المهذب البارع في شرح المختصر النافع الجزء ٥

المهذب البارع في شرح المختصر النافع9%

المهذب البارع في شرح المختصر النافع مؤلف:
تصنيف: فقه استدلالي
الصفحات: 430

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥
  • البداية
  • السابق
  • 430 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 51497 / تحميل: 7485
الحجم الحجم الحجم
المهذب البارع في شرح المختصر النافع

المهذب البارع في شرح المختصر النافع الجزء ٥

مؤلف:
العربية

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

ال جزء الخامس

تأليف:

العلامة جمال الدين ابي العباس

احمد بن محمد بن فهد الحلي

تحقيق: الحجة الشيخ مجتبى العراقي

٧٥٧ - ٨٤١ ه‍.

١

هذا الكتاب

نشر إليكترونياً وأخرج فنِّياً برعاية وإشراف

شبكة الإمامين الحسنينعليهما‌السلام للتراث والفكر الإسلامي

بانتظار أن يوفقنا الله تعالى لتصحيح نصه وتقديمه بصورة أفضل في فرصة أخرى

قريبة إنشاء الله تعالى.

٢

٣

٤

كتاب الحدود والتعزيرات(١) وفيه فصول: الفصل الاول: في حد الزنا والنظر في

الموجب والحد واللواحق

(المقدمة الأولى)

الحد في اللغة: المنع والتقدير. وفي الشرع: عقوبة مقدرة على فعل ما لا يجوز شرعا، وما ليس له مقدر يسمى تعزيرا. وأصناف الاول تسعة:

(الاول) الضرب بالسيف، او الاحراق بالنار، او الالقاء من الجدار، او القاؤه

____________________

(١)هنا مطلبان: الاول: ليس في النسخ المخطوطة كلمة (والمتعزيرات) والثاني: ان في النسخ المخطوطة اورد كتاب الحدود بعد الشهادات، ولكن في النسخ المطبوعة من المختصر النافع اوردها في آخر الجزء الاول بعد كتاب اللعان، فلاحظ ولا تغفل.

[*]

٥

عليه، او الرجم، ويجوز الجمع بين احد هذه وبين الاحراق، وذلك في اللواط.

(الثاني) الجلد والرجم في زنا المحصن اذا كان شيخا او شيخة.

(الثالث) الرجم خاصة في زنا الشاب المحصن على احد القولين.

(الرابع) الجلد والحرق والتغريب في زنا البكر الذكر الحر.

(الخامس) الجلد خاصة في زنا المرأة غير المحصنة.

(السادس) جلد ثمانين في الشرب والقذف.

(السابع) ثلاثة ارباع حد الزاني مع الشهوة والنفي في القيادة.

(الثامن) ثمن حد الزاني، اثنى عشر سوطا، ونصف حد من تزوج امة على حرة ودخل بها قبل اذن الحرة، فيلزم نصف السوط ويضرب به.

(التاسع) القتل مطلقا، الحر والعبد والمحصن وغيره سواء، في زنا الاكراه، وزنا الذمي بالمسلمة، والزنا بالمحرمة.

وأما الثاني: فذكر له اصناف: ويجمعها كل من فعل محرما، او ترك واجبا. واطلق الاصحاب: كون التعزير ما ليس له في الشرع تقدير.

وخرج منه مواضع:

(الاول) المجامع لزوجته في نهار رمضان على كل منهما التعزير بخمسة وعشرين سوطا.

(الثاني) المجتمعان تحت ازار واحد مجردين على كل منهما التعزير من ثلاثين سوطا إلى تسعة وتسعين.

(الثالث) من افتض بكرا باصبعه، قال الشيخ: جلد من ثلاثين إلى سبعة وسبعين(١) .

وقال المفيد: يضرب من ثلاثين إلى ثمانين سوطا عقوبة على

____________________

(١)النهاية: كتاب الحدود ص ٦٩٩ س ١١ قال: ومن افتض جارية بكرا إلى قوله: جلد من ثلاثين سوطا إلى تسعة وتسعين.

[*]

٦

ما جناه(١) . وهو في صحيحة ابن سنان عن الصادقعليه‌السلام عن عليعليه‌السلام (٢) وقال الصدوقان: عليه الحد(٣) (٤) وقال ابن ادريس: روي انه يغرم عشر ديتها، ويجلد من ثلاثين إلى تسع وتسعين(٥) .

(الرابع) الرجل والمرأة يوجدان في لحاف وازار مجردين، او عاين الشهود التصاق جسم بجسم، فيه عشر جلدات إلى تسعة وتسعين قاله المفيد(٦) وقال الشيخ: التعزير(٧) وقال في الخلاف: روى اصحابنا الحد(٨) .

(المقدمة الثانية)

اجمع اهل الملل على تحريم الزنا لانه من الاول الخمسة التي يجب تعزيرها في كل شريعة.

____________________

(١)المقنعة: باب الحدود ص ١٢٤ س ٣١ قال: ومن افتض جارية باصبعه ضرب من ثلاثين سوطا إلى ثمانين الخ.

(٢)التهذيب: ج ٨(١) باب حدود الزنا ص ٤٧ الحديث ١٧٢ ١٧٣ وفيه (تجلد ثمانين).

(٣)المقنع: باب الزنا واللواط ص ١٤٥ س ٥ قال: وان افتضت جارية باصبعها فعليه المهر وتضرب الحد.

(٤)لم اظفر على فتوى علي بن بابويه.

(٥)السرائر: كتاب الحدود ص ٤٤٦ س ٢٥ قال: فان كانت امة روي انه يغرم ثمنها، ويجلد من ثلاثين سوطا إلى تسعة وتسعين.

(٦)المقنعة: باب الحدود، باب الحد في اللواط ص ١٢٤ س ٣٤ قال: فان شهد الاربعة على رؤيتهما في ازار واحد مجردين من الثياب ولم يشهدوا برؤية الفعال إلى آخره، وكذا في المختلف أيضا ج ٢ ص ٢١١ س ١١ ولكن البحث من المصنف: وكذا من العلامة في الرجل والمرأة يوجدان في لحاف واحد.

(٧)النهاية: باب الحد في السحق ص ٧٠٧ س ١٦ قال: واذا وجدت امرأتان في ازار واحد إلى قوله: كان على كل واحدة منهما التعزير.

(٨)الخلاف: كتاب الحدود مسألة ٩ قال: روى اصحابنا إلى قوله: ان عليهما مائة جلدة.

[*]

٧

فشرح حد الزنا الحفظ النسب، والقصاص لحفظ النفوس، وحد الردة لحفظ الدين، وحد السرقة لحفظ المال، وحد الشرب لحفظ العقل. فان قلت: الحكم بكون الخمر يملكها الذمي، ويضمن له لو اتلفها عليه مسلم، يدل على عدم تحريمها في الشرع. قلنا: بل هو من المحرف.

(المقدمة الثالثة)

الزنا تغيب الحشفة من ذكر اصلي يقينا في فرج امرأة أصلي يقينا، مع علم التحريم، علما مطابقا لما في نفس الامر. فقولنا (قدر الحشفة) ليشمل الحشفة الحقيقية، والمقدرة لو كانت الحشفة مقطوعة. وقولنا (من ذكر اصلي) احتراز عن الزائد كالخنثى، وقولنا (يقينا) احتراز عن ذكر الخنثى المشكل، فانه وان لم يعلم انه زائد لم يعلم انه اصلي ووجوب الحد منوط باليقين، لقولهعليه‌السلام : ادرؤا الحدود بالشبهات(١) وقولنا (مع علم التحريم) ليخرج الجاهل بالتحريم، أو المحرمة، وقلنا (مطابقا لما في نفس الامر) احتراز عما لو زنى بامرأة في ظنه واتفقت محللة له بان لا يعلمها، أو زوجه الوكيل، أو اشتراها ولما يعلم، فانه لا حد عليه، لانه ليس بزان في نفس الامر.

(المقدمة الرابعة)

الزنا من اعظم الكبائر قال الله تعالى: (ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة)(٢) وقال سبحانه:( ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق اثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا)(٣) فقد جمع وجود الحد، والتوعد بالخلود في النار.

وقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : لن يعمل ابن آدم عملا اعظم عندالله عزوجل من رجل قتل نبيا،

____________________

(١)الفقيه: ج ٤(١٧) باب نوادر الحدود ص ٥٣ الحديث ١٢

(٢)الاسراء: ٣٢.

(٣)الفرقان: ٦٨ ٦٩.

[*]

٨

او هدم الكعبة التي جعلها الله قبلة لعباده، او افرغ مائه في امرأة حراماً(١) .

وقالعليه‌السلام : ماعجت الارض إلى ربها كعجيجها من ثلاث: دم حرام يسفك عليها، أو اغتسال من زنا، والنوم عليها قبل طلوع الشمس(٢) .

وعن الصادقعليه‌السلام عن ابيهعليه‌السلام قال: قال يعقوب لابنه يوسف: يا بني لا تزن، فان الطير لوزنا لتناثر ريشه(٣) .

وعن الباقرعليه‌السلام قال: كان فيما اوحى الله تعالى إلى موسى بن عمران: يا موسى من زنا زني به ولو في العقب من بعده، يابن عمران: ان تعف تعف اهلك، يا موسى بن عمران ان اردت ان يكثر خير اهل بيتك فاياك والزنا، يابن عمران كما تدين تدان(٤) .

وصعد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله المنبر، فقال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم: شيخ زان، وملك جبار، ومقل محتال(٥) .

وسأل ابن مسعود رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : اي الذنب اعظم؟ قال: ان تجعل لله ندا وهو خلقك، قال: قلت: ثم أي؟ قال: ان تقتل ولدك مخافة ان يطعم معك قال: قلت: ثم أي؟ قال: ان تزني بحليلة جارك(٦) .

وروى عبدالله بن سنان عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: اجتمع الحواريون

____________________

(١)من لا يحضره الفقيه: ج ٤(٣) باب ما جاء في الزنا ص ١٢ الحديث ١.

(٢)من لا يحضره الفقيه: ج ٤(٣) باب ما جاء في الزنا ص ١٣ الحديث ٣.

(٣)من لا يحضره الفقيه: ج ٤(٣) باب ما جاء في الزنا ص ١٣ الحديث ٤.

(٤)من لا يحضره الفقيه: ج ٤(٣) باب ما جاء في الزنا ص ١٣ الحديث ٥.

(٥)من لا يحضره الفقيه: ج ٤(٣) باب ما جاء في الزنا ص ١٣ الحديث ٦.

(٦)عوالي اللئالي: ج ٣ ص ٥٤٦ الحديث ٧ ولا حظ ما علق عليه.

[*]

٩

إلى عيسىعليه‌السلام فقالوا له: يا معلم الخير ارشدنا، فقال لهم: ان موسى كليم اللهعليه‌السلام امركم ان لا تحلفوا بالله تبارك وتعالى كاذبين، وانا آمركم: ان لا تحلفوا بالله كاذبين ولا صادقين، قالوا: يا روح الله زدنا، فقال ان موسى نبي اللهعليه‌السلام أمركم ان لا تزنوا، وانا آمركم ان لا تحدثوا انفسكم بالزنا فضلا عن أن تزنوا، فان من حدث نفسه بالزنا كان كمن اوقد في بيت مزوق(١) فافسد التزاويق الدخان وان لم يحترق البيت(٢) .

وروى عبدالله بن ميمون القداح عن أبي عبدالله عن أبيهعليهم‌السلام قال: للزاني ست خصال ثلاث في الدنيا وثلاث في الآخرة، اما التي في الدنيا فيذهب بنور الوجه، ويورث الفقر، ويعجل الفناء. واما التى في الآخرة، فسخط الرب، وسوء الحساب، والخلود في النار(٣) .

وروى الفضل بن أبي قرة عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: لما اقام العالم الجدار، اوحى الله تبارك وتعالى إلى موسىعليه‌السلام : اني مجازي الابناء بسعي الآباء، ان خيرا فخيروان شرا فشر، لا تزنوا فتزني نساء‌كم، ومن وطئ فراش امرء مسلم وطئ فراشه، كما تدين تدان(٤) .

وروى هشام بن سالم عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: اما يخشى الذين

____________________

(١)قال الفيروزآبادي: الزوق بالضم: الزيبق، ومنه التزويق للتزيين والتحسين، لانه يجمع مع الذهب فيطلى به، فيدخل في النار فيطير الزواووق ويبقى الذهب، ثم قيل لكل منقش ومزين مزوق (مرات العقول: ج ٢٠ ص ٣٨٧).

(٢)الكافي: ج ٥ كتاب النكاح باب الزاني ص ٥٤٢ الحديث ٧.

(٣)الكافي: ج ٥ كتاب النكاح باب الزاني ص ٥٤١ الحديث ٣.

(٤)الكافي: ج ٥ كتاب النكاح باب ان من عف عن حرم الناس عف عن حرمه ص ٥٥٣ الحديث ١.

[*]

١٠

ينظرون في ادبار النساء ان يبتلوا بذلك في نسائهم(١) .

وعن مفضل الجعفي قال: قال ابوعبداللهعليه‌السلام : ما اقبح بالرجل ان يرى بالمكان المعور(٢) فيدخل ذلك علينا وعلى صالحي اصحابنا، يا مفضل أتدري لم قيل: من يزن يوما يزن به !؟. قلت: لا جعلت فداك، قال: انها كانت بغي في بني اسرائيل، وكان في بني اسرائيل رجل يكثر الاختلاف اليها، فلما كان في آخر ما اتاها اجرى الله على لسانها: اما انك سترجع إلى اهلك فتجد معها رجلا، قال: فخرج وهو خبيث النفس، فدخل منزله غير الحال التي كان يدخل بها قبل ذلك اليوم، وكان يدخل باذن، فدخل يومئذ بغير اذن، فوجد على فراشه رجلا، فارتفعا إلى موسىعليه‌السلام فنزل جبرئيلعليه‌السلام على موسىعليه‌السلام فقال: يا موسى من يزن يوما يزن به، فنظر اليهما فقال: عفوا تعف نسائكم(٣) .

وعن عبدالحميد عن أبي ابراهيمعليه‌السلام قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : تزوجوا إلى آل فلان فانهم عفوا فعفت نسائهم، ولا تزوجوا إلى آل فلان، فانهم بغوا فبغت نسائهم، وقال: مكتوب في التوراة، (انا الله قاتل القاتلين ومفقر الزانين، ايها الناس: لا تزنوا فتزني نسائكم كما تدين تدان)(٤) .

____________________

(١)الكافي: ج ٥ كتاب النكاح باب ان من عف عن حرم الناس عف عن حرمه ص ٥٥٣ الحديث ٢.

(٢)قولهعليه‌السلام : (بالمكان المعور) اما من العوار بمعنى العير، او من العورة بمعنى السوء‌ة وما يستحي منه، وفي التنزيل (ان بيوتنا عورة) اي ذات عورة، او من العور بمعنى الردائة، وقال الجوهري: وهذا مكان معور: اي يخاف فيه القطع (مرات العقول: ج ٢٠ س ٤٠٣).

(٣)الكافي: ج ٥ كتاب النكاح باب إن من عف عن حرم الناس عف عن حرمه ص ٥٥٣ الحديث ٣.

(٤)الكافي: ج ٥ كتاب النكاح باب إن من عف عن حرم الناس عف عن حرمه ص ٥٥٤ الحديث ٤

[*]

١١

وروى ميمون القداح قال: سمعت ابا جعفرعليه‌السلام يقول: ما من عبادة افضل من عفة بطن وفرج(١) .

وخطب اميرالمؤمنينعليه‌السلام الناس فقال: ان الله تبارك وتعالى حد حدودا، فلا تعتدوها، وفرض فرائض فلا تنقصوها، وسكت عن أشياء ولم يسكت عنها نسيانا لها فلا تكلفوها رحمة من الله لكم فاقبلوها، ثم قال عليعليه‌السلام : حلال بين وحرام بين وشبهات بين ذلك، فمن ترك ما اشتبه عليه من الاثم، فهو لما استبان له أترك، والمعاصي حمى الله عزوجل، فمن يرتع حولها يوشك ان يدخلها(٢) .

(المقدمة الخامسة)

اقامة الحدود من مهمات الفرائض، واعظم مصالح النوع.

روى محمد بن يعقوب يرفعه إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله اقامة الحد لله خير من مطر اربعين صباحا(٣) .

وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ساعة إمام عادل أفضل من عبادة سبعين سنة، وحد يقام في الارض أفضل من مطر أربعين صباحا(٤) .

وعن الباقرعليه‌السلام : حد يقام في الارض ازكى فيها من مطر اربعين ليلة وايامها(٥) .

وروى ابن محبوب، عن أبي ايوب عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: ان في كتاب عليعليه‌السلام : انه كان يضرب بالسوط، وبنصف السوط، وببعضه في الحدود. وكان اذا اتى بغلام أو جارية لم يدركا لا يبطل حدا من حدود الله، قيل له: وكيف كان يضرب؟ قال: كان يأخذ السوط بيده من وسطه، او من ثلثه، ثم

____________________

(١)الكافي: ج ٥ كتاب النكاح باب ان من عف عن حرم الناس عف عن حرمه ص ٥٥٤ الحديث ٧.

(٢)من لا يحضره الفقيه: ج ٤(١٧) باب نوادر الحدود ص ٥٣ الحديث ١٥.

(٣)الكافي: ج ٧ ص ١٧٤ ح ٣.

(٤)الكافي: ج ٧ ص ١٧٥ ح ٨.

(٥)الكافي: ج ٥ ص ١٧٤ ح ١.

[*]

١٢

[أما الموجب: فهو ايلاج الانسان فرجه في فرج امرأة، من غير عقد، ولا ملك، لا شبهة، ويتحقق بغيبوبة الحشفة قبلا، أو دبرا. ويشترط في ثبوت الحد: البلوغ، والعقل، والعلم بالتحريم، والاختيار.

فلو تزوج محرمة كالام، او المحصنة، سقط الحد مع الجهالة بالتحريم، ويثبت مع العلم، ولا يكون العقد بمجرده شبهة في السقوط.] يضرب على قدر اسنانهم، ولا يبطل حدا من حدود الله(١) .

قال طاب ثراه: ولا يكون العقد بمجرده شبهة في السقوط.

أقول: يريد ان الانسان لو تزوج محرمة كالام سقط عنه الحد ان اعتقد التحليل به، لعموم قولهعليه‌السلام : (ادرؤا الحدود بالشبهات)(٢) وينظر إلى احوال المكلف: ان كان ممن يخفى عليه تحريم الام كقريب العهد بالاسلام درء عنه الحد. وان كان الاحتمال غير ممكن في حقه لا يلتفت إلى دعواه واقيم عليه الحد، فقوله: (ولا يكون العقد بمجرده شبهة) اي لا يقتنع منه بمجرد ايقاع العقد، بل ينظر إلى شاهد حاله. وهذا رد على أبي حنيفة: حيث اسقط الحد عنه بمجرد ايقاع العقد، وان كان عالما بتحريمه، فايجاد صورة العقد عنده موجب لسقوط الحد عنه(٣) .

____________________

(١)الكافي: ج ٧ كتاب الحدود، باب التحديد ص ١٧٦ الحديث ١٣.

(٢)من لا يحضره الفقيه: ج ٤(١٧) باب نوادر الحدود ص ٥٣ قطعة من حديث ١٢.

(٣)المغني لا بن قدامة: ج ١٠ ص ١٤٨(٧١٥٨) قال: فصل، وان تزوج محرمه، فالنكاح باطل بالاجماع، فان وطئها فعليه الحد إلى قوله: وقال ابوحنيفة: لا حد عليه، لانه وطء تمكنت الشبهة منه، فلم يوجب الحد، إلى قوله: وبيان الشبهة: انه قد وجدت صورة المبيح، وهو عقد النكاح الذي هو سبب للاباحة، فاذا لم يثبت حكمه وهو الاباحة، بقيت صورة شبهة دائرة للحد الذي يندرئ بالشبهات فلاحظ وان شئت اكثر من هذا فعليك بمراجعة كتاب الفقه على المذاهب الاربعة الجزء الرابع كتاب النكاح ص ١٢٤ س ١٦ الثالثة: شبهة العقد إلى آخره.

[*]

١٣

[ولو تشبهت الاجنبية بالزوجة فعليها الحد، دون واطئها. وفي رواية: يقام عليها الحد جهرا، وعليه سرا، وهي متروكة.] وفي ارجوزته المشهورة.

وما على لواطة من حد

ولا نكاح الام بعد العقد

قال طاب ثراه: ولو تشبهت الاجنبية بالزوجة فعليها الحد دون واطئها. وفي رواية يقام عليها الحد جهرا وعليه سرا، وهي متروكة. أقول: اذا تشبهت الاجنبية، بأن نامت على فراشه فظنها زوجته، او امته فوطئها من غير تحرز، قال القاضي: عليها الحد يقام جهرا، وعليه سرا(١) ، وقاله الشيخان(٢) (٣) .

وقد روي: ان امرأة تشبهت لرجل بجاريته، واضطجعت على فراشه ليلا، فظنها جاريته، فوطئها من غير تحرز، فرفع خبره إلى أميرالمؤمنينعليه‌السلام ، فأمر باقامة الحد على الرجل سرا، واقامة الحد على المرأة جهرا(٤) . وقال في الخلاف: لا حد عليه(٥) وهو مذهب ابن ادريس(٦) والمصنف(٧)

____________________

(١)المهذب: ج ٢ باب الزنا واقسام الزنا ص ٥٢٤ س ٧ قال: واذا تشابهت امرأة لرجل إلى قوله: كان عليه الحد سرا وعلى المرأة جهرا.

(٢)المقنعة: باب الحدود والآداب، ص ١٢٤ س ٢٤ قال: واذا إدعى انه اشتبه الامر عليه إلى قوله: لم يسقط ذلك عنه الحد، ثم استشهد بالحديث.

(٣)النهاية: باب اقسام الزناة ص ٦٩٩ س ١ قال: فان ادعى انه اشتبه عليه الامر إلى قوله: واقيم عليه الحد، ثم استشهد بالحديث.

(٤)عوالي اللئالي: ج ٣ ص ٥٥٠ الحديث ٢٠ ولا حظ ما علق عليه.

(٥)الخلاف: كتاب الحدود مسألة ٢٠ قال: اذا وجد الرجل على فراشه امرأة إلى قوله: فوطئها لم يكن عليه الحد.

(٦)السرائر: في اقسام الزنا ص ٤٤٦ س ١٤ قال: فان ادعى انه اشتبه عليه الامر إلى قوله بعد اسطر وبعد نقل قول الخلاف: هو الصحيح الذي يقتضيه مذهبنا.

(٧)لاحظ عبارة النافع.

[*]

١٤

[ولو وطئ المجنون عاقلة، ففي وجوب الحد تردد، وأوجبه الشيخان، ولاحد على المجنونة.]

والعلامة(١) لا صالة البراء‌ة وعموم الخبر.

قال طاب ثراه: ولو زنى المجنون بعاقلة، ففي وجوب الحد تردد، واوجبه الشيخان.

أقول: المجنون اذا زنا، ما ذا عليه؟ قيل فيه: ثلاثة أقوال:

(أ) الحد كاملا، الرجم مع الاحصان، والجلد مع عدمه، قاله الشيخان(٢) (٣) والصدوق(٤) والقاضي(٥) وهو ظاهر السيد(٦) وأبي علي(٧) .

(ب) لا شئ عليه قاله الشيخ في كتابي [المبسوط] الخلاف(٨) (٩) وبه قال ابن

____________________

(١)القواعد: ج ٢ كتاب الحدود ص ٢٤٩ س ٢٢ قال: ولو وجد امرأة على فراشه فظنها زوجته فلاحد، ولو تشبهت عليه حدت دونه.

(٢)المقنعة: باب باب الحدود والآداب ص ١٢٣ س ٢٨ قال: والمجنون اذا زنا اقيم عليه الحد الخ.

(٣)النهاية: باب اقسام الزناة ص ٦٩٦ س ٤ قال: فان زنا مجنون بامرأة كان عليه الحد تاما.

(٤)المقنع: باب الزنا واللواط ص ١٤٦ س ١٧ قال: واذا زنا المجنون حد.

(٥)المهذب: ج ٢ باب الزنا واقسام الزنا ص ٥٢١ س ١٢ قال: واذا زنا مجنون بامرأة كان عليها جلد مائة (أو الرجم) فليتأمل.

(٤)الانتصار: في الحدود ص ٢٥٨ س ٣ قال: مسألة، ومما انفردت به الامامية إلى قوله: هذه الصفات اذا ثبتت فهو مستغن بالحلال عن الحرام الخ.

(٧)المختلف: ج ٢ في حد الزنا ص ٢٠٧ س ٨ قال: وقال ابن الجنيد: والاحصان الذي يلزم صاحبه اذا زنا الرجم هو ان يكون إلى قوله: وهذا يعطي عدم اشتراط العقل ونحوه قال السيد المرتضى.

(٨)المبسوط: ج ٨ كتاب الحدود ص ٣ س ٧ قال: وحد الاحصان عندنا هو كل حر بالغ كامل العقل إلى قوله: واصحابنا لم يراعو كمال العقل لانهم رووا ان المجنون اذا زنا وجب عليه الجلد او الرجم.

(٩)الخلاف: كتاب الحدود مسألة ٦ قال: اذا مكنت العاقلة المجنون من نفسها ووطئها لزمها الحد وان وطئ المجنونة عاقل لزمه الحد ولم يلزمها الحد.

[*]

١٥

[ويسقط الحد با دعاء الزوجية، وبدعوى ما يصلح شبهة بالنظر إلى المدعي. ولا يثبت الاحصان الذي يجب معه الرجم حتى يكون الزاني بالغا حدا له فرج مملوك بالعقد الدائم، او الملك يغدو عليه ويروح، ويستوي في المسلمة والذمية.]

ادريس(١) واختاره المصنف(٢) والعلامة(٣) لانتفاء التكليف في حقه، واصالة براء‌ة الذمة. اما المجنونة فلا حد عليها اجماعا.

(ج) قال التقي، ونعم ما قال: المجنون ينقسم إلى قسمين: مطبق لا يفيق ولا يهتدي شيئا، فلا جناح عليه، والى من يصح منه القصد إلى الزنا، فيجلد مائة محصنا كان او غيره(٤) وفيه جمع بين القولين.

احتج الاولون: بما رواه ابان بن تغلب عن الصادقعليه‌السلام قال: اذا زنا المجنون او المعتوه جلد الحد، وان كان محصنا رجم، قلت: وما الفرق بين المجنون والمجنونة، والمعتوه والمعتوهة؟ قال: المرأة انما تؤتى والرجل يأتي، وانما يزني اذا عقل، كيف يأتي اللذة، وان المرأة انما تستكره ويفعل بها وهي لا تعقل ما يفعل بها(٥) . وحملها العلامة: على من يعتوره الجنون اذا زنى بعد تحصيله، لان العلة التي ذكرها الامامعليه‌السلام تدل عليه(٦) .

____________________

(١)السرائر: في اقسام الزنا ص ٤٤٥ س ١٧ قال: والذي يقتضيه اصول مذهبنا، انه لا حد على المجنون والمجنونة لانهما غير مخاطبين.

(٢)لاحظ عبارة النافع.

(٣)المختلف: ج ٢ في حد الزنا ص ٢٠٧ س ١٣ قال: والمعتمد اسقاط الحد عن المجنون والمجنونة.

(٤)الكافي: فصل في حد الزنا ص ٤٠٦ س ٨ قال: وان كان مجنونا مطبقا لا يفيق الخ.

(٥)الكافي: ج ٧ باب المجنون والمجنونة يزنيان ص ١٩٢ الحديث ٣.

(٦)المختلف: ج ٢ في حد الزنا ص ٢٠٧ س ١٧ قال بعد نقل الحديث: والجواب بعد صحة السند، الحمل على ما يعتوره الجنون الخ.

[*]

١٦

[واحصان المرأة كاحصان الرجل، لكن يراعى فيها العقل اجماعا. ولا تخرج المطلقة رجعية عن الاحصان، وتخرج البائن، وكذا المطلق. ولو تزوج معتدة عالما حد مع الدخول، وكذا المرأة. ولو ادعيا الجهالة، او احدهما قبل على الاصح اذا كان ممكنا في حقه. ولو راجع المخالع لم يتوجه عليه الرجم حتى يطأ. وكذا العبد لو اعتق، والمكاتب اذا تحرر.] قال طاب ثراه: ولو تزوج معتدة عالما حد مع الدخول، وكذا المرأة. ولو ادعيا الجهالة او احدهما قبل على الاصح ان كان ممكنا في حقه.

أقول: قال الشيخ في النهاية: من عقد على امرأة في عدتها ودخل بها عالما بذلك وجب عليه الحد، وعليها مثله في البائنة، وعليها في الرجعية الرجم، فان ادعيا انهما لم يعلما ان ذلك لا يجوز في شرع الاسلام لا يصدقان واقيم عليهما الحد(١) ونحوه قال المفيد(٢) وقال ابن ادريس: يقبل ان كانا قريبي العهد بالاسلام ودرئ الحد عنهما، لقولهعليه‌السلام : ادرؤا الحدود بالشبهات(٣) وهذه شبهة بغير خلاف، وان كانا بخلاف ذلك لم يصدقا واقيم عليهما الحد، لانه شائع بين المسلمين لا يختص بعالم دون عامي جاهل فلا شبهة لهما في ذلك(٤) .

____________________

(١)النهاية: باب اقسام الزناة ص ٦٩٦ س ١٦ قال: ومن عقد على امرأة في عدتها الخ.

(٢)المقنعة: باب الحدود والآداب ص ١٢٣ س ٣٠ قال: ومن عقد على امرأة وهي في عدة من زوجها الخ.

(٣)من لا يحضره الفقيه: ج ٤(١٧) باب نوادر الحدود ص ٥٣ الحديث ١٢.

(٤)السرائر: في اقسام الزنا ص ٤٤٥ س ٢٧ قال: ومن عقد على امرأة في عدتها إلى قوله: فان ادعيا انهما لم يعلما الخ.

[*]

١٧

[ويجب الحد على الاعمى، فان ادعى الشبهة، فقولان، اشبههما القبول مع الاحتمال. وفي التقبيل، والمضاجعة، والمعانقة التعزير. ويثبت الزنا بالاقرار او البينة.] قال طاب ثراه: ويجب الحد على الاعمى، فان ادعى الشبهة فقولان، اشبههما: القبول مع الاحتمال.

أقول: اذا وطئ الاعمى امرأة، ثم ادعى انه اشتبه عليه الامر، فظن ان الذي وطئها زوجته، او امته قال الشيخان: لا يصدق في ذلك واقيم عليه الحد(١) (٢) وتبعهما القاضي(٣) وسلار في ذلك(٤) وقال ابن ادريس: الاعمى كالمبصر اذا اشتبه عليه الامر فظنها زوجته او امته، وكانت الحال شاهدة بما ادعاه، بان تكون على فراشه نائمة. وان كان شاهد الحال بخلاف ذلك، فانه لا يصدق واقيم عليه الحد(٥) ، واختاره المصنف(٦) والعلامة(٧) لانه مسلم، والاصل في اخباره المطابقة، وهو في مظنة ما اخبربه، ولا صالة البراء‌ة.

____________________

(١)المقنعة: باب الحدود والآداب ص ١٢٤ س ٢٤ قال: ويحد الاعمى اذا زنا ولا يقبل له عذر لعماه.

(٢)النهاية: باب اقسام الزناة ص ٦٩٨ س ٢٠ قال: والاعمى اذا زنا وجب عليه الحد، ولم يسقط عنه الحد لعماه.

(٣)المهذب: ج ٢ باب الزنا واقسام الزنا ص ٥٢٤ س ٢ قال: واذا زنا وهو اعمى وجب عليه الحد، ولم يسقط عنه لعماه.

(٤)المراسم: كتاب الحدود والآداب ص ٢٥٤ س ٥ قال: ويجلد السكران والاعمى، فان ادعى إلى قوله: لم يقبل منه.

(٥)السرائر: كتاب الحدود ج ٣ ص ٤٤٨.

(٦)لاحظ عبارة النافع.

(٧)المختلف: ج ٢ في حد الزنا ص ٢٠٨ س ١٥ قال: لا نه مسلم، والاصل في اخباره المطابقة الخ.

[*]

١٨

[ولا بد من بلوغ المقر، وكماله، واختياره، وحريته، وتكرار الاقرار اربعا. وهل يشترط اختلاف مجالس الاقرار؟ اشبهه: انه لا يشترط.]

قال طاب ثراه: وهل يشترط اختلاف مجالس الاقرار؟ أشبهه: انه لا يشترط.

أقول: اذا اقر المكلف على نفسه عند الحاكم بالزنا اربع مرات، هل يشترط ايقاع ذلك في اربعة مجالس؟ فلو كان في مجلس واحد لم يجب الحد، او لا يشترط ذلك بل يقام عليه الحد وان كان المجلس واحدا؟.

قال المفيد: اذا اقر على نفسه بالزنا اربع مرات على اختيار منه، وجب عليه الحد(١) ، واطلق وكذا اطلق الشيخ في النهاية(٢) والتقي(٣) والحسن(٤) والقاضي(٥) وسلار(٦) وابن ادريس(٧) وقطب الدين الكيدري(٨) واكثر الاصحاب(٩) .

____________________

(١)المقنعة: باب الحدود والآداب ص ١٢٢ س ٢٣ قال: واذا اقر الانسان على نفسه بالزنا اربع مرات الخ.

(٢)النهاية: باب ماهية الزنا وما يثبت به ذلك ص ٦٨٩ س ٣ قال: احدهما اقرار الفاعل بذلك إلى قوله: اربع مرات.

(٣)الكافي: فصل في حد الزنا ص ٤٠٤ س ١١ قال: انما يكون المرء زانيا في الشريعة بان يقربه اربع مرات.

(٤)المختلف: ج ٢ في حد الزنا ص ٢١١ س ٤ قال: وقال ابن عقيل: إلى قوله: وقيل: اذا اقر المحصن بالزنا رد اربع مرات ثم رجم.

(٥)المهذب: ج ٢ باب مابه يثبت به حكم الزنا ص ٥٢٤ س ١٣ قال: فهو اقرار الانسان إلى قوله: على نفسه اربع مرات.

(٦)المراسم: كتاب الحدود والآداب ص ٢٥٢ س ١٦ قال: وكل حدود الزنا، إلى قوله: او الاقرار اربع مرات.

(٧)السرائر: باب ماهية الزنا وما به يثبت ذلك ص ٤٤١ س ٣٧ قال: فإذا اقر اربع مرات إلى قوله: حكم له بالزنا.

(٨)لم اظفر عليه.

(٩)قال في الجواهر: ج ٤١ ص ٢٨٣ س ٥ في رد من قال بعدم الثبوت لو اقر اربعا في مجلس واحد: بل منع وفاقا لا طلاق الاكثر وصريح غير واحد ممن تاخر بل في الرياض تسبته إلى كافة المتأخرين.

[*]

١٩

[ولو اقر بحدولم يبينه، ضرب حتى ينهى عن نفسه. ولو اقربما يوجب الرجم ثم انكر سقط عنه، ولا يسقط غيره. ولو اقر ثم تاب كان الامام مجزى في الاقامة، رجما كان او غيره. ولا يكفي في البينة اقل من أربعة رجال، او ثلاثة وامراتين. ولو شهد رجلان واربع نساء يثبت بهم الجلد، لا الرجم. ولا تقبل شهادة ست نساء ورجل، ولا شهادة النساء منفردات. ولو شهد ما دون الاربع لم يثبت، وحدوا للفرية. ولا بد في الشهادة من ذكر المشاهدة كالميل في المكحلة. ولابد من تواردهم على الفعل الواحد في الزمان الواحد والمكان الواحد.] وصرح المصنف والعلامة بعدم الاشتراط(١) (٢) .

وقال الشيخ: في الكتابين: لا يجب الحد بالزنا الا بالاقرار اربع مرات في اربعة مجالس(٣) (٤) وبه قال ابن حمزة(٥) وقطب الدين الراوندي(٦) .

____________________

(١)لاحظ عبارة النافع.

(٢)المختلف: ج ٢ في حد الزنا ص ٢٠٩ س ٣٥ قال: والمعتمد الاول، اي قول المفيد.

(٣)المبسوط: ج ٨ كتاب الحدود ص ٤ س ١٦ قال: لايثبت حد الزنا الا بالاقرار اربع مرات في اربع مجالس.

(٤)الخلاف: كتاب الحدود، مسألة ١٦ قال: لا يجب الحد بالزنا الا باقرار اربع مرات في اربعة مجالس.

(٥)الوسيلة: فصل في بيان ماهية الزنا وما يثبت به ص ٤١٠ س ١٠ قال: واما ثبوته باقرار الفاعل إلى قوله: اربع مرات في مجالس متفرقات.

(٦)فقه القرآن: ج ٢ ص ٢٧٠ س ١٨ قال: باقرار الفاعل اربع مرات في اربع مجالس.

[*]

٢٠

[ولو اقام الشهادة بعض حدوا لو لم يرتقب اتمام البينة. وتقبل شهادة الاربعة على الاثنين فما زاد. ولا يسقط الحد بالتوبة بعد قيام البينة، ويسقط لو كان قبلها، رجما كان أو غيره.] ولقائل ان يقول: اطلاق الاصحاب لايدل على عدم الاشتراط، لجواز حمل المطلق على المقيد.

احتج الاولون: بما رواه جميل عن الصادقعليه‌السلام قال: لا يقطع السارق حتى يقر مرتين، ولايرجم الزاني حتى يقر اربع مرات(١) . وهو على عمومه.

احتج الشيخ بما رواه أبو العباس عن الصادقعليه‌السلام قال: اتى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله رجلا فقال: اني زنيت، فصرف النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله وجهه عنه، فاتاه من جانبه الآخر، ثم قال مثل ماقال، فصرف وجهه عنه، ثم جاء اليه الثالثة، فقال: يا رسول الله اني زنيت وعذاب الدنيا اهون من عذاب الآخرة، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ألصاحبكم بأس؟ يعني جنة، قالوا: لا فأقر على نفسه الرابعة، فأمر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ان يرجم(٢) . واجيب: بانه وقع اتفاقا فلاحجة فيه.

وقيل: ان ما عز بن مالك اتى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله في اربع مواضع، والنبي يرده، ويقف غرمه تعريضا لرجوعه، فقال له: قبلت، او غمزت، او نظرت؟ قال: لا قال: افنكتها؟ لا تكني، قال: نعم قال: حتى غاب ذلك منك في ذلك منها؟ قال: نعم، قال: كما يغيب المرود في المكحلة والرشا في البئر؟ قال: نعم، قال: هل

____________________

(١)التهذيب: ج ١٠(١) باب حدود الزنى ص ٨ الحديث ٢١.

(٢)التهذيب: ج ١٠(١) باب حدود الزنى ص ٨ الحديث ٢٢.

[*]

٢١

النظر الثاني في الحد

يجب القتل على الزاني بالمحرمة كالام والبنت، والحق الشيخ كذلك امرأة الاب. وكذا يقتل الذمي اذا زنى بالمسلمة، والزاني قهرا، ولا يعتبر الاحصان، ويتساوى فيه الحر والعبد والمسلم والكافر.] تدري ما الزنا؟ قال: نعم اتيت منها حراما ما يأتي الرجل من امرأته حلالا، فعند ذلك امر برجمه(١) .

فقد استفيد من هذا الحديث امور:

(أ) تعدد مجالس الاقرار، لانهصلى‌الله‌عليه‌وآله يعرض عنه فيجيئه من الناحية الاخرى، ولم يترك كذلك حتى تمم اقراره اربعا.

(ب) جواز تعريض الحاكم المقر بالرجوع، لابتناء حقوقه تعالى على التخفيف، ووضع الحدود على الاحتياط.

(ج) جواز الرجوع للمقر اذا نوى التوبة. ويعلم من الواقعة رابع أيضا. وهو استحباب الاشارة بذلك لمن علم منه، ويكره حثه على الاقرار، لان هزالا قال لما عز: بادر إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قبل ان ينزل فيك قرآن، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ألا سترته بثوبك كان خيرا لك.

قال طاب ثراه: والحق الشيخ امرأة الاب. أقول: الزاني بالمحرمة ابدا من النسب كالام والبنت علوا وسفولا. وكذا العمة والخالة وان علتا، يجب عليه القتل اجماعا. ولا يجب في الزنا بالمحرمة على التأبيد من جهة العقد كالمطلقة تسعا للعدة، او الملاعنة، ولا من حرمت بمصاهرة استندت إلى

____________________

(١)عوالي اللئالي: ج ٣ ص ٥٥١ الحديث ٢٤ ولاحظ ما علق عليه تحت رقمي ٣ و ٤.

[*]

٢٢

فعله كبنت الزوجة وامها. وكذا اخت الموطوء‌ة وبنته وامه وان حرمن مؤبدا. وما خرج عن ذلك مصاهرة استندت إلى فعل غيره، وهو ثلاث صور، وقع فيها الخلاف بين علمائنا.

(الاول) امرأة الاب، هل يقتل بوطئها؟ قال الشيخ في النهاية: نعم(١) وبه قال القاضي(٢) وابن حمزة(٣) وابن ادريس(٤) واختاره المصنف(٥) والعلامة(٦) . وانما استند الالحاق إلى الشيخ؟ لعدم الدليل عليه، فيحتمل عدمه تمسكا بالاصل.

(الثاني) امرأة الابن، وهل يقتل بوطئها؟ قال ابن ادريس: نعم(٧) لمساواتها في التحريم المؤبد، ولم يذكره الباقون، ومنعه العلامة(٨) لا صالة البراء‌ة، ولان عصمة النفس امر مطلوب للشارع، فلا يصار إلى خلافه الابدليل، ولان حرمة الابن اقل

____________________

(١)النهاية: باب اقسام الزناة ص ٦٩٣ س ٤ قال: ومن زنا بامرأة ابيه وجب أيضا عليه القتل على كل حال.

(٢)المهذب: ج ٢ باب الزنا واقسام الزنا ص ٥١٩ س ٧ قال: واما ما يجب فيه القتل إلى قوله: وكل من زنى بامرأة ابيه الخ.

(٣)الوسيلة: فصل في بيان ماهية الزنى وما يثبت به ص ٤١٠ س ١٧ قال: وهو (اي القتل) في خمسة مواضع: الزنى بزوجة الاب.

(٤)السرائر: باب اقسام الزنا ص ٤٤٤ س ٢٠ قال: ومن زنى بامرأة ابيه وجب أيضا عليه القتل على كل حال.

(٥)لاحظ عبارة النافع.

(٦)القواعد: ج ٢ ص ٢٥٢ س ١٢ الفصل الثالث في الحدود قال: الرابع: الزاني بامرأة ابيه على رأي.

(٧)السرائر: كتاب الحدود ص ٤٤٤ قي الهامش قال: وكذلك من زنى بامرأة ابيه او ابنه وجب عليه أيضا القتل والحد معا على كل حال.

(٨)المختلف: ج ٢ كتاب الحدود ص ٢١٢ س ١٨ قال بعد نقل قول ابن ادريس: والوجه ما قاله الشيخ.

[*]

٢٣

[وفي جلده قبل القتل تردد. ويجب الرجم على المحصن اذا زنى ببالغة عاقلة.] من حرمة الاب.

(الثالث) جارية الاب الموطؤة، هل تشارك الزوجة؟ قال ابن حمزة: نعم(١) وقال سلار: من زنى بجارية الاب جلد الحد، وبجارية الابن عزر(٢) واختاره العلامة(٣) . اما الاقتصار على الجلد في الجارية فلما تقدم من الاحتياط في التهجم على الدماء، واما في التعزير في جارية الابن فلحصول الشبهة، لقولهعليه‌السلام : انت ومالك لابيك(٤) . قال طاب ثراه: وفي جلده قبل القتل تردد.

أقول: يريد ان الزاني بالمحرمة، والذمي بالمسلمة، والمكره يجب عليهم القتل، ولا يراعى في احدهم الاحصان ولا الحرية، وهل يقتصر على ضرب عنقه؟ قال المفيد: نعم(٥) وقال الشيخ في النهاية: يقتل، ولم يذكر جلدا ولا رجما(٦) وكذا

____________________

(١)الوسيلة: فصل في بيان ماهية الزنا وما يثبت به ص ٤١٠ س ١٧ قال: الزنى بزوجة الاب وبجاريته التي وطأها.

(٢)المراسم: كتاب الحدود والآداب ص ٢٥٣ س ١٣ قال: ومن زنى بجارية ابيه جلد الحد، فان زنى الاب بجارية الابن عزر الخ.

(٣)المختلف: ج ٢ كتاب الحدود ص ٢١٢ قال: قال سلار: ونعم ما قال الخ وهوقدس‌سره اختار قول سلا ر.

(٤)عوالي اللئالي: ج ٣ ص ٦٦٥ الحديث ١٥٦ ولا حظ ما علق عليه.

(٥)المقنعة: باب الحدود والاداب ص ١٢٣ س ١٤ قال: واذا زنى الذمي بالمسلمة ضربت عنقه، ثم قال: ومن زنى بذات محرم ضربت عنقه إلى قوله: ومن غصب امرأة على نفسها ضربت عنقه.

(٦)النهاية: باب اقسام الزناة ص ٦٩٢ س ١٣ قال: فاما من يجب عليه القتل إلى قوله: فهو كل من وطئ ذات محرم الخ.

[*]

٢٤

القاضي(١) والتقي(٢) .

وقال ابن ادريس: الذي يجب تحصيله في هذا القسم، وهو الذي يجب عليه القتل على كل حال، ان يقال: ان كان محصنا فيجب عليه الجلد اولا ثم الرجم، فيحصل امتثال الامر في الحدين معا، ولا يسقط واحد منهما، ويحصل أيضا المبتغى الذي هو القتل، لا جل عموم اقوال اصحابنا واخبارهم، لان الرجم يأتي (باق خ ل) على القتل، ويحصل الامر بالرجم، وان كان غير محصن فيجب عليه الحد (الجلد خ ل) لانه زان، ثم القتل بغير الرجم(٣) وهو حسن. احتج الشيخان بحسنة زرارة عن احدهماعليهما‌السلام : في رجل غصب امرأة نفسها؟ قال: يقتل(٤) . وفي معناها رواية جميل عن الصادقعليه‌السلام قال: قلت له: اين تضرب هذه الضربة؟ يعني من اتى ذات محرم، قال: يضرب عنقه، او قال: تضرب رقبته(٥) . قلت: ومما يؤيد قول ابن ادريس ما رواه الشيخ عن أبي بصير عن الصادقعليه‌السلام قال: اذا زنى رجل بذات محرم، حد حد الزاني الا انه اعظم ذنبا(٦) .

____________________

(١)المهذب: ج ٢ باب الزنا واقسام الزنا ص ٥١٩ س ٧ قال: واما ما يجب فيه القتل من وطأ ذات محرم منه إلى قوله: او كان ذميا فزنى بمسلمة ثم قال: وكل من غصب امرأة فرجها.

(٢)الكافي: فصل في حد الزنا ص ٤٠٥ س ٢١ قال: وان كانت من المحرمات بالنسب قتلا جميعا إلى قوله: (ان كان بمسلمة).

(٣)السرائر: باب اقسام الزناص ٤٤٤ س ٤ قال: والذي يجب تحصيله إلى آخره.

(٤)الكافي: ج ٧ باب الرجل يغتصب المرأة فرجها ص ١٨٩ الحديث ٣.

(٥)الكافى: ج ٧ باب من زنى بذات محرم ص ١٩٠ الحديث ٢ و ٧.

(٦)الاستبصار: ج ٤(١١٩) باب من زنى بذات محرم ص ٢٠٨ الحديث ٦.

[*]

٢٥

[ويجمع للشيخ والشيخة بين الجلد والرجم اجماعا، وفي الشاب روايتان، اشبههما: الجمع. ولا يجب الرجم بالزنا بالصغيرة والمجنونة، ويجب الجلد. وكذا لو زنى بالمحصنة صغير. ولو زنى بها المجنون لم يسقط عنها الرجم. ويجز رأس البكر مع الحد، ويغرب عن بلده سنة.] فقد ساواه بالزاني وزاد عظما، واتم ذلك فيما فصله ابن ادريسرضي‌الله‌عنه .

قال الشيخ: وهذا الحديث يعني حديث أبي بصير ليس منافيا لما تقدم: من ضربه بالسيف، لان القصد قتله، ومما يجب على الزاني الرجم، وهو يأتي على النفس، فالامام مخير بين ان يضربه ضربة بالسيف، او يرجمه(١) . قال العلامة: وهذا القول لا بأس به عندي(٢) .

قلت: دلالة الحديث على مطلوب ابن ادريس اقوى من دلالته على مطلوب الشيخ، لان الرجم لا يجب على كل زان، فاذا رجمناه خاصة لم يكن قد سويناه ببعض الزناة، بخلاف ما اذا أجلدناه أولا اذا لم يكن محصنا، ثم قتلناه بالسيف، فان الجلد وجب عليه بقوله: (حد حد الزاني) والقتل بقوله: (واعظم ذنبا).

وأيضا: فانه قد يكون محصنا وهو شيخ، واعظم ما يتوجه اليه على قول الشيخ الرجم، فيكون احسن حالا من الزاني بالاجنبية والمطاوعة، لانه يجمع له بينهما اجماعا، فلا تتحقق الاعظمية.

قال طاب ثراه: ويجمع للشيخ والشيخة بين الجلد والرجم اجماعا، وفي الشاب

____________________

(١)قاله الشيخ في الاستبصار: ج ٤ باب من زنى بذات محرم ص ٢٠٩ ذيل حديث ٦.

(٢)المختلف: ج ٢ كتاب الحدود واحكامه ص ٢٠٤ س ٢٦ قال بعد قول الشيخ: وهذا قول الشيخ لا بأس به عندي.

[*]

٢٦

روايتان، اشبههما الجمع.

أقول: ذهب الشيخ في النهاية: إلى وجوب الرجم خاصة(١) وبه قال القاضي(٢) وابن حمزة(٣) . واطلق السيد(٤) وابوعلي(٥) والمفيد(٦) وتلميذه(٧) وجوب الجمع بين الجلد والرجم، ولم يفصلوا بين الشيخ والشاب، وبه قال الصدوق في المقنع(٨) واختاره ابن ادريس(٩) والمصنف(١٠) والعلامة(١١) .

____________________

(١)النهاية: باب اقسام الزناة ص ٦٩٣ س ٩ قال: من يجب عليه الرجم ولا يجب عليه الجلد فهو كل محصن او محصنة ليسا بشيخين الخ.

(٢)المهذب: ج ٢ باب الزنا واقسام الزنا ص ٥١٩ س ١٥ قال: واما الذي يجب فيه الرجم دون الجلد إلى قوله: ليسا بشيخين.

(٣)الوسيلة: باب في بيان ماهية الزنا وما يثبت به ص ٤١١ س ٢ قال: وثانيها موجبه الرجم دون الجلد وهو زنا كل محصن سواهما، اي الشيخين.

(٤)الانتصار: في الحدود وما يتعلق به ص ٢٥٤ قال: مسألة ومما ظن انفراد الامامية به القول بانه يجمع على الزاني المحصن بين الجلد والرجم الخ.

(٥)المختلف: ج ٢ كتاب الحدود واحكامه ص ٢٠٤ س ٢٧ قال: واطلق الشيخ المفيد وابن الجنيد القول في المحصن انه يجلد اولا ثم يرجم.

(٦)المقنعة: باب الحدود والاداب ص ١٢٢ س ٢٥ قال: واذا قامت البينة إلى قوله: وكان محصنا وجب عليه جلد مائة، ثم يرجم.

(٧)المراسم: كتاب الحدود والاداب ص ٢٥٢ س ٤ قال: واما العاقل المحصن إلى قوله: ويجلد الزانى أولا مائة جلدة، يرجم حتى يموت.

(٨)المقنع: باب الزنا واللواط ص ١٤٤ س ٤ قال: وان كانا محصنين ضربا مائة جلدة ثم رجما.

(٩)السرائر: باب اقسام الزنا ص ٤٤٤ س ١ قال: من وطء ذات محرم إلى قوله: يجب عليه القتل بعد جلده حد الزاني.

(١٠)لا حظ عبارة النافع.

(١١)المختلف: ج ٢ كتاب الحدود ص ٢٠٥ س ٦ قال بعد نقل روايتي محمد بن مسلم وزرارة: وهذا هو الاقوى عندي.

[*]

٢٧

[والبكر من ليس بمحصن، وقيل: الذي املك ولم يدخل. ولا تغريب على المرأة ولاجز. والمملوك يجلد خمسين، ذكرا كان او انثى،محصنا أو غير محصن، ولا جز على احدهما ولا تغريب.] واحتجوا بوجوه:

(أ) قوله تعالى: (الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة)(١) وهو شامل للشيخ والشاب، والمحصن داخل، لان استحقاقه الرجم غير مناف للجلد، لا مكان الجمع.

(ب) ان علياعليه‌السلام جلد سراجة يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة، فقيل له: تحدها حدين؟ ! فقال: جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله (٢) .

(ج) ما رواه محمد بن مسلم عن الباقرعليه‌السلام في المحصن والمحصنة جلد مائة ثم الرجم(٣) .

احتج الشيخ بما رواه عبدالله بن طلحة عن الصادقعليه‌السلام قال: اذا زنا الشيخ او العجوز جلدا ثم رجما عقوبة لهما، واذا زنى النصف(٤) من الرجال رجم ولم يجلد، اذا كان قد احصن(٥) .

قال طاب ثراه: والبكر من ليس بمحصن، وقيل: الذي املك ولم يدخل.

____________________

(١)النور: ٢.

(٢)عوالي اللئالي: ج ٣ ص ٥٥٢ الحديث ٢٨ ولاحظ ما علق عليه.

(٣)التهذيب: ج ١٠(١) باب حدود الزاني ص ٤ الحديث ١٣.

(٤)النصف بالتحريك: التي بين الشابة والكهلة، النهاية لابن الاثيرج ٥ ص ٦٦.

(٥)التهذيب: ج ١٠(١) باب حدود الزنى ص ٤ الحديث ١٠.

[*]

٢٨

أقول: حد البكر في الزنا جلد مائة، والجز، والتغريب. واختلفوا في تفسير البكر ففي النهاية: من املك ولم يدخل(١) وبه قال الصدوق(٢) وابن حمزة(٣) والقاضي(٤) وابن زهرة(٥) وهو ظاهر المفيد(٦) وتلميذه(٧) واختاره العلامة في المختلف(٨) والتحرير(٩) وفخر المحققين(١٠) وقال الشيخ في كتابي الفروع: البكر من ليس بمحصن(١١) (١٢) وبه قال ابن

____________________

(١)النهاية: باب اقسام الزناة ص ٦٩٤ س ٨ قال: والبكر هو الذي قد املك على امرأة ولا يكون قد دخل بها بعد.

(٢)المقنع: باب الزنا واللواط ص ١٤٦ س ٥ فانهقدس‌سره نقل الحديث عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: والذي قد املك ولم يدخل بها الخ.

(٣)الوسيلة: فصل في بيان ماهية الزنى وما يثبت به ص ٤١١ س ٣ قال: وثالثها: موجبه الجلد ثم النفى بعد جز الناصية، وهو من زنا الخ.

(٤)المهذب: ج ٢ ص ٥١٩ س ١٧ قال: واما الذي يجب فيه الجلد ثم النفى فهو البكر والبكرة، والبكر هو الذي املك ولم يدخل بها.

(٥)الغنية (في الجوامع الفقهية) فصل في حد الزنا ص ٦٢٢ س ١٠ قال: ومن الزناة من يجب عليه الجلد ثم النفى عاما إلى مصر آخر الخ.

(٦)المقنعة: باب الحدود والآداب ص ١٢٣ س ٣٣ قال: واذا زنا الرجل، وقد املك بامراة، وكان زناه قبل ان يدخل بها جزت ناصية الخ.

(٧)المراسم: كتاب الحدود والاداب ص ٢٥٣ س ٨ قال: من زنى وهو لم يدخل بزوجته، جلد مائة وجزت ناصيته وغرب من المصر.

(٨)المختلف: ج ٢ في حد الزنا ص ٢٠٥ س ١٧ قال: والاقرب ما اختاره الشيخ في النهاية.

(٩)التحرير: ج ٢ في الحدود ص ٢٢٢ س ٢٧ قال: (و) الجلد والتغريب والجز إلى قوله: والمراد بالبكر هو الذي املك ولم يدخل.

(١٠)الايضاح: ج ٤ كتاب الحدود ص ٤٧٩ س ١٤ قال: قول الشيخ في النهاية هو الاقوى عندي.

(١١)الخلاف: كتاب الحدود مسألة ٣ قال: البكر عبارة عن غير المحصن.

(١٢)المبسوط: ج ٨ كتاب الحدود ص ٢ س ١٩ قال: والبكر هو الذي ليس بمحصن.

[*]

٢٩

ادريس(١) وهو ظاهر القديمين(٢)(٣) واختاره المصنف(٤) .

احتج الاولون بوجوه:

(أ) اصالة براء‌ة الذمة مما زاد عن الجلد حتى يثبت الدليل.

(ب) ما رواه سماعة عن الصادقعليه‌السلام قال: الحر والحرة اذا زنيا جلد كل واحد منهما مائة جلدة، واما المحصن والمحصنة فعليهما الرجم(٥) .

(ج) ما رواه محمد بن قيس عن الباقرعليه‌السلام قال: قضى أميرالمؤمنينعليه‌السلام في الشيخ والشيخة ان يجلدا مائة، وقضى للمحصن الرجم، وقضى في البكر والبكرة اذا زنيا جلدا مائة ونفي سنة عن مصرهما، وهما اللذان قد املكا، ولم يدخل بها(٦) .

قيل: الاستدلال بهذه الرواية باطل من وجهين:

(الاول) ان محمد بن قيس مجهول العين. (الثاني) لو صلحت هذه الرواية للاستدلال بها لوجب النفي من المرأة، ولايقولون به. واجيب: بان المرأة خرجت عن جوب النفي بدليل منفصل، وهو اجماع الفرقة كما نقله الشيخ في الخلاف(٧) .

____________________

(١)السرائر: كتاب الحدود ص ٤٤٤ س ١٥ قال: فالبكر عندنا عبارة عن غير المحصن.

(٢ و ٣) المختلف: ج ٢، في حد الزنا ص ٢٠٥ س ١١ قال: وقال ابن عقيل: اذا كانا بكرين جلدا مائة، ونفيا سنة إلى قوله بعد اسطر: وقال ابن الجنيد: اذا زنى غير المحصن جلد مائة وغرب سنة من بلده، ولم يشترط الملاك.

(٤)لاحظ عبارة النافع.

(٥)التهذيب: ج ١٠(١) باب حدود الزنى ص ٣ الحديث ٦.

(٦)التهذيب: ج ١٠(١) باب حدود الزنا ص ٩ حديث ٩.

(٧)الايضاح: ج ٤ كتاب الحدود ص ٤٧٩ س ١٨: قال: لا يقال: لو صحت الرواية للاستدلال لزم وجوب نفي المرأة، إلى قوله: نقله الشيخ في الخلاف، وراجع كتاب الخلاف كتاب الحدود مسألة ٣ ال: دليلنا اجماع الفرقة إلى قوله: فمن اوجب التغريب في المرأة فعليه الدليل.

[*]

٣٠

ولما في عدمه من الصيانة، اذ هي عورة، ومنعها عن الاتيان بمثل ما فعلت، فانه لايؤمن عليها ذلك في الغربة. احتج الآخرون: بما رواه عبدالله بن طلحة عن الصادقعليه‌السلام قال: اذا زنى الشاب الحديث السن جلد ونفي سنة عن مصره(١) .

وأجاب العلامة: بحمله على المملك(٢) . لما رواه زرارة عن الباقرعليه‌السلام : من لم يحصن يجلد مائة ولا ينفى، والذي قد أملك ولم يدخل بها يجلد مائة وتنفى(٣) .

تذنيبان

(الاول) المشهور عدم النفي على المرأة، وادعى الشيخ عليه الاجماع(٤) وتبعه المتأخرون، وقال الحسن: ينفي سنة كالرجل(٥) ، ومستنده الاخبار السابقة، والجواب قد تقدم. (الثاني) على قول النهاية ومن تابعه: تثلث القسمة في الزنا: فمنهم من يجلد ويرجم وهو المحصن، ومنهم من يجلد لا غير، وهو غير المحصن، ومنهم من يجلد ويجز

____________________

(١)التهذيب: ج ١٠(١) باب حدود الزنى ص ٤ الحديث ١٠.

(٢)المختلف: ج ٢ تاب الحدود في حد الزنا ص ٢٠٥ س ٢٠ قال: والجواب، المراد بذلك اذا كان مملكا.

(٣)الكافي: ج ٧ باب الرجم والجلد ومن يجب عليه ذلك ص ١٧٧ الحديث ٦.

(٤)الخلاف: كتاب الحدود مسألة ٣ قال: وان كان انثى لم يكن عليها تغريب.

(٥)المختلف: ج ٢ في حد الزنا، ص ٢٠٥ س ١١ قال: وقال ابن أبي عقيل: اذا كانا بكرين جلدا مائة ونفيا سنة.

[*]

٣١

رأسه وينفى عن مصره عاما وهو البكر(١) وعلى القول الآخر تكون القسمة مثناة،: جلد ورجم على المحصن، جلد وجز وتغريب على غيره(٢) .

فروع في عقوبة التغريب

(أ) ظاهر الشيخ في النهاية والمبسوط(٣) (٤) عدم تحديد التغريب، بل هو موكول إلى نظر الحاكم، واستقرب العلامة: استخراجه إلى مسافة التقصير(٥) وقواه فخر المحققين، قال: لانه يقيني وغيره غير يقيني، ولا يحصل يقين البراء‌ة به، ويحتمل الاجزاء لان التغريب هو الاخراج عن بلده إلى موضع ليس بمستوطنه(٦) والاول احوط.

(ب) لو كان غريبا نفاه إلى بلد آخر غير بلده الاصلي الذي يعرف بالاقامة فيه.

(ج) يجب اعتبار مدة التغريب عاما، فيمنع لو عاد قبله.

____________________

(١)النهاية: باب اقسام الزناة ص ٦٢٩ س ٧ قال: الزناة على خمسة اقسام إلى آخره ويظهر تثليته منه.

(٢)راجع كتاب الخلاف، كتاب الحدود مسألة ١ و ٢ ولا حظ توضيحه في كتاب السرائر: ص ٤٤٥ س عند قوله: فقسم الزنا قسمين.

(٣)النهاية: باب اقسام الزناة ص ٦٩٤ س ١٠ قال: ونفي سنة عن مصره إلى مصر آخر بعد ان يجز رأسه.

(٤)المبسوط: ج ٨ كتاب الحدود ص ٣ س ٣ قال: وحد التغريب ان يخرجه من بلده او قريته إلى بلد آخره.

(٥)القواعد: ج ٢ في الحدود ص ٢٥٥ س ١ قال: وهل يشترط التغريب إلى مسافة القصر فصاعدا؟ الاقرب ذلك.

(٦)الايضاح: ج ٤ كتاب الحدود ص ٤٨٤ س ٢٢ قال: الامر بالتغريب وحصوله في مسافة التقصير يقيني والاقل منه غير يقيني الخ.

[*]

٣٢

[ولو تكرر الزنى كفى حد واحد. ولو حد مع كل واحد مرة قتل في الثالثة، وقيل: في الرابعة، وهو احوط.]

(د) يكفي في الخبر اخذ الناصية.

تقدير التغريب في الشرع على ثلاثة أقسام:

(أ) تقديره بعام، وهو هنا.

(ب) الاكتفاء بمطلق النفي من غير تقدير المدة، وهو في القيادة.

(ج) التغريب عموما عاما بالنسبة إلى الزمان والبلدان، فيمنع من كل بلد يقصده دائما حتى يتوب، وهو في المحارب.

قال طاب ثراه: ولو تكرر الزنى كفى حد واحد، ولو حد مع كل واحد مرة قتل في الثالثة، وقيل: في الرابعة. أقول: البحث هنا يقع في مقامين:

(الاول) اذا تكرر الزنا مع عدم تخلل الحد، كفى الحد الواحد مطلقا، وهو المشهور بين علمائنا ذكره الشيخ في النهاية(١) وعليه المتأخرون(٢) وقال ابوعلي: ان زنا بامرأة واحدة كفى الواحد، وان زنا بجماعة نساء في ساعة واحدة، حد لكل امرأة حدا(٣) وبه قال الصدوق في المقنع(٤) .

____________________

(١)النهاية: باب اقسام الزناة ص ٦٩٤ س ١٧ قال: فان زنى اربع مرات، ولم يقم عليه الحد فليس عليه اكثر من مائة جلدة.

(٢)قال في المختلف: ج ٢ في حد الزنا ص ٢١٠ س ٢٢ بعد نقل قول النهاية: وهو المشهور بين علمائنا.

(٣)المختلف: ج ٢ في حد الزنا ص ٢١٠ س ١٩ قال: قال ابن الجنيد: ولو زنى الزاني إلى قوله: في ساعة واحدة حد لكل حدا.

(٤)المقنع: باب الزنا واللواط ص ١٤٧ س ١٩ قال: وان هو زنى بنساء شتى، فعليه في كل امرأة زنى بها حد.

[*]

٣٣

احتج الاولون: باصالة البراء‌ة. وبابتناء حقوقه تعالى على التخفيف. وبحصول الشبهة الدارء‌ة للحد بالشك في موجبه.

احتج ابوعلي بما رواه ابوبصير عن الباقرعليه‌السلام قال: سألته في الرجل يزني في اليوم الواحد مرات كثيرة قال: ان زنا بإمرأة واحدة كذا وكذا مرة فانما عليه حد واحد، وان هو زنى بنسوة شتى في يوم واحد وفي ساعة واحدة، فان عليه في كل امرأة فجر بها حد(١) . واجيب بمنع السند، فان في طريقها علي بن ابي حمزة(٢) .

(الثاني) اذا تكرر الزنى مع تخلل الحد، قيل فيه ثلاثة أقوال:

(أ) القتل في الثالثة قاله الصدوقان في الرسالة(٣) والمقنع(٤) واختاره ابن ادريس(٥) .

(ب) قتله في الرابعة بعد جلده ثلاثا، ثم يزني رابعة، قاله الثلاثة(٦) (٧) (٨)

____________________

(١)الكافي: ج ٧ ص ١٩٦ باب الرجل يزني في اليوم مرارا كثيرة، الحديث ١.

(٢)سند الحديث كما في الكافي: (محمد بن يحيى، عن احمد بن محمد، وعلي بن ابراهيم عن ابيه، جميعا عن ابن محبوب، عن علي بن ابي حمزة عن ابي بصير.

(٣)المختلف: ج ٢ في حد الزنا ص ٢٠٦ س ١١ قال: قال الصدوق في المقنع وابوه في الرسالة يقتل في الثالثة بعد اقامة الحد مرتين.

(٤)المقنع: باب الزنا واللواط ص ١٤٤ س ١ قال: فان عادا جلدا، فان عادا قتلا.

(٥)السرائر: في اقسام الزنا ص ٤٤٥ س ٣ قال: والذي يقتضيه اصول مذهبنا انه يقتل في الثالثة، لاجماع اصحابنا الخ.

(٦)المقنعة: باب الحدود والاداب ص ١٢٣ س ٣ قال: فان عاد رابعة بعد جلده ثلاث مرات، قتل.

(٧)الانتصار: في حد الزنا وغيره ص ٢٥٦ س ٢٢ قال: انه ان عاد الرابعة قتله الامام.

(٨)النهاية: باب اقسام الزناة ص ٦٩٤ س ١٦ قال: ثم زنا رابعة كان عليه القتل.

٣٤

وبه قال التقي(١) والقاضي(٢) وسلار(٣) وابن حمزة(٤) والكيدري(٥) وابن زهرة(٦) واختاره المصنف(٧) والعلامة(٨) وهو ظاهر أبي علي(٩) .

(ج) يقتل في الخامسة بعد جلده اربع مرات، قاله الشيخ في الخلاف(١٠) وهو غريب.

احتج الاولون: بما رواه يونس عن الكاظم قال: اصحاب الكبائر يقتلون في الثالثة(١١) وهذا منهم.

واجاب الشيخ: بانه مخصوص بما عدى الزنا من شرب الخمر وغيره على ما بينه(١٢) .

____________________

(١)الكافي: في حد الزنا ص ٤٠٧ س ١٩ قال: واذا جلد الحر او الحرة في الزنا ثلاث مرات، قتل في الرابعة.

(٢)المهذب: ج ٢ باب الزنا واقسام الزنا ص ٥٢٠ س ١٢ قال: ثم زنى رابعة كان عليه القتل.

(٣)المراسم: كتاب الحدود والاداب ص ٢٥١ س ١٠ قال: ويقتل غير المحصن اذا اعاد، في الرابعة.

(٤)الوسيلة: فصل في بيان ماهية الزنا ص ٤١١ س ٧ قال: فان جلد بعد كل مرة قتل في الرابعة.

(٥)لم اقف عليه مع الفحص.

(٦)الغنية (في الجوامع الفقهية) ص ٦٢٢ فصل في الزنا (في الهامش) قال: وكذا (اي يجب عليه القتل) المعاودة للزنا بعد الجلد ثلاث مرات.

(٧)لاحظ عبارة نافع.

(٨)و(٩) المختلف: ج ٢ في حد الزنا ص ٢٠٦ س ١٣ قال: والمعتمد ماقاله الشيخان، وقال قبل ذلك باسطر: وهو (أي القتل في الرابعة) الظاهر من كلام ابن الجنيد.

(١٠)الخلاف: كتاب الحدود، مسألة ٥ قال: اذا جلد الزاني الحر البكر اربع مرات قتل في الخامسة.

(١١)الكافي: ج ٧ باب في ان صاحب الكبيرة يقتل في الثالثة ص ١٩١ الحديث ٢.

(١٢)التهذيب: ج ١٠ في حدود الزنا ص ٣٧ ذيل حديث ١٣٠ قال: لان هذا الخبر محمول على من عدا الزنى من شراب الخمور.

[*]

٣٥

[والمملوك اذا اقيم عليه حد الزنى سبعا قتل في الثامنة، وقيل: في التاسعة، وهو اولى. وللحاكم في الذمي الخيار في اقامة الحد عليه، وتسليمه إلى اهل] احتج الباقون: بما رواه أبوبصير عن الصادقعليه‌السلام قال: الزاني اذا جلد ثلاثا، يقتل في الرابعة، يعني اذا جلد ثلاث مرات(١) ولان فيه صيانة عن الاتلاف، وهو مطلوب الشارع، وهو المعتمد.

قال طاب ثراه: والمملوك اذا اقيم عليه حد الزنا سبعا، قتل في الثامنة، وقيل: في التاسعة وهو اولى.

أقول: الاول مذهب الشيخ في الخلاف(٢) وبه قال المفيد(٣) وقال الصدوقان(٤) (٥) والسيد(٦) والتقي(٧) وسلار(٨) وابن حمزة(٩) واختاره ابن ادريس(١٠) .

____________________

(١)التهذيب: ج ١٠(١) باب حدود الزنى ص ٣٧ الحديث ١٢٩.

(٢)الخلاف: كتاب الحدود مسألة ٥٥ قال: والعبد يقتل في الثامنة.

(٣)المقنعة: باب الحدود والاداب ص ١٢٣ س ٢٥ قال: فان زنيا ثماني مرات بعد اقامة الحد عليهما سبع مرات، قتل.

(٤)المختلف: ج ٢ في حد الزنا ص ٢٠٦ س ٢٠ قال: وهو (اي القتل في الثامنة) قول علي بن بابويه.

(٥)المقنع: باب الزنا واللواط ص ١٤٨ س ١٠ قال:... إلى ان يزنى ثمان مرات، ثم يقتل في الثامنة.

(٦)الانتصار: في حد الزنا وغيره ص ٢٥٦ س ٢٣ قال: والعبد يقتل في الثامنة.

(٧)الكافي: فصل في حد الزنا ص ٤٠٧ س ٢٠ قال: ويقتل العبد والامة في الثامنة بعد قيام الحد سبع مرات.

(٨)كتاب الحدود والاداب ص ٢٥٣ س ١٧ قال: فان حدوا سبع مرات وعادوا في الثامنة قتلوا.

(٩)الوسيلة: فصل في بيان ماهية الزنا وما يثبت به ص ٤١١ س ٨ قال: وحد المملوك إلى قوله: ويقتل في الثامنة.

(١٠)السرائر: في أقسام الزنا ص ٤٤٥ س ٧ قال:.. ثم زنيا الثامنة كان عليهما القتل.

[*]

٣٦

[نحلته ليقيموا الحد على معتقدهم. ولا يقام على الحامل حد ولا قصاص حتى تضع وتخرج من نفاسها، وترضع الولد، ولو وجد له كافل جاز. ويرجم المريض والمستحاضه، ولا يحد أحدهما حتى يبرأ. ولو راى الحاكم التعجيل ضربه بالضغث المشتمل على العدد. ولا يسقط الحد باعتراض الجنون.] والثاني مذهبه في النهاية(١) وبه قال القاضي(٢) واختاره المصنف(٣) والعلامة(٤) .

واحتج الاولون بحسنة بريد عن الصادقعليه‌السلام قال: اذا زنى العبد ضرب خمسين، فان عاد ضرب خمسين إلى ثماني مرات، فان زنى ثماني مرات قتل(٥) .

احتج الآخرون بوجوه:

(أ) اصالة براء‌ة بوجوه:

(ب) ان الاقتصار على الجلد اصون للنفس من التلف فيتعين المصير اليه.

(ج) ما رواه عبيد بن زرارة، او بريد العجلي عن الصادقعليه‌السلام قال: قلت له: امة زنت قال تجلد خمسين جلدة قلت: فانها عادت؟ قال: تجلد خمسين، قلت: عليها الرجم في شئ من الحالات؟ قال: اذا زنت ثماني مرات يجب عليها الرجم، قلت: كيف صار في ثماني مرات؟ قال: لان الحر اذا زنى اربع مرات

____________________

(١)النهاية: باب اقسام الزناة ص ٦٩٥ س ٧ قال:.. ثم زنيا التاسعة كان عليهما القتل.

(٢)المهذب: ج ٢ باب الزنا واقسام الزنا ص ٥٢٠ س ٢٢ قال:.. ثم زنيا التاسعة وجب عليهما القتل.

(٣)لاحظ عبارة النافع.

(٤)المختلف: ج ٢ في حد الزنا ص ٢٠٦ س ٢٠ قال: والاول (اي القتل في التاسعة) اقوى.

(٥)التهذيب: ج ١٠(١) باب حدود الزنى ص ٢٨ الحديث ٨٧.

٣٧

[ولا يقام في الحر الشديد، ولا البرد الشديد، ولا في ارض العدو، ولا على من التجأ إلى الحرم، ويضيق عليه المطعم والمشرب حتى يخرج للاقامة. ولو احدث في الحرم ما يوجب حدا، حد فيه. واذااجتمع الحد والرجم، جلد اولا، ويدفن المرجوم إلى حقويه، والمرأة إلى صدرها، فان فرا عيد، ولو ثبت الموجب بالاقرار لم يعد، وقيل: ان لم تصبه الحجارة اعيد.] واقيم عليه الحد قتل، فاذا زنت الامة ثمانية مرات رجمت في التاسعة(١) .

واجاب العلامة عن الرواية الاولى: لعل المراد: اذا زنى ثماني مرات واقيم عليه الحد فيها قتل في التاسعة(٢) . وهو حسن لتساوي الروايتين في صدرهما.

قال طاب ثراه: فان فراعيد، ولو ثبت الموجب بالاقرار لم يعد، وقيل: ان لم تصبه الحجارة اعيد.

أقول: موجب الرجم انثبت بالبينة، وفر اعيد حتى يستوفى منه كمال الحد اجماعا، وان ثبت بالاقرار وفر بعد اصابة الحجر لم يعد قطعا. وان كان فراره قبل اصابة الحجر، هل يردام لا؟.

بالاول قال الشيخ في النهاية(٣) وبه قال القاضي(٤) وابوعلي(٥) .

____________________

(١)التهذيب: ج ١٠ باب حدود الزنى ص ٢٧ قطعة من حديث ٨٦.

(٢)المختلف: ج ٢ في حد الزنا ص ٢٠٦ س ٢٥ قال: والجواب لعل المراد الخ.

(٣)النهاية: باب كيفية اقامة الحد في الزنا ص ٧٠٠ س ٦ قال: غير انه اذا فرا وكان قد اصابهما شئ من الحجر لم يردا.

(٤)المهذب: ج ٢ باب كيفية اقامة الحد في الزنا ص ٥٢٧ س ٨ قال: فان كان الرجم وجب عليهما باقرارهما إلى قوله: لم يرد اليها.

(٥)المختلف: ج ٢ في حد الزنا ص ٢٠٨ س ٣٨ قال بعد نقل قول النهاية: ونحوه قال ابن الجنيد.

٣٨

وبالثاني قال المفيد(١) وتلميذه(٢) وهو مذهب الصدوق(٣) والتقي(٤) وابن زهرة(٥) والكيدري(٦) واختاره العلامة(٧) . وقال ابن ادريس لما نقل المذهبين: ولي في ذلك النظر(٨) .

احتج الشيخ بما رواه عن الحسين بن خالد قال: قلت لابي الحسنعليه‌السلام : اخبرني عن المحصن اذا هو هرب من الحفيرة، هل يرد حتى يقام عليه الحد؟ قال: يرد، ولا يرد قلت: وكيف كان؟ فقال: اذا كان هو المقر على نفسه ثم هرب من الحفيرة بعدما يصيبه شئ من الحجارة، لم يرد، وان كان انما قامت عليه البينة، وهو يجحد، ثم هرب، يرد وهو صاغر حتى يقام عليه الحد(٩) .

قال العلامة في المختلف: فان صحت هذه الرواية تعين المصير اليها(١٠) .

قلت: فان صحت فدلالتها على مطلوب الشيخ دلالة مفهوم، وهي ضعيفة.

احتج المفيد: بان فراره رجوع، وهو اعلم بنفسه، لابتنائه على التخفيف، ولان فائت الرجم غير مستدرك، ولنصهم على سقوط الرجم عند انكاره بعد اقراره

____________________

(١)المقنعة: باب الحدود والاداب ص ١٢٢ س ٢٧ قال: وان فر منها ولم يكن عليه شهود إلى قوله: ترك ولم يرد.

(٢)المراسم: كتاب الحدود والاداب ص ٢٥٢ س ١٢ قال: فان فر من الحفرة وقد اقر فلايرد.

(٣)المقنع: باب الزنا واللواط ص ١٤٤ س ٧ قال: وان اقر على نفسه بالزنا إلى قوله: لم يرد اذا فر.

(٤)الكافي: فصل في حد الزنا ص ٤٠٧ س ٦ قال: فان فر المقر من العذاب لم يعرض له.

(٥)لم نعثر عليه.

(٦)لم اظفر عليه.

(٧)المختلف: ج ٢ في حد الزنا ص ٢٠٩ س ٢ قال: وقول المفيد عندي اقوى.

(٨)السرائر: باب كيفية اقامة الحد في الزنا ص ٤٤٧ س ١٦ قال: ولي في ذلك نظر.

(٩)الكافي: ج ٧ باب صفة الرجم ص ١٨٥ قطعة من حديث ٥.

(١٠)المختلف: ج ٢ في حد الزناص ٢٠٩ س ٥ قال: فان صحت هذه الرواية الخ.

[*]

٣٩

[ويبدأ الشهود بالرجم، ولو كان مقرا بدأ الامام. ويجلد الزاني قائما مجردا، وقيل: ان وجد بثيابه جلد بها.] بموجبه(١) . واختاره فخر المحققين(٢) والشهيد(٣) . ويؤيده ما عرفت من قضية ما عز بن مالك انه لما امر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله برجمه، هرب من الحفرة فرماه الزبير بن العوام بساق بعير، فعقله، فلحقه القوم فقتلوه، ثم اخبروا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بذلك، فقال: هلا تركتموه اذا هرب، يذهب، فانما هو الذي اقر على نفسه، قال: وقال: لو كان علي حاضرا لما ضللتم، ووداه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله من بيت المال(٤) .

قال طاب ثراه: ويجلد الزاني قائما مجردا، وقيل: ان وجد بثيابه جلد بها.

أقول: هنا قسمان:

(الاول) الرجل، ويضرب قائما مجردا مطلقا، اي سواء كان زنا بثيابه أو مجردا، قاله المصنف(٥) والعلامة(٦) . وقال الشيخ في النهاية: والصدوق في المقنع: يجلد على مثل حالة الزنا(٧)(٨)

____________________

(١)المقنعة: باب الحدود والاداب ص ١٢٢ س ٢٨ قال: لان فراره رجوع عن الاقرار الخ.

(٢)الايضاح: ج ٤ كتاب الحدود ص ٤٨٤ س ١٨ قال بعد نقل احتجاج المفيد: وهو الاقوى عندي.

(٣)اللمعة الدمشقية: ج ٩ حد الزنا ص ٩١ س ١ قال: والمشهور عدم اشتراط الاصابة للاطلاق، ولان فراره بمنزلة الرجوع الخ.

(٤)الكافي: ج ٧ باب صفة الرجم ص ١٨٥ الحديث ٥.

(٥)لاحظ عبارة النافع.

(٦)القواعد: ج ٢ في كيفية الاستيفاء ص ٢٥٤ س ٧ قال: ثم الحدان كان جلدا ضرب مجردا.

(٧)النهاية: باب كيفية اقامة الحد في الزنا ص ٧٠٠ س ١٧ قال: ويجلد الرجل إلى قوله: ان وجد عريانا جلد كذلك، وان وجد وعليه ثياب الخ.

(٨)المقنع: باب الزنا واللواط ص ١٤٤ س ١ قال: ويجلدان في ثيابهما التي كانت عليهما حين زنيا.

[*]

٤٠

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430