المهذب البارع في شرح المختصر النافع الجزء ٣

المهذب البارع في شرح المختصر النافع0%

المهذب البارع في شرح المختصر النافع مؤلف:
تصنيف: فقه استدلالي
الصفحات: 584

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

مؤلف: العلامة جمال الدين ابي العباس احمد بن محمد بن فهد الحلي
تصنيف:

الصفحات: 584
المشاهدات: 116165
تحميل: 5913


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 584 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 116165 / تحميل: 5913
الحجم الحجم الحجم
المهذب البارع في شرح المختصر النافع

المهذب البارع في شرح المختصر النافع الجزء 3

مؤلف:
العربية

الثلاثة، اعنى البرائة من الله، او من رسوله، او من الائمةعليهم‌السلام ، وابوعلي رتب الحكم على المجموع(١) ولعل مراده الاول.

(ب) رتب المفيد(٢) وتلميذه(٣) الكفارة على المخالفة، وكذا ابن حمزة(٤) وان خالفهما في الكفارة ورتبها الصدوق على مجرد القول(٥) وهو يقتضي الزامه بالكفارة معجلا، وان لم يترتب عليه حنث وكذا الشيخ في النهاية(٦) والتقي(٧) والقاضي(٨) .

فرع

يجب الكفارة بالغموس منها على مذهب الصدوق ومتابعيه، ولايجب على

____________________

(١) لم اظفر عليه ولم يتعرض له في المختلف أيضا.

(٢) المقنعة: باب الايمان والاقسام ص ٨٦ س ٣٧ قال: ومن حلف بشئ من ذلك ثم حنث كان عليه كفارة ظهار.

(٣) المراسم: ذكر الايمان والنذور والعهود ص ١٨٥ س ١ قال: احدهما يلزم بالحنث فيه كفارة ظهار، وهى اليمين بالبراء‌ة الخ.

(٤) الوسيلة: كتاب الايمان والنذور ص ٣٤٩ س ٧ قال: وان حلف بالبراء‌ة إلى قوله: فان كذب اثم ولزمته كفارة النذر.

(٥) المقنع: باب الايمان والنذور والكفارات ص ١٣٦ س ١٩ قال: فان قال الرجل: إلى قوله: فانه يصوم ثلاثة ايام الخ.

(٦) النهاية: باب الكفارات ص ٥٧٠ س ١١ قال: ومن حلف بالبراء‌ة إلى قوله: كان عليه كفارة ظهار الخ.

(٧) الكافي: فصل في الايمان ص ٢٢٩ س ١٧ قال: وان قال: هو برئ من الاسلام إلى قوله: فهو مأزور صادقا كان ام كاذبا.

(٨) المهذب: ج ٢ ص ٤٢١ س ١٨ قال: باب كفارة الحلف بالبراء‌ة من الله او رسوله، او احد من الائمةعليهم‌السلام .

٥٦١

مذهب المفيد.

(الثانية) كفارة الوطى في الحيض وقد تقدم البحث فيها.

(الثالثة) من تزوج امرأة في عدتها، فارقها، وهل يجب عليه كفارة؟ قال ابن حمزة: نعم(١) واختاره العلامة في القواعد(٢) وفخر المحققين في الايضاح(٣) للاحتياط.

ولرواية أبي بصير عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: سألته عن امرأة تزوجها رجل في عدتها، فوجد لها زوجا، قال: عليه الحد وعليها الرجم، لانه تقدم بعلم، وتقدمت هي بعلم، وكفارته ان لم يتقدم إلى الامام ان يتصدق بخمسة اصواع دقيقا(٤) .

ولما رواه الصدوق في كتاب من لايحضره الفقيه عن أبي عبداللهعليه‌السلام في رجل تزوج امرأة ولها زوج، فقال: اذا لم يرفع خبره إلى الامام فعليه ان يتصدق بخمسة اصواع من دقيق، هذا بعد ان يفارقها(٥) .

وقال ابن ادريس: بالاستحباب(٦) وهو اختيار المصنف(٧) واطلق الشيخ في

____________________

(١) الوسيلة: كتاب الكفارات ص ٣٥٤ س ١٥ قال: ومن تزوج امرأة في عدتها كفر بخمسة صوع من دقيق.

(٢) القواعد: ج ٢ في الكفارات ص ١٤٤ س ٢٠ قال: ومن تزوج امرأة في عدتها فارق وكفر بخمسة اصوع من دقيق وجوبا.

(٣) الايضاح: ج ٤ في الكفارات ص ٨٣ س ١٧ قال: وهو الاقوى عندى، اي وجوب الكفارة وعدم الفرق بين المعتدة وغيرها.

(٤) الاستبصار: ج ٤(١٢٠) باب من تزوج امرأة ولها زوج ص ٢٠٩ الحديث ١.

(٥) من لايحضره الفقيه: ج ٣(١٤٤) باب النوادر ص ٣٠١ الحديث ٢٣.

(٦) السرائر: باب الكفارات ص ٣٦١ س ٣٤ قال: وقد روى ان من تزوج بامرأة في عدتها إلى قوله: وروى ايضا ان من نام عن عشاء الاخرة إلى قوله والاولى حمل هاتين الروايتين على الاستحباب دون القرض والايجاب.

(٧) لاحظ عبارة النافع.

٥٦٢

النهاية التكفير المذكور ولم يذكر الوجوب او الندب(١) .

فرع

اطلق الاصحاب لفظ التزويج ولم يصرحوا بالعلم او الجهل، لكن قولهم: كفر، يدل على تقييده بالعالم، اذ الجاهل لا يتوجه عليه عقوبة، وفي الرواية الاولى تصريح به، وايجاب الحد ايضا دليل عليه.

وفي قولهعليه‌السلام (ان لم يرفع خبره إلى الامام) ايماء إلى انه لو رفع خبره إلى الامام واخذ منه الحد لايجب عليه الكفارة، وكانه استغنى بالعقوبة بالحد عن التكفير، لان تعليق الحكم على وصف يشعر بعلية ذلك الوصف، قضيته للتعليق، والا لخلا التقييد عن الفائدة.

وقال المرتضى: لو تزوج بذات البعل جاهلا كفر بخمسة دراهم(٢) ورواه أبو على عن أبي بصير عن الصادقعليه‌السلام (٣) وهو نادر.

تنبيه

وهذا الحكم يشمل المعتدة رجعية، وبائنة عدة الوفات وغيرها وذوات البعول.

اما ذوات البعل فلانه منطوق الرواية، واما الرجعية فلانها ذات بعل.

واما البائنة فلانهم لم يفرقوا بين العدتين، فيكون الفرق احداث قول ثالث.

(الرابع) من نام عن صلاة العشاء الاخرة حتى جاوز نصف الليل، فاتته

____________________

(١) النهاية: باب الكفارات ص ٥٧٢ س ١٣ قال: ومن تزوج بامرأة في عدتها فارقها، وكفر الخ.

(٢) الانتصار: (مسائل الكفارات) ص ١٦٦ س ١٠ قال: (مسألة) ومما انفردت به الامامية ان من تزوج امرأة ولها زوج إلى قوله: ويتصدق بخمسة دراهم.

(٣) المختلف: في الكفارات ص ١١٣ س ٢٣ قال بعد نقل قول السيد: ورواه ابن الجنيد عن ابي بصير عن الصادقعليه‌السلام .

٥٦٣

العشاء، ووجب قضائها، وهل يجب عليه التكفير بصيام اليوم الذي يصبح فيه؟ قال المرتضى: نعم(١) وبه قال التقي(٢) واطلق الشيخ في النهاية(٣) وكثير من الاصحاب صوم ذلك اليوم ولم يصرحوا بالوجوب اوالندب وقال ابن ادريس: بالاستحباب(٤) واختاره المصنف(٥) والعلامة(٦) .

واحتج الاولون برواية عبدالله بن المغيرة عمن حدثه عن الصادقعليه‌السلام في رجل نام عن العتمة ولم يقم الا بعد انتصاف الليل، قال: يصليها ويصبح صائما(٧) وبالاجماع، وبقوله: (وافعلوا الخير)(٨) .

والرواية مرسلة، والاجماع غير متحقق، ولا دلالة في الاية على المطلوب، والاصل بالبراء‌ة، وحملها على الاستحباب أشبه.

(الخامس) لو جزت المرأة شعرها في المصاب آثمه، وهل يجب عليها الكفارة؟ قيل فيه ثلاثة اقوال.

____________________

(١) الانتصار: (مسائل الكفارات ص ١٦٥) س ١٦ قال: (مسألة) ومما انفردت به الامامية القول: بان من نام عن صلاة العشاء الخ.

(٢) الكافي: الصوم، ص ١٨٨ س ١١ قال: فصل في كفارة اليمين وفوت عشاء الاخرة إلى قوله: ويتعين على من فرط في صلاة العشاء الاخرة حتى جاوز النصف الاول من الليل ان يصبح صائما الخ.

(٣) النهاية: باب الكفارات ص ٥٧٢ س ١٥ قال: ومن نام عن عشاء الاخرة حتى يمضى النصف الاول من الليل صلاها حين يستيقظ الخ.

(٤) تقدم آنفا.

(٥) لاحظ عبارة النافع.

(٦) القواعد: ج ٢ في الكفارات ص ١٤٤ س ٢٠ قال: ومن نام عن العشاء حتى خرج نصف الليل اصبح صائما ندبا.

(٧) التهذيب: ج ٨(٦) باب الكفارات ص ٣٢٣ الحديث ١٦.

(٨) الحج: ٧٨.

٥٦٤

(أ) وجوب كفارة كبرى مرتبة، ذكره ابوعلي(١) وابن ادريس واسنده إلى بعض الاصحاب(٢) وهو يشعر بتوقفه فيه.

(ب) وجوب كفارة كبرى مخيره، قاله القاضي(٣) وهو ظاهر العلامة(٤) (النهاية خ ل).

اعتمادا على رواية خالد بن سدير اخى حنان بن سدير عن أبي عبداللهعليه‌السلام : اذا خدشت المرأة وجهها، أو جزت شعرها، او نتفته، ففي جز الشعر عتق رقبة، او صيام شهرين متتابعين، او اطعام ستين مسكينا(٥) .

ومفهوم (في) هنا الوجوب، لانها للسبية كما قيل: (في خمس من الابل شاة) (وفي النفس المؤمنة مائة من الابل) قال فخر المحققين: وهذه الرواية لاتدل على الوجوب بنص ولابظاهر، والاولى حملها على الاستحباب(٦) .

(ج) الاستحباب نقله المصنف في الشرائع(٧) ووجهه التمسك بالاصل،

____________________

(١) لم اعثر عليه.

(٢) السرائر: باب الكفارات ص ٣٦٢ س ١١ قال: ولاتجوز للمرأة إلى قوله: وتجز شعرها إلى قوله: وقد قدمنا شرحها على مارواه اصحابنا.

(٣) المهذب: ج ٢ كتاب الكفارات ص ٤٢٤ س ١٢ قال: فان جزت شعرها في ذلك كانت الكفارة فيه عتق رقبة او اطعام الخ.

(٤) النهاية: باب الكفارات ص ٥٧٣ س ٥ قال: ولا تجز شعرها، فان جزته كان عليها الخ.

وفي بعض النسخ (وهو ظاهر العلامة) كما أثبتناه والظاهر أنه الصحيح، وقال في القواعد: (ج ٢ في الكفارات ص ١٤٤ س ١٧) مالفظه: وقيل: في جز المرأة شعرها في المصاب كفارة الظهار، وقيل: كبيرة مخيرة، وقيل: لاكفارة الخ.

(٥) التهذيب: ج ٨(٦) باب الكفارات ص ٣٢٥ قطعة من حديث ٢٣.

(٦) الايضاح: ج ٤، كتاب الكفارات ص ٨٢ س ١٩ قال: وهذه الرواية لاتدل إلى اخره.

(٧) الشرائع: في الكفارات، فيما اختلف فيه، قال: (الثانية) في جز المرأة شعرها إلى قوله: وقيل: تأثم ولا كفارة استضعافا للرواية.

٥٦٥

واستضعاف الرواية المتقدمة لكونها نادرة وفي طريقها محمد بن عيسى(١) وفيه كلام.

(السادسة) لو نتفت شعرها، او خدشت وجهها وجب عليها كفارة يمين، وهذه المسألة عدها المصنف في المسائل الخلافية في الشرائع، حيث قال: المقصد الثاني فيما اختلف فيه، وهو سبع، إلى ان قال: الثالثة: تجب على المرأة في نتف شعرها في المصاب، وخدش وجهها، وشق الرجل ثوبه في موت ولده او زوجته كفارة يمين(٢) ، ولم يحك فيها خلافا كما حكاه في الست الباقية، وكذا العلامة جزم به في القواعد(٣) والارشاد(٤) والتحرير(٥) ولا اعلم فيه خلافا نقله، فالاولى بان يلحق بالاجماعيات.

واما شق الثوب على الاب والاخ فلا شئ فيه، ولا اثم.

واما شقه على الولد والزوجة فالمشهور كفارة يمين، وقال ابن ادريس: لاشئ، بل لا اثم خاصة(٦) ، والاول هو المشهور في كتب الاصحاب، وجزم به

____________________

(١) سند الحديث كما في التهذيب (وذكر احمد بن محمد بن داود القمي في نوادره قال: روى محمد بن عيسى عن اخيه جعفر بن عيسى عن خالد بن سدير اخى حنان بن سدير).

(٢) الشرائع: في الكفارات، فيما اختلف فيه، قال الثالثة تجب على المرأة الخ.

(٣) القواعد: ج ٢ في الكفارات ص ١٤٤ س ١٨ قال: ويجب في نتف شعرها في المصاب كفارة مين، وكذا في خدش وجهها فيه.

(٤) الارشاد: المقصد الثالث في الكفارات قال: وفي جز المرأة شعرها في المصاب، قيل: كفارة رمضان، وقيل: كفارة الظهار، وقيل: يأثم مخطوط.

(٥) التحرير: ج ٢ في الكفارات ص ١٠٩ س ٢٣ قال: (د) لو نتفت المرأة شعرها في المصاب وجب عليها كفارة يمين.

(٦) السرائر: في الكفارات ص ٣٦٢ س ٦ قال: ولا يجوز للرجل ان يشق ثوبه في موت احد إلى قوله: والاولى ان يحمل ذلك على الندب الخ.

٥٦٦

المصنف(١) والعلامة(٢) .

واما غير الزوجة والولد، فيحرم شق الثوب عليه، ولا كفارة فيه، قريبا كان أو أجنبيا، وان كان حراما، لعدم النص عليه.

وذهب ابن ادريس إلى تحريم شق الثوب على الاب والاخ وان لم يجب به كفارة، لانه لادليل عليه من كتاب ولاسنة مقطوع بها، والاصل حفاظ المال، وتضيعه سفه وادخال ضرر، والعقل يقبح ذلك(٣) ، واختاره الشيخان(٤) (٥) والعلامة(٦) .

فالخلاف مع ابن ادريس اذن في مقامين.

(أ) في وجوب الكفارة بشقة على غير الاب والاخ، فعنده لاشئ لاصالة براء‌ة الذمة، واستضعافا للرواية المتضمنة لوجوبه.

(ب) في تسويغه، وهو مذهب الجماعة، وهو المعتمد، ويحرم عنده.

ومستند الحكم مارواه الشيخ في التهذيب عن داود القمي في نوادره قال: روى محمد بن عيسى عن اخيه جعفر بن عيسى عن خالد بن سدير اخى حنان بن سديد قال: سألت ابا عبداللهعليه‌السلام عن رجل شق ثوبه على اخيه، او على امه، او على

____________________

(١) لاحظ عبارة النافع وفي الشرائع قال: (الثالثة) وشق الرجل توبه في موت ولده او زوجته كفارة يمين.

(٢) التحرير: ج ٢ في الكفارات ص ١٠٩ س ٢٧ قال: (و) لو شق الرجل ثوبه في موت ولده او زوجته كفارة يمين.

(٣) السرائر: باب الكفارات ص ٣٦٢ س ٩ قال: والاولى ترك ذلك واجتنابه إلى قوله: والعقل يقبح ذلك.

(٤) النهاية: باب الكفارات ص ٥٧٣ س ٢ قال: ولابأس ان يشق ثوبه على ابيه وفي موت اخيه.

(٥) المقنعة: باب الكفارات ص ٨٨ س ٣٤ قال: ولابأس ان يشق ثوبه على ابيه وفي موت اخيه.

(٦) المختلف: في الكفارات ص ١١٣ س ٢٥ قال: (مسألة) قال الشيخ في النهاية: لابأس ان يشق ثوبه إلى ان قال: والذي قاله الشيخ هو المعتمد.

٥٦٧

اخته، او على قريب له، فقال: لابأس بشق الجيوب فقد شق موسى بن عمران جيبه على اخيه هارون، ولايشق الوالد على ولده، ولا زوج على امرأته، وتشق المرأة على زوجها، واذا شق زوج على امرأته، او والد على ولده فكفارته حنث يمين، ولا صلاة لهما حتى يكفرا او يتوبا عن ذلك، واذا خدشت المرأة وجهها، او جزت شعرها، او نتفته، ففي جز الشعر عتق رقبة، او صيام شهرين متتابعين، او اطعام ستين مسكينا، وفي الخدش اذا دميت، وفي النتف كفارة حنث يمين، ولا شئ في اللطم على الحدود سوى الاستغفار والتوبة وقد شققن الجيوب ولطمن الخدود الفاطميات على الحسين بن عليعليهما‌السلام ، وعلى مثله تلطم الخدود وتشق الجيوب(١) .

ومحمد بن عيسى اختلف فيه اصحابنا، قال الشيخ: قيل: انه كان يذهب مذهب الغلاة(٢) وكذا الصدوق ضعفه(٣) ووثقه النجاشي(٤) وكذا روى الكشى توثيقه(٥) واختاره العلامة(٦) وهو الاظهر في اقوال الاصحاب.

واما اخوه جعفر فثقة.

____________________

(١) التهذيب: ج ٨(٦) باب الكفارات ص ٣٢٥ الحديث ٢٣.

(٢) و(٣) الفهرست ص ١٤٠ تحت رقم(٦٠١) قال: محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني ضعيف إلى ان قال: وقيل: انه كان يذهب مذهب الغلاة وقال: استثناه ابوجعفر محمد بن علي بن بابويه عن رجال نوادر الحكمة، وقال: لا اروي ما يختص برواياته.

(٤) رجال النجاشي: ص ٣٣٣ تحت رقم(٨٩٦) قال: محمد بن عيسى بن عبيد بن يقطين، ابوجعفر جليل في اصحابنا، ثقة، عين، كثير الرواية، حسن التصانيف، ثم نقل تضعيفه عن الصدوق، م قال: ورأيت اصحابنا ينكرون هذا القول، ويقولون: من مثل أبي جعفر محمد بن عيسى الخ.

(٥) اختيار معرفة الرجال ص ٥٣٧ تحت رقم ١٠٢١ قال: علي بن محمد القتيبى قال: كان الفضل يحب العبيدي ويثنى عليه ويمدحه ويميل اليه، ويقول: ليس في اقرانه مثله.

(٦) رجال العلامة الحلى، الفصل الثالث والعشرون في الميم، الباب الاول (محمد) تحت رقم(٢٢) قال: محمد بن عيسى بن عبيد بن يقطين إلى قوله: والاقوى عندي قبول روايته.

٥٦٨

فروع

(أ) المتمتع بها زوجة يجب الكفارة بالشق عليها، وكذا المعتدة الرجعية، لا البائنة.

(ب) هل يلحق ام الولد او السرية بالزوجة؟ اشكال.

(ج) يتعلق الحكم بشق الثوب دون العمامة، ولا فرق بين شق الكل والبعض.

(د) لافرق في الولد للصلب وولد الولد ذكرا كان او انثى، وفي ابن البنت نظر.

(ه‍) المراد بالخدش خرص الجلد من الوجه، فلو خدشت غيره من سائر جسدها، او لطمت خدها من غير خدش لم يجب سوى الاستغفار، ولا يشترط قطع الجلد بأسره، بل يكفى الخرص، ولا اخراج الدم قاله العلامة في التحرير(٧) وفي الرواية: في الخدش اذا ادميت وفي النتف كفارة حنث يمين.

(و) المراد بالجز، القص، فلو حلقه فالاقرب أنه كذلك، بخلاف ما لو نتفه كله، فانه لا يلحقه بالجز.

(ز) لافرق في الجز والنتف بين الكل والبعض، ففي الجز كبرى مرتبة او مخيره، او لا شئ عليه، وفي النتف كفارة يمين.

(السابعة) من نذر صوم يوم معين فعجز عن صومه، قال في النهاية: يطعم مسكينا مدين من طعام كفارة لذلك اليوم(١) واختاره المصنف في باب الكفارات

____________________

(١) النهاية: باب الكفارات ص ٥٧١ س ١ قال: ومن كان عليه صيام يوم قد نذر صومه عجز عن صيامه اطعم مسكينا مدين من طعام كفارة لذلك اليوم وقد اجزأه.

٥٦٩

من كتابيه(١) (٢) وزاد: فان عجز تصدق بما استطاع، فان عجز استغفر الله، وظاهره في باب النذر من الشرائع السقوط(٣) .

وقال المفيد: إن أفطره لغير عذر فعليه الكفارة وصيامه على سبيل القضاء، وان عرض له في ذلك مرض فليفطره ثم ليقضه ولا كفارة عليه(٤) واختاره العلامة في المختلف(٥) وفصل ابن ادريس وقال: ان كان المانع من كبر او عطاش لا يرجى برؤه فما ذكره الشيخ صحيح، وان كان لمرض يرجى برؤه مثل الحمى وغيره ذلك فالواجب القضاء من غير أطعام(٦) .

احتج الشيخ بما رواه اسحاق بن عمار عن الصادقعليه‌السلام في رجل يجعل لله عليه صياما في نذر ولا يقوى قال: يعطى من يصوم عنه في كل يوم مدين(٧) وفي الاستدلال بهذه تعسف: من الطعن في السند(٨) أولا، ومن عدم الدلالة على المطلوب ثانيا، ومن جواز الحمل على الاستحباب ثالثا، لعدم التصريح بالوجوب فيها.

____________________

(١) الشرائع: في ضبط الكفارات، المقصد الثاني فيما اختلف فيه، السابعة: من نذر صوم يوم فعجز عنه الخ.

(٢) المختصر النافع: كتاب النذور والعهود، الرابع اللواحق، قال: الاول لو نذر يوما معينا، إلى ان قال: ولو عجز عن صومه اصلا قيل: يسقط وفي رواية يتصدق عنه بمد.

(٣) الشرائع: كتاب النذر، في اللواحق قال: الخامسة اذا عجز الناذر عما نذره إلى قوله: سقط النذر وكذا لو نذر صوما فعجز، لكن روى في هذا: يتصدق عن كل يوم بمد من طعام.

(٤) المقنعة: باب النذور والعهود ص ٨٧ س ٢٦ قال: والذي ينذر لله تعالى ان يصوم يوما بعينه إلى قوله: فان عرض له في ذلك اليوم مرض فليفطره ثم يقضيه ولا كفارة عليه انشاء الله.

(٥) المختلف: في الكفارات ص ١١٢ س ٢٤ قال بعد نقل الاقوال: والوجه ما قاله المفيد.

(٦) السرائر: باب الكفارات ص ٣٦١ س ٢٠ قال: ان كان عجزه لكبر الخ.

(٧) الكافي: ج ٧، باب النذور ص ٤٥٧ الحديث ١٥ وليس في المطبوع كلمة (لله).

(٨) سند الحديث كما في الكافي (محمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد، عن يحيى بن المبارك، عن عبدالله بن جبلة عن اسحاق بن عمار).

٥٧٠

[المقصد الثاني في خصال الكفارة.

وهي العتق والاطعام والكسوة والصيام.

اما العتق فيتعين في الواحد في المرتبة.

ويتحقق ذلك بملك الرقبة او الثمن مع امكان الابتياع، ولابد من كونها مؤمنة، او مسلمة، وان تكون سليمة من العيوب التي تعتق بها.

وهل يجزي المدبر؟ قال في النهاية: لا، وفي غيرها بالجواز وهو اشبه.

ويجزي الابق ما لم يعلم موته، وام الولد.

واما الصيام فيتعين مع العجز عن العتق في المرتبة.

ولا تباع ثياب البدن ولا المسكن في الكفارة، إذا كان قدر الكفاية، ولا الخادم.

ويلزم الحر في كفارة قتل الخطأ او الظهار صوم شهرين متتابعين، والمملوك صوم شهر.

فاذا صام الحر شهرا ومن الثاني]

قال طاب ثراه: وهل يجزى المدبر؟ قال في النهاية: لا، وفي غيرها بالجواز، وهو اشبه.

أقول: موضوع المسألة: ان المدبر قبل نقض تدبيره، هل يجزى عتقه في الكفارة؟ قال في النهاية: لا(١) ، وتبعه القاضي(٢) وقال ابن ادريس: يصح ويكون ذلك نقضا للتدبير(٣) واختاره المصنف(٤) والعلامة(٥) .

____________________

(١) النهاية: باب الكفارات ص ٥٦٩ س ٤ قال: ولا يجوز له ان يعتق مدبر الا بعد ان ينقض تدبيره.

(٢) المهذب: ج ٢، كتاب الكفارات، باب كفارة اليمين، ص ٤١٤ س ١٦ قال: ولا يجوز عتق مدبر الا بعد ان ينقض تدبيره.

(٣) السرائر: باب الكفارات ص ٣٦٠ س ٣٦ قال: والمدبر وام الولد يجزي عتقهما عن الكفارة.

(٤) لاحظ عبارة النافع.

(٥) التحرير: ج ٢ في خصال الكفارات ص ١١١ س ٣ قال: اما المدبر فان اعتقه بعد نقض لتدبير اخره، اجماعا وان اعتقه قبله فالاقوى الاجزاء.

٥٧١

[شيئا ولو يوما أتم.

ولو افطر قبل ذلك اعاد الا لعذر كالحيض، والنفاس، والاغماء، والمرض، والجنون].

احتج الشيخ بموثقة عبدالرحمان قال: سألته عن رجل قال لعبده: ان حدث بي حدث فانت حر، وعلى الرجل تحرير رقبة في كفارة يمين، او ظهار، أله ان يعتق عبده الذي جعل له العتق ان حدث به حدث في كفارة تلك اليمين؟ قال: لا يجوز للذي جعل له ذلك(١) .

احتج الاخرون باصالة الصحة.

وباول جزء من عتقه يكون فسخا للتدبير، وباخره وقوع التحرير، والرواية مقطوعة.

وكذا البحث في المكاتب المطلق قبل ان يؤدي شيئا، والمشروط قبل ايفائه.

قال الشيخ: لايصح(٢) واختاره العلامة في المختلف(٣) لنقصان الرق بالكتابة، وقال ابن ادريس: يجوز لانه مملوك(٤) واختاره المصنف(٥) وفخر المحققين(٦) والعلامة في القواعد(٧) .

____________________

(١) التهذيب: ج ٨(٢) باب التدبير ص ٢٦٥ الحديث ٣٠.

(٢) النهاية: باب الكفارات ص ٥٦٩ س ٥ قال: ولا ان يعتق مكاتبا وقد أدى من مكاتبته شيئا.

(٣) المختلف: كتاب العتق، ص ٩٣ س ١ قال بعد نقل قول الشيخ بعدم الجواز: والوجه ما قاله الشيخ.

(٤) السرائر: باب الكفارات ص ٣٦١ س ٢ قال والذي يقتضيه اصول مذهبنا ان عتق المكاتب إلى قوله جائز لانه عبد.

(٥) الشرائع: القول في العتق قال: (الثالث) ان يكون تام الملك إلى قوله: وظاهر كلامه في النهاية انه يجزى وهو اشبه.

(٦) الايضاح: ج ٤ ص ٨٨ س ١٤ قال بعد نقل قول ابن ادريس: والاصح عندي الصحة.

(٧) القواعد: ج ٢ في الكفارات ص ١٤٥ س ١٠ قال: واما تمامية الملك إلى قوله: والاقرب فيهما (أي المطلق والمشروط) الاجزاء.

٥٧٢

[واما الاطعام: فيتعين في المرتبة مع العجز عن الصيام.

ويجب اطعام العدد لكل واحد مد من الطعام، وقيل: مدان مع القدرة، ولا يجزى اعطاؤه لما دون العدد.

ولا يجوز التكرار من الكفارة الواحدة مع التمكن، ويجوز مع التعذر.

ويطعم ما يغلب على قوته، ويستحب ان يضم اليه أدما اعلاء اللحم واوسطه الخل وادناه الملح.

ولايجزى اطعام الصغار منفردين ويجوز منضمين، ولو انفردوا احتسب الاثنان بواحد.

(مسائل) (الاولى) كسوة الفقير ثوبان مع القدرة.

وفي رواية يجزى الثوب الواحد، وهو اشبه.

وكفارة الايلاء مثل كفارة اليمين].

قال طاب ثراه: ويجب اطعام العدد لكل واحد مد من الطعام، وقيل: مدان مع القدرة.

أقول: اجزاء المد الواحد مذهب الصدوقين(١) (٢) والمفيد(٣) وتلميذه(٤) وقال الشيخ في الكتب الثلاثة: يجب المدان مع القدرة(٥) (٦) (٧) والمعتمد الاول.

قال طاب ثراه: كسوة الفقير ثوبان مع القدرة، وفي رواية يجزى الثوب الواحد، وهو اشبه.

____________________

(١) المختلف: في الكفارات ص ١١٤ س ١٩ قال: وقال الصدوق وابوه: لكل مسكين مد.

(٢) المقنع: باب الايمان والنذور والكفارات ص ١٣٧ س ٦ قال: لكل مسكين مد.

(٣) المقنعة: باب الكفارات ص ٨٧ س ٣٣ قال: وادنى مايطعم كل واحد منهم مد من طعام.

(٤) المراسم: ذكر الكفارات ص ١٨٦ س ٧ قال لكل واحد منهم شبعه في يومه.

(٥) النهاية: باب الكفارات ص ٥٦٩ س ١٢ قال: فليطعم لكل مسكين مدين من طعام.

(٦) المبسوط: ج ٥ ص ١٧٧ س ١٠ قال: يجب ان يطعم كل مسكين مدين مع القدرة الخ.

(٧) كتاب الخلاف: كتاب الظهار (مسألة)(٦٢) قال: يجب ان يدفع إلى كل مسكين مدان.

٥٧٣

[(الثانية) من عجز عن العتق فدخل في الصيام ثم تمكن من العتق لم يلزمه العود، وإن كان افضل.

(الثالثة) كل من وجب عليه صوم شهرين متتابعين، فعجز صام ثمانية عشر يوما.

فان لم يقدر تصدق عن كل يوم بمد من طعام، فان لم يستطع استغفر الله سبحانه.

(الرابعة) يشترط في المكفر البلوغ، وكمال العقل، والايمان، ونية القربة، والتعيين].

أقول: للاصحاب هنا اربعة اقوال.

(أ) اجزاء الواحد مطلقا، قاله الفقيه(١) والشيخ في المبسوط(٢) وابن ادريس(٣) واختاره المصنف(٤) والعلامة(٥) .

(ب) وجوب الثوبين مطلقا، قاله الصدوق، وجعل الثوب رواية(٦) وبه قال

____________________

(١) و(٥) المختلف: كتاب الايمان ص ١١٤ س ٢١ قال بعد نقل قول الصدوق: وقال ابوه: لكل رجل ثوب إلى ان قال: والمعتمد ماقاله ابن بابويه لكل مسكين ثوب واحد.

(٢) المبسوط: ج ٦ فصل في الكفارات ص ٢١١ س ٢٣ قال: واقل الكسوة ثوب واحد وقد روى اصحابنا ثوبين.

(٣) السرائر: كتاب الايمان والنذور والكفارات ص ٣٥٢ س ١٢ قال: وبعض ذهب إلى ثوب واحد وهو الاظهر.

(٤) لاحظ عبارة النافع.

(٥) تقدم نقله انفا عن المختلف.

(٦) المقنع: باب الايمان والنذور والكفارات، ص ١٣٧ س ٦ قال: او كسوتهم لكل رجل ثوبان.

هذا ولكن في الهداية اقتصر على ثوب واحد، لاحظ(١٢٥) باب النذور والايمان والكفارات ص ٧٣ س ١٨ قال: او كسوتهم لكل رجل ثوب.

٥٧٤

المفيد(١) وتلميذه(٢) وابن حمزة(٣) وقال في المبسوط: رواه اصحابنا(٤) .

(ج) ثوبان مع القدرة وثوب مع العجز، قاله الشيخ في النهاية(٥) وتبعه القاضي(٦) والتقي(٧) .

(د) ثوبان للمرأة، وللرجل ثوب يجزيه في مثله الصلاة، ولايجزى مادون ذلك كمئزر او خمار مفرد للمرأه، قاله ابن الجنيد(٨) .

شتمل على فصلين:

(الفصل الاول) في الاطعام

ويتخير المكفر بين الاطعام والتسليم.

فهاهنا قسمان: (الاول) الاطعام: وفيه مسائل.

____________________

(١) المقنعة: باب الكفارات ص ٨٧ س ٣٢ قال: او كسوة عشرة مساكين لكل مسكين ثوبان.

(٢) المراسم: ذكر الكفارات ص ١٨٦ س ٧ قال: لكل واحد منهم ثوبان.

(٣) الوسيلة: كتاب الكفارات ص ٣٥٤ س ١٢ قال: والكسوة ازار ورداء من الثياب الجديدة.

(٤) تقدم نقله آنفا.

(٥) النهاية: باب الكفارات ص ٥٧٠ س ٧ قال: فليعط كل واحد منهم ثوبين إلى قوله: فان لم يقدر عليهما جاز ان يقتصر على ثوب واحد الخ.

(٦) المهذب: ج ٢، كتاب الكفارات ص ٤١٥ س ١٧ قال: دفع إلى كل واحد منهم ثوبين، فان لم يمكنه وقدر على ان يكسو كل واحد ثوبا واحدا اقتصر على ذلك.

(٧) الكافي: فصل في الايمان ص ٢٢٧ س ٩ قال: والكسوة على الموسر ثوبان وعلى المعسر ثوب واحد.

(٨) المختلف: في الكفارات ص ١١٤ س ٢٢ قال: وقال ابن الجنيد: إلى قوله: ان يكسو المرأة ثوبين درع وخمار وهو مايجزيها فيهما الصلاة، ولا بأس ان يكون للرجل ثوب يجزيه في مثله الصلاة.

٥٧٥

(الاولى) الواجب اشباع الفقير مرة واحدة، وهو اطلاق الاكثر.

ويؤيده صحيحة أبي بصير عن الباقرعليه‌السلام قال: سألته، عن اوسط ما تطعمون اهليكم، قال: ما تعولون به عيالكم من اوسط ذلك، قلت: وما اوسط ذلك؟ قال: الخل والزيت والتمر والخبز يشبعهم به مرة واحدة(١) .

وقال المفيد وتلميذه: شبعه في يومه(٢) (٣) وبه قال التقي(٤) والقاضي(٥) واوجب ابوعلي الغداء والعشاء(٦) .

(الثانية) يجزى الشبع وان قصر عن المد، ولو لم يكفه المد زاده حتى يبلغ الشبع.

(الثالثة) لايجزى المريض، ولا الهرم، ولا يجزى الصغير منضما، ومع الانفراد يحتسب الاثنان بواحد، قاله الشيخ في النهاية(٧) والمبسوط(٨) والخلاف(٩) وهو

____________________

(١) الاستبصار: ج ٤(٣٢) باب مايجزى من الكسوة في كفارة اليمين ص ٥٢ الحديث ٥.

(٢) المقنعة: باب الايمان والاقصام ص ٨٦ س ١٩ قال: او اطعامهم مما يقتاته الحالف وأهله شبعهم في طول يومهم.

(٣) المراسم: ذكر الكفارات ص ١٨٦ س ٧ قال: لكل واحد منهم شبعه في يومه.

(٤) الكافي: فصل في الايمان ص ٢٢٧ س ٩ قال: والاطعام شبع المسكين في يومه.

(٥) المهذب: ج ٢، كتاب الكفارات ص ٤١٥ س ٥ قال: فليطعم كل واحد منهم شبعه في يوم.

(٦) المختلف: في الكفارات ص ١١٤ س ١٠ قال: وقال ابن الجنيد: فاذا اراد ان يطعمهم دون التمليك غداهم وعشاهم.

(٧) النهاية: باب الكفارات ص ٥٦٩ س ١٦ قال: ومتى كانوا كلهم صغارا احتسب كل اثنين منهم بواحد.

(٨) المبسوط: ج ٥، كتاب الظهار ص ١٧٨ س ٨ قال: يجوز صرف الكفارة إلى الصغير إلى وله: عد صغيرين بواحد.

(٩) كتاب الخلاف: كتاب الظهار مسألة(٦٨) قال: يجوز صرف الكفارة إلى الصغار إلى قوله: ويعد صغيرين بكبير.

٥٧٦

مذهب الصدوق(١) وابن حمزة(٢) وجعله القاضي رواية(٣) ومنع المفيد(٤) وابن الجنيد من اطعام الصغار(٥) .

(الرابعة) لايشترط اذن الولى في اطعام الطفل، ولايجوز التسليم اليه، بل إلى وليه.

(الخامسة) يجزى الخبز والسويق والعصيدة والارز واللبن والعنب والرطب والهر والزبيب.

(السادسة) قال ابن ادريس: يجب ان يطعم في كفارة اليمين من اوسط مايطعم اهله، للاية وحملت على الافضل(٦) .

(السابعة) يستحب ضم الادام اليه، وظاهر المفيد وتلميذه الوجوب(٧) (٨) .

____________________

(١) المقنع: باب الايمان والنذور والكفارات ص ١٣٦ س ١٧ قال: ولايجوز اطعام الصغير إلى قوله: ولكن صغيرين بكبير.

(٢) الوسيلة: كتاب الكفارات ص ٣٥٣ س ١٩ قال: وان حضر الصبيان عد مكان واحد اثنين.

(٣) المهذب: ج ٢، كتاب الكفارات ص ٤١٥ س ٧ قال: وقد ذكر انه اذا لم يوجد الا الصفار جعل كل اثنين منهم بواحد.

(٤) المقنعة: باب الكفارات ص ٨٧ س ٣٢ قال: ولا يكون في جملتهم صبى صغير ولاشيخ كبير ولا مريض.

(٥) المختلف: في الكفارات ص ١١٦ س ٢٠ قال: وقال ابن الجنيد: ولايكون في العشرة مساكين مريض ولاصبى ولا كبير يضعف عن الاكل الخ.

(٦) السرائر: باب الايمان والنذور والكفارات ص ٣٥٢ س ١٣ قال: والاطعام مشبع المسكين بما يقتاته الحالف الخ.

(٧) المقنعة: باب الكفارات ص ٨٧ س ٣٣ قال: وادنى مايطعم كل واحد منهم مد من طعام بما تيسر من الادام.

(٨) المراسم: ذكر الكفارات ص ١٨٦ س ٩ قال: فادنى مايطعم كل واحد منهم بما تيسر من الادم اعلاه اللحم الخ.

٥٧٧

(الثاني) التسليم، وفيه مسائل.

(الاول) تجزى المد الواحد اختيارا، قاله الصدوقان(١) (٢) والمفيد(٣) وتلميذه(٤) .

وقال الشيخ في الكتب الثلاثة: يجزى مع العجز ومع القدرة مدان(٥) (٦) (٧) والمعتمد الاول.

لما رواه عبدالله بن سنان عن الصادقعليه‌السلام إلى ان قال: فان لم يستطع اطعم ستين مسكينا مدا مدا(٨) وهو مذهب المصنف(٩) والعلامة(١٠) .

(الثاني) لافرق في ذلك بين الصغير والكبير، لكن لا يدفع إلى الطفل، بل إلى وليه، وظاهر الخلاف الاجزاء(١١) .

____________________

(١) المختلف: في الكفارات ص ١١٤ س ٩ قال الصدوق وابوه: لكل مسكين مد.

(٢) المقنع: باب الايمان والنذور والكفارات ص ١٣٧ س ٦ قال: واعلم ان كفارة اليمين إلى قوله: لكل مسكين مد.

(٣) تقدم آنفا.

(٤) المراسم ذكر الكفارات ص ١٨٦ س ٧ قال: او اطعام: لكل واحد منهم شيعه في يومه.

(٥) كتاب الخلاف: كتاب الظهار مسألة(٦٢) قال: يجب ان يدفع إلى كل مسكين مدان.

(٦) المبسوط: ج ٥ ص ١٧٧ س ١٠ قال: يجب ان يطعم كل مسكين مدين مع القدرة ومع العجز يكفيه مد.

(٧) النهاية: باب الكفارات ص ٥٦٩ س ١٢ قال: فليطعم لكل مسكين مدين من طعام فان لم يقدر الخ.

(٨) التهذيب: ج ٨(٦) باب الكفارات ص ٣٢٢ قطعة من حديث ١٢.

(٩) لاحظ عبارة النافع.

(١٠) المختلف: في الكفارات ص ١١٤ س ١٥ قال بعد نقل مذهب الصدوق وان ابن ادريس اختاره وهو المعتمد.

(١١) كتاب الخلاف: كتاب الظهار مسألة(٦٨) قال: يجوز صرف الكفارة إلى الصغار والكبار إلى ان قال: وقال الشافعي وابوحنيفة: لا يصح أن يقبضهم اياه الخ.

٥٧٨

(الثالث) يجزى تسليم الحب، ولا يجب مؤنة الطحن والخبر، وقال ابوعلي: يجب مؤنة طبخه وخبزه وادمه(١) .

(الرابعة) يجزى المد من الرطب وان نقص عن التمر مع الجفاف.

(الخامسة) لا يجزى اخراج القيمة، نعم لو دفع إلى الفقيه مدا جاز ان يشتريه ثم يدفعه إلى اخر، وهكذا حتى يأتى على العدد، لكنه مكروه.

(السادسة) لا يجزى دفع المقدار لما دون العدد، نعم لو لم يتمكن من العدد جاز التكرار على الموجود حتى يستوفى اكلا وتسليما يوما فيوما، ولايجزى دفعة لجواز التمكن من العدد.

ولو وجد اكثر من العدد لم تجز القيمة بحيث يخرج للفقير اقل من مد، بل يخص بقدر العدد من شاء، ويستحب تخصيص اهل الصلاح، ثم الاحوج.

(الفصل الثاني) الكسوة

وفيه مسائل.

(أ) يجزى ما يصح الصلاة فيه للرجل كالقميص والسراويل والمئزر، وكذا للمرأة مقنعة او قميص او سراويل او مئزر، وقال العلامة: وظاهر كلمات علمائنا عدم الفصل بين الرجل والمرأة وفصل ابوعلي فاوجب للمرأة ما يصح صلاتها فيه درع وخمار، قال: والمعتمد، المشهور، للاصل(٢) .

(ب) لو دفع إلى ولى الطفل ما يواريه اجزء وان كان رضيعا، اذا قبض للطفل، لا له.

(ج) يجزى القطن والكتان والصوف والفرو والشعر اذا أعتيد، وكذا الوبر والقنب والجلد والحرير للنساء

____________________

(١) المختلف: في الكفارات ص ١١٤ س ١٠ قال: وقال ابن الجنيد: إلى قوله: واذا اراد تمليك المساكين الطعام اعطى كل انسان منهم مد وزيادة عليه بقدر مايكون لطبخه وخبزه وادمه.

(٢) المختلف: في الكفارات ص ١١٤ س ٢٨ قال: (تذنيب) ظاهر كلام علمائنا عدم الفصل بين الرجل والمرأة إلى قوله: للاصل.

٥٧٩

(د) لا يجزى السخيف لبطلان منافعه، ويجزى الغسيل على الاشهر لبقاء معظم منافعه، قاله الشيخ(١) اذا لم يكن قد تخرق واختاره ابن ادريس(٢) والمصنف(٣) والعلامة(٤) وقال ابن حمزة يجب الجديد، فان لم يجد جاز الغسيل(٥) .

تم المجلد والحمد لله

____________________

(١) المبسوط: ج ٦ فصل في الكفارات ص ٢١٢ س ٧ قال: فاما صفته فالمستحب ان يكون جديدا إلى قوله: وان اعطى سحيقا لم يجزء.

(٢) السرائر: باب الكفارات ص ٣٦٠ س ١٣ قال: ولا يلزمه ان يكون جديدا ويجوز ان يكون غسيلا.

(٣) لاحظ عبارة النافع.

(٤) المختلف: في الكفارات ص ١١٤ س ٣٤ قال بعد نقل قول الشيخ وابن حمزة: والوجه ماقاله الشيخ لاصالة البراء‌ة.

(٥) الوسيلة: كتاب الكفارات ص ٣٥٤ س ١٢ قال: والكسوة ازار ورداء من الثياب الجديدة، فان لم يجد جاز الغسيل اذا بقيت منافعه

٥٨٠