المهذب البارع في شرح المختصر النافع الجزء ٢

المهذب البارع في شرح المختصر النافع0%

المهذب البارع في شرح المختصر النافع مؤلف:
تصنيف: فقه استدلالي
الصفحات: 579

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

مؤلف: العلامة جمال الدين ابي العباس احمد بن محمد بن فهد الحلي
تصنيف:

الصفحات: 579
المشاهدات: 113132
تحميل: 6696


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 579 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 113132 / تحميل: 6696
الحجم الحجم الحجم
المهذب البارع في شرح المختصر النافع

المهذب البارع في شرح المختصر النافع الجزء 2

مؤلف:
العربية

وإذا اختلفت أجناس العروض جاز التفاضل نقدا، وفي النسيئة قولان: أشبههما الكراهية.والحنطة والشعير جنس واحد في الربا، وكذا ما يكون منهما كالسويق قال طاب ثراه: اذا اختلفت أجنا س العروض جاز التفاضل نقدا، وفي النسيئة قولان: أشبههما الكراهية.

أقول: الثمن والمثمن إما أن يكونا ربويين، أو يكونا غير ربويين، أو يكون أحدهما دون الآخر، فالاقسام ثلاثة: الاول: ان يكونا ربويين، فلا يخلو إما أن يتحد الجنس، أو يختلف، والثاني إما ان يكون أحدهما نقدا والاخر عرضا، أو يكونا عرضيين، فالاقسام ثلاثة:

(أ) ان يكون الجنس متحدا، فيجب التساوي في القدر والحلول.

(ب) أن يختلف ويكون أحدهما نقدا، فيجوز التفاوت قدرا نقدا قطعا، ونسيئة كذلك، لانه مع التساوي في الحلول تكون مساومة، ومع الاختلاف فيه يكون نسيئة، أو سلفا، ولا يجوز تساويهما في التأجيل، لاشتراط القبض في مجلس العقد في السلف.

(ج) أن يكونا عرضيين، فيجوز التفاضل فيهما نقدا، وهل يجوز نسيئة أم لا؟ منع منه القديمان(١) والمفيد(٢) وتلميذه(٣) وتبعهم القاضي(٤) واختاره الشيخ في

____________________

(١) المختلف، في أحكام الربا ص ١٧٦ س ١٧ قال: ونص ابن عقيل على تحريمه وكذا ابن الجنيد.

٢) المقنعة: باب بيع الواحد بالاثنين ص ٩٣ س ٣٣ ال: وان اختلف نوعه جاز بيع الواحد باثنين واكثر نقدا يدا بيد ولم يجز نسيئة.

(٣) المراسم: باب بيع الواحد بالاثنين ص ١٧٩ س ٥ قال: فاما بيع قفيز من حنطة بقفيزين من ذرة أو أرز أو دخن أو سمسم فجائز نقدا لانسيئة.

(٤) المهذب: ج ١، باب الربا ص ٣٦٤ س ١٢ قال: فان بيع بعض منه جنس آخر مخالف له جاز ذلك ممائلا ومتقاضلا يدا بيد ولا يجوز نسيئة.

٤٢١

والدقيق والخبز.وثمرة النخل وما يعمل منها جنس واحد، وكذا ثمرة الكرم وما يكون منه، واللحوم تابعة للحيوان في الاختلاف، وما يستخرج من اللبن جنس واحد، وكذا الادهان تتبع ما يستخرج منه.النهاية(١) وتبعه ابن حمزة(٢) .

وقال في المبسوط: بالكراهية(٣) وبه قال ابن ادريس(٤) والمصنف(٥) العلامة(٦) .

احتج الاولون بقولهعليه‌السلام : انما الربا في النسيئة(٧) والصحيحة الحلبي عن الصادقعليه‌السلام ، ما كان من طعام مختلف أو متاع أو شئ من الاشياء يتفاضل فلا بأس ببيعه مثلين بمثل يدا بيد، فأما نظرة.فلا يصلح(٨) وهو غير صريح في التحريم.واحتج إبن حمزة بقولهعليه‌السلام : اذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف

____________________

(١) النهاية: باب الرباص ٣٧٧ س ٧ قال: ولا بأس ببيع قفيز من الذرة أو غيرها من الحبوب بقفيزين من الحنطة والشعير أوغيرهما من الحبوب، يدا ويكره ذلك نسيئة

(٢) الوسيلة: فصل في بيان الربا ص س ٢٠ قال: والثاني: يجوز بيع احدهما بالآخر متماثلا ومتقاضلا نقدا، ونسيئة على كراهية.

راجع المختلف: ص ١٧٦ س ١١ في بيان معنى الكراهة في قول الشيخ.

(٣) المبسوط: فصل في ذكر ما يصح فيه الربا ص ٨٩ س ٥ قال: فان لم يكن في واحدة منها الربا إلى أن قال: جاز بيع بعضه ببعض متماثلا ومتقاضلا نقدا ويكره ذلك نسيئة.

(٤) السرائر: باب الربا ص ٢١٦ س ٥ قال: ولا بأس ببيع قفيز من الذرة بقفيزين من الحنطة نقدا إلى أن قال: وانما روي كراهية بيع ذلك نسيئة دون أن يكون محرما.

(٥) لا حظ قوله في المختصر: (وان اختلف أجناس العروض جار التفاضل نقدا وفي النسئة قولان: أشبههما الكراهية).

(٦) المختلف: في الربا ص ١٧٦ س ١٧ قال بعد نقل قول ابن ادريس: وهو الاقرب.

(٧) عوالى اللئالى: ج ٣ باب التجارة ص ٢٢٠ الحديث ٨٤ ولا حظ ذيله.

(٨) التهذيب: ج ٧

(٨) باب بيع الواحد بالاثنين ص ٩٣ الحديث ٢.

٤٢٢

وما لا كيل ولا وزن فيه فليس بربوى، كالثوب بالثوبين والعبد بالعبدين، وفي النسيئة خلاف الاشبه الكراهية وفي ثبوت الربا في المعدود تردد، أشبهه: الانتفاء.شتم(١) واحتج الاخرون بكونه جمعا بين الروايات.

القسم الثاني: أن لايكونا ربويين كالثياب والعبد فيجوز التفاضل فيه نقدا كعبد بعبدين، ودارا بدارين، وهل يجوز نسيئة أم لا فيه ثلاثة أقوال:

(أ) المنع قاله الشيخ في النهاية(٢) والخلاف(٣) وبه قال القديمان(٤) .

(ب) الجواز قاله الصدوق واختاره(٥) .

(ج) الكراهية قاله في المبسوط(٦) واختاره المصنف(٧) واستند الكل إلى الروايات(٨) القسم الثالث: أن يكون أحدهما ربويا والاخر غير ربوي، فيجوز بيعهما متفاوتين في التقدير ومتساويين، ومع حلول أحدهما وتأجيل الاخر، ولا يجوز مع تأجيلهما تساويا في الاجل أو اختلفا.

قال طاب ثراه: وما لاكيل فيه ولا وزن فليس بربوي كالثوب بالثوبين والعبد بالعبدين وفي النسيئة خلاف.

أقول: تقدم البحث عن هذه في المسألة السابقة.

قال طاب ثراه: وفي ثبوت الربا في المعدود تردد، أشبهه الانتفاء.

____________________

(١) عوالى اللئالى: باب التجارة ص ٢٢١ الحديث ٨٦ ولا حظ ذيله.

(٢) النهاية: باب الربا ص ٣٧٧ س ١٠ قال: وأما ما لا يكال ولا يوزن إلى أن قال: ولا يجوز ذلك نسيئة مثل ثوب بثوبين.

(٣) الخلاف: كتاب البيوع، مسألة ٦٧ قال: الثياب بالثياب لا يجوز بيع بعضه ببعض نسيئة الخ.

(٤) المختلف: في الربا ص ١٧٦ س ٢٤ قال: ومنع ابن أبي عقيل وابن الجنيد.

(٥) المقنع: باب الربا ص ١٢٥ س ١٧ قال: ولو أن رجلا لباع بعيرا ببعرين إلى أن قال: لم يكن بذلك بأس.

(٦) و(٧) تقدم آنفا مختارهما.

(٨) لا حظ التهذيب: ج ٧

(٨) باب بيع الواحد بالاثنين ص ٩٣ الاحاديث(١ ٢ ٤ ١٠ ١٢)

٤٢٣

أقول: المعدود كالبيض والنارنج هل يثبت فيه الربا أم لا؟ بالاول قال المفيد(١) وتلميذه(٢) أبوعلي(٣) وبالثاني قال الصدوقان(٤) والقاضي(٥) وابن ادريس(٦) والشيخ في الخلاف(٧) هو ظاهر الحسن(٨) والمبسوط(٩) والنهاية(١٠) واختاره المصنف(١١) والعلامة(١٢) .للاصل، ولصحيحة سعيد بن يسار قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن البعير بالبعيرين يدا بيد ونسيئة؟ قال: لا بأس(١٣) وعن منصور بن حازم عن الصادق

____________________

(١) المقنعة: باب بيع الواحد بالاثنين ص ٩٤ س ٨ قال: وحكم مايباع عددا حكم الكيل والموزون.

(٢) المراسم: ذكر بيع الواحد بالاثنين ص ١٧٩ س ١٢ قال: وما يباع فحكمه حكم الكيل والموزون.

(٣) المختلف: في الربا، ص ١٧٥ س ٣٧ قال: وقال: المفيد انه يثبت وهو قول ابن الجنيد.

(٤) المقنع: باب الربا ص ١٢٥ س ١٧ قال: فلو أن رجلا إلى أن قال: مما يكن فيه كيل ولا وزن لم يكن بذلك بأس.

(٥) المهذب: ج ١، باب الربا ص ٣٦٢ س ٦ قال: وليس يصح الربا الا فيما كان مكيلا أو موزونا، فاما ما كان من غير ذلك فلا يدخل فيه.

(٦) السرائر: باب الربا ص ٢١٥ س ٢٠ قال: فاما ما عداهما من جميع المبيعات فلا ربا فيها بحال.

(٧) الخلاف: كتاب البيوع، مسألة ٧٢ قال: لا ربا في المعدودات الخ.

(٨) المختلف: في الربا ص ١٧٥ س ٣٦ قال: وهو الظاهر من قول ابن أبي عقيل.

(٩) المبسوط: ج ٢، في ذكر ما يصح فيه الربا ص ٨٨ س ٢ قال: الربا في كل ما يكال أو يوزن ولا ربا فيما عداهما.

(١٠) النهاية: باب الربا ص ٣٧٦ س ١٧ قال: ولا يكون الربا الا فيما يكال أو يوزن فاما ما عداهما فلا ربا فيه.

(١١) لاحظ عبارة المختصر النافع.

(١٢) المختلف: في الربا ص ١٧٥ س ٣٧ قال: نقل قول المذاهب، والاقرب الاول، أي عدم الثبوت.

(١٣) الفروع: ج ٥ كتاب المعيشة، باب المعاوضة في الحيوان والثياب وغير ذلك ص ١٩١ الحديث ٤.

٤٢٤

ولو بيع شئ كيلا أو وزنا في بلد وفي بلد آخر جزافا، فلكل بلد حكمه، وقيل: يغلب تحريم التفاضل.

عليه‌السلام قال: سألته عن الشاة بالشاتين والبيضة بالبيضتين؟ قال: لا بمالم يكن كيل أو وزن(١) واحتج المفيد بروايات غير صريحة إلا في الكراهة.

قال طاب ثراه: ولو بيع شئ كيلا أو وزنا في بلد، وفي بلد آخر جزافا، فلكل بلد حكمه، وقيل: يغلب تحريم التفاضل.

أقول: اذا اختلف البلدان في التقدير، بأن كان في أحدهما كيلا أو وزنا، وفي الاخر جزافا، بنى على ما عرف عادته في عهدهعليه‌السلام ، فان كان التقدير بأحد الامرين حرم التفاضل فيه، وإن زال التقدير بعد ذلك وما عرف عدم تقديره بأحدهما لم يكن ربويا وجاز التفاضل، وان تقدر بأحدهما بعد ذلك، لانهعليه‌السلام اثبت الربا في المكيل والموزون ونفاه عما خرج عنهما، فيصرف إلى الموجود في زمانه، ويكون الحكم متنا ولا لعينه، فكأنهعليه‌السلام قال: هذا يثبت فيه الربا وهذا لا يثبت فيه الربا، ولا عبرة بتغير العادات بعد ذلك، وان لم يعرف عادتهعليه‌السلام في وقته اعتبر عادة البلد، فان اختلفت البلدان فهل تثبت فيه الربا أو لا تثبت قيل فيه ثلاثة أقوال:

(أ) ثبوت التحريم في الكل، لا صالة التقدير في جميع الاشياء حذرا من الغرر المفضي إلى التنازع، ولانه أحوط، وهو قول الشيخ في النهاية(٢) وتبعه سلار(٣) .

(ب) اعتبار حكم الاغلب والاعم، لان المعروف من عادة الشرع اعتبار

____________________

(١) الفروع: ج ٥ كتاب المعيشة، باب المعاوضة في الحيوان والثياب وغير ذلك ص ١٩١ الحديث ٨.

(٢) النهاية: باب الربا ص ٣٧٨ س ١٣ قال: وان كان الشئ يباع في بلد جزافا وفي بلد آخر كيلا، فحكمه حكم الكيل الخ.

(٣) المراسم: ذكر في بيع الواحد بالاثنين ص ١٧٩ س ١٣ قال: واذا بيع شئ في موضع بالكيل أو الوزن وفي موضع آخر جزافا فحكمه حكم الكيل والموزون

٤٢٥

وفي بيع الرطب بالتمر روايتان، أشهرهما المنع.الاغلب وإطراح النادر قاله المفيد(١) وابن ادريس(٢) .

(ج) اعتبار كل بلد بحكمه، فما كان فيه مقدرا بأحدهما حرم التفاضل فيه، وهو اختيار الشيخ في المبسوط(٣) وتبعه القاضي(٤) هو اختيار المصنف(٥) والعلامة(٦) لان لكل بلد عرف خاص، فينصرف إطلاق الخطاب إليه، ولاصالة.عدم التحريم.

قال طاب ثراه: وفي بيع الرطب بالتمر روايتان، أشبههما المنع.

أقول: للاصحاب هنا ثلاثة أقوال: (أ) الجواز مطلقا قاله ابن إدريس(٧) والشيخ في موضع من المبسوط اذا كان التمر موضوعا على الارض، لا خرصا(٨) .

____________________

(١) المقنعة: باب بيع الواحد بالاثنين ص ٩٤ س ٥ قال: وان كان الشئ يباع في مصر من الامصار كيلا ووزنا ويباع في مصر آخر جزافا فحكمه حكم المكيل والموزون اذا تساوت الاحوال، واذا اختلقت كان الحكم فيه حكم الاغلب الخ.

(٢) السرائر: باب الريا ص ٢١٨ س ١ قال: واذا اختلفت كان الحكم فيه حكم الاغلب والاعم الخ.

(٣) المبسوط: ج ٢، في ذكر ما يصح فيه الريا ص ٩٠ س ١٤ قال: فان كان مما لا يعرف عادته في عهد النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله حمل على عادة البلد الذي فيه ذلك الشئ الخ.

(٤) المهذب: ج ١، باب الريا ص ٣٦٣، ص ٦ قال: وما كان مما لا يعرف فياه عادة على عغهد النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله فانه يحمل على عادة البلد الخ.

(٥) لاحظ عبارة المختصر النافع.

(٦) المختلف: في الرياض ١٧٨ س ١٩ قال بعد نقل قول المبسوط والقاضي: وهو الاقرب.

(٧) السرائر: باب الريا ص ٢١٦ س ٣١ قال بعد نقل قول الشيخ بعدم الجواز، وهذا غير واضح بل يجوز ذلك.

(٨) المبسوط: ج ٢، في ذكر ما يصح فيه الريا ص ٩٣ قال: بيع الرطب بالتمر لا يجوز اذا كان خرصا بما يؤخذ منه، فاما اذا كان تمرا موضوعا على الارض فانه يجوز، فاما بيع العنب بالزبيب إلى أن قال: فلا نص لاصحابنا فيه، والاصل جوازه، لقوله تعالى: " وأحل الله البيع ".

٤٢٦

وهل تسري العلة في غيره كالزبيب بالعنب، والبسر بالرطب؟ الاشبه، لا.

(ب) المنع، قاله الشيخ في الخلاف(١) والنهاية(٢) وموضع من المبسوط(٣) وبه قال القديمان(٤) والقاضي(٥) وابن حمزة(٦) واختاره المصنف(٧) والعلامة(٨) .

(ج) الكراهية قاله الشيخ في الاستبصار(٩) .

قال طاب ثراه: وهل تسري العلة في غيره كالزبيب بالعنب والبسر بالرطب؟ الاشبه، لا.

____________________

(١) الخلاف: كتاب البيوع، مسألة ١٠٥ قال: لا يجوز بيع الرطب بالتمر، فاما بيع العنب بالزبيب إلى أن قال: وأشبه ذلك، فلا نص لاصحابنا فيه، والاصل جوازه، لان حملها على الرطب قياس ونحن لا نقول به.

(٢) النهاية: باب الريا ص ٣٧٧ س ٢٠ قال: ولا يجوز ايضا بيع الرطب بالتمر.

(٣) المبسوط: ج ٢ في ذكر ما يصح فيه الريا، ص ٩٠ س ٥ قال: ولا يجوز بيع الرطب بالتمر لا متفاضلا ولا متماثلا على حال.

(٤) المختلف: في الربا ص ١٧٧ س ٣٧ قال: وقال ابن أبي عقيل: لا يجوز بيع التمر اليابس بالرطب إلى أن قال: وقال ابن الجنيد: لا يشتري التمر اليابس بالرطب إلى أن قال: والمعتمد تحريم كل رطب مع يابسه الا العرية.

(٥) المهذب: ج ١ باب الربا ص ٣٦٢ س ١٣ قال: وما ذكرنا دخول الربا فيه مما يكال أو يوزن، فان ما كان منه رطبا فانه يجوز فانه يجوز بيعه مثلا بمثل إلى أن قال: وما كان منه يابسا، جاز أيضابيع عضه ببعض الخ.

(٦) الوسيلة: في بيان الربا ص ٢٣٥ س ١٧ قال: ولا يجوز بيع التمر بالرطب، ولا بيع الزبيب بالعنب الخ.

(٧) لاحظ عبارة المختصر النافع.

(٨) تقدم نقله عن المختلف آنفا.

(٩) الاستبصار: ج ٣(٦١) باب بيع الرطب بالتمر ص ٩٣ قال بعد نقل الاخبار الدالة على المنع: فالوجه في هذه الاخبار ضرب من الكراهة دون الخطر

٤٢٧

أقول: قال في النهاية(١) والخلاف(٢) وفي موضع من المبسوط(٣) : لا يسري العلة إلى الزبيب، لعدم النص فيه، والاصل جوازه وحمله على الرطب قياس، ونحن لا نقول به، وبه قال ابن ادريس(٤) واختاره المصنف(٥) وقال القديمان(٦) وابن حمزة(٧) : لا يجوز.وعمم الشيخ في موضع من المبسوط(٨) وابوعلي والعلامة(١٠) كل رطب مع يابسه، لصحيحة الحلبي عن الصادقعليه‌السلام قال: لا يصلح التمر اليابس بالرطب من أجل أن اليابس يابس والرطب رطب فاذا يبس نقص(١١) فقد نصعليه‌السلام على العلة، والعلة المنصوصة تعدي الحكم، وقد ذكر ذلك محققا في موضعه، وكذا الحكم في البسر بالرطب، لان البسر أثقل من الرطب، فلا يجوز البيع اذن فيما ذكرناه متفاوتا ولا متساويا، أما التفاضل فلتحريمه في الجنس المتحد، واما التساوي فلان مع أحدهما ما تنقص اذا جف، ولا يجوز اسقاط قدره لفقد الطريق إلى العلم بمقداره.

____________________

(١) النهاية: باب الربا، ص ٣٧٩ س ١٧ قال: ولا يجوز بيع العنب بالزبيب الا مثلا بمثل.

(٢) تقدم آنفا.

(٣) تقدم نقله.

(٤) السرائر: في الربا ص ٢١٧ س ٢١ قال: لا يجوز بيع العنب بالزبيب الا مثلا بمثل.

(٥) لاحظ عبارة المختصر النافع.

(٦) و(٧) تقدم نقل قولهم آنفا.

(٨) المبسوط: ج ٢، في ذكر ما يصح فيه الربا ص ٩٣ س ١٠ قال: ولا يجوز بيع الحنطة المبلولة بالجافة وزنا مثلا لانه يؤدي إلى الربا لان مع أحدهما ماء فينقض إذا جف، والتفاضل لا يجوز لفقد الطريق إلى العلم بمقدار الماء.

(٩) المختلف: في الربا، ص ١٧٧ س ٣٩ قال: وقا ل ابن الجنيد: إلى أن قال: في الفاكهة وغيرها من اللحم الخ.

(١٠) تقدم نقله عن المختلف في قوله: والمعتمد تحريم كل رطب مع يابسه.

(١١) الفروع: ج ٥، كتاب المعيشة، باب المعاوضة في الطعام ص ١٨٩ قطعة من حديث ١٢.

٤٢٨

ولا يثبت الربابين الوالد والولد، ولا بين الزوج والزوجة، ولا بين المملوك والمالك، ولا بين المسلم والحربي.وهل يثبت بينه وبين الذمى؟ فيه روايتان، أشهرهما أنه يثبت.ويباع الثوب بالغزل ولو تفاضلا.ويكره بيع الحيوان باللحم ولو تماثلا.وقد يتخلص من الربا بأن يجعل مع الناقص متاع من غير جنسه، مثل درهم ومد من تمر بمدين، أو يبيع أحدهما سلعته لصاحبه ويشتري الاخرى بذلك الثمن.

فان قيل: الرطب يرسب في الماء‌و يطفو البسر، فلم حكمت بأن البسر ينقص إذا ترطب، والطفو علامة الخفة، والرسوب علامة الثقل.

والجواب: أن البسر انما طفا لتكاثف أجزائه وشدة إكتناذها بعضها ببعض فلم يتخلله الماء كما يتخلل الرطب لرخاوة أجزائه، فالرسوب فيه سببه ما يحتمله من الماء.

قال طاب ثراه: وهل يثبت بينه وبين الذمي؟ فيه روايتان أشهرهما انه يثبت.

أقول: ذهب الشيخ(١) والقاضي(٢) وابن ادريس إلى ثبوته(٣) ، وهو الظاهر من كلام ابن حمزة(٤) وأبي علي(٥) حيث قال: وأهل الذمة في دار المسلمين

____________________

(١) النهاية: باب الربا، ص ٣٧٦ س ١٥ قال: والربا يثبت بين المسلم وأهل الذمة الخ.

(٢) المختلف: في الربا، ص ١٧٥ س ٢٠ قال: وهو اختيار ابن البراج.

(٣) السرائر: في الربا، ص ٢١٥ س ١٢ قال: والربا يثبت بين المسلمين وأهل الذمة كثبوته بيته وبين مسلم مثله.

(٤) الوسيلة: في بيان الربا، ص ٢٥٤ س ١٧، قال: ولا ربا إلى أن قال: ولا بين المسلم والحربى الخ ومن هذا يظهر ثبوته بين المسلم وأهل الذمة.

(٥) المختلف: في الربا، ص ١٧٥ قال: وقال ابن الجنيد: واهل الذمة في دار الاسلام الخ ثم قال: والاقرب اختيار الشيخ.

٤٢٩

ومن هذا الباب، الكلام في الصرف.وهو بيع الاثمان بالاثمان.ويشترط فيه التقابض في المجلس، ويبطل لو افترقا قبله على الاشهر ولو قبض البعض صح فيما قبض، ولو فارقا المجلس مصطحبين لم يبطل، ولو وكل أحدهما في القبض فافترقا قبله بطل ولو اشترى منه دراهم ثم المقيمن والراحلين، ولا يجوز أخذ الربا من أموالهم، ولا بأسبأخذه منهم في دار حربهم.واختاره المصنف(١) والعلامة(٢) لعموم النهى عن الربا، ولعصمة مال الذمى، فلا يؤخذ بعقد فاسد كالمسلم.وقال المفيد(٣) والسيد(٤) وابنا بابويه(٥) لايثبت لمارواه الصدوق عن الصادقعليه‌السلام ليس بين المسلم والذمى ربا، ولا بين المرأة وزوجها ربا(٦) .وحمل على الذمي المخل بالشرائط.

قال طاب ثراه: ويشترط فيه التقابض في المجلس، ويبطل لو افترقا قبله على الاشهر.

أقول: ألصرف في اللغة هو الصوت، ومنه صريف البكرة، أى صوتها.وفي الشرع هو بيع الاثمان بمثلها، ولما كان الصوت يحصل بتقليب الثمن والمثمن سمي

____________________

(١) لا حظ عبارة المختصر النافع.

(٢) المختلف: في الربا، ص ١٧٥ س ٢١ قال: وقال ابن الجنيد: واهل الذمة في دار الاسلام الخ ثم قال: والاقرب اختيار الشيخ.

(٣) لم اعثر عليه في المقنعة: وفي الربا ص ٧٥ ١ س ٣٧ قال: وقال المفيد: انه يثبت.

(٤) الانتصار: مسأئل البيوع والربا والصرف، ص ١٢ قال: مسألة في الربا، فانهقدس‌سره بعد أن ثبت عدم الربا بين المسلم والذمي قال: ثم لما تأملت ذلك رجعت عن هذا المذهب الخ.

(٥) المقنع: باب الربا، ص ١٢٦ س ٢ قال: ولا بين المسلم والذمى.

(٦) من لا يحضره الفقيه ج ٣(٨٧) باب الربا ص ١٧٦ الحديث ١٢

٤٣٠

اشترى بها دنانير قبل القبض، لم يصح الثاني ولو كان له عليه دنانير فأمره أن يحولها إلى الدراهم وساعره، فقبل صح وان لم يقبض، لان النقدين من واحد، ولا يجوز التفاضل في الجنس الواحد منهما، ويجوز في المختلف، ويستوى في اعتبار التماثل: الصحيح والمكسور والمصوغ.واذا كان في أحدهما غش لم يبع بجنسه إلا أن يعلم مقدار ما فيه، فيزاد الثمن عن قدر الجوهر بما يقابل الغش.ولا يباع تراب الذهب بالذهب، ولا تراب الفضة بالفضة ويباع بغيره، ولو جمعا جاز بيعه بهما.ويباع جوهر الرصاص والنحاس بالذهب أو الفضة وان كان فيه يسير من ذلك.ويجوز اخراج الدراهم المغشوشة إذا كانت معلومة الصرف ولو لم تكن كذلك لم يجز إلا بعد بيانها.صرفا، ويشترط فيه مايشترط في الربويات، وهل يعتبر فيه زائدا عن ذلك، وهو التقابض في المجلس؟ قال الصدوق: لا، لاصالة الصحة وعدم الاشتراط(١) والاكثرون على إشتراطه لقولهعليه‌السلام : الذهب والفضة يباعان يدا بيد(٢) .

قال طاب ثراه: ولو كان عليه دنانير فأمره أن يحولها إلى الدراهم وساعره فقبل صح وان لم يقبض، لان النقدين من واحد.

أقول: هذا مذهب الشيخ(٣) ومنع ابن إدريس من هذا الحكم وأبطل الصرف،

____________________

(١) لم نعثر في مظانه.

(٢) عوالى اللئالى: ج ٣ باب التجارة ص ٢٢٢ الحديث ٩١.

(٣) النهاية: باب الصرف وأحكامه ص ٣٨٠ س ١٤ قال: واذا كان لانسان على صيرفي دراهم إلى أن قال: لان النقدين جميعا من عنده.

٤٣١

لا شتراط التقابض في المجلس ولم يحصل(١) ويقول الشيخ قال أبوعلي(٢) واختاره المصنف(٣) والعلامة(٤) .وبه تشهد الروايات.فمنها صحيحة معاوية بن عمار قال: قلت لابي عبداللهعليه‌السلام : يكون للرجل عندي الدراهم، فيلقاني فيقول: كيف سعر الوضح(٥) اليوم؟ فأقول: كذا وكذا، فيقول: أليس لى عندك كذا وكذا، فيقول: أليس لى عندك كذا وكذا ألف درهما وضحا؟ فاقول: نعم، يقول حولها لي دنانير بهذا السعر وأثبتها لي عندك، فماترى في هذا؟ فقال لى: إذا كنت قد استقصيتله السعر يومئذ فلا بأس بذلك، فقلت: إنى لم اؤازنه ولم اناقده وانما كان كلام مني ومنه، فقال: أليس الدراهم من عندك والدنانير من عندك؟ قلت، بلى قال: فلا بأس بذلك(٦) .

فان قلت: هذه الرواية مخالفة للاصل من وجوه ثلاثة:

(أ) إنه صرف ولم يشترط فيه التقابض في المجلس.

(ب) أنه بيع دين بدين.

(ج) إن أمره بالمساعرة والتحويل قائم مقام التمليك والعقد.

قلنا: مسلم لكنها من الروايات الصحاح، واذا أمكن العمل بها على وجه من

____________________

(١) السرائر: باب الصرف ص ٢١٨ س ١٨ قا ل بعد قول الشيخ: قال محمد بن ادريس إن أراد بذلك إلى أن قال: فان افترقا قبل أن يتقابضا بطل البيع والصرف.

(٢) و(٤) المختلف: في الصرف ص ١٨٠ س ٩ قال: وابن الجنيد وافق الشيخ، إلى أن قال: ولا استبعاد في مخالفة هذا النوع من الصرف لغيرة باعتبار اتحاد من عليه الحق وكان كالتقابض الخ.

(٣) لا حظ عبارة المختصر النافع.

(٥) الوضح من الدارهم، الصحيح، وكذا الدارهم الوضح والوضاحية نسبته إلى ذلك (مجمع البحرين لغة وضح).

(٦) التهذيب: ج ٧(٨) باب بيع الواحد بالاثنين واكثر من ذلك، ص ١٠٢ الحديث ٤٧

٤٣٢

مسائل

الاولى: إذا دفع زيادة عما للبايع صح، وتكون الزيادة أمانة.وكذا لو بات فيه زيادة لا يكون الا غلطا أو تعمدا.ولو كانت الزيادة مما يتفاوت به الموازين لم تجب إعادته.

الثانية: يجوز له أن يبدل درهما بدرهم ويشترط صياغة خاتم، لا يتعدى الحكم.ويجوز أن يقرضه الدراهم ويشترط أن ينقدها بأرض اخرى التأويل، وجب، ولا يجوز ردها، لان الاخذ من العمومات اجتهاد، ولا يجوز البه وترك النص، فالعمل بهذه مع ردها إلى اصول توجب تأييدها، أوجه وأولى.

وذلك أن نقول: هذه مبنية على مقدمات مسلمة وإن وقع في بعضها شك وخلاف متروك، وهي ثلاث: (أ) إن ما في الذمة مقبوض.

(ب) إن قبض الوكيل قبض الموكل.

(ج) إن الواحد يجوز له أن يتولى طرفي العقد.

اذا تقرر هذا فنقول: لما أمره بالتحويل فقد وكله في المعاوضة، اذ الوكالة لا يشترط في ايجابها لفظ خاص وما في الذمة مقبوض، وقبض الوكيل قبض الموكل، فصار هذا في حكم بيع ما في يد الوكيل في البيع بما في يده، فصح، ولم يشترط فيه التقابض في المجلس، والتحويل مع الرضا عقد شرعي وليس بيع دين بدين، بل هو بمنزلة مالو شرط كون الثمن مما للمشتري في ذمة البايع، وقد نص على جواز ذلك في السلم فكيف في الحال، فاذن الترجيح لجانب الرواية الصحيحة، ولا عبرة بندور المخالف.

٤٣٣

الثالثة: الاوانى المصوغة من الذهب والفضة، إن أمكن تخليصها لم يبع بأحدهما، وإن تعذر وكان الغالب أحدهما بيعت بالاقل، وان تساويا بيعت بهما.

الرابعة: المراكب والسيوف المحلاة، إن علم مقدار الحلية بيعت بالجنس مع زيادة تقابل المراكب، أو النصل نقدا.ولو بيعت نسيئة نقد من الثمن ما قابل الحلية.وإن جهل بيعت بغير الجنس، وقيل: إن أراد بيعها بالجنس ضم اليها شيئا.

الخامسة: لا يجوز بيع شئ بدينار غير درهم، لانه مجهول.

السادسة: ما يجتمع من تراب الصياغة يباع بالذهب والفضة أو يجنس غيرهما، ويتصدق به، لان أربابه لا يتميزون.

قال طاب ثراه: وقيل: إن أراد بيعها بالجنس ضم إليها شيئا.

أقول: القائل بذلك الشيخ في النهاية(١) ولعله سهو القلم، إذ إليها شيئا.

أقول: القائل بذلك الشيخ في النهاية(١) ولعله سهو القلم، إذ الواجب في الضميمة أن يكون إلى الثمن ليزول الربا يقينا، لان الثمن المنقود حينئذ ان كان بقدر الحلية كانت الضميمة في مقابلة المحلى، وإن كان أكثر كان التفاضل منه والضميمة في مقابلة الحلي، وإن كان أنقص كانت الضميمة في مقابلة المحلى وباقى الحلية.أو لعله أراد قدس الله روحه: أنه لا يجوز بيعها منفردة عن المحلى، فيكون الضمير راجعا إلى الحلية فقط، فيكون الضميمة اليها ليجوز بيعها، اذهي مجهولة، فيفتقر إلى ضميمة يصحح بيعها كالمحلى نصلا أو مركبا أو غير ذلك.ويجوز أن يكون الضميمة إلى الحلية والمحلى معا، كضم ثوب مثلا، ويكون فائدته تكثير الثمن من

____________________

(١) النهاية: باب الصروف ص ٣٨٤ قال: ومتى كانت محلاة بالفضة وأراد بالفضة إلى أن قال فليجعل معها شيئا آخر وبيع حينئذ بالفضة الخ.

٤٣٤

الفصل السادس: في بيع الثمار

لا يصح بيع ثمرة النخل قبل ظهورها مالم يبد صلاحها، وهو أن يحمر أو يصفر على الاشهر نعم لو ضم اليها شئ، أو بيعت أزيد من سنة، أو بشرط القطح، جاز.ويجوز بيعها مع أصولها وان لم يبد صلاحها.وكذا لا يجوز بيع ثمرة الشجر حتى تظهر ويبد وصلاحها، وهو أن ينعقد الحب.الجنس ليزيد عن قدر الحلية يقينا، فيزول المحذور.ومستند الفتوى ما رواه عبدالرحمان الحجاج قال: سألته عن السيوف المحلاة فيها الفضة تباع بالذهب إلى أجل مسمى؟ فقال: إن الناس لم يختلفوا في النسأ أنه الربا وانما اختلفو في اليد باليد، قال: فقلت له: فنبيعه بدارهم نقد؟ فقال: كان أبي يقول: يكون معه عرض أحب إلي، فقلت له: اذا كانت الدراهم التي يعطي اكثر من الفضة التى فيها فقال: وكيف لهم بالاحتياط بذلك؟ فقلت: فانهم يزعمون انهم يعرفون ذلك، فقال: ان كانوا يعرفون ذلك فلا بأس، وإلا فانهم يجعلون معه العرض أحب الي(١) وروى منصور الصيقل عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: سألته عن السيف المفضض يباع بالدراهم؟ فقال: إذا كانت فضته أقل من النقد فلا بأس، وان كانت فضته اكثر فلا يصلح(٢) .

قال طاب ثراه: لا يصح بيع ثمرة النخل قبل ظهورها مالم يبد صلاحها، وهو أن يحمر أو يصفر على الاشهر.

أقول: هنا ثلاثة أقوال:

____________________

(١) التهذيب: ج ٧(٨) باب بيع الواحد بالاثنين واكثر من ذلك، ص ١١٣ الحديث ٩٣.

(٢) التهذيب ج ٧(٨) باب بيع الواحد بالاثنين واكثر من ذلك، ص ١١٣ الحديث ٩٤.

٤٣٥

(أ) بطلان البيع قبل بدو الصلاح المذكور، وهو قول الشيخ في النهاية(١) وكتابي الفروع(٢) وبه قال الصدوق(٣) والتقي(٤) وأبوعلي(٥) وإبن حمزة(٦) وهو إختيار المصنف(٧) .

(ب) الجواز على كراهية والحكم بصحة البيع مستقرا، وهو قول الشيخ في كتابي الاخبار(٨) وبه قال ابن ادريس(٩) واختاره العلامة(١٠) .

(ج) الصحة ويكون البيع مراعى، فإن خاست الثمرة كان للبايع ما غلت دون

____________________

(١) النهاية: باب بيع الثمار، ص ٤١٥ س ١ قال: فان باع قبل أن يبدو صلاحها لم يكن البيع ماضيا

(٢) المبسوط: ج ٢ فصل في بيع الثمار، ص ١١٣ س ١٤ قال: فان كان قبل بدو الصلاح إلى أن قال: فان باع بشرط التبقية فلا يجوز اجماعا الخ والخلاف، كتاب البيوع، مسألة ١٣٩ ١٤٠.

(٣) المقنع: باب المكاسب والتجارات، ص ١٢٣ س ٣ قال: ولا يجوز أن يشتري النخل (هكذا) قبل أن يطلع ثمرة الخ.

(٤) الكافي: البيع، ص ٣٥٦ س ٣ قال ولا يصح بيع الثمار سنة واحدة حتى يبدو وصلاحها.

(٥) المختلف: في بيع الثمار، ص ١٩٨ س ٦ قال بعد نقل قول الشيخ في النهاية: وبه قال الصدوق وابن الجنيد الخ.

(٦) الوسيلة: في بيان بيع الثمار ص ٢٥٠ س ٥ قال: وان لم يبدأ إلى أن قال: وان باع على أن يترك على الشجر لم يصح.

(٧) لاحظ عبارة المختصر النافع.

(٨) التهذيب: ج ٧(٧) باب بيع الثمار، ص ٨٨ قال بعد نقل حديث ١٨: ما لفظه، محمد بن الحسن: الاصل في هذا أن الاحوط أن لا تشترط الثمرة سنة واحدة إلى أن قال: ومتى اشترى من غير ذلك لم يكن البيع باطلا، لكن يكون فاعله قد فعل مكروها الخ وفي الاستبصار: ج ٣(٥٨) باب متى يجوز بيع الثمار، ص ٨٨ قال بعد نقل حديث ١٢: قال محمد بن الحسن الخ كما في التهذيب.

(٩) السرائر: باب بيع الثمار، ص ٢٤٣ س ٨ قال: والذي يقوي في نفسي الاول وهو مذهب شيخنا أبوجعفر الطوسي في استبصاره وتهذيبه.

(١٠) المختلف: في بيع الثمار، ص ١٩٨ س ٧ قال: والمعتمد الاول، أى الجواز على كراهية.

٤٣٦

واذا أدرك ثمرة بعض البستان، جاز بيع ثمرته أجمع وان أدرك ثمرة بستان ففي جواز بيع بستان آخر لم يدرك منضما اليه تردد، والجواز أشبه.ويصح بيع ثمرة الشجر ولو كان في اكمامه منضما إلى اصوله ومنفردا، وكذا يجوز بيع الزرع قائما وحصيدا.ويجوز بيع الخضر بعد انعقادها لقطة ولقطات.

وكذا يجوز كالرطبة جزة وجزات.وكذا ما يخرط كالحناء والتوت خرطة وخرطات.ولو باع الاصول من النخل بعد التأبير، فالثمرة للبايع، وكذا الشجر ما انعقد عليه البيع من الثمر، وهو قول المفيد(١) وسلار(٢) .واستند الشيخ في الاول والثاني إلى الروايات(٣) وأصحاب القول الثالث إلى كونه مشتملا على الجمع(٤) .و اعلم أن هذا الخلاف انما هو اذا بيع عاما واحدا، مجردا عن الضميمة، لا بشرط القطع.ولو بيع اكثر من عام، أو بشرط القطع، أو لا بشرطه مع الضميمة، جاز اجماعا.

قال طاب ثراه: ولو أدرك ثمرة بستان ففي جواز بيع بستان آخر لم يدرك منضما إليه تردد، والجواز أشبه.

____________________

(١) المقنعة: باب بيع الثمار ص ٩٣ س قال: ويكره بيع الثمار سنة واحدة إلى أن قال بعد اسطر: واذا خاست الثمرة المبتاعة قبل ظهورها كان للبايع قدر ما غلت الخ.

(٢) المراسم: ذكر بيع الثمار والخضراوات، ص ١٧٧ س ٩ قال: فالمكروه بيع مالم يبد صلاحه في الثمر والخضراوات سنة واحدة إلى أن قال: ومتى خاست الثمرة المبتاعة الخ.

(٣) لاحظ التهذيب: ج ٧ ص ٨٤(٧) باب بيع الثمار، والفروع: ج ٥ كتاب المعيشة ص ١٧٤ باب بيع الثمار وشرائها.

(٤) في هامش نسخة (الف) ما لفظه (بين القول بالصحة مع السلامة وبين القول بالبطلان مع التلف).

٤٣٧

بعد إنعقاد الثمرة مالم يشترطها المشتري وعليه تبقيتها إلى أوان بلوغها.ويجوز أن يستثني البايع ثمر شجرات بعينها، أو حصة مشاعة أو أرطالا معلومة، ولو خاست الثمرة سقط من الثنيا بحسابه.ولا يجوز بيع ثمرة النخل بثمر منها، وهي المزابنة.وهل يجوز بثمر من غيرها؟ فيه قولان: أظهرهما المنع.وكذا لايجوز بيع السنبل بحب منه، وهي المحاقلة، وفي بيعه بحب من غيره قولان: أظهرهما التحريم.

ويجوز أقول: منع الشيخ في الكتابين، لان لكل بستان حكم نفسه(١) ولرواية عمار عن الصادقعليه‌السلام ، سئل عن الفاكهة متى يحل بيعها؟ قال: إذا كانت فاكهة كثيرة في موضع واحد وأطعم بعضها فقد حل بيع الفاكهة كلها، فاذا كان نوعا واحدا فلا يحل بيعه حتى يطعم، فان كان أنواعا متفرقة فلا يباع منها شئ حتى يطعم كل نوع منها وحده ثم يباع تلك الانواع(٢) .

والاكثر على الجواز وهو اختيار المصنف(٣) والعلامة(٤) لاصالة الجواز، ولان غير المدرك يجوز بيعه مع الضميمة، وقد ضم إلى البستان الذي يجوز بيعه منفردا.يحمل الرواية على تعدد العقود.

قال طاب ثراه: ولا يجوز بيع ثمرة النخل بثمر منها، وهي المزابنة إلى آخره.

أقول: هنا مسألتان:

____________________

(١) المبسوط: ج ٢، في بيع الثمار ص ١١٤ س ١٤ قال: وان كان بستانان فبدا صلاح الثمرة في أحدهما ولم يظهر في الآخر لم يجز بيع صلاحة، لان كل بستان له حكم نفسه الخ وفي الخلاف، كتاب البيوع مسألة ١٤٤ قال: وإن كان ذلك في بساتين فلا يجوز الخ.

(٢) التهذيب: ج ٧(٧) باب بيع الثمار، ص ٩٢ الحديث ٣٤.

(٣) لا حظ عبارة المختصر النافع.

(٤) المختلف: في بيع الثمار، ص ١٩٨ قال: مسألة اذا بد اصلاح احد البستانين دون الآخر جاز بيعهما جميعا الخ.

٤٣٨

بيع العرية بخرصها، وهي النخلة تكون في دار آخر، فيشتريها صاحب المنزل بخرصها تمرا.ويجوز بيع الزرع قصيلا وعلى المشتري قطعه، ولو امتنع فلبائع إزالته، ولو تركه كان له أن يطالبه بأجرة أرضه.ويجوز أن يبيع ما ابتاعه من الثمرة بزيادة عن الثمن قبل قبضها على كراهية.ولو كان بين اثنين نخل.فتقبل أحدهما بحصة صاحبه من الثمرة بوزن معلوم، صح.

الاولى: المزابنة والمحاقلة محرمتان إجماعا، واختلف في تفسيرهما، فقال في النهاية: هي بيع الثمرة في رؤوس النخل بتمر منها.المحاقلة بيع الزرع بالحنطة من ذلك الزرع(١) وقال في المبسوط: الاحوط أن لا يجوز بيعه بحب من جنسه على كل حال لانه لا يؤمن أن يؤدي إلى الربا في الثمرة والسنبل(٢) واطلق المفيد القول بمنع بيع الثمر على الرؤوس بالثمر والسنبل بالحب(٣) وكذا ابن حمزة(٤) وسلار(٥) .

وقال التقي: ولا يجوز بيع الثمرة في رؤوس النخل بكيل ولا وزن منها، ولا بيع الزرع بكيل ولا وزن ويصح ذلك بالعين والورق(٦) وللقاضي مثل القولين(٧)

____________________

(١) النهاية: باب بيع الثمار ص ٤١٦ س ٧ قال، ولا يجوز بيع الثمرة في رؤوس النخل بالتمر كيلا ولا جزافا.إلى أن قال: فان لاعه بحنطة من غير تلك الارض لم يكن به بأس الخ.

(٢) البسوط: ج ٢ في بيع الثمار ص ١١٧ س ٢٢ قال: والاحوط أن لا يجوز من جنسه الخ.

(٣) المقنعة: ص ٦٠٣.

(٤) الوسيلة: فصل في بيان بيع الثمار ص ٢٥٠ س ١١ قال: فالمحالقة بيع السنابل التى انعقد الحب فيها من ذلك السنبل الخ.

(٥) المراسم: ذكر بيع الثمار، ص ١٧٨ س ٣ قال: والمحاقة محرمة، وهي أن يبيع الثمرة في رؤوس النخل بالنخل الزرع بالحنطة الخ.

(٦) الكافي: البيع، ص ٣٥٦ س ٤ قال: ولا يجوز بيع الثمرة إلى أن قال: ويصح ذلك بالعين والورق.

(٧) لا يوجد مما في ايدينا كتاب الكامل للقاضي، ولكن قال في المختلف في بيع الاثمار ص ٢٠٠ س ٤ ما لفظه: (ولا بن البراج قولان أحدهما في الكامل مثل قول الشيخ في النهاية، والثاني في المهذب كقول الشيخ في المبسوط) وفي المهذب: ج ١ ص ٣٨٣ بيع المحاقلة المزابنة، قال: ولا يجوز بيع المحالقة والمزابنة إلى أن قال: والاحوط ما ذكرناه من كونه مؤديات إلى الربا

٤٣٩

فالكامل كالنهاية، والمهذبب كالمبسوط.واختار ابن ادريس قول المبسوط(١) وكذلك المصنف(٢) والعلامة(٣) للاحتياط، ولصحيحة عبدالرحمان بن أبي عبدالله عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: نهى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله عن المحاقلة والمزابنة، قلت: وما هو؟ قال: أن تشتري حمل النخل بالتمر والزرع بالحنطة(٤) ومثله رواية عبدالرحمان البصري عنهعليه‌السلام قال: نهى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله عن المحاقلة والمزابنة قال: والمحاقلة بيع النخل بالتمر والمزابنة بيع السنبل بالحنطة(٥) .

واحتج على قول النهاية: بالاصل، وبعموم الاية(٦) وبرواية أبي الصباح الكناني(٧) وفي طريقها ضعف(٨) .

الثانية: العرية مستثناة من هذا الحكم بالاجماع.وما هي؟ قال القاضي في الكامل: أنها النخلة تكون في دار الانسان لغيره(٩) وقال في المهذب: أو في

____________________

(١) السرائر: في بيع الثمار ص ٢٤٥ س ٢٢ قال: ولا يجوز الثمرة في رؤوس النخل إلى ان قال بعد نقل قول الشيخ في الخلاف: الا انه رجع عن ذلك كله وعاد إلى القول الصحيح الذي اخترناه في مبسوطة الخ.

(٢) لاحظ عبارة المختصر النافع.

(٣) المختلف: في بيع الثمار ص ٢٠٠ س ١١ قال: والمعتمد عندي ما اختاره الشيخ في المبسوط.

(٤) التهذيب: ج ٧(١٠) باب بيع الماء والمنع منه ص ١٤٣ الحديث ١٨.

(٥) التهذيب: ج ٧(١٠) باب بيع الماء والمنع منه ص ١٤٣ قطعة من حديث ٢٠.

(٦) كقوله تعالى (احل الله البيع) و (تجارة عن تراض).

(٧) التهذيب: ج ٧(٧) باب بيع الثمار ص ٩١ الحديث ٣٣.

(٨) سند الحديث كما في التهذيب (الحسن بن محمد بن سماعة، عن ابن رباط عن أبي الصباح الكناني قال: سمعت أبا عبداللهعليه‌السلام يقول).

(٩) المختلف: في معني العرية ص ٢٠٠ س ١٩ قال: وقال في الكامل: هي النخلة تكون في دار الانسان لغيره.

٤٤٠