المهذب البارع في شرح المختصر النافع الجزء ٣

المهذب البارع في شرح المختصر النافع0%

المهذب البارع في شرح المختصر النافع مؤلف:
تصنيف: فقه استدلالي
الصفحات: 584

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

مؤلف: العلامة جمال الدين ابي العباس احمد بن محمد بن فهد الحلي
تصنيف:

الصفحات: 584
المشاهدات: 116324
تحميل: 5927


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 584 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 116324 / تحميل: 5927
الحجم الحجم الحجم
المهذب البارع في شرح المختصر النافع

المهذب البارع في شرح المختصر النافع الجزء 3

مؤلف:
العربية

[يشترط إستدعاؤهما إلى السماع، ويعتبر فيهما العدالة، وبعض الاصحاب يكتفي بالاسلام.ولو طلق ولم يشهد ثم أشهد كان الاول لغوا، ولا تقبل فيه شهادة النساء].

وقيل: يبطل الطلاق.

أقول: الاول اختيار الشيخ في النهاية(١) والقاضي(٢) وابن زهرة(٣) وابن إدريس(٤) واختاره المصنف(٥) والعلامة(٦) .

والثاني اختيار المرتضى(٧) وابن حمزة(٨) والحسن(٩) وظاهر سلار(١٠) .

____________________

(١) النهاية: باب اقسام الطلاق وشرائطه، ص ٥١٢ س ٥ قال: فان طلقها اكثر من ذلك ثنتين أو ثلاثا، لم يقع اكثر من واحدة.

(٢) المهذب: ج ٢، باب بيان مايقع به الطلاق، ص ٢٧٩ س ٥ قال: واذا قال لها: انت طالق اثنين، وقعت طلقة في الحال، وما عدا ذلك لغو.

(٣) الغنية من جوامع الفقهية: في الطلاق واللعان ص ٦١٥ س ١ قال: ومن طلق ثلاثا بلفظ واحد كان مبتدعا في قوله ثلاثا ووقعت واحدة.

(٤) السرائر: كتاب الطلاق، ص ٣٢٥ س ٢٩ قال: فان طلقها ثنتين او ثلاثا إلى قوله: لم يقع على الصحيح من المذهب الا واحدة الخ.

(٥) الشرائع: كتاب الطلاق، في الصيغة قال: ولو فسر الطلقة باثنين او ثلاث إلى قوله: وقيل: يقع واحدة ويلقى التفسير وهو اشهر الروايتين.

(٦) المختلف: كتاب الطلاق ص ٣٦ س ١ قال: وابن زهرة وابن ادريس وافقا الشيخ في النهاية وهو المعتمد.

(٧) الانتصار في الطلاق ص ١٣٦ قال: مسألة، ومما انفردت به الامامية القول: بان الطلاق الثلاث بلفظ واحد لا يقع الخ.

(٨) الوسيلة: احكام الطلاق: ص ٣٢٢ س ٤ قال: وبدعة في القول إلى قوله: وايقاع الطلاق ثلاثا بلفظ واحد ولايقع كلاهما.

(٩) المختلف: كتاب الطلاق، ص ٣٥ س ٣٧ قال: وقال ابن عقيل: لو طلقها ثلاثا بلفظ واحد وهي طاهر لم يقع عليها شئ.

(١٠) المراسم كتاب الفراق، ص ١٦١ طلاق السنة س ٧ قال: فما يرجع إلى الزوج إلى قوله: وان يتلفظ بالطلاق موحدا.

٤٦١

(النظر الثاني) في اقسام الطلاق طلاق البدعة

فالبدعة طلاق الحائض مع الدخول وحضور الزوج، او غيبته دون المدة المشترطة، وفي طهر قد قربها فيه، وطلاق الثلاث المرسلة، وكله لايقع].

احتج الاولون: بوجود المقتضى، وهو (انت طالق) وانتفاء المانع، إذا ليس الا الضميمة، وهي هنا مؤكدة لا منافية.

ولصحيحة جميل بن دراج عن احدهماعليهما‌السلام قال: سألته عن الذي يطلق في حال طهر في مجلس ثلاثا؟ قال: هي واحدة(١) .

وصحيحة بكير بن اعين عن الباقرعليه‌السلام قال: ان طلقها للعدة اكثر من واحدة، فليس الفضل على الواحدة بطلاق(٢) .

احتج الاخرون بصحيحة أبي بصير عن الصادقعليه‌السلام : من طلق ثلاثا في مجلس فليس بشئ، من خالف كتاب الله رد إلى كتاب الله(٣) .ولان واحدة المفردة المقيدة بقيد الوحدة غير مرادة، فلا يقع، لاشتراط القصد في الطلاق والثلاث غير واقعة اجماعا.

اجاب العلامة بالقول بالموجب، فان الثلاث لايقع، فكانه ليس بشئ يوجب ماقصده، والفعل الاختيار الصادر عن الحيوان اذا لم يصحل غايته يسمى باطلا، فلا يكون شيئا(٤) .

قال طاب ثراه: وطلاق الثلاث المرسلة، وكله لايقع.

____________________

(١) الاستبصار: ج ٣(١٦٩) ص ٢٨٥ الحديث ١.

(٢) الاستبصار: ج ٣(١٦٩) ص ٢٨٦ الحديث ٥.

(٣) الاستبصار: ج ٣(١٦٩) ص ٢٨٧ الحديث ١٠.

(٤) المختلف: كتاب الطلاق ص ٣٦ س ٨ قال: والجواب: انا نقول بموجب الخبر الخ.

٤٦٢

طلاق السنة

[وطلاق السنة ثلاث: بائن، ورجعي، وللعدة.فالبائن ما لا يصح معه الرجعة، وهو طلاق اليائسة على الاظهر، ومن لم يدخل بها، والصغيرة، والمختلعة والمباراة مالم ترجعا في البذل، والمطلقة ثلاثا بينها رجعتان.والرجعي ما يصح معه الرجعة ولولم يرجع.وطلاق العدة مايرجع فيه ويواقع، ثم يطلق.فهذه تحرم في التاسعة تحريما مؤبدا.وما عداها تحرم في كل ثلاثة حتى تنكح غيره].

أقول: مراده تعداد الطلاق البدعى، وعد منه أصنافا، كطلاق الحائض، والثلاث المرسلة، قال: (وكله لايقع) لانه غير مراد للشارع، والاصل بقاء عصمة النكاح، فيقف رفعها على موضع الاذن، خلافا للعامة: فان عندهم أن طلاق الحائض بدعة، لكنه يقع(١) .

ويحتمل ان يعود الضمير في قوله: (وكله) إلى الثلاث المرسلة، وقد تقدم ان الواقع منها واحدة على احد القولين، ولا يقع شئ على القول الاخر، ومختار المصنف الوقوع، فقوله هنا (وكله) يحتمل ان يكون المراد الكل المجموعي، أي الثلاث بتمامها لايقع، بل واحدة منها، ويحتمل ان يكون رجوعا عن الاول، وقد صرح به المصنف في الشرائع، حيث قال: والكل باطل لا يقع معه طلاق(٢) فاتى الطلاق منكرا في سياق النفي وهويفيد العموم على ما تقرر في موضعه.

قال طاب ثراه: فالبائن لايصح معه الرجعة، وهو طلاق اليائسة على الاظهر.

____________________

(١) فصل: فان طلق للبدعة وهو ان يطلقها حائضا، او في طهر اصابها فيه، اثم ووقع طلاقه في قول عامة اهل العلم (المغنى لابن قدامة) ج ٨ ص ٢٣٨ مسألة ٥٨١٦.

(٢) تقدم آنفا.

٤٦٣

أقول: اختلف في اليائسة والصغيرة هل عليهما عدة ام لا؟ الاول مذهب المرتضى(١) وابن زهرة(٢) .

والثاني مذهب الشيخين(٣) (٤) والصدوقين(٥) (٦) والتقي(٧) والقاضي(٨) وابن حمزة(٩) وابن إدريس(١٠) واختاره المصنف(١١) والعلامة(١٢) .

____________________

(١) الانتصار، في مسائل العدة، ص ١٤٦ س ٤ قال: والذي اذهب انا اليه: ان على الآيسة من المحيض والتي لم تبلغه، العدة الخ.

(٢) الغنية في الجوامع الفقهيه، ص ٥٥٤.

(٣) المقنعة: باب عدد النساء، ص ٨٢ س ٢٢ قال: وان كانت قد استوفت خمسين سنة وارتفعت عنها الحيض وايست منه لم يكن عليها عدة إلى ان قال: وان صغرت عن ذلك لم يكن عليها عدة الخ.

(٤) المبسوط: ج ٥، كتاب العدد، ص ٢٣٩ س ٦ قال: الايسة من المحيض ومثلها لاتحيض لاعدة عليها مثل الصغيرة الخ.

(٥) المختلف: الفصل السادس في العدد ص ٥٩ س ١٧ قال: لاعدة عليها (أي الصبية والايسة) وهو اختيار الشيخ علي بن بابويه.

(٦) المقنع باب الطلاق ص ١١٦ س ١ قال: واعلم إلى ان قال: ان كان مثلها لاتحيض فلاعدة عليها.

(٧) الكافي: فصل في العدة واحكامها ص ٣١٢ س ٣ قال: وقبل ان تبلغ تسع سنين إلى قوله: فلا عدة عليهما.

(٨) المهذب: ج ٢ باب طلاق المدخول بها ولم تبلغ المحيض ص ٢٨٤ س ١٥ قال: فاذا طلقها بانت منه الخ.

(٩) الوسيلة: فصل في بيان العدة ص ٣٢٥ س ١٨ قال: والتي لم تبلغ المحيض، والايسة لاعدة عليهما.

(١٠) السرائر: باب العدد ص ٣٣٩ س ١ قال: فقد اختلف اصحابنا في وجوب العدة عليهما إلى قوله: والقول الاخر (أي عدم الوجوب) اكثر واظهر.

(١١) لاحظ عبارة النافع.

(١٢) المختلف: ص ٥٩ الفصل السادس في العدد س ١٩ قال: والمعتمد الاول، أي قول الشيخان

٤٦٤

[وهنا مسائل خمسة

(الاولى) لا يهدم استيفاء العدة تحريم الثلاثة].

احتج السيد بقوله تعالى: (واللائي يئسن من المحيض من نساء‌كم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر واللائي لم يحضن)(١) وهذا صريح في الآيات من المحيض، واللائى لم يبلغن عدتهن الاشهر على كل حال(٢) .

احتج الاخرون بوجوه.

(أ) ان المقتضى للاعتداد، وهو استعلام فراغ الرحم من الحمل غالبا منتف هنا قطعا، فلا وجه لوجوب العدة روى محمد بن مسلم عن الباقرعليه‌السلام قال: التي لاتحبل مثلها، لاعدة عليها(٣) وهو ايماء إلى ماذكرناه من العلة.

(ب) ان غير المدخول بها لاعدة عليها إجماعا، فكذا اليائسة والصغيرة، اذا الدخول هنا لا اعتداد به.

(ج) موثقة عبدالرحمان بن الحجاج عن الصادقعليه‌السلام قال: ثلاث يتزوجن على كل حال: التي لم تحض ومثلها لاتحيض، قال: قلت: وماحدها؟ قال: اذا اتى عليها اقل من تسع سنين، والتي لم يدخل بها، والتي يئسن من المحيض ومثلها لاتحيض، قال: قلت: وماحدها؟ قال: إذا كان لها خمسون سنة(٤) .

قال طاب ثراه: لايهدم استيفاء العدة تحريم الثالثة.

أقول: لم يختلف احد من اصحابنا في افتقارها بعد الثلاثة إلى المحلل، سواء كانت الثلاث للعدة او للسنة.

ولانه منصوص القرآن(٥) وفي الثالثة لابد من استيفاء العدة بالنسبة إلى المحلل،

____________________

(١) الطلاق: ٤.

(٢) تقدم آنفا.

(٣) الاستبصار: ج ٣(١٩٦) ص ٣٣٨ الحديث ٣.

(٤) الاستبصار: ج ٣(١٩٦) ص ٣٣٧ الحديث ١.

(٥) قال تعالى: (فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره) سورة البقرة / ٢٣٠.

٤٦٥

ولو كان استيفائها كافيا في الحل في الاول وهادما للتحريم لجاز العقد للزوج مكان المحلل، فيلزم عدم الافتقار إلى المحلل ابدا، وهو مخالف للكتاب العزير، وعليه طابقت الروايات(١) .

نعم ورد في شواذها: عن الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن بكير، عن زرارة بن أعين قال: سمعت ابا جعفرعليه‌السلام يقول: الطلاق الذي يحبه الله هو الطلاق الذي يطلق الفقيه، وهو العدل بين المرأة والرجل ان يطلقها في استقبال الطهر بشهادة الشاهدين، وارادة من القلب، ثم يتركها حتى يمضي ثلاثة قروء، فاذا رأت الدم في اول قطرة من الثالة، وهو اخر القروء، لان الاقراء هي الاطهار، فقد بائت منه، وهي املك بنفسها، فان شاء‌ت تزوجه وحلت له بلا زوج، فان فعل هذا بها مائة مرة هدم ماقبله، وحلت بلا زوج، وان راجعها قبل ان تملك نفسها ثم طلقها ثلاثة مرات، يراجعها ويطلقها لم تحل له الا بزوج(٢) .

وعبدالله بن بكير فطحي كذاب.

وقال الشيخ وسئل عن هذا؟ فقال: هذا مما رزقه الله من الرأي، ولما رأى أصحابه لايقولون به اسنده إلى زرارة نصرة لمذهبه الذي افتى به، وانما هو عليه من الغلط في انحرافه عن اعتقاد الحق، في اعتقاد مذهب الفطحية اعظم من الغلط في استناده فتيا يعتقد صحته لشبهة دخلت عليه إلى بعض اصحاب الائمةعليهم‌السلام ولم يعلم بها احد من الاصحاب(٣) .

قال طاب ثراه: يصح طلاق الحامل للسنة كما تصح للعدة.

____________________

(١) لاحظ الوسائل: ج ١٥، الباب ٤ من ابواب اقسام الطلاق واحكامه ص ٣٥٧.

(٢) التهذيب: ج ٨(٣) باب احكام الطلاق، ص ٣٥ الحديث ٢٦.

(٣) قطعة من كلام الشيخ بعد نقل الرواية، لاحظ ص ٣٥ و ٣٦ من ج ٨ من التهذيب.

٤٦٦

أقول: هذه المسألة من مشكلات علم الفقه، وقبل اخوض فيه يفتقر إلى توضيح (مقدمة).

وهي ان الطلاق ينقسم إلى قسمين: سنى وبدعى: فالبدعى ما نهى عنه، كطلاق الحائض، والنفساء، وفي طهر قربها فيه.وعندنا لا يقع البدعى، ويقع عند العامة موقعه وإن أثم.والسنى مقابله، وهو ما اذن فيه وجاز فعله.

وينقسم إلى قسمين: طلاق عدة، وطلاق سنة.فطلاق العدة ان يطلقها على الشرائط، ثم يراجعها في العدة، ويواقعها فيها والسنة ان يتركها حتى تخرج من العدة، ويراجعها بعقد ومهر جديد.

والسنى الاول: يسمى طلاق السنة بالمعنى الاعم، لعمومه، فانه يشمل البائن، والرجعي، والعدي، والسنى، والسني الثاني الذي قابل العدى في التقسيم الثاني يسمى طلاق السنة بالمعنى الاخص.

اذا تقرر هذا فنقول: الحامل يجوز طلاقها للعدة اجماعا: بان يطلقها على الشرائط، ثم يراجعها قبل وضع حملها، ويطأ قبل الوضع فقد حصل الرجوع والوطى في العدة، لا انها هنا زمان الحمل، وهل يجوز ان يطلقها للسنة ام لا؟ فيه اشكال: لانه ان اريد بالسنة، السنة بالمعنى الاعم، فهو تكرار، لان الطلاق الاول الذي جاز اجماعا، اعنى طلاق العدة سني بالمعنى الاعم، لانه أحد اقسامه، والمقسم صادق على الاقسام.

وان اريد بالمعنى الاخص، فهو لا يتحقق الا بعد خروج العدة، وهو تحصل بوضع الحمل، وحينئذ يخرج عن كونها حاملا.

٤٦٧

فهذا تقرير الاشكال، وتقرير حله يتوقف على ايراد اقوال الفقهاء في هذه المسألة وهي اربعة.

(أ) قال الصدوق في الرسالة والمقنع(١) (٢) اذا راجع الحبلى قبل وضعها، ثم اراد طلاقها ثانيا لم يكن له ذلك الا بعد الوضع، او مضى ثلاثة اشهر، ولم يفصلا العدى والسنى.

(ب) قال ابوعلي: اذا اراد طلاقها بعد الرجعة وكان قد واقع، اشترط مضى شهر بعد الوقاع وكذا في الثالث، ويحرم حتى المحلل(٣) .

(ج) قال الشيخ في النهاية: اذا اراد الرجل ان يطلق امرأته وهي حبلى مستبين حملها، فليطلقها أي وقت شاء، فاذا طلقها واحدة كان املك برجعتها ما لم تضع مافي بطنها، فاذا راجعها واراد طلاقها للسنة، لم يجز له ذلك حتى تضع مافي بطنها، واذا اراد طلاقها للعدة، واقعها ثم طلقها بعد المواقعة(٤) .

وتبعه القاضي(٥) وابن حمزة(٦) فقدمنع من طلاقها للسنة بالمعنى الاعم،

____________________

(١) المختلف: كتاب الطلاق، ص ٣٧ س ٢١ قال: وقال الشيخ علي بن بابويه في رسالته: فان راجعها يعنى الحبلى الخ.

(٢) المقنع، باب الطلاق ص ١١٦ س ٨ قال: فان راجعها من قبل ان تضع مافي بطنها، او يمضى بها ثلاثة اشهر، ثم اراد طلاقها الخ.

(٣) المختلف: كتاب الطلاق، ص ٣٧ قال: وقال ابن الجنيد: والحبلى اذا طلقها زوجها وقع الطلاق وله ان يرتجعها آه.

(٤) النهاية: باب كيفية اقسام الطلاق ص ٥١٦ س ٢٠ قال: واذا اراد ان يطلق امرأته وهي حبلى مستبين حملها فيطلقها أي وقت شاء الخ.

(٥) المهذب: ج ٢ باب طلاق الحامل المستبين حملها ص ٢٨٥ س ١٢ قال: طلاق هذه المرأة اذا اراد زوجها الخ.

(٦) الوسيلة، فصل في بيان اقسام الطلاق ٣٢٢ س ١٢ قال: والحامل اذا استبان حملها طلقها متى شاء الخ.

٤٦٨

وأجازه للعدة فكانه يقول: لايجوز طلاقها إلا نوعا واحدا من أنواع الطلاق، وهو العدى فقط.

(د) قال ابن إدريس: يجوز طلاقها للسنة(١) واختاره المصنف(٢) والعلامة(٣) وفخر المحققين(٤) رضي ‌الله‌ عنهم.

إحتج الصدوقان بصحيحة محمد بن إسماعيل الجعفي عن الباقرعليه‌السلام قال: طلاق الحامل واحدة، فاذا وضعت مافي بطنها فقد بانت عنه(٥) .

وبصحيحة أبي بصير عن الصادقعليه‌السلام قال: الحبلى تطلق تطليقة واحدة(٦) .

ورواية منصور الصيقل عنهعليه‌السلام في الرجل يطلق إمرأته وهي حبلى؟ قال: يطلقها، قلت: فيراجعها؟ قال: نعم يراجعها، قلت: فإنه بدا له بعد ماراجعها أن يطلقها؟ قال: لا حتى تضع(٧) .

وأجاب الشيخ عن الاولين: بأن المراد بالوحدة، الوحدة الصنفية، أي لا يقع بها الاصنف واحد من الطلاق، وهو العدى، لا صنفان أحدهما عدى والآخر

____________________

(١) السرائر، كتاب الطلاق، ص ٣٢٨ س ٥ قال: واذا اراد ان يطلق امرأته وهي حبلى مستبين حملها فليطلقها أي وقت شاء الخ.

(٢) لاحظ عبارة النافع.

(٣) المختلف: كتاب الطلاق، ص ٣٧ س ٣٨ قال: والتحقيق في هذا الباب ان نقول الخ.

(٤) الايضاح: ج ٣ ص ٣١٧ قال: (د) قول والدي المصنف قدس الله سره: انه يجوز طلاقها للسنة كما يجوز للعدة إلى قوله: وهو الاقوى.

(٥) التهذيب: ج ٨(٣) باب احكام الطلاق ص ٧٠ الحديث ١٥٣ وفيه (عن إسماعيل الجعفي) بحذف كلمة (محمد).

(٦) التهذيب: ج ٨(٣) باب احكام الطلاق ص ٧٠ الحديث ١٥٢.

(٧) التهذيب: ج ٨(٣) باب احكام الطلاق ص ٧١ الحديث ١٥٧.

٤٦٩

سنى(١) ولهذا منع من طلاقها إلا بعد المواقعة، ليكون للعدة.

واحتج الشيخ على هذا التاويل برواية إسحاق بن عمار قال: قلت لابي إبراهيمعليه‌السلام : الحامل يطلقها زوجها ثم يراجعها، ثم يطلقها، ثم يراجعها، ثم يطلقها الثالثة؟ فقال: تبين منه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره(٢) .

فقد تضمنت هذه الرواية تعداد الطلاق صريحا، فيكون معارضة للثالثة والاولتين أيضا.

وعن إسحاق بن عمار أيضا عنهعليه‌السلام قال: سالته عن الحبلى، يطلق طلاق الذي لاتحل له حتى تنكح زوجا غيره؟ قال: نعم، قلت: ألست قلت: اذا جامع لم يكن له ان يطلق؟ قال: الطلاق لا يكون الا على طهر، قد بان وحمل قدبان وهذه قدبان حملها(٣) .

احتج ابوعلي برواية يزيد الكناسى قال: سألت ابا جعفرعليه‌السلام عن طلاق الحبلى؟ فقال: يطلقها واحدة للعدة بالشهود، قلت: فله ان يراجعها؟ قال: نعم وهى إمرأته قلت: فان راجعها ومسها واراد أن يطلقها تطليقة اخرى؟ قال: لا يطلقها حتى يمضى لها بعد مامسها شهرا، قلت: فان طلقها ثانية واشهد ثم راجعها واشهد على رجعتها ومسها ثم طلقها التطليقة الثالثة واشهد على طلاقها لكل عدة شهر، فهل تبين كما تبين المطلقة على العدة التي لاتحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره؟ قال: نعم، قلت: فما عدتها؟ قال: عدتها إن تضع مافي بطنها، ثم قد حلت

____________________

(١) قال في الاسبتصار، ج ٣ باب طلاق الحامل المستبين حملها ص ٢٩٩ ذيل حديث ٧ مالفظه: قيل له: الوجه في هذا الخبر انه ليس له ان يطلقها أي طلاق، وإذا لم يكن ذلك فيه، حملناه على انه ليس له ان يطلقها اذا راجعها حتى تضع طلاق السنة، فاما طلاق العدة فيجوز اذا وطئها.

(٢) الاستبصار: ج ٣(١٧٤) باب طلاق الحامل المستبين حملها، ص ٢٩٩ الحديث ٨.

(٣) الاستبصار: ج ٣(١٧٤) باب طلاق الحامل المستبين حملها ص ٢٩٩ الحديث ٨.

٤٧٠

للازواج(١) .

احتج إبن إدريس بعدم المانع، وعموم الايات كقوله تعالى:(فان طلقها)(٢) (الطلاق مرتان)(٣) (٤) .

قال المصنف: الوجه الاعراض عن اخبار الاحاد، والالتفات إلى مادل القران عليه من جواز طلاقها مطلقا(٥) .

وقول المصنف في الشرائع: اذا طلق الحامل وراجعها جاز ان يطأها ويطلقها ثانية للعدة اجماعا(٦) .

يريد بالاجماع هنا الحاصل بعد عصري الفقيهين وأبي علي، لانقراض المخالف فيه(٧) .

قال العلامة في المختلف: والتحقيق في هذا الباب ان طلاق العدة والسنة واحدة، وانما يصير للسنة بترك الرجعة وترك المواقعة، وللعدة بالرجعة في العدة والمواقعة، فاذا طلقها لم يظهر انه للسنة او للعدة الا بعد وضع الحمل، لانه ان راجع

____________________

(١) الاستبصار: ج ٣(١٧٤) باب طلاق الحامل المستبين حملها ص ٣٠٠ الحديث ٩.

(٢) البقرة: ٢٣٠.

(٣) البقرة: ٢٢٩.

(٤) السرائر: كتاب الطلاق، ص ٢٢٨ س ٩ قال: والاصل الصحة والمنع يحتاج إلى دليل مع قوله تعالى: الخ.

(٥) الظاهر ان المراد بقوله (قال المصنف) هونجم الدين بن سعيد، لان هذا القول منه، لاحظ الايضاح، ج ٣ س ٥.

(٦) الشرائع: كتاب الطلاق، واما طلاق العده، قال: (الثانية) اذا طلق الحامل وراجعها جاز له ان يطأها ويطلقها إلى قوله: اجماعا.

(٧) الايضاح: ج ٣، كتاب الفراق، ص ٣١٨ س ١٢ قوله (اجماعا) المراد به اجماعا اهل العصر الثالث، أي بعد عصري ابن بابويه وابن الجنيد، لانقراض المخالف فيه الخ.

٤٧١

قبله كان طلاق العدة، وان تركها حتى تضع كان طلاق السنة، فان قصد الشيخ ذلك فهو حق وتحمل الاخبار عليه(١) .

وعجز هذا التحقيق يعطي كون النزاع لفظيا، لان حاصله، ان طلاق السنة لايتصور، لان حقيقته تركها بعد الطلاق حتى تنقضي العدة، وهي بوضع الحمل، يخرج عن كونها حاملا، ولم يقل أحد ببطلان الطلاق الذي لايتعقبه رجعة اذ شرائط الطلاق تكون مقدمة عليه بوجوب تقدم الشرط على مشروطه.

واورد عليه السيد عميد الدين عبدالمطلب قدست نفسه(٢) ان قوله: (لا يعلم كونه للسنة اوللعدة الا بعد الوضع) مستدرك، لانه يعلم كونه للعدة قبل الوضع، بان يراجعها قبله، ثم يواقعها، ثم يطلقها، ثم يجوز له ان يراجعها أيضا ويواقعها ثم فيطلقها الثالثة، فيحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره، ولا يتوقف العلم بذلك على الوضع، ولو قال: (لا يعلم كونه للسنة حتى تضع)، كان حقا، وذلك ليس مخصوصا بالحامل، بل كل مطلقة رجعيا لايعلم كون طلاقها للسنة حتى تنقضي عدتها، سواء كان بالوضع، او بالاقراء، أو بالاشهر، فانه متى انقضت عدتها ولم يراجع، علم انه للسنة، وقبل ذلك لا يعلم، هذا اخر كلامه في شرحه(٣) .

واجاب عنه ولده فخر المحققين بان قوله: (اذا طلقها لم يظهر) أي بالطلاق لايهما

____________________

(١) المختلف: كتاب الطلاق، ص ٣٧ س ٣٨ قال: والتحقيق في هذا الباب ان نقول: الخ.

(٢) قال في الذريعة: ج ١٤ ص ١٢ تحت رقم ١٥٦٧ في عنوان شرح القواعد ما لفظه: السيد عميد الدين عبدالمطلب مجدالدين، ابي الفوارس محمد بن على الاعرجي ابن اخت العلامة الحلى، ولد سنة ٦٨١ وتوفى سنة ٧٥٤ ذكره سيدنا الصدر في التكملة، وحكى في رياض العلماء عن نظام الاقوال بعنوان الحاشية ايضا، وعند عده لشروح القواعد ذكر اولا شرح العميدي مصرحا بانه الفه بعد وفاة خاله العلامة.

(٣) مخطوط ولم نظفر عليه.

٤٧٢

هو، وانما يظهر باحد الامرين اما بالرجوع قبله والمواقعه، وهو علامة العدى، او بالوضع قبل الرجوع، وهو علامة السنى، هذا مراده ولم يرد انه لا يظهر واحد منهما الا بعد الوضع(١) .

ثم قال فخر المحققين: واقول على قول الشيخ: يلزم احد امور ثلاثة.

اما ان يجعل حصول وصف السني والعدي بالنية، او الرجعة سببا للصحة او كاشفة، لان الطلاق حال وقوعه قدر مشترك بين صنفيه، اعنى العدى والسنى بالمعنى الاخص، فالمميز له بحصول احد الوصفين، اما النية، أو الرجعة والمواقعة في العدة، او هي كاشفة، ودليل الحصر الاجماع على انتفاء غيرها.

أما النية فلم يقل به أحد، وأما كون الرجعة سببا للصحة، فلاستلزامه الدور، لان صحة الرجعة مشروطة بصحة الطلاق، فلو كان الرجعة سببا في صحة الطلاق لزم الدور، فبقى أن يكون الرجعة والمواقعة في العدة كاشفة، فإن حصلا علمنا أنه للعدة، وإن لم يحصلا حتى خرجت العدة بوضع الحمل علمنا أنه للسنة(٢) .

وأقول: إن الذي ينبغي تحصيله في هذا المقام أن نقول: موضوع المسألة: أن الحامل يجوز أن تطلق واحدة إجماعا.

وهل الواحدة نوعية، أو شخصية؟ الصدوقان على الثاني(٣) ، والشيخ على الاول(٤) ، فيجوز عنده تعددها إذا كانت من صنف واحد من أصاف الطلاق، وهو العدي، فيمنع من طلاقها ثانيا حتى يواقعها، ولو لم يواقعها منع من طلاقها، فالوقاع شرط في الطلاق الثاني للحامل، فيزيد على شروطها ذلك، ويكون معنى

____________________

(١) الايضاح: كتاب الفراق، ج ٣ ص ٣١٨ س ٧ قال: (فاذا طلقها لم يظهر، أي بالطلاق انه لايهما هو، إلى قوله: هذا مراده، ولم يرد انه لايظهر واحد منهما الا بعد الوضع كما قد يقع في اوهام بعض العوام.

(٢) الايضاح: ج ٣، كتاب الفراق، ص ٣١٨ س ١٤ قال: واقول على قول الشيخ الخ.

(٣) و(٤) تقدم نقل قولهما.

٤٧٣

[(الثانية) يصح طلاق الحامل للسنة كما تصح للعدة.

(الثانية) يصح طلاق الحامل للسنة كما تصح للعدة على الاشبه.

(الثالثة) يصح ان يطلق ثانية في الطهر الذي طلق فيه وراجع فيه، ولم يطأ، لكن لايقع للعدة.

(الرابعة) لو طلق غائبا ثم حضرودخل بها، ثم ادعى الطلاق لم تقبل دعواه، ولا بينته، ولو اولدها لحق به.

(الخامسة) اذا طلق الغائب واراد العقد على اختها، او على خامسة، تربص تسعة اشهر احتياطا.

(النظر الثالث) في لواحق الطلاق وفيه مقاصد

قول الشيخ: (فإذا راجعها وأراد طلاقها للسنة لم يجز له ذلك) السنة بالمعنى الاعم، وقوله (حتى تضع) أي لا يجوز ايقاع طلاق آخر عليها على غير الوجه المذكور، وهو الذي يتقدمه الوقاع، بل يستمر معها حتى تضع.

وإبن إدريس ومن تبعه على جواز طلاقها مطلقا(١) ، أي وان لم يتقدمه وطى، فيكون للسنة بالمعنى الاعم.

ويجاب عن الاشكال(٢) قوله: (طلاق العدة سنى بالمعنى الاعم لانه أحد أقسامه).

قلنا: مسلم، لكن لما اختص الجواز بقسم واحد من اقسامه، صار كالقسيم لباقي الاقسام، فقولهم: (يجوز طلاق الحامل للعدة) وهو داخل في السني العام لكن بقيد الرجوع والوطى في العدة، ومع عدم الوطى يكون سنيا عاما شاملا لذلك وللسني الخاص، فاعلم ذلك.

____________________

(١) تقدم نقل قوله ودليله.

(٢) أي الاشكال الذي طرحه في صدر المبحث.

٤٧٤

(المقصد الاول) يكره طلاق المريض

ويقع لو طلق، ويرث زوجته في العدة الرجعية، وترثه هي، ولو كان الطلاق بائنا، إلى سنة، مالم تتزوج، او يبرء من مرضه ذلك.

(المقصد الثاني) في المحلل

ويعتبر فيه البلوغ والوطئ في القبل بالعقد الصحيح الدائم. وهل يهدم مادون الثلاث؟ فيه روايتان، اشهرهما: انه يهدم].

قال طاب ثراه: وهل يهدم مادون الثلاث؟ فيه روايتان، اشهرهما: انه يهدم.

أقول: اذا رجع المطلق عاد اليه النكاح بما بقى من الطلقات. وكذا ان بانت منه بطلقة او طلقتين وارتجعا بعقد مستانف قبل تزويجها بغيره، أو بعده قبل اصابة الثاني.

أما لو كان بعدإصابته على الشرائط المحللة لو وقعت بعد ثلاث، فهل يهدم هذا المحلل الطلاق السابق، وتبقى مع زوجها على ثلاث مستأنفات؟ أو لايهدم بعد الطلقة السابقة على النكاح الثاني مع الثلاث وتبقى معه بعد تزويجها على طلقتين، ولو كان السابق على نكاح الثاني طلقتين بقيت معه على طلقة؟ فيه روايتان.

احدهما الهدم، وهي رواية رفاعة بن موسى النحاس، قال: قلت لابي عبداللهعليه‌السلام : رج طلق امرأة تطليقة واحدة، فتبين منه، ثم يتزوجها اخر، فيطلقها على السنة، فتبين منه، ثم يتزوجها الاول، على كم هي عنده قال: على غير شئ، ثم قال: يارفاعة كيف اذا طلقها ثلاثا ثم تزوجها ثانيا استقبل الطلاق، فاذا طلقها واحدة كانت على الثنتين(١) .

____________________

(١) الاستبصار: ج ٣(١٦٤) باب ان من طلق امرأة ثلاث تطليقات للسنة، لاتحل له حتى تنكح زوجا غيره ص ٢٧٢ الحديث ٩.

٤٧٥

ويؤيدها رواية عبدالله بن عقيل بن أبي طالب: ان عمر قضى على انها تبقى على ما بقى من الطلاق، فقال امير المؤمنينعليه‌السلام : سبحان الله أيهدم ثلاثا، ولا يهدم واحدة(١) .

ويعضدها الشهرة بين الاصحاب، فافتى بمضمونها الشيخ في كتبه الثلاثة في النهاية(٢) والمبسوط(٣) والخلاف(٤) والقاضي(٥) وابن حمزة(٦) وابن إدريس(٧) واختاره المصنف(٨) والعلامة(٩) والاخرين عدم الهدم.

وهي صحيحة الحلبي قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن رجل طلق امرأته تطليقة واحدة، ثم تركها حتى قضت عدتها، فتزوجت زوجا غيره، ثم مات الرجل،

____________________

(١) الاستبصار: ج ٣(١٦٤) باب من طلق امرأته ثلاث تطليقات للسنة لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ص ٢٧٥ الحديث ٢٣.

(٢) النهاية: باب كيفية اقسام الطلاق ص ٥١٣ س ١٦ قال: فان تزوجت فيما بين التطليقة الاولى إلى قوله: هدم ماتقدم من الطلاق.

(٣) المبسوط: ج ٥ فصل فيما يهدم الزوج من الطلاق، ص ٨١ س ١٩ قال: وان وطئها الثاني ثم طلقها إلى قوله: فانها تعود عندنا كما كانت أولا.

(٤) كتاب الخلاف، كتاب الطلاق، مسألة ٥٩ قال: الظاهر من روايات أصحابنا والاكثرين: ان الزوج الثاني اذا دخل بها يهدم ما دون الثلاث الخ.

(٥) المهذب: ج ٢ باب صفة طلاق السنة، ص ٢٨٢ س ٣ قال: فان تزوجت بين الطلقة الاولى والثانية إلى قوله: هدم هذا التزويج ما تقدم من الطلاق.

(٦) الوسيلة: فصل في بيان اقسام الطلاق، ص ٣٢١ س ١٥ قال: فان تزوجها بعد الواحدة او الاثنين رجل بالغ إلى قوله: هدم ما تقدم من الطلاق.

(٧) السرائر: كتاب الطلاق ص ٣٢٣ س ٩ قال: وكذا ان تزوجت فيما بين الاولى والثانية إلى قوله: هدم ذلك ما تقدم من الطلاق.

(٨) لاحظ عبارة النافع.

(٩) المختلف: كتاب الطلاق ص ٣٩ س ٣٩ قال بعد نقل الاقوال: فالاقوى ما اختاره الشيخ.

٤٧٦

[ولو ادعت انها تزوجت ودخل، وطلقها، فالمروي القبول إذا كانت ثقة.

(المقصد الثالث) في الرجعة

تصح نطقا، كقوله: راجعت، وفعلا، كالوطء والقبلة واللمس بالشهوة، ولو انكر الطلاق كان رجعة ولايجب في الرجعة الاشهاد، بل يستحب].

او طلقها فراجعها زوجها الاول، فقال: هي عنده على تطليقتين باقيتين(١) .

ونقل ابن ادريس عن بعض اصحابنا: العمل بها(٢) .

وحمل الشيخ هذه الرواية وما في معناها على احد امور ثلاثة. اما ان يكون الزوج الثاني صغيرا. او لم يدخل بها. او يكون متعة(٣) .

قال طاب ثراه: ولو ادعت انها تزوجت ودخل وطلق، فالمروي القبول اذا كانت ثقة.

أقول: الرواية اشارة إلى مارواه الحسين بن سعيد عن أبي عبداللهعليه‌السلام في رجل طلق امرأته ثلاثا فبانت منه، واراد مراجعتها، قال: انى اريد اراجعك

____________________

(١) الاستبصار ج ٣(١٦٤) باب من طلق امرأة ثلاث تطليقات للسنة لاتحل له حتى تنكح زوجا غيره ص ٢٧٣ الحديث ١٠.

(٢) السرائر: كتاب الطلاق، ص ٣٢٣ س ١٠ قال: في بعضها لايهدم الزوج الثاني مادون الثلاث الخ.

(٣) الاستبصار: ج ٣(١٦٤) باب من طلق امرأة ثلاث تطليقات للسنة لاتحل له حتى تنكح زوجا غيره ص ٢٧٣ قال بعدنقل حديث ١٤: فالوجه في هذه الروايات أحد شيئين الخ.

٤٧٧

[ورجعة الاخرس بالاشارة، وفي رواية باخذ القناع. ولو ادعت انقضاء العدة في الزمان الممكن، قبل].

فتزوجي زوجا غيري، قالت: قد تزوجت وحللت لك نفسي، فيصدقها ويراجعها، كيف يصنع؟ قال: إذا كانت المرأة ثقة صدقت في قولها(١) .

قال طاب ثراه: ورجعة الاخرس الاشارة، وفي رواية باخذ القناع.

أقول: الاول هو المشهور، وهو مختار الشيخ(٢) والقاضي(٣) وأبي علي(٤) وابن ادريس(٥) والمصنف(٦) والعلامة(٧) . واخذ القناع مذهب الصدوقين(٨) (٩) وابن حمزة(١٠) .

____________________

(١) الاستبصار: ج ٣(١٦٤) باب ان من طلق امرأة ثلاث تطليقات لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، ص ٢٧٥ الحديث ٢٢.

(٢) الاستبصار: ج ٣(١٧٥) باب طلاق الاخرس الحديث ١ ثم قال بعد نقل الحديثين الذين فيهما اخذ المقنعة ووضعها على راسها ما لفظه: فلا ينافي هذين الخبرين الخبر الاول الخ.

(٣) و(٤) المختلف كتاب الطلاق ص ٤٠ س ١ قال: مسألة المشهور أن طلاق الاخرس بالاشارة إلى ان قال: ذهب اليه الشيخ وابن الجنيد وتبعهما ابن البراج.

(٥) السرائر: كتاب الطلاق ص ٣٢٥ س ٢٥ قال: ومن لم يتمكن من الكلام مثل أن يكون اخرس إلى قوله: فاذا اراد منه مراجعتها اخذ القناع من رأسها وهذه الرواية يمكن حملها على من لم يكن له كتابة مفهومة الخ.

(٦) لاحظ عبارة النافع.

(٧) القواعد: كتاب الفراق، ص ٦٦ الفصل الثاني في الرجعة، س ٤ قال: والاخرس بالاشارة الدالة عليها، وقيل: باخذ القناع الخ.

(٨) المقنع، باب الطلاق ص ١١٩ س ١٥ قال: والاخرس إلى قوله: فاذا ارادان يراجعها رفع القناع عنها الخ.

(٩) المختلف: كتاب الطلاق ص ٤٠ س ٢ قال: وقال الصدوق في المقنع وابوه في رسالته إلى قوله: فاذا اراد مراجعتها رفع القناع عنها.

(١٠) الوسيلة: في بيان احكام الرجعة ص ٣٣٠ س ١٣ قال: ويزداد للاخرس واحد وهو كشف المقنعة عن رأسها.

٤٧٨

(المقصد الرابع) في العدد، والنظر في فصول

واما الرواية باخذ القناع تنصيا في الرجعة، فلم نقف عليها، بل في الطلاق.

وهي رواية السكوني عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: طلاق الاخرس ان يأخذ مقنعتها ويضعها على راسها(١) . مقدمة العدة مدة مقررة بأصل الشرع بالاشهر أو الاقراء، أو بهما، أو الحمل. يوجبها رفع النكاح الثابت بالعقد بالموت مطلقا، وبعد الدخول بغيره، أو وطى غير محرم لاجنبية. وهي على ثلاثة أضرب. تعبد محض، كعدة الوفاة مع عدم الدخول. واستبراء محض كعدة الحامل. وبعدة واستبراء بالشهور والاقراء.

وأيضا: العدة قد يكون بالاقراء كمستقيمة الحيض، وقد يكون بالشهور كالمسترابة، وقد يتركب منهما كما لو بانت بعد حيضة فانها يكملها بشهرين، ولو كان بعد حيضين أكملت بشهر.

والاصل فيها الكتاب والسنة والاجماع.

أما الكتاب: فلذوات الاقراء، قوله تعالى: (والمطلقات يتربص بأنفسهن ثلاثة قروء)(٢) ولذوات الشهور (واللائى يئسن من المحيض من نساء‌كم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن)(٣) وللحوامل (وأولات الاحمال أجلهن أن

____________________

(١) الكافي: ج ٦ باب طلاق الاخرس ص ١٢٨ الحديث ٣.

(٢) البقرة: ٢٢٨.

(٣) الطلاق: ٤.

٤٧٩

يضعن حملهن)(١) وللارامل. (والذين يتوفؤن منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا)(٢) . واما السنة فكثيرة متواترة(٣) .

واما الاجماع: فمن سائر المسلمين لا يختلفون في وجوب الاعتداد على الزوجات بعد مفارقة الازواج ومن طريق النظر: انما حرم السفاح حذرا من اختلاط الانساب، ومع مفارقة الاول بعد وطئه لو جاز الوطى لامتزج الماء‌ان، وقالعليه‌السلام : ماء‌ان في رحم واحد(٤) . ويلزم اختلاط النسب المحذور في كل شريعة، فلا بد من ضبط قدر يعلم به فراغ الرحم من الاول ليأمن الثاني على نسبه من التدنيس بالغير. وقد كان يكفى الحيضة الواحدة كما جعله الشرع دلالة على فراغ رحم الجارية في الاستبراء، فجعله ثلاثة قروء إعظاما للعقد وتفخيما لامر الحرائر، وإحتياطا في المبالغة على حفظ الانساب، وإمهالا في التروي لاختيار الزوجين الرجوع إلى التئام الحال، وحفظا للعيال، وصونا لعصمة الفرج وستر الحال والفراش أن يكثر التطلع عليه قال الله تعالى (وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا)(٥) .

____________________

(١) الطلاق: ٤.

(٢) البقرة: ٢٣٤.

(٣) لاحظ الوسائل ج ١٥، الباب ٢ و ٤ من ابواب اقسام الطلاق واحكامه.

(٤) عوالى اللئالى: ج ٣ ص ٣٨٤ الحديث ٤٩.

(٥) البقرة: ٢٢٨.

٤٨٠