المهذب البارع في شرح المختصر النافع الجزء ٣

المهذب البارع في شرح المختصر النافع0%

المهذب البارع في شرح المختصر النافع مؤلف:
تصنيف: فقه استدلالي
الصفحات: 584

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

مؤلف: العلامة جمال الدين ابي العباس احمد بن محمد بن فهد الحلي
تصنيف:

الصفحات: 584
المشاهدات: 116179
تحميل: 5913


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 584 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 116179 / تحميل: 5913
الحجم الحجم الحجم
المهذب البارع في شرح المختصر النافع

المهذب البارع في شرح المختصر النافع الجزء 3

مؤلف:
العربية

المسلمون، فقيل يارسول الله سبقت العضباء !؟ فقال: حقا على الله ان لا يرفع شيئا في الارض الا وضعه(١) وفي طريق آخر لا يرفع شيئا في الناس الا وضعه(٢) .

وأما الاجماع: فعامة المسلمين على جواز المسابقة، وان اختلفوا في بعض مسائلها.

وأما في المراماة: فقوله تعالى (وأعدوا لهم مااستطعتم من قوة ومن رباط الخيل)(٣) روى عقبة بن عامر ان النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قال: ألا أن القوة، الرمي، ثلاثا(٤) .

وأما السنة: فروي انهصلى‌الله‌عليه‌وآله مر بقوم من الانصار يترامون، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : انا في الحزب الذي فيه ابن الادرع، فأمسك الحزب الاخر، وقالوا: لمن يغلب حزب فيه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فقال: إرموا فاني أرمي معكم، فرمى مع كل واحد رشقا، فلم يسبق بعضهم بعضا، فلم يزالوا يترامون وأولادهم وأولاد أولادهم ولا يسبق بعضهم بعضا(٥) .

وأما الاجماع: فلا يختلف أحد من الامة في جواز المراماة.

اذا عرفت هذا فيقتصر في الجواز على الثلاثة المذكورة، لقولهمعليهم‌السلام : ان الملائكة لتنفر عند الرهان وتلعن صاحبه ماعدى الحافر والخف والريش(٦) فيدخل تحت الحافر الخيل والبغال والحمير، وتحت الخف الابل والفيل، وتحت النصل النشاب، وهي للعجم، والسهام، وهي للعرب، والمزاريق، وهى الردينات(٧)

____________________

(١) سنن الدارقطنى: ج ٤ كتاب السبق بين الخيل، الحديث ١٤.

(٢) سنن الدارقطنى: ج ٤ كتاب السبق بين الخيل، الحديث ١٢.

(٣) الانفال: ٦٠.

(٤) الدر المنثور: ج ٤ ص ٨٣ في تفسيره لآية ٦٠ من سورة الانفال.

(٥) الدر المنثور: ج ٤ ص ٨٥ في تفسيره لآية ٦٠ من سورة الانفال.

(٦) الوسائل: كتاب السبق والرماية، باب استحباب اجراء الخيل وتأديبها والاستباق الحديث ٦.

(٧) ردينة اسم امرأة، والرماح الردينية منسوبة اليها. الجوهري القناة الردينية والرمح الرديني زعموا انه منسوب إلى امرأة السمهرى تسمى ردينة لسان العرب: ج ١٣ ص ١٧٨ في لغة ردن.

٨١

والرماح والسيوف.

ولا يجوز في غيرها سواء كان بعوض أو خلت عنه، عملا بعموم النهي عن الرهان في غير الثلاثة، ولانها لهو وقداح إلا ما خرج النص، وهي الثلاثة المذكورة، ولا يجوز فيما عداها.

وأجازه العامة في مسائل: الاولى: المسابقة بالاقدام، وهو ان يتعاديا فايهما تقدم صاحبه فهو السابق، أو يكون المدى قدرا معلوما منتهيا إلى غاية معينة، فأيهما وصل اليها قبل صاحبه كان هو السابق، وأجازها بعضهم مطلقا والآخرون اذا خلت عن العوض.

واحتجوا على جوازها بمارووه عن عائشة قالت: كنت مع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في غزاة فقال للقوم: تقدموا، فتقدموا فقال لى: تعالى أسابقك فسابقته برجلى فسبقته، فلما كان في غزاة اخرى، فقال للقوم تقدموا، فتقدموا وقال: تعالى أسابقك، فسابقته فسبقنى، فقال: ياعائشه هذه بتلك، وكنت قد نسيت، فندمت(١) .

الثانية: المسابقة بالمصارعة، فاجازها بعضهم اذا خلت عن العوض، وبعضهم مطلقا.

واحتجوا بأن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله خرج إلى الابطح فرأى يزيد بن ركابة يرعى اعنزاله، فقال للنبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : هل لك ان تصارعني؟ فقال له النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ماتسبق لى؟ قال: شاة فصارعه فصرعه النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله فقال له يزيد: هل لك في العود؟ فقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ماتسبق لى؟ قال: شاة، فصارعه فصرعه النبي، فقال للنبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : هل لك في

____________________

(١) مسند احمد بن حنبل: ج ٦ ص ٢٦٤ وليس فيه (فسابقته برجلي) وسنن أبي داود: ج ٣ كتاب الجهاد، باب في السبق على الرجل، الحديث ٢٥٧٨ وفيه (انها كانت مع النبي في سفر) ورواه في المبسوط: ج ٦ ص ٢٩٠ كتاب السبق والرماية، كما في المتن.

٨٢

العود؟ فقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ماتسبق لى؟ قال: شاة، فصارعه فصرعه، فقال للنبيصلى‌الله‌عليه‌وآله اعرض علي الاسلام فما احد وضع جنبي على الارض، فعرض عليه الاسلام فأسلم، ورد عليه غنمه(١) .

والجواب. منع السند في الاولى، ولان ذلك لا يليق بمنصب النبوة.

والرواية الثانية لاتدل على الجواز في حق غير النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، لوجوه:

(أ) اجاز أن يكون من خصائصه، فلا يلزم مشاركة غيره فيه.

(ب) أنها قضية في واقعة، اوجب مقتضى الحال التسويغ في تلك الصورة، فلا يتعدى إلى غيرها، وذلك لان طلب المشرك للمصارعة للنبيصلى‌الله‌عليه‌وآله يجرى مجرى طلب المبارزة، فلو لم يجبه إلى ذلك لاجترء عليه واستشعر منه الوهن والضعف عن مقاومته، فأجابه إلى ذلك دفعا لهذه المفسدة العظيمة، فلا يلزم منه جواز التعدي.

(ج) علمعليه‌السلام كون المصارعة في هذه سببا لاسلامه، فأجاب اليها تحصيلا لهذه الفائدة.

الثالثة: المسابقة بالطيور، فان كانت بغير عوض جاز عندهم، وبعوض على قولين.

الرابعة: المسابقة بالسفن والزيارق(٢) ، وفيه عندهم قولان.

الخامسة: المسابقة بالاحجار، بان يدحرجها ويدفعها من مكان إلى مكان، ليعرف الاشد منهم والكل عندنا حرام، لانه لايعامل بهذه الاشياء، فيدخل تحت

____________________

(١) سنن أبي داود: ج ٤ كتاب اللباس، باب في العمائم، الحديث ٤٠٧٨ وفيه ان ركانة صارع النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فصرعه النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله وليس فيه السبق ولا الاسلام ورواه في المبسوط: ج ٦ ص ٢٩١ كتاب السبق والرماية، كما في المتن.

(٢) الزورق من السفن دون الخلج، وقيل: هو القارب الصغير لسان العرب: ج ١ لغة زرق.

٨٣

[انعقادها إلى ايجاب وقبول. وفي لزومها تردد، اشبهه اللزوم. ويصح أن يكون السبق عينا أو دينا. ولو بذل السبق غير المتسابقين جاز. وكذا لو بذل أحدهما، أو بذل من بيت المال. ولا يشترط المحلل عندنا. ويجوز جعل السبق للسابق منهما، وللمحلل ان سبق. وتفتقر المسابقة إلى تقدير المسافة والخطر، وتعيين ما يسابق]

القمار، ولعموم الخبر.

قال طاب ثراه: وفي لزومها تردد، أشبهه اللزوم.

أقول: ماذهب اليه المصنف، هو مذهب ابن ادريس(١) وذهب الشيخ في الكتابين إلى انها عقد جائز(٢) واختاره العلامة(٣) .

احتج ابن ادريس بقوله تعالى (اوفوا بالعقود)(٤) والجواب: القول بالموجب فان الوفاء بالعقد هو العمل بمقتضاه، فان كان لازما كان الوفاء به العمل بمقتضاه على سبيل اللزوم، وان كان جائزا كان العمل بمقتضاه على سبيل الجواز، وليس المراد به مطلق العقود، والا وجب الوفاء بالوديعة والعارية وغيرهما من العقود.

احتج العلامة: باصالة عدم اللزوم، ولانه نوع جهالة، فان قوله (من سبق فله كذا) هو عين الجعالة(٥) .

قال طاب ثراه: ولايشترط المحلل عندنا.

____________________

(١) السرائر: باب السبق والرماية، ص ٣٧٦ س ١٢ قال: وقال آخرون: هو من العقود اللازمة، وهو الذي يقوى في نفسي الخ.

(٢) المبسوط: ج ٦ كتاب السبق والرماية ص ١٠٠ س ١٧ قال: فهل ذلك من العقود الجائزة أو اللازمة؟ إلى ان قال والاقوى الاول.

والخلاف: كتاب السبق، مسألة ٩ قال: عقد المسابقة من العقود الجائزة الخ.

(٣) و(٤) المختلف: في السبق والرماية، ص ٢٦ س ٣ قال: والوجه الاول، أي انه من العقود الجائزة إلى أن قال: لنا الاصل عدم اللزوم.

(٥) المائدة: ١

٨٤

[عليه، وتساوى مابه السباق في احتمال السبق، وفي اشتراط التساوي في الموقف تردد. ويتحقق السبق بتقدم الهادي، وتفتقر المراماة إلى شروط تقدير الرشق، وعدد الاصابة وصفتها، وقدر المسافة، والغرض، والسبق وفي اشتراط المبادرة والمحاطة تردد. ولايشترط تعيين السهم، ولا القوس. ويجوز المناضلة على الاصابة وعلى التباعد، ولو فضل أحدهما الآخر، فقال: إطرح الفضل بكذا، لم تصح، لانه مناف للغرض من النضال].

أقول: المحلل هو الذي يدخل بين المتسابقين المتراهنين، فيتسابق معهما من غير عوض يبذله، إن سبق أخذ، وان لم يسبق لم يغرم، وهو بينهما كالامير، فيشرف عليهما.

وهذا عندنا غير شرط، فلو تراضيا بانفسهما من غير ثالث جاز، وعند العامة انه شرط في اباحة هذا العقد ومشروعيته، لانه كان في الجاهلية قداحا، أي قمارا والمحلل يخرجه إلى حد الاباحة، والجواب: أخرجه العقد الشرعي والاذن من صاحب الشرع، وقد بيناه.

قال طاب ثراه: وفي اشتراط المبادرة والمحاطة تردد.

أقول: معنى المبادرة أن يبادر أحدهما إلى إصابة العدد المشروط كون السبق به. ومعنى المحاطة اسقاط ماتساويا فيه من الاصابة.

اذا عرفت هذا: فهل ذكرهما شرط في صحة عقد المراماة؟ قيل: نعم، واختاره العلامة في التذكرة(١) وهو مذهب الشيخ في المبسوط(٢) فان أهملا بطل العقد،

____________________

(١) التذكرة: ج ٢ في السبق والرماية، ص ٣٦٢ س ٤٠ قال: فالاقرب انه يشترط في عقد المسابقة التعرض للمبادرة والمحاطة.

(٢) المبسوط: ج ٦، كتاب السبق والرماية، ص ٢٩٧ س ٢٤ قال: واما ذكر المبادرة والمحاطة، قال قوم: هو شرط الخ.

٨٥

لتفاوت الاغراض، فان من الرماة من تكثر اصابته في الابتداء وتقل في الانتهاء، ومنهم من هو على عكس ذلك.

وقيل: لا يشترط، لاصالة الصحة وعدم الاشتراط، واختاره المصنف(١) والعلامة في اكثر كتبه(٢) فعلى هذا يحمل على المحاطة لانه الغالب في عرف الرماة، وقال الشافعي: يحمل مع الاطلاق على المبادرة.

تذنيب

في هذا الباب ألفاظ يحتاج إلى تفسيرها: فالرشق بفتح الراء، الرمي، يقال: رشقت رشقا، اى رميت رميا، ويقال: قوس رشيقة، أي خفيفة، وبالكسر عدده الذي يتفقان عليه.

ويسمى ايضا الوجه واليد، فيقال: رشق ووجه ويد، وبالفارسية (دست) ومعناه أن يقول عند أحد الغرضين: يرمون رشقهم إلى الاخير، فقالوا: وجه، ويقال: رشق وجه، ويراد به الرمى على ولاء حتى يفرغ الرشق. والهدف بحركة الدال المهملة تراب يجمع، او حائط يبنى، لينصب فيه الغرض.

والغرض رق أو رشق، وهو الجلد البالى، او قرطاس يدور عليه شعر، وقيل: ما ينصب في الهدف يقال له القرطاس سواء كان من كاغذ أو غيره، وما تعلق في الهواء فهو الغرض.

وقد يجعل في الشق نقش كالهلال يقال له الدائرة، وفي وسطها نقش يقال له الخاتم، وهذه الدائرة هي الغاية في المقصود من حذق الرماة. والرقعة عظم ونحوه يجعل في الغرض.

اذا عرفت هذا فينبغي أن يعينا موضع الاصابة، أهو الهدف، أو الغرض، أو

____________________

(١) لا خط عبارة المختصر النافع.

(٢) التحرير: كتاب السبق والرماية، ص ٢٦٢ س ٣٥ قال: اما المبادرة أو المحاطة ففي اشتراط ذكر احدهما نظر، اقربه عدم الاشتراط.

٨٦

الشق في الغرض، أو الدائرة في الشن، أو الخاتم في الدائرة.

وقد يجعل العرب مكان الهدف ترسا ويعلق فيه الشن.

ويوصف السهم بألقاب:

(أ) الحابي، وهو الواقع دون الهدف ثم يحبو اليه، مأخوذ من حبو الصبي، وهو نوع من المزدلف يفترقان في الاسم ويستويان في الحكم، لان المزدلف هو الذي يضرب الارض ثم يثب إلى الغرض فهو أحد، والحابي أضعف.

(ب) الخاصر، وهو ماأصاب أحد جانبى الغرض، ومنه الخاصرة لانها في احد جانبي الانسان.

(ج) الخارم، وهو الذي يخرم حاشيته.

وقال في المبسوط: والخارم والخارق بالراء المهملة عبارة عن شئ واحد، وهو ما يخرم حاشية الغرض، يثب او لم يثب(١) .

(د) الخارق، وهو ما أخدشه ولم يثقبه.

(ه‍) الخاسر، وهو ما ثقب الغرض وثبت فيه.

(و) المارق، وهو ما نقد الغرض ووقع مرورا به، ويسمى الدائر والصادر بالصاد والدال والراء المهملان.

(ز) الحاصل، وهو المصيب للغرض كيف كان، ويطلق على القارع، وهو ما اصاب الشن ولم يؤثر فيه.

(ح) الخاطف، وهو المرتفع في الهواء يخطف نازلا، فإن أخطأ حسب عليه، وان أصاب قيل: يحسب له لحصوله برميه، وقيل: عليه، لان تأثير الرمي في ارتفاع السهم، وأما سقوطه فبثقله وهبوطه بطبعه، فصار مصيبا بغير فعله، واذا لم يكن

____________________

(١) المبسوط: ج ٦، كتاب السبق والرماية، ص ٢٩٧ س ١١ قال: والخازم والخارق معا عبارة عن الذي يخزم حاشية الغرض الخ.

٨٧

مصيبا كان مخطئا.

وقيل: لايحسب عليه ولاله، لانه ما أخطأ واستوا حاله ان لم يكن مصيبا لايكون مخطئا، والثلاثة للشافعي، وقال العلامة: ان نزل السهم بعد ارتفاعه فأثر الحدة لابقطع مسافة أحتسب عليه خاطئا، وان نزل في بقية حدته حابيا في قطع مسافته، احتسب له صابيا، لان الرمى بالفتور منقطع وبالحدة مندفع(١) .

(ط) الطامح، فقيل: هو الذي قارب الاصابة ولم يصب، وقيل: هو الواقع بين الشن ورأس الهدف، فيكون مخطئا على التفسير الاول، وكذا على الثاني إن شرطت الاصابة في الشن، ومصيبا إن شرطت في الهدف، وقال العلامة في التحرير: الطامح الشاخص عند كبد القوس ذاهبا إلى السماء، ويسمى الفاحر(٢) بالفاء والحاء المهملة، قال صاحب الصحاح: الفحر، الوثبة والقلق، والاول كلامه في التذكرة(٣) .

(ى) الطانش، وهو الذي لا يعرف مكان وقوعه، وهو محسوب من الخطا.

(يا) العابر، وهو المصيب الذي لايعرف راميه، فلا تحسب لواحد من الراميين للجهل به.

(يب) العاضد، وهو الواقع من أحد الجانبين (يج) الحابض بالحاء المهملة والباء الموحدة بعد الالف والضاد المعجمة، وهو

____________________

(١) التذكرة: ج ٢ في احكام الرمي، ص ٣٦٠ س ٤١ قال: فالاقوى ان يقال: ان نزل السهم بعد ارتفاعه الخ.

(٢) التحرير: في السبق والرمي ص ٢٦١ س ١٨ قال: واما الطامح والفاحر فهو الذي يشخص عن كبد القوس ذاهبا إلى السماء.

(٣) التذكرة: ج ٢ في احكام الرمى، ص ٣٦٠ س ٣٦ قال: احدها ان الطامح هو الذي قارب الاصابة ولم يصب ويكون مخطئا، والثاني انه الواقع بين الشن وراس الهدف الخ.

٨٨

الواقع بين يدي الرامي، وهو خلاف الدابر.

(يد) الراهق، وهو الذي يتجاوز الهدف من غير اصابة.

(يه) المرتدع، وهو الذي ينشدخ وينكسر اذا اصاب الغرض.

(يو) المعظعظ(١) ، وهو الذي يميل يمينا وشمالا.

اذا تقرر هذا فنقول: هل يجب ذكر صفة الاصابة من خواسق، أو موارق؟ قيل: لا، للاصل ويحمل على الحاصل واختاره العلامة(٢) وقيل: نعم، واختاره المصنف(٣) .

وهل يشترط تعيين المبتدى من المرماة؟ قيل: نعم لاختلاف الاغراض في ذلك، فان أهملا بطل، وقيل: لا للاصل، ويبدأ بمن يخرجه القرعة.

وينبغي تعيين النوبة، هل هي خمسة خمسة، أو سهم سهم.

____________________

(١) المعظعظ من السهام الذي يضطرب ويلتوى اذا رمى به، وعظعظ السهم عظعظة وعظعاظا التوى وارتعش لسان العرب: ج ٧ ص ٤٤٧ لغة عظظ.

(٢) التذكرة: ج ٢ كتاب السبق والرماية ص ٣٦٢ س ١١ قال: مسألة، ولا يشترط الاعلام بصفات الاصابة الخ.

(٣) لاحظ عبارة المختصر النافع.

٨٩

٩٠

٩١

٩٢

كتاب الوصايا الفصل الاول

الوصية تمليك عين أو منفعة، أو تسليط على تصرف بعد الوفاة. ويفتقر إلى الايجاب والقبول. وتكفى الاشارة الدالة على القصد.

مقدمة

الوصايا جمع وصية، واشتقاقها من وصى يصى، اذا وصل.

قال الشاعر: نصي الليل بالايام حتى صلاتنا مقاسمة يشتق أنصافها السفر(١) معناه انه يصل تصرف الوصى بعد الموت بتصرفه، ويقال: منه اوصى يوصى ايصاء، ووصى يوصى توصية والاسم الوصية والوصائة.

والاصل فيه الكتاب والسنة والاجماع.

أما الكتاب: فقوله تعالى (كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية)(٢) وقال تعالى (يوصيكم الله في أولادكم)(٣) .

____________________

(١) القائل ذو الرمة، يقول: رجع صلاتنا من اربعة إلى اثنين في اسفارنا، لحال السفر لسان العرب: ج ١٥ ص ٣٩٥ لغة وصى.

(٢) البقرة / ١٨٠.

(٣) النساء / ١١.

٩٣

فذكر الوصية فيها في اربعة مواضع:

(أ) فلامه السدس من بعد وصية(١) .

(ب) فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها اودين(٢) .

(ج) ولهن الربع مما تركتم من بعد وصية توصين بها او دين(٣) .

(د) فهم شركاء في الثلث من بعد وصية توصى بها او دين(٤) . وقرنت الميراث على الوصية، فدل ذلك على ان الوصية لها حكم.

وأما السنة: فكثير: منه ماروى عن ابن عمر ان النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قال: ماحق امرء مسلم له شئ يوصى به، يبيت ليلتين إلا ووصيته تكون عنده(٥) وروى ابوهريرة عن عامر بن سعد عن ابيه انه مرض بمكة مرضة اشفى منها، فعاده رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فقال: يارسول الله ليس يرثني الا البنت أفأوصى بثلثى مالي؟ فقال: لا، قال: أفأوصى بنصف مالي؟ وفي بعضها، بشطر مالي، فقال: لا، فقال: أفأوصى بثلث مالي؟ قالصلى‌الله‌عليه‌وآله : بالثلث والثلث كثير، وقال: انك ان تدع اولادك أغنياء خيرا من ان تدعهم عالة يتبلبون الناس(٦) وروى ابوقتادة ان النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله لما قدم المدينة سأل عن البراء بن معرور فقيل يارسول الله: إنه هلك وقد أوصى لك بثلث ماله، فقبل رسول الله صلى الله عليه

____________________

(١) النساء / ١١.

(٢) النساء / ١٢.

(٣) هكذا في جميع النسخ، والصحيح (فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها) النساء /١٢.

(٤) النساء / ١٢.

(٥) سنن ابن ماجة: ج ٢ كتاب الوصايا(٢) باب الحث على يالوصية، الحديث ٢٦٩٩ وسنن الترمذي: كتاب الوصايا(٣) باب ماجاء في الحث على الوصية الحديث ٢١١٨.

(٦) سنن الدارمي: باب الوصية بالثلث. وسنن الترمذي: كتاب الوصايا(١) باب ماجاء في الوصية بالثلث، الحديث ٢١١٦ وسنن ابن ماجة: كتاب الوصايا(٥) باب الوصية بالثلث الحديث ٢٧٠٨.

٩٤

[ولا تكفي الكتابة مالم تنضم القرينة الدالة على الارادة. ولا يجب العمل بما يوجد بخط الميت، وقيل: ان عمل الورثة ببعضها لزمهم العمل بجميعها، وهو ضعيف، ولاتصح الوصية بمعصيته كمساعدة الظالم. وكذا وصية المسلم للبيعة والكنيسة].

وآله ثم رده على ورثته(١) .

أما الاجماع: فمن عامة المسلمين لايختلفون فيه.

قال طاب ثراه: ولايجب العمل بما يوجد بخط الميت، وقيل: ان عمل الورثة ببعضها لزمهم العمل بجميعها.

أقول: القائل الشيخ في النهاية(٢) ومنع ابن ادريس(٣) وقال: الذي يقتضى اصول مذهبنا: انهم اذا أقروا بشئ منها وقالوا: ان هذا حسب صحيح أوصى به لزمهم، دون ماعداه، وعليه الاكثر، قال العلامة: ولامنافاة بين الامرين، فان قول الشيخ يحتمل العمل بما وجدوه بخطه، لانه أوصى بذلك، مستندين إلى هذا الخط، عارفين بصحته، وحينئذ يجب العمل بالجميع، ولعل الشيخ عول على مارواه الصدوق عن ابراهيم بن محمد الهمداني قال: كتبت إلى ابى الحسنعليه‌السلام : رجل كتب كتابا بخطه ولم يقل لورثته هذه وصيتي، ولم يقل انى قد أوصيت، إلا انه كتب كتابا فيه ماأراد أن يوصى به، هل يجب على ورثته القيام بما في الكتاب بخطه، ولم يأمرهم بذلك، فكتبعليه‌السلام : ان كان ولده ينفذون شيئا منه،

____________________

(١) الاصابة للعسقلاني: ج ١ حرف الباء تحت رقم ٦٢٢.

(٢) النهاية: كتاب الوصايا، ص ٦٢١ س ٢٠ قال: واذا وجدت وصية بخط الميت إلى أن قال: فان عملوا بشئ منها لزمهم العمل بجميعها.

(٣) السرائر: كتاب الوصايا باب الاقرار في المرض، ص ٣٩٢ س ٢٦ قال: والذي يقتضيه اصول مذهبنا إلى أن قال: دون ماعداه مما في هذا المكتوب، فانه لا يلزمهم العمل بجميع ما في المكتوب الا بما اقروا به دون ماعداه الخ].

٩٥

الفصل الثاني: في الموصى

ويعتبر فيه كمال العقل والحرية. وفي وصية من بلغ عشرا في البر تردد. والمروى: الجواز].

وجب عليهم أن ينفذوا كل شئ يجدون في كتاب أبيهم في وجه البر وغيره(١) .

قال طاب ثراه: وفي وصية من بلغ عشرا في البر تردد.

أقول: إذا أوصى الصبي الذي لم يبلغ، وكانت وصيته في المعروف، فيه أقوال أربعة:

(أ) قال الشيخ في النهاية: اذا جمع ثلاث شرائط، بلوغ العشر، ووضعها في الاشياء مواضعها، وكونها في المعروف، وسوغ مع ذلك هبته(٢) ووافقه المفيد في الشرائط ومنع في الهبة(٣) وكذا سلار وافقهما في الشرائط ومنع في الهبة والوقف(٤) .

(ب) ظاهر التقى جواز وصيته مع بلوغ العشر مطلقا، ومع نقصه منها في المعروف، حيث قال: لا يمضى وصية من لم يبلغ عشر سنين، والمحجوز عليه الا ماتعلق بابواب البر(٥) .

(ج) قال ابوعلي: إذا أوصى الغلام وله ثمان سنين والجارية ولها سبع سنين بما يوصي به البالغ الرشيد جاز(٦) فقد سوى بينهما وبين البالغ مع بلوغ الثمان للذكر

____________________

(١) الفقيه: ج ٤، باب الوصية بالكتب والايماء، ص ١٩٨ الحديث ٣.

(٢) النهاية: باب شرائط الوصية، ص ٦١١ س ٩ قال: فان بلغ عشر سنين إلى أن قال: كانت وصيته ماضية، ثم قال بعد أسطر وكذلك يجوز صدقة الغلام اذا بلغ عشر سنين وهبته.

(٣) المقنعة: باب وصية الصبى والمحجور عليه، ص ١٠١ س ١٢ قال: واذا بلغ الصبى عشر سنين جازت وصيته إلى أن قال: وهبتهما باطلة.

(٤) المراسم: ذكر احكام الوصية، ص ٢٠٣ س ٧ قال: فمن بلغها (أي عشر سنين) جازت وصيته من البر والمعروف ولاتمضى هبته.

(٥) الكافي: فصل في الوصية، ص ٣٦٤ س ١٤ قال: ولايمضى من وصيته من لم يبلغ عشر سنين الا ماتعلق بابواب البر.

(٦) المختلف: في الوصايا، ص ٦٢ س ٤ قال: وقال ابن الجنيد: اذا اوصى الصبي وله ثمان سنين والجارية ولها سبع سنين الخ.

٩٦

[ولو جرح نفسه بما فيه هلاكها ثم أوصى لم تقبل، ولو اوصى ثم جرح قبلت. وللموصى الرجوع في الوصية متى شاء.

والسبع للانثى من غير تقييد بالبر وغيره.

احتج الشيخ بروايات متظافرة صحاح.

منها صحيحة عبدالرحمان بن أبي عبدالله عن الصادقعليه‌السلام اذا بلغ الغلام عشر سنين جازت وصيته(١) وروى زرارة عن الباقرعليه‌السلام قال: اذا اتى على الغلام عشر سنين فانه يجوز وصيته في ماله ماأعتق وتصدق وأوصى على حد معروف وحق فهو جائز(٢) . ومما يصح أن يتمسك به التقى عموم صحيحة عبدالرحمان المتقدمة. ولعل تمسك أبي على برواية ابي بصير عن ابي عبداللهعليه‌السلام : اذا بلغ الغلام عشر سنين وأوصى بثلث ماله في حق جازت وصيته، واذا كان ابن سبع سنين فأوصى من ماله بشئ في حق جازت وصيته(٣) .

(د) الذي عليه المصنف(٤) والعلامة المنع(٥) وهو مذهب ابن ادريس(٦) وهو أحوط، لان المناط في تنفيذ التصرف انما هو البلوغ.

قال طاب ثراه: ولو جرح نفسه بما فيه هلاكها ثم اوصى لم تقبل، ولو اوصى ثم جرح قبلت.

____________________

(١) الفروع: ج ٧، باب وصية الغلام والجارية التى لم تدرك، ص ٢٨ الحديث ٣.

(٢) الفروع: ج ٧، باب وصية الغلام والجارية التي لم تدرك، ص ٢٨ الحديث ١.

(٣) الفروع: ج ٧، باب وصية الغلام والجارية التي لم تدرك، ص ٢٩ الحديث ٤.

(٤) لاحظ عبارة المختصر النافع.

(٥) المختلف: في الوصايا، ص ٦٢ س ٢١ قال بعد نقل الاقوال والروايات: لكن الاحوط عدم انفاذ وصيته مطلقا حتى يبلغ الخ.

(٦) السرائر: باب شرايط الوصية، ص ٣٨٨ س ٢٣ قال: الذي يقتضيه اصول مذهبنا ان وصية غير المكلف البالغ غير حيحة ولا ممضاة.

٩٧

أقول: هذا هو المشهور بين الاصحاب: ذكره الشيخان(١) والقاضي(٢) والتقى(٣) وهو في رواية أبي ولاد عن الصادقعليه‌السلام : وان كان أوصى بوصية بعد ماأحدث في نفسه من جراحة أو فعل لعله يموت لم تجز وصيته(٤) وفي الدعائم: وعنه (يعنى الصادقعليه‌السلام ) أنه سئل عن وصية قاتل نفسه؟ قال: اذا أوصى بعد أن أحدث الحدث في نفسه ومات منه لم تجز وصيته(٥) .

وقال ابن ادريس: يصح وصيته اذا كان عقله ثابتا، واحتج بأنه عاقل رشيد فتنفذ وصيته كغيره، ولعموم النهى عن تبديل الوصية(٦) قال العلامة: وقول ابن ادريس لا بأس به(٧) وهو نادر فاذن العمل على الاول أرجح، لوجوه:

(أ) أنه صار بهذا الحديث سفيها، فلا ينفذ تصرفه.

(ب) أنه اشهر بين الاصحاب، فيكون أرجح.

____________________

(١) المقنعة: ص ١٠٢ س ٦ باب وصية القاتل لنفسه قال: ومن احدث في نفسه حدث القتل إلى ان قال: كانت وصيته مردودة، وفي النهاية، باب الوصية ومايصح منها ومالا يصح ص ٦١٠ س ٣ قال: فان جرح نفسه بما فيه هلاكها ثم وصى كانت وصيته مردودة.

(٢) المهذب: ج ٢، كتاب الوصايا، ص ١٠٧ س ٦ قال: واذا جرح انسان نفسه بما يكون منه هلاكه إلى ان قال: كانت وصيته باطلة.

(٣) الكافي: فصل في الوصية، ص ٣٦٤ س ١٩: ولا تمضى وصية من جرح نفسه او فعل بها ماتلف الخ.

(٤) الفروع: ج ٧ باب من لاتجوز وصيته من البالغين، ص ٤٥ الحديث ١.

(٥) دعائم الاسلام: ج ٢ ذكر مايجوز من الوصايا وما لايجوز منها، ص ٣٦٣ الحديث ١٣٢٣.

(٦) السرائر: باب الوصية ص ٣٨٦ س ١٢ قال: واذا أوصى بوصية ثم قتل نفسه كانت وصيته ماضية إلى أن قال: والذي يقتضيه أصولنا وتشهد بصحته ادلتنا ان وصيته ماضية صحيحة اذا كان عقله باقيا الخ.

(٧) المختلف: في الوصايا، ص ٥٧ س ٢٥ قال: وقول ابن ادريس لا بأس به.

٩٨

الفصل الثالث: في الموصى له

ويشترط وجوده، فلا تصح لمعدوم، ولا لمن ظن بقاؤه وقت الوصية فان ميتا. وتصح الوصية للوارث، كما تصح للاجنبى، وللحمل بشرط وقوعه حيا. وللذمى ولو كان أجنبيا، وفيه أقوال، ولاتصح للحربي، ولا لمملوك غير الموصي ولو كان مدبرا أو ام ولد.

(ج) ان قول ابن ادريس اجتهاد في مقابلة النص فيكون مردودا.

(د) أنه قاتل نفسه، فلا يتصرف في ماله، كالوارث لوقتله منع منه.

قال العلامة في القواعد: لانه في حكم الميت، فلا يتصرف في مال غيره(١) وفيه نظر، لان علاقة الانسان لا ينقطع عن ماله بعد الموت، فكيف اذا كان حيا، وان كان في حكم الميت، وذلك في وجوه:

(أ) وجوب قضاء ديونه منه.

(ب) وجوب مؤنته مقدما على الديون كما تقدم نفقة يومه في الحجر عند القسمة.

(ج) عدم انتقالها إلى الوارث وبقاؤها على حكم ماله اذا كانت الديون محيطه بها، فلو نمت كان النماء للميت يقضى منه الديون على مذهب المصنف.

(د) لو حفر بئرا عدوانا حال حياته، فوقع فيها انسان بعد موته تعلق الضمان بالمال.

(ه‍) لو نصب شبكة قبل موته فوقع فيها صيد بعد موته دخل في ملكه ابتداء، ثم منه إلى الورثة، فان كان عليه ديون قضيت منه ويتسع التركة للوصايا.

قال طاب ثراه: وللذمى ولو كان أجنبيا، وفيه اقوال، ولا تصح للحربي.

____________________

(١) القواعد: في الوصايا، المطلب الثاني في الموصى ص ٢٩٢ س ١٢ قال: ولو جرح الموصي نفسه بما فيه هلاكها ثم أوصى لم يقبل الخ. وليس في القواعد جملة (لانه في حكم الميت) نعم تلك الجملة مذكورة في ايضاح الفوائد: لاحظ ج ٢ ص ٤٧٩ س ١٥ فتأمل.

٩٩

أقول: الكافر إما حربى، أو ذمى، فالحربي لايصح الوصية له على المشهور بين الاصحاب، لانها مودة وصله، ولايحل للحربي لقوله تعالى (انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم) الآية(١) وظاهر المبسوط يقتضى الجواز اذا كان رحما(٢) وكذا اطلاق المفيد(٣) وتلميذه(٤) وكذا التقى(٥) فانهم لم يفصلوا، بل اجازوا الوصية للكافر اذا كان رحما وأطلقوا، وهو يتناول الحربي والذمي.

وصرح في الخلاف بالمنع(٦) .

وأما الذمي فهل تصح الوصية له؟ فيه ثلاثة اقوال:

(أ) لاتصح الوصية له مطلقا، لتحريم مودة الكافر، وهو قول القاضي(٧) .

(ب) يصح مطلقا رحما كان أو غيره، وهو قول ابن ادريس(٨) .

(ج) تصح الوصية اذا كان رحما، ولايصح لو كان اجنبيا، حكاه في الخلاف

____________________

(١) الممتحنة: ٨.

(٢) المبسوط: ج ٤، كتاب الوصايا ص ٤ س ٦ قال: فمن لاتصح له الوصية عندنا الكافر الذي لارحم له من الميت.

(٣) المقنعة: باب الوصية لاهل الضلال ص ١٠١ س ٣٧ قال: فان تصدق بماله على كافر وكان من ذوي أرحامه مضت صدقته.

(٤) المراسم: ذكر احكام الوصية ص ٢٠٣ س ١٥ قال: فالضال قد روي جواز الوصية له، وروي خلافه، وهو أثبت.

(٥) الكافي: في الوصية ص٣٦٤ س١٥ قال:واذا أوصى لكافر إلى أن قال:وان كان ذا رحم مضت اذا كان تبرعا الخ.

(٦) الخلاف: كتاب الوصايا، مسألة ٢٦ قال: وأما الحربي فلا تصح الوصية له.

(٧) المهذب: ج ٢، كتاب الوصايا ص ١٠٦ س ١٤ قال: والصحيح انه لايوصي لكافر.

(٨) السرائر: في الوصاياص ٣٨٦ س ١٠ قال: وكذلك من لابينه وبينه قرابة من الكفار على ما قدمناه.

١٠٠