المهذب البارع في شرح المختصر النافع الجزء ٤

المهذب البارع في شرح المختصر النافع0%

المهذب البارع في شرح المختصر النافع مؤلف:
تصنيف: فقه استدلالي
الصفحات: 553

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

مؤلف: العلامة جمال الدين ابي العباس احمد بن محمد بن فهد الحلي
تصنيف:

الصفحات: 553
المشاهدات: 109969
تحميل: 6744


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 553 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 109969 / تحميل: 6744
الحجم الحجم الحجم
المهذب البارع في شرح المختصر النافع

المهذب البارع في شرح المختصر النافع الجزء 4

مؤلف:
العربية

(الرابعة) لو شهدا بطلاق امرأة فزوجت، ثم رجعا، ضمنا المهر، وردت إلى الاول بعد الاعتداد من الثاني، وتحمل هذه الرواية على انها نكحت بسماع الشهادة، لا مع حكم الحاكم، ولو حكم لم يقبل الرجوع.

(الخامسة) لو شهد اثنان على رجل بسرقة، فقطع، ثم قالا: اوهمنا والسارق غيره اغرما دية يد الاول، ولم يقبلا في الاخير لما يتضمن من عدم الضبط.

(السادسة) تجب شهرة الشاهد الزور، وتعزيره بما يراه الامام، حسما للجرأة.

[المصنف(١) .

احتج الشيخ بما رواه عن ابراهيم بن نعيم الازدي قال: سألت ابا عبداللهعليه‌السلام عن اربعة شهدوا على رجل بالزنا، فلما قتل رجع احدهم عن شهادته، فقال: يقتل الراجع، ويؤدي الثلاثة إلى اهله ثلاثة ارباع الدية(٢) .

احتج الآخرون: باختصاص حكم الاقرار بالمقر، وبما رواه الشيخ عن ابن محبوب عن بعض اصحابه، ان أبي عبداللهعليه‌السلام : في اربعة شهدوا على رجل محصن بالزنا، ثم رجع احدهم بعدما قتل الرجل؟ قال: ان قال الراجع: اوهمت ضرب الحد وغرم الدية، وان قال: تعمدت قتل(٣) .

قال طاب ثراه: لو شهدا بطلاق امرأة، فتزوجت، ثم رجعا، ضمن المهر وردت]

____________________

(١)لاحظ عبارة النافع.

(٢)التهذيب: ج ٦(٩١) باب البينات ص ٢٦٠ الحديث ٩٥.

(٣)التهذيب: ج ٦(٩١) باب البينات ص ٢٦٠ الحديث ٩٦.

٥٤١

[إلى الاول بعد الاعتداد من الثاني، وتحمل هذه الرواية على انها نكحت بسماع الشهادة، لا مع حكم الحاكم، ولو حكم لم يقبل الرجوع.

أقول: قال الشيخ في النهاية: اذا شهدا بطلاق امرأة، فاعتدت، فتزوجت، ودخل به، ثم رجعا، وجب عليهما الحد، وضمنا المهر للثاني، وترجع المرأة إلى الاول بعد الاستبراء بعدة من الثاني(١) .

فقد اشتمل هذا الحكم على ثلاثة احكام:

(أ) وجوب الحد عليهما، والمراد به التعزير.

(ب) بطلان نكاح الثاني ورجوعها إلى الاول بعد الاعتداد من الثاني.

(ج) ضمان المهر للزوج الثاني.

اما وجوب التعزير: فموجبه ثابت، وهو اعترافهما بالتزوير، الا ان يدعيا الخطا والغلط، فينبغي القول بسقوطه.

واما بطلان نكاح الثاني، فهو بناء على بطلان الحكم مع الرجوع كما هو مذهب الشيخ في النهاية(٢) ومذهب التقي(٣) خلافا لكتابي المبسوط والخلاف(٤) (٥) وهو]

____________________

(١)النهاية: باب شهادة الزور ص ٣٣٦ س ١ قال: وان شهد رجلان على رجل بطلاق امرأته الخ.

(٢)تقدم نقل عبارته.

(٣)الكافي: الشهادات، التكليف الخامس من الشهادات ص ٤٤١ س ١ قال: واذا قامت البينة بطلاق وتزوجت المرأة الخ.

(٤)الخلاف: كتاب الشهادات، مسألة ٧٧ قال: اذا شهد شاهدان على طلاق امرأة بعد الدخول بها وحكم الحاكم بذلك ثم رجعا عن الشهادة لم يلزمهما مهر مثلها ولا شئ منه.

(٥)المبسوط: ج ٨ فصل في الرجوع عن الشهادة ص ٢٤٧ س ١٤ قال: واما ان شهدا بالطلاق ثم رجعا إلى قوله: آخرون لا ضمان عليهما، وهو الاقوى عندي.

٥٤٢

[مختار المصنف(١) والعلامة(٢) ، وبه قال ابن ادريس(٣) ونسب ماقاله الشيخ في النهاية إلى اخبار الاحاد(٤) وحملها المصنف: على انها نكحت بمجرد الشهادة باجتهادها، لا بحكم الحاكم بالفرقة(٥) وقال العلامة: لا بأس به(٦) .

واما ضمانها المهر: فموجبه انهما فوتا عليه بضعا يستوفيه، واتلفاه عليه بشهادتهما، فكان عليهما ضمانه، قال العلامة في المختلف: وليس قول الشيخ بعيدا من الصواب، لانهما فوتا عليه البضع، وقيمته المهر، لكن الغرم للاول، وقوله في الخلاف قوي أيضا، فنحن في هذه المسألة من المتوقفين(٧) هذا آخر كلامهرحمه‌الله فالخلاف في الثالث في مقامين:

(أ) هل يضمنا المهر ام لا؟.

(ب) الضمان هل هو للاول او الثاني؟ وهذا مبني على القول بنقض الحكم وعدمه.

فعلى الاول يكون الضمان للثاني: لان التفويت عليه.

وعلى الثاني يكون الضمان للاول،لخروج البضع عن ملكه بشهادتهما].

____________________

(١)لاحظ عبارة النافع.

(٢)القواعد: ج ٢، المطلب الثاني البضع ص ٢٤٥ س ٩ قال: لو شهدا بالطلاق ثم رجعا إلى قوله: فان كان بعد الدخول لم يضمنا شيئا.

(٣)و(٤) السرائر: باب شهادة الزور ص ١٨٩ س ١٧ قال: وان شهد رجلان على رجل بطلاق امرأته إلى قوله: وان كان بعد الدخول فلا شئ عليهما من المهر، إلى قوله بعد اسطر: وما اورده شيخنا في نهايته خبر واحد لا توجب علما ولا عملا.

(٥)لاحظ عبارة النافع في قوله: وتحمل هذه الرواية على انها نكحت بسماع الشهادة لا مع حكم الحاكم.

(٦)و(٧) المختلف ج ٢ في الشهادات ص ١٧٤ س ٢٦ قال: واما غرامة المهر فليس بعيدا من الصواب لانهما فوتا عليه البضع، إلى قوله: فنحن في هذه المسألة من المتوقعين.

٥٤٣

[والتحقيق: ان في كمية الضمان ثلاثة أقوال:

(أ) ان كان قبل الدخول ضمنا نصف المهر، وان كان بعده لم يضمنا، لانهما انما يضمنان ما اتلفاه بشهادتهما، قاله الشيخ في الخلاف(١) واختاره ابن ادريس(٢) والمصنف في الشرائع(٣) .

وتوجيهه: ان المهر بعد الدخول تقرر به استقرارا لا يقبل الزوال، فلم يحصل بشهادتهما اتلاف عليه، لاستناد وجوب المهر إلى فعله وهو الدخول بها قبل شهادتهما.

واما قبل الدخول، فنصف المهر الواجب عليه بشهادتهما كان في معرض السقوط بارتدادها، او فسخها لعيب في الزوج، او تحريمها لنكاح بسبب ارضاعها من يفسد النكاح بارضاعه، فوجب عليهما ضمان النصف، لتقريره بشهادتهما، وهو بناء على عدم تضمين منفعة البضع.

قال في الخلاف: اذا شهدا عليه بالطلاق قبل الدخول، وفرق الحاكم بينهما، ثم رجعا، غرما نصف المهر، وان رجعا عن طلاق امرأة بعد الدخول لم يلزمهما مهر مثلها، ولا شيئا منه، لان الاصل براء‌ة الذمة، فمن اوجب عليهما شيئا فعليه الدلالة. وأيضا ليس خروج البضع عن ملك الزوج له قيمة، بدلالة أنه لو طلق زوجته في مرضه لم يلزم مهر مثلها من الثلث، كما لو اعتق عبدا او وهبه فلما بطل ذلك ثبت انه لا قيمة له، وكان يجب أيضا ان لو كان عليه دين يحيط بالتركة وطلق زوجته في]

____________________

(١)الخلاف: كتاب الشهادات مسألة ٧٧ قال: اذا شهد شاهدان على طلاق امرأة بعد الدخول بها، وحكم الحاكم بذلك ثم رجعا عن الشهادة لم يلزمهما مهر مثلها الخ.

(٢)السرائر: باب شهادة الزور ص ١٨٩ س ١٧ قال: وان شهد رجلان على رجل بطلاق امرأته إلى قوله: وان كان بعد الدخول فلا شئ عليهما من المهر، لا نصفه ولا جميعه.

(٣)الشرائع: ج ٤ كتاب الشهادات، في الطواري، السابعة قال: اذا شهدا بالطلاق ثم رجعا فان كان بعد الدخول لم يضمنا الخ.

٥٤٤

[مرضه، ان لا ينفذ الطلاق كما لا ينفذ العتق والعطاء، فلما نفذ طلاقه ثبت انه لا قيمة له، لخروجه عن ملكه، فاذا ثبت انه لا قيمة له لم يلزمه ضمان كما لو اتلفا عليه ما لا قيمة له(١) .

قلت: هنا وجوه اخر يدل على عدم ضمان البضع. كما لو ارتدت، او قتلت نفسها، او قتلها اجنبي فان البضع يتلف على الزوج في هذه المواضع ولا يضمن اجماعا. وكذا لو غصب منه جارية ثم ماتت في يده بعد مدة، فانه يضمن للمالك قيمتها وقيمة منافعها وان لم يستوفيها، ولا يضمن قيمة البضع مع عدم الوطي.

(ب) قال في المبسوط: ان شهدا بالطلاق ثم رجعا قبل الدخول، قال قوم: ضمنا نصف مهر المثل، وقال قوم: نصف المسمى، وهو الاقوى عندنا، ومنهم من قال: ان كان مقبوضا لزمهما كمال المهر، لانه لا يسترد منه شيئا، لانه معترف ببقائه لبقاء الزوجية بينهما، فلما حيل بينهما رجع بكله عليهما، وان لم يكن مقبوضا رجع بالنصف، لانه لا يلزمه الا اقباض نصفه، ولهذا رجع بالنصف، وهذا قوي.

وان رجعا بعد الدخول، فعليهما مهر مثلها عند قوم، وقال الآخرون: لا ضمان عليهما، وهو الاقوى عندي، لان الاصل برائة ذمتهما(٢) . وهذا الذي قواه اخيرا مثل قوله في الخلاف.

(ج) ضمان مهر المثل مع الدخول ونصفه مع عدمه قاله العلامة في التحرير(٣) ]

____________________

(١)الخلاف: كتاب الشهادات مسألة ٧٧ قال: (دليلنا) إلى قوله: كما لو اتلفا عليه ما لا قيمة له.

(٢)المبسوط: ج ٨ فصل في الرجوع عن الشهادة ص ٢٤٧ س ١٤ قال: واما ان شهدا بالطلاق، ثم رجعا الخ وفي النقل تقديم وتاخير.

(٣)التحرير: ج ٢ في احكام رجوع الشهود ص ٢١٧ س ٤ في الهامش قال: وانما يضمن بمهر المثل مع الدخول لانهما اتلفا البضع عليه.

٥٤٥

[لان الرجوع على الشاهد انما يكون بما يتلفه بشهادته، وبشهادتهما في الطلاق قبل الدخول لم يتلفا نصف المهر، لانه واجب عليه بالعقد، طلق او لم يطلق، وبعد الدخول لم يتلفا المهر، لاستقراره في ذمته بالدخول، وانما اتلفا بشهادتهما البضع عليه، فيجب عليهما ضمانه، وانما تضمن بمهر المثل، فيجب مهر المثل مع الدخول، لانهما اتلفا البضع عليه ونصفه قبل الدخول لانه انما ملك نصف البضع، ولهذا انما يجب عليه نصف المهر. فهذا المذهب مأخذه مما حكاه في المبسوط عن قوم(١) . وهو اول الاحتمالات المحكية في شقي المسألة، اعني تقدير الرجوع قبل الدخول وبعده.

قال: ويحتمل تضمين نصف المسمى ان كان رجع قبل الدخول، لانهما الزما الزوج بشهادتهما وإقراره عليه، فكان في معرض السقوط بالردة، ثم قوى عدم التضمين مع الدخول، لان البضع غير متقوم(٢) .

فالحاصل من هذه الاقوال والملخص منها: ان الرجوع اما قبل الدخول، او بعده، فان كان قبل الدخول فقد وقع الاتفاق على التغريم، لكن اختلفوا في كميته على ثلاثة أقوال:

(أ) فالمشهور بنصف المسمى، وفي التحرير نصف مهر المثل(٣) وحكاه في

____________________

(١)المبسوط: ج ٨ فصل في الرجوع عن الشهادة ص ٢٤٧ س ١٥ قال: فعليهما مهر مثلها عند قوم، وهذه العبارة مأخوذة من التحرير حرفا بحرف، لاحظ ج ٢ ص ٢١٧ س ٢.

(٢)التحرير: ج ٢ في احكام رجوع الشهود ص ٢١٧ س ٤ قال: ويحتمل ما ذكرناه اولا من تضمين نصف المسمى ان كان قبل الدخول الخ.

(٣)التحرير: ج ٢ في احكام رجوع الشهود ص ٢١٧ س ٤ قال: ونصفه (اي مهر المثل) قبل الدخول.

٥٤٦

[المبسوط عن قوم(١) وكل المهر ان كان ذلك بعد قبضه ونصفه قبل قبضه، وهو الذي قواه في المبسوط عن الآخرين(٢) وان كان بعد الدخول، فالاكثر على عدم الضمان، والقائل بالضمان فريقان، فريق اوجب مهر المثل وهو الذي صدر به في التحرير(٣) وحكاه في المبسوط عن قوم، وفريق اوجب المسمى، واختلفوا فمنهم من اوجبه للثاني وهو التقي(٤) والشيخ في النهاية(٥) وهو بناء على نقض الحكم، ومنهم من اوجبه للاول وهو الذي يقتضيه اصول المذهب على القول بضمان البضع وعدم نقض الحكم، وجعله العلامة في المختلف ليس بعيدا من الصواب(٦) .

واعلم ان استناد الشيخ في النهاية إلى رواية ابن أبي عمير، عن ابراهيم بن عبدالحميد عن أبي عبداللهعليه‌السلام في شاهدبن شهدا على امرأة على ان زوجها طلقها، فتزوجت ثم جاء زوجها فانكر الطلاق، قال: يضربان الحد ويضمنان الصداق للزوج، ثم تعتد، ثم ترجع إلى زوجها الاول(٧) ].

____________________

(١)المبسوط: ج ٨ فصل في الرجوع عن الشهادة ص ٢٤٧ س ٩١ قال: ومن قال بهذا منهم، من قال: نصف مهر المثل.

(٢)المبسوط: ج ٨ فصل في الرجوع عن الشهادة ص ٢٤٧ س ٢١ قال: ومنهم من قال: ان كان المهر مقبوضا لزمهما كمال المهر، وان لم يكن مقبوضا لزمهما نصف المهر.

(٣)التحرير: ج ٢ في احكام رجوع الشهود ص ٢١٧ س ٤ في الهامش قال: فيجب عليهما ضمانه، وانما يضمن بمهر المثل الخ.

(٤)الكافي: التكليف الخامس في الشهادات ص ٤٤١ س ٢ قال: اغرما او احدهما المهر للزوج الثاني ان كان دخل بها.

(٥)النهاية: باب شهادات الزور ص ٣٣٦ س ٢ قال: وضمنا المهر للزوج الثاني.

(٦)المختلف: ج ٢ في الشهادات ص ١٧٤ س ٢٦ قال: وأما غرامة المهر فليس قول الشيخ فيه بعيدا من الصواب.

(٧)التهذيب: ج ٦(٩١) باب البينات ص ٢٦٠ الحديث ٩٦.

٥٤٧

[وهي منافية للاصول من وجوه:

(أ) ايجاب الحد عليهما، وليس له موجب.

(ب) وجوب ضمان المهر، ولا يوجبه في مثل هذا الباب الا رجوعهما بعد الحكم، وليس فيها ما يدل على الرجوع اصلا.

(ج) وجوب الاعتداد وهو منوط بالدخول وليس في الرواية مايدل عليه.

فحملها الشيخ في النهاية على الدخول والرجوع(١) وحمل ابن ادريس الحد على التعزير(٢) وحملها المصنف على التزويج باجتهادها لا بحكم الحاكم(٣) ].

____________________

(١) النهاية: باب الشهادات الزور ص ٣٣٦ س ١ قال: وإن شهد رجلان على رجل بطلاق إمرأته، فعتدت فتزوجت ودخل بها.

(٢) السرائر: باب شهاة ص ٢٨٩ س ٢٢ قال: قال محمد بن إدريس: قوله: (أي الشيخ) ويضربان الحد، يربد بذلك التعزير فسماه حدا، لانه لا يجب على كل واحد منهما حد لكن لا يخفى أن الشيخ لم يسمه حدا، بل هو مضمون الحديث كما تقدم.

(٣) لاحظ عبارة النافع في قوله: وتحمل هذه الرواية على أنها نكحت بسماع الشهادة، لا مع حكم الحاكم.

٥٤٨

الفهرس

كتاب اللعان والنظر في امور أربعة (الاول): السبب ٥

(الثاني) في الشرائط ٧

(الثالث) الكيفية١٢

(الرابع) في الاحكام١٤

خاتمة فيها أبحاث ٢٢

كتاب العتق والنظر في الرق واسباب الازالة٣٥

مقدمة٣٥

تذنيب: استحباب عتق المؤمن ٣٧

فرع: هل يجب على المعتق نفقة المعتق؟٤٩

مسائل سبع ٥٠

تنبيه٥٨

عتق الموسر وعتق المعسر (الاول) عتق الموسر٦٠

(الثاني) عتق المعسر٦١

كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد٦٩

تذنيبان ٦٩

تنبيه٧٠

خاتمة٨١

كتاب الاقرار والنظر في الاركان واللواحق الركن الاول : الاقرار٨٨

(الركن الثاني) المقر٩١

(الركن الثالث) في المقر له٩١

(الركن الرابع) في المقر به٩١

لواحق الاقرار (الاول) في الاستثناء٩٤

٥٤٩

(الثاني) في تعقيب الاقرار بما ينافيه٩٥

(الثالث) الاقرار بالنسب ٩٥

كتاب الايمان والنظر في امور ثلاثة النظر الاول ما به ينعقد ١٠٠

تذنيب: يكره اليمين بغير الله ١٠٢

(النظر الثاني) الحالف ١٠٦

(النظر الثالث) في متعلق اليمين ١٠٧

(مسألتان)١٠٨

كتاب النذور والعهود (والنظر في امور اربعة) (النظر الاول) الناذر١١٢

تذنيب : اقسام النظر١١٣

(النظر الثاني) الصيغة١١٤

(النظر الثالث) في متعلق النذر١١٧

(النظر الرابع) اللواحق ١١٩

كتاب الصيد والذبائح ١٢٨

(مقدمة فيها ثلاث مباحث): (المبحث الاول)١٢٨

(المبحث الثاني)١٢٩

(المبحث الثالث)١٣٠

كتاب الاطعمة والاشربة كتاب الاطعمة (القسم الاول) في حيوان البحر١٦٢

مسئلتان (الاولى) اذا شق جوف سمكة فوجد فيها اخرى ١٧٠

(الثانية) لو قذفت الحية سمكة١٧٢

(القسم الثاني): في البهائم١٧٦

(المقام الاول) في تحريم الجلال ١٧٦

(المقام الثاني) ما به يحصل الجلل ١٧٧

(المقام الثالث) ما يزول به حكم الجلل ١٨٠

الاول : الناقة١٨٠

الثاني البقرة١٨٠

الثالث : الشاة١٨١

٥٥٠

الرابع : البطة١٨٢

الخامس : الدجاج ١٨٣

السادس: السمك ١٨٤

(القسم الثالث): في الطير ١٨٥

(القسم الرابع) في الجامد ١٩١

(القسم الخامس): في المايعات ٢٠٠

تذنيب: الطين الأرمني ٢٠٠

فرع ٢١١

كتاب الغصب والنظر في امور: (الاول)٢٢٠

(الثاني) في الاحكام٢٢٥

(الثالث) في اللواحق ٢٢٩

كتاب الشفعة والنظر في امور٢٣٢

(النظر الاول) ما تثبت فيه٢٣٣

تذنيب: الاشياء في الشفعة على ثلاثة اقسام٢٣٣

(النظر الثاني) في الشفيع ٢٤٠

(النظر الثالث) في كيفية الاخذ ٢٤١

كتاب احياء الموات ٢٥٥

كتاب اللقطة٢٦٤

القسم الاول: المال ٢٦٦

القسم الثاني: اللقيط ٢٦٦

القسم الثالث: الحيوان ٢٦٦

كتاب المواريث والنظر في المقدمات، والمقاصد، واللواحق المقدمات المقدمة الاولى في موجبات الارث٢٩٤

المقدمة الثانية: في موانع الارث ٢٩٦

(تحقيق)٣٠٦

٥٥١

(تتمة)٣١٣

الاحكام٣٢٩

(المقدمة الثالثة) في السهام٣٣٤

(المرتبة الاولى) الاباء والاولاد٣٤٣

(المرتبة الثانية) الاخوة والاجداد٣٥٦

تحقيق ٣٦١

(المرتبة الثالثة) الاعمام والاخوال ٣٦٣

في ميراث الازواج ٣٦٨

في الولاء، واقسامه ثلاثة: (القسم الاول) ولاء العتق ٣٧٤

(القسم الثاني) ولاء تضمن الجريرة٣٧٩

(القسم الثالث) ولاء الامامة٣٧٩

اللواحق : وهي أربعة : الاول: في ميراث ابن الملاعنة٣٨٠

(خاتمة) تشتمل على مسائل ٣٨٣

تنبيه٣٨٣

الثاني: في ميراث الخنثى ٣٩٢

الثالث: في الغرقى والمهدوم عليهم٤٠١

الرابع: في ميراث المجوس ٤٠٧

خاتمة في حساب الفرائض ٤١١

تتمة في المناسخات ٤١٣

كتاب القضاء٤١٩

النظر في الصفات والآداب، وكيفية الحكم، واحكام الدعوى النظر الاول : في الصفات ٤٢٤

(النظر الثاني) في الآداب ٤٢٧

النظر الثالث: في كيفية الحكم وفيه مقاصد (الاول) في وظائف الحاكم٤٣٥

٥٥٢

(المقصد الثاني): في جواب المدعى عليه٤٣٦

تنبيه: لايجب التكسب في قضاء الدَّين ٤٣٨

تنبيه: لو أقام المدعي بينة٤٤٢

(المقصد الثالث) في كيفية الاستحلاف ٤٤٥

(المقصد الرابع) في الدعوى ٤٤٩

كتاب الشهادات والنظر في أمور أربعة: النظر الاول: في صفات الشاهد ٤٧٠

تنبيه٤٧٨

تنبيه: قبول النساء في الوصية٥٠٤

(الثاني) الجنايات ٥٠٧

(الثالث) الحدود٥٠٩

تذنيب: هل يقبل الشاهد واليمين ٥١٧

الرابع: في اللواحق ٥٣٧

الفهرس ٥٤٩

٥٥٣