المهذب البارع في شرح المختصر النافع الجزء ٤

المهذب البارع في شرح المختصر النافع0%

المهذب البارع في شرح المختصر النافع مؤلف:
تصنيف: فقه استدلالي
الصفحات: 553

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

مؤلف: العلامة جمال الدين ابي العباس احمد بن محمد بن فهد الحلي
تصنيف:

الصفحات: 553
المشاهدات: 109951
تحميل: 6744


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 553 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 109951 / تحميل: 6744
الحجم الحجم الحجم
المهذب البارع في شرح المختصر النافع

المهذب البارع في شرح المختصر النافع الجزء 4

مؤلف:
العربية

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

الجزء الرابع

تأليف:

العلامة جمال الدين ابي العباس

احمد بن محمد بن فهد الحلي

٧٥٧ - ٨٤١ ه‍

تحقيق: الحجة الشيخ مجتبى العراقى

١

هذا الكتاب

نشر إليكترونياً وأخرج فنِّياً برعاية وإشراف

شبكة الإمامين الحسنينعليهما‌السلام للتراث والفكر الإسلامي

بانتظار أن يوفقنا الله تعالى لتصحيح نصه وتقديمه بصورة أفضل في فرصة أخرى

قريبة إنشاء الله تعالى.

٢

٣

٤

كتاب اللعان والنظر في امور أربعة (الاول): السبب

وهو أمران:

(الاول): قذف الزوجة بالزنا مع إدعاء المشاهدة وعدم البينة.ولا يثبت لو قذفها في عدة بائنة، ويثبت لو قذفها في رجعية.

كتاب اللعان

مقدمة: اللعان مشتق من اللعن، وهو الطرد والابعاد، يقال: لعن الله فلانا أي ابعده وطرده فسمى المتلاعنان بهذا الاسم لما يتعقب اللعن من المآثم والابعاد، والطرد وزوال الفراش، وثبوت التحريم المؤبد، ويقال: التعن الرجل اذا انفرد باللعان، ولاعن اذا لاعن زوجته والتعنا وتلاعنا اذا فعلا اللعان، ورجل لعنة بضم اللام وفتح العين، اذا كان يلعن الناس، ورجل لعنة بسكون العين اذا كان يلعنه الناس، ومنه قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله : اتقوا الملاعن(١) أي البول على ظهر]

____________________

(١)سنن ابن ماجه: ج ١(٢١) باب النهي عن الخلاء على قارعة الطريق ص ١١٩ الحديث ٣٢٨ ولفظه (اتقوا الملاعن الثلاث البراز في الموارد والظل وقارعة الطريق).

٥

[الطرقات، لان من فعل ذلك لعنه الناس.وورد به الشرع بين الازواج بعد استقرار حد الزنا وثبوت حد القذف على العموم والاصل فيه الكتاب والسنة والاجماع.

أما الكتاب فقوله تعالى: (والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربعة شهادات بالله أنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين)(١) .

فبين بهذه الآية لعان الرجل، ثم بين بعدها لعان المرأة، فقال تعالى: (ويدرء عنها العذات أن يشهد أربع شهادات بالله إنه من الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين)(٢) .فبين بهاتين الايتين كيفية اللعان وترتيبه.وأما السنة ففي قضيتين.

(الاول) قضية هلال بن أمية، فانه قذف زوجته بشريك بن السحماء، فقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : ألبينة والا حد في ظهرك، فقال يارسول الله: يجد أحدنا مع إمرأته رجلا يلتمس البينة؟ ! فجعل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يقول: البينة والا حد في ظهرك، قال: والذي بعثك بالحق اننى لصادق وسينزل الله في ما يبرئ ظهرى من الحد، فنزل قوله تعالى: (والذين يرمون أزواجهم) الآية فلاعن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بينهما(٣) .

(الثاني) عويم العجلاني، وقيل: عويمر أتى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله فقال:]

____________________

(١)و(٢) سورة النور / ٦ ٧ ٨ ٩.

(٣)سنن البيهقي: ج ٧ ص ٣٩٣ باب الزوج يقذف امرأته، فيخرج من موجب قذفه بان يأتي باربعة شهود الخ.

٦

(الثاني) إنكار من ولد على فراشه لستة أشهر فصاعدا من زوجة موطوء‌ة بالعقد الدائم، مالم يتجاوز أقصى الحمل.وكذا لو أنكره بعد فراقها ولم تتزوج، أو بعد ان تزوجت وولدت لاقل من ستة أشهر منذ دخل.

(الثاني) في الشرائط

ويعتبر في الملاعن البلوغ وكمال العقل.وفي لعان الكافر قولان: أشبههما الجواز، وكذا المملوك.

[يارسول الله أرأيت الرجل يجد مع إمرأته رجلا أيقتله فيقتلونه؟ أم كيف يصنع؟ فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك فاذهب فأت بها، فجاء بها، فتلاعنا(١) .

والآية نزلت في قضية هلال، وقولهعليه‌السلام في القضية الثانية: إنزل فيك وفي صاحبتك، أرادعليه‌السلام أنه سبحانه بين حكم الواقعة بما إنزل في مثلها، والحكم على الواحد حكم على الجماعة، لما ثبت في موضعه.

وإما الاجماع: فلا خلاف بين الامة في مشروعيته، وان اختلفوا في آحاد مسائله.

قال طاب ثراه: وفي لعان الكافر قولان: أشبههما الجواز.

أقول: المراد بالكافر الاعم من الزوج والزوجة، لان كل واحد منهما يلاعن صاحبه.ويتصور اللعان من الكافر في ثلاث صور.

(أ) أن يكونا ذميين ويترافعان الينا.

(ب) أن يكون الزوج مسلما والمرأة ذمية.

(ج) العكس].

____________________

(١)سنن البيهقي: ج ٧ ص ٣٩٩ باب سنة اللعان ونفى الولد والحاقه بالام وغير ذلك.

وفي سنن أبي داود ج ٢ ص ٢٧٣ باب في اللعان الحديث ٢٢٤٥.

٧

[في صورة اسلامها تحت الذمي، ثم تأتى بولد تلحقه شرعا فينكره، فهل يثبت اللعان في هذه الصورة أم لا؟ فيه ثلاثة مذاهب.

(أ) لا يثبت مطلقا، لان اللعان شهادة، لقوله تعالى: (ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم)، ولانه يفتقر إلى لفظ الشهادة، ويشترط في الشاهد الاسلام.

ولصحيحة ابن سنان عن الصادقعليه‌السلام قال: لا يلاعن الحر الامة، ولا الذمية، ولا التي تمتع بها(١) .

وهو مذهب المفيد(٢) وتلميذه(٣) وأبي علي(٤) .

(ب) ثبوته مطلقا، لعموم الآية.

ولحسنة جميل عن الصادقعليه‌السلام قال: سألته عن الحر بينه وبين المملوكة لعان؟ فقال: نعم وبين المملوك والحرة، وبين العبد والامة، وبين المسلم واليهودية والنصرانية ولا يتوارثان ولا يتوارث الحر والمملوكة(٥) وهو مذهب الشيخ في الثلاثة =(٦) (٧) (٨) ]

____________________

(١)التهذيب: ج ٨(٨) باب اللعان ص ١٨٨ الحديث ١٢.

(٢)المقنعة: باب اللعان ص ٨٤ س ٢٤ قال: ولا لعان بين المسلم والذمية ولا بين الحر والامة الخ.

(٣)المراسم: اللعان ص ١٦٤ س ٣ قال: ولا لعان بين المسلم والذمية ولا بين الحر والامة الخ.

(٤)المختلف: الفصل الخامس في اللعان ص ٥٤ س ٣٦ قال: وقال ابن الجنيد: إلى قوله: فان كانت الزوجة ذمية لم يكن بينهما لعان.

(٥)التهذيب: ج ٨(٨) باب اللعان ص ١٨٨ الحديث ١١.

(٦)المبسوط: كتاب اللعان ص ١٨٢ س ١٨ قال: يصح اللعان بين كل زوجين مكلفين من اهل الطلاق سواء كانا الخ.

(٧)كتاب الخلاف: كتاب اللعان مسألة(٢) قال: اللعان يصح بين كل زوجين مكلفين من اهل الطلاق سواء كانا الخ.

(٨)النهاية: باب اللعان والارتداد ص ٥٢٣ س ٢ قال: واذا كان الزوج إلى قوله: او يكون الرجل حرا والمرأة مملوكة ثبت بينهما اللعان.

٨

[وبه قال الصدوق(١) والقاضي(٢) واختاره المصنف(٣) والعلامة(٤) .

وأجابوا عن الاول: بالمنع من كونه شهادة، بل ايمان لوجوه أربعة.افتقاره إلى ذكر اسم الله، واستواء الذكر والانثى فيه، والعدل والفاسق، والبصير والاعمى.وقد يسمى اليمين شهادة كما في قوله تعالى: (قالو انشهد انك لرسول الله)(٥) وعن الحديث بالمعارضة لغيره وحمله على كونها مملوكة.

(ج) التفصيل: وهو ان اللعان اذا كان لنفي الولد صح لحرمة الولد، سواء كانا كافرين أو أحدهما من أهل الشهادة او الجزية، أو لا، وان كان للقذف لا يصح، لان اللعان لاسقاط الحد، ولا يجب الحد بقذف المسلم الكافر، بل التعزير خاصة، وهو مذهب ابن ادريس(٦) والشيخ في الاستبصار(٧) .اعتمادا على ما رواه اسماعيل بن زياد عن الصادق وعن الباقرعليهما‌السلام ]

____________________

(١)المقنع: ص ١٢٠ س ١٦ قال: ويكون اللعان بين الحرة والمملوك وبين العبد والامة وبين المسلم واليهودية والنصرانية.

(٢)المهذب: ج ٢، كتاب اللعان والارتداد ص ٣٠٩ س ٤ قال: وان كانت له امرأة يهودية او نصرانية ثبت اللعان بينهما.

(٣)لاحظ عبارة النافع.

(٤)المختلف: الفصل الخامس في اللعان ص ٥٥ س ٩ قال: والوجه ما قاله الشيخ.

(٥)سورة المنافقون / ١.

(٦)السرائر: باب اللعان والارتداد ص ٣٣٠ س ١٠ قال: منها ان يكونا مكلفين سواء كانا او واحد منهما من اهل الشهادة او الجزية ام لا، اذا كان اللعان بنفي الولد، فاما اذا كان اللعان بزنا الخ.

(٧)الاستبصار: ج ٣، ابواب اللعان(٢١٦) باب ان اللعان يثبت بادعاء الفجور وان لم ينتف الولد، ص ٣٧٥ ذيل الحديث ١٠ قال بعد نقل الحديث: والاخر أن بمجرد القذف لا يثبت اللعان بين اليهودية والمسلم ولا بينه وبين الامة الخ.

٩

وفي الملاعنة البلوغ، وكمال العقل، والسلامة من الصمم والخرس، ولو قذفها مع احدهما بما يوجب اللعان حرمت عليه. وان يكون عقدها دائما. وفي اعتبار الدخول قولان، المروي انه لا يقع قبله، وقال ثالث بثبوته بالقذف دون النفي للولد.

[ان علياعليه‌السلام قال: ليس بين خمس نساء وازواجهن ملاعنة اليهودية تكون تحت المسلم فيقذفها، والنصرانية والامة تكون تحت الحر فيقذفها، والحرة تكون تحت العبد فيقذفها، والمجلود في الفرية، لان الله تعالى يقول: (ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا)(١) والخرساء ليس بينها وبين زوجها لعان، انما اللعان باللسان(٢) .

قال الشيخ: والوجه حمله على التقية، لانه مذهب لبعض العامة، فانه(٣) لا يثبت بمجرد القذف، لاختصاصه بوجوب حد الفرية مع امتناعه عن الملاعنة، ولا يثبت ذلك بين المسلم واليهودية بل التعزير خاصة، فكأن اللعان يثبت بين هؤلاء لنفي الولد لا غير.

قلت: وفي هذه الرواية شاهد على ان اللعان شهادات.

قال طاب ثراه: وفي اعتبار الدخول قولان: المروي انه لا يقع قبله، وقال ثالث: بثبوته بالقذف دون نفي الولد.

أقول: اعتبار الدخول مذهب الشيخ في النهاية(٤) وتبعه القاضي(٥) وابن]

____________________

(١)سورة النور / ٤.

(٢)الاستبصار: ج ٣، ابواب اللعان(٢١٦) باب ان اللعان يثبت بادعاء الفجور وان لم ينتفي الولد ص ٣٧٥ الحديث ١٠.

(٣)في "ل " أو أنه.

(٤)النهاية: باب اللعان والارتداد ص ٥٢٢ س ١٩ قال: ولا يكون اللعان بين الرجل وامرأته الا بعد الدخول.

(٥)المهذب: كتاب اللعان والارتداد، ص ٣٠٩ س ٢ قال: واذا قذفها قبل الدخول بها لم يكن لعان.

١٠

[حمزة(١) وابن زهرة(٢) وهو ظاهر أبي علي(٣) .

ومستنده موثقة أبي بصير عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: لا يقع اللعان حتى يدخل الرجل بامرأته، ولا يكون اللعان الا لنفي الولد(٤) .

وروى محمد بن مضارب قال: قلت لابي عبداللهعليه‌السلام ما تقول في رجل لاعن امرأته قبل ان يدخل بها؟ قال: لا يكون ملاعنا حتى يدخل بها، يضرب حدا وهي امرأته ويكون قاذفا(٥) .

وعدم اعتباره مذهب بعض الاصحاب، ومأخذه عموم قوله تعالى (والذين يرمون ازواجهم)(٦) .

والتفصيل مذهب ابن ادريس(٧) واستحسنه العلامة في المختلف(٨) واختاره فخر المحققين(٩) ].

____________________

(١)الوسيلة: في بيان احكام اللعان ص ٣٣٦ س ١٦ قال في شرائط اللعان: والمرأة مدخولا بها الخ.

(٢)الغنية: (في جوامع الفقهية) ص ٦١٥ س ١٩ قال في شرائط اللعان: ومنها ان تكون الزوجة مدخولا بها.

(٣)المختلف: الفصل الخامس في اللعان ص ٥٥ س ٣٢ قال: وقال ابن الجنيد إلى قوله: قد كان بينهما دخول.

(٤)الاستبصار: ج ٣(٢١٦) باب ان اللعان يثبت بادعاء الفجور وان لم ينف الولد ص ٣٧١الحديث٤.

(٥)التهذيب: ج ٨(٨) باب اللعان ص ١٩٧ الحديث ٥١.

(٦)سورة النور / ٣.

(٧)السرائر: باب اللعان والارتداد ص ٣٣٠ س ٢٣ قال: والاظهر الاصح ان اللعان يقع بالمدخول بها وغير المدخول بها هذا اذا كان يقذف من يدعى المشاهدة، فاما اذا كان بنفي الولد والحمل فلا يقع اللعان بينهما بذلك الخ.

(٨)المختلف: في اللعان ص ٥٦ س ٢ قال: والتفصيل الذي ذكره ابن ادريس حسن لا بأس به.

(٩)الايضاح: ج ٣، الفصل الثانى في الملاعنة ص ٤٤٤ س ١٧ قال بعد نقل ابن ادريس: والتفصيل حسن لكن نقله عن الاصحاب صلح من غير تراضي الخصمين.

١١

ويثبت بين الحر والمملوكة، وفيه رواية بالمنع، وقول ثالث بالفرق. ويصح لعان الحامل لكن لا يقام عليها الحد حتى تضع.

(الثالث) الكيفية

وهو ان يشهد الرجل اربعا بالله، انه لمن الصادقين فيما رماها به، ثم يقول: ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين، ثم تشهد المرأة أربعا انه لمن الكاذبين فيما رماها به، ثم تقول: ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين. والواجب فيه النطق بالشهادة، وان يبدأ الرجل بالتلفظ باللفظ العربي مع القدرة. والمستحب ان يجلس الحاكم مستدبر القبلة، وان يقف الرجل عن يمينه، والمرأة عن يساره، وان يحضر من يسمع اللعن. ووعظ الرجل بعد الشهادة قبل اللعن، وكذا المرأة قبل ذكر الغضب.

[قال طاب ثراه: ويثبت بين الحر والمملوكة، وفيه رواية بالمنع، وقول ثالث بالفرق.

أقول: بالثبوت قال الشيخ في الكتب الثلاثة(١) (٢) (٣) وهو مذهب ابوعلي(٤) ]

____________________

(١)كتاب الخلاف: كتاب اللعان مسألة(٢) قال: وكذلك بن الحرين والمملوكين واحدهما حر والاخر مملوك.

(٢)النهاية: باب اللعان والارتداد ص ٥٢٣ س ٢ قال: او يكون الرجل حرا والمرأة مملوكة ثبت بينهما اللعان.

(٣)المبسوط: ج ٥ كتاب اللعان ص ١٨٢ س ١٨ قال: يصح اللعان إلى قوله: او احدهما حر والاخر مملوك.

(٤)المختلف: في اللعان ص ٥٤ س ٣٦ قال: وقال ابن الجنيد: إلى قوله: سواء كانا حرين او احدهما مملوك.

١٢

[والصدوق(١) والتقي(٢) . وبالمنع قال المفيد(٣) وتلميذه(٤) .

وبالتفصيل قال ابن ادريس، فاثبته لنفي الولد دون القذف(٥) .

احتج الشيخ بعموم الاية وبحسنة جميل بن دراج عن الصادقعليه‌السلام قال سألته عن الحر بينه وبين المملوكة لعان؟ فقال: نعم، الحديث(٦) .

احتج المفيد بصحيحة ابن سنان عنهعليه‌السلام قال: لا يلاعن الحر الامة الحديث(٧) وحمل على المنكوحة بالملك.

لصحيحة محمد بن مسلم عن الباقرعليه‌السلام قال: سألته عن الحر يلاعن المملوكة؟ قال: نعم اذا كان مولاها زوجه اياها(٨) .

واحتج ابن ادريس بكون ما ذهب اليه جمعا بين الاقوال، ولان اللعان لاسقاط الحد، ولا حد بقذف الامة بل التعزير(٩) واختاره فخر المحققين(١٠) ].

____________________

(١)المقنع: باب الطلاق ص ١٢٠ س ١٦ قال: ويكون اللعان بين الحرة والمملوك.

(٢)الكافي: فصل في اللعان ص ٣٠٩ س ٢ قال: اللعان ان يقذف الرجل حرا كان او عبدا زوجته حرة كانت أو امة.

(٣)المقنعة: باب اللعان ص ٨٤ س ٢٤ قال: ولا لعان بين المسلم والذمية ولا بين الحر والامة.

(٤)المراسم: اللعان ص ١٦٤ س ٣ قال: ولا لعان بين المسلم والذمية ولا بين الحر والامة.

(٥)السرائر: باب اللعان والارتداد ص ٣٣٠ س ١٤ قال بعد نقل قول المفيد والشيخ: ويمكن العمل بقول كل واحد منهما الخ.

(٦)التهذيب: ج ٨(٨) باب اللعان ص ١٨٨ الحديث ١١.

(٧)التهذيب: ج ٨(٨) باب اللعان ص ١٨٨ الحديث ١٢.

(٨)التهذيب: ج ٨(٨) باب اللعان ص ١٨٨ الحديث ١٣.

(٩)تقدم آنفا.

(١٠)الايضاح: ج ٣ في الملاعنة ص ٤٤٥ س ٢٠ قال: ووجه تفصيل ابن ادريس انه جمع بين الاخبار وهو الاصح عندي.

١٣

(الرابع) في الاحكام

وهي اربعة:

(الاول) يتعلق بالقذف وجوب الحد على الزوج وبلعانه سقوطه وثبوت الرجم على المرأة ان اعترفت، او نكلت، ومع لعانها سقوطه عنها وانتفاء الولد عن الرجل وتحريمها عليه مؤبدا ولو نكل عن اللعان، او اعترف بالكذب، حد للقذف.

(الثاني) لو اعترف بالولد في اثناء اللعان لحق به وتوارثا وعليه الحد. ولو كان بعد اللعان لحق به وورثه الولد ولم يرثه الاب ومن لا يتقرب به، وترثه الام ومن يتقرب بها، وفي سقوط الحد هنا روايتان، اشهرهما: السقوط.

[قال طاب ثراه: وفي سقوط الحد هنا روايتان، اشهرهما: السقوط.

أقول: يريد اذا اعترف الاب بالولد بعد لعانه، هل يجب عليه حد الفرية لتحقق كذبه؟ فيه قولان: لا، قاله الشيخ في النهاية(١) واختاره المصنف(٢) والعلامة في المختلف(٣) والارشاد(٤) .

لرواية الحلبي عن الصادقعليه‌السلام في رجل لاعن امرأته وهي حبلى، ثم]

____________________

(١)النهاية: باب اللعان والارتداد ص ٥٢١ س ١٧ قال: والاظهر ما ذكرناه اولا: انه لا حد عليه بعد مضي اللعان.

(٢)لاحظ عبارة النافع.

(٣)المختلف: كتاب الفرائض في ميراث ولد الملاعنة ص ١٩٢ س ٢١ قال: تذنيب هذا المكذب نفسه بعد انقضاء اللعان هل يجب عليه الحد؟ إلى أن قال بعد نقل قول الشيخ: والوجه ما قاله الشيخ لان اللعان يسقط الحد الخ.

(٤)الارشاد: ج ٢ كتاب الفراق ص ٦٢ س ١٧ قال: وان اكذب بعد اللعان إلى قوله: والاقرب سقوط الحد.

١٤

[ادعى ولدها بعد ما ولدت وزعم انه منه، فقال: يرد اليه الولد، ولا تحل له لانه قد مضى التلاعن(١) .

وهو يدل على نفي الحد، لانه لو وجب لتأخر البيان عن وقت الحاجة، وفي قوله: (قد مضى التلاعن) دلالة عليه، لان مضيه وصحته يقتضي ترتب اثاره عليه، ومن جملتها نفي الحد، خرج الولد بالنص والاجماع وصونا له عن الضياع، فيبقى البافي على اصله.

نعم قاله الشيخ في المبسوط(٢) والمفيد(٣) والحسن(٤) واختاره العلامة في القواعد(٥) وفخر المحققين في الايضاح(٦) لان الرواية لا تدل على نفي الحد لجواز انتفائه بسبب عدم تمكن الامام منه، ولان في اللعان تأكيدا للقذف وتكرارا واشتهار، فكان اولى بايجاب الحد، لانه أقر بانه كذب فيه.

ولما رواه محمد بن الفضيل عن أبي الحسنعليه‌السلام قال: سألته عن رجل لاعن امرأته وانتفى من ولدها ثم اكذب نفسه، هل يرد عليه ولده؟ فقال: اذا]

____________________

(١)التهذيب: ج ٨(٨) باب اللعان ص ١٩٢ الحديث ٣١.

(٢)المبسوط: ج ٥ كتاب اللعان ص ١٨٨ س ٣ قال: بعد بيان حكم الاخرس: وهكذا الحكم في الناطق اذا لاعن ثم اكذب نفسه فانه يلزمه الحد.

(٣)المقنعة: باب اللعان ص ٨٤ س ٢٥ قال: ومتى جحد الرجل ولده من الحرة ولاعنها ثم رجع إلى قوله: ضرب حد المفتري.

(٤)المختلف: كتاب الفرائض، في ميراث ولد الملاعنة ص ١٩٢ س ٢٢ قال: وقال ابن أبي عقيل: يجب عليه الحد.

(٥)القواعد: في اللعان، المقصد الثالث في الاحكام ص ٩٤ س ٤ قال: ولو اكذب نفسه إلى قوله: وفي ثبوت الحد عليه روايتان اقربهما الثبوت.

(٦)الايضاح: ج ٣ كتاب اللعان ص ٤٥٣ س ٩ قال بعد نقل الروايات: فكان اولى بايجاب الحد إلى قوله: وهذا هو الاقوى عندى الخ.

١٥

ولو اعترفت المرأة بعد اللعان بالزنى لم يثبت الحد، الا أن تقر أربعا على تردد.

[اكذب نفسه جلد الحد، ورد عليه ابنه، ولا ترجع عليه امرأته ابدا(١) وهي صريحة في اثبات الحد.

وحملها الشيخ في التهذيب على حصول الاكذاب قبل تمام اللعان(٢) .

واخر الخبر يدفعه بقوله: (ولا ترجع عليه امرأته ابدا).

قال طاب ثراه: ولو اعترفت المرأة بعد اللعان بالزنى لم يثبت الحد الا ان تقر أربعا على تردد.

أقول: وجوب الحد عليها بعد اقرارها اربعا، هو المشهور بين الاصحاب، لعموم وجوب الحد على كل من اقر على نفسه بالزنا أربعا، وبه قال الشيخ في النهاية(٣) وتلميذه عبدالعزيز(٤) وقطب الدين الكيدري(٥) وابن ادريس(٦) ويحيى بن سعيد(٧) وتردد المصنف هنا وفي شرايعه(٨) نظرا إلى عموم قوله تعالى (ويدرء عنها]

____________________

(١)التهذيب: ج ٨(٨) باب اللعان ص ١٩٤ الحديث ٤٠.

(٢)قال في التهذيب: بعد نقل الحديث: قولهعليه‌السلام في هذا الخبر (ويجلد) المراد به اذا كذب نفسه قبل ان يمضى اللعان الخ.

(٣)النهاية: باب اللعان والارتداد، ص ٥٢١ س ٢٠ قال: فان اعترفت بالفجور بعد مضى اللعان إلى قوله: الا ان تقر اربع مرات الخ.

(٤)المهذب: ج ٢ كتاب اللعان والارتداد ص ٣٠٨ س ٧ قال: وان اعترفت المرأة بالفجور إلى قوله: الا ان تقر على نفسها بالفجور اربع مرات.

(٥)لم اعثر عليه.

(٦)السرائر: باب اللعان والارتداد، ص ٣٣١ س ١١ قال: فان اعترفت بالفجور بعد مضى اللعان إلى قوله: الا ان تقر اربع مرات الخ.

(٧)الجامع للشرائع: باب اللعان ص ٤٨١ س ١ قال: وان اعترفت بالزنا بعد اللعان لم تحد حتى تقر اربع مرات.

(٨)الشرائع: كتاب اللعان، في الاحكام قال: ولو اعترفت بعد اللعان إلى قوله: وفي وجوبه معها دد ولاحظ عبارة النافع ايضا.

١٦

(الثالث) لو طلق فادعت الحمل منه فانكر، فاذا اقامت بينة انه ارخى عليها الستر لاعنها وبانت منه، وعليه المهر كملا، وهي رواية على بن جعفر عن اخيه، وفي النهاية: وان الم تقم بينة لزمه نصف المهر، وضربت مأة سوط، وفي ايجاب الجلد اشكال.

[العذاب ان تشهد اربع شهادات) وقد شهدت، واختاره فخر المحققين للشبهة(١) واستشكله العلامة في قواعده(٢) وظاهر الارشاد وجوب الحد(٣) .

قال طاب ثراه: ولو طلق فادعت الحمل منه إلى قوله وفي ايجاب الجلد اشكال.

أقول: قال الشيخ في النهاية: اذا طلق الرجل امرأته قبل الدخول فادعت انها حامل منه، فان اقامت البينة انه ارخى الستر، او خلا بها، ثم انكر الولد، لاعنها وبانت منه وعليه المهر كملا، وان لم يقم بذلك بينة كان عليه نصف المهر، ووجب عليها مائة سوط بعد أن تحلف بالله انه ما دخل بها(٤) .

واعلم ان هذا الكلام قد اشتمل على احكام.

(أ) أن الخلوة قائمة مقام الدخول ويترتب عليه كمال المهر ولحوق النسب ولا افتقار في نفيه إلى اللعان.

(ب) اذا لم تثبت الخلوة لم يثبت الدخول، فينتصف المهر وينتفى الولد بغير لعان].

____________________

(١)الايضاخ: ج ٣ كتاب اللعان، في احكامه، ص ٤٥٤ س ٦ قال: والاقوى عندي السقوط للشبهة.

(٢)القواعد: كتاب الفراق، الباب الخامس في اللعان ص ٩٤ س ١١ قال: فان أقرت اربعا ففي وجوبه اشكال.

(٣)الارشاد: ج ٢ في احكام اللعان ص ٦٢ س ١٩ وعبارته هكذا (ولو اعترف بعد اللعان فلا حد عليها الا ان تقر اربعا على رأي).

(٤)النهاية: باب اللعان والارتداد ص ٥٢٣ س ١٠ قال: واذا طلق الرجل الخ.

١٧

[(ج) جلدها حينئذ مائة سوط حد الزنا لانتفاء الحمل عن الزوج بغير لعان، فهو كاقرارها، او نكولها، او قيام البينة بزنائها.

وقال ابن ادريس: لا تأثير للخلوة وارخاء الستر، والقول قول الزوج، ولا يلزمه سوى نصف المهر، ولا لعان بينهما(١) وهو اختيار المصنف(٢) والعلامة(٣) .

قال المصنف: (وفي ايجاب الحد اشكال) يريد في ايجاب الحد عليها، واختار عدم ثبوته، لانه نوع شبهة، والنبيصلى‌الله‌عليه‌وآله اسقط بها الحد(٤) وهو اختار العلامة(٥) .

والشيخ عول فيما حكاه على صحيحة علي بن جعفر عن الكاظمعليه‌السلام قال: سألته عن رجل طلق امرأته قبل ان يدخل بها فادعت انها حامل، قال: فان اقامت بينة انه ارخى سترا ثم انكر الولد لاعنها ثم بانت منه وعليه المهر كملا(٦) ولان خلوة الصحيح بالحليلة في مظنة الوقاع، فمدعيه يدعي الظاهر، فيكون القول قولها، ولا ينتفى الولد الا باللعان، لان الظاهر أنها صارت فراشا، والمهر يجب لمكان التحاق النسب المستلزم للوطئ.

قال العلامة في المختلف: ولو قيل يعمل بهذه]

____________________

(١)السرائر: باب اللعان والارتداد ص ٣٣١ س ٢٤ قال: والاظهر الاصح عند المحصلين من اصحابنا: ان الخلوة: وارخاء الستر لا تاثير لهما الخ.

(٢)الشرائع: كتاب اللعان (الثاني انكار الولد) قال: وقيل: يثبت اللعان مالم يثبت الدخول إلى قوله: ولعل هذا اشبه.

(٣)القواعد: في اللعان (في انكار الولد) ص ٩١ س ٤ قال: والاقرت انتفاء اللعان مالم يثبت الوطئ ولا يكفي الارخاء.

(٤)من لا يحضره الفقيه: ج ٤(١٧) باب نوادر الحدود ص ٥٣ الحديث ١٢.

(٥)المختلف: في احكام اللعان ص ٥٦ س ٢٦ قال: والمعتمد ان نقول: لا يجب بالخلوة الصداق إلى قوله: والنبيصلى‌الله‌عليه‌وآله اسقط الحد بالشبهة.

(٦)التهذيب: ج ٨(٨) باب اللعان ص ١٩٣ الحديث ٣٦.

١٨

(الرابع) اذا قذفها فماتت قبل اللعان فله الميراث وعليه الحد للوارث، وفي رواية أبي بصير ان قام رجل من أهلها فلاعنه فلا ميراث له، وقيل: لا يسقط الارث، لاستقراره بالموت، وهو حسن.

[الرواية لكان وجها، لصحتها واعتضادها بالظاهر من وطئ الصحيح مع الخلوة وصحة تصرف المسلم بخلاف ما لو خلت عن الحمل(١) .

قال طاب ثراه: لو قذفها فماتت قبل اللعان، فله الميراث(٢) ، وعليه الحد للوارث، وفي رواية أبي بصير: ان قام رجل من أهلها فلاعنه فلا ميراث له، وقيل: لا يسقط الارث لاستقراره بالموت، وهو حسن.

أقول، هنا مسائل:

(أ) اذا قذفها فماتت قبل اللعان، كان له ان يلاعن لعدم المانع منه، ولعموم قوله تعالى: (والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم فشهادة احدهم اربع شهادات بالله)(٣) وهو عام.

وقال في النهاية: اذا لم يلاعنه احد أوليهائها اخذ الميراث، وكان عليه الحد ثمانين(٤) وقال في المبسوط: والوجه انه لا لعان بعد موتها، لوروده بين الزوجين(٥) واختاره ابن ادريس(٦) واستشكله]

____________________

(١)المختلف: في احكام اللعان ص ٥٦ س ٣١ قال: ولو قيل يعمل بهذه الرواية الخ.

(٢)في "ل " فله اللعان.

(٣)سورة النور / ٦.

(٤)النهاية: باب اللعان والارتداد ٥٢٣ س ١٧ قال: وان أبى احد من اوليائها ان يقوم مقامها اخذ الزوج الميراث الخ.

(٥)المبسوط: ج ٥ كتاب اللعان ص ١٩٩ س ١١ قال: وقال قوم، وهو الذي يقتضيه مذهبنا: ان هذه الاحكام لا يتعلق الا بلعان الزوجين معا فما لم يحصل اللعان بينهما فانه لا يثبت شئ من ذلك الخ.

وهذه العبارة من المبسوط مناسبة للمقام، واما مافي المتن من قوله: (والوجه إلى اخره) فهو من كلام العلامة في المختلف: لاحظ ص ٥٦ س ٣٩ من المختلف، ولعل في النسخ التي عندنا سقط، او اشتباه من النساخ والله يعلم.

(٦)السرائر: باب اللعان والارتداد ص ٣٣١ س ٢٩ قال: فماتت قبل ان يلاعنا فقد ماتت على حكم الزوجية ويرثها الزوج الخ.

١٩

[العلامة في التحرير(١) واختاره في القواعد(٢) وهو مذهب المصنف(٣) واحد قولى فخر المحققين(٤) وهو المعتمد.ولا استبعاد في وقوع اللعان من طرف واحد، وهو طرف الزوج، فانه يتحقق في مواضع يأتي ان شاء الله.

(ب) لو لم يلاعن كان عليه الحد للوارث، وموجبه ثابت، وهو القذف العاري عن بينة وما يقوم مقامها في حقه، وقول المصنف (فله لعان وعليه الحد للوارث) يريد مع امتناعه عن اللعان.

(ج) لا يسقط حقه من الارث وان لاعن، ويحكم بموتها على زوجيته لان أحكام اللعان واثاره مترتبة على حصوله وكماله، وقد حصل بعد الموت، وانما يتم بوقوعه من الزوجين.وفيه فائدتان:

(الاولى) الزام الزوج بمؤنة تجهيزها.

(الثانية) كونه اولى الناس بها في التغسيل والتكفين والصلاة والدفن. وهل لاحد ورثتها ملاعنته، فتبين منه ويسقط ارثه؟ قال ابن ادريس: لا، لاضافة اللعان إلى الزوجين في الاية، لا إلى الولي، ولان اللعان ايمان وكيف يحلف وليها عنها، وايضا الاحكام انما تحصل بتمام اللعان، واللعان التام انما هو الحاصل]

____________________

(١)التحرير: في اللعان ص ٦٧ س ١٤ قال: وان ماتت قبل لعانه ورثها هو وعليه الحد للوارث.

ولو اراد دفعه باللعان جاز على اشكال.

(٢)القواعد: في احكام اللعان ص ٩٤ س ١٦ قال: ولو قذفها فماتت قبل اللعان سقط اللعان وورث وعليه الحد للوارث وله دفعه باللعان.

(٣)لاحظ عبارة النافع.

(٤)الايضاح: ج ٣ في أحكام اللعان ص ٤٥٥ س ١٨ قال: فاذا ماتت المرأة امتنع لعانها وبقي عليه الحد، فاذا طالبه وارثها الخ.

٢٠