المهذب البارع في شرح المختصر النافع الجزء ٥

المهذب البارع في شرح المختصر النافع4%

المهذب البارع في شرح المختصر النافع مؤلف:
تصنيف: فقه استدلالي
الصفحات: 430

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥
  • البداية
  • السابق
  • 430 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 51512 / تحميل: 7492
الحجم الحجم الحجم
المهذب البارع في شرح المختصر النافع

المهذب البارع في شرح المختصر النافع الجزء ٥

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

العاقلة نصف دينار ان كان موسرا وربع دينار ان كان معسرا الا أن هذا القدر لاخلاف فيه، وما زاد عليه ليس عليه دليل، والاصل براء‌ة الذمة(١) . فهذا بيان تردد الشيخ الذي اشاراليه المصنف.

وكذا في مسائل الخلاف له قولان في موضعين(٢) (٣) وتبعه القاضي في الاخير اعني في التحديد بالنصف والربع(٤) وابن ادريس في الاول: اعني عدم التقدير، بل يأخذ منهم على قدر احوالهم حتى يستوفي النجم الذي هو ثلثها(٥) ، واختاره المصنف(٦) والعلامة(٧) فلو فرضنا كانت الدية دينارا وله اخ موسر كان اللازم للاخ نصف دينار خاصة والباقي على الامام على الثاني، والجميع على الاخ على الاول. احتج الاولون: بانه ديه عليهم فيجب ادائه على نسبة غيره من الديون.

احتج الاخرون: بان ما ذكروه من التوظيف متفق عليه، والاصل براء‌ة الذمة

____________________

(١)المبسوط ج ٧، فصل في العاقلة ص ١٧٤ س ٨ قال: واكثر ما يحمله كل رجل من العاقلة نصف دينار ان كان موسرا الخ.

(٢)كتاب الخلاف، كتاب الديات مسألة ١٠٥ قال: الموسر عليه نصف دينار والمتوسط ربع دينار يوزع على الاقرب فالاقرب.

(٣)وقال في ذيل مسألة ١٠٥ والذي يقتضيه مذهبنا ما قدمنا ذكره (أي في مسألة ١٠٠) من انه لا تعيين في قدر الواجب الخ.

(٤)المهذب ج ٢ باب العاقلة ص ٥٠٤ س ٣ قال: واكثر ما يحمله كل رجل من العاقلة نصف دينار ان كان موسرا الخ.

(٥)السرائر باب اقسام القتل ص ٤١٩ س ٣٣ قال: والذي يقتضيه مذهبنا انه لا تقدير ولا توظيف على احد منهم، بل يؤخذ منهم على قدر احوالهم.

(٦)لاحظ عبارة النافع.

(٧)القواعد ج ٢ في قدر التوزيع ص ٣٤٤ س ١٧ قال: يقسط الامام دية الخطأ على العاقلة في ثلاث سنين.

[*]

٤٢١

[واما اللواحق فمسائل.

(الاولى) لوقتل الاب ولده عمدا دفعت الدية منه إلى الوارث ولا نصيب للاب منها، ولو لم يكن وارث فهي للامام. ولو قتله خطأ فالدية على العاقلة، ويرثها الوارث. وفي توريث الاب قولان: اشبههما انه لايرث.] من الزايد عليه، ولا نسلم انها على حد الدين. والاصح ضمانها واخذ الرهن عليها، بل هي ارفاق بالقاتل ومساعدة له كما يجب نفقة القريب مواساة.

قال طاب ثراه: وفي توريث الاب قولان: اشبههما أنه لايرث.

أقول: قد تقدم الخلاف في باب المواريث: ان قتل الخطأ هل يمنع من الميراث ام لا؟ فعلى القول بمنعه، مطلقا، لا ارث هنا، وكذا لا ارث على القول بمنعه من الدية.

وان قلنا: لا يمنع في الخطأ مطلقا، بل يرث حتى من الدية، فان قلنا بمقالة المفيد(١) وتلميذه(٢) : من عود العاقلة بها على الجاني، لا ارث هنا أيضا.

وان قلنا: بوجوبها على العاقلة ابتداء، هل يرث هنا؟ يحتمل ضعيفا الارث، لوجوب الدية على العاقلة وانتقالها إلى الوارث، وهذا النوع من القتل لا يمنع الارث، فيرثها الاب عملا بعموم ايات التوريث(٣) .

والاقوى عند المصنف والعلامة عدم الارث(٤)(٥) لان العاقلة تتحمل جنايته،

____________________

(١)المقنعة باب البينات على القتل ص ١١٥ س ١ قال: وترجع العاقلة على القاتل.

(٢)المراسم ذكر احكام الجنايات ص ٢٣٩ س ١٢ قال: ودية الخطأ ترجع العاقلة بها على مال القاتل.

(٣)النساء / ١١.

(٤)لاحظ عبارة النافع.

(٥)القواعد ج ٢ في قدر التوزيع ص ٣٤٥ س ١٦ قال: وان كان خطأ الزمت العاقلة ولا يرث الاب منها شيئا.

[*]

٤٢٢

[ولو لم يكن وارث سوى العاقلة، فان قلنا: الاب لا يرث فلا دية، وان قلنا يرث، ففي اخذه الدية من العاقلة تردد.

(الثانية) لا تعقل العاقلة عمدا، ولا اقرارا، ولا صلحا، ولا جناية الانسان بالجناية على نفسه. ولا يعقل المولى عبدا كان او مدبرا، او ام ولد على الاظهر.

(الثالثة) لا تعقل العاقلة بهيمة، ولا إتلاف مال، ويختص ضمانها بالجناية على الادمى حسب.] فلا يعقل بحملها له وكيف يمكن عقلا ان يطالب الغير بجناية جناها، واختاره فخر المحققين(١) . قال طاب ثراه: ولو لم يكن وارث سوى العاقلة، فان قلنا الاب لا يرث، فلا دية، وان قلنا يرث ففي اخذه الدية من العاقلة تردد.

أقول: تقدم البحث في هذه المسألة في السابقة عليها بلا فصل، والفرق بينهما: ان في الاولى كان مع القاتل في درجة غيره كالولد للمقتول مثلا، او الام، او احد الزوجين، وفي المسألة الثانية لا وارث غيره. ومنشأ التردد: من تحمل العاقلة جنايته عنه، فلا يتحملها له، ومن كون قتله غيره، مانع، وهذا الدم غير مطلول فيضمنه العاقلة للوارث وهو الاب.

قال طاب ثراه: ولا يعقل المولى عبدا كان او مدبرا او ام ولد على الاظهر.

أقول: هذا هو المشهور بين الاصحاب(٢) ، وذهب التقي إلى ضمان السيد جناية

____________________

(١)الايضاح ج ٤ في قدر التوزيع ص ٧٥٠ س ٢٣ قال: والاقوى عندي الاول، أي عدم الارث.

(٢)التحرير ج ٢ في محل الدية ص ٢٨٠ س ١٩ قال: (ى) المملوك اذا جنى جناية تعلقت برقبته، الشرائع في العاقلة قال: ولا يعقل مولى المملوك جناية.

[*]

٤٢٣

العبد(١) وهو نادر. فهنا مسألتان.

(الاولى) القن لا يعقله السيد، بل تتعلق الحناية برقبته عند الاصحاب(٢) سوى التقي.

(الثانية) ام الولد، وللشيخ فيها قولان.

(أ) تعلق جنايتها برقبتها قاله في الخلاف(٣) واختاره المصنف(٤) والعلامة(٥) .

(ب) تكون جنايتها على سيدها قاله في المبسوط(٦) واختاره القاضي(٧) قال العلامة في المختلف: ليس بعيدا من الصواب(٨) لان المولى باستيلادها منع من بيعها، فاشتبه عتق الجاني عمدا، وقد تقدم البحث في هذه المسألة.

____________________

(١)الكافي، الديات ص ٣٩٤ س ١٤ قال: ودية قتل العبد على سيده.

(٢)المبسوط ج ٧ كتاب الديات ص ١٦٠ س ١٧ قال: وان كانت الجناية من عبد قن فعند الفقهاء تعلق برقبة العبد دون السيد.

(٣)كتاب الخلاف كتاب الديات، مسألة ٨٨ قال: اذا جنت ام الولد كان ارش جنايتها على سيدها عند جميع الفقهاء، إلى قوله: وعندنا ان جنايتها مثل جناية المملوك سواء.

(٤)لاحظ عبارة النافع.

(٥)القواعد ج ٢ في دية من عداه ص ٢٢٣ س ١٦ قال: واذا جنى العبد على الحر خطأ لم يضمنه مولاه إلى قوله: وكذا ام الولد على الاقوى.

(٦)المبسوط ج ٧ كتاب الديات ص ١٦٠ س ١٧ قال: وان كانت الجناية من عبد قن فعند الفقهاء تتعلق برقبة العبد إلى قوله: وعندنا مثل ذلك ام الولد.

(٧)المهذب ج ٢ كتاب الديات ص ٤٨٨ س ٨ قال: واذا جنت ام الولد جناية كان على سيدها ارش جنايتها.

(٨)المختلف ج ٢ في اللواحق ص ٢٧٠ س ٢٤ قال بعد نقل قول المبسوط والخلاف: وقوله: في المبسوط ليس بعيدا من الصواب الخ.

[*]

٤٢٤

(خاتمة)

فهذا اخرما اردنا ذكره، وقصدنا حصره، مختصرين مطوله، مجردين محصله، ونسأل الله سبحانه ان يجعلنا ممن شكر عمله، وغفر زلله، وجعل الجنة منقلبه ومنقله، انه لا يخيب من سأله، ولا يخسر من أمله انه ولي الاعانة والتوفيق، والصلاة والسلام على محمد وآله اجمعين.] وليكن هذا اخر ما نورده في هذا الكتاب مما سمحت به القريحة الفاطرة، والفطنة القاصرة، وامكن فيه الزمان العسوف، والمكان المخوف، مع تراكم غمائم الغموم، واضطراب امواج الهموم، الصادعة لصم الصخور، والجامعة لملاحم الدهور، المكللة للنفوس والافكار، الغريبة في الدهور والاعصار. فحق من وقف على هذا الكتاب، من اولي البصائر والالباب، النظر اليه بعين الاغضاء والمسامحة، دون الاعنات والمكافحة، لما ذكرناه من تفاقم الاعذار، العزيز معها الاصطبار. هذا مع التصدي فيه لايراد جواهر ابكار، خلت عنها المصنفات الكبار. ومن امعن النظر فيما اشتمل عليه، ودقق الفكر فيما اشار اليه، من الفروع والتحقيقات، والغرائب والنكات، عرف انه واحد في فنه، بحمدالله ومنه، ونسأل من الله الكريم كما وفق لا تمامه، أن يقبله بفضله وانعامه، فانه نهاية السؤول وغاية المأمول، وأن يخلصه لوجهه الجميل، ويقابله بثوابه الجزيل، وان ينفع به الطالبين، وان يجعله ذخرا ليوم الدين، ولنقطع الكلام حامدين لله رب العالمين، ومصلين على سيد المرسلين، واشرف الاولين والآخرين محمد خاتم النبيين وآله الغر الميامين.

* * *

٤٢٥

قد وقع الفراغ من تسويد هذه النسخة الشريفة، بل الدرة اللطيفة، المسماة ب‍ (المهذب البارع في شرح النافع) وكاشف الحقائق، وجامع الدقائق على يد اقل الخليقة، بل لا شئ في الحقيقة، ابن علي مراد نمكوري الكزازي محمد حسين غفر الله له ولو الديه، وبيض الله غرة احواله، وبلغه أماله بالنبي، وآله، في يوم الاربعاء من يوم الثاني من العشر الثاني من شهر الخامس من سنة التاسع من عشر الثالث من مائة الثالث من الف الثاني من هجرة سيد العرب والعجم، عليه من الصلوات ازكاها، ومن التحيات انماها ما دامت السماء مرفوعة والارض مفروشة. صورة ماكتب في اخر النسخة استفدناه من مكتبة استان قدس الرضوية على ساكنها الاف الثناء والسلام والتحية وكان الفراغ من تسويده من القادمة إلى الخاتمة، اضعف عبادالله خالق الثقلين إبن شمس الدين حسين عفى عنهما بحق محمد خاتم النبيين وسيد المرسلين في سلخ شوال ختم بالخير والاقبال في سنة تسع وسبعين وتسعمائة.

وتشرف بتنميقه في مجلد الثاني من كتاب الاقرار إلى اخره ليلة الجمعة المسفر صبحها عن حادي عشر شهر رجب المرجب سنة ثلاث وثمانمائة، وقد حرر هذا الكتاب بنسخة التى قرأت على مصنفه احمد بن محمد بن فهد الحلى وفقه الله تعالى لمراضيه وجنبه مساخطه ونواهيه، وقال في اخر الكتاب: انه ولي ذلك والقادر عليه والحمدلله رب العالمين، وصلى الله على اطيب المرسلين محمد وعترته الاكرمين. هذا اخر كلامه تغمده الله بغفرانه وانعامه، وكان الفراغ من استنساخه في التاريخ المذكور.

* * *

٤٢٦

بسمه تعالى شانه العزيز

الحمدلله كما هو اهله ومستحقه، وصلواته وسلامه وتحياته الزاكية على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الاطيبين الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، واللعنة على اعدائهم اجمعين إلى يوم الدين.

قد فرغت من تسويده وتنميقه وتصحيحه من النسخ المغلوطة، او غير المقروة. والايجاز إلى منابعه ومداركه، واستخراجها من المتون الاولية الاصلية، وما استند اليه من آراء فقهائنا الاقدمين رضوان الله عليهم اجمعين. حين طوارق الحوادث وترادف الكوارث، وتراكم الهموم وتصادم الغموم.

اضف إلى ذلك ما يترائى: من ان اسواق العلم آلت إلى الكساد، والرقي إلى مدارج الفقاهة دنى إلى العطلة والنفاد، مع ما اوصانا به الامام الراحل روح الله روحه وعطر الله مضجعه من التمسك بالفقه الجواهري وجعله قدوة في السنين والاعوام والشهور والايام فيا للاسف لانرى منها عينا ولا اثرا، ولا شخصا ولا خبرا، فطلابها قليل والعاملين بها اقل من قليل فيا اخواني واحبائي من رواد العلم والمعرفة، وطلاب الفضل والفضيلة عليكم بهذا الكتاب الذي هو فذلكة من جواهر الكلام مع ما تضمنه من استقصاء اراء علمائنا الاقدمين افاض الله على تربتهم سحائب رحمة رب العالمين.

في سلخ شهر صفر المظفر ختم بالخير والظفر من شهور(١٤١٢) من الهجرة النبوية على مهاجره الاف الثناء والتحية، المطابق ١٩ شهريور(١٣٧٠) شمسية. وانا احقر اهل العلم، وتراب اقدام فرسان ميادين الصلاح والعمل (حسن) المدعو ب‍ (مجتبى العراقي) غفر الله له ولوالديه ولولده الشاب الشهيد في معركة قتال البعثيين، عند الذب عن حريم الاسلام والمسلمين في دهلاوية من توابع خوزستان (المهندس محمد تقي محمدي عراقي) المستشهد في الثالث عشر من شعبان عام ١٤٠١

٤٢٧

هجرية قمرية. وفي الختام نسأل العزيز الكريم ان يجعل عملي خالصا لوجهه وذخرا ليوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم.

٤٢٨

الفهرس

كتاب الحدود والتعزيرات ٥

الموجب والحد واللواحق ٥

(المقدمة الأولى)٥

(المقدمة الثالثة)٨

(المقدمة الرابعة)٨

(المقدمة الخامسة)١٢

النظر الثاني في الحد ٢٢

النظر الثالث في اللواحق ٤٥

الفصل الثاني: في اللواط والسحق والقيادة٥٢

الفصل الثالث: في حدالقذف ٦٤

النظر الاول في الموجب ٦٦

(الثاني) في المقذوف ٧٤

(الثالث) في الاحكام٧٤

(الرابع) في اللواحق ٧٥

الفصل الرابع: في حد المسكر٧٦

الفصل الخامس: في حد السرقة٨٦

تذنيبان: حول قطع يد السارق ٨٨

فرع: لو تلفت يمين السارق قبل القطع ١١٣

الفصل السادس: في المحارب ١٢٢

(تحصيل)١٢٧

الفصل السابع: في اتيان البهائم، ووطء الاموات ومايتبعه١٢٨

٤٢٩

كتاب القصاص ١٣٥

مقدمات ١٣٥

تحصيل ١٧٦

تذنيب: الحجة اما اقرار واما شهود٢٠٧

تنبيه: هل يشترط في البينة عدد شهود الزنا؟٢١٣

فروع حول القسامة٢٢٠

القول في كيفية الاستيفاء٢٢١

كتاب الديات ٢٣٩

تنبيهات ٢٤٥

تهذيب فيه بحثان ٢٥٣

تهذيب في فصلان ٣١٢

مسائل حول الدية ١ ٣٤٩

مسائل حول الدية ٢ ٣٦٤

تنبيهان ٣٧١

خاتمة٣٩٧

(مسائل)٤٠٠

فروع في الدية٤٠٦

تحقيق ٤١٢

(خاتمة)٤٢٥

بسمه تعالى شانه العزيز٤٢٧

الفهرس ٤٢٩

٤٣٠