المهذب البارع في شرح المختصر النافع الجزء ٣

المهذب البارع في شرح المختصر النافع3%

المهذب البارع في شرح المختصر النافع مؤلف:
تصنيف: فقه استدلالي
الصفحات: 584

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥
  • البداية
  • السابق
  • 584 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 121587 / تحميل: 6833
الحجم الحجم الحجم
المهذب البارع في شرح المختصر النافع

المهذب البارع في شرح المختصر النافع الجزء ٣

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

[(الخامسة) إذا اطلق الظهار حرمت مجامعتها حتى يكفر. ولو علقه بشرط لم تحرم حتى يحصل الشرط، وقال بعض الاصحاب: او بواقع، وهو بعيد، ويقرب إذا كان الوطء هو الشرط].

ويظهر من فخر المحققين دعوى الاجماع على عدم التكرير مع قصد التأكيد(١) ، فيعود الخلاف إلى قولين.

قال طاب ثراه: ولو علقه يشرط لم يحرم حتى يحصل الشرط، وقال بعض الاصحاب: او يواقع، وهو بعيد، ويقرب اذا كان الشرط هو الوطء.

اقول: هنا مسألتان: (الاولى) اذا كان الظهار معلقا على شرط، لم يتحقق الظهار الا عند حصول شرطه، قضية للتعليق.

وقال الشيخ في النهاية: او يواقع فمتى واقعها كانت عليه كفارة واحدة(٢) قال المصنف: وهو بعيد(٣) ووجه بعده ان المشروط عدم عند عدم شرطه، فلم يحصل الموجب للتحريم، والاصل بقاء الحل الا مع تيقن السبب، فلا تجب الكفارة لاصالة البراء‌ة.

فههنا ثلاثة اصول.

(الاول) اصالة الحل.

____________________

(١) الايضاح، ج ٣، كتاب الظهار ص ٤٢٠ س ١٦ قال: والبحث هو انه اذا كرر الظهار ولم يظهر انه اراد بالثاني تأكيد الاول وفيه خلاف بين الاصحاب الخ ولازم هذا الكلام انه اذا ظهر ان الثاني تأكيد للاول لاخلاف فيه.

(٢) النهاية: باب الظهار والايلاء، ص ٥٢٥ س ٧ قال: والضرب الثاني إلى قوله: فمتى واقعها انت عليه كفارة.

(٣) الشرائع، الرابع في الاحكام، السابعة، قال: ولو كان الوطء هو الشرط إلى قوله: وقيل: تجب بنفس الوطء، وهو بعيد، ولاحظ عبارة النافع أيضا.

٥٤١

[(السادسة) إذا عجز عن الكفارة قيل: يحرم وطؤها حتى يكفر، وقيل: تجزي بالاستغفار، وهو أشبه.

(السابعة) مدة التربص ثلاثة اشهر من حينالمرافعة، وعند انقضائها يضيق عليه حتى يفئ او يطلق].

(الثاني) اصالة البراء‌ة.

(الثالث) اصالة عدم الظهار.

قال المصنف: ويقرب اذا كان الشرط هو الوطى(١) ، وذلك ظاهر قضيته للشرطية.

(الثانية) لو كان الشرط هو الوطى، كقوله: انت على كظهر امى ان وطئتك، وقع الظهار بعد الشرط، وهل تجب الكفارة بهذا الوطئ؟ قال الشيخ: نعم، بناء على ان الاستمرار وطى ثان(٢) وضعفه العلامة لان الوطى من ابتداء‌ه إلى النزع عرفا واحدا، والاطلاق انما يحمل على العرف، والمشروط يتحقق بعد وقوع شرطه، لا قبله(٣) .

قال طاب ثراه: اذا عجز عن الكفارة قيل: يحرم وطؤها حتى يكفر، وقيل: يجزيه الاستغفار وهو اشبه.

اقول: للاصحاب هنا ستة اقوال: (أ) تحريم وطء حتى الكفارة، فان عجز منع من وطئها حتى يؤدى الواجب

____________________

(١) لاحظ عبارة النافع.

(٢) النهاية: باب الظهار والايلاء ص ٥٢٥ س ١٠ قال: ومتى فعل ماذكر انه لايفعله وجبت عليه الكفارة أيضا الخ.

(٣) القواعد: كتاب الفراق، المقصد الثاني في احكام الظهار ص ٨٦ س ٤ قال: وقيل: يجب بنفس الوطى، وليس بجيد

٥٤٢

عليه قاله المفيد(١) وابوعلي(٢) .

(ب) تحريم الوطى حتى يكفر بما يقدر عليه: من العتق، والصيام، او اطعام ستين مسكينا، فان لم تصدق بما يطيق قاله الصدوقان(٣) (٤) .

(ج) تحريم الوطى حتى يكفر بما يقدر عليه من الخصال الثلاث، فان عجز صام ثمانية عشر يوما، قاله الشيخ في النهاية(٥) وتبعه القاضي(٦) وجعله الصدوق في المقنع رواية(٧) واوجب في النهاية التفريق بينهما(٨) .

(د) تحريم الوطء بعد العجز عن الخصال الثلاث حتى يصوم ثمانية عشر يوما، ومع عجزه عنها يطعم كل مسكين عن كل يوم مدين من طعام، فان عجز استغفر الله، قاله ابن حمزة(٩) .

____________________

(١) المقنعة: باب حكم الظهار ص ٨٠ س ٣٦ قال: ولم يجز له ان يطاء زوجته حتى يؤدى الواجب عليه في ذلك.

(٢) المختلف: في احكام الظهار ص ٥١ س ٥ قال بعد نقل قول المفيد: وهو اختيار ابن الجنيد.

(٣) المختلف: في احكام الظهار ص ٥١ س ٥ قال: وقال ابن بابويه في رسالته إلى قوله: فان لم يجد تصدق بما يطيق.

(٤) الهداية(١٢٢) باب الظهار ص ٧١ س ٢٠ قال: فمن لم يقدر يتصدق بما يطيق.

(٥) النهاية: باب الظهار والايلاء ص ٥٢٧ س ٤ قال: ومتى عجز عن اطعام ستين مسكينا صام ثمانية عشر يوما إلى قوله: يحرم عليه وطؤها إلى ان يكفر.

(٦) المهذب: ج ٢ باب الظهار ص ٣٠٠ س ٦ قال: واذا عجز عن الاطعام صام ثمانية عشر يوما إلى قوله: لم يجز له وطوء زوجته الخ.

(٧) لم نعثر عليه في المقنع، وفي الهداية(١٢٢) باب الظهار ص ٧١ س ٢٠ قال: وقد روى انه يصوم ثمانية عشر يوما.

(٨) تقدم آنفا.

(٩) الوسيلة: كتاب الكفارات ص ٣٥٤ س ١ قال: واذا عجز عن فرضه إلى قوله: فان عجز استغفر الله ولم يعد.

٥٤٣

(ه‍) مع العجز عن الخصال يستغفر الله ويطأ زوجته، ويكون الكفارة في ذمته اذا قدر عليها كفر قاله الشيخ في الاستبصار(١) .

(و) انتقال فرضه إلى الاستغفار، ويحل الوطء ولا شئ عليه لو قدر بعدذلك قاله ابن ادريس(٢) واختاره المصنف(٣) والعلامة(٤) لوجوه.

(أ) اصالة البراء‌ة.

(ب) اصالة اباحة الوطى.

(ج) كون ايجاب الكفارة تكليفا بغير مقدور، فيكون مرفوعا لما تقرر في موضعه.

(د) موثقة اسحاق بن عمار عن الصادقعليه‌السلام : ان الظهار اذا عجز صاحبه عن الكفارة، فليستغفر ربه، ولينوان لايعود قبل ان يواقع، ثم ليواقع، وقد اجزأ ذلك عنه عن الكفارة، فاذا وجد السبيل إلى مايكفر به يوما من الايام فليكفر، وان تصدق بكفه او اطعم نفسه وعياله فانه يجزيه اذا كان محتاجا، وان لم يجد ذلك فليستغفر الله ربه وينوي ان لايعود، فحسبه بذلك والله كفارة(٥) .

احتج الشيخ على التفريق بما رواه ابوبصير عن الصادقعليه‌السلام قال: كل من عجز عن الكفارة التي يجب عليه من صوم اوعتق او صدقة في يمين او نذر او

____________________

(١) الاستبصار: ج ٤(٣٦) باب ان من وجب عليه كفارة الظهار فعجز عنها اجمع كان باقيا في ذمته ولم يجز له وطء المرأة حتى يكفر ص ٥٦ الحديث ٢.

(٢) السرائر: باب الظهار والايلاء ص ٣٣٤ س ١٧ قال: والصحيح ان الاستغفار كفارة لمن لايقدر على الكفارة رأسا.

(٣) لاحظ عبارة النافع.

(٤) المختلف: في احكام الظهار ص ٥١ س ١٣ قال بعد نقل قول ابن إدريس: والوجه ماقاله ابن ادريس.

(٥) الاستبصار: ج ٤(٣٦) باب ان من وجب عليه كفارة الظهار فعجز عنها اجمع كان باقيا في ذمته ولم يجز له وطء المرأة حتى يكفر ص ٥٦ الحديث ٢.

٥٤٤

قتل او غير ذلك مما يجب على صاحبه فيه الكفارة فالاستغفار له كفارة ماخلا يمين الظهار، فانه اذا لم يجد مايكفر به حرمت عليه ان يجامعها، وفرق بينهما، الا ان ترضى المرأة ان يكون معها ولا يجامعها(١) .

وعلى الثماني عشر يوما بما رواه أبوبصير عنهعليه‌السلام قال: سألته عن رجل ظاهر من امرأته فلم يجد مايعتق ولا مايتصدق، ولايقوى على الصيام؟ قال: يصوم ثمانية عشر يوما، لكل عشرة مساكين ثلاثة ايام(٢) .

وردها العلامة بضعف السند(٣) وتمسك بالبراء‌ة الاصلية(٤) .

____________________

(١) التهذيب: ج ٨(٦) باب الكفارات ص ٣٢٠ الحديث ٥ ورواه أيضا في ج ٨ باب حكم الظهار ص ١٦ الحديث ٢٥.

(٢) التهذيب: ج ٨(٢) باب حكم الظهار ص ٢٣ الحديث ٤٩.

(٣) سند الحديث كما في التهذيب (محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن وهب بن حفص النخاس عن أبي بصير).

(٤) المختلف: في احكام الظهار ص ٥١ س ٢٠ قال بعد نقل الحديث: (والجواب المنع من صحة السند والتمسك بالبراء‌ة الاصلية).

٥٤٥

٥٤٦

٥٤٧

كتاب الايلاء

مقدمة

الايلاء لغة اليمين عن كل شئ، يقال: آلى يولى ايلاء فهو مول، والالية اليمين، وجمعه ألايا، ومنه قول الشاعر.

فاليت لا آتيك إن كنت محرما ولا أبتغى جارا سواك مجاورا ويقال: تألى يتألى تأليا فهو متأل، ومنه قوله: تألى على ان لايفعل خيرا، يعنى حلف، ويقال: إئتلى يأتلى إئتلاء فهو مؤتل، ومنه قوله تعالى: (ولا يأتل أولوا الفضل منكم والسعة أن يؤتوا اولى القربى)(١) يعنى لايحلف(٢) .

ففي الشرع هو حلف الرجل على ترك وطى امرأته مطلقا او مقيدا بالدوام، او مدة يزيد على اربعة اشهر، فهو يمين مخصوص، وله احكام مخصوصة به تميزه عن اليمين المطلقة، وسنذكرها فيما بعد ان شاء الله تعالى.

والاصل فيه: الكتاب والسنة والاجماع.

اما الكتاب فنقوله تعالى: (ألذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاؤا فإن الله عفور رحيم وان غرموا الطلاق) الآية(٣) فاخبر سبحانه عن حكم من

____________________

(١) النور: ٢٢.

(٢) من قوله (الايلاء لغة) إلى هنا من المبسوط ج ٥ ص ١١٤ كتاب الايلاء.

(٣) البقرة: ٢٢٦ ٢٢٧.

٥٤٨

[ولاينعقد الا باسم الله سبحانه.ولو حلف بالطلاق والعتاق لم يصح.ولا تنعقد الا في الاضرار.فلو حلف لصلاح لم ينعقد، كما لو حلف لاستضرارها بالوطء، او لاصلاح اللبن.ولا يقع حتى يكون مطلقا، او ازيد من اربعة اشهر.ويعتبر في المولي: البلوغ، وكمال العقل، والاختيار، والقصد.وفي المرأة: الزوجية والدخول.وفي وقوعه بالمتمتع بها قولان، المروي: انه لا يقع].

حلف ان لا يطأ زوجته، واوجب انها يتربص اربعة اشهر، فان فاء، يعنى جامع، فان الله يغفر له، وان عزم الطلاق، فان الله يسمع ذلك منه.

وأما السنة: فيتناوله عموم النص الدال على انعقاد الايمان، ووجوب المحافظة عليها، وتعلق الكفارة عند الحنث فيها، ونصوص الائمةعليهم‌السلام على اخذ مسائله.

واما الاجماع فلا خلاف بين الامة فيه، وكان طلاقا في الجاهلية، فنسخ حكمه وبقى محله.

قال طاب ثراه: وفي وقوعه بالمتمتع بها قولان: المروى انه لا يقع.

أقول: بالوقوع قال التقي(١) ونقل عن المفيد في بعض مسائله(٢) ووجهه العموم.

وبالمنع قال الشيخ(٣) والحسن(٤) والسيد(٥) وابن ادريس(٦) لقوله تعالى:

____________________

(١) الكافي: فصل في بيان حكم الايلاء ص ٣٠٢ س ١٧ قال: فان حلف ان لايقرب امته او متعته فعليه الوفاء فان حنث كفر.

(٢) لم اعثر عليه.

(٣) النهاية: باب الظهار والايلاء ص ٥٢٨ س ١٣ قال: والمتمتع بها لا يقع بها ايلاء على حال.

(٤و ٥) الانتصار: مسائل النكاح ص ١١٥ س ٢٢ قال: واما الايلاء فانما لم يلحق المستمتع بها، لان اجل المتعة ربما كان دون اربعة أشهر الخ.

(٦) السرائر: باب الايلاء ص ٣٣٥ س ٣١ قال: ومنها ان يكون المولى منها زوجة دوام.

٥٤٩

[وإذا رافعته انظره الحاكم اربعة اشهر.

فان أصر على الامتناع ثم رافعته بعد المدة خيره الحاكم بين الفيئة والطلاق، فان امتنع حبسه وضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يكفر ويفئ، او يطلق، وإذا طلق وقع رجعيا، وعليها العدة من يوم طلقها.

ولو ادعى الفيئة فانكرت فالقول قوله مع يمينه.

وهل يشترط في ضرب المدة المرافعة؟ قال الشيخ: نعم والروايات مطلقة].

(الذين يؤلون من نسائهم تربص اربعة أشهر) الآيتين.

والاستدلال بهذه الآية من وجهين:

(أ) ضرب اربعة أشهر للتربص، ثم يجبر على احد الامرين، الفئة او الطلاق، ولا إحبار في المؤجل لعدم وجوب القسمة.

(ب) تعقبه بالطلاق، وهو غير ثابت في المؤجل، وانتفاء اللوازم يدل على انتفاء الملزومات.

ولرواية عبدالله بن أبي يعفور عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: لا ايلاء على الرجل من المرأة التي يتمتع بها(١) واختاره المصنف(٢) والعلامة(٣) .

قال طاب ثراه: وهل يشترط.

في ضرب المدة المرافعة؟ قال الشيخ: نعم، والروايات مطلقة.

أقول: المشهور ان ضرب المدة بعد المرافعة وماقبلها عفو، فكانها بتركها الطلب

____________________

(١) التهذيب: ج ٨(١) باب حكم الايلاء ص ٨ الحديث ٢٢.

(٢) لاحظ عبارة النافع.

(٣) القواعد: كتاب الفراق، الباب الرابع في الايلاء، ص ٨٦ س ٢٠ قال: ويشترط كونها منكوحة بالعقد الدائم فلا يقع بالمتمتع بها.

٥٥٠

اسقطت حقها فلا يحسب عليه، وهو اختيار الشيخين(١) (٢) والقاضي(٣) وابن حمزة(٤) والتقي(٥) وابن ادريس(٦) والمصنف(٧) والعلامة(٨) في احد قولين.

وقال الحسن وابوعلي مدة الاربعة محسوبة عليه من حين الايلاء(٩) (١٠) واختاره العلامة في المختلف(١١) والروايات مطلقة، وكذا الآية.

روى بريد بن معاوية (في الحسن) عن الصادقعليه‌السلام قال: اذا آلى الرجل ان لا يقرب امرأته ولا يمسها ولا يجتمع رأسه ورأسها، فهو في سعة ما لم يمض الاربعة اشهر، فاذا مضت الاربعة اشهر وقف، فاما ان يفئ واما ان يغرم

____________________

(١) المقنعة: باب فراق الرجال النساء، حكم الايلاء ص ٨٠ س ٢٧ قال: فان استعدت عليه انظره الحاكم اربعة اشهر الخ.

(٢) النهاية: باب الظهار والايلاء ص ٥٢٧ س ١٨ قال: انظره الحاكم بعد رفعها اليه اربعة أشهر الخ.

(٣) المهذب: ج ٢ باب الايلاء ص ٣٠٢ س ٣ قال: انظره الحاكم بعد مرافعتها إليه اربعة اشهر الخ.

(٤) الوسيلة: فصل في بيان الايلاء ص ٣٣٦ س ٣ قال: فان استعدت ضرب الحاكم مدة اربعة اشهر الخ.

(٥) الكافي: فصل في بيان حكم الايلاء ص ٣٠٢ س ١٤ قال: والا انظره اربعة اشهر الخ.

(٦) السرائر: باب الايلاء ص ٣٣٥ س ٣٧ قال: فان أبي انظره اربعة اشهر من حين المرافعة امن حين اليمين.

(٧) لاحظ عبارة النافع.

(٨) القواعد: كتاب الفراق، المقصد الثاني في احكامه، ص ٨٨ س ١٦ قال: وان رفعت امرها إلى الحاكم انظره اربعة اشهر الخ.

(٩) و(١٠) المختلف: في احكام الايلاء ص ٥٤ س ١٧ قال: وقال ابن عقيل: والحد الذي يجب المرأة أن تسكت اربعة اشهر فاذا مضت فالامر إلى المرأة، إلى قوله: وكذا قال ابن الجنيد، فانه قال: فاذا كان موليا فمضت اربعة اشهر الخ.

(١١) المختلف: في احكام الايلاء ص ٥٤ س ٢١ قال: لنا قوله تعالى: (للذين يؤلون من نسائهم تربص اربعة اشهر) من حين الايلاء الخ.

٥٥١

الطلاق(١) .

ونحوه حسنة الحلبي(٢) ورواية ابن بكير(٣) ومثله صحيحة أبي بصير(٤) .

تنبيه الايلاء يمين مخصوصة، وكفارته كفارة اليمين، والفرق بينه وبين مطلق اليمين عن وجوه:

(أ) ان اليمين اذا تعلقت بالاولى خلافه دينا او دنيا لم ينعقد، وكان له فعل الاولى، ولا كفارة عليه وفي الايلاء بالنظر اليها، ان كان في الحلف صلاحها كالتدبير في المرض لم ينعقد الايلاء، وكذا لو كان لصلاح اللبن، وكان كاليمين.

واما بالنظر اليه، فلا يقال انه اصلح له، أو أضر عليه، بل يراعى طرفها، وحيث لا ينعقد ايلاء يكون يمينا يراعى فيه مافي اليمين.

(ب) ان الايلاء يلحقه حكم الحاكم والمرافعة اليه، وليس كذلك اليمين.

(ج) ان الايلاء يشترط تعلقه بزوجة منكوحة بعقد دائم، فلا تقع بالمتعة وملك اليمين، ومطلق اليمين لايعتبر فيه ذلك، فلو حلف ان لا يطأ متعته او امته روعى جانب المصلحة في الانعقاد.

(د) لو قال: والله لا انكحتك، وكان ايلاء، أي في اضرار فوطى في الدبر، لم يزل حكم الايلاء، وفي اليمين ينحل بذلك ويجب الكفارة.

____________________

(١) التهذيب: ج ٨(١) باب حكم الايلاء ص ٣ الحديث ٣.

(٢) التهذيب: ج ٨(١) باب حكم الايلاء ص ٢ الحديث ١.

(٣) الكافي: ج ٦ باب الايلاء ص ١٣١ الحديث ٤.

(٤) الكافي: ج ٦ باب الايلاء ص ١٣٢ الحديث ٩.

٥٥٢

[ولنتبع ذلك بذكر الكفارات، وفيه مقصدان.

(الاول) في حصرها: وتنقسم إلى مرتبة ومخيرة، وما يجتمع فيه الامران، وكفارة الجمع.

فالمرتبة: كفارة الظهار: وهي عتق رقبة، فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فان لم يستطع فاطعام ستين مسكينا، ومثلها كفارة قتل الخطأ.

وكفارة من افطر يوما من قضاء شهر رمضان بعد الزوال عامدا، اطعام عشرة مساكين، فان لم يجد صام ثلاثة ايام متتابعات.

والمخيرة: كفارة شهر رمضان: وهي عتق رقبة، او صيام شهرين متتابعين، او اطعام ستين مسكينا.

ومثله كفارة من افطر يوما منذورا على التعيين، وكفارة خلف العهد على تردد].

ذكر الكفارات قال طاب ثراه: وكفارة خلف العهد على تردد.

أقول: ذهب الشيخ إلى أن كفارة خلف العهد كفارة رمضان كبرى مخيرة(١) وتبعه القاضي(٢) والتقي(٣) وابن حمزة(٤)

____________________

(١) النهاية: باب الكفارات، ص ٥٧٠ س ١٥ قال: وكفارة نقض النذور والعهود عتق رقبة، أو الخ.

(٢) المهذب: ج ٢ باب كفارة نقض النذر والعهد، ص ٤٢١ س ٤ قال: كفارة نقض النذر والعهد عتق رقبة او صيام الخ.

(٣) الكافي: فصل في النذور والعهود والوعود ص ٢٢٥ س ١٣ قال: فان فرط حتى فات فعليه قضاء‌ه وكفارة من افطر يوما من شهر رمضان.

(٤) الوسيلة، فصل في بيان النذر ص ٣٥١ س ٤ قال: والمعاهدة ثلاثة اضرب: احدها ان يقول عاهدت لله تعالى إلى قوله: فالاول حكمه حكم النذر في جميع الاحكام ولزوم الكفارة، ثم قال في كتاب لكفارات ص ٣٥٣ س ٢ وعلى التخيير في اربعة مواضع الخ.

٥٥٣

[اما كفارة خلف النذر ففيه قولان: اشبههما انها صغيرة.

وما فيه الامران: كفارة يمين: وهي عتق رقبة، او اطعام عشرة مساكين، او كسوتهم، فان لم يجد صام ثلاثة ايام متتابعات].

واختاره العلامة(١) وفخر المحققين(٢) .

لرواية أبي بصير عن احدهماعليهما‌السلام قال: من جعل عليه عهد الله وميثاقه في امر لله وطاعته فحنث فعليه عتق رقبة، او صيام شهرين متتابعين، او اطعام ستين مسكينا(٣) .

ومثلها رواية على بن جعفر عن اخيهعليه‌السلام (٤) .

وقال المفيد: من نكث عهد الله تعالى وجب عليه من الكفارة ما قدمناه في كفارة قتل الخطأ(٥) ، ونقل عنه في كفارة قتل الخطأ قولان: التخيير والترتيب(٦) .

قال طاب ثراه: اما كفارة خلف النذر فيه قولان: اشبههما انها صغيرة.

____________________

(١) المختلف: في الكفارات ص ١١٢ س ٧ قال: (مسألة) ذهب الشيخان إلى ان كفارة خلف النذر والعهد كفارة من افطر يوما من شهر رمضان إلى ان قال: والمعتمد اختيار الشيخين.

(٢) الايضاح: ج ٤ في الكفارات ص ٧٩ س ١٨ قال: كفارة خلف العهد كفارة خلف النذر، وهي إلى قوله وهو الاقوى عندي.

(٣) التهذيب: ج ٨(٥) باب النذور ص ٣١٥ الحديث ٤٧.

(٤) التهذيب: ج ٨(٥) باب النذور ص ٣٠٩ الحديث ٢٥.

(٥) المقنعة: باب النذور والعهود ص ٨٨ س ٦ قال: ومن نكث عهد الله تعالى الخ.

(٦) المقنعة: باب النذور والعهود ص ٨٨ س ١٣ قال: ومن قتل مؤمنا خطأ إلى قوله: وكفارة من افطر يوما من شهر رمضان، وقال في باب القضاء في الديات ص ١١٥ س ٢: ويجب على قاتل الخطأ الكفارة، وهي عتق رقبة مؤمنه، فان لم يستطع الخ.

٥٥٤

[وكفارة الجمع: كقتل المؤمن عمدا عدوانا، وهي عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين، واطعام ستين مسكينا].

أقول: في كفارة خلف النذر للاصحاب اقوال.

(أ) انها كبرى مخيرة مثل كفارة رمضان سواء كان النذر صوما أو غيره قاله الشيخ(١) والقاضي(٢) وابن حمزة(٣) والتقي(٤) ونقل عن المفيد(٥) واختاره العلامة(٦) .

لصحيحة عبدالملك بن عمرو عن الصادقعليه‌السلام في حديث قال: من جعل لله عليه أن لا يركب محرما سماه فركبه، إلى قوله: فليعتق رقبة، او ليصم شهرين متتابعين، او ليطعم ستين مسكينا(٧) .

(ب) انها كبرى مرتبة، مثل كفارة الظهار وهو اختيار سلار(٨) .

____________________

(١) النهاية: باب الكفارات ص ٥٧٠ س ١٥ قال: وكفارة نقض الندور والعهود عتق رقبة او يام شهرين الخ.

(٢) المهذب: ج ٢ باب كفارة نقض النذر والعهد ص ٤٢١ س ٤ قال: كفارة نقص النذر والعهد عتق رقبة او صيام الخ.

(٣) الوسيلة: كتاب الكفارات ص ٣٥٣ س ٢ قال: وعلى التخيير في اربعة مواضع كفارة النذر وافطار يوم من شهر رمضان متعمدا.

(٤) الكافي: فصل في النذور والعهود والوعود ص ٢٢٥ س ٨ قال: فالمفروض إلى قوله: فان رط حتى فات، وكفارة من افطر يوما من شهر رمضان.

(٥) المقنعة: باب النذور والعهود ص ٨٧ س ٢ قال: ومن نذر لله شيئا إلى قوله: والكفارة عتق رقبة أو صيام الخ.

(٦) تقدم نقل قوله: والمعتمد اختيار الشيخين.

(٧) التهذيب: ج ٨(٥) باب النذور ص ٣١٤ الحديث ٤٢.

(٨) المراسم: ذكر الكفارات ص ١٨٧ س ١ قال: وكفارة خلف النذر وكفارة الظهار إلى قوله: عتق رقبة، او..الخ.

وهذه العبارة تدل على التخيير، وقبل اسطر قال: كفارة الظهار عتق رقبة، فان لم يجد الخ وهذه تدل على الترتيب، وعلى أي حال فالعبارة لا تخلو من اشكال.

٥٥٥

(ج) انها صوم شهرين متتابعين قاله الفقيه في الرسالة، قال: وروى كفارة يمين(١) .

(د) كفارة خلف النذر كفارة يمين قاله الصدوق في المقنع: وعبارته: فان نذر ان يصوم كل سبت فليس له ان يتركه الا من علة، فان افطر من غير علية تصدق مكان كل يوم على عشرة مساكين(٢) ، معولا على رواية حفص بن غياث عن الصادقعليه‌السلام قال: سألته عن كفارة النذر؟ فقال: كفارة النذر كفارة اليمين(٣) .

وفي حسنة الحلبي عنهعليه‌السلام قال: فان قلت: لله علي، فكفارته كفارة يمين(٤) .

والى هاتين الروايتين اشار والده بقوله: وروى كفارة يمين(٥) .

وحملها بعض الاصحاب(٦) على العجز، مصيرا إلى صحيحة جميل بن صالح عن الكاظمعليه‌السلام انه قال: كل من عجز عن نذر نذره فكفارته كفارة يمين(٧) .

____________________

(١) المختلف: في الكفارات ص ١١٢ س ١٠ قال: وقال شيخنا علي بن بابويه في رسالته كفارة خلف النذر الخ.

(٢) المقنع: باب الايمان والنذور والكفارات، ص ١٣٧ س ١٣ قال: فان نذر رجل ان يصوم الخ وقال قبل ذلك بأسطر: فان خالف (أي النذر الواجب) لزمته الكفارة صيام شهرين متتابعين وروى الخ.

(٣) التهذيب: ج ٨(٥) باب النذور ص ٣٠٧ الحديث ١٨.

(٤) الاستبصار: ج ٤(٣٥) باب كفارة من خالف النذر او العهد ص ٥٥ الحديث ٨.

(٥) تقدم آنفا.

(٦) وهو الفخرقدس‌سره لاحظ الايضاح ج ٤، في الكفارات ص ٧٩.

(٧) الاستبصار: ج ٤(٣٥) باب كفارة من خالف النذر او العهد ص ٥٥ الحديث ٧.

٥٥٦

مسائل ثلاث

(الاولى) قيل: من حلف بالبراء‌ة لزمه كفارة ظهار.

ومن وطء في الحيض عامدا لزمه دينار في اوله ونصف في وسطه وربع في اخره.

ومن تزوج امرأة في عدتها، فارقها وكفر بخمسة اصواع من دقيق.

ومن نام عن صلاة العشاء الاخرة حتى جاوز نصف الليل، اصبح صائما.

والاستحباب في الكل اشبه.

(الثانية) في جز المرأة شعر راسها في المصاب كفارة شهر رمضان، وقيل: كفارة مرتبة.

وفي نتفه في المصاب كفارة يمين.

وكذا في خدش وجهها.

وكذا في شق الرجل ثوبه بموت ولده او زوجته.

(الثالثة) من نذر صوم يوم فعجز عنه، تصدق عنه باطعام المسكين مدين من طعام، فان عجز عنه تصدق بما استطاع، فان عجز استغفر الله]

قال: فان قيل: مع العجز لاكفارة، فكيف يتعين كفارة اليمين؟ أجاب بانها فداء كما في صوم المرضع.

(ه‍) ان النذر ان كان للصوم وخالف وجب كفارة رمضان، وان كان لغيره كفارة يمين، ووجه الجمع بين الروايات: حمل ما ورد فيها بوجوب الكفارة الكبرى على الصوم، والصغرى على غيره، نقله ابن ادريس عن المرتضى في المسائل الموصليات، وعن الصدوق(١) .

والمعتمد الاول عملا بالاحتياط وبالرواية الصحيحة.

قال طاب ثراه: قيل: من حلف بالبراء‌ة لزمه كفارة ظهار.

____________________

(١) السرائر: باب الكفارات ص ٣٦١ س ١٥ قال: ان النذر لايخلو من احد أمرين اما ان يكون صوما معينا إلى قوله: وذهب اليه من جملة اصحابنا السيد المرتضى في الموصليات وابوجعفر بن بابويهرحمه‌الله الخ.

٥٥٧

أقول: هنا مسائل: (الاولى) الحلف بالبراء‌ة من الله حرام وكذا من الرسول والائمةعليهم‌السلام ، بالاجماع سواء كان ماحلف عليه باطلا اوحقا، وهل يجب بها كفارة، ام لا؟ قيل فيه قولان: أحدهما: لاكفارة فيها، وهو معنى عدم انعقادها، لانه لايمين الا بالله.

لقولهعليه‌السلام : من كان حالفا فليحلف بالله والا فليسكت(١) اختاره الشيخ في المبسوط(٢) والخلاف(٣) وبه قال ابن ادريس(٤) والمصنف(٥) والعلامة(٦) .

والاخر وجوب الكفارة، وهو قول المفيد(٧) والصدوق(٨)

____________________

(١) صحيح مسلم: كتاب الايمان،(١) باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى الحديث ٣ وراجع عوالى اللئالى: ج ٢ ص ٣١٢ الحديث ٣ وذيله.

(٢) المبسوط: ج ٦، كتاب الايمان ص ١٩٤ س ١ قال: اذا قال: برء‌ت من الله إلى قوله: لم يكن يمينا ولايحنث بخلافه.

(٣) كتاب الخلاف: كتاب الايمان، مسألة ٤ قال: اذا قال: انا يهودي او نصراني او مجوسي او برئت من الاسلام إلى قوله: لم يكن يمينا.

(٤) السرائر: كتاب الايمان، ص ٣٥٢ س ١٨ قال: ولا يجوز اليمين بالبراء‌ة من الله تعالى إلى قوله: ما ذكر في مبسوطه وخلافه هو الذي يقوى في نفسي.

(٥) الشرائع: في بيان الكفارات، المقصد الثاني فيما اختلف فيه (الاولى) من حلف بالبراء‌ة إلى قوله: وقيل: ياثم ولاكفارة وهو اشبه.

(٦) القواعد: ج ٢ كتاب الايمان، في الكفارات ص ١٤٤ س ١٥ قال: ومن حلف بالبراء‌ة إلى قوله: لم ينعقد ولا يجب بها كفارة.

(٧) المقنعة: باب الايمان والاقسام ص ٨٦ س ٣٧ قال: ولا يجوز اليمين بالبراء‌ة إلى قوله: ثم حنث كان عليه كفارة ظهار.

(٨) المقنع: باب الايمان والنذور والكفارات ص ١٣٦ س ١٩ قال: فان الرجل: إلى قوله: وهو برئ من دين محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله فانه يصوم ثلاثة ايام ويتصدق على عشرة مساكين.

٥٥٨

والقاضي(١) وسلار(٢) والتقي(٣) والشيخ في باب الكفارات من النهاية(٤) .

فعلى هذا ينعقد عندهم.

ثم اختلف الموجبون على اقوال.

(أ) كفارة ظهار، فان عجز فكفارة يمين قاله الشيخ في النهاية(٥) والمفيد(٦) والقاضي(٧) واقتصر سلار على كفارة الظهار، ولم يذكر حالة الاضطرار(٨) .

(ب) كفارة النذر، وهي كفارة رمضان قاله ابن حمزة(٩) .

(ج) كفارتها صيام ثلاثة ايام والصدقة على عشرة مساكين قاله الصدوق(١٠) .

(د) اطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد، ويستغفر الله قاله العلامة في

____________________

(١) المهذب: ج ٢ باب كفارة الحلف بالبراء‌ة من الله ص ٤٢١ س ٢٠ قال: هذه الكفارة مثل كفارة الظهار الخ.

(٢) المراسم ذكر الايمان والنذور والعهود ص ١٨٥ س ١ قال: يلزم بالحنث فيه كفارة ظهار، وهي اليمين بالبراء‌ة الخ.

(٣) الكافي: في الايمان، ص ٢٢٩ س ١٢ قال: وقول القائل: هو برئ من الله إلى قوله: تجب عليه التوبة وكفارة ظهار.

(٤) و(٥) النهاية: باب الكفارات ص ٥٧٠ س ١١ قال: ومن حلف بالبراء‌ة من الله إلى قوله: كان عليه كفارة ظهار فان لم يقدر كان عليه كفارة يمين.

(٦) تقدم ما عن المفيد انفا ولم يذكر حالة الاضطرار.

(٧) المهذب: ج ٢ باب كفارة الحلف بالبراء‌ة من الله ص ٤٢١ س ٢٠ قال: فان لم يقدر كان عليه كفارة يمين.

(٨) تقدم آنفا.

(٩) الوسيلة: فصل في بيان اقسام اليمين ص ٣٤٩ س ٧ قال: وان حلف بالبراء‌ة إلى قوله: لزمته كفارة النذر.

(١٠) تقدم آنفا.

٥٥٩

المختلف(١) .

لما رواه محمد بن يحيى قال: كتب محمد بن الحسن الصفار إلى أبي محمد الحسن العسكريعليه‌السلام رجل حلف بالبراء‌ة من الله ورسولهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فحنث ما توبته وكفارته؟ فوقععليه‌السلام : يطعم عشرة مساكين لكل مسكين مد ويستغفر الله عزو جل(٢) والى هذه الرواية اشار المصنف في الشرايع(٣) وقال في نكت النهاية: والحق عندي انه لا كفارة في شئ من ذلك، لان ما ذكره الشيخان لم يثبت، وماتضمنته الرواية نادر، ولاينهض المكاتبة بالحجية لما يتطرق اليها من الاحتمال(٤) .

تنبيهان

(أ) صرح الشيخان(٥) (٦) والتقي(٧) بترتب الحكم على كل واحد من هذه

____________________

(١) المختلف: في احكام اليمين ص ٩٧ س ٢ قال: والمعتمد ان نقول لايجوز الحلف بذلك فان حنث في يمينه وجب عليه اطعام عشرة مساكين الخ.

(٢) التهذيب: ج ٨(١) باب الايمان والاقسام ص ٢٩٩ الحديث ١٠٠.

(٣) الشرائع في الكفارات (الاولى) من حلف بالبراء‌ة فعليه كفارة ظهار الخ والاشارة إلى الرواية لانه قبل ذلك قال: المقصد الثاني فيما اختلف فيه.

(٤) نكت النهاية: (في الجوامع الفقهية) ص ٤٣٥ س ٤ قال: والحق عندي انه لاكفارة في شئ من ذلك الخ.

(٥) المقنعة: باب الايمان والاقسام ص ٨٦ س ٣٧ قال: ولا يجوز اليمين بالبراء‌ة إلى قوله: ومن حلف بشئ من ذلك ثم حنث الخ.

(٦) الخلاف: كتاب الايمان، مسألة ٤ قال: اذا قال: انا يهودي، او نصراني، او مجوسي، او برئت من الاسلام، او من الله، او من القرآن الخ.

(٧) الكافي: فصل في الايمان ص ٢٢٩ س ١٧ قال: وان قال: هو برئ من الاسلام، او هو كافر، او هو مشرك، او فاسق الخ.

٥٦٠

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584