المهذب البارع في شرح المختصر النافع الجزء ٢

المهذب البارع في شرح المختصر النافع0%

المهذب البارع في شرح المختصر النافع مؤلف:
تصنيف: فقه استدلالي
الصفحات: 579

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

مؤلف: العلامة جمال الدين ابي العباس احمد بن محمد بن فهد الحلي
تصنيف:

الصفحات: 579
المشاهدات: 113185
تحميل: 6696


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 579 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 113185 / تحميل: 6696
الحجم الحجم الحجم
المهذب البارع في شرح المختصر النافع

المهذب البارع في شرح المختصر النافع الجزء 2

مؤلف:
العربية

الغنم مع ما في بطونها، وكذا كل واحد منهما منفردا، وكذا ما يلقح الفحل.وكذا مايضرب الصياد بشبكته.

الرابع: تقدير الثمن وجنسه.فلو اشتراه بحكم أحدهما فالبيع باطل، ويضمن المشتري تلف المبيع مع قبضه ونقصانه، وكذا في كل ابتياع فاسد ويرد عليه ما زاد بفعله كتعليم الصنعة والصبغ على الاشبه.واذا أطلق النقد إنصرف إلى نقد البلد، وإن عين نقد لزم قال طاب ثراه: ويرد عليه مازاد بفعله كتعليم الصنعة والصبغ اعلى الاشبه أقول: اذا اشترى فاسدا، لم يملك، وكان لمالكه الرجوع، فان تعيب ضمن أرشه، ولو زاد، فان لم يكن بفعله السمن رده ولا شئ له، وإن كانت الزيادة بفعله فإما أن يكون أثرا كتعليم الصنعة، أو بايضاف عين من المشتري كالصبغ، وعلى كلا التقديرين هل يكون الزيادة للبايع مجانا، أو يكون المشتري شريكا؟ فيه قولان: أحدهما: انه لا شئ له، لتبرعه به، لانه وضعه في ملكه بغير إذنه، ولا يمكن انفصاله، أما في الاثر المحض فظاهر، وأما في الصببغ، فلانه يمنع من التصرف في ملك البايع، ولقيام عين المالك وهلاك عين المشتري، أعني الصبغ.وقيل(١) : يكون له الزيادة ويكون شريكا بقدرها، لانه لم يتبرع بها ولم يخرج عن ملكه لاصالة البقاء، ومنعه من التصرف في ملك (العين خ ل) لا يرفع ملكه عن مستحقه، اذ الاستحقاق لا يستلزم التصرف في ملك الغير، بل يكون شريكا بقدر الزيادة، ولا يكون أسوء حالا من الغاصب، وهو يرجع بقيمة صبغه، وكذا نقول يرجع بما زاد في الاثر، لانه عمل عملا محترما لم يتبرع به والمالك أذن له في ذلك، لتسليطه له على التصرف، اما الغاصب فلا يرجع بالاثر، اجماعا.

____________________

(١) هذا ثاني القولين.

٣٦١

ولو اختلفا في قدر الثمن فالقول قول البايع مع يمينه، إن كان المبيع قائما، وقول المشتري مع يمينه إن كان تالفا.ويوضع لظروف السمن والتمرد ما هو معتاد لا ما يزيد.

الخامس: القدرة على تسليمه.فلو باع الآبق منفردا لم يصح، ويصح لو ضم إليه شيئا.

وأما الآداب: فالمستحب التفقه فيه، والتسوية بين المبتاعين، والاقالة لمن استقال، والشهادتان، والتكبير عند الابتياع، وأن يأخذ لنفسه ناقصا ويعطي راجحا.

والمكروه: مدح البايع وذم المشتري، والحلف، والبيع في موضع يستر فيه العيب، والربح على المؤمن إلا مع الضرورة، وعلى من يعده بالاحسان، والسوم ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، ودخول السوق أولا، ومبايعة الادنين، وذوي العاهات والاكراد، والتعرض للكيل أو الوزن إذا لم يحسن، والاستحطاط بعد الصفقة، والزيادة وقت النداء، ودخوله في سوم أخيه.

قال طاب ثراه: الخامس القدرة على تسليمه، فلوباع الابق منفردا لم يصح، ويصح لو ضم اليه شيئا.

أقول: لا خلاف في جواز بيعه مع الضميمة، وأما مع عدمها اذا كان بحيث يقدر عليه المشتري، هل يجوز بيعه أم لا؟ مذهبان، المنع، وهو مذهب الشيخين(١) بل

____________________

(١) المقنعة: باب ابتياع الحيوانات ص ٩٣ س ١ قال: ولا يجوز ابتياع العبد الآبق الا أن يبتاع معه شئ آخر الخ.وفي النهاية: باب ابتياع الحيوان وأحكامه ص ٤٠٩ س ٩ قال: ولا يجوز أن يشترى الانسان عبدا آبقا على الانفراد، فان اشتراه لم ينعقد البيع الخ.

٣٦٢

لابد من الضميمة، فان وجده المشتري، والا كانت في مقابل الثمن، وبه قال القاضي(١) والتقي(٢) وسلار(٣) وابن حمزة(٤) والجواز، وهو مذهب السيد(٥) واختاره العلامة(٦) لاصالة صحة البيع، ولتحقق القدرة المسوغة للبيع.

احتج الاولون بما رواه سماعة قال: سألته عن رجل يشتري العبد وهو آبق من أهله؟ فقال: لا يصلح الا أن يشتري معه شيئا آخر، فيقول: أشتري منك هذا الشئ وعبدك بكذا وكذا، فان لم يقدر على العبد كان ثمنه الذي نقد في الشئ(٧) وهي مع ضعفها مقطوعة.فالحاصل: ان الابق يخالف غيره من المبيعات في أشياء:

(أ) إشتراط الضميمة.

(ب) أن تلفه قبل القبض من المشتري.

(ج) أنه لا يتخير المشتري مع فقده، وكلما شرط في العقد تخير المشتري مع فواته.

____________________

(١) لم أعثر عليه صريحا في المهذب، وفي المختلف: في بيع الحيوان ص ٢٠١ س ٣٣ قال: مسألة، قال: الشيخان: لا يجوز بيع الآبق منفردا إلى أن قال: وكذا قال ابن البراج.

(٢) الكافي: فصل في عقد البيع وشروط صحة ص ٣٥٦ س ١٢ قال: ولا يصح بيع الآبق الا أن يكون معه شئ آخر.

(٣) المراسم: ذكر الشرط الخاص في البيع والمبيع ص ١٧٦ س ١١ قال: وشراء العبد الابق لا يصح الا أن يضم إليه الخ.

(٤) الوسيلة: ط قم فصل بيان الغرر ص ٢٤٦ س ١١ قال: ويجوز بيع العبد الآبق إلى أن قال: مع غيره.

(٥) الانتصار: في البيع ص ٢٠٩ س ٢ قال: ولا يشترى وحده الا اذا كان بحيث يقدر عليه المشتري.

(٦) المختلف: في بيع الحيوان ص ٢٠١ س ٣٥ قال: بعد نقل قول السيد: وهو الاقرب.

(٧) الفروع: ج ٥، كتاب المعيشة، بابب شراء الرقيق ص ٢٠٩ الحديث ٣.

٣٦٣

وان يتوكل الحاضر للبادى، وقيل: يحرم.وتلقى الركبان: وحده أربعة فراسخ فمادون، ويثبت الخيار إن ثبت الغبن.

فرعان

(أ) لو وجد المشتري في الابق عيبا سابقا، إما بعد القدرة أو قبلها، كان له الرجوع بأرشه، فيقال: كم قيمة هذه الضميمة مع العبد الفلاني الابق مع سلامته من العيب؟ فاذا قيل عشرة وقيمته مع الضميمة بالعيب تسعة، علم أن قسط العيب من الثمن وأرشه العشر، فيرجع المشتري بعشر ما وقع عليه العقد.

(ب) لو خرج عيب في الضميمة رجع بأرشه، فيقال: كم قيمة هذه الضميمة مع الابق سليمة من العيب، وكم قيمتها بهذا العيب؟ ويرجع من الثمن بالنسبة.

قال طاب ثراه: وأن يتوكل الحاضر للبادي، وقيل: يحرم.

أقول: البحث هنا في مقامين:

الاول: هل هو مكروه أو حرام؟ بالاول قال الشيخ في النهاية(١) واختاره المصنف(٢) والعلامة(٣) للاصل.وبالثاني قال في الخلاف(٤) لقولهعليه‌السلام : لايبيعن حاضر لباد(٥) وظاهر النهي التحريم.

الثاني: في تفسيره، وفيه أربعة أقوال:

(أ) أن يكون البيع في البدو دون الحضر، قاله ابن حمزة(٦) .

____________________

(١) النهاية: باب الاحتكار والتلقى ص ٣٧٥ س ٨ قا ل: وكذلك أيضا يكره أن بيع حاضر لباد.

(٢) لاحظ عبارة المختصر النافع.

(٣) المختلف: كتاب التجارة ص ١٦٩ س ٣١ قال: والاقرب عندنا الكراهة.

(٤) الخلاف: كتاب البيوع مسألة ٢٨٠ قال: لا يجوز أن يبيع حاضر لباد.

(٥) عوالى اللئالى: ج ٣ باب التجارة ص ٢٠٦ الحديث ٤٠ ولا حظ ما علق عليه.

(٦) الوسيلة: باب الاحتكار والتلقي ص ٢٦٠ س ١٣ قال: وليس له أن يبيع لباد في البدو.

٣٦٤

(ب) أن يكون في البادية أو الحضر ويشتد حاجة الناس إليه، فيكون له سمسارا، أو وكيلا، ولا بأس بما لا تحتاج اليه وانما يحمل من بلد إلى بلد ليبيعه السمسار، يستقصى في ثمنه، قاله في المبسوط(١) وتبعه القاضي(٢) .

(ج) أن يكون سمسارا للبادي ويبيع له بنفسه متحكما عليه في البيع بالكره، أو بالرأي الذي يغلب به عليه، يراه أن ذلك نظرا له، أو يكون البادي ولاه عرض سلعته، فباعها دون رأيه، لا ما كان سمسارا فيه، ثم يبيعه بوكالته، أو يدفعه إليه فيبيعه بنفسه، قاله أبن أدريس(٣) .

(د) اطلق في الخلاف، لا يبيع حاضر لباد، سواء كان بالناس حاجة إلى ما معه أو لم يكن بهم، فان خالف أثم، لعموم الخبر في النهي عن ذلك من قولهعليه‌السلام لا يبيعن حاضر لباد(٤) واختار العلامة تفسير المبسوط(٥) لرواية عروة بن عبدالله عن الباقرعليه‌السلام قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : لا يتلق أحدكم تجارة خارجا من المصر، ولا يبيع حاضر لباد، ذروا المسلمين يرزق الله بعضهم من بعض(٦) .

____________________ ___________

(١) المبسوط: ج ٢ كتاب البيوع ص ١٦٠ س ٦ قال: ولا يجوز أن بيع حاضر لباد ومعناه إلى أن قال: هذا اذا كان الخ.

(٢) لم أعثر عليه في المهذب، وفي المختلف: كتاب التجارة ص ١٦٩ س ٢٠ قال: و قال: ابن البراج في المهذب: كقول الشيخ في المبسوط.

(٣) السرائر: باب آداب التجارة ص ٣١١ س ٢٦ قال: فمعنى هذال النهى، والله أعلم، معلوم في ظاهر الخبر وهو الحاضر للبادي يعني متحكما عليه في البيع الخ.

(٤) الخلاف: كتاب البيوع مسألة ٢٨١ قال: لا يجوز أن بيع حاضر لباد، سواأ كان الناس حاجة الخ.

(٥) المختلف: كتاب التجارة ص ١٦٩ س ٣١ قال: والثاني في تفسيره، والمراد ما ذكره الشيخ في مبسوطه الخ.

(٦) الفروع: كتاب المعيشة، باب التلقى ص ١٦٨ الحديث ١ وليس فيه جملة (ذروا المسلمين)

٣٦٥

والزيادة في السلعة مواطأة للبايع، وهو النجش.

قلت: وليس في هذا الحديث دلالة الا على النهي المحتمل لكل من التحريم والكراهية، دون واحد من التفاسير المذكورة.

قال طاب ثراه: والزيادة في السلعة مواطأة للبايع، وهو النجش.

أقول: عد المصنف النجش في المكروهات، ولا أعلم في تحريمه خلافا بين الاصحاب، لانه غش وخديعة وقالعليه‌السلام : ليس منا من غش(١) .ومعناه أن يزيد الانسان في سلعة البايع ولا يريد شراها، قصدا لتغرير الغير ببذل الزيادة، تسميه العامة التحريص.وإنما الخلاف بينهم في موضعين: الاول: في صحة البيع، فإبن الجنيد أبطله من رأس إن كان من فعل البايع، وإن كان من فعل الواسطة لزم البيع ولزمه الدرك في الضرر إن أدخله على المشتري(٢) ، والباقون على الصحة.

الثاني: في حكمه، وفيه ثلاثة أقوال:

(أ) ثبوت الخيار قاله القاضي(٣) لانه تدليس، وأطلق، أي لم يفصل بين كونه من فعل البايع أو غيره.

(ب) عدم الخيار مطلقا، قواه الشيخ في الخلاف(٤) لان العيب ما يكون بالمبيع، وهذا ليس كذلك.

____________________

(١) عوالى اللئالى: ج ٣ باب التجارة ص ٢٠٧ الحديث ٤٢ ولا حظ علق عليه.

(٢) المختلف: كتاب التجارة ص ١٦٨ س ٣٣ قال: قال: ابن الجنيد: النجش في البيوع يجرى مجرى الغش الخ

(٣) المختلف: كتاب التجارة ص ١٦٨ س ٣٧ قال: وقال:، ابن البراج: له الخيار لانه تدليس لا يجوز

(٤) الخلاف: كتاب البيوع مسألة ٢٧٩ قال: دليلنا ان هذا تدليس إلى أن قال: وان قلنا انه لا خيار له الخ.

٣٦٦

والاحتكار، وهو حبس الاقوات، وقيل: يحرم وانما يكون في الحنطة والشعير، والتمر والزبيب، والسمن، وقيل: وفي الملح.وتتحقق الكراهية اذا استبقاه لزيادة الثمن ولم يوجد بايع غيره، وقيل: أن تستبقيه في الرخص أربعين يوما وفي الغلاء ثلاثة، ويجبر المحتكر على البيع، وهل يسعر عليه؟ الاصح، لا.

(ج) الخيار إن كان بأمر البايع، وعدمه إن لم يكن بأمره، لانه لا يفسخ عليه البيع بفعل غيره قاله في المبسوط(١) ثم قوى عدم الخيار، وقال العلامة: بثبوت الخيار مطلقا مع ثبوت الغين وعدمه مع عدمه(٢) ، وهو مع التحقيق راجع إلى ما قواه الشيخ في كتاب الخلاف(٣) لان مع الغبن لا إشكال في ثبوت الخيار إلا على قول متروك، سواء كان هنا نجش أو لم يكن.ويسقط قول أبي علي ببطلان البيع من أصله(٤) وقول القاضي بثبوت الخيار مطلقا من حيث التدليس(٥) ووجهه أن التدليس مطلقا لا يوجب بطلان البيع ولا فسخه اذا لم يكن في البيع عيب، أو فوات غرض للمشتري لاصالة صحة البيع ولزومه.

قال طاب ثراه: والاحتكار، وهو حبس الاقوات، وقيل: يحرم.

أقول: البحث هنا في مسائل: الاولى: الاحتكار هل هو مكروه أو محرم؟ وبالاول قال الشيخان(٦) والتقي في

____________________

(١) المبسوط: ج ٢ فصل في بيع الغرر ص ١٥٩ س ١٤ قال: فاذا ثبت تحريمه، فالمشتري اذا اقتدى به وزاد في الثمن الخ.

(٢) المختلف: كتاب التجارة ص ١٦٨ س ٣٨ قال: والاقرب صحة البيع مع ثبوت الخيار مع الغبن الخ.

(٣) و(٤) و(٥) تقدم ما قواه الشيخ في الخلاف، وقول ابن الجنيد: وقول ابن البراج آنفا فراجع.

(٦) المقنعة: باب تلقى السلع والاحتكار ص ٩٦ س ١٥ قال: والحكرة احتباس الاطعمة إلى أن قال: وذلك مكروه، وفي المبسوط: ج ٢ كتاب السلم، فصل في حكم التسعير ص ١٩٥ س ٩ قال: وأما الاحتكار: فمكروه في الاقوات الخ.

٣٦٧

أحد قوليه(١) والمصنف(٢) والعلامة(٣) وبالثاني قال الصدوق(٤) والقاضي(٥) والتقي في القول الاخر(٦) وهو ظاهرابن ادريس(٧) .إحتجوا بصحيحة اسماعيل بن زياد الصادقعليه‌السلام عن أبيه الباقرعليه‌السلام قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : لا تحتكر الطعام إلا خاطئ(٨) وعن إبن القداح عن الصادقعليه‌السلام قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : الجالب مرزوق والمحتكر ملعون(٩) والاولى لايدل على التحريم، والثانية ضعيفة السند.

واحتج الاولون: بالاصل، وبحسنة الحلبي عن الصادقعليه‌السلام قال: سألته

____________________

(١) الكافي: فصل فيما يكره المكاسب ص ٢٨٣ س ١٠ قال: يكره التكسيب إلى أن قال: واحتكار الغلات.

(٢) لا حظ عبارة المختصر النافع.

(٣) المختلف: كتاب التجارة ص ١٦٧ الفصل الثاني في الاحتكار والتلقي س ٣٥ قال: والاقرب الكراهة.

(٤) المقنع: باب المكاسب والتجارات ص ١٢٥ س ٥ قال: ولا بأس أن يشتري الرجل طعاما إلى أن قال: واذا لم يكن بالمصر طعام غيره فليس له إمساكه وعليه بيعه وهو محتكر.

(٥) المختلف: كتاب التجارة ص ١٦٧ الفصل الثاني في الاحتكار والتلقي س ٣٤ قال: وبه (أى الحرمة) قال ابن البراج.

(٦) الكافي فصل في عقد البيع ص ٣٦٠ س ١٢ قال: ولا يحل لاحد أن يحتكر شيئا من أقوات الناس الخ.

(٧) السرائر: كتاب المتاجر ص ٢١٢ س ٣ قال: ونهى عن الاحتكار الخ.

(٨) التهذيب: ج ٧(١٣) باب التلقي والحكرة ص ١٥٩ الحديث ٦.

(٩) الفروع: ج ٥، كتاب المعيشة، باب الحكرة ص ١٦٥ الحديث ٦ رواه في التهذيب ج ٧(١٣) باب التلقي والحكرة، ص ١٥٩ الحديث ٧ عن أبي العلاء

٣٦٨

عن الرجل يحتكر، إلى أن قال: وإن كان الطعام قليلا لا يسع الناس، فانه يكره أن يحتكر الطعام ويترك الناس ليس لهم طعام(١) ولان الانسان مسلط على ماله.

والجواب عن الاول بأن الاصل يصار عنه للدليل، وعن الثاني بعدم دلالته على الكراهية، لان الحرام مكروه وكيف يكون الحرام محبوبا، وعن الثالث بأن تسلط الانسان على ماله قد تزول لعارض، كاحتياج المضطر اليه في المخمصة، فإن له دفع المالك وقتاله مع إمتناعه عن بذله.

الثانية: في محل الاحتكار، وفيه ثلاثة أقوال:

(أ) انه الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن، وهو قول الشيخ في النهايه(٢) وتبعه القاضي(٣) وابن ادريس(٤) .

(ب) إضافة الزيت إلى ما ذكر، وهو قول الصدوق(٥) .

(ج) تعويض الملح عن الزيت مع الخمسة المتقدمة، وهو قول ابن حمزة(٦) وأحد أقوال الشيخ(٧) به قال العلامة في القواعد(٨) ومال في المختلف إلى اختيار

____________________

(١) الفروع: ج ٥ كتاب المعيشة باب الحكرة ص ١٦٥ الحديث ٥.

(٢) النهاية: باب الاحتكار والتلقي ص ٣٧٤ س ١٠ قال: الاحتكار هو حبس الحنطة الخ.

(٣) المختلف: كتاب التجارة ص ١٦٨ س ٣ قال: بعد نقل قول الشيخ وتبعه ابن ادريس وابن البراج.

(٤) السرائر: كتاب المتاجر ص ٢١٢ س ٣ قال: والاحتكار عند أصحابنا هو حبس الحنطة الخ.

(٥) لم أعثر في المقنع الا ما تقدم نقله، وقال: في المختلف: ص ١٦٨ س ٤ قال: الصدوق في المقنع الحكرة يكون في الحنطة الخ.

(٦) الوسيلة: باب الاحتكار والتلقي ص ٢٦٠ قال: الاحتكار في ستة أشياء إلى أن قال: والملح.

(٧) المبسوط: ج ٢ فصل في حكم التسعير ص ١٩٥ س ١٢ قال: والاقوات التي يكون فيها الاحتكار إلى أن قال: والملح.

(٨) القواعد: كتاب المتاجر، خاتمة يشتمل على أحكام ص١٢٢ س١ قال: يحرم الاحتكار إلى أن قال: والملح.

٣٦٩

النهاية(١) لموثقة غياث بن ابراهيم عن الصادقعليه‌السلام قال: ليس الحكرة إلا في الحنطة الشعير والتمر والزبيب والسمن(٢) وحينئذ يبقى ما عداه على الاصل.

الثالثة: في حد الاحتكار، فقال الشيخ ثلاثة أيام في الغلاء وأربعون في الرخص(٣) وتبعه القاضي(٤) .

وقال المفيد: احتباس الاطعمة مع حاجة أهل البلد إليها، و ضيق الامر عليهم فيها، وذلك مكروه وإن كانت الغلات واسعة، وهي موجودة في البلد على كفاية أهله، لم يكره احتباس الغلات(٥) وهو اختيار المصنف(٦) والعلامة.(٧) .احتج الشيخ برواية السكوني(٨) والمفيد بحسنة الحلبي(٩) .

الرابعة: يجبر المحتكر على البيع عند الحاجة إليه إجماعا، وهل يسعر عليه؟ قيل: فيه ثلاثة أقوال: (أ) التسعير، قال المفيد بمايراه السلطان من المصلحة، ولا يسعرها بما يخسر الاربابها(١٠) .

____________________

(١) المختلف: كتاب التجارة ص ١٦٨ س ٥ قال: وأجود ما وصل الينا في هذا الباب ما رواه غياث بن ابراهيم الخ.

(٢) الفروع: ج ٥ كتاب المعيشة، باب الحكرة ص ١٦٤ الحديث ١

(٣) النهاية: باب الاحتكار والتلقي ص ٣٧٤ س ١١ قا ل: وحد الاحتكار في الغلاء وقلة الاطعمة ثلاثة أيام الخ

(٤) المختلف: كتاب التجارة ص ١٦٨ س ٧ قال: بعد نقل قول الشيخ: وتبعه ابن البراج.

(٥) المقنعة: باب تلقي السلع والاحتكار ص ٩٦ س ١٥ قال: والحكرة احتباس الاطعمة الخ.

(٦) لاحظ عبارة المختصر النافع

(٧) المختلف: كتاب التجارة ص ١٦٨ س ١٢ قال: وقول المفيد جيد وروايته أوضح طريقا.

(٨) الفروع: ج ٥ كتاب المعيشة، باب الحكرة ص ١٦٥ الحديث ٧.

(٩) الفروع: ج ٥ كتاب المعيشة، باب الحكرة ص ١٦٥ الحديث ٥.

(١٠) المقنعة: باب تلقي السلع والاحتكار ص ٩٦ س ١٦ قال: وللسلطان إلى أن قال: وله أن يسعرها على ما يراه من الصلحة.

٣٧٠

(ب) عدم التسعير، قاله الشيخ(١) وتبعه القاضي(٢) وابن ادريس(٣) .

(ج) التسعير إن تشدد وأجحف، وعدمه مع عدمه قاله ابن حمزة(٤) واختاره العلامة(٥) .

احتج الاولون: بأنه لولا ذلك لا نتفت فائدة الاجبار، لجواز الاجحاف.

واحتج الشيخ بعموم قولهعليه‌السلام الناس مسلطون على أموالهم(٦) واحتج العلامة على عدم التسعير مع عدم التشدد، وأنه حكم عليه في ماله، قال: فلا يسوغ، لما فيه من التسلط على أكل مال الغير بغير رضاه، ولان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لمامر بالمحتكرين فأمر بحكرتهم أن يخرج إلى بطون الاسواق بحيث ينظر الابصار إليها، فقيل له، لو قومت عليهم؟ فغضب عليه وآله السلام حتى عرف الغضب في وجهه، فقال: أنا أقوم عليهم، إنما السعر إلى الله يرفعه إذا شاء، ويخفضه أذا شاء(٧) وأما على التسعير مع التشدد، فلانه لولاه إنتفت فائدة الجبر، إذ بدونه يمتنع المالك من البيع إلا بأضعاف ثمنه، فلو سوغناه إنتفت الحكمة في إلزامه بالبيع.

____________________

(١) النهاية: باب الاحتكار والتلقي ص ٣٧٥ س ٢ قال: ولاصحابها أن يبيعوها اى أن قال: وليس للسلطان أن يحملهم الخ.

(٢) المختلف: كتاب التجارة ص ١٦٨ س ١٤ قال: بعد نقل قول الشيخ: وبه قال ابن البراج.

(٣) السرائر: باب آداب التجارة ص ٢١٢ س ٩ قال: بعد نقل قول الشيخ: وهو الصحيح الذي يقوي في نفسي الخ.

(٤) الوسيلة: باب الاحكتار والتلقي ص ٢٦٠ س ٦ قال: فاذا احتبس للبيع إلى أن قال: أجير على البيع دون السعر الا إذا تشدد.

(٥) المختلف: كتاب التجارة ص ١٦٨ س ١٥ قال بعد نقل قول ابن حمزة: وهو الاجود.

(٧) عوالى اللئالى: ج ٣ باب التجارة ص ٢٠٨ الحديث ٤٩.

(٧) من لا يحضره الفقيه: ج ٣(٧٨) باب الحكرة والاسعار ص ١٦٨ الحديث ٢.

٣٧١

الفصل الثالث: في الخيار والنظر في أقسامه وأحكامه

وأقسامه ستة: الاول: خيار المجلس، وهو ثابت للمتايعين - في كل مبيع لم يشترط فيه سقوطه - مالم يفترقا.

الثاني: خيار الحيوان، وهو ثابت للمشتري خاصة، على الاصح ويسقط لو شرط سقوطه، أو أسقطه المشتري بعد العقد، أوتصرف فيه المشتري، سواء كان تصرفا لازما كالبيع، أو غير لازم كالوصية والهبة قبل القبض

الفصل الثالث: في الخيار

قال طاب ثراه: خيار الحيوان: وهو ثابت للمشتري خاصة على الاصح.

أقول: مختار المصنف مذهب الشيخين(١) وأبي علي(٢) سلار(٣) والصدوق(٤)

____________________

(١) المقنعة: باب عقود البيع ص ٩١ س ٢١ قال: ومن ابتاع حيوانا فله فيه شرط ثلاثة أيام الخ وفي النهاية: باب الشرط في الالفصلعقود ص ٣٨٦ س ١٦ قال: والشرط في الحيوان إلى أن قال: ويكون الخيار للمبتاع خاصة.

(٢) المختلف: كتاب التجارة ص ١٦٨ س ٢١ قال: خيار الحيوان ثلاثة أيام إلى أن قال: للمشتري خاصة ذهب اليه الشيخان وابن الجنيد.

(٣) المراسم: ذكر البيوع ص ١٧٣ س ٥ قال: والثاني في الحيوان، فانه يلزم الخيار للمشتري ثلاثة أيام.

(٤) المقنع: باب المكاسب والتجارات ص ١٢٢ س ٢٣ وصاحب الحيوان بالخيار ثلاثة ايام للمشتري.

٣٧٢

والقاضي(١) وابن ادريس(٢) وهو مذهب العلامة(٣) .وقال علم الهدى: تثبت الخيار لهما معا(٤) .

احتج الاولون بوجوه:

(أ) أصالة لزوم العقد، وبطلان الخيار، لقوله تعالى: أوفوا بالعقود(٥) ولقولهعليه‌السلام : البيعان بالخيار مالم يفترقا(٦) جعل مدة الخيار عدم الافتراق، فينتفي معه، وهو ثابت في الحيوان وغيره، خرج خيار المشتري بالاجماع، فيبقى الباقي على الاصل.

(ب) أن الحكمة في وضع الخيار للمشتري منتفية في حق البايع، فلا يكون الخيار مشروعا في حقه، لانتفاء حكمته.وبيانه: أن عيب الحيوان قد يخفى ولا يظهر كظهوره في غير الحيوان، والمالك أعرف به من المشتري، فضرب الشارع للمشتري مدة ثلاثة أيام، لامكان ظهور عيب فيه خفي عنه، بخلاف البايع المطلع على عيوبه.

(ج) صحيحة الحلبي عن الصادقعليه‌السلام قال: في الحيوان كله ثلاثة أيام للمشتري، وهو بالخيار إن اشترط أو لم يشترط(٧) وجعل الخيار للمشتري يدل

____________________

(١) المهذب: ج ١ باب خيار المتبايعين ص ٣٥٣ س ٨ قال: واما الحيوان فيثبت الخيار فيه ثلاثا للمشتري.

(٢) و(٤) السرائر: باب حقيقة البيع ص ٢١٣ س ١٢ قال: فاما الحيوان إلى أن قال: للمشتري خاصة، ثم قال: وقال السيد المرتضى: يثبت للبايع والمشتري معا.

(٣) المختلف: كتاب التجارة ص ١٧٢ قال: مسألة خيار الحيوان ثلاثة أيام إلى أن قال: للمشتري خاصة

(٥) المائدة: ١

(٦) الفروع: ج ٥ كتاب المعيشة باب الشرط والخيار في بيع ص ١٧٠ الحديث ٦.

(٧) التهذيب: ج ٧(٢) باب عقود البيع ص ٢٤ الحديث ١٨

٣٧٣

الثالث: خيار الشرط، وهو بحسب مايشترط، ولا بد أن تكون مدته مضبوطة، ولو كانت محتملة لم تجز كقدوم الغزاة وإدراك الثمرات.ويجوز اشتراط مدة يرد فيها البايع الثمن ويرتجع المبيع، فلو انقضت ولما يرد لزم البيع، ولو تلف في المدة تلف من المشتري، وكذا الوحصل له نماء كان له.

الرابع: خيار الغبن، ومع ثبوته وقت العقد بما لا يتغابن فيه غالبا.وجهالة المغبون يثبت له الخيار في الفسخ والامضاء.بمفهومه على سقوطه عن البايع.احتج السيد بأنه أحد المتبابعين، فكان له الخيار كالآخر، كخيار المجلس، وبصحيحة محمد بن مسلم عن الصادقعليه‌السلام : البايعان بالخيار ثلاثة أيام في الحيوان، وما سوى ذلك من بيع حتى يفترقا(١) .

قال طاب ثراه: خيار الغبن، ومع ثبوته وقت العقد بما لايتغابن فيه غالبا، وجهالة المغبون، يثبت له الخيار في الفسخ والامضاء.

أقول: هذه مسألة جليلة، وتحقيق البحث فيها تقع في أربع مقامات: الاول: في ثبوته، وهو المشهور بين المتأخرين، قال الشهيد: وربما قال المحقق في الدرس: بعدم خيار الغبن ويظهر من كلام إبن الجنيد لان البيع مبني على المكايسة والمغالبة، ولم نقف فيه على رواية سوى خبر الضرار وتلقي الركبان ولم يذكر في الخلاف عليه دعوى الاجماع، ولا اختيار اكثر الاصحاب ولا أخبار الاصحاب، وأكثر القدماء لم يذكروه.والاصح ثبوته وفوريته متى علم به وبحكمه وتعذر مع الجهل بأحدهما، هذا آخر كلامهرحمه‌الله (٢) .

____________________

(١) التهذيب: ج ٧(٢) باب عقود البيع ص ٢٣ الحديث ١٦.

(٢) الدروس: كتاب المكاسب ص ٣٦٢ س ٢٠ قال: وربما قال المحقق الخ.

٣٧٤

وأراد بخبر الضرار قولهعليه‌السلام : لا ضرر ولا ضرار في الاسلام(١) فإن هذا الخبر عام يمكن أن يستند في ثبوت خيار الغبن إليه، لتضرر المغبون.وأما خبر التلقي: فهو مارواه الشيخ عن مثنى الحناط عن منهال القصاب عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: قال: لا تلق ولا تشتر ما يتلقى ولا تأكل منه(٢) وقولهعليه‌السلام : لا يتلقي أحدكم تجارة خارجا من المصر(٣) والظاهر أن النهي لمكان الغرور بالشراء من الركب القاصد رخيصا لعدم شعورهم بسعر.البلد.

قال العلامة: ولان النبيعليه‌السلام أثبت الخيار في تلقى الركبان، وإنما اثبته للغبن، وكذلك ثبوت الخيار بالعيب لحصول الغبن به فكذا هنا(٤) وقال في موضع آخر من التذكرة: ألاقرب أنه مكروه، لان العامة روت أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قال: لا تتلقوا الركبان للبيع، ومن طريق الخاصة قول الباقرعليه‌السلام ، قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : لا تتلقى أحدكم تجارة خارجا من المصر، ولايبيع حاضر لباد، ذروا المسلمين يرزق الله بعضهم من بعض، وصورته: أن يرد طائفة إلى بلد بقماش ليبيعوا فيه فيخرج الانسان يتلقاهم فيشتريه منهم قبل قدوم البلد ومعرفة سعره، فإن إشترى منهم من غير معرفة منهم بسعر البلد، صح البيع، لان النهي لايعود إلى معنى في البيع، وإنما يعود إلى ضرب من الخديعة والاضرار،

____________________

(١) عوالي اللئالي: ج ١ ص ٣٨٣ الحديث ١١ وج ٢ ص ٧٤ الحديث ١٩٥ وج ٣ ص ٢١٠ الحديث ٥٤ وفيها ولا ضرر ولا اضرار في الاسلام، وفي ج ١ ص ٢٢٠ الحديث ٩٣ وفيه: لا ضرر ولا ضرار في الاسلام، ولا حظ ما علق عليه.

(٢) الفروع: ج ٥ كتاب المعيشة، باب التلقي ص ١٦٨ الحديث ٢.

(٣) الرفروع: ج ٥ كتاب المعيشة، باب التلقي ص ١٦٨ الحديث ١.

(٤) التذكرة: ج ١ البحث في خيار الغبن ص ٥٢٢ س ٤١ قال: ولان النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله اثبت الخيار الخ.

٣٧٥

لان في الحديث: إن تلقاه متلق فاشتراه فصاحبه بالخيار اذا قدم السوق، فاثبت المبيع مع ذلك(١) .

المقام الثاني: في حقيقته، فنقول: الغبن هو ما نقص قيمة أحد العوضين عن العوض المسمى في العقد نقصا لا تسامح بمثله عادة، مع جهل من صار اليه الناقص، ويثبت به الخيار لا الارش، لانه عوض من جزء فائت في العين أو صفاتها وليس.

المقام الثالث: في حكمه، لا يبطل الخيار هنا بالتصرف، فاذا وجد في العين تصرف، فاما من المغبون فيما غبن فيه، أو من الاخر في عوضه، فهنا فصلان: الاول: تصرف المغبون في ماغبن فيه كأن يشتري عينا بعين عليه، ثم يتصرف فيها، فتصرفه لايخلو إما أن يكون واردا على العين، فلا يخلو إما أن يكون التصرف ناقلا للملك، أو غير ناقل، فهنا قسمان: (الاول) أن يكون التصرف ناقلا عن الملك، وفيه مسائل:

(أ) أن يكون ناقلا عن الملك وهو لازم، فيمنع من الرد قطعا.

(ب) أن يكون ناقلا لكنه غير لازم كالهبة، فلا يمنع من الرد، لجواز الفسخ والاعادة.

(ج) لوعاد بعد التصرف الناقل اللازم بسبب الارث لم يملك رده.

(القسسم الثاني) أن لا يكون التصرف ناقلا، وفيه مسائل:

(أ) أن يكون لازما كالاستيلاد والكتابة المطلقة، فإنه يمنع من الرد.

(ب) لو فرضنا مات الولد ولم يحصل نقص في المبيع بسبب الولادة، كان له الرد، وإن حصل لم يكن له ذلك.وكذا لو حصل تراخ، منع من الرد ايضا.

____________________

(١) إلى هنا كلام التذكرة، لا حظ: ج ١ ص ٥٨٥ س ٣٥ قال: مسألة، تلقي الركبان منهي عنه اجماعا وهل هو حرام أو مكروه؟ الاقرب الثاني، لان العامة روت الخ.

٣٧٦

(ج) أن لا يكون لازما، فله الرد.

البحث الثاني: أن يكون التصرف واردا على المنافع، وفيه مسائل: (أ) أن يكون لازما كالاجارة، فيمنع من الرد.

(ب) أن لا يكون لازما كالعارية، لم يمنع من الرد قطعا.

(ج) لو لم يعلم بالغبن أو ثبوته حتى انقضت مدة الاجارة كان له الرد.والضابط انه كلما حصل تراخ بعلم وإختبار، سقط الخيار، لكونه على الفور.

الفصل الثاني: أن يكون التصرف من الاخر في عوضه، أي من الغابن فيما صار اليه من المغبون، كأن يشتري رخيصا ويتصرف فيه، فهذا التصرف لايسقط خيار الغبن مطلقا.وفي تفصيله قسمان، لان التصرف إما أن يرد على العين، أو المنافع.

(القسم الاول) وفيه مسألتان:

(أ) أن يكون لازما، فللمغبون القيمة، للحيلولة، سواء كان العقد الاول واردا على العين او في الذمة.

(ب) أن لا يكون لازما، فللمغبون إلزامه بالفسخ ليعيد العين، وإن عاند فسخ المغبون، وكذا له الفسخ وإن لم يعاند.

(القسم الثاني) أن يكون تصرفه واردا على المنافع، وفيه مسألتان:

(أ) أن يكون لازما كالاجارة، فللمغبون الفسخ وتملك العين، وعليه الصبر إلى انقضاء مدة الاجارة مجانا، وهل يجب عليه رد العوض عاجلا؟ يحتمل ذلك، لعود الملك إليه بالفسخ، وعدمه لعدم انتفاعه بالفسخ، فله الانتفاع بالعوض، والاول أقوى، وإن قال أنا أصبر إلى إنقضاء مدة الاجارة وأفسخ، منع، لانه على الفور، ويحتمل إجابته لان التأخير لعذر.

(ب) أن لا يكون لازما كالاعارة، فللمغبون الفسخ وإستعادة العين.

٣٧٧

تنبيه

واعلم أن في قولنا: لعود الملك إليه في الاجارة عند الفسخ في الحال - وإن وجب عليه الصبر إلى إنقضائها - فوائد:

(أ) صحة عتقه عن الكفارة ان لو كان عبدا.

(ب) يملك الفاسخ ما يتجدد به من حمل أو ثمرة.

(ج) تملكه كسبه الذي لا يتعلق به الاجارة، كالالتقاط.

(د) جواز إستخدامه ليلا.

(ه‍) وجوب تجهيزه عليه لومات.

(و) وجوب الانفاق عليه.

(ز) إنتقال الضمان إليه بالفسخ.ولو صبر عن الفسخ في الحال، كانت هذه الاحكام ثابتة في حق الغابن.

المقام الرابع: في شرائط هذا الخيار، وهي ثلاثة:

(أ) ثبوته وقت العقد.

(ب) جهالة المغبون.

(ج) أن يكون التفاوت مما لم تجر العادة بالتساهل فيه، ولا حد له عندنا، بل يرجع إلى العادة في عرف المعاملة، ولا يسقط ببذل الغابن التفاوت، ولا ببذل الزبون، ولا بالتصرف.

تنبيه: المواضع التي لا يسقط الرد فيها

المواضع التي لا يسقط الرد فيها بالتصرف أربعة:

(أ) خيار الغبن.

(ب) حلب المصراة.

(ج) وطء الامة المردودة بعيب الحبل

٣٧٨

الخامس: من باع ولم يقبض الثمن، ولا قبض المبيع، ولا اشتراط التأخير، فالبيع لازم ثلاثة أيام، ومع إنقضائها يثبت الخيار للبايع، فإن تلف، قال المفيد: يتلف في الثلاثة من المشتري وبعدها من البائع.والوجه تلفه من البائع في الحالين، لان التقدير أنه لم يقبض.

(د) اذا شرط بقاء الخيار مع التصرف.

قال طاب ثراه: من باع ولم يقبض الثمن، ولا قبض المبيع " ولا إشترط التأخير "(١) فالبيع لازم ثلاثة أيام، ومع انقضائها يثبت الخيار للبايع، فان تلف، قال المفيد: يتلف في الثلاثة من المشتري وبعدها من البايع، والوجه تلفه من البايع في الحالين، لان التقدير انه لم يقبض.

أقول: هنا مسألتان: الاولى: لا شك في لزوم البيع من حين العقد إلى تمام ثلاثة أيام، وبعد إنقضائها هل يبطل العقد أو يكون الخيار للبايع بين الفسخ والبقاء على العقد ومطالبة المشتري بالثمن؟ قال ابوعلي والشيخ في المبسوط بالاول(٢)(٣) وقال في النهاية بالثاني(٤) وعليه الاصحاب.

____________________

(١) بين الهلال غير موجود في النسخ المخطوطة التي عندنا من المهذب، و.لكنه موجود في النسخ المطبوعة والمخطوعة من المختصر النافع.

(٢) المختلف: في الخيارات ص ١٧٣ س ٢٣ قال: مسألة قال ابن الجنيد،: اذا خرجت الثالاثة ولم يأت بالثمن فال بيع له.

(٣) المبسوط: ج ٢ فصل في بيع الخيار، ص ٧٨ س ١٤ قال: ووى اصحابنا انه اذا اشترى شيئا بعينه بثمن معلوم وقال للبايع أجيئك، بالثمن ومضى، فان جاء في هذه الثلاثة كان البيع له وإن لم يجئ في هذه المدة بطل البيع.

(٤) باب الشرط في العقود: ص ٣٨٥ س ١٩ قال: واذا باع الانسان شيئا إلى قال: فان مضى ثلاثة أيام كان البايع اولى بالمتاع الخ.

٣٧٩

والاخبار تعطي الاول.روى زرارة عن الباقرعليه‌السلام قال: قلت: الرجل يشتري من الرجل المتاع ثم يدعه عنده يقول: حتى آتيك بثمنه، قال: إن جاء فيما بينه وبين ثلاثة أيام، وإلا فلا بيع له(١) وفي صحيحة على بن يقطين أنه سأل أبا الحسنعليه‌السلام عن الرجل يبيع المبيع، فلا يقبضه صاحبه ولا قبض الثمن؟ قال: الاجل بينهما ثلاثة أيام، فان قبض بيعه، وإلا فلا بيع بينهما(٢) وغيرهما من الاخبار بهذا المعنى وحملها الاصحاب على نفى اللزوم، لا الصحة.

الثانية: لو تلف المبيع قبل القبض بعد الثلاثة كان من البايع إجماعا لعموم الخبر ولان الشارع جعل له مندوحة الفسخ والانتفاع بعينه ولم يفصل، فالتفريط مستند اليه.وان تلف في الثلاثة فهل يكون من البايع أو من المشتري؟ قيل فيه ثلاثة أقوال:

(أ) انه من المشتري قاله المفيد(٣) لانتقال المبيع اليه بنفس العقد، ومنع البايع من التصرف فيه لمصلحته، ولانه لو حصل له نماء كان له، وقالعليه‌السلام : الخراج بالضمان(٤) .

(ب) انه من البايع قاله الشيخ(٥) لعموم قولهعليه‌السلام : كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه(٦) ولما رواه عقبة بن خالد عن الصادقعليه‌السلام في

____________________

(١) من لايحضره الفقيه ج ٣(٦٦) باب الشرط والخيار في البيع ص ١٢٧ الحديث ٦.

(٢) التهذيب: ج ٧(٢) باب عقود البيع ص الحديث ٩.

(٣) المقنعة: باب عقود البيع ص ٩١ س ١٥ قال: ولو هلك في مدة هذه الثلاثة الايام كان من مال المبتاع.

(٤) عوالى اللئالى: ج ١ ص ٢١٩ الحديث ٨٩ ولاحظ ما علق عليه.

(٥) النهاية: باب الشركة في العقود ص ٢٨٦ س ٣ قال: فان هلك المتاع في هذه الثلاثة إلى أن قال: كان من مال البايع.

(٦) عوالى اللئالى: باب التجارات ص ٢١٢ الحديث ٥٩.

٣٨٠