المهذب البارع في شرح المختصر النافع الجزء ٢

المهذب البارع في شرح المختصر النافع0%

المهذب البارع في شرح المختصر النافع مؤلف:
تصنيف: فقه استدلالي
الصفحات: 579

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

مؤلف: العلامة جمال الدين ابي العباس احمد بن محمد بن فهد الحلي
تصنيف:

الصفحات: 579
المشاهدات: 113130
تحميل: 6696


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 579 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 113130 / تحميل: 6696
الحجم الحجم الحجم
المهذب البارع في شرح المختصر النافع

المهذب البارع في شرح المختصر النافع الجزء 2

مؤلف:
العربية

أقول: أموال البغاة على قسمين فما كان منها غيرمنقول، أو لم يكن في العسكر فلا يقسم إجماعا، وكذا الذراري، لانهم مسلمون واما الاموال التي حواها العسكر فهل يقسم بين المقاتلين؟ فيه للاصحاب ثلاثة أقوال: (أ) لا تقسم ويجب رده على أربابه لو أخذ، وهو قول السيد(١) محتجا بقولهعليه‌السلام : المسلم أخو المسلم لايحل له دمه وماله الا بطيبة من نفسه(٢) ولان علياعليه‌السلام لم يقسم أموال اهل البصرة ولماروجع في ذلك قال: أيكم يأخذ عايشة في سهمه(٣) وروى ابوقيس ان علياعليه‌السلام نادى من وجد ماله فليأخذه، فمر بنا رجل فعرف قدرا نطبخ فيه، فسألناه أن يصبر حتى ينضج فلم يفعل ورمى برجله فأخذها(٤) واستقرب جواز قتالهم بدوابهم وسلاحهم حالة الحرب على وجه لا يقع التملك له، بل على وجه المدافعة والممانعة، وتبعه ابن ادريس(٥) .

(ب) جواز تملكه وقسمته بين المقاتلة، وهو قول الشيخ في النهاية(٦)

____________________ ______________

(١) الجوامع الفقهية الناصريات: المسألة السادسة والمائتان ص ٢٢٥ س ٢٧ قال: بعد نقل قول المخالف: وهذا غير صحيح، لان أهل البغي لا يجوز غنيمة أموالهم وقسمتها الخ وليس في احتجاج السيد استدلالا بقوله (المسلم اخو المسلم الخ) بل هوفي استدلال الشافعي ولا يقبله اليسد فراجع وايضا لاحظ المختلف: في احكام البغاة ص ١٥٦ س ٣٦.

(٢) عوالى اللئالى: ج ٣ ص ٤٢٤ الحديث ١٦.

(٣) التهذيب: ج ٦(٧٠) باب سيرة الامام ص ١٥٥ الحديث ٤.

(٤) عوالى اللئالى: ج ٦ ص ١٨٤ الحديث ١١.

(٥) السرائر: باب قتال اهل البغي ص ١٥٩ س ٣٠ بعد نقل قول السيد بتمامه، قال: قال: محمد بن ادريس: الصحيح ما ذهب اليه المرتضى(٦) النهاية: باب قتال أهل البغي ص ٢٩٧ س ١١ قال: ويجوز أن يأخذ من أموالهم ما حوى العسكر ويقسم على المقاتلة.

٣٠١

(الثاني) أهل الكتاب والبحث فيمن تؤخذ الجزية منه وكميتها وشرايط الذمة

وهي تؤخذ من اليهود والنصارى، وممن له شبهة كتاب، وهم المجوس.ويقاتل هؤلاء كما يقاتل أهل الحرب حتى ينقاد والشرايط الذمة، فهناك يقرون على معتقدهم ولا تؤخذ الجزية من الصبيان والمجانين والبله والنساء والهم على الاظهر ومن بلغ منهم، أمر بالاسلام او والخلاف(١) وبه قال القديمان(٢) والقاضي(٣) والتقي(٤) واختاره المصنف(٥) والعلامة(٦) .

(ج) يقسم مال من لم يرجع منهم إلى الحق وإلى طاعة الامام.ومن رجع إلى طاعة الامام فهو احق بماله وهو قول لشيخ في المبسوط(٧) .وهو الوجه استنادا إلى فعل عليعليه‌السلام فانه لم يقسم أموال أهل البصرة، حيث رجعوا إلى طاعته، وقسم ما غنموه من أهل الشام، وكلما ورد من منع القسمة، فانه في واقعة البصرة.

قال طاب ثراه: ولا تؤخذ الجزية من الصبيان والمجانين والنساء والبله والهم على الاظهر.

____________________

(١) لم اعثر في الخلاف ولكن نقله عنه في المختلف.

(٢) و(٣) المختلف: في أحكام البغاة ص ١٥٧ س ١١ قال: وقال ابن عقيل: يقسم أموالهم التي حواها العسكر ثم بعد أسطر: وجوز ابن الجنيد قسمة ما حواه العسكر إلى أن قال: والاقرب ما ذهب اليه الشيخ في النهاية.

(٤) المهذب: ج ١ باب قتال أهل البغي ص ٣٢٥ س ٢١ قال: فاما أموالهم فلا يغنم منها الا ما حواه العسكر دون ما سواه.

(٥) الكافي: الجهاد ص ٢٥١ س ١٣ قال: ويقسم ما حواه معسكرا الجميع.

(٦) لاحظ عبارة المختصر النافع.

(٧) المبسوط: ج ٧ كتاب قتال اهل البغي ص ٢٦٦ س ١٥ قال: اذا انقضت الجرب بين أهل العدل يعدل إلى أن قال: فاما إن رجعوا إلى طاعتعه فهم أحق بأموالهم.

٣٠٢

التزام الشرائط، فان امتنع صار حربيا والاولى ان لا يقدر الجزية فانه انسب بالصغار وكان عليعليه‌السلام يأخذ من الغنى ثمانية وأربعين درهما ومن المتوسط أربعة وعشرين، ومن الفير اثنى عشر درهما، لا قتضاء المصلحة، لا توظيفا لازما.

أقول: سقوطها عن الهم ظاهر أبي علي(١) وقال الشيخ في المبسوط: بعدم السقوط لعموم الاية(٢) قال: وفي أصحابنا من قال: لا تؤخذ منهم الجزية، وهو الظاهر من كلام القاضي(٣) وابن حمزة(٤) وقال العلامة في القواعد: إن كان له رأى أو قتال أخذت منه، والا فلا(٥) .

قال طاب ثراه: والاولى ان لا يقدر الجزية، فانه أنسب بالصغار.

أقول: هنا مسألتان: الاولى: هل تقدر الجزية أم لا؟ المشهور عدم تقديرها، بل أمرها إلى الامام بحسب

____________________

(١) المختلف: في أحكام الجزية ص ١٥٥ س ٨ قال: مسألة قال: ابن الجنيد لا تؤاخذ الجزية من مغلوب الخ.

(٢) المبسوط: ج ٢، كتاب الجزايا وأحكامها ص ٤٢ س ٣ قال: والشيخ الفاني والزمن إلى أن قال: تؤخذ منهم الجزية لعموم الاية.

(٣) المهذب: ج ١ كتاب الخمس، باب في ذكر من يجب أخذ الجرية منه ومنلا يجوز أخذها منه ص ١٨٤ س ٩ واما الذي لا يجوز أخذها من الكفار فهو الخ ولكن لا يخفي انه لم يتعرض هنا (اللهم) بنفي ولا اثبات.

(٤) الوسيلة: كتاب الجهاد ص ٦٩٧ س ٣ قال: والثالث ستة نفر، المرأة والعبد والمجنون والصبي والابلة والسفية المفسد.

(٥) القواعد: كتاب الجهاد، الفصل الثاني في عقد الجزية ص ١١٢ س ٤ قال: ويسقط عن الهم على رأى الخ وما نقله المصنف من قوله (ان كان له رأي او قتال) فليس هنا، بل هو موجود في (من يجوز قتله، لا حظ ص ١٠٣ س ١٢ قال: والكبير إن كان ذا رأي أو قتال.

٣٠٣

ما يراه وهو اختيار الشيخين(١) والقاضي(٢) وابن حمزة(٣) وسلار(٤) وابن ادريس(٥) واختاره المصنف(٦) والعلاملة(٧) لصحيحة زرارة قال: قلت لابي عبداللهعليه‌السلام : ما حد الجزية على أهل الكتاب؟ وهل عليهم في ذلك شئ موظف لاينبغي أن يجوز إلى غيره؟ قال ذلك إلى الامام يأخذ من كل انسان منهم ماشاء على قدر حاله(٨) ولانه أنسب بالصغار، فانه اذا لم يعلم قدر ما يؤخذ منه عند الحلول كان خائفا أن يطالب بما لا يقدر عليه، واذا قدرت عليه إهتم بها من أول الحول، فلا يصير مكترثا بها، فلا يشق عليه أداؤها، فلاصغار حينئذ.

الثانية: قال تعالى " قاتلوا الذين لايؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يدوهم صاغرون(٩) ".

____________________

(١) المقنعة: باب مقدار الجزية ص ٤٤ س ٢٤ قال: وليس في الجزية حد مرسوم إلى أن قال: وانما هي على ما يراه الامام وفي النهاية كتاب الزكاة، باب الجزية وأحكامها ص ١٩٣ س ١٤ قال: وليس للجزية حد محدود ولا قدر موقت، بل يأخذ الامام منهم على ما قدر ما يراه من أحوالهم.

(٢) المهذب: كتاب الخمس، باب في ذكر ما ينبغي أخذه من الجزية ص ١٨٤ س ٢١ قال: الذي ينبغي أخذه من الجزية ليس له مقدار معين، بل ذلك إلى الامام.

(٣) الوسيلة: فصل في بيان أحكام الجزية ص ٦٩٧ س ٥ قال: وقدر موكول إلى رأى الامام الخ.

(٤) المراسم: الخمس، ذكر الجزية ص ١٤١ س ٥ قال: والمبلغ لا حد له في الرسم الشرعي بل هو مفوض إلى الامام الخ.

(٥) السرائر: كتاب الزكاة، باب الجزية وأحكامها ص ١١٠ س ٥ قال: وليس للجزية عند أهل البيت حد إلى أن قال: بل موكول إلى تدبير الامام ورأية فيأخذهم منهم على قدر أحوالهم الخ.

(٦) لاحظ عبارة المختصر النافع.

(٧) المختلف: في أحكام أهل الذمة ص ١٦٤ س ٢٣ قال: مسألة انه لا حد للجزية بل بحسب ما يراه الامام الخ.

(٨) التهذيب: ج ٤(٣٢) باب مقدار الجزية ص ١١٧ قطعة من حديث ١.

(٩) التوبة: ٢٩.

٣٠٤

فاوجب الصغار، وما هو قيل فيه أربعة أقوال: (أ) انه التزام احكامنا وجريانها عليهم، قاله الشيخ في المبسوط(١) .

(ب) انه التزام الجزية على ما يحكم به الحكام من غير أن تكون مقدرة والتزام أحكامنا عليهم قاله الشيخ في الخلاف(٢) وبه قال ابن ادريس(٣) واختاره المصنف(٤) والعلامة(٥) .

(ج) قال ابوعلي: الصغار عندي، هو أن يكون مشروطا عليهم في وقت العقد أن تكون أحكام المسلمين جارية عليهم اذا كانت الخصومات بين المسلمين وبينهم، وأن تؤخذ منهم وهم قيام على الارض(٦) .

(د) الصغار أن يؤاخذ هم الامام بما لايطيقون حتى يسلموا، والا فكيف يكون صاغرا وهو لا يكترث بما يؤخذ منه، قاله المفيد(٧) ونقله عن الصادقعليه‌السلام قال: ان الله تعالى يقول " حتى يعطوا الجزية عن يدوهم صاغرون " وللامام أن

____________________

(١) المبسوط: ج ٢، كتاب الجزايا ص ٣٨ س ٢ قال: واما التزام أحكامنا وجريانها عليهم إلى أن قال: وهو الصغار المذكور في الآية.

(٢) الخلاف: كتاب الجزية، مسألة ٥ قال: الصغار المذكور في آية الجزية، هو التزام الجزية على ما يحكم به الامام الخ.

(٣) السرائر: كتاب الزكاة، باب الجزية وأحكامها ص ١١٠ س ٦ قال: والصغار: اختلف المفسرون فيه، والاظهر انه التزام أحكامنا عليهم واجراؤها وان يقدر الجزية الخ.

(٤) لاحظ عبارة المختصر النافع

(٥) المختلف: في أحكام أهل الذمة، ص ١٦٤ س ٤ قال: مسألة الصغار المذكور في الآية هو التزام الجزية الخ.

(٦) المختلف: في أحكام اهل الذمة ص ١٦٤ س ٥ قال: قال ابن الجنيد: الصغار عندي الخ.

(٧) المنعة: كتاب الزكاة، باب مقدار الجزية ص ٤٤ س ٢٤ قال: وليس في الجزية حد مرسوم إلى ان قال: وقالعليه‌السلام : ان الله عزوجل يقول الخ.

٣٠٥

ويجوز وضع الجزيه على الرؤوس أو الارض، وفي جواز الجمع قولان، أشبههما الجواز.يأخذهم بما لايطيقون حتى يسلموا، والا فكيف يكون صاغرا ولا يكترث لما يؤخذ منه حتى يجد ذلا لما أخذ منه فيألم لذلك فيسلم(١) قال طاب ثراه: ويجوز وضع الجزية على الرؤوس او الارض، وفي جواز الجمع قولان، اشبهما الجواز.

أقول: منع الشيخ في النهاية من الجمع(٢) وبه قال القاضي(٣) وابن حمزة(٤) وابن ادريس(٥) واختاره التقي(٦) وابوعلي(٧) .

ويظهر لي: ان النزاع لفظي، لان عقد الجزية إن تضمن تعيين أحدهما، لم يجز تعديه إلى غيره إجماعا.وإن لم يتضمن التعيين جاز للامام أن يأخذ منهما ومن أحدهما، لعدم المانع.ولان الجزية اذا لم تكن مقدرة لم تكن لقصرها على أحد

____________________

(١) التهذيب: ج ٤(٣٢) باب مقدار الجزية ص ١٧ قطعة من حديث ١

(٢) النهاية: كتاب الزكاة: باب الجزية وأحكامها ص ١٩٣ س ١١ قال: فان وضعها على رؤوسهم فليس له أن يأخذ من أرضهم الخ.

(٣) المهذب: ج ١ كتاب الخمس باب في ذكر ما ينبغي أخذه من الجزية ص ١٨٥ قال: الا انهم متى وضعها على أرضهم لم يضعها على رؤوسهم.

(٤) الجوامع: الفقهيه: الوسيلة: فصل في بيان أحكام الجزية ص ٦٩٧ س ٧ قال: ويضع على الرؤوس أو على أراضيهم ولا يجمع بينهما.

(٥) السرائر: كتاب الزكاة باب الجزية ص ١١٠ س ٤ قال: فان وضعها على رؤوسهم فليس له أن يأخذ من أرضيهم الخ.

(٦) الكافي الجهاد الضرب الثاني من الغنائم ص ٢٦٠ س ١٩ قال: ويصح صلحهم على جزية الرؤوس خاصة، وعلى الامرين.

(٧) المختلف: في أحكام أهل الذمة ص ١٦٤ س ١٧ قال: وهل له الجمع إلى أن قال بعد نقل قول النهاية: وجوز ابن الجنيد الجمع إلى أن قال: والاقرب الاول.

٣٠٦

المذكورين معنى، لانه جاز أن يأخذ عن الرؤوس بقدر مايمكن أن ياخذ منهما ويزيد عليه، اذ ليس لها مقدر معين لا يجوز تخطيه.ولكن في صحيحة محمد بن مسلم إشكال لعله منشأ الاختلاف، قال: قلت لابي عبداللهعليه‌السلام : أرأيت ما يأخذ هؤلاء من الخمس من أرض الجزية، ويأخذون من الدهاقين جزية رؤوسهم، أما عليهم في ذلك شئ موظف؟ فقال: كان عليهم ما أجازوا على أنفسهم، وليس للامام اكثر من الجزية، إن شاء الامام وضع ذلك على رؤوسهم وليس على أموالهم شئ، وإن شاء فعلى أموالهم وليس على رؤوسهم شئ، فقلت: فهذا الخمس؟ فقال: هذا كان صالحهم عليه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله (١) .والجواب حمل ذلك على ما اذا وقع عقد الجزية على تعيين أحدهما.

قال العلامة بعد أن حكى القولين: والاقرب الاول، واحتج بالرواية المذكورة، ثم قال: إحتج الاخرون بان الجزية لا حدلها فجاز أن يضع قسطا على رؤوسهم وقسطا على أرضهم.

والجواب: ليس النزاع في وضع جزية على الرؤوس والارض، بل في وضع جزيتين عليهم، وبالجملة فلا بأسبهذا القول، وهذا آخر كلامهرحمه‌الله (٢) .وأنت ترى ضعف هذا الجواب، أعني قوله " بل وضع جزيتين عليهما " فمن أين ان الوضع عليهما يصيرهما جزيتين، ثم لو سلم ذلك، من أين ان تسميتهما جزيتان مانع من ذلك.

____________________

(١) التهذيب: ج ٤(٣٢) باب مقدار الجزية، ص ١١٧ قطعة من حديث ١.

(٢) المختلف: في أحكام اهل الذمة ص ١٦٤ س ١٨ قال: والاقرب الاول، لنا ما رواه ابن بابويه في الصحيح الخ.

٣٠٧

وإذا أسلم الذمى قبل الحول سقطت الجزية، ولو كان بعده وقبل الاداء فقولان أشبههما السقوط، وتؤخذ من تركته لو مات بعد الحلول ذميا.

أما الشروط فخمسة: قبول الجزية، وان لا يؤذوا المسلمين كالزنا بنسائهم، أو السرقة لاموالهم، وألا يتظاهروا بالمحرمات كشرب الخمر والزنا ونكاح المحارم.وألا يحدثوا كنيسة، ولا يضربوا ناقوسا، وأن تجرى عليهم احكام الاسلام.ويلحق بذلك: البحث في الكنائس والمساجد والمساكن.ولا يجوز استئناف البيع والكنائس في بلاد الاسلام وتزال لو استحدثت، ولا بأس بما كان عاديا قبل الفتح، وبما أحدثوه في أرض الصلح، ويجوز رمتها، ولا يعلي الذمي بنيانه فوق المسلم، ويقرما ابتاعه من مسلم على حاله.ولو انهدم لم يعل به.ولا يجوز لاحدهم دخول المسجد الحرام ولا غيره، ولو أذن له المسلم.

مسألتان

الاولى: يجوز أخذ الجزية من أثمان المحرمات، كالخمر.

الثانية: يستحق الجزية من قام مقام المهاجرين في الذب عن الاسلام من المسلمين.

قال طاب ثراه: ولو اسلم الذمى قبل الحلول سقطت الجزية، ولو كان بعده وقبل الاداء قولان: أشبههما السقوط.

أقول: مختار المصنف وهو السقوط، هو المشهور بين الاصحاب واختاره

٣٠٨

الشيخان(١) والقاضي(٢) وابن ادريس(٣) والعلامة(٤) .واحتجوا بوجوه: (أ) قولهعليه‌السلام : الاسلام يجب ما قبله.

(ب) ان في اسقاطها ترغيبا له في الاسلام، فيكون مرادا للشارع.

(ج) ان الجزية انما وضعت للصغار والاهانة بالكافر والترغيب في الاسلام والدخول فيه، وقد زال سبب االاول، وحصل الثاني.ونقل المفيد(٦) والقاضي(٧) وابن ادريس(٨) عن بعض أصحابنا: عدم السقوط، لوجوبها بمضي الحول،

____________________

(١) المقنعة: باب الخمس والغنائم، باب الزيادات ص ٤٥ س ٢٦ قال: واذا أسلم الذمى سقطت عنه الجزية الخ.وفي النهاية: باب الجزية وأحكامها ص ١٩٣ س ٧ قال: ومن.جبت عليه الجزية وحل الوقت فأسلم قبل أن يعطيها سقطت عنه.

(٢) المهذب: ج ١ كتاب الخمس، باب الجزية ص ١٨٤ س ١٤ قال: ولم يؤد الجزية إلى أن قال: إذا أسلم فقد اسقطت عنه.

(٣) السرائر: باب الجزية وأحكامها ص ١١٠ س ٢ قال: ومن.جبت عليه الجزية وحل الوقت فاسلم قبل أن يعطيها سقطت عنه.

(٤) المختلف: كتاب الجهاد، في أحكام اهل الذمة ص ١٦٥ س ٣ قال: لو اسلم الذمى بعد حلول الحول إلى أن قال: والمعتمد الاول، اى السقوط.

(٥) عوالى اللئالى: ج ٢ ص ٥٤ الحديث ١٤٥ ولا حظ ما علق عليه

(٦) المقنعة: باب الزيادات ص ٤٥ س ٢٧ قال: وقد قيل: انه إن اسلم قبل الاجل فلا جزية عليه وان أسلم وقد فعليه الجزية.

(٧) المهذب: ج ١ كتاب الخمس، باب الجزية ص ١٨٤ س ١٤ قال: ومن يؤد الجزية إلى أن قال: إن اسلم فقد أسقطت عنه بالاسلام ولم يجز أخذها منه الخ.

(٨) السرائر: باب الجزية وأحكامها ص ١١٠ س ٣ قال: وقد ذهب بعض أصحابنا إلى أنها لا تسقط.

٣٠٩

الثالث: من ليس لهم كتاب

ويبدأ بقتال من يليه الا مع اختصاص الابعد بالخطر.ولا يبدأون إلا بعد الدعوة إلى الاسلام، فان امتنعوا حل جهادهم.ويختص بدعائهم الامام أو من يأمره.وتسقط فلا تسقط بالاسلام كالدين.واجيب بالمنع من المساواة.وقال التقي: لو أسلم قبل حلول الاجل سقط عنه بقية الجزية(١) ويفهم منه حكمان

(أ) وجوبها بعد الحول.

(ب) لو أسلم قبل الحول وجب عليه بقدر ما مضى.فعلى هذا تكون الجزية مقسطة على أجزاء الحول كلما انقضى منه جزء استقر في ذمته بازائه من الجزية.والاظهر انها لا تجب الا بمضي الحول، فهي كالدية على العاقلة.

وتظهر الفائدة في مسائل:

(أ) لو مات في اثناء الحول لم يؤخذ من التركة على ما قلناه، ويؤخذ بالنسبة على قوله.

(ب) لوجن في اثناء الحول لم يجب عليه جزية حتى يفيق حولا، وعنده تجب بنسبة ما عقل.

(ج) لو اقعد أو خرق لا تؤخذ منه على القول بسقوطها عمن ذكرناه على قولنا، وعلى قوله: يؤخذ منه بنسبة الماضي.

(د) لو كان فقيرا في أول الحول واستغنى في آخره، أو انعكس، كان الاعتبار بحاله عند الحول، وعنده تجب عليه بالتقسيط.

____________________

(١) الكافي: الجهادص ٢٤٩ س ١٠ قال: فمن أسلم قبل حلول الاجل سقطت عنه الجزية الخ ولكن في المختلف: ص ١٦٥ س ٥ قال: وقال ابوالصلاح: ولو اسلم حلول الاجل سقطت عنه بقية الجزية.

٣١٠

الدعوة عمن قوبل بها وعرفها.وإن اقتضت المصلحة المهادنة جاز، لكن لا يتولاها إلا الامام أو من يأذن له ويذم الواحد من المسلمين للواحد، ويمضى ذمامه على الجماعة، ولو كان أدونهم.ومن دخل بشبهة الامان فهو آمن حتى يرد إلى مأمنه.لو استذم، فقيل: لانذم، فظن انهم أذنوا فدخل وجب اعادته إلى مأمنه نظرا في الشبهة ولا يجوز الفرار اذا كان العدو على الضعف أو أقل، الا لمتحرف أو متحيز إلى فئة ولو غلب على الظن العطب على الاظهر ولو كان أكثر جاز.ويجوز المحاربة بكل ما يرجى به الفتح: كهدم الحصون ورمي المتاحين ولا يضمن بذلك المسلمين بينهم.

قال طاب ثراه: ولا يجوز الفرار اذا كان العدو على الضعف أو أقل إلا لمتحرف أو متحيز إلى فئة ولو غلب على الظن العطب على الاظهر.

أقول: منه في المبسوط من الفرار(١) لقوله تعالى: " اذا لقيتم فئة فاثبتوا "(٢) وهو اختيار المصنف(٣) وقيل: يجوز واختاره العلامه في المختلف(٤) لما فيه من حفظ النفس، وقال تعالى " ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة "(٥) والاول هو الوجه، لان وضع الجهاد مبني على بذل النفس، قال تعالى " ان الله اشترى من المؤمنين أنفسهم

____________________

(١) المبسوط: ج ٢، اصناف الكفار وكيفية قتالهم ص ١٠ س ١٢ قال: فان انصرف على غير هذين الوجهين كان قارا وفسق بذلك وارتكب كبيرة واذا ثبت على ظنه انه اذا ثبت قتل وهلك، فالاولى أن نقول: ليس له ذلك الخ.

(٢) الانفال: ٤٥.

(٣) لا حظ عبارة المختصر النافع.

(٤) المختلف: في كيفية الجهاد، ص ١٥٥ س قال: وقيل: انه يجوز الخ الانصراف إلى أن قال: والاقرب عندي الاخير.

(٥) البقرة: ١٩٥.

٣١١

ويكره بالقاء النار ويحرم بالقاء السم، وقيل: يكره ولو تترسوا بالصبيان والمجانين او النساء ولم يمكن الفتح الا بقتلهم، جاز.وكذا لو وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون "(١) وقال امير المؤمنينعليه‌السلام لولده محمد: تدفى الارض قدمك وأعرالله جمجمتك(٢) .

قال طاب ثراه ويحرم بالقاء السم، وقيل: يكره.

أقول: الاول إختيار الشيخين في النهاية(٣) والمقنعة(٤) والمصنف(٥) وابن ادريس(٦) لرواية السكوني عن جعفر عن أبيه عن عليعليه‌السلام ، ان النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله نهى أن يرمى السم في بلاد المشركين(٧) والمستند ضعيف مع جواز حمل النهى على الكراهة.

والثاني اختيار الشيخ في المبسوط(٨) وبه قال العلامة(٩) وابوعلي(١٠) للاصل، ولما دل عليه حديث حفص بن غياث قال: كتب الي بعض اخواني أسأل أبا عبداللهعليه‌السلام عن مدينة من مداين الحرب، هل يجوز أن يرسل عليهم الماء، أو يحرقوا بالنيران، أو يرموا بالمنجنيق حتى يقتلوا، وفيهم النساء والصبيان والشيخ

____________________

(١)التوبة: ١١١.

(٢) نهج البلاغة: ومن كلام لهعليه‌السلام (١١) ص ٥٥.

(٣) النهاية: كتاب الجهاد: باب من يجب قتاله ص ٢٩٣ س ٦ قال: الا السم فانه لا يجوز.

(٣) لم أعثر عليه في المقنعة، ولم يعترض له في المختلف ايضا.

(٥) لاحظ عبارة المختصر النافع.

(٦) السرائر: كتاب الجهاد، باب ذكر اصناف الكفار ومن يجب قتالهم ص ١٥٧ س ٣ قال: والقاء السم في بلادهم فانه لا يجوز.

(٧) التهذيب: ج ٦(٦٣) باب كيفية قتال المشركين ص ١٤٣ الحديث ٤.

(٨) المبسوط: ج ٢، فصل: اصناف الكفار وكيفية قتالهم ص ١١ س ١٢ قال: وكره أصحابنا إلقاء السم في بلادهم.

(٩) و(١٠) المختلف: في كيفية الجهاد ص ١٥٥ س ٢٧ قال: ولا اقرب ما ذكرناه في المبسوط وهو اختيار ابن الجنيد.

٣١٢

تترسوا بالاسارى من المسلمين، فلا دية وفي الكفارة قولان ولا يقتل نساؤهم ولو عاون الا مع الاضطرار.ويحرم التمثيل بأهل الحرب والغدر والغلول منهم.ويقاتل في أشهر الحرم من لا يرى لها حرمة، ويكف عمن يزى حرمتها.ويكره القتال قبل الزوال، والتبييت، وأن تعرقب الدابة، والمبارزة بين الصفين بغير إذن الامام.الكبير، والاسارى من المسلمين، والمجتاز؟ فقال: يفعل ذلك بهم، ولا يمك لهؤلاء، ولادية لهم على المسلمين ولا كفارة(١) والسم في معنى هذه الاشياء، فيشاركها في الاباحة.

واعلم أن هذا الخبر قد دل على امور:

(أ) جواز المحاربة بهذه المذكورات.

(ب) انه لا يمسك عنهم لمكان الاسير المسلم والمجتاز بهم.

(ج) انتفاء الدية عن قاتل المسلم، وفيها خلاف بين فقهائنا.

(د) سقوط الكفارة، والاقرب وجوبها للاية(٢) وابن غياث عامى.قال طاب ثراه: وفي الكفارة قولان: أقول: وجوب الكفارة على القاتل هو المشهور بين الاصحاب لقوله تعالى " وإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة "(٣) ولم يذكر الدية ونص على الكفارة.و (من) في الاية بمعنى (في) لان حروف الخفض يستعمل بعضها مكان بعض عند أهل اللسان، وهو كثير في القرآن وأشعار العرب.ولا تتركني بالوعيد كأنني إلى الناس مطلى به الفار أجرب(٤)

____________________

(١) التهذيب: ج ٦(٦٣) باب كيفية قتال المشركين ص ١٤٢ قطعة من حديث ٢.

(٢) قال تعالى " ودية مسلمة إلى أهله " سورة النساء: ٩٢.

(٣) النساء: ٩٢.

(٤) لم يقسم قائله.

٣١٣

النظر الثالث في التوابع وهي أربعة: (الاول) في قسمة الفيء

يجب اخراج ما شرطه الامام أولا كالجعائل، ثم بما تحتاج اليه الغنيمة كاجرة الحافظ والراعي، وبما يرضخ لمن لا قسمة له كالنساء والكفار والعبيد، ثم يخرج الخمس ويقسم الباقي بين المقاتلة ومن حضر القتال وان لم يقاتل حتى الطفل ولو ولد بعد الحيازة قبل القسمة.وكذا من يلتحق بهم من المدد، للراجل سهم وللفارس سهمان، وقيل: للفارس ثلاثة.ولو كان معه أفراس اسهم للفرسين دون ما زاد.أراد في الناس.ونقل المصنف قولا بعدم الكفارة، ولم نظفر بقائله، وفي الشرايع: وفي الاخبار ولا كفارة(١) .

قال طاب ثراه: للراجل سهم وللفارس سهمان، وقيل: للفارس ثلاثة.

أقول: الاول اختيار الاكثر، وبه قال الحسن(٢) والتقي(٣) وابن ادريس(٤) والمصنف(٥) والعلامة(٦) والثاني مذهب أبي علي(٧) .

____________________

(١) الشرايع: ج ١ في كيفية قتال أهل الحرب ص ٣١٢ قال: ولا يلزم القاتل دية، ويلزمه كفارة، وفي الاخبار ولا الكفارة.

(٢) و(٦) المختلف: في أحكام الغنيمة ص ١٥٨ س ٩ قال بعد نقل الاقوال: والمشهور الاول وهو قول ابن أبي عقيل.

(٣) الكافي: الجهاد، الضرب الاول من المغانم ص ٢٥٨ س ١٤ قال: ويقسم الاربعة الاخماس إلى أن قال: للرجل سهم وللفارس سهمان.

(٥) لاحظ عبارة المختصر النافع.

(٧) المختلف: في أحكام الغنيمة ص ١٥٨ س ٩ قال: وقال ابن الجنيد: لفارس ثلاثة أسهم سهمان لفرسه وسهم له.

٣١٤

وكذا يقسم لو قاتلوا في السفن وان استغنوا عن الخيل، ولا سهم لغير الخيل ويكون راكبها في الغنيمة كالراجل.والاعتبار بكونه فارسا عند الحيازة لا بدخول المعركة.والجيش يشارك سريته، ولا يشاركها عسكر البلد.وصالح النبيعليه‌السلام الاعراب عن ترك المهاجرة بأن يساعدوا اذا استنفر بهم ولا نصيب لهم في الغنيمة.

احتج الاولون بما رواه حفص بن غياث قال: كتب إلي بعض إخواني أن أسأل أبا عبداللهعليه‌السلام عن مسائل من السيرة إلى أن قال: كيف تقسم الغنيمة بينهم؟ قال: للفارس سهمان وللراجل سهم(١) .

احتج الاخرون بمارواه اسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه: أن علياعليه‌السلام كان يجعل للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهما(٢) .

أجاب الاولون بحملها على من كان معه أكثر من فرس.

قال طاب ثراه: وصالح النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله الاعراب على ترك المهاجرة بأن يساعدوا اذا استنفرهم ولا نصيب لهم في الغنيمة.

أقول: هذا هو المشهور عند أصحابنا، ومنع منه ابن ادريس وأوجب لهم النصيب، قال: لانه لاخلاف بين المسلمين أن كل من قاتل من المسلمين فانه من جملة المقاتلة، والغنيمة للمقاتلة، فلا يخرج عن هذا الاجماع إلا باجماع مثله(٣) ، وهو ممنوع لان الاجماع على خلافه.

احتج الاولون بماروي أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله صالح الاعراب عن

____________________

(١) التهذيب: ج ٦(٦٥) باب السرية تغز وفتغتم فيلحقها جيش آخر ص ٥ قطعة من حديث ١.

(٢) التهذيب: ج ٦(٦٦) باب كيفية قسمة الغنائم ص ١٤٧ الحديث ٣.

(٣) السرائر: باب قتال اهل البغي ص ١٦٠ س ١١ قال: وقال بعض اصحابنا انه ليس للاعراب من الغنيمة شئ الخ.

٣١٥

ولو غنم المشركون أموال المسلمين وذراريهم ثم ارتجعوها لم تدخل في الغنيمة.ولو عرفت بعد القسمة فقولان: أشبههما ردها المالك.ويرجع الغانم على الامام بقيمتها مع التفرق، والا فعلى الغنيمة.المهاجرة بترك النصيب، روى عبدالكريم الهاشمي في الحسن قال: كنت قاعدا عند أبي عبداللهعليه‌السلام بمكة اذ دخل عليه ناس من المعتزلة فيهم عمرو بن عبيد إلى أن قال: أرأيت الاربعة الاخماس قسمتها بين جميع من قاتل عليها؟ قال عمرو: نعم، قال له الصادقعليه‌السلام : فقد خالفت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله في سيرته، بيني وبينك فقهاء اهل المدينة ومشيختهم، فسلهم، فانهم لا يختلفون ولا يتنازعون في ان رسول الله انما صالح الاعراب على أن يدعهم في ديارهم ولا يهاجروا على ان دهمه من عدوه دهم أن يستنفرهم فيقاتل بهم وليس لهم في الغنيمة نصيب، وانت تقول: بين جميعهم، فقد خالفت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله في كل ما قلت في سيرته في المشركين(١) وعليها الاصحاب، وإذا نسب الامامعليه‌السلام من أعطاهم إلى مخالفة الرسول، كان القول باعطائهم باطلا.

قال طاب ثراه: ولو غنم المشركون أموال لمسلمين ثم ارتجعوها، لم تدخل في الغنيمة، ولوعرفت بعد القسمة، فقولان: أشبههما ردها على المالك، ويرجع الغانم على الامام بقيمتها مع التفرق، والا فعلى الغنيمة.

أقول: هنا ثلاثة أقوال:

(أ) قال الشيخ في النهاية: يقومون في سهم المقاتلة ويعطى الامام مواليهم أثمانهم من بيت المال(٢) .

____________________

(١) التهذيب: ج ٦(٦٦) باب كيفية قسمة الغنائم ص ١٥٠ قطعة من حديث.٧

(٢) النهاية: باب قسمة الفئ وأحكام الاسارى ص ٢٩٥ س ١٨ قال: فاما العبيد فانهم يقومون في سهام الخ.

٣١٦

(الثاني) في الاسارى

والاناث منهم والاطفال يسترقون ولا يقتلون، ولو اشتبه الطفل بالبالغ، اعتبر بالانبات والذكور البالغون يقتلون حتما، إن اخذوا والحرب قائمة مالم يسلموا.والامام مخير بين ضرب أعناقهم وقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وتركهم حتى ينزفوا. وإن أخذوا بعد

(ب) قال في كتابي الفروع: إن عرفت قبل القسمة أخذها أربابها، وإن عرفت بعد القسمة فكذلك، ويرد عمن وقعت في نصيبه قيمتها من بيت المال، لئلا ينتقض القسمة(١) ، وهو اختيار ابن ادريس(٢) والمصنف(٣) والعلامة(٤) .

(ج) قال التقي: ما عرف قبل القسمة، يكون خارجا عن حد الغنيمة غير داخل فيها، وبعد القسمة وحصوله في حرز الكفار تملكهم على ظاهر الحال للمقاتلين، وقيل ذلك راجع إلى أربابه من المسلمين(٥) تملكهم على ظاهر الحال للمقاتلين، وقيل ذلك راجع إلى أربابه من المسلمين(٦) .فالمصنف قال (فيها قولان) وهي في الحقيقة ثلاثة، فإما لعدم اعتداده بالقول الآخر لانقراضه، وبعده عن مناسبة الاصل، وإما أن يكون مراده، وفيه قولان للشيخ.وقيد المصنف في رجوع الغانم بعد القسمة، على الامام، تفرق الغانمين،

____________________

(١) المبسوط: ج ٢ فصل في حكم الحربي اذا سلم في دار الحرب والمسلم اذا اخذ ماله المشركون ص ٢٦ س ١٤ قال: له اخذه قبل القسمة إلى قوله: لكن يعطي الامام من حصل في سهمه قيمته من بيت المال لئلا تنقص القسمة.وفي الخلاف كتاب السير مسألة ١٠.

(٢) السرائر: باب قسمة الغنيمة ص ١٥٨ س ١٩ قال: والذي يقتضيه اصول المذهب الخ.

(٣) لاحظ عبارة المختصر النافع.

(٤) المختلف: في أحكام الغنيمة ص ١٥٩ س ١٩ قال والوجه ما اختاره في المبسوط والخلاف.

(٥) الكافي: الجهاد، الضرب الاول من الغانم ص ٢٥٩ س ١٢ قال: واذا غلب الكفار على شئ من اموال المسلمين وذراريهم الخ.

(٦) حيث قال: (مع التفرق).

٣١٧

انقضائهم يقتلوا.وكان الامام مخيرا بين المن والفداء والاسترقاق، ولا يسقط هذا الحكم لو أسلموا.ولا يقتل الاسير لو عجز عن المشي، ولا يعد الذمام له ويكره ان يصبر على القتل.ولا يجوز دفن الحربي، ويجب دفن المسلم، ولو اشتبهوا قيل: يوارى من كان كميشا كما أمر النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله في قتلى بدر.وحكم الطفل حكم ابويه، فان أسلما أو أسلم أحدهما لحق بحكمه ولو أسلم حربي في دار الحرب حقن دمه وتبعه العلامة(١) وهو مضمون حسنة علي بن رئاب عن أبي جعفرعليه‌السلام (٢) وقال الشيخ في الاستبصار: الذي أعمل عليه انه احق بعين ماله على كل أحد، والاخبار المخالفة لذلك وردت على ضرب من التقية(٣) .

قال طاب ثراه: ولا يجوز دفن الحربي، ويجب دفن المسلم، ولو اشتبهوا قيل: يوارى من كان كميشا كما أمر النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله في قتلى بدر.

أقول: قال الشيخ في النهاية: دفن منهم من كان صغير الذكر على ما روي في بعض الاخبار(٤) وبه قال المصنف في الشرائع(٥) والعلامة(٦) اعتمادا على حسنة حماد بن يحيى عن الصادقعليه‌السلام قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يوم بدر:

____________________

(١) القواعد: المطلب الثاني في قسمة الغنيمة ص ١٠٨ س ١٦ قال: ورجع الغانم على الامام مع تفرق الغانمين.

(٢) التهذيب: ج ٦(٧٤) باب المشركون يأسرون أولاد المسلمين ص ١٦٠ قطعة من حديث ٥.

(٣) الاستبصار: ج ٣(٣) باب المشركين يأخذون من مال المسلمين شيئا ص ٥ ذيل الحديث ٤.

(٤) النهاية: كتاب الجهاد، باب من الزيادات في ذلك ص ٢٩٨ قال: فليوار منهم من كان صغير الذكر على ما روي الخ.

(٥) الشرايع: في الاساري قال: وان اشتبها يوارى من كان كميش الذكر.

(٦) المنتهى: ج ١ كتاب في صلاة الجنائز ص ٤٤٩ س ١٦.

٣١٨

وماله مما ينقل دون العقارات والارضين، ولحق به ولده الاصاغر.ولو أسلم عبد في دار الحرب قبل مولاه ملك نفسه، وفي اشتراط خروجه تردد المروي: انه يشترط.لا تواروا إلا من كان كميشا، يعنى به: من كان ذكره صغيرا، وقال: لا يكون ذلك الا في كرام الناس(١) وتوقف في النافع(٢) وقال ابن ادريس: يقرع لانه مشكل(٣) .وأما الصلاة ففيها ثلاثة أقوال.

(أ) الصلاة على الجميع ويفرد المسلمون بالنية اختاره ابن ادريس(٤) وارتضاه العلامة(٥) وقواه في المبسوط(٦) .

(ب) يصلى على من وجب دفنه وهو الكميش قاله في المبسوط(٧) .

(ج) قال في المبسوط: وان قلنا يصلى على كل واحد منهم منفردا بنية شرط إسلامه كان احتياطا(٨) فالثلاثة قالها الشيخ في المبسوط، وصدر بالثاني، وقوى الاول، واحتاط بالثالث.

قال طاب ثراه: ولو اسلم العبد قبل مولاه ملك نفسه، وفي اشتراط خروجه تردد.

____________________

(١) التهذيب،: ج ٦(٧٩) باب النوادر ص ١٧٢ الحديث ١٤.

(٢) لا حظ عبارة المختصر النافع حيث قال: (وقيل) ولم يرجح.

(٣) و(٤) السرائر: كتاب الجهاد، باب من زيادات ذلك، ص ١٦٠ س ٦ قال: والاقوى عندى ان يقرع عليهم إلى ان قال: فاما الصلاة عليهم إلى ان قال: فاما الصلاة عليهم فالاظهر من قول اصحابنا ان يصلى عليهم نية على للمسلمين دون الكفار.

(٥) المنتهى: ج ١ في صلاة الجنائز ص ٤٤٩ س ١٦ قال: وان قلنا انه يصلى عليهم صلاة واحدة وينوى بالصلاة الصلاة على المؤمنين كان قويا.

(٦) و(٧) و(٨) المبسوط: ج ١ كتاب الجنائز ص ١٨٢ س ١٨ قال: اذا اختلط قتلى المسلمين بالمشركين.

٣١٩

(الثالث) في أحكام الارضين

وكل أرض فتحت عنوة وكانت محياة فهي للمسلمين كافة، والغانمون في الجملة، لا تباع ولا توقف ولا توهب ولا تملك على الخصوص، والنظر فيها إلى الامام يصرف اصلها في المصالح.وما كان مواتا وقت الفتح فهو للامام لا يتصرف الا باذنه، وكل أرض فتحت صلحا على أن الارض لاهلها والجزية فيها، فهي لاربابها ولهم التصرف فيها، ولو باعها المالك صح وانتقل ما كان عليها من الجزية إلى ذمة البايع، ولو أسلم سقط ما على أرضه ايضا، لانه جزية.ولو شرطت الارض للمسلمين كانت المفتوحة عنوة والجزية على رقابهم.وكل أرض أسلم أهلها طوعا فهي لهم، وليس عليهم سوى الزكاة في حاصلها مما تجب فيه الزكاة.وكل أرض ترك أهلها عمارتها فللامام تسليمها إلى من يعمرها وعليه طسقها لاربابها.وكل ارض موات سبق اليها سابق فأحياها فهو أحق بها، وان كان لا مالك فعليه طسقها له أقول: منشأ التردد: من كون الاسلام في العبد غير مناف بملك الكافر له بالاستدامه، إجماعا، وفي الابتداء خلاف، غايته انه يجبر على بيعه اذا اسلم في ملكه، و انما يملك نفسه بالقهر لسيده على نفسه وانما يتحقق القهر بالخروج الينا قبل سيده، ليتحقق الخروج عن قبضه، وهو مذهب الشيخ في النهاية(١) وبه قال ابن

____________________

(١) النهاية: باب قسمة الفئ وأحكام الاسارى ص ٢٩٥ س ١٢ قال: وعبيد المشركين اذا لحقوا بالمسلمين قبل مواليهم الخ.

٣٢٠