المهذب البارع في شرح المختصر النافع الجزء ٢

المهذب البارع في شرح المختصر النافع0%

المهذب البارع في شرح المختصر النافع مؤلف:
تصنيف: فقه استدلالي
الصفحات: 579

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

مؤلف: العلامة جمال الدين ابي العباس احمد بن محمد بن فهد الحلي
تصنيف:

الصفحات: 579
المشاهدات: 113153
تحميل: 6696


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 579 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 113153 / تحميل: 6696
الحجم الحجم الحجم
المهذب البارع في شرح المختصر النافع

المهذب البارع في شرح المختصر النافع الجزء 2

مؤلف:
العربية

الله(١) وقالعليه‌السلام : من بات كادا في طلب الحلال غفر له(٢) وروى الحسن بن علي بن أبي حمزة عن أبيه قال: رأيت أبا الحسنعليه‌السلام يعمل في أرض له وقد استنقعت قدماه في العرق ! فقلت له: جعلت فداك اين الرجال؟ فقال: يا علي عمل باليدين من هو خير مني ومن أبي في أرضه.فقلت: ومن هو؟ قال: رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وامير المؤمنينعليه‌السلام وآبائي كلهم عملوا بأيديهم، وهو من عمل النبيين والمرسلين والصالحين(٣) وعن الفضل بن أي قرة قال: دخلت على أبي عبداللهعليه‌السلام وهو يعمل في حايط له، فقلنا: جعلنا فداك دعنا نعمله أو يعمله بعض الغلمان؟ فقال: لا، دعوني فإني أشتهي أن يراني الله عزوجل أعمل بيدي وأطلب الحلال في أذى نفسي(٤) ، وكان امير المؤمنينعليه‌السلام يخرج في الهاجرة في الحاجة وقد كفيها يريد أن يراه الله عزوجل يتعب نفسه في طلب الحلال(٥) وروى هشام بن سالم عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: كان امير المؤمنينعليه‌السلام يحتطب ويستقي ويكنس، وكانت فاطمةعليها‌السلام تطحن وتعجن وتخبز(٦) وقال الكاظمعليه‌السلام : ان الله تعالى ليبغض العبد النوام، ان الله ليبغض العبد الفارغ(٧) .

____________________

(١) من لا يحضره الفقيه: ج ٣(٥٨) باب المعايش والمكاسب والفوائد والصناعات ص ١٠٣ الحديث ٦٦.

(٢) الوسائل: ج ١٢ كتاب التجارة باب ٤ من ابواب مقدماتها، الحديث ١٦ تنقلا عن الامالى ولفظ الحديث ٦٦ (من باب كالا من طلب الحلال بات مغفورا له.).

(٣) من لا يحضره الفقيه: ج ٣(٥٨) باب المعايش، والمكاسب والفوائد والصناعات ص ٩٩ الحديث ٣.

(٥) من لا يحضره الفقيه: ج ٣(٥٨) باب المعايش والمكاسب والفوائد والصناعات ص ٩٩ الحديث ٣١.

(٦) من لا يحضره الفقيه: ج ٣(٥٨) باب المعايش والمكاسب والفوائد والصناعات ص ١٠٤.

(٧) من لا يحضره الفقيه: ج ٣(٥٨) باب المعايش والمكاسب والفوائد والصناعات ص ١٠٣ الحديث ٧٠.

٣٤١

تنبيه: طلب الرزق بالتجارة أولى

وطلب الرزق بالتجارة أولى من طلبه بإيجار نفسه للعمل.روى عمار قال: قلت لابي عبداللهعليه‌السلام ألرجل يتجر وإن هو آجر نفسه أعطي أكثر مما يعطى في تجارته، قال: لا يواجر نفسه ولكن يسترزق الله عزوجل ويتجر، فاذا آجر نفسه فقد حظر على نفسه الرزق(١) وروى اسحاق بن عمار عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: شكى رجل إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الحرفة، فقال: أنظر بيوعا فاشترها ثم بعها، فما ربحت فيه فألزمه(٢) وروى السدير الصيرفي قال: قلت لابي عبداللهعليه‌السلام أي شئ على الرجل في طلب الرزق؟ قال: يا سدير اذا فتحت بابك وبسطت بساطك فقد قضيت ما عليك(٣) .تتمة ينبغي لطالب التجارة أن يعتد أمورا: (أ) التفقه، فان رجلا قال لاميرالمؤمنينعليه‌السلام يا أمير المؤمنين إني أردت التجارة فقال: أفقهت في دين الله؟

الحديث ٧٥.

____________________

(١) من لا يحضره الفقيه: ج ٣(٥٨) باب المعايش والمكاسب والفوائد والصناعات ص ١٠٧ الحديث ٩١.

(٢) من لا يحضره الفقيه: ج ٣(٥٨) باب المعايش والمكاسب والفوائد والصناعات ص ١٠٤ الحديث ٢.

(٣) من لا يحضره الفقيه: ج ٣(٥٨) باب المعايش والمكاسب والفوائد والصناعات ص ١٠٠ الحديث ٤٢.

٣٤٢

قال: يكون بعض ذلك، قال: ويحك التفقه ثم المتجر، فانه من باع واشترى ولم يسأل عن حرام وحلال إرتطم في الربا ثم ارتطم(١) وقالعليه‌السلام : الفقه ثم المتجر، إن من اتجر بغير علم ارتطم في الربا ثم ارتطم(٢) . ومعنى (ارتطم) ارتكب عليه أمره فلم يقدر على الخروج منه.

وقالعليه‌السلام : من اتجر بغير علم تورط في الشبهات(٣) مأخوذ من الورطة، وهي أرض مطمسة لاطريق فيها.

(ب) الاجمال في الطلب وترك الحرص، كيلا يحمله على إجتذاب المحارم.قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله في حجة الوداع: انى والله لا أعلم عملا يقربكم من الجنة إلا وقد نبأتكم عليه، ولا أعلم عملا يقربكم إلى النار إلا وقد نهيتكم عنه، وان الروح الامين نفث في روعي أن نفسا لا تموت حتى تستكمل رزقها فاجملوا في الطلب انه ليس عبد من عباد الله إلا وله رزق بينه وبينه حجاب ان صبر آتاه الله به حلالا، وان لم يصير وهتك الحجاب فأكله حراما، قوصص(٤) به من رزقه وحوسب عليه، فلا يحملن أحدكم إستبطاء شئ من الرزق ان يطلبه من غير حله، لانه لا ينال من عند الله إلا بطاعة الله(٥) ويكره للصانع سهر الليل كله في عمل صنعته، لما فيه من كثرة الحرص على الدنيا وترك الالتفات إلى أمر الاخرة. قال الصادقعليه‌السلام : من بات ساهرا

____________________

(١) المستدرك: ج ٢ الباب ٢ من أبواب التجارة، الحديث ١ نقلا عن دعائم الاسلام.

(٢) المستدرك: ج ٢ الباب من أبواب آداب التجارة، الحديث ٤ نقلا عن دعائم الاسلام.

(٣) المستدرك: ج ٢ الباب ٢ من أبواب آداب التجارة، الحديث ٥ نقلا عن دعائم الاسلام.

(٤) القص، القطع، يقال: قصصته من باب قتل، قطعته (مجمع البحرين).

(٥) عوالى اللئالى: ج ٣ باب التجارة ص ٢٠٢ الحديث ٣٣ ولا حظ ما علق عليه.

٣٤٣

في كسب ولم يعط العين حظها من النوم فكسبه ذلك حرام(١) وقالعليه‌السلام : الصناع إذا سهروا الليل كله (في عمل صنعته) فهو سحت(٢) وهو محمول على الكراهة الشديدة، أو على التحريم اذا منع شيئا من الواجبات كقسم الزوجات.

(ج) ذكر الله بقلبه ولسانه، لا يغفل جهده، فانه مطردة للشيطان ومدفعة للمكاره، والمواظبة على الآداب اللائقة المذكورة في المتن، لان صفة التجارة صنعة خطيرة، فاذا لم يحترس الانسان من أخطارها خيف عليه الهلاك، أولا ترى ما ورد عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أنه مر بالتجار، وكانوا يسمون السماسرة، فقال لهم: أما إني لا اسميكم السماسرة ولكن أسميكم التجار، والتاجر فاجر والفاجر في النار، فغلقوا أبوابهم و أمسكوا عن التجارة، فخرج رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله من غد فقال: أين الناس؟ فقالوا: سمعوا ما قلت بالامس فأمسكوا، قال: وأنا أقوله اليوم، إلا من أخذ الحق وأعطاه(٣) وقال: بعثني ربي رحمة، ولم يجعلني تاجرا ولا زارعا، إن شرار هذه الامة التجار والزارعون، إلا من شح على دينه(٤) .

(د) عدم الاستهانة تقليل الرزق، لمارواه على بن هلال عن الحسين الجمال قال: شهدت اسحاق بن عمار وقد شد كيسه وهو يريد أن يقوم، فجاء إنسان يطلب دراهم بدينار، فحل الكيس وأعطاه دراهم بدينار، فقلت: سبحان الله ما كان فضل هذا الدينار فقال إسحاق بن عمار: ما فعلت هذا رغبة في الدنيا ولكن

____________________

(١) الفروع: ج ٥ باب السحت ص ١٢٧ الحديث ٦.

(٢) الفروع: ج ٥ باب السحت ص ١٢٧ أي الحديث ٧ وليس فيه جملة (في عمل صنعة).

(٣) عوالى اللئالى: ج ٣ باب التجارة ص ٢٠٣ الحديث ٣٦.روى نحو الجملة الاخيرة في الفقيه: ج ٣(٦١) باب التجارة وفضلها وفقهها ص ١٢١ الحديث ١٣ فلا حظ.

(٤) عوالى اللئالى: ج ٣ باب التجارة ص ٢٠٣ الحديث ٢٧.

٣٤٤

سمعت الصادقعليه‌السلام يقول: من أستقل قليل الرزق حرم الكثير(١) .

(ه)‍ الاشهر استحباب الزراعة، لما روى سيابة إن رجلا سأل الصادقعليه‌السلام قوما يقولون: إن الزراعة مكروهة!؟ فقال: إزرعوا وأغرسوا، فلا والله ما عمل الناس عملا احل ولا أطيب منه، والله ليزرعن الزرع وليغرسن النخل بعد خروج الدجال(٢) وسأل هارون بن يزيد الواسطي الباقرعليه‌السلام عن الفلاحين؟ فقال: هم الزارعون كنوز الله في أرضه، وما في الاعمال شئ أحب إلى الله من الزراعة، وما بعث الله نبيا إلا زارعا إلا ادريس فإنه كان خياطا(٣) .

(و) الدعاء عند دخول السوق قال الصادقعليه‌السلام : فاذا دخلت سوقك فقل: اللهم إني أسألك من خيرها وخير أهلها وأعوذ بك من شرها وشر أهلها.أللهم اني أعوذبك أن أظلم أو اظلم أو أبغي أو يبغى علي أو أعتدي أو يعتدى علي، اللهم إني أعوذبك من شر أبليس وجنوده وشر فسقه العرب والعجم حسبى الله لا أله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم(٤) .واذا اشترى شيئا قال ما روي عن الصادقعليه‌السلام : اذا اشتريت شيئا من متاع أو غيره، فكبر ثم قل: أللهم إني إشتريته ألتمس فيه من فضلك فاجعل لي فضلا، أللهم إني إشتريته ألتمس فيه رزقك فاجعل لي فيه رزقا، اللهم إني إشتريته ألتمس فيه بركتك فاجعل لي فيه بركة(٥) .وقالعليه‌السلام : إذا اشتريت دابة أو

____________________

(١) الفروع: ج ٥ كتاب المعيشة، باب النوادر ص ٣١١ الحديث

(٢) الفروع: ج ٥، كتاب المعيشة، باب فضل الزراعة ص ٢٦٠ الحديث ٣.

(٣) عوالى اللئالى: ج ٣ باب التجارة ص ٢٠٣ الحديث ٤ ولاحظ ما علق عليه.

(٤) الفروع: ج ٥ كتاب المعيشة، باب من ذكر الله تعالى في السوق ص ١٥٦ الحديث ٢.

(٥) من لا يحضره الفقيه: ج ٣(٦٤) باب الدعاء عند شراء المتاع للتجارة ص ١٢٥ الحديث ١ وليس فيه جملة (اللهم انى اشتريه التمس فيه بركتك الخ) وزاد في آخره (ثم أعد واحدة منها ثلاث مرات.

٣٤٥

والارواث والابوال مما لا يؤكل لحمه.وقيل: بالمنع من الابوال (كلها خ) الا أبوال الابل.والخنزير والكلاب عدا كلب الصيد.رأسا فقل: أللهم ارزقني أطولها حياة وأكثرها منفعة وخيرها عاقبة(١) .قال طاب ثراه: وقيل بالمنع من الابوال (كلهاخ) الا أبوال الابل.

أقول: القال بذلك المفيد(٢) وتلميذه(٣) والشيخ في النهاية(٤) واختاره المصنف في كتاب الاطعمة من الشرايع(٥) لاستخباثها، ولانها من الفضلات فاشتبهت البصاق والمخاط، وخرج بول الابل لفائدة الاستشفاء عند الضرورة، فبقي الباقي على أصله.

وقال في المبسوط بالجواز لمكان طهارتها، ولا صالة الاباحة، وجواز الانتفاع، فجاز البيع كبول الابل، واختاره ابن ادريس(٧) والمصنف في النافع(٨) .وللعلامة

____________________

(١) التهذيب: ج ٧(١) باب فضل التجارة وآدابها ص ١٠ ذيل حديث ٣٤.

(٢) المقنعة: ص ٩٠ ابواب المكاسب س ٢٦ قال: والابوال كلها حرام الا أبوال الابل خاصة فانه لا بأس بيعها والانتفاع بها الخ.

(٣) المراسم: كتاب المكاسب ص س ٨ قال: والابوال ببيع وغيره حرام الا بيع بول الابل خاصة الخ.

(٤) النهاية: باب المكاسب المحظورة والمكروهة والمباحة ص ٣٦٤ س ٧ قال: وجميع النجاسات إلى أن قال: الا ابوال الابل خاصة الخ.

(٥) الشرايع: كتاب الاطعمة والاشربة، قال: الرابع الاعيان النجسة كالبول إلى أن قال: الا أبوال الابل فانه يجوز الاستشفاء بها الخ.

(٦) المبسوط: ج ٢ كتاب البيوع، فصل في ما حكم ما يصح بيعه ومالا يبيعه ومالا يصح ص ١٦٧ س ١١ قال واما الطاهر الذي فيه منفعغة فانه يجوز بيعه الخ واستدل في المختلف لقول المفيد بهذه الجملة ايضا لا حظ: كتاب المتاجر ص ١٦٢ س ٦.

(٧) السرائر: باب ضروب المكاسب ص ٢٠٧ س ٣٠ قال: ولا بأس بابوال وأرواث ما يؤكل لحمه.

(٨) لا حظ عبارة المختصر النافع.

٣٤٦

وفي كلب الماشية والحائط والزرع قولان، والمايعات النجسة عدا الدهن لفائدة الاستصباح.ولا يباع ولا يستصبح بما يذاب من شحوم الميتة والياتها.

الثاني: الآلات المحرمة كالعود والطبل والزمر وهياكل العبادة المبتدعة كالضم والصليب وآلات القمار كالنرد والشطرنج مثل القولين، فأجاز في المختلف(١) ومنع في القواعد(٢) .

قال طاب ثراه: وفي كلب الماشية والحائط والزرع قولان: أقول: أما كلب الصيد فقريب من الاجماع، وفيه قول بالمنع متروك، وانما الخلاف في الثلاثة الباقية، أعني كلب الزرع، والحايط، وهو البستان، وكذا القول في كلب الدار، لدعاء الضرورة اليه، فمنع الشيخان(٣) والقاضي(٤) والمصنف في الشرايع(٥) ، واجازه ابن حمزة(٦) وابوعلي(٧) وابن ادريس(٨) والعلامة(٩) .

____________________

(١) المختلف: كتاب المتاجر ص ١٦٢ س ٧ قال: بعد نقل قول المبسوط: والاقرب الجواز.

(٢) القواعد: كتاب المتاجر ص ١٢٠ س قال: والاقرب في أبوال ما يؤكل لحمه التحريم للاستخباث إلا بول الابل للاستثفاء.

(٣) المقنعة: ابواب المكاسب ص ٩٠ س ٣٧ قال: وثمن الكلب حرام إلا ما كان سلوقيا للصيد الخ وفي النهاية: باب المكاسب المحظورة والمكروهة والمباحة ص ٣٦٤ س ١٦ قال: وكذلك ثمن الكلب الا ما كان سلوقيا للصيد الخ.

(٤) لم أعثر عليه في المهذب، ولكن في المختلف:كتاب المتاجر ص ١٦٣ س ١٥ قال: و قال ابن البراج: يجوز بيع كلب الصيد دون غيره.

(٥) الشرايع: كتاب التجارة قال: مسائل الاولى: لا يجوز بيع شئ من الكلاب إلا كلب الصيد الخ.

(٦) الجوامع الفقيه الوسيلة: كتاب البيع ص ٧٠٧ س ٩ قال: والثاني اما يمكن الانتفاع بها مثل جوارح الصيد والسباع وكلب الصيد والماشية والزرع والحراسة إلى أن قال: جاز بيع جميع ذلك.

(٧) و(٨) المختلف: كتاب التجارة ص ١٦٣ س ١٤ قال: وقال ابن الجنيد: لا بأس بشراء الكلب الصائد والحارس للماشية والزرع إلى أن قال: به قال: ابن حمزة وهو الاقرب.

(٩) السرائر: باب ضروب المكاسب ص ٢٠٦ س ٣٣ قال: واقتناء الكلاب الا لصيد أو حفظ ما شية أو زرع أو حائظ.

٣٤٧

احتج المانعون بما رواه الوليد القماري قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن ثمن الكلب الذي لا يصيد، فقال: سحت، أما الصيود فلا بأس(١) ولانها عين نجسة فيحرم معها كالعذرات.

احتج المجوزون باصالة الاباحة، وبأن المقتضي لجواز بيع كلب الصيد - وهو الانتفاع به وثبوت الحاجة إلى المعاوضة عليه - موجود في الباقي، قال العلامة: ولان لهاديات منصوصة فيجوز المعاوضة عليها، ولانه يجوز اجارتها فيجوز بيعها(٢) .

ولقائل أن يقول: تنصيص الشارع على جعل الديات لها، ربما كان دليلا مانعا من صحة بيعها، لانا إستقرينا الاعيان التي ينتفع بها ويجوز بيعها، فوجدنا الشارع قدر فيها عند إتلافها على مالكها قيمتها السوقية كالبهيمة والعبد، وما كان منهما ينتفع به انتفاعا محللا ولا يجوز المعاوضة عليه ولا أخذ القيمة عنه جعل في إتلافه مقدرا منصوصا، وهو المسمى بالدية كالحر، فلما أجاز الشارع الانتفاع بهذه الكلاب ولم يكن لها في نظره قيمة، جعل في إتلافها عدوانا دية مقدرة كما جعل في الحر، لانها لو كانت مالا لجعل في إتلافها القيمة كالعبد.وأما الاجارة فلا تدل على جواز البيع قطعا، فانها يجوز على الحر، ولا يصح بيعه، وعلى ام الولد ولا يصح بيعها، وعلى الوقف والمرهون ولا يصح بيعهما.ويمكن أن يجاب عنه قوله: لو جاز بيعها لزم في إتلافها القيمة كالبهيمة، قلنا: منقوض بالعبد، فان الواجب في اتلافه قيمة مالم تزد عن دية الحر، فيلزم ديته خاصة وان تجاوزت قيمته أضعاف الدية، ففيه ايضا مقدرة وصحة بيعه إجماع.وفيه نظر، لان رد الشارع القيمة مع التجاوز إلى الدية لمانع، وهو عدم جواز

____________________

(١) الفروع: ج ٥ باب السحت ص ١٢٧ الحديث ٥.

(٢) المختلف: كتاب التجارة ص ١٦٣ س ١٩ قال: ولان لهاديات الخ.

٣٤٨

الثالث: ما يقصد به المساعدة على المحرم كبيع السلاح لاعداء الدين في حال الحرب، وقيل: مطلقا، واجارة المساكن والحمولات للمحرمات، وبيع العنب ليعمل خمرا، والخشب ليعمل صنما، ويكره بيعه ممن يعمله.تفضيل العبد على الحر، بل لا يجوز مساواته في القصاص إجماعا، فكيف يفضل عنه في الدية، ولا يلزم من كونها مقدرة بالدية في صورة جزئية، لمانع، أن يكون مقدرة مطلقا وينخرم بها ضابط إجماعى، وأيضا فإن العبد قد يجب بقتله قيمته وان تجاوزت أضعاف الدية، فيما لو قتله الغاصب.

فرعان: كلب الماء و كلب البحر

(أ) كلب الدار وهو ما يتخذ للحفظ بالليل للبيوت، وما تتخذه أصحاب الطنب(١) يجوز اقتناؤه على الاقرب، لانه في معنى الثلاثة، وجزم به الشيخ به المبسوط(٢) والاقوى جواز البيع ايضا للمشاركة في الضرورة المسوغة للبيع.

(ب) كلب الماء طاهر، ويجوز الانتفاع بخصيته اذا كان ذكيا، ومنع ابن إدريس منهما(٣) وهو نادر.

قال طاب ثراه: ما يقصد به المساعدة على المحرم كبيع السلاح لاعداء الدين في حال الحرب وقيل: مطلقا.

____________________

(١) ألطنب والطنب معا: حبل الخباء والسرادق ونحوهما والاطناب ما يشد به البيت من الحبال بين الارض والطرائق (لسان العرب: ج ١ ص ٥٦٠ لغد طنب).

(٢) المبسوط: ج ٢ فصل في بيعه ومالا يصح ص ١٦٦ س ٧ قال: وكذلك يجوز أقتناؤه لحفظ البيوت.

(٣) السرائر: باب ضروب المكاسب، ص ٢٠٨ س ١ قال: لا بأس بيع اربعة كلاب وشرائها وأكل ثمنها وعداها محرم محظور ثمنة وثمن جلده، سواء ذكي أم لم يذك لانه لا تحله الحياة، وسواء كان كلب بر أو بحر الخ.

٣٤٩

الرابع: ما لا ينتفع به كالمسوخ، برية كانت كالدب والقرد، أو بحرية كالجرى والسلاحف، وكذا الضفادع والطافي، ولا بأس بسباع الطير والهر والفهد، وفي بقية السباع قولان، أشبههما الجواز.

الخامس: الاعمال المحرمة، كعمل الصور المجسمة، والغناء عدا المغنية لزف العرايس اذا لم تغن بالباطل، ولم تدخل عليها الرجال، والنوح بالباطل، أما بالحق فجايز، وهجاء المؤمنين، وحفظ كتب الضلال ونسخها لغير النقض، وتعلم السحر والكهانة، والقيافة.والشعبذة، والقمار، والغش بما يخفى، وتدليس الماشطة، ولا بأس بكسبها أقول: بيع السلاح لاهل الحرب لايجوز إجماعا.وأما اعداء الدين كاصحاب معاوية، هل يحرم بيع السلاح منهم مطلقا؟ أو في حال الحرب خاصة؟ بالاول قال الشيخان(١) وسلار(٢) والتقي(٣) و بالثاني قال المصنف(٤) وابن ادريس(٥) .ودلالة الاخبار عليه أوضح من دلالتها على مذهب الشيخ(٦) .

قال طاب ثراه: وفي بقية السباع قولان: أشبههما الجواز.

____________________

(١) المقنعة: أبواب المكاسب ص ٩٠ س ٢٧ قال: وبيع السلاح لاعداء الدين حرام عمله لمعونتهم على قتال المسلمين حرام.وفي النهاية، باب المكاسب المحظورة والمكروهة والمباحة ص ٣٦٥ س ٨ قال: وبيع السلاح لساير الكفار وأعداء الدين حرام وكذلك عمله لهم والتكسب بذلك الخ.

(٢) المراسم: كتاب المكاسب ص ١٧٠ س ٩ قال: وبيع الساح لاعداء الله تعالى وعمله.

(٣) الكافي: فصل فيما يحرم فعله ص ٢٨٢ قال: وعمل السلاح وغيره لمعونة أعداء الدين من ضروب المحاربين والمظالم.

(٤) لا حظ عبارة المختصر النافع فانهقدس‌سره قال: في حال الحرب.

(٥) السرائر: كتاب المكاسب، باب ضروب المكاسب ص ٢٠٧ س ٢ قال: وعمل السلاح ما عدة ومعونة لاعداء الدين وبيعه لهم اذا كانت الحرب قائمه بيننا وبينهم الخ.

(٦) لا حظ التهذيب: ج ٦(٩٣) باب المكاسب ص ٣٥٣ الحديث ١٢٥ و ١٢٦ و ١٢٧ و ١٢٨

٣٥٠

مع عدمه، وتزيين الرجل بما يحرم عليه، وزخرفة المساجد والمصاحف.ومعونة الظالم، واجرة الزانية.

أقول: للاصحاب في السباع خمسة أقوال:

(أ) الجواز مطلقا حتى في الضبع الذئب، لطهارتهما والانتفاع بجلدهما أو ريشهما، وهو مذهب ابن ادريس و(١) العلامة(٢) وظاهر القاضي(٣) .

(ب) المنع مطلقا، وهو مذهب الحسن(٤) فانه جعل المناط ما يحرم أكله من السباع والطير والسمك والنبات والثمار والبيض.

(ج) تحريم ماعدا الفهد، وهو قول الاكثر من المتقدمين، وبه قال الشيخ في النهاية(٥) والخلاف(٦) وسلار(٧) .

(د) تحريم ماعدا الفهد وسباع الطير وهو قول المفيد(٨) .

____________________

(١) السرائر: باب ضروب المكاسب ص ٢٠٧ س ٣٥ قال: بعد نقل قول الشيخ في النهاية: قا ل: محمد بن ادريس: قوله الفيلة والدببة، فيه كلام ذلك ان ما جعل الشارع وسوغ الانتفاع به فلا بأس بيعه إلى أن قال بعد أسطر: فلا فرق بين الذئب والاسد والدب وبين الرنب والثعلب الخ.

(٢) المختلف: كتاب المتاجر ص ١٦٣ س ٢ قال بعد نقل قول الاقوال: والاقرب الجواز.

(٣) و(٤) المختلف: كتاب المتاجر ص ١٦٣ س ١ قال: وقال: ابن البراج: لا يجوز بيع ما كان مسخا من الوحوش ويجوز بيع جوارح الطير والسباع والوحوش، وقال قبل: أسطر: وقال: ابن أبي عقيل: جميع ما يحرم بيعه وشراؤه ولبسه عندآل الرسول بجميع ما ذكرناه الخ.

(٥) النهاية: باب المكاسب المحظورة والمكروهة، ص ٣٦٤ س ١٧ قال: وبيع جميع السباع إلى أن قال: الا الفهود خاصة.

(٦) الخلاف: كتاب البيوع: مسألة ٣٠٧ قال: لا يجوز بيع شئ من المسوخ الخ.

(٧) المراسم: كتاب المكاسب ص ١٧٠ س ١٤ قال: وكل محرم الاكل من البحر أو البر، قال في المختلف (ص ١٦٢ س ٢٩) وقال: سلار: يحرم بيع القردة والسباع والفيلة والدبات: ولم أعثر على هذه العبارة في المراسم.

(٨) المقنعة: ابواب المكاسب ص ٩١ س ١ قال: بعد عد المحرمات: والتجارة في الفهود والبزاة وسباع الطير التي بها حلال.

٣٥١

السادس: الاجرة على القدر الواجب من تغسيل الاموات وتكفينهم وحملهم ودفنهم، والرشا في الحكم، والاجرة على الصلاة بالناس، والقضاء، ولا بأس بالرزق من بيت المال، وكذا على الاذان، ولا بأس بالاجرة على عقد النكاح.والمكروه اما لافضائه إلى المحرم غالبا كالصرف، وبيع الاكفان، والطعام، والرقيق، والصباغة والذباحة.وبيع ما يكن من السلاح لاهل الكفر كالخفين والدرع.وأما لصنيعته كالحياكة، والحجامة اذا شرط الاجرة، وضراب الفحل، ولابأس بالختانة وخفض الجواري.وأما لتطرق الشبهة ككسب الصبيان ومن لا يجتنب المحارم.ومن المكروه، الاجرة على تعليم القرآن ونسخه، وكسب القابلة مع الشرط، ولا بأس به لو تجرد، ولا بأس باجرة تعليم الحكم والآداب.وقد يكره الاكتساب بأشياء أخر تاتى إن شاء الله تعالى.

مسائل ست

الاولى: لا يؤخذ ما ينثر في الاعراس إلا ما يعلم معه الاباحة.

(ه‍) إباحة الجميع الا ما لا ينتفع به منها كالسبع والذئب وهو قول الشيخ في المبسوط(١) .

قال طاب ثراه: ولا بأس بالاجرة على عقد النكاح

____________________

(١) المبسوط: ج ٢ فصل في حكم ما يصح بيعه ومالا يصح ص ١٦٦ س ١٦ قال: وما يؤكل لحمه مثل الفهد والثمر والفيل إلى أن قال: فهذا كله يجوز بيعه، وإن كان مما لا ينتفع به فلا يجوز الخ.

٣٥٢

الثانية: لا بأس ببيع عظام الفيل وإتخاذ الامشاط منها.

الثالثة: يجوز أن يشترى من السلطان ما يأخذه باسم المقاسمة واسم الزكاة من ثمرة وحبوب ونعم، وإن لم يكن مستحقا له.

الرابعة: لو دفع اليه مالا ليصرفه في المحاويج وكان منهم، فلا يأخذ منه إلا بإذنه على الاصح ولو أعطى عياله جاز إذا كانوا بالصفة، ولو عين له لم يتجاوز.

أقول: يريد بجواز أخذ الاجرة أو الجعالة على تولي ايقاع عقد النكاح، بأن يكون وكيلا لاحد الزوجين.

أما تلقين الصيغة والقاؤها على المتعاقدين، فلا، لان ذلك من باب تعليم الاحكام الشرعية الواجب من باب الحسبة، ولا يجوز أخذ الاجرة على الواجب.

قال طاب ثراه: لو دفع إليه مالا ليصرفه في المحاويج وكان منهم، فلا يأخذ منه إلا بإذنه على الاصح.

أقول: قال الشيخ في النهاية: يجوز أن يأخذ مثل ما يعطى غيره(١) ومنع في المبسوط(٢) ولابن إدريس(٢) مثل القولين، فاجاز في المكاسب(٣) ومنع في الزكاة(٤)

____________________

(١) النهاية: باب المكاسب امحظورة والمكروهد والمباحة ص ٣٦٦ س ٥ قال: وأما ما هو مباح، فمن ذلك اذا أعطى الانسان غيره شيئا ليضعه في الفقراء إلى أن قال: جاز له أن يأخذ منه مثل ما يعطي غيره.الخ.

(٢) المبسوط: ج ٢ كتاب الوكالة ص ٤٠٣ س ٤ قال: اذا وكله في تفرقة ثلثة في الفقراء والمساكين لم يجز أن يصرف إلى نفسه منه شيا وان كان قفيزا مسكينا الخ.

(٣) السرائر: باب ضروب المكاسب ص ٢٠٨ س ٢٦ قال: ومن المباح اذا أعطى الانسان غيره شيئا ليضعه في الفقراء وكان هو محتاجا إلى شئ من ذلك جاز له أن يأخذ منه اذا كان مستحقا ومن أهله مثل ما يعطي غيره الخ.

(٤) السرائر: كتاب الزكاة، باب مستحق الركاة واقل ما يعطى منها ص ١٠٧ س ٢٤ قال: وروي ان من أعطى غيره زكاة الاموال ليفرقها على مستحقيها وكان مستحقا للزكاة جاز له أن يأخذ منها بقدر ما يعطي غيره إلى أن قال: والاولى عندي ترك العمل بهذه الرواية الخ.

٣٥٣

الخامسة: جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها، وإلا فهي حلال.

السادسة: الولاية من العادل جائزة، وربما وجبت.وعن الجائر محرمة الا مع الخوف، نعم لو تيقن التخلص من المآثم والتمكن من الامر بالمعروف والنهي عن المنكر استحبت.ولو أكره لا مع ذلك أجاب دفعا للضرر وينفذ أمره ولو كان محرفا، الا في قتل المسلم.وكذا المصنف فانه منع في النافع(١) وأجاز في الشرايع(٢) واختار العلامة المنع(٣) لصحيحة عبدالرحمان بن الحجاج قال: سألته عن رجل أعطاه رجل مالا ليقسمه في محاويج أو مساكين، وهو محتاج أيأخذ منه لنفسه ولا يعلمه؟ قال: لا يأخذ منه شيئا حتى يأذن له صاحبه(٤) وهي مقطوعة، وفصل بعض الناس فقال: إن كان المالك قال له: إصرف هذا إذا أخرجه، لم يجز، وإن قال له: ضعه جاز، وليس بشئ، والعلامة في المختلف قال مسألة: من دفع إلى غيره مالا ليضعه في المحاويج(٥) فجعل موضوع المسألة، الوضع، فلا تفاوت بين اللفظين

____________________

(١) لاحظ عبارة المختصر النافع.

(٢) الشرايع: كتاب التجارة، مسائل، الثالثة، قال: وإن أطلق جاز أن يأخذ مثل أحدهم من غير زيادة.

(٣) و(٥) المختلف: كتاب الشرايع ص ١٦٥ س ٩ قال: مسألة من دفع مالا إلى غيره ليغضه في المحاويج إلى أن قال: والاقرب ما ذكره في المبسوظ.

(٤) التهذيب: ج ٦(٩٣) باب المكاسب ص ٣٥٢ الحديث ١٢١.

٣٥٤

الفصل الثاني: في البيع وآدابه

أما البيع: فهو الايجاب والقبول اللذان تنتقل بهما العين المملوكة من مالك إلى غيره بعوض مقدر.

وله شروط: الاول: يشترط في المتعاقدين كمال العقل والاختيار، وأن يكون البايع مالكا أو وليا كالاب والجد للاب والحاكم وأمينه والوصي، أو

الفصل الثاني: في البيع وآدابه

أما البيع فهو الايجاب والقبول اللذان تنتقل بهما العين المملوكة من مالك إلى غيره بعوض مقدر.

فقوله: (الايجاب والقبول) كالجنس، ويخرج بهما انتقال عين لا بايجاب وقبول، كالارث وكالعين المأخوذة بالشفعة، ويشمل ساير العقود، والبواقى كالفصول يخرج غير البيع من العقود، فقوله: " اللذان ينتقل بهما العين " إحترازا عن ايجاب وقبول لا يوجبان نقل عين، بل يملكان ولاية كالوصية والنكاح، أو نقل منفعة كالاجارة، وقوله: " المملوكة " احترازا من انتقال عين غير مملوكة بايجاب كالوصية بالكلب على القول بعدم بيعه، وقوله " بعوض مقدر " إحترازا عن انتقال عين مملوكة بعوض غير مقدر كالهبة التي شرط فيها مطلق العوض.

هذا مفهوم الحد، وفيه نظر، لانه يدخل فيه الهبة التى شرط فيها عوض مقدر، فلا بد من ضم قيد، وهو قوله: بعوض مقدر لازم له، أي لماهية العقد، فان التقدير في الهبة ليس من لوازمه، وهو من لوازم عقد البيع.

٣٥٥

وكيلا، ولو باع الفضولي فقولان: أشبههما: وقوفه على الاجازة.

قال طاب ثراه: ولو باع الفضولي فقولان: أشبههما: وقوفه على الاجارة.

أقول: وقوف العقد على الاجازة مذهب المفيد(١) والشيخ في النهاية(٢) وابن حمزة(٣) وأبي علي(٤) واختاره المصنف(٥) والعلامة(٦) .

وقال في المبسوط(٧) والخلاف يقع باطلا(٨) وتبعه إبن إدريس(٩) .

احتج الاولون: بأنه بيع صدر من أهله في محله، فكان صحيحا.أما صدوره من أهله؟ فلصدوره من بالغ عاقل مختار، وجامع هذه الصفات، أهل للايقاعات.وأما كونه في محله؟ فلوقوعه على عين يصح تملكها وينتفع بها، قابلة للنقل من مالك إلى غيره.وأما الصحة فلثبوت المقتضى السالم عن معارضة كون الشئ غير

____________________

(١) المقنعة: باب اجازة البيع وصحة وفساده ص ٩٤ س ١٧ قال: ومن باع مالا يملك بيعه كان البيع موقوفا على اجازة المالك له أو ابطالة اياه الخ.

(٢) النهاية: باب الشرط في العقود ص ٣٨٥ س ٢ قال: فان باع مالا يملك كان البيع موقوفا على صاحبه، فان أمضاء مضى الخ.

(٣) الجوامع الفقية: الوسيلة: ص ٧٠٧ فصل في بيان بيع الفضولي، قال: فاذا باع كان البيع موقوفا، فان أجازه مالكه صح الخ.

(٤) و(٦) المختلف: كتاب التجارة ص ١٧٠ س ١٥ قال: مسألة شرط لزوم البيع، الملك إلى أن قال: وهو مذهب ابن الجنيد إلى قومه لنا انه بيع صدر من أهله في محلة فكان صحيحا الخ.

(٥) لا حظ عبارة المختصر النافع.

(٧) المبسوط: ج ٢، كتاب الوكانه ص ٣٩٧ س ١٤ قال: إذا أعطاه دينارا وقال: اشتريه شاة فاشترى به شاتين إلى أن قال: فالظاهر أن الشراء لم يلزم الموكل الخ.

(٨) الخلاف: كتاب الوكاله، مسألة ٢٢ وفيه فان الشراء يلزم الموكل فيكون الشاتان له إلى أن قال: دليلنا ان شراء الشاتين وقع للموكل بماله وقد بينا أن عقد الوكيل للموكل فيجب أن يكون شراء‌هما الخ وهذا خلاف ماقاله في المبسوط وفي المختلف ص ١٧٠ س ١٧ نسب بطلان الفضولى إلى الخلاف والمبسوط حيث قال: وقال: في الخلاف والمبسوط يقع باطلا غير موقوف على الاجازة الخ وهو كما ترى.

٣٥٦

ولو باع ما لا يملكه مالك كالحر وفضلات الانسان والخنافس والديدان لم ينعقد.ولو جمع بين مايملك وما لا يملك في عقد واحد كعبده وعبد غيره، صح في عبده، ووقف الآخر على الاجازة.أما لو باع العبد والحر، أو الشاة والخنزير صح فيما يملك وبطل في الآخر ويقومان، ثم يقوم أحدهما ويسقط من الثمن ما قابل الفاسد.

الثاني: ألكيل أو الوزن أو العدد، فلو بيع ما يكال أو يوزن او يعد لا كذلك، بطل.ولو تعسر الوزن أو العدد أعتبر مكيال واحد بحسابه، ولا يكفي مشاهدة الصبرة ولا المكيال المجهول، ويجوز ابتياع جزء مشاع بالنسبة من معلوم، وإن اختلفت أجزاؤه.

الثالث: لا تباع العين الحاضرة الا مع المشاهدة أو الوصف.ولو مملوك للعاقد، فان ذلك غير صالح لمانعية صحة العقد، لان المالك لو أذن له قبل العقد صح، فكذا بعده، إذ لا فارق.ولمارواه عروة بن الجعد البارقى: ان النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أعطاه دينارا ليشترى به شاة، فاشترى شايتن به، ثم باع أحدهما بدينار في الطريق قال: فأتيت النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله بالدينار والشاة فأخبرته، فقال: بارك الله لك في صفقة يمينك(١) إحتج المانعون بوجهين:

(أ) أنه غير مقدور على تسليمه، فهو كبيع الابق والطير في الهواء.

(ب) رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أنه قال: لا طلاق إلا فيما يملك، أبيه عن جده عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أنه قال: لا طلاق إلا فيما يملك، ولا عتق إلا فيما يملك، ولا بيع إلا فيما يملك(٢) ونفي البيع عن غير الملك، ونفي الحقيقة غير ممكن فيحمل على أقرب المجازات وهو نفي الصحة.

____________________

(١) عوالى اللئالى: ج ٣ باب التجارة ص ٢٠٥ الحديث ٣٦ ولا حظ ما علق عليه(٢) عوالى اللئالى: ج ٣ باب التجارة ص ٢٠٥ الحديث ٣٧.

٣٥٧

كان المراد طعمها أو ريحها، فلا بد من إختبارها إذا لم يفسد به ولو بيع ولما يختبر فقولان: أشبههما الجواز وله الخيار لو خرج معيبا، ويتعين الارش بعد الاحداث فيه.ولو أدى إختباره إلى إفساد كالجوز والبطيخ قال طاب ثراه: ولو بيع ولما يختبر، فقولان: أشبههما الجواز.

أقول: ألمبيع إما أن يمكن إختاره من غير إفساد له كاللبن والسيلان، أو لا يمكن إلا بعد إفساد كالبيض والبطيخ، فهنا قسمان: الاول: ما يمكن إختباره.شرط لزوم العقد فيه إختباره، وهل هو شرط الصحة؟ قال الشيخان: نعم(١) .وبه قال سلار(٢) والتقي(٣) والقاضي(٤) وإبن حمزة(٥) ولابن أدريس هنا اضطراب(٦) واختار المصنف(٧) والعلامة الصحة(٨) ويكون

____________________

(١) المقنعة: باب بيع ما يمكن معرفته بالاختبار ص ٩٥ قال: ومالا يمكن اختباره الا بافساده إلى أن قال: فانه لا يصح بيعه بغير اختبار له وفي النهاية: باب بيع الغرر والمجازفة وما يجوز بيعه وما لا يجوز ص ٤٠٤ س ٧ قال: وكل شئ من المطعوم والمشروب يمكن الانسان اختباره إلى أن قال: فان بيع من غير اختبار كان البيع غير صحيح الخ.

(٢) المراسم: ذكر البيوع ص ١٧١ س ١٥ قال: واما الثاني (أي من الشرايط) إلى أن قال: وبيع ما يعرف بالاختبار.

(٣) الكافي: فصل في عقد البيع وشروط صحة وأحكامه ص ٣٥٤ س ١٤ قال: ومن شرط صحة بيع الحاضر اعتبار حال ما يمكن اعتباره إلى أن قال: ولا يصح من دون ذلك الخ.

(٤) لم أعثر عليه في المهذب، وفي المختلف: في الغرر والمجازفة ص ١١١ س ٥ وقال: ابن البراج: لا يجوز بيعه الا بعد ان يختبره الخ.

(٥) الجوامع الفقهيه الوسيلة: فصل في بيان الغرر ص ٧٠٦ س ٣٥ قال: وكل ما أمكن اختباره من غير افساد لم يصح بيعه من غير اختبار الخ.

(٦) السرائر: باب بيع الغرر والمجازفة ص ٢٣٥ س ٧ قال: وكل شئ من المطعوم والمشروب يمكن الانسان اختباره إلى ان قال: فاذن لابد من شمة واختباره.

(٧) لاحظ عبارة المختصر النافع.

(٨) المختلف: في الغرر والمجازفة ص ١١١ س ١٢ قال: والمعتمد أن نقول: البيع صحيح الخ.

٣٥٨

جاز شراؤه، ويثبت الارش لو خرج معيبا، لا الرد، ويرجع بالثمن إن لم يكن لمكسورة قيمة.وكذا يجوز بيع المسك في فأره وإن لم يفتق.الخيار للمشتري إذا خرج معيبا بين الارش والرد، اذا لم يتصرف، ومعه الارش خاصة.

الثاني: ما لا يمكن اختباره، هل يجوز بيعه مطلقا؟ أو، بل بشرط الصحة، أو البراء‌ة، الاكثر على الجواز، ويكون الاصل ألصحة، فإن خرج معيبا من غير تصرف تخير بين الرد والارش، ومع التصرف الارش خاصة، وهو اختيار المصنف(١) والعلامة(٢) ومنع القاضي من دون الشرطين(٣) وهوظاهر الشيخين(٤) .

فرع

ولا فرق بين الاعمى والمبصر في ذلك، وقال سلار: تثبت له الخيار وان تصرف(٥) ، وهو نادر.

____________________

(١) لاحظ عبارة المختصر النافع.

(٢) المختلف: في الغرر والمجازفة ص ١١١ س ١٣ قال: وان خرج معيبا كان للمشتري الخيار بين الرد والارش.

(٣) المختلف: في الغرر والمجازفة ص ١١١ س ٢٨ قال: وقال: ابن البراج، واما مالا يمكن اختباره الا بافساده، فلا يجوز بيعه الا بشرط الصحة أو البراء‌ة من العيوب الخ.

(٤) المقنعة، باب بيع ما يمكن معرفته بالاختبار ص ٩٥ س ١٠ قال: وما لا يمكن اختباره الا بافساده واستهلا كه كالبض إلى أن قال: فابتياعه جائز على شرط الصحة الخ وفي النهاية: باب بيع الغرر والمجازفة ص ٤٠٤ س ١ قال: ومالا يمكن اختباره إلا بافساده وإهلاكه كالبيض إلى أن قال: فابتياعه جائز على شرط الصحة أو البراء من العيوب الخ.

(٥) المراسم: ذكر، بيع الاعدال المخرومة والجرب المشدودة ص س ٩ قاقل: واما ما يفسده كالبيض إلى أن قال: الا يشتريه أعمى فانه يكون له أرشه أو رده.

٣٥٩

ولا يجوز بيع سمك الآجام لجهالته، ولو ضم اليه القصب على الاصح وكذا اللبن في الضرع، ولو ضم اليه ما يحتلب منه.وكذا أصواف قال طاب ثراه: ولا يجوز بيع سمك الاجام، لجهالته، وإن ضم اليه القصب على الاصح.

أقول: ما اختاره المصنف مذهب الشيخ في المبسوط(١) وبه قال ابن ادريس(٢) والجواز مذهبه في النهاية(٣) وبه قال القاضي(٤) وابن حمزة(٥) .وفصل العلامة، واجاز البيع إن كان القصب هو المقصود بالبيع والسمك تابعا، وعكس مع العكس(٦) والشيخ عول على رواية معاوية عن الصادقعليه‌السلام قال: لا بأس أن يشتري الانسان الاجام اذا كان فيها قصب(٧) وفي طريقها ضعف(٨) مع إمكان حملها على تفصيل العلامة.

____________________

(١) المبسوط: ج ٢، فصل في بيع الغرر، ص ١٥٧ س ٧ قال: السمك في الماء، لا يجوز بيعه إجماعا، وروى أصحابنا انه يجوز بيع قصب الآجام مع ما فيها من السمك.

(٢) السرائر: باب بيع الغرر والمجازفة ص ٢٣٣ س ١٧ قال: فان كان فيها شئ من القصب إلى أن قال: لم يكن به بأس ثم قال: والاحتياط عندي ترك العمل بهذه الرواية فانها من شواذ الاخبار الخ.

(٣) النهاية: باب بيع الغرر والمجازفة ص ٤٠١ س ٤ قال: قان كان فيها شئ من القصب إلى أن قال: لم يكن به بأس.

(٤) لم اعثر عليه في المهذب وفي المختلف: ص ٢٠٩ س ٣١ قال: بعد نقل قول الشيخ في النهاية: وتبعه ابن البراج.

(٥) الجوامع الفقهيه، الوسيلة: ص ٧٠٦ س ٣٠ قال: وجاز بيع ثمرة شجرة إلى أن قال: وبيع ما في الاجمة من السمك اذا أخذ شيئا منها أو مع قصبها وشجرها الخ.

(٦) المختلف: في الغرر والمجازفة ص ٢٠٩ س ٣٤ قال: والتحقيق أن نقول المضاف إلى السمك إن كان هو المقصود في البيع ويكون السمك تابعا له فالبيع صحيح الخ.

(٧) التهذيب: ج ٧

(٩) باب الغرر والمجازفة ص ١٢٦ الحديث ٢١.

(٨) سند الحديث كما في التهذيب (الحسن بن محمد بن سماعة بن زياد عن معاوية بن عمار عن أبي عبداللهعليه‌السلام ).

٣٦٠