المهذب البارع في شرح المختصر النافع الجزء ٤

المهذب البارع في شرح المختصر النافع0%

المهذب البارع في شرح المختصر النافع مؤلف:
تصنيف: فقه استدلالي
الصفحات: 553

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

مؤلف: العلامة جمال الدين ابي العباس احمد بن محمد بن فهد الحلي
تصنيف:

الصفحات: 553
المشاهدات: 109993
تحميل: 6744


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 553 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 109993 / تحميل: 6744
الحجم الحجم الحجم
المهذب البارع في شرح المختصر النافع

المهذب البارع في شرح المختصر النافع الجزء 4

مؤلف:
العربية

[وهذه الرواية مخالفة للاصول من وجهين:

(أ) انها تضمنت بيع السكنى، والبيع موضع لنقل الاعيان.

(ب) إن المتصرف اعترف انها ليست له، فكيف يجوز له التصرف فيها ببيع السكنى. وهي ضعيفة من وجهين.

(أ) ان في طريقها حسن بن سماعة وهو واقفي(١) .

(ب) انها مقطوعة لعدم العلم باستنادها إلى المعصوم، لان وصفه بكونه عبدا صالحا لا يقتضي كونه معصوما.

وقال الشيخ في النهاية: يبيع تصرفه فيها، ولا يبيع اصلها(٢) وهذا حسن ينطبق على القواعد الفقهية كما بينه المصنف، وهو رجل احيا ارضا عاطلة باذن مالكها، فرقبة الارض لمالكها، والتصرف - يعني الاثار التي احدثها المحيي وصارت بها دارا كالبناء والخشب - مملوك للمحي، لعدم انتقاله عنه، فحينئذ لا يجوز ان يبيع الدار اجمع، لان الارض جزء منها تدخل في بيعها وهي غير مملوكة له، ولكن يبيع تصرفه، وهي الاثار المحدثة من البناء والخشب لبقائها على ملكه، ولا مانع من بيعها وعلى لفظ الرواية: يبيع سكناه، أي استحقاق السكنى للبائع المتصرف، واولوية الانتفاع بالدار، للاذن المبيح لذلك المانع من مزاحمة غير المالك].

____________________

(١)سند الحديث كما في التهذيب: (الحسن بن محمد بن سماعة عن علي بن رئاب وعبدالله بن جبلة عن اسحاق بن عمار عن عبد صالح).

(٢)النهاية: باب بيع المياه والمراعي وحريم الحقوق واحكام الارضين وغير ذلك ص ٤٢٣ س ١٢ قال: واذا كان الانسان في يده دار إلى قوله: فان اراد بيعها فليبع تصرفه ولا يبيع اصلها على حال.

٢٦١

٢٦٢

٢٦٣

كتاب اللقطة

مقدمة

اللقط بضم اللام وفتح القاف، اسم للمال الملتقط قاله الفراء(١) والاصمعي(٢) ويؤيده حديث زيد بن خالد الجهني(٣) وقال الخليل بن احمد البصري(٤) : بل اسم الملتقط(٥) واما المال الملقوط فيسكون القاف لان ما جاء على وزن فعلة فهو اسم كهمزة ولمزة ولعنة، فيقال: رجل لقطة بفتح القاف اذا كان كثير الالتقاط كحفظة لكثير الحفظ.

قال فخر المحققين: اجمعت الرواة على روايته

____________________

(١)و(٢) لم اظفر على قولهما في الموارد المظنونة، ولكن نقله عنها في الايضاح: ج ٢، في المقصد الثالث في اللقطة ص ١٣٥ س ١٩ حيث قال: فقال الفراء والاصمعي هي اسم المال الملقوط، وقال الخليل بن احمد: اسم الملتقط لان ماجاء على وزن فعله فهو اسم الخ.

(٣)سيجئ عن قريب.

(٤)الخليل بن احمد بن عمر بن تميم الفراهيدي البصري، ابوعبدالرحمان صاحب العربية والعروض، قال السيرافي: كأن الغاية في استخراج مسائل النحو وتصحيح القياس فيه، وهو اول من استخرج العروض، وعمل اول كتاب العين المعروف المشهور وكان من الزهاد في الدنيا والمنقطعين إلى الله تعالى، وروي عنه انه قال: ان لم تكن هذه الطائفة اولياء فليس لله ولي، وهو الذي قال في حق امير المؤمنينعليه‌السلام حين سئل عنه قال: ما اقول في حق امرء كتمت مناقبه اولياء‌ه خوفا، واعداء‌ه حسدا ثم ظهر من بين الكتمين ما ملاء الخافقين، وقيل له ايضا: ما الدليل على ان عليا امام الكل في الكل؟ قال احتياج الكل اليه واستغنائه عن الكل (لاحظ بغية الوعاة للسيوطي) ص ٢٤٣ وتنقيح المقال للمامقاني ج ١ ص ٤٠٢ تحت رقم ٣٧٦٩.

(٥)تقدم نقله عن الايضاح آنفا

٢٦٤

[بالتحريك يعني حديث زيد بن خالد(١) . والاصل فيه الكتاب والسنة والاجماع.

اما الكتاب فقوله تعالى: (فالقوه في غيابت الجب يلتقطه بعض السيارة ان كنتم فاعلين)(٢) فاخبرنا بالالتقاط.

وقوله تعالى: (فالتقطه ال فرعون)(٣) .

واما السنة: فروى زيد بن خالد الجهني قال: جاء رجل إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله فسأله عن اللقطة؟ فقال: اعرف عقاصها(٤) ووكاها ثم عرفها سنة، فان جاء صاحبها والا فاستمتع بها.

وسأل عن ضالة الغنم؟ فقال: خذها انما هي لك او لاخيك او للذئب.

فسأل عن ضالة البعير؟ فقال: مالك ولها، وغضب حتى احمرت وجنتاه، او وجهه فقال: مالك ولها معها حذائها وسقائها، ترد الماء وتأكل الشجر.

وفي بعضها: مالك ولها معها حذائها وسقائها حتى يأتي ربها(٥) .

واجمعت الامة على احكام الالتقاط وجوازه في الجملة، وان اختلفوا في تفصيل مسائله.

تذنيب

ينقسم الشئ الملتقط إلى ثلاثة اقسام: لانه اما مال او حيوان، ويسمى الاول لقطة، والثاني اما انسان او غيره ويسمى الاول لقيطا وملقوطا ومنبوذا، ويسمى الثاني ضالة].

____________________

(١)الايضاح: ج ٢ (في اللقطة) ص ١٣٦ س ٩ قال: اجمعت الرواة الخ.

(٢)سورة يوسف / ١٠.

(٣)سورة القصص / ٨.

(٤)العقاص، هو الوعاء الذي تكون فيه النفقة جلدا كان او غيره (من هامش صحيح مسلم).

(٥)صحيح مسلم: ج ٢ ص ١٣٤٦ كتاب اللقطة الحديث ١.

٢٦٥

[وينقسم كل من الاقسام الثلاثة إلى اقسام.

القسم الاول: المال

وينقسم إلى محرم ومكروه. فالاول قسمان

(أ) لقطة الحرم.

(ب) ما اخذ لا بنية الانشاد مع بلوغ قيمته درهما.

والمكروه: ما عدا ذلك.

القسم الثاني: اللقيط

وينقسم إلى واجب ومحرم.

فالاول: اخذ الصغير العاجز عن توقي المضار، كغير المميز على الاصح.

والثاني: اخذ البالغ العاقل.

القسم الثالث: الحيوان

وهو إلى ثلاثة اقسام.

(أ) المحرم: وهو اخذ الضالة الممتنعة، كضالة الابل، لقولهعليه‌السلام : (مالك ولها)(١) .

وروي عنهعليه‌السلام : لا يؤي الضالة الا ضال(٢) بضم الياء.

ويروى بالفتح(٣) قال الشيخ: والاول أصح والثاني جائز(٤) ].

____________________

(١)تقدم في رواية زيد بن خالد الجهني.

(٢)من لا يحضره الفقيه: ج ٤(١٧٦) باب النوادر ص ٢٧٢ س ٢٠ من الفاظ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله . وسنن ابن ماجه: ج ٢(١٨) كتاب اللقطة(١) باب ضالة الابل والبقر والغنم ص ٨٣٦ الحديث ٢٥٠٣ وفي عوالي اللئالي: ج ٣ باب اللقطة ص ٤٨٤ الحديث ٣.

(٣)و(٤) المبسوط: ج ٣ كتاب اللقطة ص ٣١٨ س ٢١ قال: روي عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله انه

٢٦٦

وأقسامها ثلاثة: (الاول) في اللقيط، وهو كل صبى او مجنون ضائع لا كافل له. ويشترط في الملتقط التكليف. وفي اشتراط الاسلام تردد.

[وعنهعليه‌السلام : ضالة المؤمن حرق النار(١) وحرق النار بحركة الراء لهيبها، وحرق الثوب بسكونها اذا كان به من القصارة.

وقول الصادقعليه‌السلام : لا تهجه(٢) .

ويفهم من قولهعليه‌السلام : (ومعها حذائها وسقائها) الاشارة إلى علة الحرمة، وهو امكان بقائها حتى يأتي ربها. فيشاركها في هذا الحكم الفرس والحمار والبغل والثور، لامتناعها من صغير السباع كالثعلب، فساوت الابل، فالتعدي هنا من باب منصوص العلة، قال المصنف: لان ذلك فهم من فحوى المنع من أخذ البعير(٣) .

(ب) المكروه: وهو اخذ الصغير مما ذكرناه كاطفال الابل والبقر.

(ج) المباح: وهو اذا تحقق تلفها.

قال طاب ثراه: وفي اشتراط الاسلام (أي في ملتقط الطفل) تردد.

أقول: الملقوط ان كان في بلد الاسلام فهو مسلم، فيشترط في ملتقطه الاسلام، فلا يقر في يد الكافر لو التقطه لوجهين].

____________________

قال: لا يأوي الخ إلى قوله: وقيل: (لا يؤي) بضم الياء وهو الاصح والاول جائز.

(١)سنن ابن ماجة: ج ٢(١٨) كتاب اللقطة(١) باب ضالة الابل والبقر والغنم ص ٨٣٦ الحديث ٢٥٠٢ وفي عوالي اللئالي: ج ٣ باب اللقطة ص ٤٨٥ الحديث ٤.

(٢)الكافي: ج ٥ كتاب المعيشة باب اللقطة والضالة ص ١٤٠ قطعة من حديث ١٢.

(٣)الشرائع (القسم الثاني): في الملتقط من الحيوان قال: وفي البقرة والحمار تردد اظهره المساواة.

لان ذلك فهم من فخرى المنع من اخذ البعير.

٢٦٧

ولا يلتقط المملوك إلا بإذن مولاه. واخذ اللقيط مستحب، واللقيط في دار الاسلام حر، وفي دار الشرك رق. واذا لم يتول احدا فعاقلته ووارثه الامام اذا لم يكن له وارث. ويقبل اقراره على نفسه بالرقية مع بلوغه ورشده. واذا وجد الملتقط سلطانا استعان به على نفقته، فان لم بجد استعان بالمسلمين، فان تعذر الامر انفق الملتقط ورجع عليه اذا نوى الرجوع، ولو تبرع لم يرجع.

[(أ) ان الحكم بصحة التقاطه معناه: اثبات الحضانة له، وهي ولاية شرعية، ولهذا يشاح الزوجان فيها، ومثل ذلك لا يثبت للكافر على المسلم، والا لزم وجود السبيل، وهو منفي بالاية(١) .

(ب) لا يؤمن افتتانه، وهو محذور، فلا يقره الشارع عليه، وهو مذهب الشيخ في المبسوط(٢) واختاره العلامة(٣) . ويحتمل جوازه لوجهين:

(أ) اصالة الجواز.

(ب) عموم الاذن في التقاط الصبي، خصوصا على القول بتكليف الكافر بالفروع، والمصلحة العائدة إلى الطفل، وهي الحكمة المشرعة لالتقاطه، وهي القيام بمصالح الطفل، ودفع ضرورته يصدر عن الكافر كصدورها عن المسلم، والسبيل ممنوع، لانتفاء السلطنة عليه، اذ لا ولاية له في غير الحضانة، بل هي اثبات حق]

____________________

(١)اشارة إلى قوله تعالى (لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا) سورة النساء / ١٤١.

(٢)المبسوط: ج ٣ فصل في حكم اللقيط ص ٣٤٠ س ٢٠ قال: فان كان (أي اللقيط) بحكم الاسلام نزع من يده لان الكافر لا يلي على مسلم الخ.

(٣)القواعد: ج ١ (في اللقطة) ص ١٩٥ س ٤ قال: ولا يصح التقاط الكافر للمسلم، لان الحضانة استيمان فلا يليق به.

٢٦٨

القسم الثاني، في الضوال: وهي كل حيوان مملوك ضائع، واخذه في صورة الجواز مكروه، ومع تحقق التلف مستحب. فالبعير لا يؤخذ، ولو اخذ ضمنه الاخذ. وكذا حكم الذابة والبقرة. ويؤخذ لو تركه صاحبه من جهد في غير كلاء ولا ماء، ويملكه الاخذ. والشاة ان وجدت في الفلاة اخذها الواجد، لانها لا تمنع من ضرر السباع، ويضمنها.

وفي رواية ضعيفة: يحبسها عنده ثلاثة ايام، فان جاء صاحبها والا تصدق بثمنها.

[للطفل على الغير. وتردد المصنف نظرا إلى الوجهين. والمعتمد هو الاول. وان كان الملقوط في بلاد الشرك لم يمنع الكافر من التقاطه قولا واحدا، لعدم الحكم باسلامه.

قال طاب ثراه: والشاة ان وجدت في الفلاة اخذت، لانها لا تمنع من صغير السباع، ويضمنها وفي رواية ضعيفة يحبسها عنده ثلاثة ايام، فان جاء صاحبها، والا تصدق بثمنها.

أقول: الشاة اما ان توجد في الفلاة او العمران، فهنا قسمان.

(الاول) ان يجدها في الفلاة، فيجوز اخذها اجماعا، وهل يملكها؟ فيه ثلاثة اقوال.

(أ) انه يملكها في الحال مجانا، لانه مال معرض للتلف، فهي كالبعير المتروك من جهد في غير كلاء والا ماء.

ولقولهعليه‌السلام : هي لك او لاخيك او للذئب(١) وهو ظاهر الفقيه في]

____________________

(١)الكافي: ج ٥ كتاب المعيشة، باب اللقطة والضالة ص ١٤٠ قطعة من حديث ١٢ وفي البحار: (الطبعة الحديثة ج ١٠ ص ٢٥٠) باب ١٧ ما وصل من اخبار علي بن جعفر، فلاحظ، وفي سنن ابن ماجة: ج ٢ كتاب اللقطة ص ٨٦٣ قطعة من حديث ٢٥٠٤.

٢٦٩

[الرسالة حيث قال: وان وجدت شاة في الفلاة فخذها فانما هي لك او لاخيك او للذئب(١) وبمثله قال الصدوق في المقنع(٢) .

(ب) انه ياخذها وهو ضامن لقيمتها، قاله المفيد(٣) وابن ادريس(٤) وهو اختيار المصنف في الشرائع(٥) لعصمة مال الغير، ولعموم قول الباقرعليه‌السلام : من وجد شيئا فهو له، فليستمتع به حتى ياتيه طالبه فاذا جاء طالبه رده اليه(٦) .

(ج) الغرامة اذا ظهر المالك وطلب، وهو اختيار فخر المحققين(٧) ومعنى الغرامة: تجدد استحقاق المالك اذا ظهر وطالب، وتجدد اشتغال ذمة الملتقط بالضمان، لا وقت الالتقاط.

وتظهر الفائدة في امور.

(أ) وجوب الايصاء به وعدمه.

(ب) منع الخمس.

(ج) منع زكاة الفطرة].

____________________

(١)لم اعثر على الرسالة ولا على المنقول عنه علما بأن عبارة " وهو ظاهر.. للذئب " غير مثبتة في "ل".

(٢)المقنع: باب اللقطة ص ١٢٧ س ١٢ قال: فان وجدت شاة في فلاة فخذها، فانها لك او لاخيك او للذئب.

(٣)المقنعة: باب اللقطة ص ٩٩ س ١٤ قال: فان وجد فيها شاة فليأخذها وهو ضامن لقيمتها.

(٤)السرائر: باب اللقطة ص ١٧٨ س ٢٦ قال: فاما اذا كان غير ممتنع مثل الشاة إلى قوله: فان اخذها فهو بالخيار بين ان يأكلها ويكون في ذمته الخ.

(٥)الشرائع: كتاب اللقطة (القسم الثاني في الملتقط من الحيوان) قال: والشاة ان وجدت في الفلاة اخذها الواجد إلى قوله: والاخذ بالخيار ان شاء ملكها ويضمن.

(٦)الكافي: ج ٥ كتاب المعيشة، باب اللقطة والضالة ص ١٣٩ الحديث ١٠.

(٧)لايضاح: ج ٢ (الفصل الثاني في الحيوان) ص ١٤٨ س ٢٣ قال: والاقوى الغرامة اذا وجد المالك وطلب.

٢٧٠

[(د) دخوله في قسم الغارمين، على القول بالضمان حين الالتقاط، وثبوت اضدادها في الغرامة الا مع المطالبة.

وعلى ظاهر الصدوقين: لا شئ اصلا وان طلب المالك(١) .

(القسم الثاني) ان يجدها في العمران، فيحرم اخذها اجماعا، ولو اخذها حبسها ثلاثة ايام، فان جاء صاحبها دفعها اليه، وان لم يأت باعها وتصدق بثمنها، او احتفظه ولا ضمان.

فروع

(الاول) هل يشترط في بيعها اذن الحاكم؟ النصوص وعبارات الاصحاب خالية عنه.

واستشكله العلامة في القواعد: من حيث ان الحاكم قائم مقام المالك، لانه ولي الغياب، والوصول اليه ممكن فيجب استيذانه(٢) واختاره فخر المحققين(٣) والاول هو المعتمد، عملا بعموم الاذن في البيع(٤) .

(الثاني) هل يجوز ان يتصدق بعينها؟ يحتمل قويا عدمه، لان التصرف في ملك الغير على خلاف الاصل فيقتصر فيه على محل النص(٥) وهو التصدق بثمنها لا غير].

____________________

(١)المقنع: باب اللقطة ص ١٢٧ س ١٣ قال: وان وجدت شاة في فلاة فخذها، فانها لك او لاخيك او للذئب الخ فاطلق ولم يذكر شيئا، ولم نظفر على الرسالة لعلي بن بابويه.

(٢)القواعد: ج ١ (الفصل الثاني في الحيوان) ص ١٩٧ س ٨ قال: فان جاء المالك والا باعها، وفي اشتراط الحاكم اشكال.

(٣)الايضاح: ج ٢ (الفصل الثاني في الحيوان) ص ١٤٩ س ١٠ قال: وهل يشترط في البيع اذن الحاكم اشكال الخ.

التهذيب: ج ٦(٩٤) باب اللقطة والضالة ص ٣٩٦ قطعة من حديث ٣١ وفيه (والا صدق بها).

(٥)التهذيب: ج ٦(٩٤) باب اللقطة والضالة ص ٣٩٧ الحديث ٣٦ وفيه (والا باعها وتصدق بثمنها.

٢٧١

ويحتمله ضعيفا، لان التصرف في الصدقة لما جاز بواسطة البيع، فجوازه بغير واسطة اولى، لان البيع اثبات ولاية في تصرف، وهو على خلاف الاصل ايضا، وفي الصدقة بعينها تحليل لمخالفة الاصل.

(الثالث) هل هذا التصدق بالثمن بعد انقضاء ثلاثة الحبس، أو مدة الحبس هو الثلاثة ويجب في الصدقة التأخير إلى تمام الحول؟ النصوص وعبارات الاصحاب اطلاق الاذن في البيع بعد حبسها ثلاثة ايام والصدقة به، او احتفاضه من غير شرط، فلو كان التاخير شرطا لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة، او الاغراء بالجهل، او جعل السبب غير التام تاما، والكل محال.

واستشكله العلامة في القواعد(١) من حيث عموم الامر بالتعريف حولا(٢) وللاحتياط لجواز ظهور المالك في اثناء الحول وتعلق غرضه بعوض ماله، وليس بمعتمد.

(الرابع) هل يجوز ان يبقي عينها امانة؟ قال العلامة في التحرير: نعم(٣) ، ويحتمل عدمه لورود النص باحتفاظ الثمن.

(الخامس) لو تصدق بثمنها وكره المالك ضمن.

(السادس) هل يجب تعريف الثمن لو ابقاه طول الحول؟ الاظهر ذلك كغيرها، ولخفاء حالها عن المالك، ويحتمل ضعيفا عدمه، لانهم لم يذكروه.

(السابع) لو اراد التملك بعد التعريف حولا هل يجوز له ذلك؟ الظاهر لا].

____________________

(١)القواعد: ج ١ (الفصل الثاني في الحيوان) ص ١٩٧ س ٩ قال: وفي الصدقة بعينها أو قبل الحول بثمنها اشكال.

(٢)التهذيب: ج ٦(٩٤) باب اللقطة والضالة ص ٣٩٦ الحديث ٣٤ وفيه (تعرفها سنة).

(٣)التحرير: ج ٢ (الفصل الثاني في الملتقط من الحيوان) ص ١٢٥ ص ٣٠ قال: والوجه عندي جواز ابقائها في يده الخ.

٢٧٢

تذنيب

والحق بالشاة ما لا يمتنع من صغير السباع كاطفال الابل والبقر في جواز الالتقاط في الفلاة، وتحريمه في العمران، ولا يتبعها في باقي الاحكام من الحبس ثلاثة ايام ثم البيع والتصدق قبل الحول، بل يجب التعريف حولا، نعم يساويها في عدم رجوعه بالنفقة مدة بقائها.

فالحاصل: ان الاحكام هنا ستة.

(أ) جواز الالتقاط وعدمه على التفصيل.

(ب) جواز الابقاء امانة.

(ج) عدم الرجوع بالنفقة.

(د) جواز البيع بعد ثلاثة.

(ه‍) جواز التصدق بالثمن.

(و) الخروج عن عهدتها قبل الحول بالتصدق بعد الثلاثة، فالثلاثة الاول تشمل الكل، والثلاثة الاخيرة تختص بالشاة.

تنبيه

اختصت الشاة في باب اللقطة عن غيرها من الضوال الملقوطة بامور خمسة.

(أ) تملكها مجانا اذا وجدت في الفلاة صحيحة على اختيار الصدوقين(١) .

(ب) نصاب تعريف العين فيها ثلاثة ايام.

(ج) جواز بيعها بعد الثلاثة من غير ضرورة].

____________________

(١)تقدم آنفا.

٢٧٣

وينفق الواجد على الضالة ان لم يجد سلطانا ينفق من بيت المال، وهل يرجع على المالك؟ الاشبه، نعم.

[(د) جواز التصدق بها قبل الحول.

(ه‍) على القول بضمان المأخوذ في الفلاة يجوز تملكها والتصرف فيها في الحال من غير تعريف باجماع العلماء، وكذا بيعها، لانه اولى من أكلها.

قال طاب ثراه: وينفق الواجد على الضالة ان لم يجد سلطانا ينفق من بيت المال، وهل يرجع على المالك؟ الاشبه: نعم.

أقول: الضالة اذا اخذت حيث لا يجوز اخذها كالبعير الصحيح في الفلاة، او الشاة في العمران لا يرجع بنفقتها مدة بقائها عنده على الاقوى. وكذا لو التقط المملوك المميز. أما ما يجوز التقاطه على كراهية كاطفال الابل والبقر في الفلاة والعمران اذا تحقق تلفها، فالاولى له دفعها إلى الحاكم ليبيعها ويعرف ثمنها، او ينفق عليها من بيت المال، او يرسلها في الحمى او غير ذلك. وبالجملة هو ولي الغياب بفعل ما يراه الحظ، وان لم يرفع امرها إلى الحاكم وآثر ابقائها عنده أنفق عليها ولا يرجع بالنفقة اجماعا.

أما أولا: فلان عليه الحفظ، ولا يتم الا بالانفاق، فيكون واجبا عليه.

وأما ثانيا: فلان النفقة ربما تكررت وادت إلى استغراق القيمة، وفيه ضرر على المالك، فلا يتسلط عليه بمجرد ارادته من غير قول المالك ولا وكيله ولا وليه، ولا ضرورة إلى ذلك، لان ولي المالك وهو الحاكم موجود، والوصول اليه ممكن، لانه التقدير.

اما لو لم يجد الحاكم وانفق، فان تبرع لم يرجع قطعا، وان لم يتبرع فهل يرجع ام لا؟ فهذا هو موضوع المسألة ومحل الخلاف.

اذا تمهد هذا فنقول:

٢٧٤

ولو كان للضالة نفع كالظهر او اللبن، قال الشيخ في النهاية: كان بازاء ما انفق، والوجه التقاص.

[ذهب الشيخان وسلار إلى جواز الرجوع(١) (٢) (٣) واختاره المصنف(٤) والعلامة(٥) دفعا لتوجه الضرر بالالتقاط، وهو منفي بالاية(٦) والرواية(٧) والوجوب الحفظ والوجوب اذن شرعي، فيرجع، كالمودع والمرتهن.

وقال ابن ادريس: لا يرجع(٨) لانه لا دليل عليه وقد بيناه.

قال طاب ثراه: ولو كان للضالة نفع كالظهر او اللبن قال في النهاية: كان بازاء ما انفق، والوجه: التقاص.

أقول: هنا ثلاثة اقوال.

(الاول) لا عوض له عن الانفاق أصلا، لوجوبه عليه، وعليه رد ما استوفاه، قاله ابن ادريس(٩) ].

____________________

(١)المقنعة: باب اللقطة ص ٩٩ س ٢٠ قال: فان لم يجد من يعينه على ذلك انفق عليه وكان له الرجوع بنفقته عليه الخ.

(٢)النهاية: باب اللقطة والضالة ص ٣٢٣ س ٢ قال: فان لم يجد من يعينه على ذلك انفق عليه وكان له الرجوع بنفقته عليه ذا بلغ.

(٣)المراسم: ذكر اللقطة ص ٢٠٥ س ١٥ قال: فان لم يجد انفق هو عليه ويرجع عليه اذا بلغ وايسر.

(٤)لاحظ عبارة النافع.

(٥)المختلف: ج ١ (الفصل الثالث في اللقطة) ص ١٧٤ س ٥ قال: والوجه: ان ما انفقه مع نيته الرجوع يرجع به.

(٦)قال تعالى (وما جعل عليكم في الدين من حرج) سورة الحج / ٧٨.

(٧)لاحظ عوالي اللئالي: ج ١ ص ٣٨٣ الحديث ١١ وج ٢ ص ٧٤ الحديث ١٩٥ وج ٣ ص ٢١٠ الحديث ٥٤.

(٨)السرائر: باب اللقطة والضالة ص ١٨٠ س ١٤ قال: والاقوى عندي انه لا يرجع عليه لانه لا دليل عليه.

(٩)السرائر: باب اللقطة والضالة ص ١٨١ س ٥ قال: فان كان انتفع بلبن فيجب عليه رد مثله

٢٧٥

[(الثاني) التقاص: ومعناه النظر في قيمة ما انتفع به وقدر ما انفق، فان تساويا تهافتا(١) ، وان تفاوتا رجع صاحب الفضل قاله المصنف(٢) والعلامة(٣) لانه الانسب بالعدل.

(الثالث) كون ما انتفع به بازاء نفقته رأسا برأس قاله الشيخ في النهاية(٤) ولعله حمل ذلك على الرهن، لانه يختار ذلك في باب الرهن.

والتعويل في ذلك على رواية السكوني عن جعفر عن ابيه عن آبائه عن عليعليهم‌السلام : قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : الظهر يركب اذا كان مرهونا، وفي الذي يركب النفقة، والدر يشرب اذا كان مرهونا، وعلى الذي يشرب النفقة(٥) . والتمسك ضعيف من وجوه:

(أ) منع الحكم في الاصل.

(ب) منع التعدي، اذ هو قياس وهو ممنوع.

(ج) ضعف السند(٦) ]

____________________

والذي انفقه عليه يذهب ضياعا.

(١)في ل: " تهاترا ".

(٢)الشرائع: كتاب اللقطة (في الاحكام) الثانية: قال: وقيل ينظر في النفقة وقيمة المنفعة ويتقاصان، وهو اشبه ولاحظ النافع ايضا.

(٣)التحرير: ج ٢ كتاب اللقطة (في الملتقط من الحيوان) ص ١٢٦ س ٤ قال: قال الشيخ: يكون بازاء النفقة، والوجه التقاص.

(٤)النهاية: باب اللقطة والضالة ص ٣٢٤ س ٦ قال: وان كان من انفق عليه قد انتفع بشئ من جهته إلى قوله: كان ذلك بازاء ما انفق الخ.

(٥)التهذيب: ج ٦(١٥) باب الرهون ص ١٧٦ الحديث ٣٢.

(٦)سند الحديث كما في التهذيب (محمد بن علي بن محبوب) عن احمد بن محمد، عن البرقي، عن عبدالله بن المغيرة عن السكوني عن جعفر الخ).

٢٧٦

(القسم الثالث) وفيه ثلاث فصول.

الاول، اللقطة: كل مال ضائع اخذ ولا يد عليه، فما دون الدرهم ينتفع به بغير تعريف، وقدر الدرهم روايتان.

[(د) قصور دلالته على المطلوب، لجواز التقاص، ويكون الفائدة من الخبر الاذن في الانتفاء بالظهر واللبن.

قال طاب ثراه: وفي قدر الدرهم روايتان.

أقول: اختلف الاصحاب في نصاب التعريف، اعني القدر الذي يجب تعريفه اذا اخذ ولا يحل تملكه، مع اتفاقهم على وجوب تعريف ما زاد على الدرهم، وجواز تملك الناقص عنه، وبقي الاختلاف في قدره كنصاب العفو في الدم الذي يجب ازالته في الصلاة.

فالذي عليه الشيخان وجوب التعريف(١)(٢) وهو مذهب الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه(٣) واختاره ابن ادريس(٤) والمصنف(٥) والعلامة(٦) .

وهو في رواية العمركي عن علي بن جعفر عن اخيه موسىعليه‌السلام قال: سألته عن رجل يصيب درهما، او ثوبا او دابة، كيف يصنع؟ قال: يعرفها سنة،]

____________________

(١)المقنعة: باب اللقطة ص ٩٩ س ١٥ قال: ولا بأس ان ينتفع الانسان بما يجده مما لم تبلغ قيمته درهما واحدا.

(٢)كتاب الخلاف: كتاب اللقطة مسألة ٧ اللقطة اذا كان قيمتها درهما فصاعدا وجب تعريفها، وان كان دون ذلك لا يجب تعريفها.

(٣)من لا يحضره الفقيه: ج ٣(٩) باب اللقطة والضالة ص ١٨٦ الحديث ٣.

(٤)السرائر: باب اللقطة والضالة ص ١٧٨ س ٢٨ قال: واللقطة على ضربين، ضرب منه يجوز اخده إلى قوله: وهو كلما كان دون الدرهم الخ.

(٥)لاحظ عبارة النافع.

(٦)المختلف: ج ١ (الفصل الثالث في اللقطة) ص ١٧١ س ٦ قال: هل يجب تعريف الدرهم او الزائد عليه إلى قوله: والوجه الاول، أي وجوب التعريف.

٢٧٧

وما كان ازيد، فان وجده في الحرم كره اخذه، وقيل: يحرم، ولا يحل اخذه الا بنية التعريف، ويعرف حولا، فان جاء صاحبه، والا تصدق به عنه، او استبقاء‌ه امانة، ولا يملك، ولو تصدق به بعد الحول فكره المالك لم يضمن الملتقط على الاشهر، وان وجده في غير الحرم يعرف حولا، ثم الملتقط بالخيار بين التملك والصدقة وابقائها امانة، ولو تصدق بها فكره المالك ضمن الملتقط. ولو كانت مما لا يبقى كالطعام قومها عند الوجدان وضمنها وانتفع بها، وان شاء دفعها إلى الحاكم ولا ضمان. ويكره اخذ الادواة، والمخصرة، والنعلين، والشظاظ، والعصا، والوتد، والحبل، والعقال واشباهها.

[فان لم يعرف حفظها في عرض ماله وهو لها ضامن(١) .

وذهب التقي وسلار إلى جواز تملكه(٢) (٣) .

والمستند ما رواه محمد بن حمزة عن بعض أصحابنا عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: سألته عن اللقطة؟ قال: تعرف سنة قليلا كان أو كثيرا، قال: وما كان دون الدرهم فلا يعرف(٤) .

وهي مرسلة، والمعتمد الاول، لعصمة مال المسلم، ولانه أحوط.

قال طاب ثراه: وما كان ازيد، فان كان في الحرم كره اخذه، وقيل: يحرم].

____________________

(١)التهذيب: ج ٦(٩٤) باب اللقطة والضالة ص ٣٩٧ الحديث ٣٨.

(٢)الكافي: فصل في اللقطة ص ٣٥٠ س ٧ قال: احدهما يصح التصرف فيه من غير تعريف إلى قوله: مما تزيد قيمته على درهم الخ.

(٣)المراسم: ذكر اللقطة ص ٢٠٦ س ٨ قال: فاما غير الحيوان فعلى ضربين: ما لا تبلغ قيمته اكثر من درهم إلى قوله: فالاول يؤخذ وينتفع به بلا تعريف.

(٤)التهذيب: ج ٦(٩٤) باب اللقطة والضالة ص ٣٨٩ الحديث ٢.

٢٧٨

[أقول: هنا مسائل.

(الاولى) هل يجوز اخذ لقطة الحرم أم لا؟ المشهور التحريم: لعموم قوله تعالى: (أو لم يروا أنا جعلنا حرما آمنا)(١) وبه قال الشيخ في النهاية(٢) واختاره العلامة(٣) .

وقال الفقيه: والافضل ان يترك لقطة الحرم(٤) وبه قال الشيخ في الخلاف(٥) واختاره المصنف(٦) .

واحتج الاولون: بالاحتياط، وبما رواه ابراهيم بن أبي البلاد عن بعض اصحابه عن الماضيعليه‌السلام قال: لقطة الحرم لا تمس بيد ولا رجل، ولو ان الناس تركوها لجاء صاحبها فاخذها(٧) .

ومثلها رواية علي بن أبي حمزة عن العبد الصالحعليه‌السلام قال: سألته عن رجل وجد دينارا في الحرم فاخذهقال: بئس ما صنع ما كان له ان ياخذه، قال: قلت: ابتلي بذلك، قال: يعرفه سنة، قال: عرفه ولم يجد له باغيا؟ قال: يرجع إلى بلده فيتصدق به على اهل بيت من المسلمين، فان جاء طالبه فهو له ضامن(٨) ].

____________________

(١)سورة العنكبوت / ٦٧.

(٢)النهاية: باب اللقطة والضالة ص ٣٢٠ س ٦ قال: والضرب الاخر، وهو الذي لا يجوز اخده، فان أخذه إلى قوله: ضرب منه ما يجده في الحرم الخ.

(٣)القواعد: ج ١ (الفصل الثالث في لقطة الاموال) ص ١٩٧ س ١٨ قال: وفيه (أي في الحرم).

(٤)المختلف: ج ١ (الفصل الثالث في اللقطة) ص ١٧١ س ١٢ قال: وعلي بن بابويه: افضل ما يستعمله في اللقطة اذا وجدها في الحرم ان يتركها ولا يمسها.

(٥)كتاب الخلاف: كتاب اللقطة مسألة ١٢ قال: لقطة الحرم يجوز اخذها.

(٦)لاحظ عبارة الخلاف.

(٧)التهذيب: ج ٦(٩٤) باب اللقطة والضالة ص ٣٩٠ الحديث ٧.

(٨)التهذيب: ج ٦(٩٤) باب اللقطة والضالة ص ٣٩٥ الحديث ٣٠.

٢٧٩

[وقد دل الخبر الثاني على ثلاثة أحكام.

(أ) تحريم الاخذ بقوله: (بئس ما صنع ما كان له ان يأخذه).

(ب) وجوب التعريف مطلقا وان قل عن الدرهم، لان ترك الاستفصال مع قيام الاحتمال يدل على عموم المقال، والا لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة والسؤال، وكلاهما محال على ما بين في موضعه.

(ج) ضمان المتصدق مع كراهية المالك.

احتج الاخرون: بالاصل وبما روي عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : لا تحل لقطة الحرم إلا لمنشد(١) دل بمفهومه على اباحتها مع قصد الانشاد.

(الثانية) هل يملك لقطة الحرم اذا كانت ناقصة عن نصاب التعريف أو لا؟ بل تكون امانة يجب تعريفها الاول ظاهر القاضي(٢) والثاني مذهب الشيخ في النهاية(٣) .

واطلق في الخلاف وجوب التعريف مع قوله بجواز اخذها(٤) وهو اختيار المصنف(٥) .

(الثالثة) هل يجوز تملكها بعد التعريف حولا، أو لا، بل يكون امانة دائما؟]

____________________

(١)عوالي اللئالي: ص ٤٨٧ الحديث ١٢ ولاحظ ما علق عليه.

(٢)لم اظفر عليه في المهذب، وقال في الايضاح: ج ٢ ص ١٥٠ س ١٩ عند قول المصنف: وفيه يحرم على رأي: اقول: هذا هو المشهور ويظهر من عبارة ابن البراج جواز ما نقص عن الدرهم في الحرم.

(٣)النهاية: باب اخر من فقه الحج، ص ٢٨٤ س ١٩ قال: ومن وجد شيئا في الحرم فلا يجوز له اخذه الخ.

(٤)كتاب الخلاف: كتاب اللقطة مسألة ١٢ قال: لقطه الحرم يجوز اخذها ويجوز تعريفها سنة الخ.

(٥)لاحظ عبارة النافع وفي الشرائع: (في لقطة المال) قال: وما كان ازيد من ذلك (أي من الدرهم) فان وجد في الحرم قيل: يحرم اخذه وقيل: يكره، وهو الاشبه.

٢٨٠