا تسقط بالاسلام كالدين.واجيب بالمنع من المساواة.وقال التقي: لو أسلم قبل حلول الاجل سقط عنه بقية الجزية(١) ويفهم منه حكمان

(أ) وجوبها بعد الحول.

(ب) لو أسلم قبل الحول وجب عليه بقدر ما مضى.فعلى هذا تكون الجزية مقسطة على أجزاء الحول كلما انقضى منه جزء استقر في ذمته بازائه من الجزية.والاظهر انها لا تجب الا بمضي الحول، فهي كالدية على العاقلة.

وتظهر الفائدة في مسائل:

(أ) لو مات في اثناء الحول لم يؤخذ من التركة على ما قلناه، ويؤخذ بالنسبة على قوله.

(ب) لوجن في اثناء الحول لم يجب عليه جزية حتى يفيق حولا، وعنده تجب بنسبة ما عقل.

(ج) لو اقعد أو خرق لا تؤخذ منه على القول بسقوطها عمن ذكرناه على قولنا، وعلى قوله: يؤخذ منه بنسبة الماضي.

(د) لو كان فقيرا في أول الحول واستغنى في آخره، أو انعكس، كان الاعتبار بحاله عند الحول، وعنده تجب عليه بالتقسيط.

____________________

(١) الكافي: الجهادص ٢٤٩ س ١٠ قال: فمن أسلم قبل حلول الاجل سقطت عنه الجزية الخ ولكن في المختلف: ص ١٦٥ س ٥ قال: وقال ابوالصلاح: ولو اسلم حلول الاجل سقطت عنه بقية الجزية.

٣١٠

الدعوة عمن قوبل بها وعرفها.وإن اقتضت المصلحة المهادنة جاز، لكن لا يتولاها إلا الامام أو من يأذن له ويذم الواحد من المسلمين للواحد، ويمضى ذمامه على الجماعة، ولو كان أدونهم.ومن دخل بشبهة الامان فهو آمن حتى يرد إلى مأمنه.لو استذم، فقيل: لانذم، فظن انهم أذنوا فدخل وجب اعادته إلى مأمنه نظرا في الشبهة ولا يجوز الفرار اذا كان العدو على الضعف أو أقل، الا لمتحرف أو متحيز إلى فئة ولو غلب على الظن العطب على الاظهر ولو كان أكثر جاز.ويجوز المحاربة بكل ما يرجى به الفتح: كهدم الحصون ورمي المتاحين ولا يضمن بذلك المسلمين بينهم.

قال طاب ثراه: ولا يجوز الفرار اذا كان العدو على الضعف أو أقل إلا لمتحرف أو متحيز إلى فئة ولو غلب على الظن العطب على الاظهر.

أقول: منه في المبسوط من الفرار(١) لقوله تعالى: " اذا لقيتم فئة فاثبتوا "(٢) وهو اختيار المصنف(٣) وقيل: يجوز واختاره العلامه في المختلف(٤) لما فيه من حفظ النفس، وقال تعالى " ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة "(٥) والاول هو الوجه، لان وضع الجهاد مبني على بذل النفس، قال تعالى " ان الله اشترى من المؤمنين أنفسهم

____________________

(١) المبسوط: ج ٢، اصناف الكفار وكيفية قتالهم ص ١٠ س ١٢ قال: فان انصرف على غير هذين الوجهين كان قارا وفسق بذلك وارتكب كبيرة واذا ثبت على ظنه انه اذا ثبت قتل وهلك، فالاولى أن نقول: ليس له ذلك الخ.

(٢) الانفال: ٤٥.

(٣) لا حظ عبارة المختصر النافع.

(٤) المختلف: في كيفية الجهاد، ص ١٥٥ س قال: وقيل: انه يجوز الخ الانصراف إلى أن قال: والاقرب عندي الاخير.

(٥) البقرة: ١٩٥.

٣١١

ويكره بالقاء النار ويحرم بالقاء السم، وقيل: يكره ولو تترسوا بالصبيان والمجانين او النساء ولم يمكن الفتح الا بقتلهم، جاز.وكذا لو وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون "(١) وقال امير المؤمنينعليه‌السلام لولده محمد: تدفى الارض قدمك وأعرالله جمجمتك(٢) .

قال طاب ثراه ويحرم بالقاء السم، وقيل: يكره.

أقول: الاول إختيار الشيخين في النهاية(٣) والمقنعة(٤) والمصنف(٥) وابن ادريس(٦) لرواية السكوني عن جعفر عن أبيه عن عليعليه‌السلام ، ان النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله نهى أن يرمى السم في بلاد المشركين(٧) والمستند ضعيف مع جواز حمل النهى على الكراهة.

والثاني اختيار الشيخ في المبسوط(٨) وبه قال العلامة(٩) وابوعلي(١٠) للاصل، ولما دل عليه حديث حفص بن غياث قال: كتب الي بعض اخواني أسأل أبا عبداللهعليه‌السلام عن مدينة من مداين الحرب، هل يجوز أن يرسل عليهم الماء، أو يحرقوا بالنيران، أو يرموا بالمنجنيق حتى يقتلوا، وفيهم النساء والصبيان والشيخ

____________________

(١)التوبة: ١١١.

(٢) نهج البلاغة: ومن كلام لهعليه‌السلام (١١) ص ٥٥.

(٣) النهاية: كتاب الجهاد: باب من يجب قتاله ص ٢٩٣ س ٦ قال: الا السم فانه لا يجوز.

(٣) لم أعثر عليه في المقنعة، ولم يعترض له في المختلف ايضا.

(٥) لاحظ عبارة المختصر النافع.

(٦) السرائر: كتاب الجهاد، باب ذكر اصناف الكفار ومن يجب قتالهم ص ١٥٧ س ٣ قال: والقاء السم في بلادهم فانه لا يجوز.

(٧) التهذيب: ج ٦(٦٣) باب كيفية قتال المشركين ص ١٤٣ الحديث ٤.

(٨) المبسوط: ج ٢، فصل: اصناف الكفار وكيفية قتالهم ص ١١ س ١٢ قال: وكره أصحابنا إلقاء السم في بلادهم.

(٩) و(١٠) المختلف: في كيفية الجهاد ص ١٥٥ س ٢٧ قال: ولا اقرب ما ذكرناه في المبسوط وهو اختيار ابن الجنيد.

٣١٢

تترسوا بالاسارى من المسلمين، فلا دية وفي الكفارة قولان ولا يقتل نساؤهم ولو عاون الا مع الاضطرار.ويحرم التمثيل بأهل الحرب والغدر والغلول منهم.ويقاتل في أشهر الحرم من لا يرى لها حرمة، ويكف عمن يزى حرمتها.ويكره القتال قبل الزوال، والتبييت، وأن تعرقب الدابة، والمبارزة بين الصفين بغير إذن الامام.الكبير، والاسارى من المسلمين، والمجتاز؟ فقال: يفعل ذلك بهم، ولا يمك لهؤلاء، ولادية لهم على المسلمين ولا كفارة(١) والسم في معنى هذه الاشياء، فيشاركها في الاباحة.

واعلم أن هذا الخبر قد دل على امور:

(أ) جواز المحاربة بهذه المذكورات.

(ب) انه لا يمسك عنهم لمكان الاسير المسلم والمجتاز بهم.

(ج) انتفاء الدية عن قاتل المسلم، وفيها خلاف بين فقهائنا.

(د) سقوط الكفارة، والاقرب وجوبها للاية(٢) وابن غياث عامى.قال طاب ثراه: وفي الكفارة قولان: أقول: وجوب الكفارة على القاتل هو المشهور بين الاصحاب لقوله تعالى " وإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة "(٣) ولم يذكر الدية ونص على الكفارة.و (من) في الاية بمعنى (في) لان حروف الخفض يستعمل بعضها مكان بعض عند أهل اللسان، وهو كثير في القرآن وأشعار العرب.ولا تتركني بالوعيد كأنني إلى الناس مطلى به الفار أجرب(٤)

____________________

(١) التهذيب: ج ٦(٦٣) باب كيفية قتال المشركين ص ١٤٢ قطعة من حديث ٢.

(٢) قال تعالى " ودية مسلمة إلى أهله " سورة النساء: ٩٢.

(٣) النساء: ٩٢.

(٤) لم يقسم قائله.

٣١٣

النظر الثالث في التوابع وهي أربعة: (الاول) في قسمة الفيء

يجب اخراج ما شرطه الامام أولا كالجعائل، ثم بما تحتاج اليه الغنيمة كاجرة الحافظ والراعي، وبما يرضخ لمن لا قسمة له كالنساء والكفار والعبيد، ثم يخرج الخمس ويقسم الباقي بين المقاتلة ومن حضر القتال وان لم يقاتل حتى الطفل ولو ولد بعد الحيازة قبل القسمة.وكذا من يلتحق بهم من المدد، للراجل سهم وللفارس سهمان، وقيل: للفارس ثلاثة.ولو كان معه أفراس اسهم للفرسين دون ما زاد.أراد في الناس.ونقل المصنف قولا بعدم الكفارة، ولم نظفر بقائله، وفي الشرايع: وفي الاخبار ولا كفارة(١) .

قال طاب ثراه: للراجل سهم وللفارس سهمان، وقيل: للفارس ثلاثة.

أقول: الاول اختيار الاكثر، وبه قال الحسن(٢) والتقي(٣) وابن ادريس(٤) والمصنف(٥) والعلامة(٦) والثاني مذهب أبي علي(٧) .

____________________

(١) الشرايع: ج ١ في كيفية قتال أهل الحرب ص ٣١٢ قال: ولا يلزم القاتل دية، ويلزمه كفارة، وفي الاخبار ولا الكفارة.

(٢) و(٦) المختلف: في أحكام الغنيمة ص ١٥٨ س ٩ قال بعد نقل الاقوال: والمشهور الاول وهو قول ابن أبي عقيل.

(٣) الكافي: الجهاد، الضرب الاول من المغانم ص ٢٥٨ س ١٤ قال: ويقسم الاربعة الاخماس إلى أن قال: للرجل سهم وللفارس سهمان.

(٥) لاحظ عبارة المختصر النافع.

(٧) المختلف: في أحكام الغنيمة ص ١٥٨ س ٩ قال: وقال ابن الجنيد: لفارس ثلاثة أسهم سهمان لفرسه وسهم له.

٣١٤

وكذا يقسم لو قاتلوا في السفن وان استغنوا عن الخيل، ولا سهم لغير الخيل ويكون راكبها في الغنيمة كالراجل.والاعتبار بكونه فارسا عند الحيازة لا بدخول المعركة.والجيش يشارك سريته، ولا يشاركها عسكر البلد.وصالح النبيعليه‌السلام الاعراب عن ترك المهاجرة بأن يساعدوا اذا استنفر بهم ولا نصيب لهم في الغنيمة.

احتج الاولون بما رواه حفص بن غياث قال: كتب إلي بعض إخواني أن أسأل أبا عبداللهعليه‌السلام عن مسائل من السيرة إلى أن قال: كيف تقسم الغنيمة بينهم؟ قال: للفارس سهمان وللراجل سهم(١) .

احتج الاخرون بمارواه اسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه: أن علياعليه‌السلام كان يجعل للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهما(٢) .

أجاب الاولون بحملها على من كان معه أكثر من فرس.

قال طاب ثراه: وصالح النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله الاعراب على ترك المهاجرة بأن يساعدوا اذا استنفرهم ولا نصيب لهم في الغنيمة.

أقول: هذا هو المشهور عند أصحابنا، ومنع منه ابن ادريس وأوجب لهم النصيب، قال: لانه لاخلاف بين المسلمين أن كل من قاتل من المسلمين فانه من جملة المقاتلة، والغنيمة للمقاتلة، فلا يخرج عن هذا الاجماع إلا باجماع مثله(٣) ، وهو ممنوع لان الاجماع على خلافه.

احتج الاولون بماروي أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله صالح الاعراب عن

____________________

(١) التهذيب: ج ٦(٦٥) باب السرية تغز وفتغتم فيلحقها جيش آخر ص ٥ قطعة من حديث ١.

(٢) التهذيب: ج ٦(٦٦) باب كيفية قسمة الغنائم ص ١٤٧ الحديث ٣.

(٣) السرائر: باب قتال اهل البغي ص ١٦٠ س ١١ قال: وقال بعض اصحابنا انه ليس للاعراب من الغنيمة شئ الخ.

٣١٥

ولو غنم المشركون أموال المسلمين وذراريهم ثم ارتجعوها لم تدخل في الغنيمة.ولو عرفت بعد القسمة فقولان: أشبههما ردها المالك.ويرجع الغانم على الامام بقيمتها مع التفرق، والا فعلى الغنيمة.المهاجرة بترك النصيب، روى عبدالكريم الهاشمي في الحسن قال: كنت قاعدا عند أبي عبداللهعليه‌السلام بمكة اذ دخل عليه ناس من المعتزلة فيهم عمرو بن عبيد إلى أن قال: أرأيت الاربعة الاخماس قسمتها بين جميع من قاتل عليها؟ قال عمرو: نعم، قال له الصادقعليه‌السلام : فقد خالفت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله في سيرته، بيني وبينك فقهاء اهل المدينة ومشيختهم، فسلهم، فانهم لا يختلفون ولا يتنازعون في ان رسول الله انما صالح الاعراب على أن يدعهم في ديارهم ولا يهاجروا على ان دهمه من عدوه دهم أن يستنفرهم فيقاتل بهم وليس لهم في الغنيمة نصيب، وانت تقول: بين جميعهم، فقد خالفت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله في كل ما قلت في سيرته في المشركين(١) وعليها الاصحاب، وإذا نسب الامامعليه‌السلام من أعطاهم إلى مخالفة الرسول، كان القول باعطائهم باطلا.

قال طاب ثراه: ولو غنم المشركون أموال لمسلمين ثم ارتجعوها، لم تدخل في الغنيمة، ولوعرفت بعد القسمة، فقولان: أشبههما ردها على المالك، ويرجع الغانم على الامام بقيمتها مع التفرق، والا فعلى الغنيمة.

أقول: هنا ثلاثة أقوال:

(أ) قال الشيخ في النهاية: يقومون في سهم المقاتلة ويعطى الامام مواليهم أثمانهم من بيت المال(٢) .

____________________

(١) التهذيب: ج ٦(٦٦) باب كيفية قسمة الغنائم ص ١٥٠ قطعة من حديث.٧

(٢) النهاية: باب قسمة الفئ وأحكام الاسارى ص ٢٩٥ س ١٨ قال: فاما العبيد فانهم يقومون في سهام الخ.

٣١٦

(الثاني) في الاسارى

والاناث منهم والاطفال يسترقون ولا يقتلون، ولو اشتبه الطفل بالبالغ، اعتبر بالانبات والذكور البالغون يقتلون حتما، إن اخذوا والحرب قائمة مالم يسلموا.والامام مخير بين ضرب أعناقهم وقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وتركهم حتى ينزفوا. وإن أخذوا بعد

(ب) قال في كتابي الفروع: إن عرفت قبل القسمة أخذها أربابها، وإن عرفت بعد القسمة فكذلك، ويرد عمن وقعت في نصيبه قيمتها من بيت المال، لئلا ينتقض القسمة(١) ، وهو اختيار ابن ادريس(٢) والمصنف(٣) والعلامة(٤) .

(ج) قال التقي: ما عرف قبل القسمة، يكون خارجا عن حد الغنيمة غير داخل فيها، وبعد القسمة وحصوله في حرز الكفار تملكهم على ظاهر الحال للمقاتلين، وقيل ذلك راجع إلى أربابه من المسلمين(٥) تملكهم على ظاهر الحال للمقاتلين، وقيل ذلك راجع إلى أربابه من المسلمين(٦) .فالمصنف قال (فيها قولان) وهي في الحقيقة ثلاثة، فإما لعدم اعتداده بالقول الآخر لانقراضه، وبعده عن مناسبة الاصل، وإما أن يكون مراده، وفيه قولان للشيخ.وقيد المصنف في رجوع الغانم بعد القسمة، على الامام، تفرق الغانمين،

____________________

(١) المبسوط: ج ٢ فصل في حكم الحربي اذا سلم في دار الحرب والمسلم اذا اخذ ماله المشركون ص ٢٦ س ١٤ قال: له اخذه قبل القسمة إلى قوله: لكن يعطي الامام من حصل في سهمه قيمته من بيت المال لئلا تنقص القسمة.وفي الخلاف كتاب السير مسألة ١٠.

(٢) السرائر: باب قسمة الغنيمة ص ١٥٨ س ١٩ قال: والذي يقتضيه اصول المذهب الخ.

(٣) لاحظ عبارة المختصر النافع.

(٤) المختلف: في أحكام الغنيمة ص ١٥٩ س ١٩ قال والوجه ما اختاره في المبسوط والخلاف.

(٥) الكافي: الجهاد، الضرب الاول من الغانم ص ٢٥٩ س ١٢ قال: واذا غلب الكفار على شئ من اموال المسلمين وذراريهم الخ.

(٦) حيث قال: (مع التفرق).

٣١٧

انقضائهم يقتلوا.وكان الامام مخيرا بين المن والفداء والاسترقاق، ولا يسقط هذا الحكم لو أسلموا.ولا يقتل الاسير لو عجز عن المشي، ولا يعد الذمام له ويكره ان يصبر على القتل.ولا يجوز دفن الحربي، ويجب دفن المسلم، ولو اشتبهوا قيل: يوارى من كان كميشا كما أمر النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله في قتلى بدر.وحكم الطفل حكم ابويه، فان أسلما أو أسلم أحدهما لحق بحكمه ولو أسلم حربي في دار الحرب حقن دمه وتبعه العلامة(١) وهو مضمون حسنة علي بن رئاب عن أبي جعفرعليه‌السلام (٢) وقال الشيخ في الاستبصار: الذي أعمل عليه انه احق بعين ماله على كل أحد، والاخبار المخالفة لذلك وردت على ضرب من التقية(٣) .

قال طاب ثراه: ولا يجوز دفن الحربي، ويجب دفن المسلم، ولو اشتبهوا قيل: يوارى من كان كميشا كما أمر النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله في قتلى بدر.

أقول: قال الشيخ في النهاية: دفن منهم من كان صغير الذكر على ما روي في بعض الاخبار(٤) وبه قال المصنف في الشرائع(٥) والعلامة(٦) اعتمادا على حسنة حماد بن يحيى عن الصادقعليه‌السلام قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يوم بدر:

____________________

(١) القواعد: المطلب الثاني في قسمة الغنيمة ص ١٠٨ س ١٦ قال: ورجع الغانم على الامام مع تفرق الغانمين.

(٢) التهذيب: ج ٦(٧٤) باب المشركون يأسرون أولاد المسلمين ص ١٦٠ قطعة من حديث ٥.

(٣) الاستبصار: ج ٣(٣) باب المشركين يأخذون من مال المسلمين شيئا ص ٥ ذيل الحديث ٤.

(٤) النهاية: كتاب الجهاد، باب من الزيادات في ذلك ص ٢٩٨ قال: فليوار منهم من كان صغير الذكر على ما روي الخ.

(٥) الشرايع: في الاساري قال: وان اشتبها يوارى من كان كميش الذكر.

(٦) المنتهى: ج ١ كتاب في صلاة الجنائز ص ٤٤٩ س ١٦.

٣١٨

وماله مما ينقل دون العقارات والارضين، ولحق به ولده الاصاغر.ولو أسلم عبد في دار الحرب قبل مولاه ملك نفسه، وفي اشتراط خروجه تردد المروي: انه يشترط.لا تواروا إلا من كان كميشا، يعنى به: من كان ذكره صغيرا، وقال: لا يكون ذلك الا في كرام الناس(١) وتوقف في النافع(٢) وقال ابن ادريس: يقرع لانه مشكل(٣) .وأما الصلاة ففيها ثلاثة أقوال.

(أ) الصلاة على الجميع ويفرد المسلمون بالنية اختاره ابن ادريس(٤) وارتضاه العلامة(٥) وقواه في المبسوط(٦) .

(ب) يصلى على من وجب دفنه وهو الكميش قاله في المبسوط(٧) .

(ج) قال في المبسوط: وان قلنا يصلى على كل واحد منهم منفردا بنية شرط إسلامه كان احتياطا(٨) فالثلاثة قالها الشيخ في المبسوط، وصدر بالثاني، وقوى الاول، واحتاط بالثالث.

قال طاب ثراه: ولو اسلم العبد قبل مولاه ملك نفسه، وفي اشتراط خروجه تردد.

____________________

(١) التهذيب،: ج ٦(٧٩) باب النوادر ص ١٧٢ الحديث ١٤.

(٢) لا حظ عبارة المختصر النافع حيث قال: (وقيل) ولم يرجح.

(٣) و(٤) السرائر: كتاب الجهاد، باب من زيادات ذلك، ص ١٦٠ س ٦ قال: والاقوى عندى ان يقرع عليهم إلى ان قال: فاما الصلاة عليهم إلى ان قال: فاما الصلاة عليهم فالاظهر من قول اصحابنا ان يصلى عليهم نية على للمسلمين دون الكفار.

(٥) المنتهى: ج ١ في صلاة الجنائز ص ٤٤٩ س ١٦ قال: وان قلنا انه يصلى عليهم صلاة واحدة وينوى بالصلاة الصلاة على المؤمنين كان قويا.

(٦) و(٧) و(٨) المبسوط: ج ١ كتاب الجنائز ص ١٨٢ س ١٨ قال: اذا اختلط قتلى المسلمين بالمشركين.

٣١٩

(الثالث) في أحكام الارضين

وكل أرض فتحت عنوة وكانت محياة فهي للمسلمين كافة، والغانمون في الجملة، لا تباع ولا توقف ولا توهب ولا تملك على الخصوص، والنظر فيها إلى الامام يصرف اصلها في المصالح.وما كان مواتا وقت الفتح فهو للامام لا يتصرف الا باذنه، وكل أرض فتحت صلحا على أن الارض لاهلها والجزية فيها، فهي لاربابها ولهم التصرف فيها، ولو باعها المالك صح وانتقل ما كان عليها من الجزية إلى ذمة البايع، ولو أسلم سقط ما على أرضه ايضا، لانه جزية.ولو شرطت الارض للمسلمين كانت المفتوحة عنوة والجزية على رقابهم.وكل أرض أسلم أهلها طوعا فهي لهم، وليس عليهم سوى الزكاة في حاصلها مما تجب فيه الزكاة.وكل أرض ترك أهلها عمارتها فللامام تسليمها إلى من يعمرها وعليه طسقها لاربابها.وكل ارض موات سبق اليها سابق فأحياها فهو أحق بها، وان كان لا مالك فعليه طسقها له أقول: منشأ التردد: من كون الاسلام في العبد غير مناف بملك الكافر له بالاستدامه، إجماعا، وفي الابتداء خلاف، غايته انه يجبر على بيعه اذا اسلم في ملكه، و انما يملك نفسه بالقهر لسيده على نفسه وانما يتحقق القهر بالخروج الينا قبل سيده، ليتحقق الخروج عن قبضه، وهو مذهب الشيخ في النهاية(١) وبه قال ابن

____________________

(١) النهاية: باب قسمة الفئ وأحكام الاسارى ص ٢٩٥ س ١٢ قال: وعبيد المشركين اذا لحقوا بالمسلمين قبل مواليهم الخ.

٣٢٠

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

قال المصنّف ١(١) :

التاسع : الضرورة قاضية بالفرق بين من أحسن إلينا دائما ، ومن أساء إلينا دائما ، وحسن مدح الأوّل وذمّ الثاني ، وقبح ذمّ الأوّل ومدح الثاني ، ومن شكّ في ذلك فقد كابر مقتضى عقله.

* * *

__________________

(١) نهج الحقّ : ٨٥.

٤٤١

وقال الفضل(١) :

هذا الحسن وهذا القبح ممّا لا نزاع فيه بأنّهما عقليّان ؛ لأنّهما يرجعان إلى الملاءمة والمنافرة ، أو الكمال والنقص.

على إنّه قد يقال : جاز أن يكون هناك عرف عامّ هو مبدأ لذلك الجزم المشترك ، وبالجملة : هو من إقامة الدليل في غير محلّ النزاع ، والله تعالى أعلم.

هذه جملة ما أورده من الدلائل على رأيه العاطل ، وقد وفّقنا الله لأجوبتها كما يرتضيه أولو الآراء الصائبة.

ولنا في هذا المبحث تحقيق نريد أن نذكره في هذا المقام ، فنقول :

اتّفقت كلمة الفريقين من الأشاعرة والمعتزلة على إنّ من أفعال العباد ما يشتمل على المصالح والمفاسد ، وما يشتمل على الصفات الكمالية والنقصانية ، وهذا ممّا لا نزاع فيه.

وبقي النزاع في أنّ الأفعال التي تقتضي الثواب أو العقاب ، هل في ذواتها جهة محسّنة ، صارت تلك الجهة سبب المدح والثواب ، أو جهة مقبّحة ، صارت سببا للذمّ والعقاب ، أو لا؟

فمن نفى وجود هاتين الجهتين في الفعل ، ماذا يريد من هذا النفي؟!

إن أراد عدم هاتين الجهتين في ذوات الأفعال ، فيرد عليه أنّك

__________________

(١) إبطال نهج الباطل ـ المطبوع ضمن إحقاق الحقّ ـ ١ / ٣٧٧.

٤٤٢

سلّمت وجود الكمال والنقص والمصلحة والمفسدة في الأفعال ، وهذا عين التسليم بأنّ الأفعال في ذواتها جهة الحسن والقبح ؛ لأنّ المصلحة والكمال حسن ، والمفسدة والنقص قبح.

وإن أراد نفي كون هاتين الجهتين مقتضيتان للمدح والثواب بلا حكم الشرع بأحدهما ؛ لأنّ تعيين الثواب والعقاب للشارع والمصالح والمفاسد في الأفعال التي تدركهما العقول ، لا يقتضي تعيين الثواب والعقاب بحسب العقل ؛ لأنّ العقل عاجز عن إدراك أقسام المصالح والمفاسد في الأفعال ، ومزج بعضها ببعض ، حتّى يعرف الترجيح ويحكم بأنّ هذا الفعل حسن لاشتماله على المصلحة ، أو قبيح لاشتماله على المفسدة ، فهذا الحكم خارج عن طوق العقل فتعيّن تعيّنه للشرع.

فهذا كلام صالح صحيح لا ينبغي أن يردّه المعتزلي.

مثلا : شرب الخمر كان مباحا في بعض الشرائع ، فلو كان شرابه حسنا في ذاته بالحسن العقلي ، كيف صار حراما في بعض الشرائع الأخر؟! هل انقلب حسنه الذاتي قبحا؟!

وهذا ممّا لا يجوز ، فبقي أنّه كان مشتملا على مصلحة ومفسدة ، كلّ واحد منهما بوجه ، والعقل كان عاجزا عن إدراك المصالح والمفاسد بالوجوه المختلفة.

فالشرع صار حاكما بترجيح جهة المصلحة في زمان ، وترجيح جهة المفسدة في زمان آخر ، فصار حلالا في بعض الأزمنة حراما في البعض الآخر.

فعلى الأشعري أن يوافق المعتزلي ؛ لاشتمال ذوات الأفعال على جهة المصالح والمفاسد ، وهذا يدركه العقل ولا يحتاج في إدراكه إلى الشرع.

٤٤٣

وهذا في الحقيقة هو الجهة المحسّنة والمقبّحة في ذوات الأفعال.

وعلى المعتزلي أن يوافق الأشعري أنّ هاتين الجهتين في العقل لا تقتضي حكم الثواب والعقاب والمدح والذمّ باستقلال العقل ؛ لعجزه عن مزج جهات المصالح والمفاسد في الأفعال.

وقد سلّم المعتزلي هذا في ما لا يستقلّ العقل به ، فليسلّم في جميع الأفعال ، فإنّ العقل في الواقع لا يستقلّ في شيء من الأشياء بإدراك تعلّق الثواب.

فإذا كان النزاع بين الفريقين مرتفعا ، تحفّظ بهذا التحقيق ، وبالله التوفيق.

* * *

٤٤٤

وأقول :

قد عرفت في أوّل المطلب أنّ الملاءمة والمنافرة جهتان تقتضيان الحبّ والبغض ، والرضا والسخط ، لا الحسن والقبح العقليّين ، فلا معنى لعدّهما من معاني الحسن والقبح.

وعرفت أنّ كثيرا من صفات الكمال والنقص ، كالإحسان والإساءة أفعال حقيقية ، والحسن والقبح فيها لا يناطان بلحاظ الوصفية ، فإذا أقرّ الخصم بحسن الإحسان وقبح الإساءة فقد تمّ المطلوب.

على إنّه لا ريب بصحّة مدح المحسن وذمّ المسيء ، فيكون الإحسان حسنا والإساءة قبيحة بالمعنى الثالث الذي فيه النزاع ، فلا معنى لإرجاعه إلى أحد المعنيين الأوّلين.

وأمّا ما ذكره في العلاوة المأخوذة من « شرح المواقف »(١)

ففيه : إنّه إذا أريد من العرف العامّ اتّفاق آراء العقلاء على حسن شيء أو قبحه ، فهو الذي تذهب إليه العدلية ، ولكن لا معنى لتسميته بالعرف العامّ ، ولا يتصوّر تحقّق العرف العامّ من دون أن يكون هناك حسن وقبح عقليّان ، فإنّه ليس أمرا اصطلاحيا.

وأمّا ما بيّنه في تحقيقه فهو رجوع إلى قول العدلية بثبوت الحسن والقبح العقليّين ، بسبب جهات محسّنة أو مقبّحة ، ولا نزاع لأهل العدل معهم إلّا بهذا كما سبق.

__________________

(١) شرح المواقف ٨ / ١٩٢.

٤٤٥

كما إنّ ظاهره تسليم اقتضائهما للمدح والذمّ عقلا ، لكنّه قال : « إنّ العقل عاجز عن إدراك أقسام المصالح والمفاسد ، وعاجز عن إدراك استحقاق الثواب والعقاب على الأفعال من حيث هي » وهو مسلّم في الجملة عند العدليّين ، فإنّهم لا يقولون : إنّ جميع الأفعال يدرك العقل حسنها أو قبحها ، بل منها ما هو علّة للحكم بالحسن والقبح ، كالعدل والظلم

ومنها ما هو مقتض للحكم كالصدق أو الكذب

ومنها ما هو يختلف بالوجوه والاعتبارات ، والعقل قد يعجز عن إدراك الوجوه.

وأمّا تمثيله بشرب الخمر ، فغير صحيح عند الإمامية ؛ لما أخبرهم به أهل البيت من أنّ الخمر لم يحلّ في شرع من الشرائع(١) ، وأهل البيت أدرى بما فيه.

* * *

__________________

(١) الكافي ٦ / ٣٩٥ ح ١ ، تهذيب الأحكام ٩ / ١٠٢ ح ٤٤٥.

٤٤٦

فهرس المحتويات

من هم الفرة الناجية؟من هم الفرقة الناجية؟ ٥

من هم الفرقة الناجية؟ ٧

وبعد ، ٧

وقال الفضل(١) : ١١

أقول : ٢٥

المحسوسات أصل الاعتقادات ٤١

المسألة الأولى ٤١

في الإدراك ٤١

[ المبحث ] الأوّل ٤١

[ الإدراك أعرف الأشياء ] ٤١

وقال الفضل : ٤٤

وأقول : ٤٧

المبحث الثاني ٥١

في شرائط الرؤية ٥١

وقال الفضل : ٥٣

وأقول : ٥٥

المبحث الثالث ٦١

في وجوب الرؤية عند حصول هذه الشرائط ٦١

وقال الفضل : ٦٣

وأقول : ٦٦

المبحث الرابع ٧١

في امتناع الإدراك مع فقد الشرائط ٧١

٤٤٧

وقال الفضل : ٧٥

وأقول : ٧٨

المبحث الخامس ٨١

في أنّ الوجود ليس علّة تامّة في الرؤية ٨١

وقال الفضل : ٨٣

وأقول : ٨٦

المبحث السادس ٩٣

في أنّ الإدراك ليس لمعنى ٩٣

وقال الفضل : ٩٥

وأقول : ٩٧

المبحث السابع ١٠١

في أنّه تعالى يستحيل أن يرى ١٠١

وقال الفضل : ١٠٥

وأقول : ١١٠

المسألة الثانية ١٣٣

في النظر وفيه مباحث : ١٣٣

[ المبحث ] الأوّل ١٣٣

إنّ النظر الصحيح يستلزم العلم ١٣٣

وقال الفضل : ١٣٥

وأقول : ١٣٧

المبحث الثاني ١٤١

في أنّ النظر واجب بالعقل ١٤١

وقال الفضل : ١٤٣

وأقول : ١٤٨

٤٤٨

المبحث الثالث ١٥٣

في أنّ معرفة الله تعالى واجبة بالعقل ١٥٣

وقال الفضل : ١٥٥

وأقول : ١٥٨

المسألة الثالثة ١٦٥

في صفاته تعالى ١٦٥

[ المبحث ] الأوّل ١٦٥

إنّه تعالى قادر على كلّ مقدور ١٦٥

وقال الفضل : ١٦٧

وأقول : ١٦٩

المبحث الثاني ١٧٣

في أنّه تعالى مخالف لغيره ١٧٣

وقال الفضل : ١٧٥

وأقول : ١٧٦

المبحث الثالث ١٧٩

في أنّه تعالى ليس بجسم ١٧٩

وقال الفضل : ١٨٢

وأقول : ١٨٣

المبحث الرابع ١٨٩

في أنّه تعالى ليس في جهة ١٨٩

وقال الفضل : ١٩٠

وأقول : ١٩٢

المبحث الخامس ١٩٥

في أنّه تعالى لا يتّحد بغيره ١٩٥

٤٤٩

وقال الفضل : ١٩٦

وأقول : ٢٠٠

المبحث السادس ٢٠٣

في أنّه تعالى لا يحلّ في غيره ٢٠٣

وقال الفضل : ٢٠٥

وأقول : ٢١٠

في حقيقة الكلام ٢٢٣

المبحث السابع ٢٢٣

في أنّه تعالى متكلّم ٢٢٣

[ المطلب ] الأوّل ٢٢٣

في حقيقة الكلام ٢٢٣

وقال الفضل : ٢٢٥

وأقول : ٢٢٩

كلامه تعالى متعدّد ٢٣٥

[ المطلب ] الثاني ٢٣٥

في أنّ كلامه تعالى متعدّد ٢٣٥

وقال الفضل : ٢٣٧

وأقول : ٢٣٨

حدوث الكلام ٢٤١

المطلب الثالث ٢٤١

في حدوثه ٢٤١

وقال الفضل : ٢٤٤

وأقول : ٢٤٦

٤٥٠

استلزام الأمر للإرادة والنهي للكراهة ٢٥١

المطلب الرابع ٢٥١

في استلزام الأمر والنهي : الإرادة والكراهة ٢٥١

وقال الفضل : ٢٥٢

وأقول : ٢٥٤

كلامه تعالى صدق ٢٥٧

المطلب الخامس ٢٥٧

في أنّ كلامه تعالى صدق ٢٥٧

وقال الفضل : ٢٥٩

وأقول : ٢٦١

صفاته عين ذاته ٢٦٧

المبحث الثامن ٢٦٧

في أنّه تعالى لا يشاركه شيء في القدم ٢٦٧

وقال الفضل : ٢٧٠

وأقول : ٢٧٤

البقاء ليس زائدا على الذات ٢٨٥

المبحث التاسع ٢٨٥

في البقاء ٢٨٥

المطلب الأوّل ٢٨٥

إنّه ليس زائدا على الذات ٢٨٥

وقال الفضل : ٢٨٨

وأقول : ٢٩١

إنّه تعالى باق لذاته ٢٩٥

المطلب الثاني ٢٩٥

٤٥١

في أنّ الله تعالى باق لذاته ٢٩٥

وقال الفضل : ٢٩٧

وأقول : ٢٩٩

البقاء يصحّ على الأجسام ٣٠٣

خاتمة ٣٠٣

[ الحكم ] الأوّل ٣٠٣

البقاء يصحّ على الأجسام [ بأسرها ] ٣٠٣

وقال الفضل : ٣٠٥

وأقول : ٣٠٦

البقاء يصحّ على الأعراض ٣٠٧

الحكم الثاني ٣٠٧

في صحّة بقاء الأعراض ٣٠٧

وقال الفضل : ٣١١

وأقول : ٣١٦

القدم والحدوث اعتباريّان ٣٢١

المبحث العاشر ٣٢١

في أنّ القدم والحدوث اعتباريّان ٣٢١

وقال الفضل : ٣٢٣

وأقول : ٣٢٤

نقل الخلاف في مسائل العدل ٣٢٥

المبحث الحادي عشر ٣٢٥

في العدل ٣٢٥

[ المطلب ] الأوّل ٣٢٥

في نقل الخلاف في مسائل هذا الباب ٣٢٥

٤٥٢

وقال الفضل : ٣٢٧

وأقول : ٣٢٨

قال المصنّف ٣٢٩

وقال الفضل : ٣٣٠

وأقول : ٣٣٢

قال المصنّف ٣٣٤

وقال الفضل : ٣٣٥

وأقول : ٣٣٦

قال المصنّف ٣٣٧

وقال الفضل : ٣٣٨

وأقول : ٣٣٩

قال المصنّف ٣٤٠

وقال الفضل : ٣٤١

وأقول : ٣٤٢

قال المصنّف ٣٤٥

وقال الفضل : ٣٤٦

وأقول : ٣٤٧

قال المصنّف ٣٤٨

وقال الفضل : ٣٤٩

وأقول : ٣٥٠

قال المصنّف ٣٥١

وقال الفضل : ٣٥٢

وأقول : ٣٥٣

قال المصنّف ٣٥٦

٤٥٣

وقال الفضل : ٣٥٧

وأقول : ٣٥٨

قال المصنّف ٣٦٢

وقال الفضل : ٣٦٣

وأقول : ٣٦٤

قال المصنّف ٣٦٥

وقال الفضل : ٣٦٦

وأقول : ٣٦٧

قال المصنّف ٣٦٨

وقال الفضل : ٣٦٩

وأقول : ٣٧٠

قال المصنّف ٣٧١

وقال الفضل : ٣٧٢

وأقول : ٣٧٣

قال المصنّف ٣٧٤

وقال الفضل : ٣٧٦

وأقول : ٣٧٧

قال المصنّف ١ : ٣٧٨

وقال الفضل : ٣٧٩

وأقول : ٣٨١

ترجيح أحد المذهبين ٣٨٥

وقال الفضل : ٣٨٩

وأقول : ٣٩٤

٤٥٤

إثبات الحسن والقبح العقليّين ٤٠٩

المطلب الثاني ٤٠٩

في إثبات الحسن والقبح العقليّين ٤٠٩

وقال الفضل : ٤١١

وأقول : ٤١٣

قال المصنّف ٤١٥

وقال الفضل : ٤١٦

وأقول : ٤١٧

قال المصنّف ٤١٨

وقال الفضل : ٤١٩

وأقول : ٤٢٠

قال المصنّف ٤٢١

وقال الفضل : ٤٢٢

وأقول : ٤٢٣

قال المصنّف ٤٢٤

وقال الفضل : ٤٢٥

وأقول : ٤٢٦

قال المصنّف ٤٢٧

وقال الفضل : ٤٢٨

وأقول : ٤٢٩

قال المصنّف ١ : ٤٣٠

وقال الفضل : ٤٣١

وأقول : ٤٣٢

قال المصنّف ٤٣٥

٤٥٥

وقال الفضل : ٤٣٦

وأقول : ٤٣٧

قال المصنّف ٤٣٨

وقال الفضل : ٤٣٩

وأقول : ٤٤٠

قال المصنّف ١ : ٤٤١

وقال الفضل : ٤٤٢

وأقول : ٤٤٥

فهرس المحتويات ٤٤٧

٤٥٦

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579