المهذب البارع في شرح المختصر النافع الجزء ٥

المهذب البارع في شرح المختصر النافع0%

المهذب البارع في شرح المختصر النافع مؤلف:
تصنيف: فقه استدلالي
الصفحات: 430

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

مؤلف: العلامة جمال الدين ابي العباس احمد بن محمد بن فهد الحلي
تصنيف:

الصفحات: 430
المشاهدات: 49636
تحميل: 6969


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 430 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 49636 / تحميل: 6969
الحجم الحجم الحجم
المهذب البارع في شرح المختصر النافع

المهذب البارع في شرح المختصر النافع الجزء 5

مؤلف:
العربية

والارش قاله الشيخ في النهاية(١) وابن ادريس(٢) والمصنف(٣) والعلامة(٤) .

تنبيه: هذا في شعر الرجل، واما شعر المرأة ففي عوده مهر نسائها.

(الثاني) شعر اللحية، وفيه قسمان.

(القسم الاول) لا تنبت، وفيه قولان. الدية كاملة قاله الشيخ في النهاية(٥) والخلاف(٦) والصدوق(٧) والقاضي(٨) والتقي(٩) وابن حمزة(١٠) وابن ادريس(١١) واختاره المصنف(١٢)

____________________

(١)النهاية باب ديات الاعضاء ص ٧٦٤ س ١٢ قال: فان نبت كان عليه ارشه.

(٢)السرائر باب ديات الاعضاء ص ٤٣٠ س ١٦ قال: فاذا نبت ورجع ما كان عليه، كان عليه ارشه.

(٣)لاحظ عبارة النافع.

(٤)الارشاد ج ٢ في دية الاطراف ص ٢٣٦ س ١٠ قال: وفي شعرالرأس او اللحية الدية، فان نبتا فالارش.

(٥)النهاية باب ديات الاعضاء ص ٧٦٨ س ٦ قال: وفي اللحية اذا حلقت فلم تنبت الدية كاملة.

(٦)كتاب الخلاف، كتاب الجنايات، مسألة ٦٧ قال: شعر الرأس واللحية والحاجبين متى اعدم انبات شئ منها ففيها الدية الخ.

(٧)المقنع باب الديات ص ١٩٠ س ١ قال: وان حلق لحية فعليه الدية.

(٨)المهذب ج ٢، فاما الاطراف، ص ٤٧٦ س ٩ قال: وكذلك (أي الدية كاملة) شعر اللحية.

(٩)الكافي، الديات ص ٣٩٦ س ٩ قال: وفي ذهاب شعر الرأس او اللحية اذا لم ينبت الدية الكاملة.

(١٠)الوسيلة، في بيان احكام الشجاج والجراح.. ص ٤٤٢ س ٦ قال: وتلزم دية النفس كاملة إلى قوله: وفي اللحية اذا ذهب بها ولم يعد.

(١١)السرائر باب ديات الاعضاء ص ٤٣٠ س ٢٠ قال: وكذلك في شعر اللحية اذا لم ينبت، لانه شئ واحد الخ.

(١٢)لاحظ عبارة النافع.

[*]

٣٠١

والعلامة(١) وقال المفيد: مائة دينار(٢) . احتج الاولون بما رواه مسمع عن الصادقعليه‌السلام قال: قضى اميرالمؤمنينعليه‌السلام في اللحية اذا حلقت فلم تنبت، الدية كاملة، وان نبتت فثلث الدية(٣) . ويؤيده عموم: كلما في البدن منه واحد ففيه الدية(٤) .

(القسم الثاني) ان تنبت، وفيه قولان. ثلث الدية: قاله الشيخ في النهاية(٥) والخلاف(٦) وبه قال الصدوق(٧) . واختار المصنف الارش(٨) وهو اختيار العلامة(٩) . احتج الاولون برواية مسمع(١٠) ود تقدمت، وفي الطريق ضعف(١١) .

____________________

(١)الارشاد ج ٢ في دية الاطراف ص ٢٣٦ س ١٠ وقد تقدم.

(٢)المقنعة باب دية الاعضاء والجوارح ص ١١٩ س ٤ قال: وفي شعر اللحية كذلك، أي مائة دينار.

(٣)التهذيب ج ١٠(٢٢) باب ديات الاعضاء ص ٢٥٠ الحديث ٢٣.

(٤)عوالي اللئالي ج ٣ ص ٦٢٨ الحديث ٤٦ ولا حظ ما علق عليه.

(٥)النهاية باب ديات الاعضاء ص ٧٦٨ س ٦ قال: فان نبت كان فيها ثلث الدية.

(٦)كتاب الخلاف، كتاب الجنايات مسألة ٩١ قال: اذا حلق لحية غيره فنبتت كان عليه ثلث الدية.

(٧)المقنع باب الديات ص ١٨٨ س ٢ قال: وان نبتت فعليه ثلث الدية.

(٨)لاحظ عبارة النافع حيث يقول: فان نبتا فعليه الارش.

(٩)الارشاد ج ٢ في دية الاطراف ص ٢٣٦ س ١٠ قال: فان نبتا فالارش.

(١٠)التهذيب ج ١٠(٢٢) باب ديات الاعضاء الحديث ٢٣.

(١١)منهم سهل بن زياد وهو عامي، وابن شمون وهو غال، والاصم وهو ضعيف (المسالك ج ٢ كتاب الديات ص ٤٩٨ س ٢٢.

[*]

٣٠٢

فروع

(أ) لو كانت اللحية للمرأة، ففيها الارش عادت اولم تعد قاله ابوعلي(١) .

وهو أقرب لانها ليست اصلية، وقال العلامة: عليه الارش ان نقصت قيمتها على تقدير كونها أمة، وإلا عزر خاصة(٢) .

(ب) لو كانت امة فزادت قيمتها، او لم تنقص، فلا شئ سوى التعزير عند العلامة، ويحتمل قويا الارش في نظر الحاكم.

(ج) لو كانت خنثى، فان تبين انه رجل فدية كاملة، أو امرأة فالارش، وان اشكل، فالاقرب الارش ايضا، لا صالة البراء‌ة.

(د) لا قصاص فيه، لان اتلافه انما يكون بالجناية على محله، وهو غير معلوم المقدار.

تنبيه: متى تؤخذ الدية في الرأش وفي اللحية ويعلم عدم الانبات؟ ينظر، فان حكم اهل الخبرة بعدم النبات، بان يذهب على وجه لا يرجى عوده كأن يقلب على رأسه ماء حار فيتلف النبت وينقلع بالكلية بحيث لا يعود، دفعت اليه الدية، ولو فرض الانبات بعد ذلك، رجع عليه بالفاضل عن الثلث او الارش على الخلاف.

____________________

(١)المختلف ج ٢ في ديات الاعضاء ص ٢٤٩ س ٢٣ قال: وقال ابن الجنيد: إلى قوله: وحكم لحية الخنثى ان كان رجلا كذلك وان كان امرأة ففيه حكومة.

(٢)القواعد ج ٢ في دية الاطراف ص ٣٢٤ س ٥ قال: ولو كانت اللحية للمرأة فالواجب الارش ان نقصت بها القيمة الخ.

[*]

٣٠٣

وان لم يحكم اهل الخبرة بذلك، او قالوا يعود، او اشتبه عليهم، او لم يوجد من يعلم ذلك، انتظر به سنة. لما رواه الشيخ عن سلمة بن تمام قال: اهرق رجل قدرا فيها مرق على رأس رجل، فذهب شعره فاختصموا في ذلك إلى عليعليه‌السلام فأجله سنة، فجاء فلم ينبت شعره، فقضى عليه بالدية(١) .

ولو طلب الدية قبل السنة لم يجب، وان طلب الارش وابقى الباقي اعطي، ولو نبت قبل السنة، فالاقرب: الاسترجاع.

(الثالث) شعر الحاجبين، وفيه فصلان.

(الاول) ان لا ينبت وفيه ثلاث مذاهب.

(أ) الدية فيهما، وفي كل واحد النصف، وهو ظهر الشيخ في المبسوط، حيث قال: فاما اللحية وشعر الرأس والحاجبين فانه يجب فيها عندنا الدية(٢) ويؤيده الحديث العام، اعني: كلما في البدن منه اثنان.

(ب) نصف الدية فيهما، وفي كل واحد ربع، وهو فتوى الاكثر، وادعى ابن ادريس عليه الاجماع(٣) .

(ج) قالا سلار: روي فيهما: اذا لم ينبتا مائة دينار(٤) .

(الثاني) ان ينبت شعر الحاجبين وفيه مذهبان.

____________________

(١)التهذيب ج ١٠(٢٢) باب ديات الاعضاء والجوارح ص ٢٦٢ الحديث ٦٨.

(٢)المبسوط ج ٧ (دية اللحية) ص ١٥٣ س ٤.

(٣)السرائر، باب ديات الاعضاء والجوارح ص ٤٣٠ س ٢٢ قال: في الحاجبين اذا ذهب شعر هما إلى قوله: وهذا اجماع اصحابنا.

(٤)المراسم: ذكر احكام الجناية على ما هو دون النفس، ص ٢٤٥ س ١ قال: وروي ايضا: ان قيمتها اذا لم ينبت مائة دينار.

[*]

٣٠٤

(أ) الحكومة، قاله التقي(١) واختاره العلامة(٢) .

(ب) ربع الدية، قاله ابويعلى(٣) والاول اظهر.

(الرابع) الا هداب، بالذال المعجمة والمهملة ايضا، وهو شعر الاجفان، وفيه ثلاثة اقوال.

(أ) الدية كاملة اذا قلعت منفردة واعدم انباتها، قاله الشيخ في الكتابين(٤)(٥) وابن حمزة(٥) . واختاره العلامة في القواعد(٧) ويعضده الحديث العام(٨) .

(ب) نصف الدية قاله القاضي(٩) .

(ج) الارش حالة الانفراد، والسقوط حالة الانضمام كشعر الساعدين قاله ابن

____________________

(١)الكافي، الديات ص ٣٩٧ س ١ قال: وفي ذهاب شعر الحاجبين إلى قوله: فان نبت فالارش.

(٢)التحرير ج ٢ كتاب الجنايات ص ٢٥٩ س ٨ قال: (ى) فان نبت فلا قصاص بل يثبت فيه الارش.

(٣)المراسم، ذكر احكام الجناية على ما هو دون النفس ص ٢٤٥ س ١ قال: واذا ذهب الحاجب فنبت ففيه ربع الدية.

(٤)المبسوط ج ٧ (دية الاجفان) ص ١٣٠ س ١٦ قال: في الاربعة اجفان الدية كاملة.

(٥)كتاب الخلاف، كتاب الجنايات، مسألة ٦٧ قال: واهداب العينين متى اعدم انبات شئ منها، ففيها الدية.

(٦)الوسيلة في باين احكام الشجاج والجارح ص ٤٤٢ س ٦ قال: وتلزم دية النفس كاملة إلى قوله: وفي الاهداب جميعا.

(٧)القواعد ج ٢ في دية العين ص ٣٢٤ س ١٢ قال: وفي الاجفان الدية.

(٨)من لا يحضره الفقيه ج ٤(٣٠) باب ما يجب فيه الدية ص ١٠٠ الحديث ١٣.

(٩)المهذب ج ٢، فاما الاطراف ص ٤٧٦ س ١٠ قال: وكذلك (أي نصف الدية) شعر اشفار العينين.

[*]

٣٠٥

ادريس(١) ومال اليه العلامة في المختلف(٢) والتحرير(٣) . وهو متين، لا صالة البراء‌ة.

(الخامس) ما عدا ذلك من الشعور كشعر البطن او العانة وشعر الساعدين والساقين، وفيه الارش مع الانفراد، ولا شئ مع الانضمام اجماعا.

فرع

لو زادت بذلك القيمة في الامة، أو في الحرة على تقدير الرقية فلا شئ سوى التعزير عند العلامة(٤) .

والاقوى: الارش في نظر الحاكم. وقوله: (وفي بعضه بحسابه) اشارة إلى الجميع من الحاجبين واللحية وشعر الرأس، كانه قال: وفي بعض الشعر المضمون بحسابه، كما لو اذهب بعض شعر الرأس، او بعض اللحية على وجه لا ينبت، ففيه من الدية بحساب التالف فيعتبر نسبة المحل المقلوع منه إلى الجميع، فان كان المقلوع نصف المجموع، فنصف الدية، وان كان

____________________

(١)السرائر باب ديات الاعضاء والجوارح ص ٤٣٠ س ٢٧ قال: والذي تقتضيه الادلة والاجماع: ان الاهداب، وهو الشعر النابت على الاجفان لادية فيه مقدرة إلى قوله: فاذا اعدم ذلك مفردا عن الاجفان كان فيه حكومة الخ.

(٢)المختلف ج ٢ في ديات الاعضاء ص ٢٥٠ س ١٤ قال بعد نقل قول ابن ادريس: وهذا القول لا بأس به.

(٣)التحرير ج ٢ في احكام ديات الاطراف، ص ٢٧٤ في الهامش، قال: (كه) فبعد نقل قول ابن ادريس قال: ولا بأس بهذا القول.

(٤)القواعد ج ٢ في دية الاطراف ص ٣٢٤ س ٦ قال: وكذا (أي يجب التقرير) لو حلق شعر العانة منها، او من الحرة او قلعهما بحيث لا ينبت فزادت القيمة فلا شئ، ولا في الحرة.

[*]

٣٠٦

[وفي الحاجبين خمسمائة دينار، وفي كل واحد مائتان وخمسون، وفي بعضه بحسابه. وفي العينين الدية، وفي كل واحدة نصف الدية. وفي الاجفان الدية، قال في المبسوط: وفي كل واحد ربع الدية، وفي الخلاف: في الاعلى الثلثان وفي الاسفل الثلث. وفي النهاية: في الاعلى ثلث الدية، وفي الاسفل النصف، وعليه الاكثر.] ثلثه فثلثه، وعلى هذا القياس، اما لو نبت فانه لا يعتبر نسبة ارشه إلى ارش الجميع، بل ينظر في قدر النقص بهذه الجناية، ويؤخذ بنسبة من الدية اما اللحية، فان قلنا ثبوت ثلث الدية فيها مع الانبات، فيحتمل وجوب نسبة الذاهب إلى الباقي ويؤخذ بحسابه من الثلث، لانه تقدير شرعي، فان كان الذاهب ثلث اللحية، وجب التسع، ويحتمل الارش، لعدم النص واختصاص الحكم بموضع الورود. قال طاب ثراه: وفي الاجفان الدية، قال في المبسوط: وفي كل واحد ربع الدية، وفي الخلاف: في الاعلى الثلثان وفي الاسفل الثلث، وفي النهاية: في الاعلى ثلث الدية وفي الاسفل النصف، وعليه الاكثر.

أقول: في الاجفان اذا قلعت جميعا الدية قطعا، وفي تقدير كل واحد مع الانفراد، اضطراب وانحصرت اقوال الاصحاب فيه في ثلاثة.

(أ) في كل واحد الربع قاله الشيخ في المبسوط(١) واختاره المصنف(٢) والعلامة(٣) .

____________________

(١)المبسوط ج ٧ (دية الاجفان) ص ١٣٠ س ١٦ قال: وفي كل واحدة منهما مائتان وخمسون دينارا.

(٢)لاحظ عبارة النافع والشرائع فقد اقتصر على نقل فتاوى الشيخ في المبسوط والخلاف والنهاية.

(٣)الارشاد ج ٢ في دية الاطراف ص ٢٣٧ س ١ قال: وفي الاجفان الدية، وفي كل واحد الربع على رأي.

[*]

٣٠٧

(ب) في الاعلى الثلثان وفي الاسفل الثلث، قاله الشيخ في الخلاف(١) واختاره ابن ادريس(٢) .

(ج) في الاعلى الثلث، وفي الاسفل النصف، قاله الشيخان في النهاية(٣) والمقنعة(٤) وسلار(٥) والتقي(٦) وابن حمزة(٧) وابوعلي(٨) وتنقص على هذا التقدير سدس الدية.

احتج الاولون بما رواه هشام بن سالم في الصحيح، قال: كلما كان في الانسان منه اثنان ففيهما الدية، وفي احدهما نصف الدية، وما كان واحدا ففيه الدية(٩) .

____________________

(١)كتاب الخلاف، كتاب الديات، مسألة ٢٤ قال: في الاسفل منها ثلث ديتها وفي العليا ثلثا ديتها.

(٢)السرائر باب ديات الاعضاء والجوارح ص ٤٣٠ س ٢٦ قال بعد نقل كلام الشيخ في المبسوط والخلاف: هذا اخر كلامه في مبسوطه وخيرته في مسائل خلافه وهو الاظهر الاصح، لانه تقتضيه الادلة ويحكم بصحته اصول المذهب.

(٣)النهاية باب ديات الاعضاء والجوارح ص ٧٦٤ قال: وفي شفر العين الا على ثلث دية العين، وفي الاسفل نصف دية العين.

(٤)المقنعة باب دية الاعضاء والجوارح ص ١١٨ س ٣٧ قال: وفي شفر العين الاعلى، ثلث دية العين، وفي الاسفل نصف دية العين.

(٥)المراسم، ذكر احكام الجناية على ما هو دون النفس ص ٢٤٥ س ٣ قال: ففي شفر العين الاعلى ثلث دية العين وفي الاسفل نصف الخ.

(٦)الكافي، الديات ص ٣٩٦ س ١٧ قال: وفي شفر العين الا على ثلث دية العين وفي الاسفل نصف ديتها.

(٧)الوسيلة احكام الشجاج والجراح ص ٤٤٧ س ٨ قال: وفي الجفن الاعلى ثلث ديتها وفي الاسفل نصف الدية.

(٨)المختلف ج ٢ في ديات الاعضاء ص ٢٥٠ س ٢ قال: وقال ابن الجنيد: وان شتر الجفن الاعلى كان فيه ثلث دية العين الخ.

(٩)من لا يحضره الفقيه ج ٤(٣٠) باب ما يجب فيه الدية ونصف الدية ص ١٠٠ الحديث ١٣.

[*]

٣٠٨

[وفي عين الاعور الصحيحة الدية الكاملة اذا كان العور خلقة، او ذهبت بشئ من قبل الله، وفي خسف العوراء روايتان، اشهر هما ثلث الدية.] احتج الشيخ على قوله في الخلاف: باجماع الفرقة واخبارهم(١) . واحتج على فتوى النهاية بما رواه عن سهل بن زياد، عن الحسن بن ظريف، عن ابيه ظريف بن ناصح، قال: حدثني رجل يقال له: عبدالله بن ايوب، قال: حدثني ابوعمرو المتطبب قال: عرضته على أبي عبداللهعليه‌السلام قال: افتى أميرالمؤمنينعليه‌السلام ، فكتب الناس فتياه، وكتب به أميرالمؤمنينعليه‌السلام إلى امرائه ورؤوس اجناده فمما كان فيه: ان اصيب شفر العين الاعلى فشتر(٢) فديته ثلث دية العين مائة دينار وستة وستون دينارا، وان اصيب شفر العين الاسفل فشتر فديته نصف دية العين مائة دينار وخمسون دينارا، وان اصيب الحاجب فذهب شعره كله فديته نصف دية العين مائتا دينار وخمسون دينارا، فما اصيب منه فعلى حساب ذلك(٣) .

واعلم ان هذا النقص انما يحصل على تقدير وقوعها من اثنين، او من واحد بعد دفع ارش الجناية الاولى، اما لو كانت الجناية الثانية قبل دفع ما وجب عليه بالسابقة، فانه يجب عليه دية كاملة اجماعا.

قال طاب ثراه: وفي عين الاعور الصحيحة الدية الكاملة، اذا كان العور خلقة، او ذهبت بشئ من قبل الله، وفي خسف العوراء روايتان، اشهرهما ثلث الدية.

أقول: العين العوراء اذا كانت قائمة وخسفت بالجناية، ففيها ثلث الدية، قاله

____________________

(١)كتاب الخلاف، كتاب الديات، مسألة ٢٤ قال: دليلنا اجماع الفرقة واخبارهم.

(٢)الشتر القطع وفعله كضرب، والشتر انقلاب في جفن العين الاسفل (مجمع البحرين لغة شتر).

(٣)الكافي ج ٧ باب الخلقة التي تقسم عليها الدية (باب اخر) ص ٣٣٠ قطعة من حديث ٢.

[*]

٣٠٩

الشيخ في الكتب الثلاثة(١) (٢) (٣) وبنحوه قال الصدوق(٤) والتقي(٥) وابن حمزة(٦) وابوعلي(٧) واختاره المصنف(٨) والعلامة(٩) .

وقال المفيد: ومن كانت عينه ذاهبة وهي قائمة غير مخسوفة، فلطمه انسان فانخسفت بذلك، أو كانت مفتوحة فانطبقت، او كان سوادها باقيا فذهب، فعليه ربع دية العين الصحيحة لذها به بجمالها(١٠) وتبعه سلار(١١) .

احتج الشيخ بما رواه بريد بن معاوية عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: في لسان الاخرس وعين الاعمى وذكر الخصي وانثييه ثلث الدية(١٢)

____________________

(١)النهاية، باب ديات الاعضاء والجوارح ص ٧٦٦ س ٢ قال: وفي العين القائمة اذا خسف بها ثلث ديتها صحيحة.

(٢)المبسوط ج ٧ كتاب الديات ص ١٥٢ س ١٩ قال: كل عضو فيه مقدر إلى قوله: كالعين القائمة، وهي التي في صورة البصيرة إلى قوله: وعندنا يجب في جميع ذلك ثلث دية العضو.

(٣)كتاب الخلاف، كتاب الديات، مسألة ٧١ قال: العين القائمة إلى قوله: كل هذا وما في معناه يجب فيه ثلث دية صحيحة.

(٤)لم نعثر عليه.

(٥)الكافي، الديات ص ٣٩٦ س ١٨ قال: وفي خسف العين الواقفة العمياء ثلث ديتها.

(٦)الوسيلة في احكام الشجاج والجراح ص ٤٤٦ س ١٨ قال: ودية العمياء قائمة اذا قلعها، او خسف بها ثلث دية الصحيحة.

(٧)و(٨) المختلف ج ٢ في ديات الاعضاء ص ٢٥١ س ٢٤ قال بعد نقل قول الشيخ في النهاية: ونحوه قال الصدوق في المقنع وابن الجيند إلى ان قال: والاولى عندي: ان في القلع والخسف ثلث ديتها.

(٩)لاحظ عبارة النافع حيث يقول: اشهرهما ثلث الدية.

(١٠)المقنعة باب دية عين الاعور ص ١١٩ س ٣٣ قال: ومن كانت عينه ذاهبة.

(١١)المراسم ذكر احكام الجناية على ما هو دون النفس ص ٢٤٤ س ٩ قال: واما من لا يبصر شيئا إلى قوله: ففيها ربع دية العينين الصحيحتين.

(١٢)الكافي ج ٧ باب دية عين الاعمى ويد الاشل ولسان الاخرس وعين الاعور ص ٣١٨.

[*]

٣١٠

ومثلها صحيحة أبي بصير عن الباقرعليه‌السلام قال: سأله بعض آل زرارة عن رجل قطع لسان رجل اخرس فقال: ان كان ولدته امه وهو اخرس فعليه ثلث الدية، وان كان لسانه ذهب به وجع أو آفة بعد ما كان يتكلم فان على الذي قطع لسانه ثلث دية لسانه، قال: وكذلك القضاء في العينين والجوارح، قال: هكذا وجدناه في كتاب عليعليه‌السلام (١) .

احتج المفيد بما رواه عبدالله بن أبي جعفر عن أبي عبداللهعليه‌السلام (انه قال:) في العين العوراء تكون قائمة فتخسف، فقال: قضى فيها علي بن أبي طالبعليه‌السلام نصف الدية في العين الصحيحة(٢) . ومثلها رواية عبدالله بن سليمان عن أبي عبداللهعليه‌السلام في رجل فقأ عين رجل ذاهبة، وهي قائمة قال: عليه ربع دية العين(٣) . والروايتان الاولتان اصح طريقا، فتعين المصير اليهما.

تذنيب

فرق التقي بين خسف العوراء، وذهاب السواد، فقال في خسف العين الواقفة العمياء ثلث ديتها، وفي طبق المفتوحة، او ذهاب سوادها مع تقدم العمى ربع

____________________

الحديث ٦.

(١)الكافي ج ٧ باب دية عين الاعمى ويد الاشل ولسان الاخرس وعين الاعور ص ٣١٨ الحديث ٧.

(٢)الكافي ج ٧ باب دية عين الاعمى ويد الاشل ولسان الاخرس وعين الاعور ص ٣١٨ الحديث ٥.

(٣)الكافي ج ٧ باب دية عين الاعمى ويد الاشل ولسان الاخرس وعين الاعور ص ٣١٨ الحديث ٨.

[*]

٣١١

ديتها(١) وسوى المفيد بينهما(٢) .

تهذيب في فصلان

فيه فصلان: (الاول) في صحيحة الاعور، ولا يخلو اما ان يكون جانيا او مجنيا عليه، فان كان جانيا اخذت بعين الصحيح ولا رد له اجماعا وان عمي، لان الحق اعماه، ولقوله تعالى: (والعين بالعين)(٣) . وان كان مجنيا عليه، فان كان العور خلقة، او ذهب بآفة من قبل الله كان فيها الدية اجماعا، وان اختار القصاص اقتص له بواحدة قطعا، وهل يؤخذ له نصف الدية؟ قال ابن ادريس: لا، لقوله تعالى: (والعين بالعين) ولم يقل: العين بالعين ونصف الدية، والاصل براء‌ة الذمة ومن شغلها فعليه الدلالة(٤) وبه قال المفيد(٥) وابن حمزة(٦) . وقال في الخلاف: يتخير بين ان يقتص من احدى عينيه، او ياخذ تمام دية

____________________

(١)الكافي، الديات ص ٣٩٦ س ١٨ قال: وفي خسف العين الواقفة العمياء ثلث ديتها، وفي طبق المفتوحه إلى قوله: ربع ديتها.

(٢)المقنعة باب دية عين الاعور ص ١١٩ س ٣٣ قال: ومن كانت عينه ذاهبة، او كانت مفتوحة إلى قوله: فعليه ربع دية العين.

(٣)المائدة / ٤٥.

(٤)السرائر باب ديات الاعضاء والجوارح ص ٤٣١ س ١٥ قال: وهو الذي تقتضيه الادلة ويحكم بصحة التنزيل، لان الله قال الخ.

(٥)المقنعة باب دية عين الاعور، ص ١٢٠ س ٤ قال: واذا قلع صحيح عينه الباقية الخ.

(٦)الوسيلة أحكام الشجاج والجراح ص ٤٤٦ س ٢١ قال: فان سمل صحيح العينين صحيحة الاعور إلى قوله: وبين ان يسمل احدى عينيه وياخذ نصف الدية الخ لا يخفى انه على خلاف المقصود أدل.

[*]

٣١٢

كاملة الف دينار(١) ولم يتعرض للاخذ مع القصاص.

وقال الشيخ في النهاية والمبسوط: له اخذ نصف الدية مع القصاص(٢) (٣) ورواه الصدوق في المقنع(٤) واختاره العلامة(٥) لان دية عينه الف دينار، فلا يؤخذ عوضها ما قيمته النصف الا بعد رد التفاوت تحفظا من الظلم. ولما رواه محمد بن قيس عن الباقرعليه‌السلام قال: قضى اميرالمؤمنينعليه‌السلام في رجل اعور اصيبت عينه الصحيحة ففقيئت، ان تفقا احدى عينى صاحبه ويعقل له نصف الدية، وان شاء اخذ دية كاملة ويعفى عن عين صاحبه(٦) . هذا اذا كان العور خلقة، وان ذهبت في قصاص، او استحق ديتها وان لم ياخذها، كانت كواحدة الصحيح اجماعا في جميع ما تقدم.

(الفصل الثاني) في العوراء من الاعور، وفيها ثلث الدية عند الشيخ(٧) والربع

____________________

(١)كتاب الخلاف، كتاب الديات مسألة ٥٧ قال: كان بالخيار بين ان يقتص من احدى عينيه، او ياخذ تمام دية كاملة.

(٢)النهاية باب ديات الاعضاء والجوارح ص ٧٦٥ س ٢٠ قال: فان قلعت عينه كان مخيرا إلى قوله: وياخذ نصف الدية.

(٣)المبسوط ح ٧ كتاب الديات ص ١٤٦ قال: وفي عين الاعور إلى قوله: او ياخذ احدى عيني الجاني ونصف الدية.

(٤)المقنع باب الديات ص ١٨٣ س ٢٢ قال: وقضى ابوجعفرعليه‌السلام في عين الاعور الخ.

(٥)المختلف ج ٢ في ديات الاعضاء ص ٢٥١ س ١٨ قال بعد نقل قوله الشيخ: وقول الشيخ لا بأس به الخ.

(٦)الكافي ج ٧ باب دية عين الاعمى ويد الاشل.. ص ٣١٧ الحديث ١.

(٧)المبسوط ج ٧ كتاب الديات ص ١٥٢ س ١٩ قال: او لم يكن فيه منفعة إلى قوله: وهي التي في صورة البصيرة غير انه لا يضربها إلى قوله: وعندنا يجب في جميع ذلك ثلث دية العضو.

[*]

٣١٣

عند المفيد(١) ولا فرق بين كون العوراء خلقة، أو بجناية جان لانه عضو اشل، وانما التفصيل في صحيحته.

وفصل ابن ادريس هنا وقال: ان كان العور خلقة فدية كاملة، أي للعين، وهو خمسمائة دينار بلاخلاف بين اصحابنا، وان كان العور بجناية كان فيها ثلث الدية، قال: وهو اختيار شيخنا في مبسوطه ومسائل خلافه، وذهب في نهايته إلى ان فيها نصف الدية، والاول الذي اخترناه هو الاظهر الذي يقتضيه اصول مذهبنا، ولان الاصل براء‌ة الذمة مما زاد على الثلث، فمن ادعى زيادة عليه يحتاج إلى دليل، ولا دليل عليه من كتاب ولا سنة ولا اجماع، ولا يرجع في مثل ذلك إلى اخبار الاحاد(٢) .

قال المصنفرضي‌الله‌عنه في الشرائع: (ووهم هنا واهم فتوق زلله)(٣) . اشارة إلى هذا الفاضل قدس الله روحه، وحينئذ يحتاج إلى ايراد لفظ النهاية ليبين زلل هذا الواهم، وتوضيحه بالعبارة الجلية.

فنقول: قال الشيخ في النهاية: وفي العين العوراء الدية كاملة اذا كانت خلقة، او قد ذهبت بافة من جهة الله سبحانه، فان كانت قد ذهبت واخذ ديتها، او استحق الدية وان لم يأخذها كان فيها نصف القيمة(٤) .

____________________

(١)المقنعة باب دية عين الاعور ص ١١٩ س ٣٢ قال: ومن كانت عينه ذاهبة وهي قائمة إلى قوله: فعليه ربع دية العين الصحيحة.

(٢)السرائر باب ديات الاعضاء والجوارح ص ٤٣١ س ٩ قال: وفي العين العوراء الدية كاملة إلى قوله: ولا يرجع بمثل ذلك إلى اخبار الاحاد.

(٣)الشرائع في الجناية على الاطراف، الثاني: العينان قال: اما العوراء إلى قوله: ووهم هنا واهم فتوق زلله.

(٤)النهاية باب ديات الاعضاء والجوارح ص ٧٦٥ س ١٦ قال: وفي العين العوراء الخ.

[*]

٣١٤

فهذه عبارة الشيخ في النهاية، فابن ادريس فهم كلام الشيخ ان مراده بالعوراء، العين المؤوفة التي ذهب ضوئها، وليس ذلك مقصود الشيخ، بل انما قصد الصحيحة، كما تضمنه خبر العلاء بن الفضيل عن الصادقعليه‌السلام في حديث، إلى ان قال: وفي لسانه الدية تامة، واذنيه الدية تامة، والرجلان بتلك المنزلة، والعينان بتلك المنزلة، والعين العوراء الدية تامة، والاصبع من اليد والرجل فعشر الدية(١) . وانما اطلق عليها اسم العوراء وان كانت صحيحة، تجوزا واتساعا في اللغة حيث لا اخت لها من جنسها. وفي الحديث: ان ابا لهب اعترض على النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله عند اظهاره الدعوة، فقال له ابوطالب: يا اعور، وما انت وهذا.

قال ابن الاعرابي: ولم يكن ابولهب أعور، وانما العرب تقول للذي ليس له اخ من أبيه وأمه اعور(٢) . فالشيخ استعمل ذلك اتساعا وتبعا للفظ الرواية. فالزلل من وجوه.

(أ) انه اوجب فيها النصف على تقدير كون عورها خلقة، وهو مناف للادلة: اذا لعضو الاشل ديته ثلث دية الصحيح، ولا فرق في كون الشلل خلقة او بآفة.

روى محمد بن يعقوب عن الحكم بن عيينة قال: سألت ابا جعفرعليه‌السلام عن اصابع اليدين، إلى ان قال: وكلما كان من شلل فهو على الثلث من دية

____________________

(١)التهذيب ج ١٠(٢٢) باب ديات الاعضاء ص ٢٤٧ الحديث ١٠.

(٢)لسان العرب ج ٤ ص ٦١٥ في لغة (عور) قال: وفي الحديث لما اعترض ابولهب على النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله الخ وفي النهاية لابن الاثيرج ٣ ص ٣١٩ س ١٢ قال: وفيه لما اعترض ابولهب الخ.

[*]

٣١٥

[وفي الانف: الدية، وكذا لو قطع ما رنه(١) ففسد، ولو جبر على غير] الصحاح(٢) وعليه عمل الاصحاب(٣) .

(ب) عدم الفهم لكلام الشيخ.

(ج) النظر في نقله عن المبسوط والخلاف، وانه موافق لما قاله، وليس في الكتابين ما يدل على موافقته ولنورد عبارتهما، فنقول: قال في الخلاف: اذا قلع عين أعور ومن ذهبت عينه بآفة من الله تعالى كان بالخيار بين ان يقتص من احدى عينيه، أو يأخذ تمام دية كاملة الف دينار، فان كانت قلعت واخذ ديتها، او استحق ديتها وان لم يأخذها، فليس له الا نصف الدية(٤) .

وقال في المبسوط: في عين الاعور اذا كانت خلقة، الدية كاملة، او يأخذ احدى عيني الجاني، ونصف الدية، وان كانت قلعت واخذ منه ديتها، أو اقتص منها كان فيها نصف الدية(٥) .

فهذا ما ذكره الشيخ في الكتابين، ولسنا نرى فيه ما يساعده، بل هو مؤكد لمذهب النهاية، فان عبارة المبسوط بعينها مضمون النهاية، وكذلك الخلاف، غير انه لم يتعرض فيه للرد مع القصاص، فنسأل الله السداد والعصمة من الخلل في الايراد.

____________________

(١)المارون قصبة الانف، وهو مالان، من قولهم: مرن الشئ يمرن مرونا اذا لان (مجمع البحرين لغة مرن).

(٢)الكافي ج ٧ باب الخلقة التي تقسم عليه الدية.. ص ٣٣٠ قطعة من حديث ٢.

(٣)لاحظ المبسوط ج ٧ ص ١٥٣ س ١ والسرائر ص ٤٣٥ س ١٦ والمقنعة ١١٩ س ٣٢ إلى غير ذلك مما يظهر للمتتبع.

(٤)كتاب الخلاف، كتاب الديات مسألة ٥٧ قال: اذا قلع عين اعور الخ.

(٥)المبسوط ج ٧ كتاب الديات ص ١٤٦ س ١٤ قال: في عين الاعور اذا كان خلقة الدية كاملة.

[*]

٣١٦

[عيب فمائة دينار، وفي شلله ثلثا ديته. وفي الحاجز نصف الدية، وفي احد المنخرين(١) نصف الدية، وفي رواية ثلث الدية. وفي الاذنين: الدية، وفي كل واحد نصف الدية، وفي بعضها بحساب ديتها وفي شحمتها ثلث ديتها، وفي خرم الشحمة ثلث ديتها.] قال طاب ثراه: وفي احد المنخرين نصف الدية، وفي رواية ثلث الدية. أقول: للاصحاب هنا ثلاثة اقوال.

(أ) نصف الدية، لان للانف منخران وفيه الدية، فيقسم عليهما، ولانه اذهب نصف المنفعة ونصف الجمال، قاله الشيخ في المبسوط(٢) وابن ادريس(٣) .

(ب) ثلث الدية، لان هناك حاجزا ومنخرين. ولرواية غياث عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: قضى اميرالمؤمنينعليه‌السلام في كل جانب من الانف ثلث دية الانف(٤) . ومثلها رواية العرزمي عن الصادق عن الباقرعليهما‌السلام (٥) واختاره ابوعلي(٦) والمصنف(٧) واستحسنه العلامة في المختلف(٨) .

____________________

(١)المنخر كمجلس، وكسر الميم للاتباع كمنتن لغة، والمنخران ثقبا الانف (مجمع البحرين لغة نخر).

(٢)المبسوط ج ٧ دية الانف ص ١٣١ س ٩ قال: فان قطع احدى المنخرين إلى قوله: وقال بعضهم: نصف الدية وهو مذهبنا.

(٣)السرائر باب ديات الاعضاء والجوارح ص ٤٣٥ س ٨ قال: فان قطع احد المنخرين ففيه نصف الدية.

(٤)التهذيب ج ١٠(٢٢) باب ديات الاعضاء والجوارح ص ٢٦١ قطعة من حديث ٦٧.

(٥)التهذيب ج ١٠(٢٣) باب دية عين الاعور ولسان الاخرس.. ص ٢٧٥ قطعة من حديث ١٩.

(٦)المختلف ج ٢ في اللواحق ص ٢٦٧ س ١٢ قال: وقال ابن الجنيد: إلى قوله: وفي كل واحدة من جانب الانف ثلث دية الانف.

(٧)لاحظ عبارة النافع.

(٨)المختلف ج ٢ في اللواحق ص ٢٦٧ س ١٤ قال: وقول ابن الجنيد حسن.

[*]

٣١٧

[وفي الشفتين الدية، وفي تقدير دية كل واحدة خلاف: قال في المبسوط: في العليا الثلث، وفي السفلى الثلثان، واختاره المفيد. وقال في الخلاف: في العليا اربعمائة دينار. وفي السفلى ستمائة، وكذا في النهاية، وبه رواية فيها ضعف، وقال ابن بابويه: في العليا نصف الدية، وفي السفلى الثلثان. وقال ابن أبي عقيل: في كل واحدة نصف الدية، وهو قوي وفي قطع بعضها بحساب ديتها.] وقال في التحرير: وفي غياث ضعف غير ان مضمونها جيد، لان المارن يشتمل على ثلاثة اشياء من جنس، فتوزعت الدية عليها اثلاثا(١) .

(ج) الربع: وهو قول التقي(٢) وابن زهرة(٣) والكيدري(٤) . ولعل نظرهم إلى اشتمال الانف على اربعة: المنخرين، والحاجز، والروثة.

قال طاب ثراه: وفي الشفتين الدية، وفي تقدير كل واحدة خلاف إلى اخره.

أقول: وفي الشفتين الدية اجماعا وكذا لو قطع الواحد احداهما ثم قطع الاخرى قبل اداء الدية السابقة. وفي تقدير كل واحدة على الانفراد خلاف كالاجفان، والاقوال هنا اربعة.

(أ) التسوية بينهما، ففي كل واحدة نصف الدية، قاله الحسن(٥) وهو ظاهر

____________________

(١)التحرير ج ٢ كتاب الديات (فيما دون النفس) ص ٢٦٩ س ٢٧ قال: وفي غياث ضعف الخ.

(٢)الكافي، الديات، ص ٣٧٩ س ١٢ قال: وفي احدى المنخرين ربع الدية.

(٣)الغنية (في الجوامع الفقهية) في الجنايات والديات ص ٦٢١ س ٢١ قال: وفي احدى المنخرين الربع منها.

(٤)اصباح الشيعة للكيدري كتاب الديات ص ٢٩٢ س ١٨ قال: وفي احدى المنخرين ربعها.

(٥)المختلف ج ٢ في ديات الاعضاء ص ٢٥٢ س ٩ قال: فقال ابن أبي عقيل: انهما بالسوية في كل واحدة نصف الدية.

[*]

٣١٨

العلامة في التحرير(١) واستحسنه في القواعد(٢) وقواه المصنف(٣) .

(ب) ثلث الدية في العليا وفي السفلى الثلثان قاله المفيد(٤) والشيخ في المبسوط(٥) وسلار(٦) والتقي(٧) .

(ج) في العليا النصف، وفي السفلى الثلثان، قاله ابوعلي(٨) ونقله المصنف في الشرائع عن ابن بابويه(٩) وهو منقول عن ظريف بن ناصح(١٠)(١١) قال المصنف: وهو نادر(١٢) وفيه مع ندرته زيادة لا وجه لها.

____________________

(١)التحرير ج ٢ كتاب الديات، دية الشفتين، ص ٢٧٢ س ٩ قال: واجود ما بلغنا من الاحاديث ما افتى به ابن أبي عقيل.

(٢)القواعد ج ٢ (المطلب الخامس الشفتان) ص ٣٢٥ س ١١ قال: وقيل بالسوية، وهو حسن.

(٣)لاحظ عبارة النافع حيث يقول بعد نقل قول ابن عقيل: وهو قوي.

(٤)المقنعة باب دية الاعضاء والجوارح ص ١١٨ س ٣٥ قال: وفي الشفة العليا ثلث الدية وفي الشفة السفلى ثلثا الدية.

(٥)المبسوط ج ٧ ص ١٣٢ دية الشفتين س ١٣ قال: وفي السفلى عندنا ثلثا الدية وفي العليا ثلث الدية.

(٦)المراسم، ذكر احكام الجناية على ما هو دون النفس ص ٢٤٤ س ١٣ قال: في الشفة السفلى ثلثى الدية وفي العليا الثلث.

(٧)الكافي، الديات ص ٣٩٨ س ١ قال: وفي العليا منهما ثلث الدية، وفي السفلى ثلثا الدية.

(٨)المختلف ج ٢ في ديات الاعضاء، ص ٢٥٢ س ٩ قال: وقال ابن الجنيد: واذا استوصلت العليا ففها نصف الدية وفي السفلي ثلث الدية.

(٩)و(١٠) و(١١) الشرائع (الشفتان) قال: وقال ابن بابويه: وهو مأثور عن طريف ايضا، في العليا نصف الدية وفي السفلى الثلثان، وهو نادر.

(١٢)ظريف بن ناصح بياع الاكفان، بالظاء المعجمة والراء المهملة والياء المثناة والفاء وزان امير، من اصحاب الباقرعليه‌السلام ، وله كتاب الديات، اصله كوفي نشأ ببغداد، وكان ثقة في حديثه صدوقا (تلخيص من تنقيح المقال للمامقاني).

[*]

٣١٩

(د) في العليا خمسا الدية، وفي السفلى ثلاثة اخماسها قاله الشيخ في النهاية(١) والخلاف(٢) وتبعه القاضي(٣) وابن حمزة(٤) وهو مذهب الصدوق في كتابه(٥) واختاره العلامة في المختلف(٦) .

احتج الحسن بوجوه:

(أ) ما رواه الحسين بن سعيد، عن محمد بن خالد، عن ابن أبي عمير، عن هشام ابن سالم قال: كلما كان في الانسان منه اثنان ففيهما الدية، وفي احدهما نصف الدية، وما كان واحدا ففيه الدية(٧) . وهي مقطوعة، لكن رجالها معتمدون، قال في التحرير: وان لم يسندها إلى امام الا ان هشاما ثقة، فالظاهر انه سمعها من الامامعليه‌السلام (٨) وفي المختلف رواها في الصحيح(٩) .

(ب) روى زرعة عن سماعة عن الصادقعليه‌السلام قال: الشفتان العليا والسفلى سواء في الدية(١٠) .

____________________

(١)النهاية باب ديات الاعضاء والجوارح ص ٧٦٦ س ١٩ قال: في العليا منهما اربعمائة دينار، وفي السفلى منهما ستمائة دينار.

(٢)كتاب الخلاف، كتاب الديات، مسألة ٣٠ قال: في السفلى ستمائه وفي العليا اربعمائة دينار.

(٣)لم اظفر عليه في المهذب ولعله في كتابه الكامل.

(٤)الوسيلة في بيان احكام الشجاج والجراح ص ٤٤٣ س ٩ قال: فان في الشفة السفلى ثلاثة اخماس الدية وفي العليا خمساها.

(٥)المقنع، باب الديات ص ١٨٠ س ١٥ قال: ستة الاف للسفلى واربعة الاف للعليا.

(٦)المختلف ج ٢ في ديات الاعضاء ص ٢٥٢ س ٢١ قال: والوجه ما قاله الشيخ في النهاية.

(٧)التهذيب ج ١٠(٢٢) باب ديات الاعضاء والجوارح ص ٢٥٨ الحديث ٥٣.

(٨)التحرير ج ٢، احكام ديات الاطراف ص ٢٧٢ س ٥ قال: وان لم يسندها إلى الامام الخ.

(٩)المختلف ج ٢ في ديات الاعضاء ص ٢٥٠ س ٧ قال: لما رواه هشام بن سالم في الصحيح.

(١٠)التهذيب ج ١٠(٢٢) باب ديات الاعضاء والجوارح ص ٢٤٦ قطعة من حديث ٨.

[*]

٣٢٠