المهذب البارع في شرح المختصر النافع الجزء ٣

المهذب البارع في شرح المختصر النافع10%

المهذب البارع في شرح المختصر النافع مؤلف:
تصنيف: فقه استدلالي
الصفحات: 584

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥
  • البداية
  • السابق
  • 584 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 121638 / تحميل: 6837
الحجم الحجم الحجم
المهذب البارع في شرح المختصر النافع

المهذب البارع في شرح المختصر النافع الجزء ٣

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

منها الغلول(١) .

( دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام : أنه جمع أهل الكوفة ليقسم بينهم متاعا اجتمع عنده، فقام رجل فاشتمل على مغفر فاخذه، فرفع إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام ، فقال: « ليس عليه قطع، لأنه شريك في المتاع فليس بسارق، ولكنه خائن ».

وعنهعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « ولا قطع في الغلول ».

٢٤ -( باب أنه لا يقطع السراق في عام المجاعة في شئ مما يؤكل)

[ ٢٢٣٢٧ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « لا يقطع السارق في عام سنة » يعني مجاعة.

[ ٢٢٣٢٨ ] ٢ - الشيخ الطوسي في النهاية: روي عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « لا قطع على من سرق شيئا من المأكول في عام مجاعة ».

٢٥ -( باب حكم من أخذ شيئا من بيت المال عارية أو غير عارية)

[ ٢٢٣٢٩ ] ١ - الشيخ المفيد في الإختصاص: عن عبد الله، عن أحمد بن علي بن الحسن بن شاذان، عن أبي الحسين محمد بن علي بن الفضل بن عامر

__________________

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ١٤ من أبواب حد السرقة.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧٢ ح ١٦٨٤.

الباب ٢٤

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧٣ ح ١٦٩٣.

٢ - النهاية ص ٧١٩.

الباب ٢٥

١ - الاختصاص ص ١٥١.

١٤١

الكوفي، عن أبي عبد الله الحسين بن محمد بن الفرزدق الفزاري البزاز، عن أبي عيسى محمد بن علي بن عمرو الطحان، وهو الوراق، عن أبي محمد الحسن بن موسى، عن علي بن أسباط، عن غير واحد من أصحاب ابن دأب، عنه، في كلام طويل له في فضائل أمير المؤمنينعليه‌السلام ، إلى أن قال: وبعث إليه من البصرة من غوص البحر مخنقة(١) لا تدرى قيمته، فقالت له ابنته أم كلثوم: يا أمير المؤمنين، أتجمل به ويكون في عنقي، فقال: « يا أبا رافع، ادخله إلى بيت المال، ليس إلى ذلك سبيل حتى لا تبقى امرأة من المسلمين إلا ولها مثل مالك ».

٢٦ -( باب حكم الصبيان إذا سرقوا)

[ ٢٢٣٣٠ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده: « أن علياعليهم‌السلام رفع إليه غلام قد سرق قبل أن يبلغ، فحك إبهامه، ثم قال: لئن عدت لأقطعن يدك ».

[ ٢٢٣٣١ ] ٢ - وبهذا الاسناد: عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده: « أن علياعليهم‌السلام رفع إليه غلام قد سرق لم يحتلم، فقطع أنملة إصبعه الخنصر، ثم قال: ما فعل ذلك أحد، غير رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وغيري ».

[ ٢٢٣٣٢ ] ٣ - وبهذا الاسناد: عن عليعليه‌السلام قال: « الغلام لا يقطع، حتى تصلب يداه، وحتى يسطع ريح إبطيه ».

__________________

(١) المخنقة: القلادة، ( مجمع البحرين ج ٥ ص ١٦٠ ) وما في المصدر: بتحفة لا يدرى ما قيمتها.

الباب ٢٦

١ - الجعفريات ص ١٤١.

٢ - الجعفريات ص ١٤١.

٣ - الجعفريات ص ١٤١.

١٤٢

[ ٢٢٣٣٣ ] ٤ - وبهذا الاسناد: عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، قال: « كان عليعليه‌السلام إذا شك في احتلام الغلام وقد سرق، حك أصابعه ولم يقطعه، فإذا سرق ربع دينار قطع أصابعه، ولا يقطع الكف في أقل من عشرة دراهم فصاعدا ».

[ ٢٢٣٣٤ ] ٥ - أخبرنا أبو محمد، وهو عبد الله المذكور في أول السند، قال: كتب إلي محمد بن محمد بن الأشعث: ( حدثنا ابن وهو محمد بن عبد الله بن يزيد )(١) حدثنا الرازي، عن عنبسة، عن علي بن عبد الأعلى، عن أبيه، عن عامر بن معمر، عن ابن الحنفية، قال: أتي عليعليه‌السلام بغلام قد سرق بيضة(٢) هي من حديد، فشك في احتلامه، فقطع بطون أنامله، ثم قال: « إن عدت لأقطعنك ».

[ ٢٢٣٣٥ ] ٦ - وبالاسناد الأول: عن جعفر بن محمد، عن أبيه: « ان علياعليهم‌السلام أتي بلص جارية سرقت ولم تحض، فضربها أسواطا ولم يقطعها ».

[ ٢٢٣٣٦ ] ٧ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن أحمد بن محمد، عن ابن سنان، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في حديث قال: « والصبي متى سرق، عفي عنه مرتين أو مرة، فان عاد قطع أسفل من ذلك ».

__________________

٤ - الجعفريات ص ١٤٠.

٥ - الجعفريات ص ١٤١.

(١) كذا في المخطوط، وفي المصدر زيادة: حكام بن مسلم، والظاهر أن الصواب محمد بن عبد الله بن نمير، عن حكم بن سلم الرازي، عن عنبسة ( راجع تهذيب التهذيب ج ٢ ص ٤٢٢، وتقريب التهذيب ج ١ ص ١٩٠ ).

(٢) بيضة الحديد: الخوذة، ولباس الرأس في الحرب ( لسان العرب ج ٧ ص ١٢٧ ).

٦ - الجعفريات ص ١٣٨.

٧ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٧.

١٤٣

[ ٢٢٣٣٧ ] ٨ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام : أنه أتي بغلام سرق، فحك بطون أنملتيه(١) الابهام والمسبحة حتى أدماهما، وقال: « لئن عدت لأقطعنهما وقال: ما عمل به أحد بعد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله غيري ».

وقال: « الغلام لا يجب عليه الحد، حتى يحتلم وتسطع رائحة إبطه ».

وقد جاء عنهعليه‌السلام ، أنه قطع من أنامله، ويقع اسم القطع على الحك، وليس هذا بحد وإنما هو أدب، ويجب على الغلام إذا فعل فعلا يجب فيه الحد(٢) على الكبير أن يؤدب، وفي حكه أنامل الغلام مع ما تواعده به تغليظ مع الأدب، وإيهام أنه إن عاد قطعت يده، ويكون قد أضمرعليه‌السلام بقوله: « إن عدت لأقطعنها »، يعني إن عدت بعد أن تبلغ، فأجمل ذلك الوعيد له وأبهمه تغليظا عليه وتشديدا، لئلا يعود، وليس في هذا ومثله(٣) من الأدب شئ محدود.

[ ٢٢٣٣٨ ] ٩ - فقه الرضاعليه‌السلام : « أتي أمير المؤمنينعليه‌السلام بصبي قد سرق، فأمر بحك أصابعه على الحجر حتى خرج الدم، ثم أتي به ثانية وقد سرق، فأمر بأصابعه فشرطت، ثم أتي به ثالثة وقد سرق، فقطع أنامله ».

[ ٢٢٣٣٩ ] ١٠ - عوالي اللآلي: عن ابن مسعود: ان النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أتي بجارية سرقت، فوجدها لم تحض، فلم يقطعها.

__________________

٨ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧٥ ح ١٧٠٥.

(١) في المخطوط: أنملته، وما أثبتناه من المصدر.

(٢) في نسخة القطع ( منه قده ).

(٣) في نسخة مثل هذا ( منه قده ).

٩ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٢.

١٠ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٥٦٦ ح ٨١.

١٤٤

٢٧ -( باب حكم سرقة العبد)

[ ٢٢٣٤٠ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، ( عن عليعليهم‌السلام (١) « أنه أتي بعبد قد سرق وزنى، فضربه وقطعه جميعا في مكان واحد ».

[ ٢٢٣٤١ ] ٢ - وبهذا الاسناد: عن عليعليه‌السلام : أنه قطع عبدا سرق من النفل(١) .

[ ٢٢٣٤٢ ] ٣ - وبهذا الاسناد: عن علي بن أبي طالبعليه‌السلام : أنه قال: « عبد الامارة إذا سرق لم اقطعه، لأنه فئ ».

[ ٢٢٣٤٣ ] ٤ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا سرق العبد من مال مولاه لم يقطع، وإذا سرق من مال ( غير مولاه قطع )(١) ».

[ ٢٢٣٤٤ ] ٥ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « عبيد الامارة، إذا سرقوا من مال الامارة لم يقطعوا، وإذا سرقوا من غيره(١) قطعوا ».

__________________

الباب ٢٧

١ - الجعفريات ص ١٣٩.

(١) ما بين القوسين ليس في المصدر.

٢ - الجعفريات ص ١٣٩.

(١) الأنفال الغنائم، واحدها: نفل ( مجمع البحرين ج ٦ ص ٤٨٥ ). وفي المصدر: القتل.

٣ - الجعفريات ص ١٣٩.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧١ ح ١٦٨٢.

(١) في المصدر: غيره يقطع.

٥ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧٢ ح ١٦٨٣.

(١) في المصدر: غير مال الامارة.

١٤٥

[ ٢٢٣٤٥ ] ٦ - الصدوق في المقنع: وليس على العبد إذا سرق من مال مولاه قطع.

[ ٢٢٣٤٦ ] ٧ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فإذا سرق يعني المملوك فعلى مولاه إما يسلمه للحد، وإما يغرمه عما قام عليه الحد ».

٢٨ -( باب أنه لا بد من العلم بتحريم السرقة في لزوم القطع، ولا بد من حسم يد السارق إذا قطعت وعلاجها، والانفاق عليه حتى تبرأ، وأمره بالتوبة، واستحباب تولية الشاهدين القطع)

[ ٢٢٣٤٧ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام : أنه كان إذا قطع السارق، حسمه بالنار، كي لا ينزف دمه فيموت.

[ ٢٢٣٤٨ ] ٢ - وعنهعليه‌السلام : أنه أمر بقطع سراق، فلما قطعوا، أمر ( بحسمهم فحسموا )(١) ، ثم قال: « يا قنبر، خذهم إليك فداو كلومهم(٢) ، وأحسن القيام عليهم، فإذا برؤوا فأعلمني » فلما برؤوا أتاه، فقال: يا أمير المؤمنين، قد برئت جراحتهم، قال: « اذهب فاكس كل رجل منهم ثوبين، وائتني بهم » ففعل وأتاه بهم(٣) كأنهم قوم ( محرمون )(٤) ، قد اتزر كل واحد منهم بثوب وارتدى بآخر، فمثلوا بين يديه، فاقبل على الأرض ينكتها بإصبعه مليا، ثم رفع رأسه فقال: « اكشفوا أيديكم »

__________________

٦ - المقنع ص ١٥١.

٧ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٢.

الباب ٢٨

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧٠ ح ١٦٧٥. ٢ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧٠ ح ١٦٧٨.

(١) في المخطوط: بحبسهم وما أثبتناه من المصدر وحسم العرق: قطعه.

(٢) كلومهم: الكلوم: جمع كلم، وهو الجرح ( القاموس المحيط كلم ج ٤ ص ١٧٢ ).

(٣) في نسخة فأتى بهم إليه.

(٤) في المخطوط: محرومون، وما أثبتناه من المصدر.

١٤٦

فكشفوها، فقال: « ارفعوها إلى السماء، ثم قولوا: اللهم إن عليا قطعنا » ففعلوا، فقال: « اللهم على كتابك وسنة نبيك، ثم قال لهم: يا هؤلاء، إن أيديكم سبقتكم إلى النار، فان أنتم تبتم انتزعتم أيديكم من النار، وإلا لحقتم بها ».

[ ٢٢٣٤٩ ] ٣ - عوالي اللآلي: روي: أن امرأة سرقت حليا فأتي بها النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقالت: يا رسول الله، هل لي من توبة؟ فانزل الله تعالى: ( فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فان الله يتوب عليه )(١) .

[ ٢٢٣٥٠ ] ٤ - وروي أنه أتي برجل قد سرق، فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « اذهبوا به فاقطعوا يده، ثم احسموه ».

[ ٢٢٣٥١ ] ٥ - وروي: ان علياعليه‌السلام ، كان إذا قطع سارقا حسمه بالزيت.

٢٩ -( باب أن السارق إذا تاب سقط عنه القطع دون الغرم، وحكم العفو عن السارق)

[ ٢٢٣٥٢ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « من أخذ لصا يسرق متاعه فعفا عنه فلا بأس، وإن رفعه إلى السلطان ( قطع يده )(١) وإن عفا عنه، أو قال: وهبت له ما سرق، بعد أن رفعه إلى السلطان، لم يجز ذلك ويقطع ».

__________________

٣ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٥٦٥ ح ٧٥.

(١) المائدة ٥: ٣٩.

٤ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٥٦٥ ح ٧٧.

٥ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٥٦٥ ح ٧٨.

الباب ٢٩

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٨ ح ١٦٦٨.

(١) في المصدر: قطعه.

١٤٧

[ ٢٢٣٥٣ ] ٢ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده: « أن علياعليهم‌السلام ، قضى في رجل سرق ناقة أو بقرة أو شاة، فنتجت عنده ثم ندم، قال: توبته أن يردها وما معها من ولدها » قال: جعفر بن محمدعليهما‌السلام : « ذلك السارق مباح أن يرد ما لم يعلم به، فأما ان علم به قبل أن يرد، قطع السارق، وأخذت منه وأولادها ».

٣٠ -( باب حكم سرقة الآبق والمرتد)

[ ٢٢٣٥٤ ] ١ - الصدوق في المقنع: والعبد إذا أبق من مواليه ثم سرق، لم يقطع وهو آبق، لأنه مرتد عن الاسلام، ولكن يدعى إلى الرجوع إلى مواليه، والدخول في الاسلام، فإن أبى أن يرجع إلى مواليه، قطعت يداه بالسرقة ثم قتل(١) ، والمرتد إذا سرق بمنزلته.

٣١ -( باب أنه إذا اشترك جماعة في نحر بعير قد سرقوه وأكلوه، قطعت أيمانهم مع الشرائط)

[ ٢٢٣٥٥ ] ١ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا اشترك النفر في السرقة، قطعوا جميعا ».

__________________

٢ - الجعفريات ص ١٤٠.

الباب ٣٠

١ - المقنع ص ١٥٢.

(١) في المصدر: يقتل.

الباب ٣١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧٦ ح ١٧٠٩.

١٤٨

٣٢ -( باب أن المملوك إذا أقر بالسرقة لم يقطع، وإذا قامت عليه بينة قطع)

[ ٢٢٣٥٦ ] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فان أقر العبد على نفسه بالسرقة، لم يقطع ولم يغرم مولاه، لأنه أقر في مال غيره ».

٣٣ -( باب في نوادر ما يتعلق بأبواب حد السرقة)

[ ٢٢٣٥٧ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام : أنه أتي بمجنون قد سرق، فأرسله وقال: « لا قطع على مجنون ».

[ ٢٢٣٥٨ ] ٢ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « من قطعت يده أو رجله على سرقة، فمات فلا دية له، والحق قتله ».

[ ٢٢٣٥٩ ] ٣ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد،، عن جده: « أن رجلا أتى علياعليهم‌السلام ، فقال: يا أمير المؤمنين، إن لصا دخل على امرأتي فسرق حليها، فقال عليعليه‌السلام : أما انه لو دخل على ابن صفية، ما رضي بذلك حتى تعمد بالسيف ».

[ ٢٢٣٦٠ ] ٤ - وبهذا الاسناد: عن علي بن أبي طالبعليه‌السلام : أنه قال: « من أسرق السراق من سرق من لسان الأمير، ومن أعظم الخطايا اقتطاع مال امرئ مسلم بغير حق ». الخبر.

__________________

الباب ٣٢

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٢.

الباب ٣٣

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧٣ ح ١٦٩٢.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧٠ ح ١٦٧٦.

٣ - الجعفريات ص ١٤٠.

٤ - الجعفريات ص ٢٤٠.

١٤٩

[ ٢٢٣٦١ ] ٥ - وبهذا الاسناد: عن عليعليه‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، في حديث: ولا سرق سارق إلا حسب من رزقه ».

[ ٢٢٣٦٢ ] ٦ - عوالي اللآلي: روي في الحديث: أن أول من قطع بالسرقة في الاسلام من الرجال: الجبار بن عدي بن نوفل بن عبد مناف، ومن النساء: مرة بنت سفيان بن عبد الأسد من بني مخزوم.

[ ٢٢٣٦٣ ] ٧ - وروي: أن آية السرقة نزلت في أبي طعيمة بن أبيرق الظفري سارق الدرع، وروى الزهري، عن صفوان بن أمية، أنه قيل له: من لم يهاجر يهلك، فقدم صفوان المدينة، فنام في المسجد وتوسد رداءه فجاء سارق فأخذ رداءه من تحت رأسه، فأخذ صفوان السارق فجاء به إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فأمر به أن تقطع يده، فقال صفوان: لم أرد هذا، هو عليه صدقة، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « فألا قبل أن تأتيني به ».

[ ٢٢٣٦٤ ] ٨ - جعفر بن أحمد القمي في كتاب الغايات: عن عليعليه‌السلام ، قال: « أسرق السراق من سرق من لسان الأمير » الخبر.

[ ٢٢٣٦٥ ] ٩ - وعن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « أن أسرق السراق من سرق من صلاته » قيل: يا رسول الله، كيف يسرق صلاته؟ قال: « لا يتم ركوعها ولا سجودها ».

[ ٢٢٣٦٦ ] ١٠ - العياشي في تفسيره: عن الحسن بن علي الوشاء قال:

__________________

٥ - الجعفريات ص ٥٤.

٦ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٥٦٤ ح ٧٢.

٧ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٥٦٤ ح ٧٣.

٨ - كتاب الغايات ص ٨٦.

٩ - كتاب الغايات ص ٨٦.

١٠ - تفسير العياشي ج ٢ ص ١٨٦ ح ٥٤.

١٥٠

سمعت الرضاعليه‌السلام ، يقول: « كانت الحكومة في بني إسرائيل، إذا سرق أحد شيئا استرق به، وكان يوسف عند عمته وهو صغير، وكانت تحبه، وكانت لإسحاق منطقة ألبسها يعقوب، وكانت عند أخته، وأن يعقوب طلب يوسف من عمته فاغتمت لذلك، وقالت له: دعه حتى أرسله إليك، فأرسلته وأخذت المنطقة فشدتها في وسطه تحت الثياب، فلما أتى يوسف أباه جاءت فقالت: سرقت المنطقة؟ ففتشته فوجدتها في وسطه، فلذلك قال اخوة يوسف حيث جعل الصاع في وعاء أخيه، فقال لهم يوسف: ما جزاء من وجدناه في رحلة؟ قالوا: جزاؤه باجزاء السنة التي تجري فيهم، فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه، ثم استخرجها من وعاء أخيه، فلذلك قال اخوة يوسفعليه‌السلام :( إِن يَسْرِ‌قْ فَقَدْ سَرَ‌قَ أَخٌ لَّهُ مِن قَبْلُ ) (١) يعنون المنطقة، فأسرها يوسف في نفسه، ولم يبدها لهم ».

وروي ما يقرب منه عن إسماعيل بن همام(٢) ، عنهعليه‌السلام ، وفيه: « وكان إذا سرق أحد في ذلك الزمان، دفع إلى صاحب السرقة »(٣) .

[ ٢٢٣٦٧ ] ١١ - القطب الراوندي في الخرائج: روي عن الأصبغ بن نباتة، قال: دخلت في بعض الأيام على أمير المؤمنينعليه‌السلام في جامع الكوفة، وإذا بجم غفير ومعهم عبد أسود، فقالوا: يا أمير المؤمنين، هذا العبد سارق، فقال له الامام: « أسارق أنت يا غلام؟ » فقال له: نعم، فقال له مرة ثانية: « أسارق أنت يا غلام؟ » فقال: نعم يا مولاي، فقال له الامام: « إن قلتها ثالثة قطعت يمينك، فقال: أسارق أنت يا غلام؟ »

__________________

(١) يوسف ١٢: ٧٧.

(٢) في المخطوط: « إسماعيل بن هانئ »وما أثبتناه من المصدر هو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ج ٣ ص ١٩٦ ).

(٣) نفس المصدر ج ٢ ص ١٨٥ ح ٥٣.

١١ - الخراج والجرائح: والبحار ج ٤٠ ص ٢٨١ عن الروضة والفضائل لابن شاذان ص ١٨١.

١٥١

قال: نعم يا مولاي، فأمر الامام بقطع يمينه، فقطعت فأخذها بشماله وهي تقطر دما، فلقيه ابن الكوا وكان يشنأ أمير المؤمنينعليه‌السلام فقال له: من قطع يمينك؟ قال: قطع يميني الأنزع البطين، وباب اليقين، وحبل الله المتين، والشافع يوم الدين، المصلي إحدى وخمسين، وذكر مناقب كثيرة إلى أن قال: فلما فرغ الغلام من الثناء ومضى لسبيله، دخل عبد الله ابن الكوا على الامام فقال له: السلام عليك يا أمير المؤمنين، فقال له أمير المؤمنينعليه‌السلام : « السلام على من اتبع الهدى، وخشي عواقب الردى ». فقال له: يا أبا الحسنين، قطعت يمين غلام اسود، وسمعته يثني عليك بكل جميل، قال: « وما سمعته يقول »؟ قال: قال كذا، وأعاد عليه جميع ما قال الغلام، فقال الامام لوليده الحسن والحسينعليهما‌السلام : « أمضيا وائتياني بالعبد » فمضيا في طلبه في كندة، فقالا له: « أجب أمير المؤمنين، يا غلام » قال: فلما مثل بين يدي أمير المؤمنينعليه‌السلام ، قال له: « قطعت يمينك، وأنت تثني علي بما قد بلغني » فقال: يا أمير المؤمنين، ما قطعتها إلا بحق واجب، أوجبه الله ورسوله، فقال الإمامعليه‌السلام : « أعطني الكف » فأخذ الامام الكف وغطاه بالرداء، وكبر وصلى ركعتين، وتكلم بكلمات سمعته يقول في آخر دعائه: « آمين رب العالمين » وركبه على الزند، وقال لأصحابه: « اكشفوا الرداء عن الكف » فكشفوا الرداء عن الكف، وإذا الكف على الزند بإذن الله تعالى.

[ ٢٢٣٦٨ ] ١٢ - الشيخ الطوسي في كتاب الغيبة: بإسناده عن الفضل بن شاذان، عن عبد الرحمان، عن ابن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « القائمعليه‌السلام يهدم المسجد الحرام إلى أن قال وقطع أيدي بني شيبة السراق، وعلقها على الكعبة ».

[ ٢٢٣٦٩ ] ١٣ - الصدوق في العلل: عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن

__________________

١٢ - الغيبة للطوسي ص ١٨٢.

١٣ - علل الشرائع ص ٤١٠ ح ٥ وعنه في البحار ج ٥٢ ص ٣١٧ ح ١٤.

١٥٢

أحمد بن محمد، عن علي بن الحسن التيمي، عن أخويه محمد واحمد، عن علي بن يعقوب الهاشمي، عن مروان بن مسلم، عن سعيد بن عمرو الجعفي، عن رجل من أهل مصر، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « أما إن قائمنا لو قد قام، لقد أخذ بني شيبة، وقطع أيديهم وطاف بهم، وقال: هؤلاء سراق الله » الخبر.

[ ٢٢٣٧٠ ] ١٤ - عوالي اللآلي: وروي في حديث: أن امرأة كانت تستعير حليا من أقوام فتبيعه، فأخبر النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله بحالها، فأمر بقطع يدها.

[ ٢٢٣٧١ ] ١٥ - وفيه: وفي الحديث: أنه كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله بها، فقطعت يدها.

[ ٢٢٣٧٢ ] ١٦ - أبو الحسن القطب الكيدري في شرح النهج: في الخطبة الشقشقية قال: قال صاحب المعارج: وجدت في الكتب القديمة: أن الكتاب الذي دفعه إليهعليه‌السلام رجل من أهل السواد، كان فيه مسائل منها: قطع واحد يد انسان، والدم يسيل منه، فحضر أربعة شهود عند الامام وشهدوا على من قطع يده، أنه محصن زان، فأراد الامام أن يرجمه فمات قبل الرجم، فقال الإمامعليه‌السلام : « على من قطع يده دية يده فحسب، ولو شهدوا عليه بأنه سرق نصابا، لا تجب دية يده على قاطعها ».

__________________

١٤ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٣١ ح ٥.

١٥ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٥٥ ح ١٣٠.

١٦ - شرح النهج ج ١ ص ١٩٩.

١٥٣

١٥٤

أبواب حد المحارب

١ -( باب أقسام حدودها وأحكامها)

[ ٢٢٣٧٣ ] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه، عن أمير المؤمنينعليهم‌السلام ، أنه قال: « قدم على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قوم من بني ضبة مرضى، فقال لهم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : أقيموا عندي، فإذا بئتم بعثتكم في سرية، فاستوخموا المدينة، فأخرجهم إلى إبل الصدقة، وأمرهم أن يشربوا من ألبانها وأبوالها يتداوون بذلك، فلما برئوا واشتدوا قتلوا ثلاثة نفر كانوا في الإبل يرعونها، واستاقوا الإبل وذهبوا بها يريدون مواضعهم، فبلغ ذلك النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فأرسلني في طلبهم فلحقت بهم(١) قريبا من ارض اليمن، وهم في واد قد وحلوا(٢) فيه ليس يقدرون على الخروج منه فأخذتهم وجئت بهم إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فتلا عليهم هذه الآية( إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِ‌بُونَ اللَّـهَ وَرَ‌سُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْ‌ضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا ) (٣) ، الآية، ثم قال: القطع، فقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف ».

__________________

أبواب حد المحارب

الباب ١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧٦ ح ١٧١١.

(١) في نسخة: فلحقتهم ( منه قده ).

(٢) في المصدر: ولجوا.

(٣) المائدة: ٥: ٣٣.

١٥٥

[ ٢٢٣٧٤ ] ٢ - ورواه العياشي في تفسيره: عن أبي صالح، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، مثله بأدنى تغيير.

[ ٢٢٣٧٥ ] ٣ - قال: قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « وأمر المحارب، وهو الذي يقطع الطريق، ويسلب الناس، ويغير على أموالهم، ومن كان في مثل هذه الحال إلى الامام، فإن شاء قتل وإن شاء صلب، وإن شاء قطع، وإن شاء نفى، ويعاقبه الامام على قدر ما يرى من جرمه ».

[ ٢٢٣٧٦ ] ٤ - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن بريد بن معاوية العجلي، قال: سأل رجل أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن قول الله:( إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِ‌بُونَ اللَّـهَ وَرَ‌سُولَهُ إلى قوله فَسَادًا ) (١) قال: « ذلك إلى الامام يعمل فيه بما شاء » قلت: ذلك مفوض إلى الامام، قال: « لا يحق(٢) الجناية ».

[ ٢٢٣٧٧ ] ٥ - وعن سماعة بن مهران، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، في قول الله:( إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِ‌بُونَ اللَّـهَ وَرَ‌سُولَهُ ) (١) قال: « الامام في الحكم فيهم بالخيار: ان شاء قتل، وإن شاء صلب، وإن شاء قطع، وإن شاء نفى من الأرض ».

[ ٢٢٣٧٨ ] ٦ - وعن محمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: « من شهر السلاح في مصر من الأمصار فعقر، اقتص منه ونفي من تلك

__________________

٢ - تفسير العياشي ج ١ ص ٣١٤ ح ٩٠.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧٦ ح ١٧١٢.

٤ - تفسير العياشي ج ١ ص ٣١٥ ح ٩٢.

(١) المائدة: ٥: ٣٣.

(٢) في الكافي ج ٧ ص ٢٤٩ ح ٥: « لا ولكن بنحو ».

٥ - تفسير العياشي ج ١ ص ٣١٥ ح ٩٣.

(١) المائدة: ٥: ٣٣. ٦ تفسير العياشي ج ١ ص ٣١٤ ح ٨٩.

١٥٦

البلدة، ومن شهر السلاح في غير الأمصار وضرب وعقر واخذ المال ولم يقتل، فهو محارب جزاؤه جزاء المحارب، وأمره إلى الامام إن شاء قتله وصلبه، وإن شاء قطع يده ورجله قال: وإن حارب وقتل واخذ المال، فعلى الامام أن يقطع يده اليمني بالسرقة، ثم يدفعه إلى أولياء المقتول فيتبعونه بالمال ثم يقتلونه » فقال أبو عبيدة: أصلحك الله، أرأيت ان عفا عنه أولياء المقتول؟ فقال أبو جعفرعليه‌السلام : « إن عفوا عنه فعلى الامام أن يقتله، لأنه قد حارب وقتل وسرق » فقال له أبو عبيدة: فان أراد أولياء المقتول أن يأخذوا منه الدية ويدعونه، ألهم ذلك؟ قال: « لا، عليه القتل ».

[ ٢٢٣٧٩ ] ٧ - وعن إسحاق المدائني(١) قال: كنت عند أبي الحسنعليه‌السلام ، إذ دخل عليه رجل، فقال له: جعلت فداك، إن الله يقول:( إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِ‌بُونَ اللَّـهَ وَرَ‌سُولَهُ ) (٢) الآية، إلى ( أو ينفوا )، فقال: « هكذا قال الله » فقال له: جعلت فداك، فأي شئ إذا فعله استحق واحدة من هذه الأربع؟ قال، فقال له أبو الحسنعليه‌السلام : « أربع فخذ أربعا بأربع: إذا حارب الله ورسوله وسعى في الأرض فسادا فقتل قتل، فان قتل واخذ المال قتل وصلب، وإن اخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف، وإن حارب الله ورسوله وسعى في الأرض فسادا ولم يقتل ولم يأخذ المال نفي من الأرض ». الخبر.

[ ٢٢٣٨٠ ] ٨ - وعن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن قول الله:( إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِ‌بُونَ اللَّـهَ وَرَ‌سُولَهُ ) (١) ، الآية إلى آخرها، أي شئ عليهم من هذا الحد الذي سمى؟ قال:

__________________

٧ - تفسير العياشي ج ١ ص ٣١٧ ح ٩٨، وعنه في البرهان ج ١ ص ٤٦٨.

(١) في المصدر: عن أبي إسحاق المدائني.

(٢) المائدة ٥: ٣٣.

٨ - تفسير العياشي ج ١ ص ٣١٦ ح ٩٥.

(١) المائدة ٥: ٣٣.

١٥٧

« ذلك إلى الامام إن شاء قطع، وإن شاء صلب، وإن شاء قتل، وإن شاء نفى »، قلت: النفي إلى أين؟ قال: « من مصر إلى مصر آخر، وقالعليه‌السلام : إن علياعليه‌السلام ، قد نفى رجلين من الكوفة إلى البصرة ».

[ ٢٢٣٨١ ] ٩ - عوالي اللآلي: وفي الحديث: أن أناسا استاقوا إبل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وارتدوا عن الاسلام، وقتلوا راعي رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وكان مؤمنا، فبعث في آثارهم، فأخذوا فقطع أيديهم وأرجلهم، وسمل أعينهم.

٢ -( باب أن كل من شهر السلاح لإخافة الناس فهو محارب لا للعب سواء كان في مصر أو غيره، من بلاد الاسلام أو الشرك)

[ ٢٢٣٨٢ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : من شهر سيفه، فدمه هدر ».

[ ٢٢٣٨٣ ] ٢ - العياشي في تفسيره: عن سورة بن كليب، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: قلت: الرجل يخرج من منزله إلى المسجد يريد الصلاة ليلا، فيستقبله رجل فيضربه بعصا ويأخذ ثوبه، قال: « فما يقول فيه من قبلكم؟ » قال: يقولون: إن هذا ليس بمحارب، وإنما المحارب في

__________________

٩ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٥٧٤ ح ١٠٦.

الباب ٢

١ - الجعفريات ص ٨٣.

٢ - تفسير العياشي ج ١ ص ٣١٩ ح ٩٦.

١٥٨

القرى المشركة، وإنما هي الدغارة(١) ، فقالعليه‌السلام : « أيهما أعظم حرمة، دار الاسلام، أو دار الشرك؟! » قال: قلت: لا، بل دار الاسلام، فقال: « هؤلاء من الذين قال الله:( إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِ‌بُونَ اللَّـهَ وَرَ‌سُولَهُ ) »(٢) إلى آخر الآية.

٣ -( باب حكم نفي المحارب، وحكم الناصب)

[ ٢٢٣٨٤ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام : أنه سئل عن نفي المحارب، قال: « ينفى من مصر(١) ، إن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، نفى رجلين من الكوفة إلى غيرها ».

[ ٢٢٣٨٥ ] ٢ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن أبي بصير، عنهعليه‌السلام ، قال: سألته عن قول الله تعالى:( أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْ‌جُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْ‌ضِ ) (١) قال: « ذلك إلى الامام أيما شاء فعل » وسألتهعليه‌السلام عن النفي، قال: « ينفى من أرض الاسلام كلها، فان وجد في شئ من ارض الاسلام قتل، ولا أمان له حتى يلحق بأرض الشرك ».

__________________

(١) الدغارة: الاختلاس الظاهر، والداغر، السالب المختلس ( لسان العرب ج ٤ ص ٢٨٨ ومجمع البحرين ج ٣ ص ٣٠٣ ).

(٢) المائدة ٥: ٣٣.

الباب ٣

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧٧ ح ١٧١٤.

(١) في المصدر زيادة: إلى المصر.

٢ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٦.

(١) المائدة ٥: ٣٣.

١٥٩

٤ -( باب أنه لا يجوز الصلب أكثر من ثلاثة أيام، وينزل في الرابع، ويصلى عليه، ويدفن)

[ ٢٢٣٨٦ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام : أنه أتي بمحارب، فأمر بصلبه حيا، وجعل خشبة قائمة مما يلي القبلة، وجعل قفاه وظهره مما يلي الخشبة، ووجهه مما يلي الناس مستقبل القبلة، فلما مات، تركه ثلاثة أيام ثم أمر به فانزل، وصلى عليه ودفن.

[ ٢٢٣٨٧ ] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فإن كان الميت مصلوبا، أنزل من خشبته بعد ثلاثة أيام، وغسل ودفن، ولا يجوز صلبه أكثر من ثلاثة أيام ».

[ ٢٢٣٨٨ ] ٣ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله بن محمد: قال: أخبرنا محمد بن محمد، قال: حدثني موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : لا تقروا المصلوب فوق ثلاثة أيام »(١) .

[ ٢٢٣٨٩ ] ٤ - وبهذا الاسناد: عن جعفر بن محمد، عن أبيه: « ان علياعليهم‌السلام ، أتي بمحارب استوجب الصلب، فجعل خشبة قائمة مما يلي الناس، فلما صلب ومات صلى عليه ».

[ ٢٢٣٩٠ ] ٥ - وبهذا الاسناد: عن علي بن الحسين، عن أبيه: « ان علي بن

__________________

الباب ٤

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧٧ ح ١٧١٣.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ١٩.

٣ - الجعفريات ص ٢٠٩.

(١) في المصدر زيادة: حتى ينزل فيدفن.

٤ - الجعفريات ص ٢٠٩.

٥ - الجعفريات ص ٢٠٩.

١٦٠

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

[عليه‌السلام ](١) في قتلهن في الحلّ والحرم، وما سواهن فقد رخّص التابعون في قتلهن، والزنبور، والوزغ، والبق، والبراغيث، وإن عدا عليك سبع فاقتله [ ولا كفارة عليك ](٢) ، وإن لم يعد عليك فلا تقتله ».

[١٠٨٠٨] ٥ - الصدوق في المقنع: وإذا أحرمت فاتق قتل الدواب كلّها إلّا الأفعى، والعقرب، والفأرة [ فأما الفأرة ](١) فإنّها توهي السقاء، وتضرم على أهل البيت وأما العقرب فإن نبيّ اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مدّ يده إلى حجر(٢) فلسعته العقرب، قال: لعنك الله لا تذرين برّاً ولا فاجراً، والحيّة فإذا أرادتك فاقتلها، وإن لم تردك فلا تردها، والكلب العقور والسبع، إذا أرادك فاقتلهما، وإن لم (يرداك فلا تردهما)(٣) ، والأسود(٤) الغدر فاقتله على كلّ حال، وارم الغراب والحداة رمياً على ظهر بعيرك، والذئب إذا أراد قتلك فاقتله، ومتى عرض لك سبع فامتنع منه، فإن أبى فاقتله إن استطعت، وإن عرضت لك لصوص امتنعت منهم.

__________________

(١) أثبتناه من البحار.

(٢) أثبتناه من المصدر.

٥ - المقنع ص ٧٧.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) في المصدر: جحر.

(٣) في المصدر: يريداك فلا تؤذهما.

(٤) الأسود: الحية العظيمة ومنه (المحرم يقتل الأسود الغدر) (مجمع البحرين ج ٣ ص ٧٤).

٢٤١

٦٥ -( باب انه يجوز للمحرم والمحلّ أن ينحر الإبل، ويذبح البقر والغنم ونحوها، ممّا ليس بصيد في الحلّ والحرم، ويأكل ذلك)

[١٠٨٠٩] ١ - الصدوق في المقنع: ولا بأس أن يذبح المحرم الإبل، والبقر والغنم، وكلّ ما لم يصف من الطير.

٦٦ -( باب انّ المحرم إذا مات وجب أن يصنع به كما يصنع بالمحلّ، إلّا أنه لا يقرب كافوراً ولا طيباً)

[١٠٨١٠] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمّد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيهعليهم‌السلام : في الرجل يموت وهو محرم، قال: « يغسل، ويكفّن، ولا يغطى رأسه، ولا يقربوه طيباً ».

قال أبو عبد الله جعفر بن محمّدعليهما‌السلام « وقد سئل أبي عن ذلك، وذكر له قول عائشة، فقال: قد مات ابن للحسين بن عليعليهما‌السلام ومعه عبد الله بن العباس بن عبد المطلب، وعبد الله بن جعفر (رضي الله عنهما) فأجمعوا على أن لا يغطّى رأسه، ولا يقربوه طيباً ».

[١٠٨١١] ٢ - بعض نسخ الرضوي: « أبيعليهما‌السلام ، قال: إن

__________________

الباب ٦٥

١ - المقنع ص ٧٧.

الباب ٦٦

١ - الجعفريات ص ٦٩.

٢ - بعض نسخ فقه الرضاعليه‌السلام ص ٧٣، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٤ ح ٩

٢٤٢

عبد الرحمن - مولى الحسن بن علي بن أبي طالبعليهما‌السلام - توفّي بالأبواء، ومعه الحسن(١) والحسينعليهما‌السلام ، وعبد الله بن جعفر، وعبد الله بن العباس، فصنعوا به كما يصنع بالميت، غير أنّه لم يمسّه طيب، وخمّر وجهه »

٦٧ -( باب جواز قتل المحلّ النمل، والقمل، والبق، والبرغوث، والذر، في الحرم وغيره وإن لم تؤذه)

[١٠٨١٢] ١ - بعض نسخ الرضوي: « ولا بأس بقتل البقة، في الحرم وغيره ».

٦٨ -( باب تحريم قطع الحشيش والشجر من الحرم للمحلّ والمحرم وقلعه، فإن فعل وجب إعادتها، وجوازه في غير الحرم لهما)

[١٠٨١٣] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمّد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : الحرم لا يختلى خلاه(١) ، ولا

__________________

(١) الحسن و: ليس في المصدر.

باب ٦٧

١ - بعض نسخ فقه الرضاعليه‌السلام ص ٧٤، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٩.

باب ٦٨

١ - الجعفريات ص ٧١.

(١) الخلا مقصور: النبات الرطب الرقيق ما دام رطباً واختلاؤه: قطعه « النهاية ج ٢ ص ٧٥ ».

٢٤٣

يعصد(٢) شجره، ولا شوكه » الخبر.

[١٠٨١٤] ٢ - دعائم الإسلام: روينا عن جعفر بن محمّد، عن آبائه، عن عليعليهم‌السلام : « أنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله نهى أن ينفر صيد مكّة، وأن يقطع شجرها، وأن يختلى خلاها - إلى أن قال - من أصبتموه اختلى [ الخلا ](١) وعضد الشجر، أو نفر الصيد - يعني في الحرم - فقد حلّ لكم سلبه، وأوجعوا ظهره بما استحل في الحرم ».

٦٩ -( باب جواز قلع الحشيش والشجر النابت في ملكه في الحرم، وما غرسه هو، والنخل، وشجر الفواكه، وعودي المحالة (* )، والأذخر)

[١٠٨١٥] ١ - الجعفريات: بالسناد المتقدم عن عليعليه‌السلام ، قال: « رخّص رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أن يعضد من شجر الحرم الأذخر، وعصا الراعي ليسوق بها بعيره، وما يصلح بها من دلو ».

[١٠٨١٦] ٢ - دعائم الإسلام: عن عليعليه‌السلام : « أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، رخّص في الأذخر، وعصا الراعي ».

[١٠٨١٧] ٣ - عوالي اللآلي: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه

__________________

(٢) اي يقطع « النهاية ج ٣ ص ٢٥١ ».

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣١٠.

(١) أثبتناه من المصدر.

باب ٦٩

(* ) المحالة: هي البكرة العظيمة التي يستقى بها (مجمع البحرين ج ٥ ص ٤٧٣).

١ - الجعفريات ص ٧٢.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣١٠.

٣ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٤٤ ح ٥٦.

٢٤٤

قال في مكّة: « لا يختلى خلاها [ ولا ينفر صيدها ](١) ولا يعضد شجرها » فقال العباس: يا رسول الله، إلّا الإذخر فإنّه لبيوتنا، فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « إلّا الأذخر ».

٧٠ -( باب تحريم صيد الحرم مطلقاً، وتنفيره)

[١٠٨١٨] ١ - الجعفريات: بالسند المتقدم عن عليعليه‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : الحرم لا يختلى خلاه - إلى أن قال - ولا ينفر صيده، ولا تحلّ لقطته إلّا لمنشد، ولا ينشد ضالّته في المسجد الحرام، فمن أصبتموه اختلى، أو عضد الشجر، أو نفر الصيد(١) فقد حلّ لكم سلبه، وأن توجعوا ظهره بما استحلّ في الحرم ».

[١٠٨١٩] ٢ - بعض نسخ الرضوي: « وأيّ حمام ذبحت في الحلّ وأدخلت في الحرم، فلا بأس بأكلها وإن كان محرماً، وإذا دخل الحرم ثم ذبح، لم يأكله لأنه إنّما ذبح بعد أن دخل مأمنه ».

وقال(١) : « وطير مكّة الأهلي لا يذبح ».

__________________

(١) أثبتناه من المصدر.

باب ٧٠

١ - الجعفريات ص ٧١.

(١) في نسخة: الطير « منه قدّه ».

٢ - بعض نسخ فقه الرضاعليه‌السلام ص ٧٤، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٦ ح ٢٢.

(١) نفس المصدر ص ٧٥، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦٤.

٢٤٥

٧١ -( باب تحريم قطع الشجرة التي أصلها في الحرم وفرعها في الحلّ، وكذا العكس، وتحريم صيد طير على الشجرة المذكورة)

[١٠٨٢٠] ١ - بعض نسخ الرضويعليه‌السلام : « والشجرة متى كان أصلها في الحرم وفرعها في الحلّ فهي حرام لمكان أصلها، ومتى كان أصلها في الحلّ وفرعها في الحرم كان كذلك ».

٧٢ -( باب كراهة تلبية المحرم من يناديه، بل يقول: يا سعد)

[١٠٨٢١] ١ - نوادر علي بن أسباط: عن رجل من أصحابنا يكنّى بأبي إسحاق، عن بعض أصحابه، عن علي بن الحسينعليهما‌السلام ، أنه قال: « إذا أحرم الرجل فناداه الرجل فلا يجيبه بالتلبية، لأنّه قد أجاب الله بالتلبية في الإحرام ».

٧٣ -( باب أنه يجوز للمحرم أن يتخلّل ويستاك)

[١٠٨٢٢] ١ - الحسن بن فضل الطبرسي في المكارم: عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: « لا بأس بالسواك للمحرم ».

__________________

باب ٧١

١ - بعض نسخ فقه الرضاعليه‌السلام ص ٧٢، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥١.

باب ٧٢

١ - نوادر علي بن أسباط ص ١٢٣.

باب ٧٣

١ - مكارم الأخلاق ص ٤٩.

٢٤٦

٧٤ -( باب نوادر ما يتعلق بأبواب تروك الإحرام)

[١٠٨٢٣] ١ - بعض نسخ الرضويعليه‌السلام : « ولا بأس بأكل الخبيص والسكباج وملح الأصفر إذا لم يكن له رائحة بينة(١) ».

[١٠٨٢٤] ٢ - كتاب محمّد بن المثنى الحضرمي: عن جعفر بن محمّد بن شريح الحضرمي، عن ذريح المحاربي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: سألته عن المتمتع أيطلي رأسه بالحنّاء؟ قال: « لا ».

__________________

باب ٧٤

١ - عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٤١.

(١) سقط الحديث من الطبعة الحجرية وأثبتناه من المخطوط.

٢ - كتاب محمّد بن المثنى الحضرمي ص ٨٥.

٢٤٧

٢٤٨

أبواب كفارات الصيد وتوابعها

١ -( باب انه يجب على المحرم قتل النعامة بدنة، وفي حمار الوحش بقرة أو بدنة، وفي الظبي شاة، وفي بقرة الوحش بقرة، وفيما سوى ذلك قيمته إن لم يكن له فداء منصوص)

[١٠٨٢٥] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فإن كان الصيد نعامة، فعليك بدنة »

وقال: « وإن كان الصيد بقرة أو حمار وحش، فعليك بقرة ».

وقالعليه‌السلام : « وإن كان الصيد ظبياً، فعليك دم شاة ».

[١٠٨٢٦] ٢ - دعائم الإسلام: عن أبي جعفر محمّد بن عليعليهما‌السلام : في المحرم يصيب نعامة: عليه بدنة.

وعنهعليه‌السلام ، أنه قال(١) : في محرم أصاب حمار وحش، قال: « يجزئ عنه بدنة ».

[١٠٨٢٧] ٣ - وعن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنه قال في محرم

__________________

أبواب كفارات الصيد وتوابعها

باب ١

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٩.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٠٧.

(١) نفس المصدر ج ١ ص ٣٠٨.

٣ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٠٨.

٢٤٩

أصاب بقرة وحشيّة، قال: « عليه بقرة أهلية ».

وعنهعليه‌السلام ، أنه قال في المحرم يصيب ظبياً: « أنه عليه شاة ».

[١٠٨٢٨] ٤ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمّد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، في المحرم إذا صاد حمار وحش، قال: « فيه جزور ».

٢ -( باب ما يجب في بدل الكفّارات المذكورة وأمثالها، إذا عجز عنها)

[١٠٨٢٩] ١ - دعائم الإسلام: عن أبي جعفرعليه‌السلام أنه قال: في قول الله عزّوجلّ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ - إلى قوله -أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَٰلِكَ صِيَامًا ) (١) قال: « من أصاب صيداً وهو محرم، فأصاب جزاء مثله من النعم أهداه، وإن لم يجد هدياً كان عليه أن يتصدق بثمنه، وأمّا قوله:( أَوْ عَدْلُ ذَٰلِكَ صِيَامًا ) يعني عدل الكفّارة، إذا لم يجد الفدية، ولم يجد الثمن ».

[١٠٨٣٠] ٢ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: في المحرم يصيب نعامة: « عليه بدنة هدياً بالغ الكعبة، فإن لم يجد بدنة أطعم ستين مسكيناً، فإن لم يقدر على ذلك صام ثمانية عشر يوماً ».

__________________

٤ - الجعفريات ص ٧٥.

باب ٢

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٠٧ (عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ).

(١) المائدة ٥: ٩٥.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٠٧.

٢٥٠

[١٠٨٣١] ٣ - وعنهعليه‌السلام ، أنه سئل عن فراخ نعام أصابها قوم محرمون؟ قال: « عليهم مكان كلّ فرخ أكلوه بدنة ».

[١٠٨٣٢] ٤ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: في محرم أصاب حمار وحش، قال: « يجزئ عنه بدنة، فإن لم يقدر عليها أطعم ستين مسكيناً، فإن لم يجد صام ثمانية عشر يوماً ».

[١٠٨٣٣] ٥ - وعن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنه قال في محرم أصاب بقرة وحشيّة: « عليه بقرة أهليّة، فإن لم يقدر عليها أطعم ثلاثين مسكيناً، (وإن لم يجد)(١) صام تسعة أيام ».

[١٠٨٣٤] ٦ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: في المحرم يصيب ظبياّ: « إن عليه شاة، فإن لم يجد تصدّق على عشرة مساكين، فإن يجد صام ثلاثة أيام ».

[١٠٨٣٥] ٧ - فقه الرضاعليه‌السلام : بعد الكلام المتقدم في النعامة: « فإن لم تقدر عليها أطعمت ستين مسكيناً لكلّ مسكين مدّ، فإن لم تقدر صمت ثمانية عشر يوماً.

وفي البقرة وحمار الوحش: فإن لم تقدر أطعمت ثلاثين مسكيناً، فإن لم تقدر صمت تسعة أيام.

وفي الظبي: أطعمت عشرة مساكين، فإن لم تقدر صمت ثلاثة أيام ».

__________________

٣ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٠٧.

٤ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٠٨.

٥ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٠٨.

(١) في المصدر: فإن لم يقدر.

٦ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٠٨.

٧ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٩.

٢٥١

وقالعليه‌السلام (١) في موضع آخر: « إن أصاب صيداً فعليه الجزاء( مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ ) (٢) إن كان صيده نعامة فعليه بدنة، فمن لم يجد فإطعام ستين مسكيناً، فإن لم يجد فصيام ثمانية عشر يوماً، وإن كان حمار وحش أو بقرة وحش، فعليه بقرة، فإن لم يجد فإطعام ثلاثين مسكيناً، فإن لم يجد فصيام تسعة أيّام، فإن كان الصيد من الطير(٣) فعليه شاة، فإن لم يجد فإطعام عشرة مساكين، فإن لم يستطع فصيام ثلاثة أيّام ».

وفي بعض(٤) نسخه: في سياق مناسك الحجّ: « ومن أصاب شيئاً فكان فداؤه بدنة من الإبل، فإن لم يجد فعليه أن يطعم ستين مسكيناً لكلّ مسكين مدّ، فإن لم يقدر على ذلك صام مكان ذلك ثمانية عشر يوماً، مكان كلّ عشرة مساكين ثلاثة أيام، ومن كان عليه من فداء الصيد بقرة، فإن لم يجد فليطعم ثلاثين مسكيناً، فإن لم يجد فليصم تسعة أيام، ومن كان عليه شاة فلم يجد فإطعام عشرة مساكين، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحجّ ».

[١٠٨٣٦] ٨ - الصدوق في المقنع: وإن أصاب المحرم نعامة أو حمار وحش فعليه بدنة، فإن لم يقدر عليها أطعم ستين مسكيناً، فإن لم يقدر على ما يتصدّق به فليصم ثمانية عشر يوماً، فإن أصاب بقرة فعليه بقرة، فإن لم يقدر فليطعم ثلاثين مسكيناً، فإن لم يقدر فليصم تسعة أيام، فإن

__________________

(١) نفس المصدر ص ٣٦.

(٢) المائدة ٥: ٩٥.

(٣) الظاهر: الضبي « منه قدّه ».

(٤) وفي بعض نسخه ص ٧٥، عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦٠ ح ٣٩.

٨ - المقنع ٧٧.

٢٥٢

أصاب ظبياً فعليه شاة، فإن لم يجد(١) فعليه إطعام عشرة مساكين، فإن لم يقدر فعليه صيام ثلاثة أيام.

٣ -( باب جملة من كفّارات الصيد وأحكامها)

[١٠٨٣٧] ١ - علي بن الحسين المسعودي في كتاب إثبات الوصية: عن علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن الريان بن شبيب - خال المأمون - قال: لمّا أراد المأمون أن يزوّج أبا جعفرعليه‌السلام ابنته، اجتمع إليه الأخصّ الأدنون من بني هاشم - إلى أن قال - وأحضر أبو جعفرعليه‌السلام ، قالوا: يا أمير المؤمنين، هذا يحيى بن أكثم إن أذنت له أن يسأل أبا جعفرعليه‌السلام ، عن مسألة في الفقه، فننظر كيف فهمه ومعرفته من فهم أبيه ومعرفته، فإذن المأمون ليحيى في ذلك، فقال يحيى لأبي جعفرعليه‌السلام .

ما تقول في محرم قتل صيداً؟

فقال أبو جعفرعليه‌السلام : « في حلّ أو حرم؟ عالماً أو جاهلاً؟ عمداً أو خطأ؟ صغيراً أو كبيراً؟ عبداً القاتل أم حرّاً؟ مبتدئاً أم معيداً؟ من ذوات الطير أو من غيرها؟ من صغار الصيد أم من كبارها؟ مصرّاً أم نادماً؟ بالليل في وكرها أم بالنهار عياناً؟ محرماً للعمرة أو مفرداً بالحجّ؟ » [ قال ](١) فانقطع يحيى عن جوابه.

إلى أن قال: فلمّا تفرّق الناس قال المأمون: يا أبا جعفر، إن رأيت

__________________

(١)في المصدر: يقدر.

باب ٣

١ - إثبات الوصية ص ١٨٩ (باختلاف في اللفظ).

(١) أثبتناه من المصدر.

٢٥٣

أن تبيّن لنا ما الذي يجب على كلّ صنف من هذه الأصناف الذي ذكرت من جزاء الصيد؟

فقالعليه‌السلام : « إنّ المحرم إذا قتل صيداً في الحلّ، والصيد من ذوات الطير من كبارها فعليه شاة، وإذا أصاب في الحرم فعليه الجزاء مضاعفاً، وإذا قتل فرخاً في الحلّ فعليه حمل قد فطم، وليس عليه قيمته، وإذا كان من الوحش فعليه في حمار وحش بدنة، وكذلك في النعامة، فإن لم يقدر فإطعام ستين مسكيناً، فإن لم يقدر فليصم ثمانية عشر يوماً، وإن كان بقرة فعليه بقرة، فإن لم يقدر فإطعام ثلاثين مسكيناً، فإن لم يقدر فليصم تسعة أيّام، وإن كان ظبياً فعليه شاة، فإن لم يقدر فإطعام عشرة مساكين، فإن لم يقدر فصيام ثلاثة أيام، وإن كان في الحرم، فعليه الجزاء مضاعفاً هدياً بالغ الكعبة، حقّاً واجباً عليه أن ينحره إن كان في حجّ بمنى حيث ينحر الناس، وإن كان في عمرة ينحر بمكة، ويتصدق بمثل منه حتى يكون مضاعفاً، وإن كان أصاب أرنباً فعليه شاة، ويتصدق إذا قتل الحمامة بعد الشاة بدرهم، ويشتري به طعاماً لحمام الحرم في الحرم، وفي الفرخ بنصف درهم، وفي البيضة بربع درهم، وكلّما أتى به المحرم بجهالة، فليس فيه شئ إلّا الصيد، فإنّ عليه فيه الفداء بجهالة كان أم بعلم، بخطأ كان أم بعمد، وكلّ ما أتى به العبد فكفّارته على صاحبه مثل ما يلزم على صاحبه، وكلّ ما أتى به الصغير الذي ليس ببالغ فلا شئ عليه فيه، فإن عاد فهو ممّن ينتقم الله منه، وليس عليه كفّارة، والنقمة في الآخرة، وإن دلّ على الصيد وهو محرم فقتله فعليه الفداء، والمصرّ عليه يلزم بعد الفداء العقوبة في الآخرة، والنادم عليه لا شئ عليه بعد الفداء.

وإذا أصاب الصيد ليلاً في وكره خطأ، فلا شئ عليه ألّا أن

٢٥٤

يتعمّد، فإذا تصيد بليل، أو نهار فعليه الفداء، والمحرم للحج ينحر الفداء بمنى حيث ينحر الناس، والمحرم للعمرة ينحر بمكّة ».

فأمر المأمون أن يكتب ذلك عنه، ثم دعا من أنكر عليه من العباسيين تزويجه فقرأ، فقال: هل فيكم من يجيب بمثل هذا الجواب؟ فقالوا: أمير المؤمنين كان أعلم به منّا، الخبر.

[١٠٨٣٨] ٢ - بعض نسخ الرضوي: « واعلم أنه ليس عليك فداء بشئ أتيته وأنت جاهل، وأنت محرم في حجّتك، إلّا الصيد فإنّ عليك فيه الفداء بجهل كان أو بعمد، ومتى أصبته وأنت حرام في الحرم فالفداء عليك مضاعف، وإن أصبته وأنت حلال في الحرم فقيمة واحدة، وإن أصبته وأنت حرام في الحلّ فعليك قيمة واحدة، ومتى اجتمع قوم على صيد وهم محرمون، فعلى كلّ واحد منهم قيمته ».

٤ -( باب ان المحرم إذا قتل ثعلباً أو أرنباً لزمه شاة)

[١٠٨٣٩] ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنه قال: « في الضبع شاة، وفي الأرنب شاة، وفي الثعلب دم ».

[١٠٨٤٠] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وفي الثعلب والأرنب دم شاة ».

المقنع(١) : مثله.

__________________

٢ - بعض نسخ فقه الرضاعليه‌السلام ص ٧٢، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٤٩.

باب ٤

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٠٨.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٩.

(١) المقنع ص ٧٨.

٢٥٥

٥ -( باب انّ المحرم إذا قتل قطاة، أو حجلة، أو درّاجة، أو نظيرهن لزمه حمل قد فطم ورعى)

[١٠٨٤١] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وفي القطاة حمل(١) قد فطم من اللبن ورعى من الشجر، واليعقوب(٢) الذكر، والحجلة الأنثى، ففي الذكر شاة، وإن قتلت زنبوراً تصدقت بكفّ طعام، والحجلة، أو بلبلاً، أو عصفوراً إضافة دم شاة ».

وقال أيضاً(٣) : « وإن كان الصيد قطاة، فعليك حمل قد رضع وفطم من اللبن ورعى الشجر، وإن كان غير طائر تصدقت بقيمته، وإن كان فرخاً تصدقت بنصف قيمته(٤) ».

٦ -( باب ان المحرم إذا قتل يربوعاً، أو قنفذاً أو ضبّاً، لزمه جدي)

[١٠٨٤٢] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وفي اليربوع والقنفذ والضبّ جدي، والجدي خير منه ».

__________________

الباب ٥

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٩ وعنه في البحار ج ٩٩ ص ١٤٦.

(١) في المصدر: جمل.

(٢) جاء في هامش الطبعة الحجرية: قال في حياة الحيوان: اليعقوب: ذكر الحجل، قال الجواليقي: وهو عربي صحيح، والحجل بفتح المهملة وسكون المعجمة ما يقال له بالفارسية (كبك).

(٣) فقه الرضا عليه‌السلام ص ٢٩ وعنه في البحار ج ٩٩ ص ١٤٦.

(٤) في المصدر والبحار: درهم.

الباب ٦

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٩، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ١٤٦.

٢٥٦

[١٠٨٤٣] ٢ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنه قال: « وفي الضبّ جدي، وفي اليربوع جدي، وفي القنفذ جدي ».

٧ -( باب انّ المحرم إذا قتل قنبرة، أو صعوة (* )، أو عصفوراً، لزمه مدّ من طعام، وإذا قتل عظاية (* ) لزمه كفّ من طعام)

[١٠٨٤٤] ١ - دعائم الإسلام: عن علي بن أبي طالبعليه‌السلام : أنه حدّ في صغار الطير العصافير، والقنابير، وأشباه ذلك، إذا أصاب المحرم منه(١) شيئاً، ففيه مدّ من الطعام.

[١٠٨٤٥] ٢ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمّد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه: « أن علياًعليهم‌السلام حدّ في بغاث الطير مدّاً مدّاً » وبغاث الطير العصافير، والقنابر، وأشباه ذلك.

[١٠٨٤٦] ٣ - بعض نسخ الرضويعليه‌السلام : « ومن قتل عظاية، فعليه كفّ من طعام، أو قبضة من تمر ».

__________________

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٠٨.

الباب ٧

(* ) الصعوة: طائر أصغر من العصفور (النهاية ج ٣ ص ٣٢).

(* ) العظاية: دويبة معروفة وقيل أراد بها سام أبرص (النهاية ج ٣ ص ٢٦٠).

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٠٩.

(١) في المصدر: منها.

٢ - الجعفريات ص ٧٥.

٣ - بعض نسخ الرضوي ص ٧٥، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦٤.

٢٥٧

[١٠٨٤٧] ٤ - الصدوق في المقنع: فإن قتل عظاية، فعليه أن يتصدق بكفّ من طعام.

٨ -( باب ان المحرم إذا قتل زنبورا خطأ لم يلزمه شئ، فإن تعمد لزمه شئ من طعام، وإن أراده الزنبور لم يلزمه شئ)

[١٠٨٤٨] ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنه قال: « من قتل عظاية أو زنبوراُ وهو محرم، فإن لم يتعمّد ذلك فلا شئ عليه، وإن تعمّده أطعم كفّاً من طعام، وكذلك النمل، والذرّة(١) ، والبعوض، والقراد، والقمل ».

[١٠٨٤٩] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وإن قتلت زنبوراً، تصدقت بكفّ طعام ».

وفي بعض نسخه(١) : « ومن قتل زنبوراً فعليه شئ من الطعام، فإن كان أراده فليس عليه شئ ».

[١٠٨٥٠] ٣ - الصدوق في المقنع: فإن قتل زنبوراً خطا فلا شئ عليه، وإن كان عمداً فعليه أن يتصدّق بكفّ من طعام.

__________________

٤ - المقنع ص ٧٩.

الباب ٨

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣١٠.

(١) في المصدر: والذّّر.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٩، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ١٤٦.

(١) بعض نسخه ص ٧٥، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦٤.

٣ - المقنع: ص ٧٩.

٢٥٨

٩ -( باب ان المحرم إذا ذبح حمامة ونحوها من الطير في الحل لزمه شاة، وفي الفرخ حمل أو جدي، وفي البيضة درهم إن لم يكن تحرك الفرخ، وإلّا فحمل)

[١٠٨٥١] ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنه قال: « وفي الحمامة(١) وأشباهها من الطير شاة ».

وقالعليه‌السلام : « في فراخها في كلّ فرخ حمل ».

[١٠٨٥٢] ٢ - المقنع: وإن قتلت طيراً وأنت محرم في غير الحرم فعليك دم شاة، وليس عليك قيمته لأنه ليس في الحرم، قال(١) : فإن قتل محرم فرخاً في غير الحرم فعليه حمل، وليس عليه قيمته لأنه ليس في الحرم.

وقال أيضا(٢) : وإن قتل حمامة من حمام(٣) الحرم، خارجاً من الحرم، فعليه شاة.

١٠ -( باب ان المحلّ إذا قتل حمامة في الحرم أو نحوها أو أكلها ولو كان ناسياً لزمه قيمتها، وهي درهم، وفي الفرخ نصف درهم، وفي البيض ربع درهم)

[١٠٨٥٣] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ومتى أصبت شيئاً من الصيد

__________________

الباب ٩

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٠٨.

(١) في المصدر زيادة: شاة.

٢ - المقنع ص ٧٨.

(١) المقنع ص ٧٩.

(٢) المقنع ص ٧٨.

(٣) في المصدر: حمامات.

الباب ١٠

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٩.

٢٥٩

في الحرم وأنت محرم، فعليك دم على ما وصفناه، ومتى ما أصبته في الحرم وأنت حلّ فعليك قيمة الصيد - إلى أن قال - وقيمة الطير درهم، قال: وإن كان فرخاً (تصدّقت بنصف)(١) درهم، فإن أكلت بيضة تصدقت بربع درهم، قال: وإن كان بيض حمام فربع درهم ».

[١٠٨٥٤] ٢ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنه قال: « إذا أصاب الحلال صيداً في الحرم، فعليه قيمته ».

[١٠٨٥٥] ٣ - الصدوق في المقنع: فإن قتلها - يعني الحمامة - في الحرم وهو(١) حلال فعليه ثمنها، وإن قتل فرخاً من فرخ الحرم، فعليه حمل قد فطم.

١١ -( باب ان المحرم إذا قتل حمامة في الحرم لزمه الكفّارتان)

[١٠٨٥٦] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وإن كان الصيد طائراً فعليه درهم، وإن كان فرخاً فعليه نصف درهم، وإن كانت بيضاً وكسرها و(١) أكل فعليه ربع درهم، والمحرم في الحرم إذا فعل شيئاً من ذلك تضاعف عليه الفداء مرتين، أو عدل الفداء الثاني صياماً ».

وقالعليه‌السلام في موضع(٢) آخر: « فإن أصبته وأنت محرم

__________________

(١) في المصدر: فعليك دم ونصف.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣١١.

٣ - المقنع ص ٧٨.

(١) في المصدر: وهي.

الباب ١١

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٦، ٣٧.

(١) في المصدر: أو.

(٢) فقه الرضا عليه‌السلام ص ٢٩.

٢٦٠

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

(النظر الثاني) في المهر الطرف الاول: كل ما يملكه المسلم يكون مهرا، عينا كان أو دينا

على ابن ادريس: بان المراد أن هذا هو مهر البكر، فما ينقص منه بسبب عدمها في نظر العقلاء وبسببه نقص مهر مثلها الثيب عن مهر مثلها البكر(١) .

فحاصل الايراد: أن ماذكره قد يستغرق المهر، فيعروا البضع عن عوض، وهو غير سائغ، مثلا كان مثلها بكرا مائة وثيبا ستون، فالتفاوت أربعون، فلو كان مهرها في الصورة المفروضة أربعون، وكان المنقص من المهر هو التفاوت، لوجوب ردها فلا مهر حينئذ.

وحاصل الجواب: أن هذا الحكم المذكور على تقديم أن يكون قد وقع العقد في الصورة المفروضة على مهر مثلها البكر لا أنقص ولا أزيد حتى يلزم المحذور المذكور، وإن فرض التفاوت بين مهر المثل وما وقع عليه العقد، كان المراد أن يرجع بنسبة نقص مهر مثلها الثيب عن مهر مثلها البكر، فيرجع في الصورة المفروضة بخمس ماوقع عليه العقد، وهو ثمانية من أربعين.

وطعن فيه فخر المحققين: بان قيمة المثل في المعاوضات المحضة، والنكاح ليس منها(٢) .

(النظر الثاني) في المهر مقدمة: المهر مال يجب بعقد النكاح، أو بوطء غير زنا منها، ولا ملك يمين، ويترادف عليها تسعة ألفاظ، الصداق، والصدقة، والمهر، والنحلة، والاجر، والفريضة، والعلائق، والعقر، والحبا.

____________________

(١) الايضاح: ج ٣ في العيب والتدليس ص ١٨٦ س ١٦ قال: وأجاب عنه والدي في درسه الخ.

(٢) الايضاح: ج ٤ في العيب والتدليس، ص ١٨٦ س ١٨ قال: والاول (أي قول النهاية) أرجح، لان قيمة المثل يعتبر الخ.

٣٨١

[أو منفعة كتعليم الصنعة والسورة، ويستوي فيه الزوج والاجنبي. أما لو جعلت المهر استئجاره مدة، فقولان: أشبههما الجواز].

قال طاب ثراه: أما لو جعلت المهر إستئجاره مدة، فقولان: أشبههما الجواز.

أقول: يشترط في المهر المالية، فكلما يملكه المسلم وتصح المعاوضة عليه جاز أن يكون مهرا، ولا فرق بين الدين والعين والمنفعة، لكن اختلفوا في جواز جعل إجارة الزوج نفسه مدة معينة بحيث أن يكون متعلقة بعينة غير قابلة للنيابة، مهرا، فمنع الشيخ في النهاية(١) وتبعه القاضي في الكامل(٢) .

وجوزه المفيد(٣) وتلميذه(٤) وإبن ادريس(٥) وأبي علي(٦) وإبن حمزة(٧) والكيدري(٨) واختاره المصنف(٩) والعلامة(١٠) والقاضي في المهذب مثل

____________________

(١) النهاية: باب المهور وما ينعقد به النكاح ومالا ينعقد ص ٤٦٩ س ٦ قال: ولايجوز العقد على إجارة، وهو أن يعقد الرجل على أن يعمل لها أو لوليها أياما معلومة الخ.

(٢) المختلف: في الصداق، ص ٩٤ س ٧ قال: وقال ابن البراج في الكامل كقوله الشيخ في النهاية.

(٣) المقنعة: باب المهور والاجور، ص ٧٨ س ١٠ قال: والمهور كلما كانت له قيمة إلى قوله: ماتستحق عليه الاجور الخ.

(٤) المراسم: ذكر المهر ص ١٥٢ س ١٧ قال: وماله عوض غير مرسوم في الشريعة إلى قوله: وكل هذا ينعقد به النكاح.

(٥) السرائر: باب المهور وماينعقد به ص ٣٠٠ س ٢٢ قال: والذي أعتمده وأعمل عليه وافتي به أن منافع الحر ينعقد به النكاح الخ.

(٦) و(٨) المختلف: في الصداق ٩٤ س ١٠ قال بعدنقل قول الكامل: وبه قال قطب الدين الكيدري وقال ابن الجنيد: كلما يصح الملك له والتمول إلى قوله: من اجرة دار او عمل إذا وقع التراضي بين الزوجين فالفرج به يحل وطؤه الخ.

(٧) الوسيلة: فصل في بيان مايجوز عقد النكاح عليه من المهر ص ٢٩٥ س ١٢ قال: فالاول كل مايصح تملكه في الاسلام مما له قيمة الخ.

(٩) لاحظ عبارة النافع.

(١٠) المختلف: في الصداق، ص ٩٤ س ٣١ قال: والمعتمد عندنا الجواز في الجمع الخ.

٣٨٢

القولين(١) .

إحتج الاولون: بأنه يستلزم خلو البضع عن العوض، واللازم باطل، وما استلزم البطلان كان باطلا، أما الاولى فلجواز موته، وأما الثانية فبينة.

وبما رواه أحمد بن محمد (في القوى) عن أبي الحسنعليه‌السلام قال: سألته عن الرجل يتزوج المرأة ويشترط لابيها إجارة شهرين، فقال: إن موسىعليه‌السلام قد علم أنه سيتم له شرطه، فكيف لهذا بأن يعلم أنه سيبقى حتى يفي، وقد كان الرجل على عهد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يتزوج المرأة على السورة من القرآن، وعلى الدرهم، وعلى القبضة من الحنطة(٢) .

وما رواه السكونى عن الصادقعليه‌السلام قال: لايحل النكاح اليوم في الاسلام بإجارة، بأن يقول: أعمل عندك كذا وكذا سنة على أن تزوجني اختك أو بنتك، قال: حرام، لانه ثمن رقبتها وهى أحق بمهرها(٣) .

إحتج الاخرون: بأصالة الواز، وبقوله تعالى (ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به)(٤) وقد وقع التراضي على الاجارة.

وبما رواه محمد بن مسلم (في الصحيح) عن الباقرعليه‌السلام قال: جاء‌ت إمرأة إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله إلى قوله: زوجتكها على ماتحسن من القرآن،

____________________

(١) المهذب: ج ٢ باب الصداق ص ١٩٨ س ٩ قال: ويجوز أن يكون منافع الحر مهرا مثل أن يخدمها شهرا الخ وقال في ص ٢٠١ س ٤: ولا يجوز ايضا على اجارة مثل أن يعقد الرجل على المرأة أن يعمل لها ولوليها أياما معينة أو سنين معلومة.

(٢) التهذيب: ج ٧(٣١) باب المهور والاجور وما ينعقد من النكاح من ذلك ولا ينعقد ص ٣٦٦ الحديث ٤٦.

(٣) التهذيب: ج ٧(٣١) باب المهور والاجور ماينعقد من النكاح من ذلك وما لا ينعقد ص ٣٦٧ الحديث ٥١.

(٤) النساء: ٢٤.

٣٨٣

فعلمها إياه(١) .

وأجابوا عن حجة الاولين: بأن الاحتمال يستلزم خلو البضع عن عوض معين، لا عن مطلق العوض، والمحال إنما هو الثاني، لا الاول، كما لو تزوجها على عبد معين ومات قبل التسليم، فانه يضمن بها قيمته، وكذا هنا يوجب بموته قبل المدة اجرة المثل بما بقي منها في أصل التركة، وكذا لو كان المهر تعليم سورة حتى طلقها قبل الدخول أو بعده قبل التعليم، فإنه يجب عليه نصف اجرة المثل، أو كلها قولا واحدا، وكذا لو تعلمت من غيره، فعلم أن المحال هو خلو البضع في الجملة، لا تطرق خلوه عن العوض المعين.

وعن الثاني: بأنه لايدل على المنع والتحريم، بل على الكراهة.

وعن الثالث: بأن المنع إنما كان لان الاجارة وقعت للولى، لا للزوجة، والمهر مملوك لها، لا لابيها وأخيها، فلا يجوز شرطه لهما، لان ذلك منسوخ في شرعنا، وقد كان سابقا في شرع شعيبعليه‌السلام ، ويلحط ذلك من الحديث في موضعين:

(أ) قولهعليه‌السلام : (لا يحل النكاح اليوم في الاسلام) إشارة إلى أن هذا الحكم منسوخ إنما هو في صورة مافعله موسىعليه‌السلام لشعيب (ع) لجواز استيجاره لتعلم الصنعة والسورة من غير خلاف فيه.

(ب) قولهعليه‌السلام : (هي أحق بمهرها).

هذا مع ضعف السند.

____________________

(١) التهذيب: ج ٧(٣١) باب المهور والاجور وما ينعقد من النكاح من ذلك وما لا ينعقد ص ٣٥٤ الحديث ٧ ورواه العامة بأسانيد مختلفة وألفاظ متقاربة في أبواب متفرقة، منها صحيح البخاري كتاب النكاح باب ٤ تزويج المعسر وباب ٣٠ عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح إلى غير ذلك من الابواب الاخر، ورواه احمد في مسنده ج ٥ ص ٣٣٠ حديث أبي مالك سهل الساعدي، ورواه الدارمي والترمذي والموطأ فلاحظ.

٣٨٤

[ولا تقدير للمهر في القلة ولا في الكثرة على الاشبه، بل يتقدر بالتراضي.ولا بد من تعيينه بالوصف أو الاشارة، ويكفي المشاهدة عن كيله ووزنه.ولو تزوجها على خادم فلم يتعين فلها وسطه، وكذا لو قال: دار أو بيت، ولو قال على السنة كان خمسمائة درهم.ولو سمى لها مهرا ولابيها شيئا سقط ماسمى له.ولو عقد الذميان على خمر أو خنزير صح، ولو أسلما أو أحدهما قبل القبض فلها القيمة عينا أو مضمونا].

قال طاب ثراه: ولا تقدير للمهر في القلة ولا في الكثرة على الاشبه.

أقول: لايتقدر المهر قلة، فيجوز على أقل ما يتمول ويثبت في الذمة، لاصالة الجواز ولقوله تعالى: (ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به)(١) .

ولقول الرضاعليه‌السلام : وقد كان الرجل على عهد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يتزوج على السورة من القرآن، وعلى الدرهم، وعلى القبضة من الحنطة(٢) .

وأما في الكثرة: فالمشهور عند علمائنا أنه لايتقدر أيضا، فيجوز ماتراضى عليه الزوجان ويلزم وإن بلغ أضعاف مهر السنة، ذهب إليه الشيخان(٣) (٤) والتقي(٥)

____________________

(١) النساء: ٢٤.

(٢) التهذيب: ج ٧(٣١) باب المهور والاجور ص ٣٦٦ قطعة من حديث ٤٦.

(٣) المقنعة: باب المهور والاجور، ص ٧٨ س ١٠ قال: والمهور كلما كانت له قيمة من ذهب وفضة إلى أن قال: ويستحب للانسان أن لايتجاوز في المهر سنة، وهو خمسمائة درهم جيادا قيمتها خمسون دينار مثاقيل عينا.

(٤) النهاية: باب المهور وما ينعقد به النكاح ص ٤٦٨ س ١٩ قال: المهر ما تراضيا عليه إلى قوله: قليلا كان أو كثيرا الخ.

(٥) الكافي: النكاح، الضرب الاول من الاحكام ص ٢٩٣ س ١٧ قال: أو زاد عليه أضعافا كثيرة.

٣٨٥

والحسن(١) والقاضي(٢) وإبن حمزة(٣) وإبن ادريس(٤) وهو ظاهر الصدوق في المقنع(٥) وأبي على(٦) ونص عليه أبويعلى سلار(٧) .

للاصل، ولقوله تعالى: (ان آتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذو منه شيئا)(٨) وعموم قوله تعالى: ((فنصف مافرضتم)(٩) و (آتوا النساء صدقاتهن نحلة)(١٠) ولصحيحة الوشاء عن الرضاعليه‌السلام قال: سمعته يقول: لو أن رجلا تزوج إمرأة وجعل مهرها عشرين ألفا وجعل لابيها عشرة آلاف كان المهر جائزا، والذي جعله لابيها فاسدا(١١) ولانه نوع معاوضة، فكانت تابعة لاختيار المتعاوضين.

وقال المرتضى: لايتجاوز بالمهر خمسمائة درهم جيادا، قيمتها خمسون دينارا،

____________________

(١) المختلف: في الصداق ص ٩٣ س ١٥ قال: وقال ابن الجنيد: وكل ماصح التملك له من قليل أو كثير الخ.

(٢) المهذب: ج ٢، باب الصداق وأحكامه، ص ١٩٨ س ٧ قال: يصح أن يكون صداقا قليلا كان أو كثيرا الخ.

(٣) الوسيلة: في بيان مايجوز عقد النكاح عليه من المهر ص ٢٩٥ س ١٥ قال: فما تراضيا عليه يكون صحيحا قل ذلك أم كثر.

(٤) السرائر: باب المهور وما ينعقد به ص ٣٠١ س ١٣ قال: ومتى عقد الرجل على أكثر من ذلك بأضعاف كثيرة لزمه الوفاء به.

(٥) المقنع: باب بدو النكاح ص ٩٩ س ٦ قال: واذا تزوجت فانظر أن لايتجاوز مهرها مهر السنة الخ.

(٦) المختلف: في الصداق، ص ٨٢ س ١٥ قال: وقال إبن الجنيد: وكل ماصح التملك له والتمول من قليل أو كثير الخ.

(٧) المراسم: ذكر المهر ص ١٥٢ س ١٣ قال: والمهور على ضربين، ذهب وفضة، وماله قيمة الخ.

(٨) النساء: ٢٠.

(٩) البقرة: ٢٣٧.

(١٠) النساء: ٤.

(١١) التهذيب: ج ٧(٣١) باب المهور والاجور وماينعقد من النكاح من ذلك وما لاينعقد ص ٣٦١ الحديث ٢٨.

٣٨٦

فما زاد على ذلك رد إلى هذه السنة(١) .

وروى الصدوق في من لا يحضره الفقيه واستدل بعد الاجماع على نفى الزائد بما رواه المفضل بن عمر قال: دخلت على أبي عبدالله فقلت له: أخبرني عن مهر المرأة الذي لايجوز للمؤمن أن يجوزه؟ قال: فقال: السنة المحمدية خمسمائة درهم، فما زاد على ذلك رد إلى السنة ولا شئ عليه أكثر من خمسمائة درهم(٢) (٣) .

واجيب بضعف الرواية، لوقوع محمد بن سنان في طريقها(٤) ، وقد ضعفه الشيخ جدا(٥) ومايختص بروايته لايعمل عليه، مع إحتمال حملها على الاستحباب، ومع الزيادة يستحب الرد إلى السنة بالابراء، ومع حصوله لايلزمه أكثر من السنة.

وروي أن عمر قام خطيبا فقال: أيها الناس بلغني إنكم تغالون في مهور بناتكم، فلا اوتين برجل منكم زاد في مهر إبنته عن السنة إلا رددته إليها وجعلت

____________________

(١) الانتصار: مسائل النكاح، في بيان مقدار الصداق، ص ١٢٤ قال: مسألة، ومما انفردت به الامامية أنه لايتجاوز بالمهر خمسمائة درهم، إلى قوله: فما زاد على ذلك رد إلى هذه السنة.

(٢) استناد الحديث إلى الصدوق كما هو ظاهر العبارة لعله سهو من قلم النساخ، لعدم وجوده في من لايحضره الفقيه ويؤيد عدم وجوده فيه عدم الاشارة اليه في معجم رجال الحديث ايضا، ولعل المراد بقوله: روى عن الصدوق في من لا يحضره الفقيه: مافي ص ٢٥٣ من ج ٣ س ١ من قوله: (والسنة المحمدية في الصداق خمسمائة درهم، فمن زاد على السنة رد إلى السنة) والله يعلم.

(٣) التهذيب: ج ٧(٣١) باب المهور والاجور وما ينعقد من النكاح من ذلك وما لا ينعقد ص ٣٦١ قطعة من حديث ٢٧.

(٤) سند الحديث كما في التهذيب (محمد بن احمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن سنان، عن مفضل بن عمر).

(٥) قال في التهذيب: (ج ٧ ص ٣٦١ س ١٠) بعد نقل الحديث (فأول مافي هذا الحديث: أن محمد بن سنان مطعون عليه ضعيف جدا، وماستبد بروايته ولا يشركه غيره، لا يعمل عليه).

٣٨٧

[ولايجوز عقد المسلم على الخمر، ولو عقد صح، ولها مع الدخول مهر المثل، وقيل: يبطل العقد].

الزائد في بيت المال، فقامت إليه امرأة من آخريات الناس، فقالت: وما أنت يابن الخطاب تمنعنا ماأباحه الله لنا !؟ فقال: وأين ذلك من كتاب الله؟ فقالت قوله تعالى: (وإن آتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتاخذونه بهتانا وإثما مبينا)(١) فقال أيهما الناس على رسلكم، رجل أخطأ وامرأة أصابت(٢) .

قال طاب ثراه: ولا يجوز عقد المسلم على الخمر، ولو عقد صح، ولها مع الدخول مهر المثل، وقيل: يبطل العقد أقول: هنا مسألتان.

الاولى: إذا عقد المسلم على خمر أو خنزير هل يصح العقد أو يبطل؟ فيه مذهبان: (أ) الصحة، وهو مذهب الشيخ في الخلاف(٣) والمبسوط(٤) ، وبه قال: إبن حمزة(٥)

____________________

(١) النساء: ٢٠.

(٢) رواه اكثر اصحاب الحديث في مسانيدهم وتفاسيرهم بالفاظ متفاوته ومعانى متقاربة لاحظ سنن البيهقى: ج ٧ كتاب النكاح ص ٢٣٣ وتفسير الدر المنثور للسيوطى: ج ٢ ص ٤٦٦ في تفسيره لآية ٢١ من سورة النساء، وتفسير الكشاف للزمخشري: ج ١ ص ٤٩١ في تفسيره لآية من سورة النساء ولاحظ ذيله حيث قال: اخرجه اصحاب السنن وابن حيان والحاكم واحمد والدارمى وابن أبي شيبة والطبراني الخ.

(٣) الخلاف: كتاب الصداق، مسألة ١ قال: اذا عقد على مهر فاسد مثل الخمر والخنزير إلى قوله: فسد المهر ولم يفسد النكاح.

(٤) المبسوط: ج ٤، كتاب الصداق، ص ٢٧٢ س ١١ قال: اذا عقد النكاح بمهر فاسد إلى قوله: كان العقد صحيحا الخ.

(٥) الوسيلة: في بيان مايجوز عقد النكاح عليه من المهر ص ٢٩٦ س ١٣ قال: فان كان مسلما سقط المسمى ولزم مهر المثل: مثل من عقد على خمر أو خنزير الخ.

٣٨٨

وأبوعلي(١) وابن زهره(٢) وابن ادريس(٣) واختاره المصنف(٤) والعلامة في اكثر كتبه(٥) وتوقف في المختلف(٦) .

(ب) البطلان: وهو مذهب النهاية(٧) وبه قال القاضي(٨) والتقي(٩) والمفيد في المقنعة(١٠) إحتج الاولون: بأن ذكر المهر ليس شرطا في صحة العقد، فإذا ذكر ماهو فاسد لم يكن أكثر مما لم يذكر أصلا، فيكون وجوده كعدمه.

ولانهما عقدان يصح أن

____________________

(١) و(٢) المختلف: في الصداق ص ٩٣ س ٣١ قال: وقال ابن الجنيد: لا يفسد العقد بفساد المهر إلى قوله: ونحن في هذه المسألة من المتوقفين.

(٣) الغنية من الجوامع الفقهيه في أحكام النكاح ص ٦١٠ س ٢٣ قال: واذا وقع العقد على عين محرمة، صح العقد وبطل المسمى.

(٤) السرائر: باب المهور، ص ٣٠٠ س ١١ قال: ولا يجوز في المهر ما لا يحل تملكه للمسلم إلى أن قال: والذي يقوى في نفسي ما اختاره في مسائل خلافه.

(٥) لاحظ ما اختاره في النافع.

(٦) التحرير: ج ٢ في الصداق، ص ٣١ (ج) اذا عقد المسلم على خمر أو خنزير إلى قوله: وهل يبطل النكاح؟ قيل: نعم وقيل: لا وهو الاقرب.

(٧) النهاية: باب المهور وما ينعقد به النكاح وما لا ينعقد ص ٤٩٦ س ٢ قال: ولا يجوز في المهر ما لا يحل تملكه إلى قوله: فان عقد على شئ من ذلك كان العقد باطلا.

(٨) المهذب: ج ٢ باب الصداق وأحكامه، ص ٢٠٠ س ١٠ قال: وأما ما لا يصح تملكه، إلى قوله: فان عقر على شئ منه كان باطلا.

(٩) الكافي: الضرب الاول من الاحكام ص ٢٩٣، س ١٧ قال: ولا يصح العقد على عين محرمة الخ.

(١٠) نسب العلامة في المختلف: ص ٩٣ س ٢٩ إلى المفيد القول ببطلان العقد، حيث قال: وهل يبطل العقد؟ للشيخ قولان: ففي النهاية يبطل وبه قال المفيد في المقنعة، ولكن عبارة المقنعة يوهم خلاف ذلك، حيث قال: ولايجوز النكاح على مالاقيمة له من كلب أو خنزير أو خمر، ومن عقد على شئ منه ثبت النكاح بالعقد، ووجب في ذمة المعقود له المهر بقدر مهر مثل المعقود عليها الخ لاحظ باب المهور ص ٧٨ س ١٣.

٣٨٩

ينفرد أحدهما عن صاحبه، ألا ترى أنه لو عقد بغير مهر صح العقد: وأيضا فقد افترقا في الاحكام، فإن المهر يدخله الخيار ولايدخل العقد، وإذا كانا عقدين ففساد أحدهما لا يوجب فساد الآخر إلا بدليل.

إحتج الآخرون بأن العقد مترتب على الرضا بالمهر، وهو باطل، والمترتب على الباطل باطل، ولانه عقد معاوضة فيفسد بفساد العوض.

الثانية: على القول بصحة العقد ماذا يجب؟ قيل فيه قولان:

(أ) مهر المثل، قاله في الخلاف(١) وهو إختيار إبن حمزة(٢) وظاهر ابن إدريس(٣) لان بطلان المسمى يوجب بطلان التسمية، فيجب بالوطء مهر المثل، لانه إذا بطل أحد العوضين وجب رد الآخر فإذا تعذر وجب قيمته، وقد انتفى الصداق، فيجب قيمة البضع، وهو مهر المثل.

(ب) قيمته عند مستحليه، قاله الشيخ في موضع من المبسوط(٤) ووجهه أنهما لما ذكرا عوضا فقد أضربا عن قيمة البضع وقصدا ذلك، وله عموم وهو المالية، وخصوص وهو عينه، وإذا تعذر إعتبار العين بقي إعتبار المالية، فلا يلغى التقدير بالكلية.

وفيه دخل ينشاء من إمتناع تقدير المالية هنا، إذ هو تقدير للمحال، فبلغى كما الغى العين، نعم يفيد ذكره قصد العوض فلا يكون تعويضا، ويتفرع على ذلك ما لو

____________________

(١) الخلاف: كتاب الصداق، مسألة ١ قا ل: إذا عقد على مهر فاسد إلى قوله: وجب لها مهر المثل.

(٢) الوسيلة: في بيان ما يجوز عقد النكاح عليه من المهر، ص ٢٩٦ س ١٣ قال: فان كان مسلما سقط المسمى ولزم مهر المثل مثل من عقد على خمر الخ.

(٣) السرائر: باب المهور، ص ٣٠٠ س ١٦ قال: والذي يقوى في نفسي ما ذكره في مسائل خلافه.

(٤) المبسوط: ج ٤، كتاب الصداق ص ٢٩٠ س ٢٠ قال: وأما إن أصدقها خمرا معينا، فالذي يقتضيه مذهبنا ان لها قيمته عند مستحليه.

٣٩٠

الطرف الثاني: التفويض

لا يشترط في الصحة ذكر المهر، فلو أغفله، أو طرط أن لامهر لها، فالعقد صحيح.ولو طلق فلها المتعة قبل الدخول، وبعده لها مهر المثل، ويعتبر في مهر المثل حالها في الشرف والجمال، وفي المتعة حاله، فالغني يتمتع بالثوب المرتفع، أو عشرة دنانير فأزيد.والفقير بالخاتم أو الدرهم والمتوسط بينهما.ولو جعل الحكم لاحدهما في تقدير المهر صح، ويحكم الزوج بما شاء وإن قل، وإن حكمت المرأة، لم تتجاوز مهر السنة.ولو مات الحاكم قبل الدخول وقبل الحكم فالمروي لها المتعة].

طلق قبل الدخول، فيجب نصف مهر المثل على القول الاول، وعلى القول الآخر يجب نصف قيمته عند مستحليه.

فرع

فرق الشيخ بين الخمر والخنزير، فأوجب في الاول مهر المثل لتعذر المالية واستحالتها فيه وأوجب في الخمر قيمته عند المستحل لثبوت المالية للذمي على مثله وعلى المسلم(١) ، ففرضها فيه ممكن بخلاف الخنزير.

قال طاب ثراه: ولو مات الحاكم فالمروي لها المتعة.

[أقسام التقويض القسم الاول : تقويض المهر]

أقول: التفويض قسمان: تفويض المهر: وهو أن يذكر على الجملة، وتفويض تقديره إلى أحدهما، كان يقول: زوجتك نفسي بما تحكم، أو أحكم، والحكم في هذا القسم أن يلزم من إليه الحكم بالفرض، ويثبت ما يحكم به، ويستقر بالدخول، أو الموت، وينتصف

____________________

(١) المبسوط: ج ٤ كتاب الصداق ص ٢٩٠ س ٢٠ قال: وأما ان أصدقها خمرا إلى أن قال: ان لها قمته عند مستحله

٣٩١

بالطلاق، وكذا لو حصل الطلاق قبل الفرض طولب الحاكم به.

ولو مات الحاكم قبل الفرض، فإن كان بعد الدخول وجب مهر المثل، وإن كان قبله ماذا يجب؟ قيل فيه ثلاثة أقوال: (أ) مهر المثل حكاه في المبسوط(١) وهو مذهب العلامة في القواعد(٢) .

ووجهه: أنهما لم يرضيا بإخلاء العقد عن المهر، بل ذكراه، غايته أنه مجهول، وقد تعذر الرجوع إلى عينه يموت من إليه تعينه، فيرجع إلى قيمة البضع، وهو مهر المثل، ولو جوبه بالوطء في مثل هذه الصورة، والموت تقرر من المهر ماتقرره الدخول.

(ب) المتعة مذهب الشيخ في النهاية(٣) وهو إختيار القاضي(٤) وإبن حمزة(٥) والصدوق في المقنع(٦) وظاهر الخلاف(٧) (٨) .

____________________

(١) لم اعثر في المبسوط على التصريح بما في الفرض الا ما في فص التفويض ص ٢٩٦ س ١ من قوله: (فاما اذا وقعت الفرقة بالوفاة إلى قوله: واما المهر فمتى مات أحدهما فعلى قولين: أحدهما لها مهر المثل، والثاني لا مهر لها وهو الصحيح عندنا وفيه خلاف) وهذا كما ترى يوهم خلاف المقصود.

(٢) القواعد: الثاني تفويض المهر ص ٤١ س ٣ قال: ولو مات الحاكم قبله وقيل الدخول فلها مهر المثل الخ.

(٣) باب المهور وما ينعقد به النكاح ص ٤٧٢ س ١٣ قال: فان مات الرجل أو ماتت المرأة قبل أن يحكما إلى قوله: كان لها المتعة.

(٤) الهذب: ج ٢ باب الصداق وأحكامه ص ٢٠٦ س ٢ قال: فان مات الزوج أو الزوجة قبل أن يحكما إلى قوله: كان للزوجة المتعة.

(٥) الوسيلة: في بيان ما يجوز عقد النكاح عليه ص ٢٩٦ س ٥ قال: فان مات أحدهما قبل الفرض في لمسألتين سقط المهر الخ.

(٦) المقنع: باب بد والنكاح ص ١٠٨ س ٩ قال: واذا تزوج الرجل امرأة إلى قوله: فلها المتعة والميراث الخ.

(٧) ليس في النسخة المعتمدة جملة: (وظاهر الخلاف).

(٨) الخلاف: كتاب الصداق، مسألة ١٥ قال: المفوضة اذا طلقها زوجها إلى قوله: لكن يجب لها المتعة الخ وهذا ايضا بناء على ان الموت كالطلاق.

٣٩٢

ووجهه: أن العقد لايجوز خلوه عن عوض، لوقوع التراضي عليه، وليس معينا حتى يرجع إليه، ومهر المثل يتبع الدخول ولم يحصل، فيتعين المتعة.

ولصحيحة محمد بن مسلم عن الباقرعليه‌السلام في رجل يزوج إمرأة على حكمها، أو على حكمه، فمات أو ماتت قبل أن يدخل بها، فقال: لها المتعة والميراث، ولا مهر لها(١) .

(ج) لاشئ لها قاله إبن إدريس(٢) لان مهر المثل يتبع الدخول، والمتعة يجب بالطلاق، وليس أحدهما حاصلا، وهو مذهب الشيخ في المبسوط(٣) وظاهر الخلاف(٤) وصرح به ابن ادريس إذا كان الحاكم المرأة وماتت(٥) ، ولم يذكر حكم موته اذا كان هو الحاكم، والظاهر المساواة.

والمعتمد قول النهاية، وهو إختيار المصنف(٦) والعلامة في المختلف(٧) .

____________________

(١) التهذيب: ج ٧(٣١) باب المهور والاجور، ص ٣٦٥ قطعة من حديث ٤٤.

(٢) السرائر: باب المهور، ص ٣٠٢ س ٣٤ قال: وقد روي انه اذا مات الرجل أو ماتت المرأة قبل أن يحكما إلى قوله بعد أسطر: والاصل براء‌ة الذمة.

(٣) المبسوط: ج ٤ كتاب الصداق ص ٢٩٦ س ١ قال: اذا وقعت الفرقة بالوفاة إلى قوله: والثاني لا مهر لها.

(٤) الخلاف: كتاب الصداق مسألة ١٨ قال: اذا مات أحدهما قبل الفرض وقبل الدخول فلامهر لها.

(٥) السرائر: باب المهور، ص ٣٠٣ س ١ قال: والاولى القول بانه لا يلزم الزوج شئ بعد موت المرأة اذا كان قد تزوجها على حكمها.

(٦) لاحظ اختياره في النافع.

(٧) المختلف: في الصداق، ص ٩٧ س ٤ قال: والوجه ماقاله الشيخ في النهاية.

٣٩٣

القسم الثاني: تفويض البضع

وهو تراضي الزوجين بإيقاع العقد من غير مهر، إما باغفاله، أو بإشراط سقوطه، كقولها: زوجتك نفسي، فيقول قبلت،

الطرف الثالث، في الاحكام

وهي عشرة: (الاول) تملك المرأة المهر بالعقد، وينتصف بالطلاق، ويستقر بالدخول وهو الوطء قبلا أو دبرا، ولايسقط معه لو لم يقبض، ولا يستقر بمجرد الخلوة على الاشهر].

ويقتصران، أو تقول: زوجتك نفسي بلا مهر، أو على أن لا مهر لي.

فتقول: هذا العقد لا يقتضي لزوم شئ في إبتدائه، لرضاهما بوقوع العقد مجانا.

ولرواية منصور بن حازم قال: قلت لابي عبداللهعليه‌السلام في رجل تزوج إمرأة ولم تفرض لها صداقا، قال: لا شئ لها من الصداق، فان كان دخل بها فلها مهر نسائها(١) فعلى هذا لومات أحدهما قبل الدخول لم يجب شئ إجماعا.

ولصحيحة الحلبي عن الصادقعليه‌السلام في المتوفى عنها زوجها قبل الدخول: إن كان فرض لها مهرا، فلها، وان لم يكن فرض مهرا، فلا مهر لها(٢) .

وإن حصل طلاق قبل الدخول وجبت المتعة إجماعا، لقوله تعالى (ولاجناح عليكم إن طلقتم النسا مالم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره)(٣) .

ولو تراضيا بفرضه صح، ووجب كله بالدخول، أو الموت، ونصفه بالطلاق قبله، ولافرق في وقوع الفرض قبل الدخول وبعده، وسواء كان المفروض بقدر مهر المثل، أو أقل أو أكثر، عالمين بذلك، أو جاهلين، أو بالتفريق.

قال طاب ثراه: تملك المرأة المهر بالعقد، وينتصف بالطلاق، ويستقر بالدخول، وهو الوطء قبلا أو دبرا، ولا يسقط معه لو لم يقبض، ولا يستقر بمجرد الخلوة على الاشهر.

____________________

(١) التهذيب: ج ٧(٣١) باب المهور والاجور ص ٣٦٢ الحديث ٣٠.

(٢) التهذيب: ج ٨(٦) باب عدد النساء ص ١٤٦ قطعة من حديث ١٠٤.

(٣) البقرة: ٢٣٦.

٣٩٤

أقول: هنا مسائل: الاولى: يملك المرأة بالعقد جميع المهر ملكا متزلزلا كملك البائع للثمن في مدة خيار المشتري، والمشتري المبيع في مدة خيار البائع، وينتصف بالطلاق، أي ويتجدد ملك النصف للزوج بالطلاق، هذا إختيار الاكثر من الاصحاب، وذهب إبن الجنيد إلى أن الذي يوجب العقد من المسمى نصفه، والنصف الباقي يوجبه الدخول(١) .

إحتج الاولون: بأن الصداق عوض البضع والزوج يملكه بنفس العقد، فيجب أن تملك الزوجة عوضه كالمتبايعين.

وبرواية عبيد بن زرارة (في الموثق) عن الصادقعليه‌السلام قال: قلت: رجل تزوج إمرأة وأمهرها مهرا، فساق إليها غنما ورقيقا، فولدت عندها، وطلقها قبل أن يدخل بها، قال: إن كان قد ساق إليها ماساق وقد حملن عنده، فله نصفها ونصف ولدها، وإن كن حملن عندها فلا شئ له من الاولاد(٢) .

واحتج ابن الجنيد: بانها لو ملكته لاستقر، عملا بالاصل، ولم يزل ملكها إلا بسبب ناقل كالبيع وشبهه، ولم يوجد، فلا يكون الملك متحققا(٣) .

وبرواية يونس بن يعقوب عن الصادقعليه‌السلام قال: سمعته يقول: لا يوجب المهر إلا الوقاع في الفرج(٤) .

وعن محمد بن مسلم عن الباقرعليه‌السلام قال: سألته متى تجب المهر؟ قال:

____________________

(١) المختلف: في الداق، ص ٩٩ قال: مسألة، المشهور عند علمائنا ان المرأة تملك الصداق بالعقد إلى أن قال: وقال ابن الجنيد: الذي يوجه العقد من المهر المسمى النصف الخ.

(٢) التهذيب: ج ٧(٣١) باب المهور والاجور ص ٣٦٨ الحديث ٥٤.

(٣) المختلف: في الصداق، ص ٩٩ س ٢٤ قال: قال ابن الجنيد: بانه لو ملكته بالعقد الخ.

(٤) التهذيب: ج ٧(٤١) باب من الزيادات في فقه النكاح ص ٤٦٤ الحديث ٦٧.

٣٩٥

إذا دخل بها(١) .

واجيب: بأن الوجوب أعم من الاستقرار، فلا يستلزمه، والسقوط لا يمنع الوجوب كما في الارتداد، والسبب الناقل هنا الطلاق بنص القرآن في قوله تعالى: (وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم)(٢) والروايات محمولة على الاستقرار جمعا بنى الادلة، ولانه المفهوم من الوجوب في الاغلب.وتظهر الفائدة في مسائل:

(أ) في نماء المتجدد فيما بين العقد والطلاق، فعلى المشهور يكون للمرأة، وعنده لهما.

(ب) لو خلعها على مهرها، أو طلقها عليه، أو وهبته إياه، أو أبرأته منه، رجع عليها بالنصف على المشهور، ولا يرجع عليها بشئ عنده.

(ج) لو كان المهر نصابا وأقبضها إياه، ثم طلقها بعد مضي الحول، وجب الزكاة عليها عندنا، ولايجب عنده، لانها لم تملك نصابا تاما.

(د) لو كان المهر معينا لم يجز لها التصرف فيه إلا بإذنه عنده، لتحقق الشركة، ويجوز على المشهور.

(ه‍) لو كان معينا وباعته من غير إذنه، صح على المشهور، ووقف على إجازته في النصف الآخر عنده.

(و) لو كان معينا وحجر عليه لفلس، لم يتعلق به الحجر على المشهور، وتتعلق بنصفه عنده.

____________________

(١) التهذيب: ج ٧(٤١) باب من الزيادات في فقه النكاح، ص ٤٦٤ الحديث ٦٨.

(٢) البقرة: ٢٣٧.

٣٩٦

(ز) لو مات أحد الزوجين إستقر الجميع على المشهور، لوجوبه بالعقد، وحصول التنصيف بالطلاق ولم يحصل، ويجب النصف عنده.

(ح) يحسب النصف من أموالها ويخرج عن ماله عنده، وعلى المشهور جميع المهر، فيفيد وجوب الخمس والحج ومنع الاخذ من الزكاة.

الثانية: فيما يوجب تقرير المسمى، وانحصر فيه خمسة أقوال، ووقع الاجماع على نفى السادس.

(أ) غيبوبة الحشفة قبلا أو دبرا، وإن كان الوطء حراما كما في الحيض والاحرام، لانه يوجبه في الشهة إبتداء، ففى الصحيح تقريرا أولى.

(ب) إرتداد الزوج في القول الاظهر، وقد صرح به إبن حمزة، فقال: تستقر المهر المعين بثلاثة أشياء: بالدخول والموت وإرتداد الزوج(١) .

(ج) موت الزوج على قول الاكثر، خلافها للصدوق في المقنع، حيث أوجب النصف(٢) معولا على صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهماعليهما‌السلام في الرجل يموت وتحته إمرأة لم يدخل بها، قال: لها نصف المهر، ولها الميراث كاملا، وعليها العدة(٣) .

وعورضت بصحيحة منصور بن حازم عن الصادقعليه‌السلام أنه سأله عن الرجل يتزوج المرأة، فيموت عنها قبل أن يدخل بها، قال: لها صداقها كاملا، وترثه، وتعتد بأربعة أشهر وعشرا(٤) .

____________________

(١) الوسيلة: في بيان ما يجوز عقد النكاح عليه من المهر، ص ٢٩٧ س ٥ قال: ويستقر بأحد ثلاثة اشياء الخ.

(٢) المقنع: باب الطلاق، ص ١٢٠ س ٢١ قال: والمتوفى عنها زوجها إلى قوله: إن لم يكن دخل بها وقد فرض لها مهرا فلها نصفه، وهو الذي أعتمده وافتى به.

(٣) التهذيب: ج ٨(٦) باب عدد النساء، ص ١٤٤ الحديث ٩٨.

(٤) التهذيب: ج ٨(٦) باب عدد النساء، ص ١٤٦ الحديث ١٠٧ وتمامه (كعدة المتوفى عنها زوجها).

٣٩٧

واختصت بزيادة الترجيح بعمل الاصحاب، وتأيدت أيضا بالنظر، إذ العقد يوجب المهر وينتصف بالطلاق، ولم يحصل.

(د) موت الزوجة في المشهور، وهو قول المفيد(١) وبه قال إبن حمزة(٢) وإبن إدريس(٣) والقاضي في المهذب(٤) وخالف الشيخ(٥) والقاضي في الكامل(٦) وقطب الدين الكيدري(٥) وأوجبوا النصف خاصة، وربما حمل على غير ذات الولد، فيكون له الصنف بالميراث.

(ه‍) الخلوة التامة: وهي المعركة العظيمة بين الفقهاء: ونعنى بالتامة إرخاء الستر، أو إغلاق الباب وعدم حصول مانع في الزوج كالعنن، أو في المرأة كالرتق، واختلفت فيه عبارات الاصحاب، وتعددت آراؤهم، والمرجع فيها عند التحقيق إلى أربعة مذاهب:

(أ) أنها قائمة مقام الدخول في تقرير المهر، حكاه الشيخ في الكتابين عن قوم

____________________

(١) المختلف: في الصداق، ص ٩٦ س ٧ قال: بعد نقل قول ابن ادريس: وهو اختيار شيخنا المفيد في أحكام النساء وهو الصحيح الخ.

(٢) تقدم آنفا حيث قال: بالدخول والموت وارتداد الزوج.

(٣) السرائر: باب المهور ص ٣٠٢ س ٢٣ قال: ومتى مات أحد الزوجين قبل الدخول استقر المهر جميعه الخ.

(٤) المهذب: ج ٢ باب الصداق ص ٢٠٥ س ١ قال: وان ماتت المرأة إلى قوله: جاز لورثتها المطالبة به.

(٥) النهاية: باب المهور ص ٤٧١ س ١٥ قال: وان ماتت المرأة قبل الدخول بها كان لاوليائها نصف المهر.

(٦) و(٧) المختلف: في الصداق، ص ٩٦ س ٢٤ قال بعد نقل قول الشيخ في النهاية: وتبعه ابن البراج في الكامل إلى قوله: وقطب الدين الكيدري تابع الشيخ ايضا.

٣٩٨

من أصحابنا(١) (٢) .

ويؤيده رواية زرارة عن الباقرعليه‌السلام قال: إذا تزوج الرجل المرأة ثم خلابها، فأعلق عليها بابا، أو أرخى عليها سترا، ثم طلقها، فقد وجب الصداق، وخلاوه بها دخول(٣) .

وقال الصدوق في المقنع: إذا تزوج الرجل المرأة، فأرخى الستر، أو أغلق الباب، ثم أنكرا جميعا المجامعة، فلا تصدقان، لانها تدفع عن نفسه العدة، ويدفع عن نفسه المهر(٤) .

ومستنده رواية أبي بصير عن الصادقعليه‌السلام قال: قلت له: الرجل يتزوج المرأة فيرخى عليه وعليها الستر، أو يغلق الباب، ثم يطلقها، فقيل للمرأة، هل أتاك؟ فتقول: لا، ما أتاني، ويسأل هو هل أتيتها؟ فيقول: لم آتها، قال: فقال: لا يصدقان، وذلك أنها تريد أن تدفع العدة عن نفسها، ويريد هو أن يدفع المهر(٥) وحملها الشيخ على تهمة الزوجين(٦) .

(ب) إشتراط قيد آخر مع الخلوة، وهو أحد امور أربعة:

____________________

(١) التهذيب: ج ٧(٤١) باب من الزيادات في فقه النكاح ص ٤٦٤ الحديث ٧١ ٧٢ وفي الاستبصار ج ٣(١٤٠) باب ما يوجب المهر كاملا ص ٢٢٧ الحديث ٥ ٦.

(٢) النهاية: باب المهور ص ٤٧١ س ٧ قال: ومتى خلا الرجل بامرأته إلى قوله: وجب عليه المهر الخ.

وفي الخلاف: كتاب الصداق مسألة ٤٢ قال: وذهبت طائفة إلى أن الخلوة كالدخول يستقر بها المهر إلى قوله: وبه قال قوم من أصحابنا الخ.

(٣) تقدم نقله عن التهذيب آنفا في حديث ٧١.

(٤) المقنع: باب بد والنكاح ص ١٠٩ س ٩ قال: واذا تزوج الرجل فارخى الستر الخ.

(٥) التهذيب: ج ٧(٤١) باب من الزيادات في فقه النكاح ص ٤٦٥ الحديث ٧٣(٦) التهذيب: ج ٧، ص ٤٦٥ س ١ قال بعد نقل الحديث ما لفظه (لان هذين الخبرين محمولان على انه اذا كان الرجل والمرأة متهمين الخ).

٣٩٩

(أ) الوقاع.

(ب) الانزال بالنظر.

(ج) القبلة.

(د) اللمس.

إيما حصل التلذذ به وجب على الزوج كمال المهر، ومع عدمها يجب النصف في نفس الامر، ولايحل لها المطالبة بالاكثر منه، وإن وجب قبول قولها في الظاهر قاله أبوعلي(١) ويبطله إجماع الاصحاب عل وجوب النصف في العنة مع الخلوة بها والامهال معها حولا كاملا.

(ج) وجود الخلوة مع عدمالدخول، كعدمها، والقول قول الزوج مع يمينه في عدم الوطء، حكاه الشيخ في الكتابين قال: وهو ظاهر في روايات أصحابنا(٢) (٣) وهو إختيار المصنف(٤) والعلامة في أكثر كتبه(٥) .

إحتجوا برواية يونس بن يعقوب عن الصادقعليه‌السلام قال: سمعته يقول: لايوجب المهر إلا الوقاع في الفرج(٦) .

____________________

(١) المختلف: في الصداق ص ٩٥ س ٢٩ قال: وقال ابن الجنيد إلى قوله: هو الوقاع أو ماقام مقامه من تسليم المرأة نفسها الخ.

(٢) الخلاف: كتاب الصداق، مسألة ٤٢ قال: فذهبت طائفة إلى أن وجود هذه الخلوة وعدمها سواء الخ.

(٣) النهاية: باب المهور، ص ٤٧١ س ١٠ قال: فان امكن الزوج اقامة البينة إلى قوله: لم يلزمه اكثر من نصف المهر.

(٤) لاحظ مختاره في النافع.

(٥) المختلف: في الصداق ص ٩٦ س ٣ قال: والمعتمد ان الخلوة بمجردها لا يوجب المهر.

وفي القواعد: في المهر ص ٣٧ س ١٦ قال: وانما يتقرر كمال المهر بالوطء أو موت أحد الزوجين، لا بالخلوة على الاقوى.

(٦) التهذيب: ج ٧(٤١) باب من الزيادات في فقه النكاح ص ٤٦٤ الحديث ٦٧.

٤٠٠

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584