المهذب البارع في شرح المختصر النافع الجزء ٥

المهذب البارع في شرح المختصر النافع0%

المهذب البارع في شرح المختصر النافع مؤلف:
تصنيف: فقه استدلالي
الصفحات: 430

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

مؤلف: العلامة جمال الدين ابي العباس احمد بن محمد بن فهد الحلي
تصنيف:

الصفحات: 430
المشاهدات: 49716
تحميل: 6975


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 430 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 49716 / تحميل: 6975
الحجم الحجم الحجم
المهذب البارع في شرح المختصر النافع

المهذب البارع في شرح المختصر النافع الجزء 5

مؤلف:
العربية

(الاول) في حلمة ثدي المرأة، قال الشيخ في الكتابين: فيهما الدية(١) (٢) واستشكله المصنف في الشرائع(٣) لان الدية يجب في الثديين، والحلمة بعضهما، فيلزم مساواة الجزء للكل، وهو باطل. ونقض بالانف واليد والذكر. واجيب: بوجود النص في صورة النقض وهو مفقود في صورة النزاع، وهو مذهب فخر المحققين حيث يذهب إلى وجوب الحكومة(٤) .

(الثاني) حلمة ثديي الرجل: وفيهما الدية عند الشيخ في الكتابين(٥) (٦) واختاره ابن ادريس(٧) والعلامة في المختلف(٨) ويؤيده الخبر العام بالتفصيل:

____________________

(١)المبسوط ج ٧ (دية الثديين) ص ١٤٨ س ١٩ قال: اذا قطع من الثديين الحلمتين إلى قوله: ففيهما الدية.

(٢)كتاب الخلاف، كتا الديات مسألة ٦٥ قال: في حلمتى الرجل ديته إلى قوله: كل ما في البدن منه اثنان ففيهما الدية الخ ومن هذا يظهر ان رأية في المرأة كذلك ايضا ولم اظفر في كتاب الخلاف تصريحا في حلمتي المرأة.

(٣)الشرائع، في الجناية على الاطراف، الرابع عشر الثديان، قال: وقال في المبسوط: فيهما الدية، وفيه اشكال من حيث ان الدية الخ.

(٤)الايضاح ج ٤ ص ٦٩٩ س ١٧ قال في شرح قول المصنف: (وفي حلمتي ثدي المرأة) والمتيقن الحكومة وهو الاصح عندي.

(٥)المبسوط ج ٧ (دية الثديين) ص ١٤٨ س ٢٠ قال: فاما حلمتا الرجل إلى قوله: وقال اخرون فيهما الدية وهو مذهبنا.

(٦)تقدم نقله عن كتاب الخلاف في مسألة ٦٥ من كتاب الديات.

(٧)السرائر في ديات الجوارح ص ٤٣٤ س ١٠ قال: فاما حلمتا الرجل إلى قوله: وقال اخرون: فيهما الدية وهو مذهبنا.

(٨)المختلف ج ٢ في ديات الاعضاء ص ٢٥٧ س ٣ قال: وابن ادريس وافق الشيخ في الخلاف، وهو الوجه.

[*]

٣٤١

[وفي حشفة الرجل فما زاد وان استؤصل، الدية. وفي ذكر العنين ثلث الدية، وفيما قطع منه بحسابه.

وفي الخصيتين الدية، وفي كل واحدة نصف الدية. وفي رواية: في اليسرى ثلثا الدية لان الولد منها، وفي الخصيتين اربعمائة دينار، فان فحج فلم يقدر على الشئ فثمانمائة دينار.] اعني قولهعليه‌السلام : كلما في الجسد منه اثنان ففيه نصف الدية(١) . وفيهما عند الصدوق(٢) وأبي علي(٣) وابن حمزة ربع الدية(٤) وهو موجود في كتاب ظريف(٥) والحكومة عند فخر المحققين(٦) لانها المتيقن.

قال طاب ثراه: وفي الخصيتين الدية؟ وفي كل واحدة نصف الدية. وفي رواية: في اليسرى ثلثا الدية لان الولد منها. أقول: للاصحاب هنا اربعة اقوال.

(أ) التسوية في البيضتين من غير تفصيل بينهما، وهو قول الشيخ في النهاية(٧)

____________________

(١)من لا يحضره الفقيه ج ٤(٣٠) باب ما يجب فيه الدية ونصف الدية ص ١٠٠ الحديث ١٣ وقد تقدم مرارا.

(٢)و(٣) من لا يحضره الفقيه ج ٤(١٨) باب دية جوارح الانسان، الحديث ١ ص ٦٥ س ١٥ قال: وافتىعليه‌السلام في حلمة ثدي الرجل ثمن الدية مائة دينار وخمسة وعشرون دينارا: والحديث منقول من كتاب ظريف، ونسبة القول إلى الصدوق؟ لانه لا ينقل فيه الا ما يفتى به.

(٤)المختلف ج ٢ في ديات الاعضاء ص ٢٥٧ س ٢ قال: وقال ابن الجنيد: في حلمة ثدي الرجل ربع دية الثدي.

(٥)الوسيلة في احكام الشجاج والجراح ص ٤٥٠ س ٥ قال: وفي قطع حلمة الرجل ثمن الدية.

(٦)ايضاح الفوائد ج ٤ ص ٦٩٩ س ١٧ قال: والمتيقن الحكومة، وهو الاصح عندي، وقد تقدم ايضا.

(٧)النهاية باب ديات الاعضاء والجوارح ص ٧٦٩ س ١٢ قال: وفي الانثيين معا الدية كاملة، وفي كل واحدة منهما نصف الدية.

[*]

٣٤٢

والمبسوط(١) وبه قال التقي(٢) والقاضي في الكامل(٣) وابن ادريس(٤) واختاره المصنف(٥) والعلامة في اكثر كتبه(٦) للخبر المفصل(٧) . قال المفيد: وفي كل واحد منهما نصف الدية، وقد قيل: ان في اليسرى منهما ثلثى الدية، وفي اليمين ثلث الدية واعتل من قال ذلك بان اليسرى من الانثيين يكون منها الولد وبفسادها يكون العقيم، ولم اتحقق ذلك برواية صحت عندي(٨) .

(ب) التسوية في الشيخ اليأس من الجماع، والتفاوت في الشاب قاله الراوندي في الشرائع(٩) .

(ج) التفاوت بينهما بايجاب الثلث في اليمنى، والثلثان في اليسرى قاله الشيخ في

____________________

(١)المبسوط ج ٧ ديه الخصيتين، ص ١٥٢ س ١٢ قال: في الخصيتين الدية وفي كل واحدة منهما نصف الدية.

(٢)الكافي، الديات ص ٣٩٩ س ٧ قال: وفي الخصيتين الدية كاملة وفي احداهما نصف الدية.

(٣)المختلف ج ٢ في ديات الاعضاء ص ٢٥٦ س ٣٣ قال: وقال في الكامل: كقول الشيخ في النهاية.

(٤)السرائر باب ديات الاعضاء والجوارح ص ٤٣٤ س ٢ قال: وفي الانثيين معا الدية وفي كل واحد منهما نصف الدية.

(٥)لاحظ عبارة النافع.

(٦)لاحظ الارشاد ج ٢١ ص ٢٤٠ س ٤ والقواعد ج ٢ ص ٣٢٩ س ١٤ والتحرير ج ٢ ص ٢٧٣ س ٣٠.

(٧)من لا يحضره الفقيه ج ٤(٣٠) باب ما يجب فيه الدية ص ١٠٠ الحديث ١٣.

(٨)المقنعة باب دية الاعضاء والجوارح ص ١١٨ س ٣٤ قال: وفي كل واحد منهما إلى قوله: صحت عندي.

(٩)غاية المراد للشهيد، في شرح قول المصنف: (وفي الخصيتين الدية) ص.. س ١٩ قال: التنصيف في الشيخ اليأس من الجماع والتثليث في الشباب، وهو قول الراوندي.

[*]

٣٤٣

الخلاف(١) وبه قال ابن حمزة(٢) وأبويعلى(٣) والقاضي في المهذب(٤) واختاره العلامة في المختلف(٥) . ورواه الصدوق في كتابه عن أبي يحيى الواسطي رفعه إلى أبي عبداللهعليه‌السلام قال: الولد يكون من البيضة اليسرى، فاذا قطعت ففيها ثلثا الدية(٦) .

(د) التفاوت بايجاب النصف في اليمنى، وكما الدية في اليسرى، لان الولد منها قاله ابوعلي(٧) .

احتج الاولون: بعموم: كلما في الانسان منه اثنان ففيه نصف الدية(٨) .

ورد: بان العام انما يعمل به عند عدم ورود النص على خلافه في الخاص، والتفصيل اقدم عند التعارض لاشتماله على قطع الشركة، وعدم منافاته للعام.

واحتج القطب(٩) : باشتمال ما ذكره على الجمع بين الروايتين.

____________________

(١)كتاب الخلاف، كتاب الديات، مسألة ٦٩ قال: في اليسرى منهما ثلثا الدية، وفي اليمنى ثلثها.

(٢)الوسيلة، احكام الشجاج والجراح ص ٤٥١ س ١٢ قال: وفي اليسرى ثلثا الدية، وفي اليمنى ثلثها.

(٣)المراسم، ذكر احكام الجناية على ما هودون النفس ص ٢٤٤ س ١٤ قال: وفي البيضة اليسرى ثلث الدية وفي اليمنى الثلث.

(٤)المهذب ج ٢ كتاب الديات ص ٤٨١ س ٦ قال: وان كانت هي اليسرى كان فيها ثلثا الدية، لان منها يكون الولد.

(٥)المختلف ج ٢ في ديات الاعضاء ص ٢٥٦ س ٣٦ قال: والوجه ان في اليسرى ثلثي الدية وفي اليمنى الثلث.

(٦)من لا يحضره الفقيه ج ٤(٤٦) باب دية البيضتين ص ١١٣ الحديث ١.

(٧)المختلف ج ٢ في ديات الاعضاء ص ٢٥٦ س ٣٢ قال: وقال ابن الجنيد: في اليسرى منهما الدية وفي اليمنى نصف الدية.

(٨)تقدم انفا ايضا.

(٩)أي الراوندي.

[*]

٣٤٤

واحتج العلامة: بحسنة عبدالله بن سنان عن الصادقعليه‌السلام قال: ما كان في الجسد منه اثنان ففيه نصف الدية مثل اليدين والعينين، قلت: فرجل فقأت عينه؟ قال: نصف الدية قلت: رجل قطعت يده، قال: فيه نصف الدية، قلت: فرجل ذهبت احدى بيضتيه؟ قال: ان كان اليسار ففيها ثلثا الدية، قلت: فلم؟ أليس قلت: ما كان في الجسد منه اثنان ففيه نصف الدية؟ ! قال: لان الولد من اليضة اليسرى(١) .

وبانهما متفاوتان في المنفعة، فيتفاوتان في الدية(٢) .

قال الشهيد: وفي المقدمتين منع. وسند منع الثانية انتقاضها باليد القوية الباطشة، واليد الضعيفة، وكذا العين(٣) . واما ابوعلي: فلعله نظر إلى كون النسل منفعة عظيمة، وهو واحد، فيجب بفقده الدية، كما لو ضربه فانقطع جماعه، او تعذر عليه انزال المنى، فان فيه الدية، فكذلك هنا. فقد تلخص لك من هذه الاقوال، وصريح الروايات: ان الولد من اليسرى. وانكره الاطباء، ونسبه الجاحظ في كتاب له سماه كتاب الحيوان، إلى العامه(٤) .

____________________

(١)التهذيب ج ١٠(٢٢) باب ديات الاعضاء والجوارح ص ٢٥٠ الحديث ٢٢.

(٢)المختلف ج ٢ في ديات الاعضاء، ص ٢٥٦ س ٣٧ قال: لنا: انهما متفاوتتان في المنفعة فتفاوتا في الدية.

(٣)غاية المراد للشهيد، في شرح قول المصنف (وفي الخصيتين الدية) ص.. س ١٤ قال: وفي المقدمتين منع إلى قوله: والعين كذلك.

(٤)قال الجاحظ: والعوام يزعمون ان الولد انما يكون من البيضة اليسرى، وقد زعم ناس من اهل سليمان بن علي ومواليهم: ان ولد داود بن جعفر الخطيب المعتزلي انما ولد له بعد ان نزعت بيضته اليسرى لامر كان عرض له الخ (ج ١ من كتاب الحيوان ط بيروت ص ١٢٣ تحت عنوان: نسل منزوع البيضة اليسرى).

[*]

٣٤٥

[وفي أدرة الخصيتين اربعمائة دينار، فان فحج فلم يقدر على المشي، فثمانمائة دينار. وفي الشفرتين الدية، وفي كل واحدة نصف الدية. وفي الافضاء الدية، وهو ان يصير المسلكين واحدا. وقيل: ان يخرق الحاجزبين مخرج البول ومخرج الحيض، ويسقط ذلك عن الزوج لو وطئها بعد البلوغ، اما لو كان قبله ضمن الدية مع المهر ولزمه الانفاق عليها حتى يموت احدهما] واهل البيت اعرف، فيجب المصير إلى قولهم(١) . قال طاب ثراه: وفي أدرة الخصيتين اربعمائة دينار، فان فحج(٢) فلم يقدر على المشئ، فثمانمائة دينار. أقول: قال صاحب الصحاح: الادرة نفخة في الخصية(٣) ، والادرة بضم الهمزة. ومعناه: ان يصير الجاني بالجناية فيهما، أو في احدهما نفخة، ويسمى في العرف القروة.

قال طاب ثراه: وفي الافضاء الدية، وهو ان يصير المسلكين واحدا. وقيل: ان يخرق الحاجز بين مخرج. البول ومخرج الحيض ويسقط ذلك عن الزوج لو وطئها بعد البلوغ.

أقول: قال الشيخ في المبسوط: الافضاء ان يجعل مدخل الذكر، وهو مخرج المنى

____________________

(١)من قوله: (وانكره الاطباء) إلى هنا من كلام الشهيدقدس‌سره نقله في غاية المراد.

(٢)فحج بفتح الفاء فالحاء المهملة، فالجيم، أي تباعدت رجلاه اعقابا مع تقارب صدور قدميه (من شرح اللمعة ج ١٠ ص ٢٣٨).

(٣)الادرة نفخة في الخصية، يقال: رجل آدربين الادرة (الصحاح للجوهري ج ٢ ص ٥٧٧ لغة أدر).

[*]

٣٤٦

[وفي الرجلين الدية. وفي كل واحدة نصف الدية. وحد هما مفصل الساق. وفي اصابعهما ما في اصابع اليدين.] والحيض والولد والبول واحدا، فان مدخل الذكر ومخرج الولد واحد، وهو اسفل الفرج، ومخرج البول من ثقبة كالا حليل في اعلى الفرج وبين المخرجين حاجز رقيق، فالافضاء ازالة ذلك الحاجز. وقال كثير من اهل العلم: الافضاء ان يجعل مخرج الغائط ومدخل الذكر واحدا، وهذا غلط لان ما بينهما حاجز عريض قوي(١) .

قال العلامة: والوجه ان نقول: متى حصل الافضاء باى المعنيين كان وجوب الدية كملا(٢) .

واعلم ان الافضاء على التفسير الاول، وهو المشهور بين العلماء يتحقق وجوده.

واما التفسير الثاني الذي نقله الشيخ فهو بعيد الوقوع، وعلى تقدير القول به لا يتعلق بالثاني حكم الا على قول العلامة فانه اطلق اسم الافضاء عليهما(٣) .

____________________

(١)المبسوط ج ٧ (دية الافضاء) ص ١٤٩ س ١٧ قال: الافضاء إلى قوله: بينهما حاجز غليظ قوي.

(٢)المختلف ج ٢ في ديات الاعضاء ص ٢٥٦ س ٢١ قال: والوجه ان نقول: إلى قوله: وجبت الدية كملا.

(٣)وزاد هنا في بعض النسخ الموجودة مايلي وان كان قد اورده في كتاب الطهارة ايضا الا أن حفظ الامانة يقتضي ذلك قال: تحقيق: ان فرج المرأة ثلاث طبقات: السفلى، ومنافعها اربع: مدخل الذكر، ومخرج الحيض، والمني، والولد. والطبقة الثانية اعلى منه، ثقبة مثل احليل يخرج منه البول، والطبقة الثالثة فوق ذلك لحم نابت كعرف الديك، وهو الذي يقطع، وهو موضع الختان من المرأة.

اذا اولج الرجل ذكره في فرج المرأة فلا يمكن ان يلا صق ختانه ختانها، لان بينهما فاصلا اعني ثقبة البول، لكن يكون موضع الختان منه مساويا لموضع الختان منها، فيقال: التقا بمعنى تحاذيا وان لم يتصاما، لان مصامتهما لا يمكن لما وصفناه. اذا عرفت هذا، فالافضاء ان كان بعد البلوغ من الزوج، فلا شئ فيه، وقال العلامة: ولو قيل يجب عليه الضمان مع التفريط كان وجها، وهو حسن، إلى هنا ما في بعض النسخ.

[*]

٣٤٧

فروع تتعلق بالافضاء والتحقيق ان نقول: الافضاء اما ان يكون حصوله قبل البلوغ، او بعده، فهنا قسمان.

(الاول) ان يكون قبل البلوغ، وفيه مسائل:

(أ) التحريم المؤبد.

(ب) وجوب الانفاق حتى يموت احدهما.

(ج) تقدير المسمى من الزوج: في المسماة المهر، وفي المفوضة مهر المثل، وكذا المكرهة، دون الزانية.

(د) وجوب الدية في كل تقدير من الصور المذكورة.

(ه‍) المفضاة ان كانت زوجة لم يكن فصل بين البكر والثيب، فلا يجب للبكر ارش البكارة زيادة عن المهر، لان ازلتها مستحقة، وان كانت مكرهة وجب مهر المثل خلافا للمبسوط(١) ووجبت الدية وارش البكارة على الاصح، ومنهم من قال: بدخول ارش البكارة في دية الافضاء.

(الثاني) ان يكون بعد البلوغ، وفيه مسائل.

(أ) اطبق الاصحاب والروايات: انه لا شئ فيه، وقال العلامة في المختلف: ولو قلنا بالضمان مع التفريط كان وجها(٢) .

____________________

(١)المبسوط ج ٧ دية الافضاء ص ١٥٠ س ١٣ قال: وان كانت مكرهة، إلى قوله: ولها المهر وعليه الدية بالافضاء.

(٢)المختلف ج ٢ في ديات الاعضاء ص ٢٥٦ س ٢٣ قال: (تذنيب) لو اقضى الزوجة مع بلوغها إلى قوله: كان وجها.

[*]

٣٤٨

مسائل حول الدية ١

(الاولى) دية كسر الضلع خمسة وعشرون دينارا ان كانت مما يخالط القلب، وعشرة دنانير ان كان ممايلي العضدين. (الثانية) لو كسر بعصوص الانسان او عجانه فلم يملك غائطه ولا بوله، ففيه الدية.]

(ب) لولم تكن زوجة وكان وطئها بشبهة وجب مهر المثل والدية، وان كانت بكرا ففي وجوب ارش البكارة مع ذلك، وجهان، والاقرب وجوبه.

(ج) لو كانت مكرهة وجب الحد والدية. وقال في المبسوط: ولا يجب المهر لانه زنا(١) .

والاقرب وجوبه، ولا نسلم كونه زنا بالنسبة اليها. وان كانت بكرا ففي ارش البكارة الوجهان، والاقرب وجوبه(٢) .

قال طاب ثراه: لو كسر بعصوص الانسان أو عجانه.

أقول: البعصوص عظم دقيق حول الدبر، والعجان ما بين الخصية إلى حلقة الدبر.

واصل الفتوى: رواية سليمان بن خالد قال: سألت ابا عبداللهعليه‌السلام عن رجل كسر بعصوصه، فلم يملك استه ما فيه من الدية؟ قال: الدية كاملة(٣) .

وروى اسحاق بن عمار قال: سمعت ابا عبداللهعليه‌السلام يقول: قضى أمير

____________________

(١)المبسوط ج ٧ دية الافضاء ص ١٥٠ س ١٧ قال: غير انه لا يجب بها المهر لانه زنا.

(٢)زاد في بعض النسخ هنا مايلي.

(تذنيب) هذا كله اذا كان البول مستمسكا، ولو كان مسترسلا وجب في الصور المذكورة مع ما تقدم ثلث الدية، وقيل: الحكومة، وللشيخ القولان.

(٣)الكافي ج ٧ باب ما تجب فيه الدية كاملة من الجراحات.. ص ٣١٣ قطعة من حديث ١١.

[*]

٣٤٩

[(الثالثة) قال الشيخان: في كسر عظم من عضو خمس ديته، فان جبر على غير عيب فاربعة اخماس دية كسره، وفي موضحته ربع دية كسره. وفي رضه ثلث دية العضو، فان برء على غير عيب فاربعة اخماس دية رضه. وفي فكه بحيث يتعطل ثلثا ديته، فان جبر على غير عيب فاربعة اخماس دية فكه.] المؤمنين في الرجل يضرب عجانه فلا يستمسك غائطه ولا بوله؟ ان في ذلك كله الدية كاملة(١) .

قال طاب ثراه: قال الشيخان: في كسر عظم من عضو خمس دية، فان جبر على غير عيب فاربعة اخماس دية كسره، إلى اخر البحث.

أقول: في هذا البحث ثلاث مسائل:

(أ) الكسر: وفي كسر عظم من عضو خمس دية ذلك العضو، فان كان الذراع او المرفق مثلا، فمائة دينار وان كان من اصبع فعشرون، ورؤوس انمله ستة دنانير وثلثان، فان جبر على عيب فكذلك، وعلى غير عيب فاربعة اخماس دية كسره، ثمانون، او عشرون، او خمسة وثلث قاله الشيخان(٢) (٣) وجزم به المصنف في الشرائع(٤) وكذا العلامة في كتبه(٥) ولا اعلمه الا اجماعا، وذكره للشيخين تفخيم

____________________

(١)الكافي ج ٧ باب ما يجب فيه الدية كاملة من الجراحات.. ص ٣١٣ الحديث ١٢.

(٢)النهاية باب القصاص وديات الشجاج ص ٧٧٦ س ٩ قال: وفي كسر عظم من عضو خمس دية ذلك العضو الخ.

(٣)المقنعة باب ديات الشجاج وكسر العظام ص ١٢١ س ١١ قال: وفي كسر عظم من عضو خمس دية ذلك العضو الخ.

(٤)الشرائع في الجناية على الاطراف، مسائل (الثالثة) قال: في كسر عظم من عضو خمس دية ذلك العضو، فان صلح على غير عيب فاربعة اخماس دية كسره الخ.

(٥)التحرير ج ٢، احكام ديات الاطراف ص ٢٧٥ في الهامش قال: (كط) في كسر عظم من عضو خمس دية ذلك، وفي القواعد ج ٢ ص ٣٢٩ س ٢ قال: فائدة، في كسر عظم من عضو خمس دية ذلك العضو الخ.

[*]

٣٥٠

لهما، لا لوجود مخالف.

(ب) الرض، ويقال: الرضخ، والمشهور ثلث دية العضو. وفي كتاب ظريف: ان كان في المرفق ثلث دية النفس، وان كان في الرسغ فثلث دية اليد، فان جبر بلاعيب فاربعة اخماس دية الرض في المشهور(١) . وقال ابن حمزة: فيه مائة دينار(٢) وقيل: مائة وثلاثون دينار وثلث دينار. والرسغ بضم الراء وسكون السين المهملة والغين المعجمة، قال الخليل: هو مفصل ما بين الساعد والكف(٣) .

(ج) الفك: فان كان بحيث يتعطل العضو، فالمشهور ثلثا ديته لشلله بذلك، فان جبر على غير عيب فاربعة اخماس دية فكه، ولو لم يتعطل فالظاهر الحكومة. وفي كتاب ظريف: وان فك فثلاثون دينارا(٤) ولم يفصله إلى التعطيل وعدمه. قال في الصحاح: وسقط فلان فانفكت قدمه او اصبعه اذا انفرجت وزالت(٥) ، والفك انفساخ القدم، وقال الاصمعي: الافك الذي انفرج منكبه

____________________

(١)التهذيب ج ١٠(٢٦) باب ديات الشجاج وكسر العظام ص ٣٠١ س ١٢ قال: فان رض المرفق فعثم فديته ثلث دية النفس إلى قوله: في ص ٣٠٢ س ٤ ودية الرسغ الخ قطعة من حديث ٢٦ نقلا عن ظريف بن ناصح.

(٢)الوسيلة احكام الشجاج والجراح ص ٤٥٣ س ١٧ قال: فان رض احد خمسة اعضاء المنكب والعضد إلى قوله: ففيه مائة ثلث دية اليد.

(٣)التهذيب ج ١٠ ص ٣٠٢ س ٥ قال: قال الخليل: الرسغ مفصل ما بين الساعد والكتف.

(٤)التهذيب ج ١٠(٢٦) باب ديات الشجاج وكسر العظام ص ٣٠٢ س ٧ قال: فان فك الكف فديتها ثلث دية اليد مائة دينار. وستة وستون دينارا وثلثا دينار، قطعة من حديث ٢٦ نقلا عن ظريف اقول: لعل عبارة الكتاب غلط أو فيها سقط لعدم التيام المقول والمنقول.

(٥)الصحاح ج ٤ ص ١٦٠٤ س ١ قال: وسقط فلان الخ.

[*]

٣٥١

[(الرابعة) قال بعض الاصحاب: في الترقوة اذا كسرت فجبرت على غير عيب اربعون دينارا. والمستند كتاب ظريف.

(الخامسة) روي ان من داس على بطن انسان حتى احدث، ديس بطنه، او يفتدي ذلك بثلث الدية وهي رواية السكوني، وفيه ضعف.] عن مفصله، ضعفا واسترخاء(١) .

قال طاب ثراه: قال بعض الاصحاب في الترقوه: اذا كسرت وجبرت على غير عيب اربعون دينارا والمستند كتاب ظريف.

أقول: هذا اشارة إلى ما ذكره الشيخ في الكتابين في الترقوتين وفي كل واحد مقدر عند اصحابنا(٢) ولعله اشارة إلى ما ذكروه عن ظريف: وهو اربعون دينارا في كل واحدة اذا كسرت فجبرت على غير عيب، وفيهما ثمانون(٣) وجزم به العلامة(٤) وكلام المصنف في النافع يؤذن بتردده فيه(٥) .

ومنشأ التردد: ان التقدير حكم شرعي، فيقف على الدلالة الشرعية، وهي مفقودة. ولم يذكر الاصحاب حكمها اذا لم ينجبر، أو اذا انجبرت على عثم(٦) ، والظاهر ان فيهما الدية وفي كل واحدة النصف للحديث العام. قال طاب ثراه: روي ان من داس على بطن انسان حتى احدث، ديس بطنه، او يفتدي بثلث الدية، وهي رواية السكوني وفيه ضعف.

____________________

(١)لسان العرب ج ١٠ ص ٤٧٦ س ١٢ قال: وقال الاصمعى: إلى قوله: والفك انفراج المنكب عن مفصله استرخاء وضعفا.

(٢)المبسوط ج ٧ (دية الترقوة) ص ١٥٥ س ١١ قال: فاذا كسر الترقوة فعندنا فيه مقدر. وفي الخلاف، كتاب الديات مسألة ٧٣ فلاحظ.

(٣)التهذيب ج ١٠(٢٦) باب ديات الشجاج وكسر العظام ص ٣٠٠ س ١٢ قال: وفي الترقوة إلى قوله: اربعين دينارا.

(٤)الارشاد ج ٢ كتاب الديات ص ٢٤١ س ١١ قال: وفي الترقوة اذا كسرت إلى قوله: اربعون دينارا.

(٥)لاحظ عبارة النافع حيث يقول: قال بعض الاصحاب الخ.

(٦)في (گل): عم.

[*]

٣٥٢

أقول: الرواية اشارة إلى ما رواه الشيخ عن النوفلي عن السكوني عن الصادقعليه‌السلام قال: رفع إلى اميرالمؤمنينعليه‌السلام : رجل داس بطن رجل حتى احدث في ثيابه، فقضى عليه ان يداس بطنه حتى يحدث كما احدث، او يغرم ثلث الدية(١) . وبمضمونها أفتى الشيخان(٢) (٣) وابن حمزة(٤) ورواه الصدوق في كتابيه(٥) .

وقال ابن ادريس: لا قصاص هنا لما فيه من التغرير بالنفس(٦) واختاره المصنف(٧) والعلامة(٨) ويقضى فيه بالحكومة لانه المتيقن. والثلث تقدير شرعي لاتثبت بمثل رواية السكوني، لضعفه، بل بالاخبار الصحيحة، أو الاجماع، أو الكتاب العزيز. نعم: تثبت بالاخبار الضعيفة اذا عضدها عمل الاصحاب، أو كانت موافقة

____________________

(١)التهذيب ج ١٠(٢٢) باب ديات الاعضاء والجوارح ص ٢٥١ الحديث ٢٦.

(٢)المقنعة باب في الجناية على الانسان في جوارحه ص ١٢٠ س ١٠ قال: ومن داس بطن انسان إلى اخره.

(٣)النهاية باب ديات الاعضاء والجوارح ص ٧٧٠ س ٢٠ قال: ومن داس بطن انسان حتى احدث إلى اخره.

(٤)لم اظفر عليه في الوسيلة، ولكن في المختلف ج ٢ في ديات الاعضاء ص ٢٥٧ س ٥ بعد نقل الحديث قال: وهو قول ابن حمزة.

(٥)من لا يحضره الفقيه ج ٤(٣٧) باب ما يجب على من داس بطن رجل.. ص ١١٠ الحديث ١ وفي المقنع باب الديات ص ١٨٧ س ١ قال: ورفع إلى عليعليه‌السلام : رجل داس بطن رجل إلى اخره.

(٦)السرائر باب ديات الجوارح.. ص ٤٣٤ س ٢١ قال: والذي يقتضيه اصول مذهبنا إلى قوله: هذا فيه التعزير بالنفس.

(٧)لاحظ عبارة النافع.

(٨)المختلف ج ٢ في ديات الاعضاء ص ٢٥٧ س ٨ قال: والاولى الحكومة.

[*]

٣٥٣

[(السادسة) من افتض بكرا باصبعه فخرق مثانتها فلم تملك بولها، ففيه ديتها ومهر نسائها على الاظهر وفي رواية: ثلث ديتها.

(المقصد الثاني) في الجناية على المنافع في ذهاب العقل: الدية، ولو شجه فذهب عقله لم يتداخل الجنايتان، وفي رواية: ان كان بضربة واحدة تداخلتا. ولو ضربه على رأسه فذهب عقله، انتظر به سنة فان مات قيد به، وان بقي ولم يرجع عقله فعليه الدية.] للاصل، أو مناسبة للمذهب. قال طاب ثراه: من افتض بكرا باصبعه فخرق مثانتها فلم تملك بولها، ففيه ديتها ومهر نسائها على الاظهر، وفي رواية ثلث ديتها.

أقول: روى الصدوق في كتابه، والشيخ في تهذيبه: عن عليعليه‌السلام انه قضى في رجل افتض جارية باصبعه فخرق مثانتها، فلا تملك بولها، فجعل لها ثلث نصف الدية: مائة وستون دينارا وثلثا دينار، وقضى لها عليه صداقها مثل نساء قومها(١) (٢) .

وفي رواية هشام عن أبي الحسنعليه‌السلام الدية كاملة(٣) .

قال طاب ثراه: ولو شجه فذهب عقله لم يتداخل الجنايتان.

وفي رواية ان كان بضربة واحدة تداخلا.

____________________

(١)من لا يحضره الفقيه ج ٤(١٨) باب دية جوارح الانسان.. ص ٦٦ س ٨ قطعة من حديث ١.

(٢)التهذيب ج ١٠(٢٢) باب ديات الشجاج وكسر العظام.. ص ٣٠٨ س ١٣ قطعة من حديث ٢٦.

(٣)التهذيب ج ١٠(٢٢) باب ديات الاعضاء والجوارح ص ٢٤٨ قطعة من حديث ١٣.

[*]

٣٥٤

أقول: في العقل الدية، لانه واحدة في الانسان، وللنص عليه عينا، فان جنى عليه جناية اذهب عقله فيها لم يدخل ارش الجناية في دية العقل، سواء كان مقدرا، أو حكومة، وسواء كان اقل من دية العقل أو اكثر، وسواء كان بضربة واحدة أو اكثر، اختاره المصنف(١) والعلامة(٢) لانهما جنايتان وتداخلهما على خلاف الاصل. وقال في النهاية: بالتداخل مع اتحاد الضربة، وعدمه مع تعددها(٣) .

واضطرب ابن ادريس هنا فحكم بالتداخل في اول كلامه، وبعدمه في اخره(٤) .

احتج الشيخ بما رواه في التهذيب عن أبي عبيدة الحذاء قال: سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن رجل ضرب رجلا بعمود فسطاط على رأسه ضربة واحدة فأجافه حتى وصلت الضربة إلى الدماغ فذهب عقله؟ فقال: ان كان المضروب لا يعقل معها اوقات الصلاة، ولا يعقل ما قال وما قيل له: فانه ينتظر به سنة، فان مات فيما بينه وبين سنة اقيد به ضاربه وان لم يمت فيما بينه وبين سنة ولم يرجع اليه عقله، اغرم ضاربه الدية في ماله لذهاب عقله، قلت: فماترى عليه في الشجة شيئا؟ قال: لا،

____________________

(١)لاحظ عبارة النافع حيث يقول: لم يتداخل الجنايتان.

(٢)القواعد ج ٢ في دية المنافع، الاول في العقل ص ٣٣٠ س ١٣ قال: ولو زال بجراح أو قطع عضو فدية العقل، وفي الجرح والعضو ديتهما.

(٣)النهاية باب ديات الاعضاء والجوارح ص ٧٧١ س ١٤ قال: وان اصابه مع ذهاب عقله شجة إلى قوله: الدية كاملة الا ان يكون ضربه ضربتين او ثلاثة الخ.

(٤)السرائر باب ديات الاعضاء والجوارح ص ٤٣٤ س ٢٧ قال: فان اصابه مع ذهاب العقل إلى قوله: لم يكن فيه اكثر من الدية وقال في ص ٤٣٩ س ١ قال: فان جنى جناية ذهب عقله فيها لم يدخل ارش. الجناية في دية العقل، ثم اشار بما قاله من قبل واختار ما هنا.

[*]

٣٥٥

[وفي السمع دية، وفي سمع كل اذن نصف الدية، وفي بعض السمع بحسابه من الدية، وتقاس الناقصة إلى الاخرى بان تسد الناقصة وتطلق الصحيحة ويصاح به حتى يقول: لا اسمع، وتعتبر المسافة بين جوانبه الاربع ويصدق مع التساوي ويكذب مع التفاوت، ثم تطلق الناقصة وتسد الصحيحة ويفعل به كذلك، ويؤخذ من ديتها بنسبة التفاوت، ويتوخى القياس في سكون الهواء. وفي ضوء العينين الدية. ولو ادعى ذهاب بصره عقيب الجناية وهي قائمة احلف بالله القسامة، وفي رواية تقابل بالشمس فان بقيتا مفتوحتين صدق. ولو ادعى نقصان احداهما قيست إلى الاخرى وفعل في النظر بالمنظور كما فعل بالسمع. ولا يقاس من عين في يوم غيم، ولا في ارض مختلفة.] انما ضربة واحدة فجنت الضربة جنايتين، فالزمته اغلظ الجنايتين، وهي الدية، ولو كان ضربه ضربتين فجنت الضربتان جنايتين لالزمته جناية ما جنتا كائنة ما كانت الا ان يكون فيهما الموت فيقاد به ضاربه بواحدة وتطرح الاخرى(١) . قال طاب ثراه: ولو ادعى ذهاب بصره عقيب الجناية وهي قائمة، احلف بالله القسامة، وفي رواية تقابل بالشمس، فان بقيتا مفتوحتين صدق.

أقول: بالاول قال الشيخ في النهاية(٢) واختاره المصنف(٣) والعلامة(٤) .

____________________

(١)التهذيب ج ١٠(٢٢) باب ديات الاعضاء والجوارح ص ٢٥٣ قطعة من حديث ٣٦.

(٢)النهاية باب ديات الاعضاء والجوارح ص ٧٦٥ س ١١ قال: ومن ادعى ذهاب بصره إلى قوله: حلف حسب ما قدمناه.

(٣)لاحظ عبارة النافع حيث يقول: احلف بالله القسامة.

(٤)الارشاد ج ٢ في دية المنافع ص ٢٤٣ س ١ قال: ويصدق في ذهابه مع القسامة.

[*]

٣٥٦

[وفي الشمم الدية. ولو ادعى ذهابه اعتبر بتقريب الحراق، فان دمعت عيناه وحول انفه فهو كاذب.

ولو اصيب فتعذر المني كان فيه الدية. وقيل: في سلس البول الدية. وفي رواية: ان دام إلى الليل لزمه الدية، والى الزوال ثلثا الدية، والى الضحوة ثلث الدية.] وبالثاني قال سلار(١) .

واحتج بالرواية التي اشار اليها المصنف، وهي ما رواه الاصبغ بن نباته عن امير المؤمنينعليه‌السلام قال: واما ما ادعاه في عينه، فانه يقابل بعينه عين الشمس، فان كان كاذبا لم يتمالك حتى يغمض عينه، وان كان صادقا بقيتا مفتوحتين(٢) .

قال العلامة في المختلف: ولا بأس عندي بذلك اذا استفاد الحكم منه ظنا(٣) .

قال طاب ثراه: وقيل في سلس البول: الدية، وفي رواية: ان دام إلى الليل لزمته الدية، والى الزوال ثلثا الدية، والى الضحوة ثلث الدية. أقول: ما حكاه المصنف في الكتاب مذهب الشيخ في النهاية(٤) وبه قال ابن حمزة(٥) وابن ادريس(٦) .

____________________

(١)المراسم ذكر احكام الجناية على ما دون النفس، ص ٢٤٥ س ٥ قال: ومن ادعى ذهاب بصره يقوم مواجها لعين الشمس.

(٢)التهذيب ج ١٠(٢٢) باب ديات الاعضاء والجوارح ص ٢٦٨ قطعة من حديث ٨٦.

(٣)المختلف ج ٢ في ديات الاعضاء ص ٢٦٥ س ٨ قال: ولا بأس عندي بذلك الخ.

(٤)النهاية باب ديات الاعضاء والجوارح ص ٧٦٩ س ٥ قال: فان اصابه سلس البول، إلى قوله: وان كان إلى ضحوة ثلث الدية.

(٥)الوسيلة في بيان احكام الشجاج والجراح ص ٤٤٢ س ٦ قال: وتلزم دية النفس كاملة إلى قوله: او اصابه سلس ودام إلى الليل.

(٦)السرائر باب ديات الاعضاء والجوارح ص ٤٣٣ س ٢٦ قال: فان اصابه سلس البول إلى قوله:

[*]

٣٥٧

والمستند ما رواه غياث بن ابراهيم عن الصادقعليه‌السلام : ان علياعليه‌السلام قضى في رجل ضرب حتى سلس بوله، بالدية كاملة(١) .

وروى الشيخ في التهذيب عن اسحاق بن عمار قال: سأل رجل ابا عبداللهعليه‌السلام وأنا حاضر، عن رجل ضرب رجل لم ينقطع بوله، قال: ان كان البول يمر إلى الليل فعليه الدية لانه قد منعه المعيشة، وان كان إلى اخر النهار فعليه الدية، وان كان إلى نصف النهار فعليه ثلثا الدية، وان كان إلى ارتفاع النهار فعليه ثلث الدية(٢) .

قال العلامة: والظاهر ان المراد في كل يوم(٣) قال فخر المحققين: ليتحقق بذلك الخروج عن الطبيعة(٤) ، وهي واحدة في البدن، وكلما في البدن منه واحد، ففيه الدية(٥) .

وقول المصنف: (وقيل) ولم يجزم بالفتوى، دلالة على تردده في الحكم بذلك، أي بوجوب الدية في السلس، لان التقدير حكم شرعي، فيقف على الدلالة الشرعية. وغياث بتري، وفي اسحاق قول، وفي الطريق اليه صالح بن عقبة وهو كذاب غال وعلى تقدير الاعراض عن الرواية يكون الواجب فيه الحكومة، والاولى العمل بالرواية.

____________________

وان كان إلى ضحوة ثلث الدية.

(١)التهذيب ج ١٠(٢٢) باب ديات الاعضاء والجوارح ص ٢٥١ الحديث ٢٨.

(٢)التهذيب ج ١٠(٢٢) باب ديات الاعضاء والجوارح ص ٢٥١ الحديث ٢٧.

(٣)قواعد الاحكام ج ٢ في باقي المنافع ص ٣٣٣ س ١٢ قال في سلس البول: والظاهر ان المراد في كل يوم.

(٤)في (گل): عن الصحة الطبيعية.

(٥)الايضاح ج ٤ في باقي المنافع ص ٧١١ س ١٧ قال: انما كان المراد به الدوام في كل يوم يستحق الخروج عن الصحة الطبيعية.

[*]

٣٥٨

[(المقصد الثالث) في الشجاج والجراح

والشجاج ثمان: الحارصة(١) والدامية(٢) والمتلاحمة(٣) والسمحاق(٤) والموضحة(٥) والهاشمة(٦) والمنقلة(٧) والمامومة(٨) والجائفة(٩) .] (المقصد الثالث) في الشجاج والجراح.

(مقدمة) كل جرح في الرأس والوجه يسمى شجاجا، وفي البدن يسمى جراحا. والشجاج ثمان:

____________________

(١)من حرص يحرص وزان نصر ينصر، وهو الجرح الذي يشق الجلد قليلا.

(٢)مؤنث الدامي من دمى يدمي وزان علم يعلم، وهو الضرب الذي يدمي، أي يسيل الدم.

(٣)مؤنث المتلاحم من لحم يلحم وزان نصر ينصر، وهو الجرح الذي يشق اللحم ولا تصدع العظم، ثم يتلاحم ويتلاصق بعد شق اللحم، أي لهذا النوع من الجرح اسمان: الباضعة والمتلاحمة.

(٤)مصدر رباعي من سمحق يسمحق سمحاقا وزان دحرج يدحرج دحراجا، وهي القشرة الرقيقة فوق عظم الرأس.

(٥)اسم فاعل مؤنث الموضح منباب الافعال من اوضح يوضح ايصاحا، بمعنى الكشف والظهور، يقال: اوضحت الشجة في الرأس، أي كشف الجرح بياض العظم في الرأس.

(٦)مؤنث الهاشم من هشم يهشم وزان ضرب يضرب بمعنى الكسر. والمراد من الهاشمة هنا: كسر العظم من الرأس وان لم تشق.

(٧)مؤنث المنقل اسم فاعل من باب التفعيل، ومعناه: الجرح الذي يخرج منه صغار العظام وتحتاج إلى نقلها عن اماكنها إلى اماكن أخرى.

(٨)هي التي تصل إلى خارطة الدماغ ولا تفتق الخارطة.

(٩)مؤنث الجائف اسم فاعل من جاف يجوف وزان قال يقول: معناه الجرح الذي ينتهى إلى الجوف (استفدناه من هامش اللمعة من منشورات النجف).

[*]

٣٥٩

[فالحارصة: هي التي تقشر الجلد وفيها بعير. وهل هي الدامية؟ قال الشيخ: نعم، والاكثرون على خلافه، فهي اذن التي تأخذفي اللحم يسيرا، وفيها بعيران. والمتلاحمة: هي التي تاخذ في اللحم كثيرا، وهل هي غير الباضعة؟ فمن قال: الدامية غير الحارصة، فالباضعة هي المتلاحمة، ومن قال: الدامية هي الحارصة، فالباضعة غير المتلاحمة، ففي المتلاحمة اذن ثلاثة أبعرة.

والسمحاق: هي التي تقف على السمحاقة، وهي الجلدة المغشية للعظم، وفيها اربعة ابعرة.

والموضحة: هي التي تكشف عن العظم، وفيها خمسة ابعرة.

والهاشمة: هي التي تهشم العظم، وفيها عشرة ابعرة.

والمنقلة: هي التي تحوج إلى نقل العظم، وفيها خمسة عشر بعيرا.

والمأمومة: هي التي تصل إلى ام الرأس، وهي الخريطة الجامعة للدماغ، ثلاثة وثلاثون بعيرا.

والجائفة: هي التي تبلغ الجوف، وفيها ثلث الدية.] الحارصة، والدامية، والمتلاحمة، والسمحاق، والموضحة، والهاشمة، والمنقلة، والمأمومة. واما الجائفة: فهي التي تبلغ الجوف في الجسد وفي الرأس والدماغ، وفيها ثلث الدية. والمأمومة والامة وهي التي تبلغ ام الرأس، وهي الجلدة التي تجمع الدماغ كالخريطة، ولا تفتق الخريطة، وفيها ثلاث وثلاثون بعيرا، وهو المشهور(١) ومنطوق

____________________

(١)لاحظ المقنعة باب ديات الشجاج وكسر العظام ص ١٢١ س ٧ والنهاية باب القصاص وديات الشجاج ص ٧٧٥ س ١٨.

[*]

٣٦٠