المهذب البارع في شرح المختصر النافع الجزء ٤

المهذب البارع في شرح المختصر النافع3%

المهذب البارع في شرح المختصر النافع مؤلف:
تصنيف: فقه استدلالي
الصفحات: 553

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥
  • البداية
  • السابق
  • 553 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 114260 / تحميل: 7350
الحجم الحجم الحجم
المهذب البارع في شرح المختصر النافع

المهذب البارع في شرح المختصر النافع الجزء ٤

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

وما علقه بشرط ولم يقرنه بزمان فقولان: احدهما: يتضيق فعله عند الشرط، والاخر لا يتضيق، وهو اشبه.

(الثالثة) من نذر الصدقة في مكان معين، او الصوم والصلاة في وقت معين لزمه، فان فعل ذلك في غيره أعاد.

(الرابعة) لو نذر ان برأ من مرضه، او قدم مسافره، فبان البرء والقدوم قبل النذر لم يلزم، ولو كان بعده لزم.

[(أ) الصدقة عند بمدين قاله الشيخ في النهاية(١) .

(ب) القضاء خاصة ولا كفارة قاله المفيد(٢) .

(ج) التفصيل: وهو ان العجز ان كان لعذر لا يمكن زواله بمجرى العدة كالكبر والعطاش الذي لا يرجى زواله، لم يكن عليه شئ، وان كان لمرض يرجى برؤه، افطر وقضى ولا كفارة(٣) .

والرواية اشارة إلى ما رواه محمد بن منصور عن الرضاعليه‌السلام قال: كان أبي يقول: من عجز عن صوم نذر فمكان كل يوم بمد(٤) .

قال طاب ثراه: وما علقه بشرط ولم يقرنه بزمان فقولان: احدهما: يتضيق فعله عند الشرط، والآخر لا يتضيق، وهو اشبه].

____________________

(١)النهاية: باب الكفارات ص ٥٧١ س ١ قال: ومن كان عليه صيام يوم قد نذر صومه فعجز عن صيامه اطعم مسكينا مدين من طعام كفارة لذلك اليوم.

(٢)المقنعة: باب النذور والعهود ص ٨٧ س ٢٧ قال: فان عرض له في ذلك اليوم مرض فليفطره ثم ليقضه ولا كفارة عليه ان شاء الله.

(٣)السرائر: كتاب الصوم، باب حكم المسافر والمريض والعاجز عن الصيام ص ٩١ س ٢٣ قال: وكذلك الشاب اذا كان به العطاش إلى قوله: فاذا برء وجب عليه القضاء الخ.

(٤)الكافي: ج ٤ باب كفارة الصوم وفديته ص ١٤٣ الحديث ٢.

١٢١

(الخامسة) من نذر ان رزق ولدا حج به، او حج عنه ثم مات حج به، او عنه من اصل التركة.

(السادسة) من جعل دابته او جاريته هديا لبيت الله، بيع ذلك وصرف ثمنه في معونة الحاج والزائرين.

(السابعة) روى اسحاق بن عمار عن أبي إبراهيمعليه‌السلام في رجل كانت عليه حجة الاسلام، فاراد ان يحج، فقيل له: تزوج ثم حج، قال: ان تزوجت قبل ان احج فغلامي حر، فبدأ بالنكاح، فقال: تحرر الغلام. وفيه اشكال الا ان يكون نذرا.

[أقول: القول بالتضييق لابن حمزة(١) والاكثرون على خلافه، وهو المذهب.

قال طاب ثراه: روى اسحاق بن عمار عن أبي ابراهيمعليه‌السلام إلى اخره.

أقول: هذه الرواية رواها الشيخ في التهذيب عن صفوان بن يحيى عن اسحاق بن عمار عن أبي ابراهيمعليه‌السلام : قال: قلت له: رجل كانت عليه حجة الاسلام، فأراد ان يحج فقيل له: تزوج ثم حج فقال: ان تزوجت قبل ان أحج فغلامى حر، فتزوج قبل ان يحج فقال: اعتق غلامه، فقلت: لم يرد بعتقه وجه الله، فقال: انه نذر في طاعة الله، والحج احق من التزويج، واوجب عليه من التزويج، قلت: فان الحج تطوع، قال: وان كان تطوعا ففي طاعة لله عزوجل قد اعتق غلامه(٢) . وفيها اشكال من موضعين.

(أ) انه عتق معلق على شرط، وهو لا يقع عندنا].

____________________

(١)الوسيلة: في بيان النذر ص ٣٥٠ س ٢ قال: وان لم يعين بوقت وحصل الشرط لزمه ما نذر على الفور.

(٢)التهذيب: ج ٨(٥) باب النذور ص ٣٠٤ الحديث ٩.

١٢٢

(الثامنة) روى رفاعة عن أبي عبداللهعليه‌السلام في رجل نذر الحج، ولم يكن له مال، فحج عن غيره أيجزى عن نذره؟ قال: نعم.

وفيه اشكال الا ان يقصد ذلك بالنذر.

[(ب) انه ان لم يكن عتقا، بل نذرا كما قيده المصنف بقوله: (الا ان يكون نذرا) فانه لم تحصل صيغة النذر فيه، لانه لا ينعقد مالم يقل (لله) وان قصده، لعدم استقلال النية بعقد النذر.

نعم يمشي هذا على قول ابن حمزة حيث قال: اذا قال الانسان: علي كذا ان كان كذا، ولم يقل (لله) لزمه الوفاء، ولم تلزمه الكفارة بفواته.

ولو قال: علي كذا، فحسب، ان شاء وفى وان شاء لم يف(١) .

والاكثرون على عدم الوجوب في الصورتين، بل لابد من التلفظ بقوله (لله) كما تقدم في اول النذر، وقوله: (الا ان يكون نذرا) أي الا ان يقصد النذر، والاولى انه لا ينعقد ايضا، لانه لم يات بصيغة النذر.

قال طاب ثراه: وروى رفاعة عن أبي عبداللهعليه‌السلام إلى آخره.

أقول: هذه رواها الشيخ (في الصحيح) عن رفاعة عن الصادقعليه‌السلام قال: سألته عن رجل حج عن غيره ولم يكن له مال وعليه نذر ان يحج ماشيا، أيجزي عنه عن نذره؟ قال: نعم(٢) وبمضمونها افتى الشيخ في النهاية(٣) وحملها العلامة على ما اذا عجز عن نذره واستمر عجزه(٤) والمصنف على مااذا قصد ذلك]

____________________

(١)الوسيلة: في بيان النذر ص ٣٥٠ س ٤ قال: وان قال: على كذا ان كان كذا ولم يقل (لله) لزمه الوفاء إلى قوله: وان شاء لم يف، والوفاء افضل.

(٢)التهذيب: ج ٨(٥) باب النذور ص ٣١٥ الحديث ٥.

(٣)النهاية: باب اقسام النذور والعهود ص ٥٦٧ س ١١ قال: ومن نذر ان يحج ولم يكن له مال فحج عن غيره اجزأه عمن حج عنه وعما نذر فيه.

(٤)المختلف: ج ٢ ص ١١١ س ٢٣ قال: وقال ابن البراج: ونعم ما قال: إلى قوله: كانت حجة مجزية عن ذلك الغير وعليه الحج اذا تمكن منه إلى قوله: وهو المعتمد عندي.

١٢٣

(التاسعة) قيل: من نذر الا يبيع خادما أبدا لزمه الوفاء، وان احتاج إلى ثمنه، وهو استنادا إلى رواية مرسلة.

(العاشرة) العهد كاليمين يلزم حيث تلزم، ولو تعلق بما الاعود مخالفته دينا او دنيا خالف ان شاء، ولا اثم ولا كفارة.

[في نذره(١) .

قال طاب ثراه: من نذر ان لا يبيع خادما ابدا لزمه الوفاء، وان احتاج إلى ثمنها، وهو استناد إلى رواية مرسلة.

أقول: قال الشيخ في النهاية: من نذر ان لا يبيع مملوكا له ابدا فلا يجوز بيعه وان احتاج إلى ثمنه(٢) وتبعه القاضي(٣) ومنعه ابن ادريس للاجماع على ان الصلاح اذا تعلق بمخالفة النذر دينا او دنيا فليفعل ماهو الاصلح، ولا كفارة عليه(٤) ، واختاره المصنف(٥) والعلامة(٦) .

احتج الشيخ بما رواه (في الصحيح) عن الحسن بن علي عن أبي الحسنعليه‌السلام قال: قلت له: ان لي جارية ليس لها مني مكان ولا ناحية، وهي تحتمل]

____________________

(١)لاحظ عبارة النافع.

(٢)النهاية: باب اقسام النذور والعهود ص ٥٦٧ س ٤ قال: ومن نذر ان لا يبيع مملوكا له ابدا الخ.

(٣)المهذب: ج ٢ باب النذور والعهود ص ٤١٢ س ١٣ قال: واذا كان له عبد فنذر ان لا يبيعه ابدا لم يجز له بيعه، احتاج إلى ذلك او لم يحتج اليه.

(٤)السرائر: باب النذور والعهود ص ٣٥٨ س ١٣ فانه بعد نقل قول الشيخ في النهاية قال: وهذا غير واضح ولا مستقيم على اصول المذهب، لانه لا خلاف بين اصحابنا الخ.

(٥)لاحظ عبارة النافع.

وفي الشرائع: كتاب النذر (مسائل العتق) قال: ومن نذر ان لا يبيع مملوكا لزمه النذر، وان اضطر إلى بيعه قيل: لم يجز، والوجه الجواز مع الضرورة.

(٦)المختلف: ج ٢ في النذر واحكامه ص ١٠٨ س ٥ قال: والمعتمد ان نقول: ان كان الاصلح له بيعها جاز له البيع سواء احتاج إلى ثمنها أو لا الخ.

١٢٤

[الثمن، الا اني كنت حلفت فيها بيمين، فقلت: لله علي أن لا أبيعها أبدا، ولي إلى ثمنها حاجة مع تخفيف المؤنة فقال: ف لله بقولك له(١) .

واجاب المسوغون بحملها على عدم التضرر بترك البيع، ويدل عليه قوله: (مع خفة الحاجة).

قال المصنف: (وهي مرسلة) وليست مرسلة، بل هي متصلة لكنها ضعيفة الرجال(٢) فقد شاركت المرسل في ضعف التمسك، بل الضعيف، أو هي من المرسل، لانه لا شك في رده، وقد يتمسك بكثير من المراسيل بل يطلق عليها الصحيح].

____________________

(١)التهذيب: ج ٨(٥) باب النذور ص ٣١٠ الحديث ٢٦.

(٢)سند الحديث كما في التهذيب: (محمد بن احمد عن محمد بن احمد الكوكبي عن أبي عبدالله الرازي عن احمد بن محمد بن أبي نصر عن الحسن بن علي عن أبي الحسنعليه‌السلام .

١٢٥

١٢٦

١٢٧

كتاب الصيد والذبائح

يؤكل من الصيد ماقتله السيف والرمح والسهم والمعراض(١) إذا خرق. ولو اصاب السهم معترضا حل ان كان فيه حديدة(٢) ، ولو خلا منها لم يؤكل الا ان يكون حادا فيخترق. وكذا ما يقتله الكلب المعلم

(مقدمة فيها ثلاث مباحث): (المبحث الاول)

انما ترجم الكتاب بالصيد والذبائح، لان الوسيلة إلى تذكية الحيوان طريقان الذبح او النحر، والعقر المزهق في أي عضو اتفق، لان الحيوان اما مقدور عليه أو لا، والاول يحل بالاول والثاني بالثاني، والاغلب في الحيوان الوحشي هو القسم الثاني، ويلحق به الانسي المتردي والمستعصي.

روى جابر عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قال: اية انسية توحشت، فذكاتها ذكاة الوحشية(٣) ].

____________________

(١)المعراض كمفتاح، وهو السهم الذي لا ريش له (مجمع البحرين لغة عرض).

(٢)وكانت الاصابة في الحديدة ع ل - هكذا في هامش بعض النسخ المخطوطة.

(٣)سنن البيهقي: ج ٩ باب ما جاء في ذكاة ما لا يقدر على ذبحه إلا برمي او سلاح ص ٢٤٦ س ٢٣

١٢٨

دون غيره من الجوارح. ولا يؤكل ما قتله الفهد وغيره من جوارح البهائم. ولا ما قتله العقاب وغيره من جوارح الطير الا ان يذكى. وادراك ذكاته بان يجده ورجله تركض، او عينه تطرف، وضابطه حركة الحيوان ويشترط في الكلب ان يكون معلما يسترسل اذا أغرى وينزجر اذا زجر، ولا يعتاد اكل صيده، ولا عبرة بالندرة. ويعتبر في المرسل ان يكون مسلما او بحكمه، قاصدا بارساله الصيد، مسميا عند الارسال، فلو ترك التسمية عامدا لم يؤكل صيده الا ان يذكيه، ويعتبر ان لا ينيب عنه، فلو غاب وحياته مستقرة ثم وجد مقتولا او ميتا لم يؤكل. وكذا السهم مالم يعلم انه القاتل. ويجوز الاصطياد بالشرك والحبالة(١) وغيرهما من الالة، وبالجوارح، لكن لا يحل منه الا ما ذكي. والصيد ما كان ممتنعا، ولو قتل بالسهم فرخا، أو قتل الكلب طفلا غير ممتنع لم يحل. ولو رمى طائرا فقتله وفرخا لم يطر حل الطائر دون فرخه.

[وقالعليه‌السلام : حين سئل عن بعير تردى في بئر: لو طعنت في خاصرته لحل لك(٢) .

(المبحث الثاني)

اسم الاصطياد يقال بالاشتراك اللفظي في عرف الشرع على ثلاثة معان.

(أ) عقر الحيوان الوحشي المحلل عقرا ابطل امتناعه، بآلة الاصطياد.

(ب) العقر المزهق للوحشي بالاصالة، المباح بآلة الاصطياد].

____________________

ولفظ الحديث (فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : اذا استوحشت الانسية وتمنعت فانه يحلها مايحل الوحشية).

(١)الشرك حبائل الصائد، وكذلك ما ينصب للطير، واحدته شركة وجمعها شرك، وشرك الصائد حبالته يرتبك فيها الصيد (لسان العرب ج ١٠ لغة شرك).

(٢)سنن البيهقي: ج ٩ باب ماجاء في ذكاة ما لا يقدر على ذبحه إلا برمي او سلاح ص ٢٤٦ س ٥ ولفظه (وتردى بعير في بئر فلم يستطيعوا ان ينحروه الا من قبل شاكلته) ورواهما في الايضاح (ج ٤ ص ١١٤ كتاب الصيد والذبائح) كما في المتن.

١٢٩

مسائل: من احكام الصيد

(الاولى) اذا تقاطعته الكلاب قبل ادراكه حل.

(الثانية) لو رماه بسهم فتردى من جبل، أو وقع في ماء فمات لم يحل، وينبغي هنا إشتراط إستقرار الحياة.

[(ج) اثبات اليد على الحيوان الوحشي القابل للملك، وابطال امتناعه.

(المبحث الثالث)

الاصل في اباحة الصيد، الكتاب والسنة والاجماع.

اما الكتاب فقوله تعالى (احل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما)(١) فاباح صيد البحر مطلقا وصيد البر، الا حالة الاحرام.

وقال تعالى (واذا حللتم فاصطادوا)(٢) (احلت لكم بهيمة الانعام الا ما يتلى عليكم غير محلي الصيد وانتم حرم)(٣) .

وبهيمة الانعام هو الوحشي عن أبي صالح لانها ابهمت عن الفهم والتمييز، او لانها ابهمت عن الامر والنهي(٤) .

وسميت انعاما لكثرة الانتفاع بها، فانه تنتفع بلحومها والبانها وجلودها واصوافها وارواثها للوقود.

والانعام الثلاثة مختص بالابل والبقر والغنم.

وقال تعالى: (أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه)(٥) وقد دلت هذه الاية على امور.

(أ) اشتراط التعليم بقوله (تعلمونهن)].

____________________

(١)سورة المائدة / ٩٦.

(٢)سورة المائدة / ٢.

(٣)سورة المائدة / ١.

(٤)من قوله: (اسم الاصطياد إلى هنا منقول من ايضاح الفوائد مع تغيير يسير في بعض الكلمات).

(٥)سورة المائدة / ٤.

١٣٠

[(ب) ذكر التسمية.

(ج) كون الالة كلبا.

(د) وجوب الاستمرار على التعليم، فلو خرج عن قانون التعليم لم يحل مقتوله، دل عليه قوله (مما امسكن عليكم) فلو اعتاد أكل ما يصيده كان إمساكه لنفسه. وشرطنا الاعتياد لان الندرة لا تقدح. وكذا شرب الدم وان دام. واما السنة فكثير، منه ماروي عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : من اقتنى كلبا، إلا كلب ماشية او صيد او زرع، انتقص من اجره كل يوم قيراط(١) فلما حرم اقتناء الكلب الا ما كان للصيد، دل على جواز الصيد.

وفي الصحيح عن أبي عبيدة الحذاء قال: سالت ابا عبداللهعليه‌السلام عن الرجل يسرح كلبه المعلم، ويسمي اذا سرحه، فقال: يأكل مما امسك عليه، فاذا ادركه قبل قتله ذكاه إلى قوله: قلت: فالفهد، قال: والفهد اذا ادركت ذكاته، فكل والا فلا قلت: أليس الفهد بمنزلة الكلب؟ فقال: ليس شئ مكلب الا الكلب(٢) .

وعن أبي ثعلبة قال: قلت يارسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله اني اصيد بكلبي المعلم وبكلبي الذي ليس بمعلم، فقال: ما اخذت بكلبك المعلم فاذكر اسم الله عليه وكله، وما اخذت بكلبك الذي ليس بمعلم فادركت ذكاته فكل(٣) . فقد استفيد من هذا الخبر اشياء].

____________________

(١)سنن ابن ماجه: ج ٢ كتاب الصيد(٢) باب النهى عن اقتناء الكلب الا كلب صيد او حرث او ماشية، الحديث ٣٢٠٤ وفي عوالي اللئالي: ج ٣ باب الصيد والذبائح ص ٤٥٢ الحديث ١.

(٢)الكافي: ج ٦ كتاب الصيد، باب صيد الكلب والعهد ص ٢٠٣ الحديث ٤ وفي عوالي اللئالي: ج ٣ ص ٤٥٢ الحديث ٢.

(٣)سنن ابن ماجة: ج ٢ كتاب الصيد(٣) باب صيد الكلب قطعة من حديث ٣٢٠٧.

١٣١

(الثالثة) لو قطعه السيف اثنين فلم يتحركا، حلا، ولو تحرك أحدهما فهو الحلال ان كانت حياته مستقرة لكن بعد الذكية. ولو لم تكن مستقرة حلا. وفي رواية يؤكل الاكبر دون الاصغر، وهي شاذة، ولو اخذت الحبالة منه قطعة فهي ميتة.

[(أ) كون الكلب معلما.

(ب) حل مقتوله، لاطلاق اباحة الاكل منه، ولم يقيده بالتذكية كما قيدها في غيره.

(ج) اشتراط التسمية فيه.

(د) جواز الاصطياد بغيره واشتراط التذكية فيه.

واما الاجماع: فلا خلاف بين الامة في جواز الاصطياد، وان اختلفوا في فروعه.

قال طاب ثراه: وفي رواية يؤكل الاكبر دون الاصغر، وهي شاذه.

أقول: اذا قطع الصيد باثنين فلم يتحركا حلا، وان تحركا أو أحدهما، فان كان لا مع استقرار الحياة فكالاول لعدم اعتبار مثل هذه الحركة، اذ هي كحركة المذبوح فوجودها في الصيد كعدمها وان كان مع الاستقرار حل مع التذكية المحل القابل للتذكية، وهو ما فيه الرأس، وكان الاخر ميتة كما لو أبان يد الصيد، او اخذت الحبالة او السيف منه قطعة. هذا هو اقتضى الاصول المقررة والقواعد الممهدة.

ويؤيده عموم صحيحة الحلبي عن الصادقعليه‌السلام ، قال: سألته عن الصيد يضربه الرجل بالسيف أو يطعنه برمح، او يرميه بسهم فيقتله، وقد سمى حين فعل ذلك، قال: لا بأس(١) ].

____________________

(١)الكافي: ج ٦ باب الصيد بالسلاح ص ٢١٠ الحديث ٦.

١٣٢

[وهو عام فيما ابين بعضه أو لا، وهو اختيار ابن ادريس(١) والمصنف(٢) والعلامة(٣) .

وقال الشيخ في النهاية: اذا قده بنصفين ولم يتحرك واحد منهما جاز له أكلهما اذا خرج منهما الدم، وان تحرك احد النصفين ولم يتحرك الاخر، اكل الذي تحرك، ورمى بما لا يتحرك(٤) . فقد خالف ما قلناه بشيئين.

(أ) اشتراط خروج الدم.

(ب) اكل المتحرك مطلقا، ولم يشترط استقرار الحياة وعدمها.

وقال القاضي: الحلال ان يتحرك كل واحد منهما، ويخرج منه الدم، وان تحرك احدهما وخرج منه الدم دون الاخر، فالمتحرك هو الحلال دون الذي لم يتحرك لم يخرج منه دم(٥) .

فقد اشترط كلا الامرين من الحركة وخروج الدم.

وقال ابن حمزة: اذا كانا سواء وخرج الدم حلا، وان لم يخرج حرم، وان كان احد الشقين اكبر ومعه الرأس حل ذلك الشق، وان تحرك احدهما حل المتحرك،]

____________________

(١)السرائر: كتاب الصيد والذبائح ص ٣٦٣ س ١٧ فانه بعد نقل قول الشيخ قال: والذي ينبغي تحصيله في ذلك: ان الجميع يحل، سواء كان الذي مع الرأس اكثر او اقل الخ.

(٢)لاحظ عبارة النافع.

(٣)المختلف: ج ٢ كتاب الصيد وتوابعه ص ١٢٠ س ٣٦ قال: والمعتمد ان نقول: ان مات الصيد بهذا الفعل حل اكله سواء خرج الدم او لا، وسواء كان الاكثر مع الرأس أم لا وسواء تحركا أو لا.

(٤)النهاية: كتاب الصيد والذبائح ص ٥٨١ س ١٥ قال: فان قده بنصفين ولم يتحرك واحد منهما الخ.

(٥)المهذب: ج ٢ باب الصيد والذبائح ص ٤٣٦ س ١٢ قال: وكذلك (أي حلال) ان ضربه او طعنه فقطعه بنصفين وتحرك كل واحد منهما وخرج منه دم الخ.

١٣٣

[وان أبان بعضه حرم ذلك البعض(١) .

وظاهر هذا القول يعطي اشتراط خروج الدم في حلهما مع التساوي دون الحركة، ومع تفاوتهما حل الاكبر اذا كان فيه الرأس، وتحريمه مع العكس، وحل المتحرك خاصة. وفيه خلل من ثلاثة اوجه.

(أ) لا نسلم اشتراط خروج الدم، لانه مقتول بالسهم فكان حلالا كما لو لم يبن منه بعضه عملا بعموم الرواية المتقدمة.

(ب) قوله: (وان كان احدهما اكبر حل اذا كان معه الرأس) ينبغي ان تقيد بكونه مستقر الحياة، ليكون المقطوع منه ميتة، وحينئذ ينبغي تقييد ما حكم بحله بتذكيته، لا مطلقا.

(ج) حكمه بحل المتحرك خاصة، وينبغي تقييده بكونه مستقرة الحياة، قابلا للتذكية، فيحل معها ويحرم الاخر، فان لم يكن قابلا للتذكية كما لو كان الطرف الذي فيه الرجلان حلا معا، لانه لا عبرة بهذه الحركة.

وقال في الخلاف: اذا قطع الصيد نصفين حل اكل الكل بلا خلاف، وان كان الذي مع الرأس اكبر حل الذي مع الرأس دون الباقي للاحتياط.

قال: فإن اكل الذي مع الرأس مجمع على اباحته، وما قالوه ليس عليه دليل(٢) .

وفي المبسوط: اذا قطعه نصفين حل اكل الكل بلا خلاف، وان كان الذي مع الرأس اكبر حل اكل الكل عند قوم، وقال قوم: حل ما مع الرأس دون ما عداه،]

____________________

(١)الوسيلة: فصل في بيان أحكام الصيد ص ٣٥٧ س ١٣ قال: فان قطعه نصفين وكانا سواء وخرج منهما الدم، حل.

(٢)كتاب الخلاف: كتاب الصيد والذبائح، مسألة ١٧ قال: اذا قطع الصيد بنصفين إلى قوله: دليلنا الاحتياط، فان اكل ما مع الرأس مجمع على اباحته، وما قالوه ليس عليه دليل الخ.

١٣٤

(الرابعة) اذا ادرك الصيد وفيه حياة مستقرة، ولا آلة ليذكيه، لم يحل حتى يذكى.

وفي رواية جميل: يدع الكلب حتى يقتله.

(الخامسة) لو ارسل كلبه، فارسل كافر كلبه، فقتلا صيدا، او مسلم لم يسم، او لم يقصد الصيد، لم يحل.

(السادسة) لو رمى صيدا فاصاب غيره حل، ولو رمى لا للصيد، فقتل صيدا، لم يحل.

[وهو مذهبنا(١) . وظاهر هذا القول يعطي كون المراد بالنصفين في الاول تساويهما، كما قاله ابن حمزة، وقوله: (حل مافيه الرأس) قد بينا ضعفه، بل الاولى حل الجميع عملا بالعموم. فالحاصل ان في المسألة اربعة اقوال.

(الاول) حلهما بشرطين: خروج الدم وحركتهما. ومع انفراد احدهما بالحركة يؤكل المتحرك، وهو قول الشيخ في النهاية.

(الثاني) حلهما مع تساويهما، ومع تفاوتهما يؤكل مافيه الرأس اذا كان اكبر، ولم يشترط الحركة ولا خروج الدم، وهو قوله في الكتابين.

(الثالث) اشتراط الحركة وخروج الدم في كل واحد من النصفين، ومتى انفرد احدهما بالشرطين، أكل وترك مالا يجمعهما، وهو قول القاضي.

(الرابع) حلهما مع خروج الدم في الجملة مع تساويهما، ومع تفاوتهما يؤكل مافيه الرأس مع حركتهما معا ومع انفراد احدهما بها يؤكل المتحرك، وهو قول ابن حمزة.

قال طاب ثراه: وفي رواية جميل يدع الكلب حتى يقتله].

____________________

(١)المبسوط: ج ٦ كتاب الصيد والذبائح ص ٢٦١ س ١٦ قال: ان قطعه بنصفين حل أكل الكل بلا خلاف إلى قوله: وهو مذهبنا.

١٣٥

[أقول: اذا ادرك الصيد وحياته مستقرة، لم يحل الا بالتذكية، وان لم يكن معه ما يذكيه لم تحل، قاله ابن ادريس(١) واختاره المصنف(٢) والعلامة في احد قوليه(٣) وقال الشيخ في النهاية: فليترك الكلب حتى يقتله ثم ليأكل ان شاء(٤) وبه قال الصدوق(٥) وأبوعلي(٦) واختاره العلامة في المختلف(٧) .

احتج الاولوان: بانه مستقر الحياة غير ممتنع، فلا يحل بدون التذكية كالشاة اذا لم يكن مع الانسان ما يذكيها، فانها لا تحل بقتل الكلب المعلم اجماعا، وللاحتياط.

احتج الشيخ بعموم قوله تعالى: (فكلوا مما امسكن عليكم)(٨) وهو عام يشمل صورة النزاع.

وما رواه جميل بن دراج (في الصحيح) عن الصادقعليه‌السلام قال: سألته عن الرجل يرسل الكلب على الصيد فيأخده ولا يكون معه سكين فيذكيه بها، أفيدعه حتى يقتله ويأكل منه؟ قال: لابأس، قال الله عزوجل (فكلوا مما امسكن عليكم) ولا ينبغي أن يأكل ما قتله الفهد(٩) ].

____________________

(١)السرائر: كتاب الصيد والذبائح ص ٣٦٥ ص ٥ قال: والاولى عندي انه يجب عليه ان يذكيه فان لم يكن معه ما يذكيه فلا يحل له اكله اذا قتله الكلب.

(٢)لاحظ عبارة النافع.

(٣)التحرير: ج ٢ كتاب الصيد والذبائح ص ١٥٦ س ٨ قال: (ح) اذا أرسل الكلب أو الآلة فجرحه وادركه المرسل حيا إلى قوله: والوجه عندي انه لا يحل.

(٤)النهاية: باب الصيد وأحكامه ص ٥٨١ س ١ قال: فان لم يكن معه مايذكيه فليتركه حتى يقتله ثم ليأكل ان شاء.

(٥)المقنع: باب الصيد والذبائح ص ١٣٨ س ١٧ قال: واذا لم يكن معك حديدة تذبحه بها فدع الكلب يقتله ثم كل منه.

(٦)و(٧) المختلف: ج ٢ كتاب الصيد وتوابعه ص ١٢٢ س ١٣ فانه بعد نقل قول الشيخ في النهاية قال: ونحوه قال ابن الجنيد إلى قوله: والوجه ما قاله الشيخ.

(٨)سورة المائدة / ٤.

(٩)الكافي: ج ٦ باب صيد الكلب والفهد ص ٢٠٤ الحديث ٨.

١٣٦

(السابعة) إذا كان الطير مالكا جناحه فهو لصائده الا ان يعرف مالكه فيرده اليه. ولو كان مقوصا لم يؤخذ لان له مالكا. ويكره ان يرمي الصيد بما هو اكبر منه، ولو اتفق قيل: يحرم، والاشبه الكراهية. وكذا يكره اخذ الفراخ من اعشاشها. والصيد بكلب علمه مجوسي. وصيد السمك يوم الجمعة قبل الصلاة وصيد الوحش، والطير بالليل. والذبائح تستدعى بيان فصول.

[وبانه اذا جاز الذبح بغير الحديد مع العجز عن الالة وخوف الفوت، فليجز بالكلب، لعدم المخصص.

واجيب بمنع دلالة الاية على العموم، والا لجاز مع وجود آلة الذبح.

والرواية لا تقتضي الدلالة، لان قوله: (فيأخذه) لا يدل على انه ابطل امتناعه، بل جاز ان يبقى امتناعه، والكلب ممسك له، فاذا قتله حينئذ يكون قد قتل صيدا ممتنعا، فيحل بالقتل، والفرق النهي عن التذكية بالسن، والمخصص الاجماع.

قال طاب ثراه: ويكره ان يرمي الصيد بما هو اكبر منه، ولو اتفق قيل: يحرم، والاشبه الكراهية.

أقول: ذهب الشيخ في النهاية: إلى تحريم رمي الصيد بما هو اكبر منه، وتحريم الصيد لو اتفق(١) واختار المصنف الكراهية فيهما(٢) وهو مذهب العلامة(٣) ].

____________________

(١)النهاية: باب الصيد وأحكامه ص ٥٨٠ س ٣ قال: ولا يجوز ان يرمي الصيد بما هو اكبر منه إلى قوله: لم يجز اكله.

(٢)لاحظ عبارة النافع.

(٣)التحرير: ج ٢ كتاب الصيد والذبائح ص ١٥٤ س ٢٣ قال: (ج) كلما مات بالمثقلات حرام إلى ان قال: وهل يحرم أن يرمى الصيد بما هو اكبر منه؟ قال الشيخرحمه‌الله : نعم، وقيل: مكروه.

١٣٧

(الاول) الذابح: ويشترط فيه الاسلام او حكمه ولو كان انثى.

وفي الكتابي روايتان، اشهرهما المنع.

وفي رواية ثالثة: اذا سمعت تسميته فكل، والافضل ان يليه المؤمن، نعم لا تحل ذبيحة المعادي لاهل البيتعليهم‌السلام .

[ذكر الذبائح قال طاب ثراه: الذابح: ويشترط فيه الاسلام او حكمه، ولو كان انثى.

وفي الكتابي روايتان: اشهرهما المنع.

وفي رواية ثالثة: اذا سمعت تسميته فكل.

أقول: البحث هنا يقع في مقامين.

(الاول) اشتراط الاسلام في الذابح، وفيه ثلاثة اقوال:

(أ) تحريم ذبائح غير المسلمين، اهل حرب كانوا او اهل ذمة قاله الثلاثة(١)(٢)(٣) والقاضي(٤) وسلار(٥) والتقي(٦) وابن حمزة(٧) وابن]

____________________

(١)الانتصار: مسائل الصيد ص ١٨٨ س ١٩ قال: (مسألة) ومما انفردت به الامامية أن ذبائح اهل الكتاب محرمة لا يحل اكلها الخ.

(٢)النهاية: باب الذبح وكيفيته ووجوب التسمية ص ٥٨٢ س ١١ قال: الذباحة لا يجوز أن يتولاها غير المسلمين، فمتى تولاها كافر من أي اجناس الكفار كان يهوديا او نصرانيا إلى قوله: سمى على ذبيحته أو لم يسم، فلا يجوز أكل ذبيحته.

(٣)المقنعة: باب الذبائح والاطعمة ص ٨٩ س ٢٢ قال: واصناف الكفار من المشركين واليهود والنصارى إلى قوله: فذبائحهم محرمة بمفهوم التنزيل الخ.

(٤)المهذب: ج ٢ باب اقسام الاطعمة والاشربة ص ٤٢٨ س ٤ قال: واما المحرم إلى قوله: وكل ما ذكاه كافر.

(٥)المراسم: ذكر الذبائح ص ٢٠٩ س ٦ قال: وان يكون المتولي لذلك مسلما.

(٦)لكافي: في بيان ما يحرم اكله ص ٢٧٧ س ١٣ قال: أو بفعل كافر كاليهودي والنصراني.

(٧)الوسيلة: فصل في بيان أحكام الذباحة ص ٣٦١ س ١٥ قال: وذبيحة الكافر والناصب حرام.

١٣٨

[ادريس(١) واختاره المصنف(٢) والعلامة(٣) .

(ب) اباحة ذبائح اهل الكتاب قاله الحسن(٤) وهو ظاهر أبي علي(٥) .

(ج) اباحة ذبائحهم مع سماع التسمية منهم قاله الصدوق في المقنع(٦) .

احتج الاولون بقوله تعالى: (ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفسق)(٧) والكافر لا يعرف الله فلا يذكره على ذبيحته، ولا يرى التسمية على الذبيحة فرضا ولا سنة.

وبموثقة سماعة عن الكاظمعليه‌السلام قال: سألته عن ذبيحة اليهودي والنصراني؟ قال: لا تقربها(٨) .

وعن قتيبة قال: سأل ابا عبداللهعليه‌السلام وانا عنده فقال: الغنم نرسل فيها اليهودي والنصراني فيعرض فيها العارضة فيذبح، أنأكل ذبيحته؟ فقال]

____________________

(١)السرائر: باب الذبائح وكيفيته ص ٣٦٨ س ٢ قال: الذباحة لا يجوز أن يتولاها غير معتقدي الحق إلى قوله: فلا يجوز أكل ذبيحته.

(٢)لاحظ عبارة النافع.

(٣)المختلف: ج ٢، في الذبح وكيفيته ص ١٢٧ س ٢٧ قال: والاصل ان لا يؤكل ذبائحهم كيف كانت الخ.

(٤)المختلف: ج ٢، في الذبح وكيفيته، ص ١٢٧ س ٢٩ قال: وقال ابن عقيل: ولا بأس بصيد اليهود والنصارى وذبائحهم الخ.

(٥)المختلف: ج ٢ في الذبح وكيفيته، ص ١٢٧ س ٣٠ قال: وقال ابن الجنيد: ولو تجنب من أكل ما صنعه اهل الكتاب من ذبائحهم إلى قوله: كان احوط.

(٦)المقنع: باب الصيد والذبائح ص ١٤٠ س ١ قال: ولا تاكل ذبيحة اليهودي والنصراني أو المجوسي إلا اذا سمعتهم يذكرون اسم الله عليها الخ.

(٧)سورة الانعام / ١٢١.

(٨)التهذيب: ج ٩(٢) باب الذبائح والاطعمة وما يحل من ذلك وما يحرم منه ص ٦٣ الحديث ١.

١٣٩

[ابوعبداللهعليه‌السلام : لا تدخل ثمنها مالك ولا تأكلها، فانما هو الاسم ولا يؤمن عليها إلا مسلم، فقال له الرجل: (احل لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم)(١) فقال: كان أبي يقول: انما هي الحبوب واشباهها(٢) .

وفي هذا المعنى من الصحاح والموثقات كثير(٣) ولانه نوع استئمان وليس الكافر اهلا للامانة، ولان لها شرائط فلا يوثق بقوله في حصولها.

احتج المسوغون مطلقا بقوله تعالى: (وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم)(٤) .

وبصحيحة محمد الحلبي عن الصادقعليه‌السلام قال: سألته عن ذبيحة اهل الكتاب ونسائهم، فقال: لا بأس به(٥) .

ومثلها رواية عبدالملك بن عمرو عنهعليه‌السلام (٦) . وباصالة الاباحة.

احتج الصدوق بصحيحة حمران قال: سمعت أبا جعفرعليه‌السلام يقول: في ذبيحة الناصب واليهودي والنصراني لا تأكل ذبيحته حتى تسمعه يذكر الله، قلت: المجوسي، فقال: نعم اذا سمعته يذكر اسم الله، اما سمعت قول الله عزوجل (ولا]

____________________

(١)سورة المائدة / ٥.

(٢)التهذيب: ج ٩(٢) باب الذبائح والاطعمة وما يحل من ذلك وما يحرم منه ص ٦٤ الحديث ٥.

(٣)لاحظ التهذيب: ج ٩(٢) باب الذبائح والاطعمة وما يحل من ذلك وما يحرم منه، بقية احاديث الباب.

(٤)سورة المائدة / ٥.

(٥)التهذيب: ج ٩(٢) باب الذبائح والاطعمة وما يحل من ذلك وما يحرم منه ص ٦٨ الحديث ٢٥.

(٦)التهذيب: ج ٩(٢) باب الذبائح والاطعمة وما يحل من ذلك وما يحرم منه ص ٦٨ قطعة من حديث ٢٦.

١٤٠

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553