المهذب البارع في شرح المختصر النافع الجزء ٣

المهذب البارع في شرح المختصر النافع10%

المهذب البارع في شرح المختصر النافع مؤلف:
تصنيف: فقه استدلالي
الصفحات: 584

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥
  • البداية
  • السابق
  • 584 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 121640 / تحميل: 6839
الحجم الحجم الحجم
المهذب البارع في شرح المختصر النافع

المهذب البارع في شرح المختصر النافع الجزء ٣

مؤلف:
العربية

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

ال جزء الثالث

تأليف

العلامة جمال الدين ابي العباس

احمد بن محمد بن فهد الحلي

٧٥٧ - ٨٤١ ه‍.

تحقيق: الحجة الشيخ مجتبى العراقي

١

هذا الكتاب

نشر إليكترونياً وأخرج فنِّياً برعاية وإشراف

شبكة الإمامين الحسنينعليهما‌السلام للتراث والفكر الإسلامي

بانتظار أن يوفقنا الله تعالى لتصحيح نصه وتقديمه بصورة أفضل في فرصة أخرى

قريبة إنشاء الله تعالى.

٢

٣

٤

كتاب الوديعة والعارية

بسم الله الرحمن الرحيم

أما الوديعة: فهي استنابة في الاحتفاظ، وتفتقر إلى القبول قولا كان أو فعلا، ويشترط فيهما الاختيار.

وتحفظ كل وديعة بما جرت به العادة. ولو عين المالك حرزا اقتصر عليه، ولو نقلها إلى أدون أو أحرز ضمن إلا مع الخوف. وهى جائزة من الطرفين، وتبطل بموت كل واحد منهما. ولو كانت دابة وجب علفها وسقيها، ويرجع به على المالك. والوديعة أمانة لايضمنها المستودع إلا مع التفريط أو العدوان. ولو تصرف فيها باكتساب ضمن وكان الربح للمالك. ولا يبرأ بردها إلى الحرز. وكذا لو تلفت في يده بتعد أو تفريط فرد مثلها إلى الحرز، بل لايبرأ إلا بالتسليم] كتاب الوديعة والعارية

مقدمة

الوديعة مشتقة من ودع يدع، اذا استقر وسكن، تقول: اودعته اودعه، اى أقررته، واسكنه، وقيل: إنه مشتق من ودع يقال: ودع الشئ يودع اذا كان في حفض وسكون، وهو قريب من الاول، وكأن المالك سكن إلى المستودع واطمأن اليه وثوقا بأمانته وأنه يقوم مقامه في حفظها، فهو في حفض ودعه من تكلف

٥

[إلى المالك أو من يقوم مقامه، ولا يضمنها لو قهره عليها ظالم، لكن إن أمكنه الدفع وجب، ولو أحلفه أنها ليست عنده حلف موريا. وتجب اعادتها إلى المالك مع المطالبة. ولو كانت غصبا منعه وتوصل في وصولها إلى المستحق. ولو جهله عرفها كاللقطة حولا، فإن وجده، والا تصدق بها عن المالك إن شاء، ويضمن ان لم يرض. ولو كانت مختلطة بمال المودع ردها عليه إن لم يتميز. وإذا إدعى المالك التفريط، فالقول قول المستودع مع يمينه].

إحفاظها، وقرار من تجشم مراعاتها. والاصل فيه الكتاب والسنة والاجماع.

أما الكتاب: فقوله تعالى (ان الله يأمركم أن تؤدوا الامانات إلى أهلها)(١) وقوله تعالى (فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي إئتمن امانته)(٢) .

وأما السنة: فروى أنس بن مالك وأبي بن كعب وابوهريرة كل واحد على الانفراد عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله انه قال: أد الامانة إلى من إئتمنك، ولا تخن من خانك(٣) وكان عندهصلى‌الله‌عليه‌وآله ودائع بمكة فلما أراد أن يهاجر أودعها أم ايمن، وأمر علياعليه‌السلام بردها على أصحابها(٤) وروى سمرة(٥) عنهعليه‌السلام

____________________

(١) النساء: ٥٨.

(٢) البقرة: ٢٨٣.

(٣) عوالى اللئالى: ج ٣ باب الوديعة ص ٢٥٠ الحديث ١ ولاحظ ماعلق عليه.

(٤) عوالى اللئالى: ج ٣، باب الوديعة ص ٢٥٠ الحديث ٢ ورواه في المستدرك: ج ٢ كتاب الوديعة، الباب ١ الحديث ١٢. نقلا عن عوالى اللئالى، ونقله في التذكرة: ج ٢ كتاب الامانات، ص ١٩٦.

(٥) بفتح السين المهملة وضم الميم وفتح الراء المهملة والهاء في الاصل سمي به جماعة من الصحابة (تنقيح المقال: ج ٢ ص ٦٨ باب سمرة).

٦

انه قال: على اليد ماأخذت حتى تؤدي(١) .

ومن طريق الخاصة عن زين العابدينعليه‌السلام : لو أن قاتل الحسينعليه‌السلام إئتمني على السيف الذي قتل به الحسينعليه‌السلام لرددته اليه(٢) .

وأما الاجماع: فمن الامة لا يختلفون فيه.

تنبيه

الوديعة والعارية من الامانات الخاصة.

والامانة مطلقا ينقسم إلى قسمين: أمانة خاصة كالوديعة، والعارية، والشركة، والمضاربة، والعين المرهونة، والمستاجرة، ومافى يد الوكيل، والوصي.

وضابطها كل عين حصلت في يد غير مالكها بغير اذنه أو باذنه، ثم اعلم ولم يطالبها، أو أقره الشارع على إمساكها ليدخل فيه الوديعة بعد موت المودع المشغول بحجة الاسلام، مع علم المستودع عدم تقييد الوارث، فإن الشارع جعل له ولاية الاستيجار للحج فهى في يده إلى وقت الاستيجار غير مضمونة.

ويدخل فيه ايضا اللقطة، فانها لاباذن المالك، بل الشارع أقر يده عليه للاحتفاظ.

وأمانة عامة: وهي كل عين حصلت في يد غير المالك مع عدم علمه بذلك على غير المتعدي كالثوب تطيره الريح إلى دار انسان، وكالوديعة اذا مات مالكها ولم يعلم الوارث، وكالمأمور بدفع عين إلى غيره، والمال الموصى بتفريقه أو بدفعه إلى من يعلم به.

ولو كان الموصى له معينا وعلم به كان أمانة خاصة، وحكم أمانة الخاصة

____________________

(١) سنن ابن ماجة: ج ٢ كتاب الصدقات(٥) باب العارية، الحديث ٢٤٠٠ والترمذي: ج ٣ كتاب البيوع(٣٩) باب ماجاء ان العارية مؤداة الحديث ١٢٦٦.

(٢) الامالى للشيخ الطوسي: المجلس الثالث والاربعون، ص ١٠٣.

٧

[ولو اختلفا في مال هل هو وديعة أو دين، فالقول قول المالك مع يمينه أنه لم يودع، اذا تعذر الرد، أو تلفت العين، ولو اختلفا في القيمة فالقول قول المالك مع يمينه، وقيل: القول قول المستودع، وهو أشبه، ولو اختلفا في الرد فالقول قول المستودع. ولو مات المودع وكان الوارث جماعة دفعها اليهم، أو إلى من يرتضونه، ولو دفعها إلى البعض ضمن حصص الباقين.

وأما العارية: فهي الاذن في الانتفاع بالعين تبرعا وليست لازمة لاحد المتعاقدين. ويشترط في المعير كمال العقل وجواز التصرف. وللمستعير الانتفاع، بل لايضمن إلا مع تفريط أو عدوان أو اشتراط، الا ان تكون العين ذهبا او فضة فالضمان يلزم وإن لم يشترط.

ولو استعار من الغاصب مع العلم ضمن، وكذا لو كان جاهلا لكن يرجع على المعير بما يغترم.

وكل مايصح الانتفاع به مع بقائه تصح إعارته، ويقتصر المستعير على مايؤذن له.

ولو اختلفا في التفريط فالقول قول المستعير مع يمينه] انها لايجب دفعها إلا مع الطلب من المالك او وكيله، ولو اتلفت قبله لم يضمن، وحكم العامة وجوب الدفع على الفور ويضمن مع التأخير، ويشتركان في الضمان مع التفريط أو التعدى.

قال طاب ثراه: ولو اختلفا في مال هل هو وديعة أو دين؟ فالقول قول المالك: أنه لم يودع، اذا تعذر الرد او تلفت العين. ولو اختلفا في القيمة فالقول قول المالك مع يمينه، وقيل: القول قول المستودع، وهو أشبه.

اقول: هنا مسألتان: (آ) اذا اختلفا في مال، فقال القابض: هو وديعة عندي، وقال مالكه: بل هو

٨

دين عليك، أي مثله دين، لان الملك المعين لانسان لايكون دينا على غيره، لان الدين كلي ثابت في الذمة غير مشخص، إلا أن نقول: القرض لايملك بمجرد القبض، بل بالتصرف، وهذا النزاع إنما يحصل ويتصور له ثمرة مع تلف العين أو تعذر ردها، كما لو أخذها ظالم فادعى القابض أنها وديعة عنده وتلفها من مالكها، وادعى المالك أنها دين عليه، وقال: حقى ثابت في ذمتك وإنما لي عليك مثلها أو قيمتها، فالقول قول المالك لان الاصل في اليد ضمانها مال الغير، لقولهعليه‌السلام : على اليد ماأخذت حتى تؤدى(١) ولما رواه اسحاق بن عمار قال: سألت أبا الحسنعليه‌السلام عن رجل استودع رجلا الف درهم، فضاعت، فقال الرجل: كانت عندي وديعة، وقال الآخر: انما كانت عليك قرضا، قال: المال لازم له، إلا أن يقيم البينة أنها كانت وديعة(٢) .

(ب) اذا ثبت تفريط الودعي باقراره أو البينة، لزمه ضمان العين مثلا أو قيمة، فإن اختلفا في القيمة، فهل القول قول المالك؟ قال الشيخان: نعم(٣) لان الودعي صار بالتفريط خائنا، ولا يكون قوله مسموعا، وقال التقى: يقبل قوله لانه غارم والاصل براء‌ة ذمته من الزائد(٤) وبه قال إبن حمزة(٥) وابن

____________________

(١) تقدم آنفا.

(٢) الفروع: ج ٥، كتاب المعيشة، باب ضمان العارية والوديعة، ص ٢٣٩ الحديث ٨.

(٣) المقنعة: باب الوديعة ص ٩٧ س ١٦ قال: واذا اختلف المودع والمودع في قيمة الوديعة كان القول قول صاحبها الخ وفي النهاية: باب الوديعة والعارية ص ٤٣٧ س ١٥ قال: واذا اختلف المودع والمودع في قيمة الوديعة كان القول قول صاحبها الخ.

(٤) الكافي: فصل في الوديعة ص ٢٣١ س ١٢ قال: فان اختلفا في القيمة أخذ منه ماأقربه وطولب المودع بالبينة الخ.

(٥) الوسيلة: فصل في بيان الوديعة ص ٢٧٥ س ١٣ قال: فان اختلفا في القيمة ولم يكن هناك ابينة كان القول قول المودع الخ.

٩

ادريس(١) واختاره المصنف(٢) والعلامة(٣) ذكر العارية قال في الصحاح: العارية بالتشديد، كأنها منسوب إلى العار، لان طلبها عار(٤) .

وقيل: منسوب إلى العارة، وهو اسم، من قولك: أعرت المتاع إعارة وعارة، والاعارة المصدر.

وقيل: اشتقاقها من عار يعير اذا ذهب وجاء، فسميت عارة لتحويلها من يد إلى يد.

وذكر الخطائى أن اللغة الغالبة التشديد، وقد يخفف.

وفي الشرع: هي غبارة عن إباحة الانتفاع بالعين، ثم استردادها، ويسمى مالك المنفعة المعير والمستبيح والمستعير، والعين المنتفع بها المستعار.

والاصل فيها الكتاب والسنة والاجماع.

أما الكتاب: فقوله تعالى: (وتعاونوا على البر والتقوى)(٥) والعارية إباحة الانتفاع لمن هو محتاج، فكان إعانة.

وقوله تعالى (الذين هم يراؤن ويمنعون الماعون)(٦) قال ابن عباس: الماعون العوارى(٧) وعن ابن مسعود: الماعون العوارى من الدلو والقدر والميزان(٨) .

____________________

(١) السرائر: باب الوديعة ص ٢٦٣ س ٢٩ قال: واذا ثبت التفريط واختلفا في قيمة الوديعة ولا بينة فالقول قول المودع الخ.

(٢) لاحظ عبارة المختصر النافع.

(٣) المختلف: في الوديعة ص ١٦٦ س ٢١ قال: مسألة لو اختلفا في القيمة بعد ثبوت التفريط فالقول قول الودعي الخ.

(٤) الصحاح: مادة عور.

(٥) المائدة: ٢.

(٦) الماعون: ٧.

(٧) الدر المنثور: ج ٨ في تفسير سورة الماعون ص ٦٤٤ عن ابن عباس قال: عارية متاع البيت، وفيه ايضا قال: ومنهم من قال: يمنعون العارية.

(٨) الدر المنثور: ج ٨ ص ٦٤٣ وفيه روايات آخر عنه، ورواه في مجمع البيان في تفسيره لسورة الماعون

١٠

وأما السنة: فروى جابر قال سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يقول: مامن صاحب الابل لا يفعل فيها حقها إلا جاء‌ت يوم القيامة اكثر ماكانت بقاع قرقر(١) يشد عليه بقوائمها واخفافها، قال رجل: يارسول الله ماحق الابل؟ قال: حلبها على الماء وإعارة دلوها وإعارة فحلها(٢) وروى أبو امامة أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قال في خطبة الوداع: العارية مؤداة والمنحة مردودة، والدين مقضي، والزعيم غارم(٣) وروى أنس أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله إستعار من أبي طلحة فرسا فركبه(٤) واستعار من صفوان بن أمية يوم حنين درعا، فقال: أغصبا يامحمد؟ فقال: بل عارية مضمونة مؤداة(٥) .

وأما الاجماع: فمن سائر الامة.

تنبيه

العارية من الامانات الخاصة، والاصل فيها عدم الضمان عند الفرقة المحقة، إلا أن يعرض ما يوجب ضمانها، وهو أمور: (أ) التفريط، وهو ترك سبب من أسباب الحفظ الواجبة.

(ب) التعدي، وهو فعل ما لا يجوز شرعا.

____________________

(١) القرقر، القاع الاملس، وقيل: المستوى الاملس الذي لا شئ فيه، وفي حديث الزكاة بطح له بقاع قرقر، هو المكان المستوى لسان العرب ج ٥ لغة قرر.

(٢) مسند احمد بن حنبل: ج ٣ ص ٣٢١ قطعة من حديث جابر.

(٣) مسند احمد بن حنبل: ج ٥ ص ٢٦٧ عن ابي امامة الباهلي، وفي ٢٩٣ عن سعيد بن أبي سعيد.

(٤) مسند احمد بن حنبل: ج ٣ ص ١٨٠ ولفظ الحديث (عن انس قال: كان بالمدينة فزع فاستعار النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم فرسا لابي طلحة يقال له مندوب فركبه الحديث).

(٥) الفروع: ج ٥ كتاب المعيشة، باب ضمان العارية والوديعة: ص ٢٤٠ الحديث ١٠.

١١

[ولو اختلفا في الرد، فالقول قول المعير. ولو اختلفا في القيمة، فقولان: أشبههما قول الغارم مع يمينه. ولو استعار ورهن من غير اذن المالك، انتزع المالك العين ويرجع المرتهن بماله على الراهن].

(ج) أن يستعير ذهبا أو فضة الا ان يشترط سقوط الضمان، ولا فرق بين المستودع وغيره.

(د) أن يستعير من غاصب أو ممن ليس بكامل.

(ه‍) أن يشترط على المستعير ضمانها، فيضمن العين مع تلفها، ولا يضمن ما ينقص بالاستعمال.

(و) أن يستعير للرهن، فيكون مضمونة على المستعير دون المرتهن.

وذهب بعض العامة إلى كونها مضمونة في الاصل، لقولهعليه‌السلام (بل عارية مضمونة) والجواب أن ضمانها بإشتراطهعليه‌السلام على نفسه الضمان، لا أنه من لوازمها.

قال طاب ثراه: ولو اختلفا في القيمة فقولان: أشبههما قول الغارم.

أقول: مختار المصنف مذهب العلامة(١) وبه قال القاضي(٢) (٣) وسلار(٤)

____________________

(١) المختلف: كتاب الامانات، في العارية، ص ١٦٨ س ٣٨ قال بعد نقل قول ابن ادريس: وهو الوجه عندي.

(٢) ظاهر الامر على خلاف ماأثبته المصنفرحمه‌الله لان بعضهم في الاختلاف يقول: القول قول المعير وبعضهم يقول: القول قول المعير وبعضهم يقول: القول قول المستعير، واليك ما اثبتوه في كتبهم أو نقل عنهم.

(٣) المختلف: كتاب الامانات، في العارية ص ١٦٨ س ٣٥ قال: واذا اختلفا في القيمة بعد التفريط قال الشيخان: القول قول المالك مع يمينه إلى قوله وبه قال ابن البراج.

(٤) المراسم: ذكر احكام العارية ص ١٩٤ س ١٠ قال: فاذا اختلفا في شئ من ذلك فالقول قول المعير الخ.

١٢

وابن حمزة(١) وابن ادريس(٢) وقال الشيخان يقدم قول المالك(٣) ومنشأ الخلاف قد تقدم.

والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

____________________

(١) الوسيلة: فصل في بيان العارية ص ٢٧٦ س ٦ قال: وان اختلفا في القيمة كان القول قول المعير الخ.

(٢) السرائر: باب العارية، ص ٢٦٢ س ١١ قال: والذي يقتضيه الادلة واصول المذهب أن القول قول المدعى عليه الخ.

(٣) المقنعة: باب العارية ص ٩٧ س ٢٧ قال: وان لم تكن له بينة فالقول قول صاحب العارية الخ وفي النهاية: باب الوديعة والعارية ص ٤٣٨ س ١٣ قال: واذا اختلف المعير والمستعير في قيمة العارية كان القول قول صاحبها مع يمينه الخ.

١٣

١٤

كتاب الاجارة

١٥

١٦

[كتاب الاجارة وهي تمليك منفعة معلومة بعوض معلوم. ويلزم من الطرفين]

كتاب الاجارة

مقدمة

الاجارة في اللغة كد الاجير، وإشتقاقه من الاجر وهو الثواب، يقال: آجر داره يوجرها ايجارا فهو موجر. والاجير فعيل بمعنى الفاعل كالعليم بمعنى العالم. وفي الشريعة تمليك المنفعة مدة معينة بعوض مالي. فالتمليك جنس، والمنفعة فصل يخرج به تمليك الاعيان كالبيع والهبة. ويخرج باشتراط العوض العارية، وباقى القيود شروطه. والاصل فيه الكتاب والسنة والاجماع.

أما الكتاب: فقوله تعالى (فإن أرضعن لكم فآتوهن اجورهن)(١) وقال (لو شئت لاتخذت عليه أجرا)(٢) وقال (إنى اريد أن انكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرنى ثمانى حجج)(٣) فاخبر بوقوع الاجارة.

وأما السنة: فروى أبوهريرة أن النبىصلى‌الله‌عليه‌وآله قال: أعط الاجير اجرته

____________________

(١) الطلاق: ٦.

(٢) الكهف: ٧٧.

(٣) القصص: ٢٧.

١٧

قبل أن يجف عرقه(١) وروى أبوسعيد الخدرى وأبوهريرة عنهعليه‌السلام : من استأجر أجيرا فليعلمه أجره(٢) وروى ابن عمر ان النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قال: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل إستاجر أجيرا فاستوفى منه ولم يوفه أجره، ورجل أعطاني صفقته ثم غدر(٣) .

وفعله الصحابة، فعليعليه‌السلام آجر نفسه من يهودي ليستقي الماء كل دلو بتمرة وجمع التمراة وحمله إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله (٤) .

وروى محمد بن سنان عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: سألته عن الاجارة؟ قال: صالح لا بأس بها اذا نصح قدر طاقته، وقدر آجر نفسه موسى بن عمران واشترط فقال: ان شئت ثمانيا وإن عشرا، فانزل الله الآية(٥) .

والتعرض للتكسب بالتجارة أفضل منها، روى محمد بن عمرو بن أبي المقدام عن عمار الساباطي قال: قلت لابي عبداللهعليه‌السلام : الرجل يتجر وإن هو آجر نفسه أعطى اكثر مما يصيب في تجارته، قال: لا يؤاجر نفسه ولكن يسترزق الله عز وجل ويتجر، فان من آجر نفسه فقد حظر على نفسه الرزق(٦) .

____________________

(١) سنن الكبرى للبيهقي: ج ٦ باب لاتجوز الاجارة حتى تكون معلومة وتكون الاجرة معلومة ص ١٢٠ س ٢٢.

(٢) سنن الكبرى للبيهقى: ج ٦ باب لاتجوز الاجارة حتى تكون معلومة وتكون الاجرة معلومة ص ١٢٠ س ٩ فعن أبى هريرة كما في المتن ولفظ ماعن أبي سعيد الخدري هكذا: نهى عن استئجار الاجير، يعنى حتى يبين له أجره.

(٣) صحيح البخاري: ج ٣ باب في الاجارة: باب ٤١ من منع أجر الاجير.

وسنن ابن ماجة: ج ٢ كتاب الرهون(٤) باب أجر الاجراء الحديث ٢٤٤٢.

(٤) سنن ابن ماجة: ج ٢ كتاب الرهون(٦) باب الرجل يستقى كل دلو بتمرة ويشترط جلدة الحديث ٢٤٤٦.

(٥) الفروع: ج ٥ كتاب المعيشة، باب كراهية اجارة الرجل نفسه ص ٩٠ الحديث ٢.

(٦) الفروع: ج ٥ كتاب المعيشة، باب كراهية إجارة الرجل نفسه ص ٩٠ الحديث ٣.

١٨

[وتنفسح بالتقايل، ولاتبطل بالبيع ولا بالعتق. وهل تبطل بالموت؟ قال الشيخان: نعم، وقال المرتضى: لاتبطل، وهو اشبه].

وأما الاجماع: فمن عامة المسلمين.

قال طاب ثراه: وهل تبطل بالموت؟ قال الشيخان: نعم، وقال المرتضى: لايبطل، وهو أشبه.

أقول: للاصحاب هنا ثلاثة اقوال: (أ) البطلان بالموت من أيهما إتفق قاله الشيخان(١) وسلار(٢) والقاضي(٣) وابن حمزة(٤) .

(ب) عدم البطلان من أيهما كان قاله السيد(٥) وابن ادريس(٦) والتقى(٧) وهو ظاهر أبي علي(٨) واختاره المصنف(٩) والعلامة(١٠) .

____________________

(١) المقنعة، باب الاجارات، ص ٩٨ س ٢٠ قال: والموت يبطل الاجارة.

وفي النهاية، باب المزارعة والمساقاة ص ٤٤١ س ١٩ قال: ومتى مات المستاجر أو الموجر بطلت الاجارة وفي باب الاجارة ص ٤٤٤ س ٤ قال: والموت يبطل الاجارة على مابيناه.

(٢) المراسم، ذكر أحكام الاجارات ص ١٩٦ س ٦ قال: ولايبطل الاجارة الا الموت.

(٣) المهذب: ج ١ كتاب الاجارة، ص ٥٠١ س ١٩ قال: والموت يفسخ الاجارة.

(٤) الوسيلة، باب في بيان الاجارة ص ٢٦٧ س ١٠ قال: وتبطل الاجارة بموت كليهما وبموت احدهما.

(٥) المختلف: كتاب الاجارة ص ٢ س ٣٠ قال: وقال ابوالصلاح لايبطل الاجارة بالموت إلى أن قال: وبه قال ابن ادريس ونقله عن السيد المرتضى إلى أن قال: والوجه ماقال ابوالصلاح.

(٦) السرائر: باب المزارعة، ص ٢٦٧ س ١١ قال: وقال الاكثرون المحصلون: لايبطل الاجارة بموت الموجر ولا بموت المستاجر وهو الذي يقوى في نفسى وافتي به.

(٧) الكافي: الاجارة، ص ٣٤٨ س ١٨ قال: ولا تبطل الاجارة بالموت الخ.

(٨) المختلف: كتاب الاجارة ص ٢ س ٣٠ قال: وقال ابن الجنيد: ولو مات المستأجر قام ورثته الخ.

(٩) لاحظ عبارة المختصر النافع.

(١٠) تقدم نقله آنفا.

١٩

(ج) بطلانها بموت المستأجر دون الموجر، نقله في الخلاف عن بعض الاصحاب(١) وفي المبسوط قال: وهو اظهر عندهم(٢) أي عند أصحابنا، وقال القاضي: وعمل الاكثر من أصحابنا على أن موت المستاجر هوالذي يفسخها، لاموت الموجر(٣) .

احتج الاولون بتعذر استيفاء المنفعة بالموت، لانه استحق استيفائها على ملك الموجر فاذا مات زال ملكه عن العين، فانتقلت إلى ورثته، فالمنافع تحدث على ملك الوارث، فلا يستحق المستاجر استيفائها، لعدم العقد على ملك الوارث.

وكذا في طرف المستاجر على تقدير موته لايمكن ايجاب الاجارة (الاجرة) من تركته، لانتقالها بالموت إلى ورثته، ولانه ربما كان غرض المالك تخصيص المستأجر، لتفاوت الاغراض بتفاوت المتسأجرين، وقد تعذر ذلك بالموت.

واجيب بان المستاجر قد ملك المنافع بالعقد، وملكت عليه الاجرة كاملة، فالمنتقل إلى ورثة الموجر بالموت ليس الا العين مسلوبة المنافع مدة الاجارة، والى ورثة المستأجر ماعدا مال الاجارة، لوجوبه في حياته للغير بعقد شرعي.

احتج العلامة ومن تابعه بوجوه: (أ) إن الاجارة حق مالي ومنفعته موجودة يصح المعاوضة عليها، وانتقالها بالميراث وشبهه، فلا يبطل بموت صاحبها كغيرها من الحقوق(٤) .

____________________

(١) الخلاف: كتاب الاجارة مسألة ٧ قال: وفي أصحابنا من قال: موت المستاجر يبطلها الخ.

(٢) المبسوط: ج ٣ كتاب الاجارات، ص ٢٢٤ س ١٨ قال: والاظهر عندهم ان موت المستاجر يبطلها الخ.

(٣) المهذب: ج ١ كتاب الاجارة ص ٥٠١ س ٢٠ قال: وعمل الاكثر من أصحابنا على أن موت المستاجر هو الذي يفسخها.

(٤) المختلف: كتاب الاجارة ص ٣ س ١ قال: لنا انه حق مالي ومنفعة مقصودة يصح المعاوضة عليها الخ

٢٠

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

التهذيب، في باب كيفية الصلاة، من أبواب الزيادات(١) .

[٦١٦] الحُسَين بن علي بن شُعَيْب:

يروي عنه الصدوق مترضياً(٢) .

[٦١٧] الحُسَين بن علي الصُّوفي:

يروي عنه الصدوق مترضياً(٣) .

[٦١٨] الحُسَين بن عمّار الكُوفي:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) .

[٦١٩] الحُسَين بن عمارة البُرْجُمِي الكوفي:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) عنه: الحسن بن محبوب، في الكافي، في باب الاخوة من الام مع الجدّ(٦) ، وفي التهذيب، في باب ميراث من علا من الآباء(٧) .

__________________

المراد بالصادقعليه‌السلام هو أبو الحسن الثالثعليه‌السلام مستدلاً بروايات أُخر والله العالم.

(١) تهذيب الأحكام ٢: ٣٠٨ / ١٠٤.

(٢) ذكره الشيخ الصدوق في أماليه: ١٥٥ / ١٣ مجلس ٣٤ و: ٣٨٣ / ١١ مجلس ٧٢ وكلاهما بلا رضيلة، علماً بأن في معجم رجال الحديث ٦: ٤٨ في ترجمته قال: « ترضى عليه الصدوق في أماليه مجلس ٧٢ حديث ١١ » ويظهر منه ومن إشارة المصنف اختلاف نسخ الأمالي في إثبات الترضي عليه.

(٣) علل الشرائع: ١٧٣ / ١ ب ١٣٧ وفيه الترحم عليه.

(٤) رجال الشيخ: ١٧١ / ٩٨.

(٥) رجال الشيخ: ١٧١ / ٩٩، وفيه: (عمار) بدل (عمارة) والظاهر صحة ما في الأصل والحجرية لموافقته لما في مجمع الرجال ٢: ١٩١، ومنهج المقال: ١١٥، ونقد الرجال: ١٠٨، وجامع الرواة ١: ٢٥٠، وتنقيح المقال: ٣٣٩.

(٦) الكافي ٧: ١١١ / ٣.

(٧) تهذيب الأحكام ٩: ٣٠٧ / ١٩.

٢٨١

[٦٢٠] الحُسَين بن عَمْرو بن مُحمّد بن شَدَّاد الأزْدِي:

مولاهم، كوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[٦٢١] الحُسَين بن عُمر بن سَلْمان:

عنه: ابن فضّال، في الكافي، في باب التعيير(٢) .

[٦٢٢] الحُسَين بن كثير القلانسي الكوفي:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[٦٢٣] الحُسَين بن كثير الكلابي الجعفري الخزَّاز:

أسْند عنه، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) عنه: أبان بن عثمان كثيراً في الكافي(٥) ، والتهذيب(٦) .

[٦٢٤] الحُسَين بن محمّد بن عامر:

من مشايخ جعفر بن قولويه في كامل الزيارة(٧) ، والظاهر أنَّه بعينه

__________________

(١) رجال الشيخ: ١٧٠ / ٨٩، وفيه: الحسين بن عمر، لكن المنقول عن رجال الشيخ في مجمع الرجال ٢: ١٩٢، ونقد الرجال: ١٠٨ وجامع الرواة ١: ٢٥٠ موافق لما في الأصل والحجرية، وفي معجم رجال الحديث ٦: ٦٠ أشار إلى اختلاف نسخ رجال الشيخ في ضبطه إذ ذكر الاسمين (عمر، وعمرو) معاً في ترجمة صاحب العنوان.

(٢) أُصول الكافي ٢: ٢٦٥ / ٤ وفيه رواية ابن فضال، عن الحسين بن عمر بن سليمان، وهو الموافق لما في جامع الرواة، ولعله من اشتباه الناسخ للكافي، إذ الصحيح هو ما في الأصل والحجرية الحسين بن عمر بن سلمان، وهو الموافق لما في رجال النجاشي: ٥٦ / ١٢٨.

(٣) رجال الشيخ: ١٧١ / ٩٣.

(٤) رجال الشيخ: ١٧٠ / ٩٢.

(٥) الكافي ٧: ٣٢٣ / ٦ وفيه رواية أبان عن الحسن بن كثير، لكن يعلم من طبقته في هذا المورد وغيره أن الصواب الحسين مصغراً، وقد وقع مثله في التهذيب كما في جامع الرواة ١: ٢٥١ واستصوبه بـ (الحسين).

علماً انا لم نجد في الكافي رواية لأبان عنه في غير هذا المورد، وله عنه في التهذيب ثلاثة موارد فقد كما في إحصاء جامع الرواة ١: ٢٥١.

(٦) تهذيب الأحكام ٦: ٣٨٩ / ٤.

(٧) كامل الزيارات: ١١ باب ٤١.

٢٨٢

الحُسين بن محمّد بن عُمْران الأشعري، أبو عبد الله، الثّقة، من كبار مشايخ ثقة الإسلام(١) .

[٦٢٥] الحُسَين بن محمّد بن عُمران الكوفي:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[٦٢٦] الحُسَين بن مخلد بن الياس:

خزّاز، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[٦٢٧] الحُسَين بن مُسْكان:

في التهذيب: أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن أبان والحسين بن سعيد، عن فضالة(٤) ، عن حسين بن مسكان، عن أبي العباس، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام . إلى آخره(٥) وأبان وفضالة من أصحاب الإجماع(٦) .

__________________

(١) روى عنه الكلينيرحمه‌الله في فروع الكافي فقط أربعمائة وعشرة موارد كما في الشيخ الكليني البغدادي وكتابه الكافي الفروع: ٢٨٠ و ٣٦٤ ٣٦٨ / ٢ من ملحق الموارد، وترجم له ابن حجر في لسان الميزان ٢: ٢٦٥ مع التصريح بأنه من مشايخ الكلينيرحمه‌الله

(٢) رجال الشيخ: ١٧٠ / ٨٨.

(٣) رجال الشيخ: ١٨٣ / ٣١٣.

(٤) ما جاء عن الحسين بن يزيد السورائي في ترجمة فضالة بن أيوب في رجال النجاشي: ٣١١ / ٨٥٠ من ان الحسين بن سعيد لم يرو عن فضالة وإن كل ما وجد: (الحسين بن سعيد، عن فضالة) إنما هو: (الحسن بن سعيد، عن فضالة)، لأن الحسين لم يلقه. فهو غلط لا محالة لكثرة رواية الحسين بن سعيد عن فضالة في الكافي والتهذيب والاستبصار، والفقيه، وكتب الرجال. نعم لم نجد شخص هذا المورد في التهذيب كما سيرد عليك، فلاحظ.

(٥) لا وجود لهذا المورد في كتاب التهذيب، لم لم يذكره في جامع الرواة ولا في معجم رجال الحديث رغم تتبعهما لسائر موارده في ترجمته، فلاحظ.

(٦) رجال الكشّي ٢: ٦٧٣ / ٧٠٥ و ٨٣٠ / ١٠٥٠.

٢٨٣

وفي آخر السرائر عند ذكر رواية الحسين بن عثمان عن ابن مسكان اسم ابن مسكان: الحسن وهو ابن أخي جابر الجعفي، غريق في ولايته لأهل البيتعليهم‌السلام (١) .

وفي التعليقة: وفي الرجال: الحسين، ويحتمل أن يكون الحسن سهواً(٢) ، انتهى.

وقول الغضائري: حسين بن مسكان لا أعرفه، إلاّ أنَّ جعفر بن محمّد بن مالك روى عنه أحاديث فاسدة، وما عند أصحابنا من هذا الرجل علم(٣) ، لا دلالة فيه على تضعيفه في نفسه(٤) ، ومع الغض لا يقاوم ما مرّ

__________________

(١) السرائر ٣: ٦٠٤ في مستطرفاته من نوادر المصنَّف لمحمّد بن علي بن محبوب الأشعري. وفيه: (عريق الولاية). ويظهر من هامش السرائر ان ما ذكر في المتن هنا موافق لنسخ اخرى من السرائر، وهو كذلك فان ما في النسخة الحجرية من السرائر صحيفة: ٤٨٤ موافق لما في الأصل.

(٢) تعليقة الوحيد على منهج المقال: ١١٧.

(٣) رجال العلاّمة: ٢١٧، ومجمع الرجال ٢: ١٩٩، وجامع الرواة ١: ٢٥٥، وما نسب إلى الغضائري مع فرض صحة كتابه لا يمكن التعويل عليه لما فيه من نكتة سنبينها في الهامش التالي.

(٤) بل فيه دلالة على جلالة الحسين بن مسكان، وإن لم ينص أحد على ذلك من علماء الرجال فيما نعلم. وتقريب وجه الدلالة، هو أن الغضائري نفسه قال في ترجمة جعفر بن محمّد بن مالك كما نسبه إليه النجاشي في رجاله: ١٢٢ / ٣١٣ ما نصه: « كان يضع الحديث وضعاً ويروي عن المجاهيل » ثم تعجب النجاشي بعد ذلك من رواية شيخيه الجليلين ابن همام والزراي، عنه. ولا وجه لهذا التعجب لو لم يعتقد النجاشي بصحة ما قاله الغضائري فيه.

وهنا يقتضي التنبيه على ملاحظتين وهما:

الأولى: ان رواية جعفر بن مالك عن الحسين بن مسكان، لا تعتبر رواية عن مجهول لمعروفية هذا الرجل في كتب الحديث والرجال كما تقدم.

الثانية: انه من البداهة ان من يضع الحديث لا يختار لنفاقه إلاّ الأسانيد الصحيحة

٢٨٤

من وجوه.

[٦٢٨] الحُسَين بن مُصْعب بن مُسْلم البَجَليّ الكُوفيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) له كتاب، عنه: ابن أبي عمير، في الفهرست(٢) ، وفي التهذيب، في كتاب المكاسب(٣) . وفي الكافي، في باب أداء الأمانة(٤) .

[٦٢٩] الحُسَين بن مُعَاذ بن مُسْلم الأنصاري الكوفي:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[٦٣٠] الحُسَين بن المـُعَدّل (٦) :

كوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) .

__________________

المعتبرة لكي تنطلي أكاذيبه على الآخرين، ومن البعيد جدّاً أن يختار الواضع لوضعه الحديث الرواة المجهولين أو الضعفاء لينسب ما وضعه إليهم؛ لأن في ذلك نقض لغرض الواضع نفسه كما هو ظاهر، وهو غير معقول.

وبالجملة، فان الوضاع لا ينسب ما وضع إلاّ إلى الأجلاء، ولما كان فرض روايته عن مجهول منتفياً في رواياته عن الحسين بن مسكان إذاً تعين وضعها، وهو المطلوب.

نقول: هذا بالبناء على صحة كلام الغضائري، وإلاّ فالصحيح أن نسبة الكتاب إليه عند أغلب المحققين لم تثبت، فلاحظ.

(١) رجال الشيخ: ٨٤ / ٣٢٢ و ١٧٠ / ٨٦ ورجال البرقي: ٢٦؛ جميعاً في أصحاب الإمام الصادقعليه‌السلام ، وذكره الشيخ أيضاً في أصحاب الإمام الباقرعليه‌السلام في رجاله: ١١٥ / ٢٦ بعنوان: الحسين بن مصعب.

(٢) فهرست الشيخ: ٥٨ / ٢٢٩.

(٣) تهذيب الأحكام ٦: ٣٥٠ / ٣٠٩.

(٤) الكافي ٥: ١٣٢ / ١.

(٥) رجال الشيخ: ١٦٩ / ٦٦.

(٦) في حاشية الأصل: المعلك، نسخة بدل.

(٧) رجال الشيخ: ١٦٩ / ٧٣.

٢٨٥

[٦٣١] الحُسَين بن المـُنْذر بن أبي طريفة (١) البجلي:

كوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) عنه: يونس بن عبد الرحمن في الكافي، في باب الرد إلى الكتاب، في كتاب العلم(٣) . وفي باب التحديد، في كتاب الحدّ(٤) وأبان بن عثمان فيه، في باب تزويق البيوت(٥) وحفص بن البختري(٦) ، ومحمّد بن سنان(٧) ، وحنان بن سدير(٨) ، وحفص بن سوقة(٩) .

وفي الكشّي: عن حمدويه، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن سنان، عن الحسين بن المنذر، قال: كنت عن أبي عبد اللهعليه‌السلام جالساً، فقال لي معتب: خفف عن أبي عبد اللهعليه‌السلام فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « دعه فإنّه من فِراخ الشيعة »(١٠) .

وذكره الخلاصة في القسم الأوّل؛ لهذا الخبر(١١) . وردّه الشهيد بعد ضعف السند بمحمّد بعدم الدلالة إلاّ على كونه من الشيعة(١٢) .

__________________

(١) في (الأصل) و (الحجرية): طريقه، والصحيح: طريفه، بالفاء كما أثبتناه وهو الموافق لما في المصدر وكتب الرجال.

(٢) يلاحظ

(٣) أُصول الكافي ١: ٤٨ / ٢.

(٤) الكافي ٧: ١٧٥ / ١١.

(٥) الكافي ٦: ٥٢٨ / ١٠.

(٦) الفقيه ٣: ١٢١ / ٥٢٠.

(٧) تهذيب الأحكام ٩: ٦٣ / ٢٦٨.

(٨) الكافي ٦: ٢٣٩ / ٢.

(٩) تهذيب الأحكام ٧: ٥١ / ٢٢٣.

(١٠) رجال الكشّي ٢: ٦٦٩ / ٦٩٣.

(١١) رجال العلاّمة: ٥٠ / ١٢.

(١٢) تعليقة الشهيد الثاني على رجال العلاّمة / مخطوط ورقة: ٢٨ / أ، والمراد بمحمّد

٢٨٦

وفي الرواشح الدامادية ضبط: القراح، بالقاف والمهملتين، أي: الخالص الذي لا يشوبه شيء، وقال: وما زعم بعض أصحابنا المتأخرين في حواشي الخلاصة: من أن الرواية لا تعفيد ترجيحاً فيه، إذ ليس مفادها إلاّ مجرد كونه من الشيعة(١) ، ساقط، وفيه من المدح ما يجلّ عن البيان، ولذلك ذكره العلاّمة وغيره من الممدوحين(٢) ، انتهى.

قلت: مضافاً إلى رواية الأجلّة عنه، وفيهم اثنان من أصحاب الإجماع(٣) .

[٦٣٢] الحُسَين بن مُوسى الأسدي الحنّاط:

كوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) وفي النجاشي: أبو عبد الله. روى عن أبي عبد الله [عليه‌السلام ]. وعن أبيه، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام وعن أبي حمزة، وعن معمّر بن يحيى، وبريد، وأبي أيّوب، ومحمّد بن مسلم، وطبقتهم، له كتاب. وساق طريقه إلى الصفار، عن أحمد بن محمّد ابن

__________________

هو محمّد بن سنان.

(١) القائل هو الشهيد الثاني في حاشيته على رجال العلاّمة، مخطوط ورقة: ٢٨ / ب في ترجمة الحسين بن المنذر قال « لا يخفى ان هذه الرواية مع ضعف سندها بمحمّد بن سنان، وكونها شهادة الحسين نفسه لا تدل على ترجيح قوله بوجه؛ لأن مجرد كونه من الشيعة أعم من قبول قوله ».

قال هذا في التعليق على عبارة العلاّمة: « وهذه الرواية لا تثبت عندي عدالته لكنها مرجحة لقبول قوله » رجال العلاّمة: ٥٠ / ١٢ والمخطوط: ٢٨ / ب.

(٢) لم نجد هذا الكلام في رواشح المحقق الداماد، بل وجدناه في حاشيته على رجال الكشّي ٢: ٦٧٠.

وقد نص على مدحه ابن داود في رجاله: ٨٢ / ٤٩٨، والمجلسي في الوجيزة، والمامقاني في تنقيح المقال ١: ٤٢ نتائج التنقيح فقد عدّ حديثه حسناً، وأما قول العلاّمة في الهامش المتقدم فهو واضح في مدحه.

(٣) وهما: يونس بن عبد الرحمن، وأبان بن عثمان كما تقدم في أول ترجمته.

(٤) رجال الشيخ: ٤٦٨ / ٤١.

٢٨٧

عيسى، عن ابن أبي عمير، عن الحين بكتابه(١) ، كذا في نسختي، وهي قديمة، كتبت في عهد المصنّف(٢) .

وفي المنهج، والمنتهى بعد نقل صدر كلامه، إلاّ أنَّ في آخر كلامه: ابن أبي عمير، عن الحسن بكتابه. وقد تقدم بهذا الاعتبار عنه وعن الفهرست(٣) ، انتهى. ولا يخفى ما في نسختهما من التحريف كبعض الأسانيد.

ويروي عنه أيضاً أحمد ابن محمّد بن أبي نصر في التهذيب(٤) والاستبصار(٥) وحمّاد بن عثمان في التهذيب، في باب تطهير الثياب(٦) ، والحسن بن الجهم(٧) . وعلي بن عقبة(٨) .

[٦٣٣] الحُسَين بن مِهْران الكوفي:

مولى، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٩) عنه: سهل بن اليسع، في الفقيه، في باب الجراحات(١٠) .

[٦٣٤] الحُسَين بن مَيْسِر (١١) :

عنه: أحمد بن محمّد بن أبي نصر، في الكافي، في باب جنّة الدنيا،

__________________

(١) رجال النجاشي: ٤٥ / ٩٠.

(٢) ما في المطبوع موافق لنسخة المصنف.

(٣) منهج المقال: ١٠٨ و ١١٧، ومنتهى المقال: ١٠٦ و ١١٧ بتصرف قليل لا يضر بقصد المصنف، وفي الفهرست ٤٩ / ١٧: الحسن بن موسى، فلاحظ.

(٤) تهذيب الأحكام ٣: ٢٠٢ / ٤٧٢.

(٥) الاستبصار ١: ٤٨٣ / ١٨٧٢.

(٦) تهذيب الأحكام ١: ٢٨٠ / ٨٢٥.

(٧) تهذيب الأحكام ٢: ٣٢٧ / ١٣٤٠، وفيه الحسين بن الحسن بن الجهم.

(٨) تهذيب الأحكام ٧: ١٣٢ / ٥٨٠.

(٩) رجال الشيخ: ١٦٩ / ٦٩.

(١٠) الفقيه ٤: ٨٩ / ٢٨٧، وفيه: سهل بن اليسع، عن أبيه، عن الحسين بن مهران.

(١١) وقيل في ضبطه: مُيَسر. انظر أضبط المقال في ضبط أسماء الرجال مطبوع في نهاية الجزء الأول من أصول الكافي صحيفة: ٥٤٧.

٢٨٨

في أواخر كتاب الطهارة(١) .

[٦٣٥] الحُسَين بن نَاجية الأسدي:

مولى، كوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[٦٣٦] الحُسَين بن النَّضْر:

أبو عون الأبرش. عنه: علي بن الحسن بن فضّال، في التهذيب، في باب علامة أوّل شهر رمضان، مرّتين(٣) . وفي الفهرست، في ترجمة علي بن غراب(٤) .

[٦٣٧] الحُسَين بن النَّضر الأرْمني:

عنه: أحمد بن محمّد بن عيسى، في التهذيب، في باب الأغسال المفروضات(٥) .

[٦٣٨] الحُسَين بن يحيى بن ضُرَيْس:

يروي عنه الصدوق مترضياً(٦) .

[٦٣٩] الحُسَين بن يحيى الكوفي البجلي:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) عنه: ابن أبي عمير، في التهذيب، في

__________________

(١) الكافي ٣: ٢٤٧ / ٢.

(٢) رجال الشيخ: ١٧٠ / ٨٨.

(٣) تهذيب الأحكام ٤: ١٦١ / ٤٥٤ و ٤: ١٦٢ / ٤٥٦ وفي الأصل: حسن بن نصر، في الثاني: حسين بن نصر.

(٤) فهرست الشيخ: ٩٥ / ٤١١.

(٥) تهذيب الأحكام ١: ١١٠ / ٢٨٧.

(٦) أمالي الصدوق: ٣١٧ / ١٢، وعلل الشرائع: ١٣ / ٩ ب ٩، وكلاهما من غير ترضٍ، وقد أشار في مستدركات علم رجال الحديث ٣: ٢١٣ إلى ترضي الصدوق عليه في المورد الأول ومنه يظهر اختلاف نسخ الأمالي.

(٧) رجال الشيخ: ١٧١ / ٩٥.

٢٨٩

باب الزيادات في فقه الحج(١) .

[٦٤٠] الحُسَين بن يزيد النَّوفلي:

المعروف، أوضحنا وثاقته في (لز)(٢) .

[٦٤١] الحصنُ الكوفي (٣) :

روى عنه: ابن بكير، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤)

[٦٤٢] الحُصَين بن أبي الحصين:

عنه: الحسين بن سعيد، في التهذيب، في باب أوقات الصلاة(٥) وفي الاستبصار(٦) .

[٦٤٣] الحُصَين بن حُذيفة العَبْسي الكوفي:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) .

[٦٤٤] الحُصين بن الزّبّال الجعفي الكوفي:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٨) .

__________________

(١) تهذيب الأحكام ٥: ٤٦١ / ٢٥٠.

(٢) تقدم في الفائدة الخامسة في شرح طريق الصدوق إلى إسماعيل بن مسلم السكوني برمز (لز) المساوي لرقم الطريق [٣٧].

(٣) في بعض النسخ كما في هاشم مجمع الرجال ٢: ٠١ -: الحصين، والمشهور ما ذكره المصنف.

(٤) رجال الشيخ: ١٨١ / ٢٨٠، وفيه: روى عنه ابن أبي بكير، وما في الأصل هو الصحيح الموافق لما هو منقول عن رجال الشيخ بكتب الرجال كمجمع الرجال ٢: ٢٠١ وغيره، والمراد بابن بكير هو عبد الله ابن بكير، فلاحظ.

(٥) تهذيب الأحكام ٢: ٣٦ / ١١٥.

(٦) الاستبصار ١: ٢٧٤ / ٩٩٤.

(٧) رجال الشيخ: ١٧٨ / ٢٢٦.

(٨) رجال الشيخ: ١٧٨ / ٢٢٤.

٢٩٠

[٦٤٥] الحُصَين بن زياد الحنفي:

مولاهم، كوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[٦٤٦] الحُصين بن عامر:

أبو الهيثم الكلبي الكوفي: من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[٦٤٧] حَفْصُ أبو عمرو الكلبي:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[٦٤٨] حَفْصُ أبو النُّعمان:

وفي موضع: ابن النُّعمان الكُوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) .

[٦٤٩] حَفْصُ بن أبي إسحاق المدائِني:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[٦٥٠] حَفْصُ الأبيض:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) .

[٦٥١] حَفْصُ بن الأبيض التمار الكوفي:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ١٧٨ / ٢٢٢.

(٢) رجال الشيخ: ١٧٨ / ٢٢٥.

(٣) رجال الشيخ: ١٨٥ / ٣٣٦.

(٤) رجال الشيخ: ١٧٧ / ١٩٦، وفيه: (ابن النعمان)، وورد (أبو النعمان) في جامع الرواة ١: ٢٦٠ و ٢٦٤ وتنقيح المقال ١: ٣٥١ مع تصريح الأخيران (ابن النعمان) في نسخة.

(٥) رجال الشيخ: ١٧٧ / ١٩٩.

(٦) رجال الشيخ: ١٨٥ / ٣٤٠ وفيه وفي رجال البرقي: ٣٧ (حفص بن الأبيض)

(٧) رجال الشيخ: ١٧٦ / ١٨٦.

٢٩١

[٦٥٢] حَفْصُ بن أبي عائشة المِنْقَري الكوفي:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) ، عنه: الحجّال، في الكافي، في باب الحلم(٢) . وفي الروضة(٣) .

[٦٥٣] حَفْصُ بن أبي عيسى الكوفي:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) عنه: عبد الله بن بكير، في التهذيب، في باب تطهير الثياب(٥) .

[٦٥٤] حَفْصُ أخو مرازِم:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) عنه: ابن أبي عمير، في الكافي، في باب النهي عن الصفة(٧) .

[٦٥٥] حَفْصُ الأعرج الجارزي (٨) :

روى عنه: ابن مسكان، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٩) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ١٧٦ / ١٩٠.

(٢) أُصول الكافي ٢: ٩٢ / ٧.

(٣) الكافي ٨: ٨٧ / ٥٠.

(٤) رجال الشيخ: ١٧٦ / ١٧٩.

(٥) تهذيب الأحكام ١: ٢٧٤ / ٨٠٨.

(٦) رجال الشيخ: ١٨٥ / ٣٣٨، ورجال البرقي: ٣٧.

(٧) أُصول الكافي ١: ٧٩ / ٧.

(٨) الجارزي بالراء ثم الزاي -، كذا في الأصل والحجرية ومجمع الرجال ٢: ٢٠٩، ولم نقف على أصل هذه النسبة في شيء من المصادر، ويحتمل تصحيف (الجارزي) اما عن: (الجَازِريّ) نسبة إلى جازر وقيل: جازرة قرية من قرى النهروان في العراق كما في أنساب السمعاني ٣: ١٦٢، مع وروده كذلك في النسخة المطبوعة من رجال البرقي: ٣٧، وهو ما اختاره في تنقيح المقال ١: ٣٥٢، أوْ عن (الجَازرِي) نسبة لبعض أهل واسط كما في أنساب السمعاني أيضاً ٣: ١٥٦، مع وجود ذلك في نسخة من رجال البرقي ورجال الشيخ كما في النقل عنهما في معجم رجال الحديث ٦: ١٢٩، فلاحظ.

(٩) رجال الشيخ: ١٨٤ / ٣١٧.

٢٩٢

[٦٥٦] حَفْصُ الأعور الكُنَاسيُّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[٦٥٧] حَفْصُ الأعور الكُوفي:

من أصحاب الباقر والصادقعليهما‌السلام (٢) يروي عنه: ثعلبة(٣) وعبد الله ابن سنان(٤) ، وهشام بن سالم(٥) ، والوليد بن صبيح(٦) ، ومعاوية بن عمّار(٧) .

[٦٥٨] حَفْصُ بن حبيب الكلبي الكوفي:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٨) .

[٦٥٩] حَفْصُ بن حميد:

مولى همدان، أبو علي الابار الكوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٩) .

[٦٦٠] حَفْصُ بن خالِد بن الجَابر البَصْري:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١٠) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ١٨٤ / ٣٣١، ورجال البرقي: ٣٧.

(٢) رجال الشيخ: ١١٩ / ٥٧ في أصحاب الإمام الباقرعليه‌السلام مع التصريح بأنه روى عنهما أي الباقر والصادق -عليهما‌السلام ولم يذكره الشيخ في أصحاب الصادقعليه‌السلام !.

(٣) تهذيب الأحكام ٩: ١١٧ / ٥٠٣.

(٤) تهذيب الأحكام ٥: ٤٦٧ / ١٦٣٥.

(٥) الفقيه ٤: ٢٤١ / ٧٦٧.

(٦) الكافي ٢: ٤٢٠ ذيل الحديث رقم (٢)

(٧) الكافي ٦: ٤٨١ / ٥.

(٨) رجال الشيخ: ١٧٦ / ١٩٤.

(٩) رجال الشيخ: ١٧٧ / ٢٠٤.

(١٠) رجال الشيخ: ١٧٦ / ١٨٠.

٢٩٣

[٦٦١] حَفْصُ الدهَّان:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[٦٦٢] حَفْصُ بن سَالِم الثُّمالِيّ:

صاحب السابري، الكوفي أبو علي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) عنه: يونس بن عبد الرحمن، في الكافي، في باب كَظْم الغيظ(٣) .

وفي النجاشي في ترجمة أخيه عمر بن سالم البزاز -: صاحب السابري، كوفي، وأخوه حَفْصُ، رويا عن أبي عبد اللهعليه‌السلام وكانا ثقتين(٤) . وكذا في الخلاصة(٥) .

والعجب من أبي علي، مع نقله هذه العبارة عنهما في ترجمة عمر، زعم أنَّ أخاه حفص من المجاهيل، فأسقطه من كتابه(٦) .

[٦٦٣] حَفْصُ بن سليم العبدي الكُوفِيّ:

أسْنَدَ عَنْه، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ١٨٤ / ٣١٦، ورجال البرقي: ٣٧.

(٢) رجال الشيخ: ١٧٦ / ١٨٤ و ١٧٧ / ١٩٨.

(٣) أُصول الكافي ٢: ٩٠ / ٩.

(٤) رجال النجاشي: ٢٨٥ / ٧٥٨.

(٥) رجال العلاّمة: ١١٩ / ٧.

(٦) صرح أبو علي الحائري في ديباجة المنتهى ١: ٥ بمبناه في الكتاب فقال: « ولم أذكر المجاهيل لعدم تعقل فائدة في ذكرهم ». وللغفلة عن وجود توثيق لحفص بن سالم في ترجمة أخيه، وعدم ذكره في كتبنا الرجالية المتقدمة بترجمة مستقلة، لم يذكره حين كان مشغولاً في تراجم باب الحاء من المنتهى. وأما عن نقله توثيقه عن النجاشي والعلاّمة فيما بعد في باب العين، فلا يخلو من أحد أمرين: إما عدم الالتفات لإهماله حفص أصلاً وهو الظاهر، وإما لغلبة الظن بأنه قد ذكر حفصاً في بابه، ولم يراجع، فلاحظ.

(٧) رجال الشيخ: ١٧٧ / ٢٠٠.

٢٩٤

[٦٦٤] حَفْصُ بن سُلَيْمان:

أبو عمرو، الأسدي الغَاضِرِي المـَقْرِي البَزَّاز الكُوفي، أسنَدَ عَنْهُ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[٦٦٥] حَفْصُ الضبي:

أبو عمرو، كوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[٦٦٦] حَفْصُ بن عبد ربه الكُنَاسِيّ الكُوفِيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[٦٦٧] حَفْصُ بن عبد الرحمن الأزْدي الكُوفِيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) .

[٦٦٨] حَفْصُ بن عبد الرَّحمن الكَلْبي:

أبو سعَيد، الكوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[٦٦٩] حَفْصُ بن عبد العزيز الكُوفيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) .

[٦٧٠] حَفْصُ بن عمرو بن بَيَان الثَّعْلَبِي الكُوفيّ:

أسْنَدَ عَنْهُ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ١٧٦ / ١٨١.

(٢) رجال الشيخ: ١٨٥ / ٣٣٩، ورجال البرقي: ٣٧.

(٣) رجال الشيخ: ١٧٦ / ١٩١.

(٤) رجال الشيخ: ١٧٦ / ١٧٨.

(٥) رجال الشيخ: ١٧٧ / ٢٠١.

(٦) رجال الشيخ: ١٧٧ / ١٩٥.

(٧) رجال الشيخ: ١٧٦ / ١٨٧، وفيه: « حفص بن عمر بن بنان التغلبي »، بنان بالباء الموحدة ثم الألف بين نونين، والتغلبي بالتاء المثناة من فوق والغين المعجمة.

٢٩٥

[٦٧١] حَفْصُ بن عَمْرو بن مَيْمُون الأبُلي (١) :

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[٦٧٢] حَفْصُ بن عَمْرو النَّخَعي:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[٦٧٣] حَفْصُ بن عَمْرُو الكُوفيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) يروي عنه: هارون ابن الجهم(٥) .

[٦٧٤] حَفْصُ بن عُمران الفزاري البَرْجُمي الأزرق الكُوفيّ:

أسْنَدَ عَنْهُ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) .

[٦٧٥] حَفْصُ بن عيسى الكُنَاسي الأعْوَر:

بياع القَرب والأدوات، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) وفي موضع آخر: حفص بن عيسى الأعور(٨) . والظاهر اتحادهما.

__________________

ولكن في تنقيح المقال ١: ٣٥٤ ضبط اسم جد حفص كما في الأصل، واسم لقبه كما في المصدر، واستصوبهما.

(١) نسبة الى الأبُلَّة بلدة جميلة على شاطئ دجلة البصرة تعد أقدم من مدينة البصرة تاريخياً، وقيل في ضبط النسبة إليها: الأبلي بضم الالف وفتح الباء، وقيل أيضاً: الأبُلي، بفتح الألف وضم الباء، والصواب هو ما في المتن، راجع: تنقيح المقال ١: ٣٥٤، واضبط المقال مطبوع في آخر الجزء الأول من أُصول الكافي ١: ٤٦٨.

(٢) رجال الشيخ: ١٧٧ / ٢٠٣.

(٣) رجال الشيخ: ١٨٤ / ٣٢٩، ورجال البرقي: ٤٢، وفيه: (عمر) مكان (عمرو)

(٤) رجال الشيخ: ١٧٦ / ١٨٥ وفيه: حفص بن عمرو.

(٥) أُصول الكافي ٢: ٨٠ / ٢٣، وفيه: (عمر) مكان (عمرو)

(٦) رجال الشيخ: ١٧٥ / ١٧٣.

(٧) رجال الشيخ: ١٧٦ / ١٨٢، وفيه: (والأداة)، مكان (والأدوات)

(٨) رجال الشيخ: ١٨٤ / ٣٣٤، ورجال البرقي: ٣٧.

٢٩٦

عنه: أبان بن عثمان في الكافي، في باب الشكر(١) ، وفي باب ما يفعل بالمولود(٢) ، وفي باب انه يعقّ يوم السابع(٣) وعبد الله بن سنان(٤) ، ومحمّد بن يحيى الخثعمي(٥) .

[٦٧٦] حَفْصُ بن القَاسمِ الكُوفيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) .

[٦٧٧] حَفْصُ بن قرط الأعور:

كوفي، عربي، جمّال، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) .

[٦٧٨] حَفْصُ بن قُرْط النَّخَعِي الكُوفِيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٨) عنه: ابن أبي عمير، في الكافي، في باب صلة الرحم(٩) . ويونس بن عبد الرحمن، فيه، في باب الجبر والقدر(١٠) . وعن ابن سنان، عنه، في باب حدّ الدنيا(١١) . وإسحاق بن عمار، في باب أداء الأمانة(١٢) .

__________________

(١) أُصول الكافي ٢: ٨٠ / ٢١.

(٢) الكافي ٦: ٢٣ / ٢.

(٣) الكافي ٦: ٢٨ / ٥.

(٤) كامل الزيارات: ٣٤ الباب ٩.

(٥) الاستبصار ٢: ١٣٩ / ٢، وفيه: عن محمّد بن يحيى الخثعمي قال: سأل حفص الكناسي أبا عبد اللهعليه‌السلام وأنا عنده. ولم نقف على مورد آخر غيره.

(٦) رجال الشيخ: ١٧٦ / ١٩٣، ورجال البرقي: ٣٧.

(٧) رجال الشيخ: ١٨٤ / ٣٣٣، ورجال البرقي: ٣٧.

(٨) رجال الشيخ: ١٧٥ / ١٧٥.

(٩) أُصول الكافي ٢: ١٢٢ / ١٢.

(١٠) أُصول الكافي ١: ١٢١ / ٦.

(١١) أُصول الكافي ٢: ٢٤١ / ١٦.

(١٢) الكافي ٥: ١٣٣ / ٦.

٢٩٧

[٦٧٩] حَفْصُ بن قرعة:

روى عنه: ابن أبي عمير، وفيه إشعار بوثاقته لما مرّ في الفوائد. ويحتمل كونه ابن وهب الآتي، كذا في التعليقة(١) ، ولم أجده في كتب الرجال(٢) ، ولا في أسانيد الكتب الأربعة(٣) ، وأظنّ أنَّ نسختهرحمه‌الله كانت سقيمة(٤) ، والأصل: قُرْط، وهو المذكور قبله(٥)

[٦٨٠] حَفْصُ المؤذِّنُ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) وهو مؤذن علي بن يقطين(٧) . يروي

__________________

(١) تعليقة الوحيد على منهج المقال: ١٢١.

(٢) ذُكر في بعض الكتب الرجالية المتأخرة عن عصر المصنفقدس‌سره وأما التي قبله فلم يذكر بغير تعليقة الوحيد كما أشار إليه المصنفرحمه‌الله فلاحظ.

(٣) وقع حفص بن قرعة في سند الكافي ٤: ٤٩٧ / ٥، وكان فيه راوياً عن زيد بن الجهم، وعنه ابن أبي عمير، وسند الكافي تجده أيضاً في الوافي مجلد: ٣ الجزء: ٨، صحيفة: ١٦٨، باب ١٤٥ من أبواب أفعال العمرة والحج ومقدماتها ولواحقها، ومرآة العقول ١٨: ١٧٦ / ٥، وفيه: (الحديث الخامس مجهول) والظاهر جهالته بحفص بن قرعة هذا، والوسائل ١٤: ١٢٠ / ١٨٧٦٦ ب ١٨ من أبواب الذبح في كتاب الحج، وجامع أحاديث الشيعة ١٢: ٥٦ / ٣٦٣٤ باب ٩ من أبواب الهدي.

ولم أجد من أشار إلى وجود التصحيف في اسم حفص بن قرعة في هذه المصادر، فلاحظ.

(٤) جزم بصحة تلك النسخة في خصوص المورد المذكور في معجم رجال الحديث ٦: ١٥٥.

(٥) نقول يحتمل أن يكون المراد بحفص بن قرعة، هو حفص بن سوقة فصحف الاسم سهواً من الناسخ لتقارب الرسم بينهما، خصوصاً وإن كتاب حفص بن سوقة في رجال النجاشي: ١٣٥ / ٣٤٨ وفهرست الشيخ: ٦٢ / ٢٤٤ كلاهما من رواية ابن أبي عمير، عنه، والله العالم.

(٦) رجال الشيخ: ١٨٥ / ٣٣٧.

(٧) احتمل بعضهم أن يكون حفص المؤذن، هو مؤذن علي بن يقطين، واسمه:

٢٩٨

عنه: ابن فضال(١) ، والحسن بن علي بن يقطين(٢) . وفي الكافي، في باب لبس الخز: محمّد بن عيسى، عن حَفْصُ بن عمر ابي محمّد مؤذن علي بن يقطين، قال: رأيت أبا عبد اللهعليه‌السلام (٣) .

وفي الكشّي، في ترجمة علي بن يقطين: مثله، إلاّ أنّ فيه: مؤذن علي بن يقطين، عن علي بن يقطين، قال: رأيت. إلى آخره(٤) .

[٦٨١] حَفْصُ بن مسلمـُ البَجَلِيّ:

مولى، كوفي، القسري، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[٦٨٢] حَفْصُ بن ميْمُون الحِمّاني (٦) :

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) وفي الكشّي: ما روى في جعفر بن ميمون. ثم ذكر خبراً فيه ذمّه، وأنّه من أصحاب أبي الخطاب، وأنَّه من أهل النّار(٨) . ولكن في كثير من النسخ في متن الخبر -: حفص بن ميمون؛ ولذا أورده جملة من المترجمين هنا، ولم يلتفتوا إلى العنوان، ومعه لا بُدّ من الحمل على التحريف فيبقى حفص سالماً.

__________________

حفص بن عمر ويكنى أبا محمّد، وجزم به آخرون ومنهم المصنفقدس‌سره

(١) الكافي ٨: ٢ / ١.

(٢) الكفي ٤: ٥٤١ / ٥.

(٣) الكافي ٦: ٤٥٢ / ١٠.

(٤) رجال الكشّي ٢: ٧٣١ / ٨١٤.

(٥) رجال الشيخ: ١٧٦ / ١٨٥.

(٦) في (الأصل): (الجماني) بالجيم والصحيح بالحاء المهملة كما أثبتناه بين المعقوفتين، نسبة إلى بني حِمان قبيلة نزلت الكوفة، ذكر ذلك السمعاني في الأنساب ٤: ٢١٠.

(٧) رجال الشيء: ١٧٦ / ١٨٣.

(٨) رجال الكشّي ٢: ٦٣٤ / ٦٣٨.

٢٩٩

[٦٨٣] حَفْصُ بن نسيب بني عمارة:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[٦٨٤] حَفْصُ بن النعمان الكُوفِيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[٦٨٥] حَفْصُ بن الهَيْثَم الأعْوَر:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[٦٨٦] الحَكَم أخو أبي عَقِيلة:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) عنه: ابن بُكَيْر، في الكافي(٥) ، والتهذيب(٦) ، والاستبصار(٧) .

[٦٨٧] الحَكم الأعمي:

عنه: الحسن بن محبوب، في الفقيه، في باب أحكام المماليك والإماء(٨) . وفي الكافي مرتين، في باب حدّ القذف(٩) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ١٧٦ / ١٨٩.

(٢) رجال الشيخ: ١٧٧ / ١٦٩.

(٣) رجال الشيخ: ١٨٤ / ٣٣٢.

(٤) رجال الشيخ: ١٧١ / ١١٠.

(٥) الكافي ٧: ٤٠١ / ٣.

(٦) تهذيب الأحكام ٦: ٢٦٣ / ٧٠٠.

(٧) الاستبصار ٤: ١٠٠ / ٣٨٦، وفيه: ابن أبي غفيلة، والظاهر صحة ما في الأصل والمصدر (أخو أبي عقيلة)، وهو الموافق لما في المصدر ومنهج المقال: ١٢٠، ومجمع الرجال ٣: ٢١٦، وجامع الرواة ١: ٢٦٤، وتنقيح المقال ١: ٣٥٦.

(٨) الفقيه ٣: ٢٨٨ / ١٣٧٢.

(٩) الكافي ٧: ٢٠٥ / ٦ و ٧: ٢٠٦ / ١١.

٣٠٠

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584