المهذب البارع في شرح المختصر النافع الجزء ٤

المهذب البارع في شرح المختصر النافع0%

المهذب البارع في شرح المختصر النافع مؤلف:
تصنيف: فقه استدلالي
الصفحات: 553

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

مؤلف: العلامة جمال الدين ابي العباس احمد بن محمد بن فهد الحلي
تصنيف:

الصفحات: 553
المشاهدات: 109953
تحميل: 6744


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 553 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 109953 / تحميل: 6744
الحجم الحجم الحجم
المهذب البارع في شرح المختصر النافع

المهذب البارع في شرح المختصر النافع الجزء 4

مؤلف:
العربية

[اختيار ابن ادريس(١) .

والقبول: ذهب اليه الشيخ في كتاب الشهادات من المبسوط(٢) وبه قال المفيد(٣) وتلميذه(٤) وابن حمزة(٥) وهو ظاهر الحسن(٦) وأبي علي(٧) واختاره المصنف(٨) والعلامة(٩) .

احتج المانعون: باصالة الاباحة، فلا تعارضها شهادة النساء الضعيفة.

واجيب: بالمنع من اصالة الاباحة، بل الاصل عصمة الفرج، والمعارضة بالاحتياط.

احتج الآخرون: بانه من الامور الخفية عن الرجال، وانما يعاينه النساء غالبا، فمست الحاجة إلى قبولها فيه، كغيرها من العيوب الخفية على الرجال كالعذرة].

____________________

(١)السرائر: باب شهادة النساء ص ١٨٧ س ٩ قال: ضرب لا يجوز قبولها على وجه، إلى قوله: والرضاع.

(٢)المبسوط: ج ٨ كتاب الشهادات ص ١٧٢ س ١٥ قال: والثالث إلى قوله: واربع نسوة وهو الوالدة والرضاع.

(٣)المقنعة: باب البينات ص ١١٢ س ٣١ قال: وتقبل شهادة امرأتين مسلمتين إلى قوله: والاستهلال والرضاع.

(٥)الوسيلة: فصل في بيان اعداد البينة ص ٢٢٢ س ٦ قال: وخامسها شهادة اربع نسوة إلى قوله: الرضاع.

(٦)و(٧) المختلف: ج ٢ فيما يقبل شهادة منفردات ص ١٦٤ قال: وقال شيخنا المفيد: يقبل شهادة النساء منفردات في الرضاع إلى قوله: وهو الظاهر من كلام ابن جنيد وابن أبي عقيل: إلى قوله: والوجه عندي القبول.

(٨)لاحظ عبارة النافع.

(٩)تقدم قوله آنفا.

٥٠١

[وبرواية عبدالله بن بكير عن بعض أصحابنا عن الصادقعليه‌السلام في امرأة ارضعت غلاما وجارية؟ قال: يعلم ذلك غيرها؟ قلت: لا، قال: لا تصدق ان لم يكن غيرها(١) دل بمفهومه على تصديقها مع غيرها، وهو اعم من الرجال والنساء. وقدح فيه فخر المحققين من ثلاثة اوجه:

(أ) ضعف السند من ابن بكير.

(ب) ارسالها.

(ج) كونها دلالة مفهوم(٢) .

(المقام الثاني) على القول بقبولها في الرضاع، هل يفتقر فيه إلى اربع، ام لا؟ قيل فيه: اربعة أقوال: (الاول) اعتبار الاربع، ولا يكفي ما نقص عن ذلك، قاله العلامة(٣) وهو ظاهر المصنف، حيث قال في الشرائع: وكل موضع تقبل فيه شهادة النساء لا تقبل فيه اقل من اربع(٤) .

(الثاني) يقبل مادون الاربع ويقضي فيه بحسابه من ذلك كالوصية، وقد ذكرناها فيما مضى، وهو قول أبي علي وعبارته، وكل امر لا يحضره الرجال ولا يطلعون عليه فشهاة النساء فيه جائزة كالعذرة والاستهلال والحيض، ولا تقضى بالحق الا]

____________________

(١)التهذيب: ج ٧(٢٧) باب مايحرم من النكاح ومن الرضاع وما لا يحرم منه ص ٣٢٣ الحديث٣٨.

(٢)الايضاح: ج ٤ كتاب الشهادات ص ٣٤٥ س ١٩ قال: وفيه نظر الخ.

(٣)المختلف: ج ٢ فيما لا يقبل شهادة النساء منفردا ص ١٦٤ س ٦ قال: تنبيه، الظاهر انه لا يقبل في الرضاع الا شهادة اربع.

(٤)الشرائع: كتاب الشهادات، واما حقوق الآدمي، الثالث: ما يثبت بالرجال والنساء، قال في آخره، وكل موضع تقبل فيه شهادة النساء الخ.

٥٠٢

[باربعة منهن، فان شهد بعضهن فبحساب ذلك(١) .

(الثالث) قبول المرأتين فيما لا يراه الرجال كالعذرة وعيوب النساء والنفاس والحيض والاستهلال والرضاع، واذا لم يوجد على ذلك الا شهادة امرأة واحدة مأمونة قبلت شهادتها فيه، قاله المفيد(٢) .

(الرابع) قبول الواحدة في الرضاع والحيض والنفاس والاستهلال والولادة والعذرة وعيوب النساء، قاله الحسن(٣) وسلار(٤) ولم يقيدا بحال الضرورة.

احتج العلامة: بان عادة الشرع في باب الشهادات، اعتبار المرأتين بالرجل، وانما تثبت الحقوق غالبا بشهادة رجلين، فيثبت ما لا يطلع عليه الرجال بما يساوى الرجلين اعتبارا بباقي الحقوق(٥) .

احتج الآخرون بصحيحة الحلبي عن الصادقعليه‌السلام قال: تجوز شهادة القابلة وحدها في المنفوس(٦) .

وفي معناها روايات اخر(٧) ].

____________________

(١)و(٣) المختلف: ج ٢ فيما لاتقبل شهادة النساء منفردا ص ١٦٤ س ٧ قال: وقال ابن الجنيد: وكل امر لا يحضره الرجال إلى قوله: فان شهد بعضهن فبحساب ذلك إلى ان قال: وقال ابن أبي عقيل: اذا شهدت القابلة وحدها في الولادة، فشهادتها جائزة الخ.

(٢)المقنعة: باب البينات ص ١١٢ س ٣٢ قال: واذا لم يوجد على ذلك الا شهادة امرأة واحدة مامونة قبلت شهادتها.

(٤)المراسم: ذكر احكام البينات ص ٢٣٣ س ١٧ قال: وتقبل فيه (اي فيما لا يراه الرجال) شهادة امرأة واحدة اذا كانت مامونة.

(٥)المختلف: ج ٢ فيما لا يقبل شهادة النساء ص ١٦٤ س ١٢ قال: لنا ان عادة الشرع في باب الشهادات الخ.

(٦)عوالي اللئالي: ج ٣ ص ٥٣٦ الحديث ٣٠ ولاحظ ما علق عليه.

(٧)الاستبصار: ج ٣(١٧) باب ما يجوز شهادة النساء فيه وما لا يجوز ص ٢٩ الحديث ٢٥ و ٢٦ و ٢٧ و ٢٩ وغيرها.

٥٠٣

[واجيب: بالقول بالموجب، فانا نقبلها في ربع الحق لصريح روايات.

منها صحيحة عمر بن يزيد عن الصادقعليه‌السلام قال: سألته عن رجل مات وترك امرأته وهي حامل، فوضعت بعد موته غلاما، ثم مات الغلام بعدما وقع على الارض، فشهدت المرأة التي قبلها: انه استهل وصاح حين وقع على الارض، ثم مات قال: على الامام ان يجيز شهادتها في ربع ميراث الغلام(١) .

فالحاصل: ان المفيد اكتفى بالمرأتين مع القدرة وبالواحدة مع التعذر(٢) وسلار(٣) والحسن(٤) اختيارا، وابوعلي اعتبر الاربع(٥) واجاز بعضهن اختيارا لكن تقضى بحساب الشهادة، والعلامة اعتبر الاربع والغى مادونهن الا في الوصية والاستهلال فاجاز بالنسبة(٦) .

تنبيه: قبول النساء في الوصية

المشهور قبول النساء في الوصية والاستهلال وان وجد الرجال، والروايات دالة عليه وخالية عن قيد الاشتراط(٧) وقال في النهاية: وذلك لا يجوز الا عند عدم]

____________________

(١)الكافي: ج ٧ باب ما يجوز من شهادة النساء وما لا يجوز ص ٣٩٢ الحديث ١٢.

(٢)المقنعة: باب البينات ص ١١٢ س ٣١ قال: وتقبل شهادة امرأتين إلى قوله: واذا لم يوجد الا شهادة امرأة واحدة قبلت شهادتها.

(٣)المراسم: ذكر احكام البينات ص ٢٣٣ س ١٧ قال: وتقبل فيه شهادة امرأة واحدة.

(٤)و(٥) و(٦) المختلف: ج ٢ فيما لا يقبل شهادة النساء منفردا ص ١٦٤ س ٧ قال: وقال ابن الجنيد: إلى قوله: ولا يقضي به بالحق الا باربع منهن إلى قوله: وقال ابن أبي عقيل: اذا شهدت القابلة وحدها، فشهادتها جائزة، إلى قوله: لنا ان عادة الشرع في باب الشهادات اعتبار المرأتين بالرجل ثم قال: فيثبت ما لا يطلع عليه الرجال بما يساوي الرجلين الخ.

(٧)الاستبصار: ج ٣(١٧) باب ما يجوز شهادة النساء فيه وما لا يجوز ص ٢٨ الحديث ٢٠ و ٢١ و ٢٤ وغير ذلك.

٥٠٤

وتقبل مع الرجال في الرجم على تفصيل يأتي. وفي الجراح والقتل بان يشهد رجل وامراتان، ويجب بشهادتهن الدية، لا القود، وفي الديون مع الرجال، ولو انفردن كامرأتين مع اليمين، فالاشبه عدم القبول.

[الرجال(١) وتبعه القاضي(٢) وابن ادريس(٣) .

قال طاب ثراه: وفي الديون مع الرجال. ولو انفردن كامرأتين مع اليمين فالاشبه عدم القبول.

أقول: مذهب الشيخ في الكتب الثلاثة القبول(٤) (٥) (٦) وبه قال القاضي(٧) وابن حمزة(٨) وابوعلي(٩) وهو ظاهر التقي(١٠) واختاره العلامة في المختلف(١١) ].

____________________

(١)النهاية: باب شهادة النساء ص ٣٣٣ س ١٥ قال: وذلك (اي القبول في الوصية) لا يجوز الا عند عدم الرجال.

(٢)المهذب: ج ٢ كتاب الشهادة ص ٥٥٩ س ٧ قال: وذلك لا يجوز التعويل عليه الا مع عدم الرجال.

(٣)السرائر: باب شهادة النساء ص ١٨٧ س ٢٤ قال: وتقبل شهادة امرأة واحدة إلى قوله: وذلك عند عدم الرجال.

(٤)النهاية: باب شهادة النساء ص ٣٣٣ س ٦ قال: وتقبل شهادتهن في الديون مع الرجال وعلى الانفراد.

(٥)المبسوط: ج ٨ كتاب الشهادات ص ١٧٤ س ٦ قال: اذا ادعى حقا هو مال إلى قوله: او بشاهد وامرأتين حكم له بذلك الخ.

(٦)الخلاف: كتاب الشهادات مسألة ٦٦ قال: لا تقبل شهادة النساء على الشهادة الا في الديون الخ.

(٧)المهذب: ج ٢ كتاب الشهادة ص ٥٥٨ س ٢٠ قال: وتقبل شهادتهن في الديون مع الرجال وعلى الانفراد الخ.

(٨)الوسيلة: فصل في بيان اعداد البينة وغيرها ص ٢٢٢ س ٤ قال: ورابعا شهادة رجلين او رجل وامرأتين إلى قوله: في المال، وما كان وصلة اليه، وس ١٤ قال: وتقبل شهادة النساء إلى قوله: ومع اليمين اذا لم يكن رجال وهى في موضعين في المال الخ.

(٩)و(١١) المختلف: ٢ فيما لا يقبل شهادة النساء منفردا ص ١٦٤ س ٢٥ قال: وهل يثبت بشهادة امرأتين ويمين المدعى إلى قوله: وبه قال ابن الجنيد ثم قال بعد اسطر: والوجه ما قاله الشيخ في النهاية.

(١٠)الكافي: فصل في الشهادات: ص ٤٣٦ س ٥ قال: ويقبل فيما عدى ذلك امرأتان برجل.

٥٠٥

[ومذهب ابن ادريس المنع(١) واختاره المصنف(٢) .

احتج الاولون: بان شهادة المرأتين كشهادة الرجل الواحد، وقد ثبت الحق بشهادته مع اليمين فكذا مساويه.

اما الاولى: فلقبول الرجل والمرأتين اجماعا في الدين.

ولوقوع التعادل في باب التعارض بين الشاهدين والشاهد والمرأتين، ولولا التساوي لما صح ذلك.

واما الثانية: فلقضاء العقل بتساوى حكم المتساويين، فأي دليل منع من ذلك؟ !.

واحتج ابن ادريس: باصالة براء‌ة الذمة.

وبأن جعلهما بمنزلة الرجل في هذا الموضع يحتاج إلى دليل شرعي، والاصل ان لا شرع، وحملهما على الرجل قياس، وهو عندنا باطل(٣) .

تحقيق وينقسم الحقوق إلى اقسام: (الاول) رؤية الاهلة، وثبوت ولاية القاضي.

والرشد في الذكور، ولا تقبل الا بشاهدين ذكرين، وهو اجماع.

اما الرشد في النساء، فتقبل فيه شهادة النساء قطعا.

وهل تقبل في بلوغهن؟ قال في باب الحجر من التحرير، نعم(٤) ، واطلق في باب]

____________________

(١)السرائر: كتاب الشهادات ص ١٨٢ س ٥ قال: والذي يقتضي النظر: انه لا يقبل شهادة امرأتين مع يمين المدعى وجعلهما بمنزلة الرجل يحتاج إلى دليل الخ.

(٢)لاحظ عبارة النافع.

(٣)تقدم آنفا.

(٤)التحرير: ج ١، المقصد الرابع في الحجر ص ٢١٨ س ٣٠ قال: (يب) يثبت البلوغ والرشد إلى قوله: بشهادة النساء في النساء.

٥٠٦

[الشهادات منه(١) ومن القواعد: الاقتصار على الرجال في البلوغ(٢) ولم يفصل بين الذكور والاناث، وكذا الشهيد(٣) .

وفي صحيحة الحلبي عن الصادقعليه‌السلام : ان النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله اجاز شهادة النساء في رؤية الهلال(٤) .

(الثاني) الجنايات

وفيها ثلاثة أقوال: (الاول) قبول المرأتين مع الرجل، ويثبت بذلك القود قاله المفيد(٥) وهو ظاهر الحسن(٦) .

(الثاني) عدم القبول اصلا قاله الشيخ في الخلاف(٧) وتبعه ابن ادريس(٨) .

(الثالث) القبول ويثبت بذلك مايوجب الدية ابتداء، كالخطا، وكسر العظام،]

____________________

(١)التحرير: ج ٢، الفصل الرابع في تفصيل الحقوق، ص ٢١٢ س ١٧ قال: (ب) حقوق الآدمي ثلاثة، منها ما لا يثبت الا بشاهدين إلى قوله: والبلوغ.

(٢)القواعد: ج ٢ في الشهادات ص ٢٣٨ س ٢١ قال: الثانية ماعدا الزنا مما فيه حق إلى قوله: ولا يثبت الا بشاهدين ثم قال: وكذا البلوغ.

(٣)اللمعة: ج ٣ في تفصيل الحقوق ص ١٤٢ س ١ قال: ومنه الاسلام والبلوغ.

(٤)عوالي اللئالي: ج ٣ س ٥٣٧ الحديث ٣٢ ولاحظ ماعلق عليه، واورده في المختلف: ج ٢ ص ١٦٣ س ٨.

(٥)لم اظفر عليه مع الفحص الطويل.

(٦)المختلف: ج ٢ فيما لا يقبل فيه شهادة النساء منفردا ص ١٦٣ س ٢ قال: وشهادة النساء مع الرجال جائزة اذا كن ثقات.

(٧)الخلاف: كتاب الشهادات مسألة ٤ قال: لا يثبت النكاح إلى قوله: والقتل الموجب للقود إلى قوله: ولا يثبت بشهادة رجل وامرأتين.

(٨)السرائر: باب شهادة النساء ص ١٨٧ س ١٧ قال: فان شهد رجل وامرأتان على رجل بالقتل او الجراح فقد ذهب شيخنا ابوجعفر في نهايته إلى قبولها والذي يقوى في نفسي خلاف ذلك وانها غير مقبولة الخ.

٥٠٧

[وكذا العمد وتجب به الدية دون القصاص قاله الشيخ في النهاية(١) وتبعه القاضي(٢) والتقي(٣) وهو مذهب أبي علي(٤) واختاره العلامة في المختلف(٥) .

احج الاولون: بما رواه الكناني عن الصادقعليه‌السلام : قال تجوز شهادة النساء في الدم(٦) .

ومثلها روايتي جميل بن دراج(٧) وزيد الشحام(٨) .

احتج المانعون: بما رواه ربعي عن الصادقعليه‌السلام قال: لا تجوز شهادة النساء في القتل(٩) .

ومثلها رواية محمد بن الفضيل(١٠) .

احتج المفصلون:، باشتمال ذلك على الجمع، والعمل بالقولين جميعا، فيمنع من القصاص اقتصارا في التسلط عليه موضع الاجماع، ولان فائت الدماء غير]

____________________

(١)النهاية: بيان شهادة النساء ص ٣٣٣ س ٢ قال: ويجوز شهادة النساء في القتل والقصاص اذا كان معهن رجال الخ.

(٢)المهذب: ج ٢ كتاب الشهادة ص ٥٥٨ س ١٨ قال: ويقبل شهادتهن في القتل والقصاص، ولا يقاد بها الخ.

(٣)الكافي: فصل في الشهادات ص ٤٣٦ س ٥ قال: ويقبل فيما عدى ذلك امرأتان برجل ولا يقتص بشهادتهن الخ.

(٤)و(٥) المختلف: ح ٢ في الشهادات ص ١٦٢ س ٢٥ قال: وابن الجنيد وافق كلام شيخنا في النهاية إلى قوله: وهو المعتمد.

(٦)الاستبصار: ج ٣(١٧) باب ما يجوز شهادة النساء فيه وما لا يجوز ص ٢٧ قطعة من حديث١٦.

(٧)الاستبصار: ج ٣(١٧) باب ما يجوز شهادة النساء فيه وما لا يجوز ص ٢٦ الحديث ١٤.

(٨)الاستبصار: ج ٣(١٧) باب ما يجوز شهادة النساء فيه وما لا يجوز ص ٢٧ الحديث ١٥.

(٩)الاستبصار: ج ٣(١٧) باب ما يجوز شهادة النساء فيه وما لا يجوز ص ٢٧ الحديث ١٩.

(١٠)الاستبصار: ج ٣(١٧) باب ما يجوز شهادة النساء فيه وما لا يجوز ص ٢٣ قطعة من حديث٥.

٥٠٨

[مستدرك، ويحمل اخبار المنع عليه، ويوجب الدية حقنا للدم، لكيلا يطل دم امرء مسلم، ولمبالغة الشارع في التحفظ على الدماء، وصيانتها عن الاستهانة بامرها، ولهذا قيل فيها قسامة المدعي، واجازة شهادة الصبيان كيلا يجد الفاسق فرصة الخلوة بعدوه، فيثبت المدعي، حقه بالقسامة وبالصبيان، فالنساء اولى لرفع التهمة عن شهادتهن، وثبوت التكليف في حقهن، ويحمل اخبار القبول عليه.

تذنيب

وعلى القبول يشترط الضميمة مع الرجال في المشهور من فتاوى علمائنا.

وقال التقي: يقبل شهادة المرأتين في نصف دية النفس، او العضو، او الجراح، والواحدة في الربع(١) وهو غريب.

(الثالث) الحدود

فيها اربعة اقوال:

(الاول) المنع مطلقا قاله المفيد(٢) وهو ظاهر الحسن(٤) .

(الثاني) القبول مع الضميمة مطلقا، وان كان رجلا مع ستة نسوة ثبت الجلد لا الرجم، ولو كن اربع نسوة مع رجلين ثبت الرجم قاله في الخلاف(٥) وهو نادر،]

____________________

(١)الكافي: التكليف الثالث من الشهادات ص ٤٣٩ س ١٣ قال: وتقبل شهادة امرأتين في نصف دية النفس او العضو الخ.

(٢)المقنعة: باب البينات ص ١١٢ س ٣٣ قال: ولا تقبل شهادة النساء في النكاح والطلاق والحدود.

(٣)المراسم: ذكر احكام البينات ص ٢٣٣ س ١١ قال: وما تقبل فيه شهادة النساء إلى قوله: فالديون والاموال (ومن هذا الكلام يستفاد الانحصار).

(٤)المختلف: ج ٢ فيما لا يقبل شهادة النساء منفردا ص ١٢٦ س ٣٩ قال: وقال ابن أبي عقيل: إلى قوله: وشهادة النساء مع الرجال جائزة في كل شئ اذا كن ثقات، قال: وهذا يعطي منع قبول شهادتهن في الزنا منفردات ومنضمات.

(٥)الخلاف: كتاب الشهادات مسألة ٢ قال: حقوق الله تعالى كلها لا تثبت بشهادة النساء الا

٥٠٩

[وقال في النهاية: اذا شهد رجل وست نسوة، حد الشهود للفرية(١) وهو المشهور.

(الثالث) القبول اذا زادت الضميمة على الواحد، فاذا شهد رجلان واربع نسوة ثبت الجلد على الزاني وان كان محصنا، لا الرجم، وان شهد امرأتان وثلاثة رجال ثبت الرجم قاله الشيخ في النهاية(٢) وتبعه القاضي في احد قوليه(٣) وابن حمزة(٤) وابن ادريس(٥) والمصنف(٦) والعلامة(٧) .

(الرابع) لا يقبل الا ثلاثة رجال وامرأتين، ويجب الرجم، وهو مذهب القاضي(٨) ]

____________________

الشهادة بالزنا فانه روى اصحابنا الخ.

(١)و(٢) النهاية: باب شهادة النساء ص ٣٣٢ س ١٦ قال: فان شهد رجل وست نسوة إلى قوله: جلدوا حد الفرية، وقال قبل ذلك بسطرين: وان شهد رجلان واربع نسوة بذلك إلى قوله: بل يحد حد الزاني.

(٣)المهذب: ج ٢ كتاب الشهادة ص ٥٥٨ س ١٧ قال: فان شهد ثلاثة رجال وامرأتان باحدهما لزم بها الرجم، وان شهد رجلان الخ.

(٤)الوسيلة: في بيان اعداد البينة ص ٢٢٢ س ١٨ قال: فان شهد ثلاثة رجال وامرأتان باحدهما لزم بها الرجم، وان شهد رجلان الخ.

(٥)السرائر: باب شهادة النساء ص ١٨٧ س ١١ قال: اذا شهد ثلاثة رجال وامرأتان إلى قوله: وان شهد رجلان واربع نسوه الخ.

(٦)الشرائع: في اقسام الحقوق، حق الآدمي، قال: ويثبت الزنا خاصة بثلاثة رجال وامرأتين، ورجلين واربع نساء، غير ان الاخير لا يثبت به الرجم.

(٧)القواعد: ج ٢، الفصل الثاني في العدد ص ٢٣٨ س ١٨ قال: ويثبت الزنا خاصة بشهادة ثلاث رجال وامرأتين ويجب الرجم مع الاحصان الخ.

(٨)المهذب: ج ٢ كتاب الشهادة ص ٥٥٨ س ١٧ قال: وان شهد رجلان واربع نسوة، او رجل وست نساء بالزنا لم تقبل شهادتهم الخ.

٥١٠

[وظاهر الصدوقين(١) (٢) والتقي(٣) .

احتج المفيد بصحيحة محمد بن مسلم عن الصادق قال: اذا شهد ثلاثة رجال وامرأتان في الرجم لم يجز(٤) .

وروى غياث بن ابراهيم عن الصادق عن الباقر عن عليعليهم‌السلام قال: لا يجوز شهادة النساء في الحدود ولا قود(٥) .

واحتج الشيخ على دعوى الخلاف بعموم قولهعليه‌السلام للمرأة التي سألته عن حال نقصهن: اما نقص عقولكن فشهادة امرأتين بشهادة رجل(٦) ولم يخص بذلك في دين ولا غيره.

وبعموم هذا الحديث يتمسك كل من قبلها في النكاح والقصاص والوصية اليه، ويجريه على عمومه.

واحتج القاضي: بما رواه محمد بن الفضيل عن الرضاعليه‌السلام : ويجوز شهادتهن في حد الزنا اذا كانوا، ثلاثة رجال وامرأتان، ولا تجوز شهادة رجلين واربع نسوة في الزنا والرجم(٧) .

واحتج الشيخ على دعوى النهاية بحسنة الحلبي عن الصادقعليه‌السلام قال:]

____________________

(١)المختلف: ج ٢ فيما لا يقبل شهادة النساء منفردا ص ١٦٣ س ٦ قال: وقال علي بن بابويه في رسالته: ويقبل في الحدود اذا شهد امرأتان الخ.

(٢)المقنع: باب القضاء والاحكام ص ١٣٥ س ٢ قال: ولا بأس بشهادة النساء في الحدود اذا شهد امرأتان وثلاثة رجال.

(٣)الكافي: الشهادات ص ٤٣٨ س ١٥ قال: او ثلاثة وامرأتان في الزنا خاصة.

(٤)التهذيب: ج ٦(٩١) باب البينات ص ٢٦٥ الحديث ١١٣.

(٥)التهذيب: ج ٦(٩١) باب البينات ص ٢٦٥ الحديث ١١٤.

(٦)صحيح مسلم: ج ١(٣٤) باب بيان نقصان الايمان بنقصان الطاعات ص ٨٦ قطعة من حديث ١٣٢ ولفظه (قال: اما نقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل).

(٧)التهذيب: ج ٦(٩١) باب البينات ص ٢٦٤ قطعة من حديث ١١٠.

٥١١

[سألته عن شهادة النساء في الرجم؟ فقال: اذا كان ثلاثة رجال وامرأتان(١) فهذه الرواية وامثالها تدل على وجوب الرجم بشهادة الثلاثة.

واما ما يدل على وجوب الجلد مع الرجلين والاربع فصحيحة الحلبي عن الصادقعليه‌السلام قال: ان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله اجاز شهادة النساء في الهلال، ولا يجوز في الرجم شهادة رجلين واربع نسوة(٢) وهي بمفهومها تدل على ثبوت الجلد. التمسك بهما في غاية الضعف.

اما اولا: فلاشتمالها على قبول النساء في الهلال، وهو خلاف الاجماع.

واما ثانيا: فلضعف دلالة المفهوم.

والاقرب الاقتصار على الحكم الاول، وحد الشهود في الثاني لدم الدليل عليه، ولرواية محمد بن الفضيل عن الرضاعليه‌السلام : ويجوز شهادتهن في حد الزنا اذا كانوا ثلاثة رجال وامرأتان، ولا يجوز شهادة رجلين واربع نسوة في الزنا والرجم(٣) .

تذنيب

كلام الشيخ في النهاية يقتضي اختصاص القبول بالزنا دون غيره من الحدود كاللواط والسحق(٤) وهو اختيار الاكثر، وبه قال الصدوق(٥) ]

____________________

(١)التهذيب: ج ٦(٩١) باب البينات ص ٢٦٤ الحديث ١٠٨.

(٢)عوالي اللئالي: ج ٣ ص ٥٣٧ الحديث ٣٢ وص ٥٣٨ الحديث ٤١ ورواه في المختلف: ج ٢ ص ١٦٣ س ٨.

(٣)التهذيب: ج ٦(٩١) باب البينات ص ٢٦٤ قطعة من حديث ١١٠.

(٤)النهاية: باب شهادة النساء ص ٣٣٢ س ٧ قال: وضرب يجوز قبولها اذا كان معهن رجال، فانهقدس‌سره تعرض في هذا القسم باختصاص القبول في مورد الزنا ولم يتعرض لسائر الحدود.

(٥)المقنع: باب القضاء والاحكام ص ١٣٥ س ٢ قال: ولا بأس بشهادة النساء في الحدود الخ وهذا الكلام وان كان عاما الا ان في المختلف: ج ٢ ص ١٦٣ س ١٨ قال: أما الصدوق فقال: لا بأس بشهادة النساء في الزنا اذا شهد امرأتان وثلاثة رجال.

٥١٢

[والقاضي(١) والتقي(٢) والعلامة(٤) .

وعداه ابن حمزة إلى السحق(٥) وكلام الفقيه وأبي علي يقتضي التعميم في الحدود(٦)(٧) .

والاقرب: الاقتصار على الزنا، لعموم المنع من قبول شهادتهن في الحدود(٨) خرج الزنا بالنص(٩) فبقي الباقي على الاصل، ولان حصول الخلاف في ايجاب الجلد وعدمه لشبهة، دارئه للحد.

وهل يلحق الاقرار بالزنا بغيره من الاقارير، أو باصله في اعتبار الاربع؟ وجهان:]

____________________

(١)المهذب: ج ٢ كتاب الشهادة ص ٥٥٨ س ١٦ قال: واما الثاني فرجم المحصن بان يشهد ثلاثة رجال وامرأتان الخ ولم يذكر غيره.

(٢)الكافي: الشهادات ص ٤٣٨ س ١٥ قال: او ثلاثة رجال وامرأتان في الزنا خاصة.

(٣)الشرائع: كتاب الشهادات في اقسام الحقوق، قال: ويثتب الزنا خاصة بثلاثة رجال وامرأتين إلى قوله: ولا يثبت شي ء من حقوق الله تعالى بشاهد وامرأتين الخ.

(٤)و(٦) و(٨) المختلف: ج ٢ فيما لا يقبل شهادة النساء منفردا ص ١٦٣ س ٢٢ قال: والمعتمد مااختاره الشيخ في النهاية من الاقتصار في ذلك على الزنا خاصة، وقال قبل ذلك باسطر: قال علي بن بابويه: تقبل في الحدود اذا شهد امرأتان وثلاثة رجال، ثم قال: وكلام ابن الجنيد يقتضي التعميم.

(٥)الوسيلة: فصل في بيان اعداد البينة ص ٢٢٢ س ١٨ قال: والآخر في الزنا والسحق الخ.

(٧)الاستبصار: ج ٣(١٧) باب مايجوز شهاة النساء فيه وما لا يجوز ص ٢٤ الحديث ٩ و ١٠ وفيهما: لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا قود.

(٩)الاستبصار: ج ٣(١٧) باب ما يجوز شهادة النساء فيه وما لا يجوز ص ٢٣ الحديث ٤ و ٥ وفيهما (تجوز شهادتهن في حد الزنا) وغيرهما لمن تتبع.

٥١٣

[الاول: مختار الشيخ في المبسوط(١) واختاره ابن ادريس(٢) والعلامة في التحرير(٣) .

والثاني: مذهبه في المختلف(٤) واختاره فخر المحققين(٥) .

وفائدة القبول: نشر الحرمة، وسقوط الحد عن القاذف لا ثبوت الحد عليه.

(الرابع) الاطلاق، وفي معناه الخلع، وفيه مذهبان.

المنع من قبول النساء فيه منفردات ومنضمات، نص عليه في النهاية(٦) والخلاف(٧) وبه قال الفقيهان(٨) (٩) والمفيد(١٠) وتلميذه(١١) والقاضي(١٢) ]

____________________

(١)المبسوط: ج ٨ كتاب الشهادات ص ١٧٢ س ٢٣ قال: والثالث ما اختلف فيه وهو الاقرار بالزنا، إلى قوله: وقال آخرون: يثبت بشاهدين كسائر الاقرارات وهو الاقوى عندي.

(٢)السارئر: كتاب الشهادات ص ١٨٢ س ٣ قال: يثبت بشاهدين كسائر الاقرارات وهو الاليق بمذهبنا الخ.

(٣)التحرير: ج ٢ كتاب الشهادات ص ٢١٦ س ٧ قال: (ط) لو اقر بالزنا إلى قوله: ثبت بالشاهدين ثم قال: ولا يثبت الحد الخ.

(٤)المختلف: ج ٢ في الشهادات ص ١٧٥ س ٢٥ قال: والمعتمد: انه لا يثبت الا بشهادة اربعة عدول كالزنا.

(٥)الايضاح: ج ٤ كتاب الشهادات ص ٤٣٢ س ١٠ قال: والاول (اي الاقرار كالزنا) اختيار المصنف في المختلف وهو الاقوى عندي.

(٦)النهاية: باب شهادة النساء ص ٣٣٢ س ٩ قال: فاما ما لا يجوز قبول شهادة النساء فيه على وجه، إلى قوله: والطلاق.

(٧)الخلاف: كتاب الشهادات مسألة ٤ قال: لا يثبت النكاح والخلع والطلاق إلى قوله: الا بشهادة رجلين الخ.

(٨)المختلف: ج ٢ في الشهادات ص ١٦٢ س ١٤ قال: وقد نص في الخلاف على المنع إلى قوله: وكذا ابنا بابويه.

(٩)المقنع: باب القضاء والاحكام ص ١٣٥ س ٣ قال: ولا تجوز شهادتهن في رؤية الهلال ولا في الطلاق.

(١٠)المقنعة: باب البينات ص ١١٢ س ٣٣ قال: ولا تقبل شهادة النساء في النكاح والطلاق والحدود.

(١١)المراسم: ذكر احكام البينات ص ٢٣٣ س ٩ قال: واما ما لا تقبل فيه الا شهادة الرجال، النكاح والطلاق والحدود الخ

(١٢) المهذب: ج ٢ كتاب الشهادة ص ٥٥٨ س ١٥ قال: فاما الاول (اي لا تقبل فيها شهادة النساء) فرؤية الهلال والطلاق والحدود.

٥١٤

[والتقي(١) وابن حمزة(٢) وابن ادريس(٣) واختاره المصنف(٤) والعلامة(٥) .

والقبول: قواه في المبسوط(٦) وهو ظاهر القديمان(٧) (٨) .

واحتج الاولون بقوله تعالى: " واشهدوا ذوي عدل منكم "(٩) والاقتصار في الذكر في معرض الارشاد، يفيد الاقتصار في الحكم على المذكور، ولاصالة بقاء النكاح.

وما رواه محمد بن الفصيل عن الرضاعليه‌السلام قال: لا يجوز شهادتهن في الطلاق ولا في الدم(١٠) .

وفي معناه روايات(١١) .

احتج الآخرون: بانه ازالة قيد النكاح فاشتبه اثباته، وهو قياس باطل].

____________________

(١)الكافي: فصل في الشهادات ص ٤٣٦ س ٤ قال: ولا تقبل شهادة النساء إلى قوله: ولا الطلاق.

(٢)الوسيلة: فصل في بيان اعداد البينة وغيرها ص ٢٢٢ س ٢١ قال: ولا تقبل شهادة النساء إلى قوله: والنكاح والطلاق.

(٣)السرائر: باب شهادة النساء ص ١٨٧ س ١٠ قال: فالاول (اي لا يجوز لها) رؤية الاهلة والطلاق والرضاع.

(٤)لاحظ عبارة النافع.

(٥)و(٧) و(٨) المختلف: ج ٢ في الشهادات ص ١٦٢ س ١٦ قال: والمعتمد المنع، وقال قبله: وقوى في المبسوط قبول شهادتهن فيه (اي في الطلاق) مع الرجال، وهو ظاهر كلام القديمين ابن أبي عقيل وابن الجنيد.

(٦)المبسوط: ج ٨ كتاب الشهادات ص ١٧٢ س ٦ قال: احدها، لا يثبت الا بشاهدين ذكرين إلى قوله: كالنكاح والخلع والطلاق إلى قوله: وقال بعضهم: يثبت جميع ذلك بشاهد وامرأتين وهو الاقوى.

(٩)الطلاق: ٢.

(١٠)التهذيب: ج ٦(٩١) باب البينات ص ٢٦٤ قطعة من حديث ١١٠.

(١١)التهذيب: ج ٦(٩١) باب البينات ص ٢٦٤ الحديث ١٠٩ و ١١١ و ١١٢.

٥١٥

[(الخامس) النكاح وفيه قولان: المنع من قبول قولهن، قاله في الخلاف(١) وبه قال المفيد(٢) وتلميذه(٣) وابن حمزة(٤) وابن ادريس(٥) .

والقبول، قاله الصدوقان(٦) (٧) وابوعلي(٨) والشيخ في كتابي الاخبار(٩) (١٠) واختاره العلامة(١١) .

احتج الاولون: بما رواه اسماعيل بن عيسى قال: سألت الرضاعليه‌السلام : هل يجوز شهادة النساء في التزويج من غيره ان يكون معهن رجل؟ قال: هذا لا يستقيم(١٢) .

وفي معناها رواية السكوني(١٣) .

وحملها العلامة على القبول على الانفراد، ونحن نقول به، بل لابد من انضمامهن إلى الرجال(١٤) ].

____________________

(١)و(٢) و(٣) و(٤) تقدمت آنفا في المنع من قبول قولهن في الطلاق.

(٥)السرائر: باب شهادة النساء ص ١٨٧ س ٢٧ قال: ولا يقبل شهادة النساء في عقد النكاح.

(٦)و(٨) و(١١) المختلف: ج ٢ في الشهادات ص ١٦١ س ٣٥ قال: واما ابنا بابويه وابن الجنيد فانهم قبلوا شهادتهن فيه (اي في النكاح) إلى قوله: وهو الاقوى.

(٧)المقنع: باب القضاء والاحكام ص ١٣٥ س ١ قال: ولا بأس بشهادة النساء في النكاح والدين.

(٩)التهذيب: ج ٦(٩١) باب البينات ص ٢٨٠ قال بعد نقل حديث ١٧٤: قال محمد بن الحسن: هذا الخبر محمول على احد وجهين: احدهما ان يكون ورد مورد التقية الخ.

(١٠)الاستبصار: ج ٣(١٧) باب ما يجوز شهادة النساء فيه وما لا يجوز ص ٢٥ قال بعد نقل حديث ١١ فلا ينافي ما تقدم إلى قوله: والوجه الآخر ان نحمله على التقية.

(١٢)الاستبصار: ج ٣(١٧) باب ما يجوز شهادة النساء فيه وما لا يجوز ص ٢٥ الحديث ١١.

(١٣)الاستبصار: ج ٣(١٧) باب ما يجوز شهادة النساء فيه وما لايجوز ص ٢٥ الحديث ١٢.

(١٤)المختلف: ج ٢ في الشهادات ص ١٦٢ س ٦ قال: والجواب انا نقول بالموجب فانا نمنع من قبول شهادتهن على الانفراد.

٥١٦

[والشيخ على خروجها مخرج التقية(١) .

احتج الاخرون بما رواه محمد بن الفضيل قال: سألت الرضاعليه‌السلام قلت له: تجوز شهادة النساء في نكاح، او طلاق، او في رجم؟ قال: يجوز شهادة النساء فيما لا يستطيع الرجال ان ينظروا اليه وليس معهن رجل، ويجوز شهادتهن في النكاح اذا كان معهن رجل(٢) .

ومثلها رواية زرارة عن الباقرعليه‌السلام قال سألته عن شهادة النساء يجوز في النكاح؟ قال: نعم، ولا تجوز في الطلاق(٣) .

تذنيب: هل يقبل الشاهد واليمين

وهل يقبل الشاهد واليمين؟ اكثر الاصحاب على المنع وقال العلامة: نعم اذا كان المدعي المرأة(٤) لانها تدعي المهر والنفقة. وينبغي ان يقيد ذلك بكون الدعوى بعد التسمية، او الدخول، فلو كان قبل الدخول ولا تسمية لم تستحق احدهما.

والاقرب المنع: لان المال غير مقصود في النكاح، بل المقصود السنة والاحصان وحصول النسل، ويتبعه مذهب فخر المحققين(٥) ].

____________________

(١)تقدم آنفا.

(٢)التهذيب ج ٦(٩١) باب البينات ص ٢٦٤ قطعة من حديث ١١٠.

(٣)التهذيب: ج ٦(٩١) باب البينات ص ٢٦٥ قطعة من حديث ١١١.

(٤)القواعد: ج ٢، في اليمين مع الشاهد ص ٢١٣ س ٢٢ قال: اما النكاح فاشكال اقربه الثبوت ان كان المدعي الزوجة.

(٥)الايضاح: ج ٤ في اليمين مع الشاهد ص ٣٤٨ س ١٥ قال بعد نقل قول المصنف: فيه نطر، فان المقصود من النكاح الاحصان واقامة السنة الخ.

٥١٧

[(السادس) الرضاع، وفيه مذهبان.

القبول: منضمات ومنفردات قال الشيخ في المبسوط(١) وبه قال المفيد(٢) وتلميذه(٣) وابن حمزة(٤) وهو ظاهر القديمين(٥)(٦) واختاره المصنف(٧) والعلامة(٨) .

والمنع: قاله الشيخ في الخلاف(٩) وموضع من المبسوط(١٠) وبه قال ابن ادريس(١١) .

احتج الاولون بما رواه عبدالله بن بكير عن بعض اصحابنا عن الصادقعليه‌السلام في امرأة رضعت غلاما وجارية؟ قال: تعلم ذلك غيرها؟ قلت: لا قال:]

____________________

(١)المبسوط: ج ٨ كتاب الشهادات ص ١٧٢ س ١٥ قال: والثالث مايثبت بشاهدين وشاهد وامرأتين واربع نسوة وهو الولادة والرضاع.

(٢)المقنعة: باب البينات ص ١١٢ س ٣١ قال: وتقبل شهادة امرأتين إلى قوله: والولادة والاستهلال والرضاع.

(٣)المراسم: ذكر احكام البينات ص ٢٣٣ س ١٥ قال: واما ماتوخذ فيه شهادة النساء إلى قوله: والولادة والاستهلال والرضاع.

(٤)الوسيلة: فصل في بيان اعداد البينة ص ٢٢٢ س ٦ قال: وخامسها: شهادة اربع نسوة إلى قوله: الرضاع والولادة.

(٥)و(٦) و(٨) المختلف: ج ٢ في الشهادات ص ١٦٤ س ١ قال: وهو (اي القبول في الرضاع) الظاهر من كلام ابن الجنيد وابن أبي عقيل، إلى قوله: والوجه عندي القبول.

(٧)لاحظ عبارة النافع.

(٩)الخلاف: كتاب الشهادات مسألة ٩ قال: ولا تقبل في الرضاع اصلا.

(١٠)المبسوط: ج ٥ كتاب الرضاع ص ٣١١ س ٧ قال: شهادة النساء لا تقبل في الرضاع عندنا.

(١١)السرائر: باب شهادة النساء ص ١٨٧ س ١٠ قال: فالاول رؤية الاهلة والطلاق والرضاع إلى قوله: لا يجوز قبول شهادة النساء في ذلك وان كثرن.

٥١٨

[لا تصدق ان لم يكن غيرها(١) .

دل بمفهومه على الحكم بصدقها لو كان غيرها، وهو اعم من الرجال والنساء.

ومفهوم قولهعليه‌السلام في بيان نقص عقولهن: كون المرأتين برجل(٢) ولم يخص بذلك حكما دون حكم.

ولانه مما يتعسر اطلاع الرجال عليه في الاغلب، فالاقتصار على الرجال عسر وحرج، فيكون منفيا لالآية(٣) والرواية(٤) .

احتج الآخرون: باصالة الاباحة حتى يحصل اليقين بالحرمة، ولا يقين مع حصول الخلاف.

ولعموم قوله تعالى: " فانكحوا ما طاب لكم من النساء "(٥) .

واجيب بمعارضة الاصل بالاحتياط، والآية مخصوصة.

(السابع) التوكيل والوصية اليه والعتق والنسب والكتابة، وفيه قولان: المنع: قاله في الخلاف(٦) وهو المشهور.

والقبول مع الرجال: قواه في المبسوط(٧) واختاره العلامة في العتق والكتابة ومنع في الباقي(٨) ].

____________________

(١)التهذيب: ج ٧(٢٧) باب مايحرم من النكاح من الرضاع وما لا يحرم منه ص ٣٢٣ الحديث ٣٨.

(٢)صحيح مسلم: ج ١(٣٤) باب بيان نقصان الايمان بنقصان الطاعات ص ٧٦ قطعة من حديث ١٣٢ قال: شهادة امرأتين تعدل شهادة رجل.

(٣)البقرة: ١٨٥ والحج: ٧٨.

(٤)الكافي: ج ٣ باب الجبائر والقروح والجراحات ص ٣٣ الحيدث ٤.

(٥)النساء ٣.

(٦)الخلاف: كتاب الشهادات مسألة ٤ قال: لا يثبت إلى قوله: والوكالة والوصية اليه والعتق النسب إلى قوله: الا بشهادة رجلين.

(٧)المبسوط: ج ٨ كتاب الشهادات ص ١٧٢ س ٨ قال: وقال بعضهم يثبت جميع ذلك بشاهد وامرأتين، وهو الاقوى الا القصاص.

(٨)المختلف: ج ٢ في الشهادات ص ١٦٤ س ٢١ قال: ومنع في الخلاف من القبول فيتعين العمل به الا العتق والكتابة فان الاقرب القبول.

٥١٩

[فرع لو علق عتق العبد في النذر بالولادة، فشهد بها اربع نساء يثبت الولادة ولم يثبت العتق قاله العلامة في القواعد(١) بناء منه على عدم ثبوت العتق بالنساء. وفيه نظر.

(الثامن) الوديعة والجناية الموجبة للقود.

قوى في المبسوط قبول المرأتين مع الشاهد(٢) ومنع في الخلاف(٣) لانهما ليسا مالا ولا المقصود منه المال، قال العلامة: والوجه القبول لان الوديعة مال ان ادعاها المالك، وان ادعى الايداع المستودع كان الحق ما قاله الشيخ. والجناية الموجبة للقود يثبت بها الدية خاصة، هذا آخر كلامه(٤) .

(التاسع) المال سواء كان دينا كالقرض، او عينا، يثبت بشاهد وامرأتين اجماعا، وبشاهد ويمين، وهل يقبل شهادة امرأتين مع يمين المدعي؟ تقدم البحث فيه وحققناه.

(العاشر) الولادة والاستهلال، والوصية بالمال، وعيوب النساء تحت الثياب]

____________________

(١)القواعد: ج ٢ في الشهادات ص ٢٣٩ س ١٢ قال: ولو علق العتق بالنذر على الولادة فشهد اربع نساء بها يثبت ولم يقع النذر.

(٢)المبسوط: ج ٨ كتاب الشهادات ص ١٧٢ س ٨ قال: والوديعة والجناية الموجبة للقود إلى قوله يثبت جميع ذلك بشاهد وامرأتين.

(٣)الخلاف: كتاب الشهادات مسألة ٤ قال: لا يثبت القتل الموجب للقود والوديعة الا بشهادة رجلين.

(٤)المختلف: ج ٢ في الشهادات ص ١٦٤ س ٢٣ قال: والوجه القبول، لان الوديعة إلى آخره.

٥٢٠