خصائص أمير المؤمنين علي بن أبي طالب

خصائص أمير المؤمنين علي بن أبي طالب16%

خصائص أمير المؤمنين علي بن أبي طالب مؤلف:
الناشر: مجمع إحياء الثقافة الإسلاميّة
تصنيف: أمير المؤمنين عليه السلام
الصفحات: 344

خصائص أمير المؤمنين علي بن أبي طالب
  • البداية
  • السابق
  • 344 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 80698 / تحميل: 7513
الحجم الحجم الحجم
خصائص أمير المؤمنين علي بن أبي طالب

خصائص أمير المؤمنين علي بن أبي طالب

مؤلف:
الناشر: مجمع إحياء الثقافة الإسلاميّة
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

بن نجيّ، عن عليّ قال:

(كانت لي من رسول الله (صلّى الله عليه وسلّم) ساعة من السحر آتيه فيها، إذا أتيته استأذنت فإن وجدته يصلّي سبّح فدخلت، وإن وجدته فارغاً أذن لي) .

١١٧ - أخبرني محمّد بن عبيد بن محمّد قال: حدثنا [ أبو بكر ] ابن عيّاش، عن المغيرة، عن الحارث العكلي، عن ابن نجيّ قال: قال عليّ:

(كان لي من النبيّ (صلّى الله عليه وسلّم) مدخلان: مدخل بالليل ومدخل بالنهار، فكنت إذا دخلت بالليل تنحنح لي) .(١)

[ قال أبو عبد الرحمان: ](٢) خالفه شرحبيل بن مدرك في إسناده ووافقه على قوله: (تنحنح):

____________________

١١٧ - ورواه المصنّف أيضاً في المجتبى من السنن: ٣ / ١٢ في كتاب السهو من كتاب الصلاة باب التنحنح.

ورواه أحمد عن أبي بكر بن عيّاش: مسند أحمد: ٢ / ٤٣ ح ٦٠٨ مع زيادة في ذيله.

ورواه أبو بكر ابن أبي شيبة عن أبي بكر بن عيّاش: المصنّف: ٥ / ٢٥٦٦٧، سنن ابن ماجة: ٢ / ١٢٢٢ ح ٣٧٠٩ عن ابن أبي شيبة.

ورواه حميد بن أحمد الخزاز عن ابن عيّاش: الكامل لابن عدي: ٤ / ٢٣٤ ترجمة ابن نجي.

ورواه الدورقي عن ابن عيّاش: مسند ابن خزيمة: ٩٠٤ بزيادة أبي زرعة بين الحارث وعبد الله بن نجيّ.

ورواه أبو غسان عن ابن عيّاش: سنن البيهقي: ٢ / ٢٤٧.

ورواه يحيى بن حسان عن ابن عيّاش: مشكل الآثار للطحاوي: ٢ / ٢١٠: ١٨٩٨ باب ٢٨٠.

(٢) من أ، ب، ط.

١٦١

١١٨ - أخبرنا القاسم بن زكريّا بن دينار قال: حدثنا أبو أسامة [ حمّاد بن أسامة ] قال: حدثني شرحبيل - يعني ابن مدرك الجعفي - قال: حدثني عبد الله بن نجيّ الحضرمي، عن أبيه - وكان صاحب مطهرة عليّ - قال: قال عليّ:

(كانت لي منزلة من رسول الله (صلّى الله عليه وسلّم) لم تكن لأحد من الخلائق، فكنت آتيه كلّ سحر فأقول: السلام عليك يا نبيّ الله، فإن تنحنح انصرفت إلى أهلي وإلاّ دخلت عليه) .

١١٩ - أخبرنا محمّد بن بشار قال: حدثني أبو المساور [ الفضل بن مساور ]

____________________

١١٨ - ورواه المصنّف أيضاً في المجتبى من السنن: ٣ / ١٢ باب التنحنح في الصلاة.

ورواه شعيب بن أيّوب عن أبي أسامة: فرائد السمطين: ١ / ٢٠١ ح ١٧٠ باب ٤٠.

ورواه محمّد بن عبيد الطنافسي عن شرحبيل: مسند أحمد: ٢ / ٧٧ ح ٦٤٧ مع زيادة في ذيله، و البزّار: ح ٨٩٧، وابن خزيمة: ح ٩٠٢.

قال ابن خزيمة: لست أحفظ أحداً قال عن أبيه غير شرحبيل.

ورواه أيضاً سالم بن أبي حفصة عن ابن نجي: مسند البزّار: ح ٨٨٣.

ورواه جابر الجعفي عن ابن نجيّ: مسند أحمد: ٢ / ٢٠٧ ح ٨٤٥ مع زيادة في ذيله، و ٢ / ٤٢٥ ح ١٢٩٠ نحوه. وأشار إلى رواية شرحبيل، والبيهقي في سننه: ٢ / ٢٤٨.

ورواه أبو أُمامة عن عليّ: مسند أحمد: ٢ / ٣٥ ح ٥٩٨ برواية ابنه عبد الله، و ٢/ ٢٢٣ ح ٨٩٩ من رواية أحمد.

ورواه أبو سعيد الخدري قال: كان لعليّ مدخل لم يكن لأحد من النّاس: ح ٩٨٢، وترجمة عليّ (عليه السلام) من تاريخ ابن عساكر.

١١٩ - ورواه ابن خزيمة عن محمّد بن بشار: ترجمة عليّ من تاريخ دمشق: ح ٩٨٧، وترجمة عبد الله بن عمرو بن هند من تهذيب الكمال: ١٥ / ٣٧٢.

ورواه النضر بن شميل عن عوف: سنن الترمذي: ٥ / ٦٣٧ ح ٣٧٢٢ و ٥ / ٦٤٠ ح ٣٧٢٩ قال: وفي الباب عن جابر وزيد بن أسلم وأبي هريرة وأُمّ سلمة.

١٦٢

قال: حدثنا عوف [ بن أبي جميلة ] عن عبد الله بن عمرو بن هند الجملي قال: قال عليّ:

(كنت إذا سألت رسول الله (صلّى الله عليه وسلّم)أعطاني وإذا سكتّ ابتداني) .

١٢٠ - أخبرنا محمّد بن المثنّى قال: حدثنا أبو معاوية قال: حدثنا الأعمش، عن عمرو بن مرّة، عن أبي البختري، عن عليّ قال:

(كنت إذا سألت أُعطيت وإذا سكتّ ابتُديت) .

____________________

ورواه أبو أسامة حمّاد بن أسامة عن عوف: المصنّف لابن أبي شيبة: ح ٦ من الفضائل عليّ (عليه السلام): ٦ / ٣٦٨: ٣٢٠٦١.

ورواه هوذة بن خليفة عن عوف: مستدرك الحاكم: ٣ / ١٢٥.

قال ابن حجر في التهذيب بعد ذكر الحديث في ترجمة عبد الله بن عمرو بن هند: وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه والحاكم.

وقال ابن أبي حاتم الرازي في المراسيل: ص ٩٥ ترجمة عبد الله بن عمرو أنبأنا عبد الله بن أحمد بن حنبل فيما كتب إليّ حدّثني أبي حدثنا محمّد بن عبد الله الأنصاري حدثنا عوف بن أبي جميلة الأعرابي....

وأخرجه السيوطي في جمع الجوامع: ٢ / ٢٩، والمتّقي في كنزل العمّال: ١٣ / ١٢٠ عن ابن أبي شيبة والترمذي والشاشي وأبي نعيم والدورقي والحاكم والضياء المقدسي أو سعيد بن منصور في سننه.

١٢٠ - ورواه أبو بكر بن أبي شيبة عن أبي معاوية: المصنّف: ح ٦ من باب فضائل عليّ (عليه السلام): ٦ / ٣٦٨: ٣٢٠٦٠.

ورواه إسماعيل عن الأعمش: حلية الأولياء: ٤ / ٣٨٢.

ورواه جرير بن عبد الحميد عن الأعمش: ح ٩٨٥ من ترجمة أمير المؤمنين من تاريخ دمشق: ٢ / ٤٥٤.

١٦٣

١٢١ - أخبرنا يوسف بن سعيد قال: حدثنا حجّاج [ بن محمّد الأعور ] عن [ عبد الملك ] ابن جريج قال: حدثنا أبو حرب [ بن أبي الأسود ]، عن أبي الأسود، و[ حدثنا ] رجل آخر عن زاذان، قالا: قال عليّ:

(كنت والله إذا سألت أُعطيت، وإذا سكتّ ابتُديت) .

[ قال أبو عبد الرحمان: ابن جريج لم يسمع من أبي حرب ](١) .

____________________

ورواه حفص بن غياث عن الأعمش: المعرفة والتاريخ للبسوي: ٢ / ٥٤٠ في حديث.

ورواه عليّ بن أحمد عن الأعمش: مناقب الكوفي: ٢ / ٤٦ ح ٥٣٥ في حديث طويل.

ورواه قيس عن عمرو بن مرّة: حلية الأولياء: ٤ / ٣٨٢ ترجمة أبي البختري.

ورواه مسعر بن كدام عن عمرو بن مرّة: ترجمة عليّ من تاريخ دمشق: ٢ / ٤٥٤، ومن حلية الأولياء: ١ / ٦٨.

قال البلوشي محقّق طبعة الكويت: هذا تشدّد منه (رحمه الله)، والأثر إسناده صحيح رجاله ثقات، وقد صرّح ابن جريج بالسماع من أبي حرب فزالت عنه تهمة التدليس، ومثله في رواية القطيعي من زوائد فضائل الصحابة.

١٢١ - ورواه أحمد بن منيع البغوي عن الحجاج: فضائل أحمد: ح ٢٢١ من رواية القطيعي.

ورواه حمّاد بن عيسى الجهني عن ابن جريج عن داود عن أبي حرب عن أبيه [ و ] عن زاذان عن عليّ: العلل للدار قطني: ق ١٠٢ / أ.

ورواه النضر عن ابن جريج أيضاً عن داود بن أبي هند عن أبي حرب: ترجمة عليّ من تاريخ دمشق: ٢ / ٤٥٤ ح ٩٨٦ ط ٢.

قال البلوشي محقّق طبعة الخصائص الكويتيّة: وحجاج بن محمّد هو أثبت أصحاب ابن جريج.

ورواه محمّد بن عمر بن عليّ بن أبي طالب أنّه قيل لعليّ: ما لك أكثر أصحاب رسول الله (ص) حديثاً؟ فقال: إنّي كنت إذا سألته أنبأني وإذا سكتّ ابتدأني: طبقات ابن سعد:

=

١٦٤

ذكر ما خصّ به عليّ من صعوده

على منكبي النبيّ (صلّى الله عليه وسلّم)(١)

١٢٢ - أخبرنا أحمد بن حرب قال: حدثنا أسباط [ بن محمّد ] عن نعيم بن حكيم المداثني قال: حدثنا أبو مريم قال: قال عليّ:

انطلقت مع رسول الله (صلّى الله عليه وسلّم) حتّى أتينا الكعبة فصعد رسول الله (صلّى الله عليه وسلّم) على منكبي فنهضت به، فلمّا رأى رسول الله (صلّى الله عليه وسلّم) ضعفي قال لي: (اجلس). فجلست، فنزل نبيّ الله (صلّى الله عليه وسلّم) [ وجلس لي ] (٢) فقال: (اصعد على منكبي). فنهض بي رسول الله (صلّى الله عليه وسلّم)

____________________

=

٢ / ٣٨٨، وعنه البلاذري في الأنساب: ح ٢٦ من ترجمة أمير المؤمنين، وابن عساكر في تاريخه: ح ٩٨٨.

ورواه هبيرة بن يريم عن عليّ (عليه السلام): مسند أبي داود الطيالسي: ص ٢٥ برقم ١٨٠.

(١) في طبعة لبنان وطبعة مصر: (ذكر ما خصّ به أمير المؤمنين عليّ (رضي الله عنه)...)، وفي نسخة طهران إضافة: (ونهوض النبيّ (ص) به).

(٢) من طبعة مصر، ومسند أحمد، وغيرهما.

١٢٢ - ورواه أحمد بن جعفر السوسي عن أسباط: مختصر مسند الكلابي المطبوع ذيل مناقب ابن المغازلي: ص ٤٢٩ ح ٥.

ورواه أحمد بن حنبل عن أسباط: مسند أحمد: ٢ / ٧٣: ٦٤٤.

ورواه محمّد بن عبيد المحاربي عن أسباط: تهذيب الآثار للطبري: مسند عليّ: ح ٣٢ ص ٢٣٧.

ورواه شبابة بن سوار عن نعيم بن حكيم: المصنّف لابن أبي شيبة: ٧: ٤٠٤ ح ٣٦٨٩٦ في باب فتح مكّة، المستدرك للحاكم: ٢ / ٣٦٦ في كتاب التفسير بسندين، وعنه الخوارزمي في المناقب: ص ٧١، والجويني في فرائد السمطين: ١ / ٢٤٩، والكنجي في كفاية الطالب: ص ٢٥٧.

١٦٥

فإنّه (١) ليخيلني أنّي لو شئت لنلت أفق السماء، فصعدت على الكعبة وعليها تمثال من صفر أو نحاس فجعلت أعالجه لأزيله يميناً وشمالاً وقداماً، ومن بين يديه ومن خلفه حتّى إذا استمكنت منه قال نبيّ الله (صلّى الله عليه وسلّم): (اقذفه). فقذفت به، فكسرته كما تكسر القوارير (٢) ،ثمّ نزلت فانطلقت أنا ورسول الله (صلّى الله عليه وسلّم) نستبق حتّى توارينا بالبيوت خشية أن يلقانا أحد من النّاس.

____________________

ورواه عبد الله بن داود الخريبي عن نعيم بن حكيم: تهذيب الآثار: ٢٣٦: ٣١، مسند أحمد: ٢ / ٤٣٠ ح ١٣٠٢ من رواية ابنه عبد الله، تاريخ بغداد: ١٣ / ٣٠٢ في تجرمة نعيم، وفي ترجمة نصر بن عليّ من موضح أوهام الجمع والتفريق: ٢ / ٤٣٢ بسنده إلى عبد الله بن أحمد، وأربعين الخزاعي: ص ٦٠ ح ١٨.

ورواه عبيد الله بن موسى العبسي عن نعيم: تهذيب الآثار: ٢٣٧: ٣٣، مسند أبي يعلى الموصلي: ١ / ٢٥١: ٢٩٢، مسند البزار (٧٦٩) وفي كشف الأستار: ٣ / ١٢٨: ٢٤٠١ باب تكسير الأصنام. قال البزّار: لا نعلمه يروى بهذا اللفظ عن عليّ عن النبيّ (صلّى الله عليه وسلّم) إلاّ بهذا الإسناد.

ورواه محمّد بن سليمان الكوفي في المناقب: ٢ / ٦٠٦ ح ١١٠٥ ط ١ إلاّ أنّ صدر السند إلى نعيم بن حكيم قد سقط من النسخة المعتمدة عليها في ط ١، كما لم نجد السند أيضاً في نسخة أُخرى هي أكمل من المطبوعة.

أقول: ورود نحو هذا الحديث عن أبي هريرة: رواه ابن المغازلي في المناقب: ٢٠٢: ٢٤٠، وهكذا ابن شهر آشوب السروي في المناقب: ٢ / ١٣٥ نقلاً عن ابن مؤمن الشيرازي في كتابه نزول القران في شأن أمير المؤمنين عن قتادة عن ابن المسيّب عن أبي هريرة.

(١) في الأصل وطبعة مصر: (فنهض به عليّ فلمّا... ضعفه قال له اجلس فجلس... فنهض به رسول الله (صلّى الله عليه وسلّم) فقال عليّ إنّه).

والمثبت من أ، ب، ط. ونحوه في مسند أحمد وسائر المصادر، وفيها أيضاً: إنّه يخيّل إليّ أنّي.

(٢) في ط ومسند أحمد: (فتكسر كما تتكسّر القوارير).

١٦٦

ذكر ما خصّ به عليّ دون الأوّلين والآخرين من فاطمة بنت

رسول الله (صلّى الله عليه وسلّم) وبضعة منه وسيّدة نساء أهل الجنّة

إلاّ مريم بنت عمران

١٢٣ - أخبرنا الحسين بن حريث قال: أخبرنا الفضل بن موسى، عن الحسين بن واقد، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه قال:

خطب أبو بكر وعمر فاطمة فقال رسول الله (صلّى الله عليه وسلّم):(إنّها صغيرة) . فخطبها(١) عليّ فزوّجها منه.

____________________

(١) كذا في عدّة من النسخ والسنن وصحيح ابن حبّان، وفي الأصل: (فخطب).

١٢٣ - ورواه المصنّف أيضاً بهذا الإسناد والمتن في المجتبى من السنن: ٦ / ٦٢ في كتاب النكاح باب تزوّج المرأة مثلها في السنّ.

ورواه محمّد بن أحمد بن أبي عون عن الحسين بن حريث: صحيح ابن حبّان: ١٥ / ٣٩٩: ٦٩٤٨.

ورواه عليّ بن خشرم عن الفضل بن موسى السيناني: فضائل عليّ لأحمد: ح ١٧٣ من زيادات القطيعي.

ورواه محمود بن آدم عن الفضل بن موسى: فرائد السمطين: ١ / ٨٨ ح ٧٠ باب ١٦.

ورواه عليّ بن الحسين بن شقيق عن الحسين بن واقد: مستدرك الحاكم: ٢ / ١٦٧.

ورواه أبو تميلة يحيى بن واضح عن الحسين بن واقد: فضائل فاطمة لابن شاهين: ص ٨٧ ح ٣٥.

وروى في معناه ابن سعد في الطبقات: ٨ / ١٩، والطبراني في المعجم الكبير: ٤ / ٣٤ ح ٦٥٧١، والبزّار في مسنده عن حجر بن عنبس وعلباء اليشكري.

ورواه ابن حبّان في مسنده عن أنس: ١٥ / ٣٩٣ ح ٦٩٤٤ في حديث طويل.

ورواه الخطيب في تاريخه: ١٤ / ٣٦٣ في ترجمة أبي صادق الأزدي عنه عن أمير المؤمنين.

١٦٧

١٢٤ - أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال: حدثنا حاتم بن وردان قال: حدثنا أيّوب السختياني، عن أبي يزيد المدني، عن أسماء بنت عميس قالت:

كنت في زفاف فاطمة بنت رسول الله (صلّى الله عليه وسلّم)(١) ، فلمّا أصبحنا جاء النبيّ (صلّى الله عليه وسلّم) فضرب الباب ففتحت له أُمّ أيمن الباب فقال:(يا أُمّ أيمن، ادعي لي أخي) . قالت: هو أخوك وتُنكحه؟ قال:(نعم يا أُمّ أيمن) . وسمعن النساء صوت النبيّ (صلّى الله عليه وسلّم) فتنحّين، قالت: واختبأت أنا في ناحية، قالت: فجاء عليّ فدعا له رسول الله (صلّى الله عليه وسلّم) ونضح عليه من الماء ثمّ قال:(ادعوا لي فاطمة) . فجاءت خرقة من الحياء فقال لها:(قد (٢) أنكحتك أحبّ أهل بيتي) . ودعا لها ونضح عليها من الماء، فخرج رسول الله (صلّى الله عليه وسلّم) فرأى سواداً فقال:(مَن هذا)؟ قلت: أسماء. قال:(ابنة عميس)؟ قلت: نعم. قال:(كنت في زفاف فاطمة بنت رسول الله (صلّى الله عليه وسلّم)تكرمينه (٣) قلت: نعم. قالت: فدعا لي.

____________________

ورواه محمّد بن سليمان الكوفي أبو جعفر في المناقب: ١ / ٢٩٠ ح ٢١٠ عن ابن عبّاس مع تفصيل.

ولاحظ الفصل ٢٠ من مناقب الخوارزمي، والمعجم الكبير: ٢٢ / ٤٠٨ ح ١٠٢١.

(١) في ج زيادة (فسلمت).

(٢) في الأصل: (قد يعني)، وخرقة: أي خجلة مدهوشة.

(٣) في طبعتي مصر وبيروت: (تكرمينها)، ولكلّ منهما وجه، وحسب الأصل فالضمير يرجع إلى رسول الله (صلّى الله عليه وسلّم)، ومثل الأصل في الذريّة الطاهرة.

١٢٤ - ورواه صالح بن حاتم بن وردان عن أبيه: المعجم الكبير للطبراني: ٢٤ / ١٣٦، فضائل أحمد: ح ٢١ من فضائل فاطمة من رواية القطيعي، مستدرك الحاكم: ٣ / ١٥٩ عن القطيعي الذريّة الطاهرة للدولابي: ص ٩٦ ح ٨٨.

ورواه مسلم بن إبراهيم عن حاتم بن وردان: المعجم الكبير: ٢٤: ١٣٦ ح ٣٦٤ في مسند

=

١٦٨

____________________

=

أسماء.

ورواه حمّاد بن زيد عن أيّوب: ترجمة أمير المؤمنين لابن عساكر: ح ٣١١، مناقب الكوفي: ٢ / ٢١٣ ح ٦٨٢ ط ١.

ورواه معمر عن أيّوب: المصنّف لعبد الرزّاق: ٥ / ٤٨٥: ٩٧٨١، وعنه ابن راهويه في مسنده كما في المطالب العالية: ٤ / ٦٠ ح ٣٩٥٩، والطبراني في المعجم الكبير: ٢٤ / ١٣٧، وفيهما: (عن عكرمة وأبي يزيد المديني أو أحدهما)، والكوفي في المناقب: ح ٦٨٣، وفيه: (عن عكرمة وأبي يزيد عن رجل عن أسماء).

ورواه سعيد بن أبي عروبة عن أبي يزيد المديني عن عكرمة مرسلاً: الطبقات الكبري: ٨ / ٢٣ في أخبار فاطمة الزهراء، ورواه محمّد بن سليمان الكوفي في المناقب: ح ٦٨٤ دون أن يتردّد في عكرمة: ٢ / ٢١٨ ط ١. ولاحظ الحديث التالي (١٢٥).

ورواه سعيد بن المسيّب عن أُمّ أيمن: طبقات ابن سعد: ٨ / ٢٤، مستدرك الحاكم: ٣ / ١٥٧ في مناقب فاطمة.

وأخرج نحوه أحمد في الفضائل: ٩٥٨ عن عبد الرزّاق عن معمر عن أيّوب عن عكرمة وأبي يزيد مرسلاً.

وروى نحوه عبد الله بن عمرو بن هند الجملي مرسلاً وباختصار: المطالب العاليّة: ٤ / ٦١ ح ٣٩٦١ نقلاً عن مسند الحارث بن أبي أُسامة، طبقات ابن سعد: ٨ / ٢٤ - ٢٥.

وانظر رواية عطاء بن السائب عن أبيه عن عليّ في جهاز فاطمة: مسند أحمد: ح ٦٤٣ و٧١٥ و٨٣٥ و٨٣٨ و٨٥٣.

وللحديث شواهد.

قال الإربلي في كشف الغمّة ما محصّله: أنّ أسماء كانت مهاجرة بأرض الحبشة، والّتي كانت في زفاف فاطمة هي أُختها سلمى.

وقال الكنجي في كفاية الطالب: إنّما هي أسماء بنت يزيد بن السكن.

١٦٩

خالفه سعيد بن أبي عروبة فرواه عن أيّوب، عن عكرمة، عن ابن عبّاس:

١٢٥ - أخبرنا زكريّا بن يحيى قال: حدثنا محمّد بن صدران قال: حدثنا سهيل بن خلاد العبدي قال: حدثنا محمّد بن سواء، عن سعيد بن أبي عروبة، عن أيّوب السختياني، عن عكرمة، عن ابن عبّاس قال:

لمّا زوّج رسول الله (صلّى الله عليه وسلّم) فاطمة من عليّ كان فيما أهدى معها سريراً مشروطاً(١) ووسادة من أدم حشوها ليف، وقربة.

قال: وجاءوا ببطحاء الرمل فبسطوه في البيت، وقال لعليّ: (إذا أتيت بها فلا تقربها حتّى آتيك). فجاء رسول الله (صلّى الله عليه وسلّم) فدقّ الباب فخرجت إليه أُمّ أيمن فقال لها: (أثمّ أخي)؟ فقالت: وكيف يكون أخوك وقد زوّجته ابنتك؟ قال: (فإنّه أخي).

قال: ثمّ أقبل [ على الباب ورأى سواداً فقال: (من هذا)؟ قالت: أسماء بنت عميس، فأقبل ](٢) عليها فقال لها: (جئت تكرمين ابنة رسول الله (ص))؟ قالت: نعم. فدعا لها وقال لها خيراً، ثمّ دخل رسول الله (صلّى الله عليه وسلّم).

قال: وكان اليهود يؤخذون(٣) الرجل عن امرأته إذا دخل بها، قال: فدعا رسول الله (صلّى الله عليه وسلّم) بتور(٤) من ماء فتفل فيه وعوّذ فيه، ثمّ دعا عليّاً فرشّ من ذلك الماء على وجهه وصدره وذراعيه، ثمّ دعا فاطمة فأقبلت تعثر في ثوبها حياءً من

____________________

وقال البلوسي محقّق طبعة الخصائص الكويتية: إسناده ثقات لكن فيه خطأ؛ لأنّ أسماء هاجرت مع زوجها جعفر إلى الحبشة ولم يرجعا إلى المدينة إلاّ في السنة السابعة.

١٢٥ - انظر لتخريجه هامش الحديث السابق.

(١) في ط، ص: (مشرط)، وفي هامش غ: (مشرطاً). والشريط: خوص مفتول يشرط به.

(٢) من طبعتي مصر وبيروت.

(٣) أي يحبسون. وفي ط: (يأخذون الرجل من). وفي الطبقات: (يؤخّرون).

(٤) الإناء الصغير.

١٧٠

رسول الله (صلّى الله عليه وسلّم) ففعل بها مثل ذلك، ثمّ قال لها: (إنّي والله ما آلوت(١) أن أزوّجك خير أهلي). ثمّ قام فخرج.

١٢٦ - أخبرني عمران بن بكار بن راشد قال: حدثنا أحمد بن خالد قال: حدثنا محمّد [ بن إسحاق ]، عن عبد الله بن أبي نجيح، عن أبيه:

أنّ معاوية ذكر عليّ بن أبي طالب(٢) فقال سعد بن أبي وقّاص: والله لأن تكون لي إحدى خلاله الثلاث أحبّ إليّ من أن يكون لي ما طلعت عليه الشمس:

لأن يكون قال لي ما قال له حين ردّه من تبوك:(أما ترضى أن تكون منّي

____________________

(١) أي ما قصرت.

١٢٦ - ورواه أبو زرعة الدمشقي عن أحمد بن خالد الوهبي...: البداية والنهاية: ٧ / ٣٥٣ في عنوان رواية سعد بن أبي وقّاص من عنوان شيء من فضائل عليّ (عليه السلام)... وبتفصيل.

ورواه يعقوب بن حميد بن كاسب عن سفيان بن أبي عيينة عن ابن أبي نجيح، عن ربيعة الجرشي أنّه ذكر عليّ عند رجل وعنده سعد فقال: أتذكر عليّاً؟ إنّ له مناقب أربعاً لأن تكون لي واحدة منهنّ أحبّ إليّ من كذا وكذا، وذكر حمر النعم، قوله: (لأعطينّ الراية)، وقوله: (أنت منّي بمنزلة هارون من موسى)، وقوله: (مَن كنت مولاه فعليّ مولاه). ونسي سفيان واحدة: فضائل أمير المؤمنين لأحمد: ح ٢١٥ من رواية القطيعي، السنّة لابن أبي عاصم: ص ٥٨٧ ح ١٣٤٤ مقتصراً على حديث المنزلة وص ٥٩٦ ح ١٣٨٦ بطوله.

ورواه عليّ بن عبد الله بن جعفر عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن أبيه قال: ذكر عليّ عند معاوية فقال سعد: يذكر عندك عليّ فتناله؟! لمنقبة من مناقبه أحبّ إليّ من كذا وكذا: مناقب الكوفي: ٢ / ٥٤٨ ح ١٠٥٨.

(٢) هذا من باب (قالوا سمعنا فتىً يذكرهم يقال له إبراهيم) أي يذكرهم بسوء، كما هو واضح من السياق ومن صريح الأخبار الواردة في هذا المقام، فانظر ما تقدّم برقم ١١ و٥٤ من هذا الكتاب مثلاً، بل وذكره أبو زرعة بهذا السند مفصّلاً قال: ثمّ ذكر عليّ بن أبي طالب فوقع فيه فقال: أدخلتني دارك وأجلستني على سريرك ثمّ وقعت في عليّ تشتمه؟ والله لأن....

١٧١

بمنزلة هارون من موسى إلاّ أنّه لا نبيّ بعدي) أحبّ إليّ أن يكون لي ما طلعت عليه الشمس.

ولأن يكون قال لي ما قال في يوم خيبر:(لأُعطينّ الراية رجلاً يحبّ الله ورسوله ويحبّه الله ورسوله، يفتح الله على يديه، ليس بفرّار) أحبّ إليّ من أن يكون لي ما طلعت عليه الشمس.

ولأن أكون كنت صهره على ابنته لي منها من الولد ما له؛ أحبّ إليّ من أن يكون لي ما طلعت عليه الشمس.

١٧٢

ذكر الأخبار المأثورة بأنّ فاطمة ابنة رسول الله (صلّى الله عليه وسلّم)

سيّدة نساء أهل الجنّة إلاّ مريم بنت عمران

١٢٧ - أخبرنا محمّد بن بشار قال: حدثنا عبد الوهاب [ بن عبد المجيد ] قال: حدثنا محمّد بن عمرو [ الليثي ]، عن أبي سلمة، عن عائشة قالت:

مرض رسول الله (صلّى الله عليه وسلّم) فجاءت فاطمة فأكبت على رسول الله (صلّى الله عليه وسلّم) فسارّها فبكت، ثمّ أكبت عليه فسارّها فضحكت، فلمّا توفّي النبيّ (صلّى الله عليه وسلّم) سألتها فقالت: لمّا أكببت عليه أخبرني أنّه ميّت من وجعه ذلك فبكيت، ثمّ أكببت عليه فأخبرني أنّي أسرع أهل بيتي [ به ](١) لحوقاً وأنّي سيّدة نساء أهل الجنّة إلاّ مريم بنت عمران(٢) ، فرفعت رأسي فضحكت.

____________________

(١) من ج، وطبعتي مصر وبيروت، والسنن الكبرى قسم المناقب: ح ٨٣٦٦، ومناقب ابن المغازلي.

(٢) هذا الاستثناء لا وجه له ومعارض للأحاديث الثابتة، منها أنّ فاطمة سيّدة نساء هذه الأُمّة، وقد ثبت أنّ هذه الأُمّة سيّدة الأمم فمَن كانت سيّدة نساء الأُمّة فهي سيّدة نساء الأُمم، كما أنّ أبوها سيّد الأُمّة وسيّد البشر وسيّد الأنبياء والأُمم.

١٢٧ - ورواه المصنّف بهذا الإسناد والمتن في السنن الكبرى: ٥ / ٩٥: ٨٣٦٦ ح ٢ من مناقب فاطمة من كتاب المناقب.

ورواه جعفر بن أحمد بن سنان الواسطي عن محمّد بن بشار: مناقب ابن المغازلي: ص ٣٦٢ ح ٤٠٨.

ورواه خالد بن عبد الله الواسطي عن محمّد بن عمرو: فضائل فاطمة لابن شاهين: ح ٤.

ورواه عليّ بن مسهر عن محمّد بن عمرو بن علقمة الليثي: المصنّف لابن أبي شيبة: ٦ / ٣٩١: ٣٢٢٦٠ ح ٢ من باب فضائل فاطمة، وعنه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني: ق ٣٢٤ / أ / ج ٥ ص ٣٥٧ ح ٢٩٤٢، وأيضاً برقم ٢٩٦٣ وابن حبّان في صحيحه: ١٥ / ٤٠٢: ٦٩٥٢

=

١٧٣

____________________

=

والطبراني في الكبير: ٢٢ / ٤١٩: ١٠٣٤ عن ابن أبي شيبة ومنجاب بن الحارث عن عليّ بن مسهر.

ورواه المعتمر بن سليمان عن محمّد بن عمرو: فضائل فاطمة لابن شاهين: ح ٣.

ورواه أبو الطفيل ويحيى بن عباد عن عائشة: حلية الأولياء: ٢ / ٤٠ ترجمة فاطمة إشارة، المعجم الكبير للطبراني: ٢٢ / ٤١٧: ١٠٣٠.

وروته عائشة بنت طلحة عن عائشة: سنن الترمذي: ٥ / ٧٠٠: ٣٨٧٢، وحلية الأولياء: ٢ / ٤٠ إشارة، والسنن الكبرى للنسائي: ٥ / ٩٦: ٨٣٦٩ ح ٥ من باب مناقب فاطمة من كتاب المناقب و٥ / ٣٩١ ح ٩٢٣٦ كتاب عشرة النساء باب ١٠٥ بسند آخر وص ٣٩٢ باب ١٠٦ أيضاً بسند آخر، والأوائل لابن أبي عاصم: ح ٧٧ مختصراً، والآحاد والمثاني: ح ٢٩٤٤ و٢٩٤٧ و٢٩٦٩، وأمالي الطوسي: ح ٤٠ من المجلس ١٤، والمعجم الكبير للطبراني: ٢٢ / ٤٢١، والذريّة الطاهرة للدولابي: ح ١٧٥.

ورواه عبد الله بن الزبير عن أبيه عن عائشة: المعجم الكبير: ٢٢ / ٤٢٠: ١٠١٣٦.

ورواه عبد الله بن أبي لبيد عن عائشة: فضائل فاطمة لابن شاهين: ح ٥.

ورواه عروة عن عائشة: رواه جمع غفير منهم: أحمد والبخاري في مواضع من صحيحه، ومسلم والنسائي في الفضائل، والطبراني والبغوي (شرح السنّة: ١٤ / ١٦٠) وابن حبّان والبيهقي والدولابي في الذريّة الطاهرة: ح ١٧٦ و١٧٧، وأبو يعلى في المسند: ١٢ / ١٢٢: ٦٧٥٥.

وروته فاطمة بنت الحسين عن عائشة: دلائل النبوّة للبيهقي: ٧ / ١٦٦ باب ما جاء في نعيه نفسه إلى ابنته فاطمة، مشكل الآثار: ١ / ٣٥: ٩٨ باب ١٦، حلية الأولياء: ٢ / ٤٠ إشارة، المعجم الكبير: ٢٢ ح ١٠٣١، الأوائل لابن أبي عاصم: ح ١٥١ والآحاد والمثاني: ح ٢٩٤٥ و٢٩٦٥ و٢٩٧٠ مختصراً، الذريّة الطاهرة للدولابي: ح ١٨٥.

وروته أُمّ محمّد عن عائشة: المعجم الكبير للطبراني: ٢٢ / ٢٢٠.

ورواه مسروق عن عائشة: كما سيأتي برقم ١٣١ و١٣٢؛ فلاحظ ما بهامشهما من تعليق.

١٧٤

١٢٨ - أخبرني هلال بن بشر قال: حدثنا محمّد بن خالد قال: حدثنا موسى بن يعقوب قال: حدثني هاشم بن هاشم، عن عبد الله بن وهب [ بن زمعة ] أنّ أُمّ سلمة أخبرته:

أنّ رسول الله (صلّى الله عليه وسلّم) دعا فاطمة فناجاها فبكت، ثمّ حدّثها فضحكت، قالت أُمّ سلمة: فلمّا توفّي رسول الله (صلّى الله عليه وسلّم) سألتها عن بكائها وضحكها؟ فقالت: أخبرني

____________________

وفي الثغور الباسمة في فضائل السيّدة فاطمة للسيوطي ص ٤٤: وأخرج البزّار عن عليّ أنّ النبيّ (صلّى الله عليه وسلّم) قال لفاطمة:أما ترضين أن تكوني سيّدة نساء أهل الجنّة وابنيك سيّدا شباب أهل الجنّة .

وقال أيضاً: وأخرج أحمد وأبو يعلى والحاكم وصحّحه عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وسلّم): فاطمة سيّدة نساء أهل الجنّة إلاّ ما كان من مريم بنت عمران.

وفي حديث مناشدة أمير المؤمنين يوم الشورى المروي في مصادر عديدة: قال:نشدتكم بالله هل فيكم احد له زوجة مثل زوجتي فاطمة بنت رسول الله وبضعة منه وسيّدة نساء أهل الجنّة غيري : الخصال للصدوق: ص ٥٥٥ ح ٣٠ من باب الأربعين.

١٢٨ - ورواه الحسن بن عليّ عن محمّد بن خالد: الآحاد والمثاني: ٥ / ٣٦٥: ٢٩٦٤.

ورواه الفضل بن موسى عن محمّد بن خالد: ح ٨ من فضائل فاطمة لابن شاهين، وعنه المزي في تهذيب الكمال: ١٦ / ٢٧٥ ترجمة عبد الله بن وهب بن زمعة.

ورواه محمّد بن بشار عن محمّد بن خالد وهو ابن عثمة: سنن الترمذي: ٥ / ٧٠١: ٣٨٧٣ ح ٧ من فضائل فاطمة.

ورواه محمّد بن المثنّى عن محمّد بن خالد: الذريّة الطاهرة للدولابي: ص ١٤٤ ح ١٨٢، الاحاد والمثاني: ٥ / ٣٦٥: ٢٩٦٤.

ورواه محمّد بن إسماعيل بن أبي سمينة عن محمّد بن خالد: مسند أبي يعلى: ١٢ / ١١٠: ٦٧٤٣، وأيضاً كرّره برقم ٦٨٨٦.

ورواه محمّد بن إسماعيل بن أبي فديك عن موسى بن يعقوب: المعجم الكبير للطبراني: ٢٢ / ٤٢٢: ١٠٣٩.

١٧٥

رسول الله (صلّى الله عليه وسلّم) أنّه يموت فبكيت ثمّ أخبرني رسول الله (صلّى الله عليه وسلّم) أنّي سيّدة نساء أهل الجنّة بعد مريم بنت عمران فضحكت.

١٢٩ - أخبرنا إسحاق بن إبراهيم [ ابن راهويه ] قال: أخبرنا جرير [ بن عبد الحميد ]، عن يزيد [ بن أبي زياد ]، عن عبد الرحمان بن أبي نعم، عن أبي سعيد قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وسلّم):

(الحسن والحسين سيّدا شباب أهل الجنّة، وفاطمة سيّدة نساء أهل الجنّة إلاّ ما كان من مريم ابنة عمران) .

____________________

١٢٩ - ورواه أبو خيثمة زهير بن حرب عن جرير: مسند أبي يعلى: ٢ / ٣٩٥: ١١٦٩.

ورواه سفيان بن وكيع عن جرير: سنن الترمذي: ٥ / ٦٥٦ ذيل ح ٣٧٦٨ ح ١ من باب مناقب الحسنين.

ورواه عثمان بن محمّد بن جرير: مسند أحمد: ١٨ / ٢٧٩: ١١٧٥٦ بحديث فاطمة، وهكذا مناقب الكوفي: ٢ / ١٩٣ ح ٦٦٥ و٦٨٧ بفقرة الحسنين.

ورواه خالد بن عبد الله عن يزيد: مسند أحمد: ١٨ / ١٦١: ١١٦١٨، ولاحظ فضائل الصحابة: ح ١٣٣١ و١٣٦٠.

ورواه سفيان الثوري عن يزيد: خصائص النسائي ح ١٤١ الآتي فلاحظ.

ورواه منصور بن أبي الأسود عن ابن أبي نعم: مستدرك الحاكم: ٣ / ١٥٤ بحديث فاطمة.

ورواه ابن عبد البرّ مرسلاً عن ابن أبي نعم: الاستيعاب: ٤ / ١٨٩٤.

ولاحظ الحديث ١٤٠ وما بعده من الأخبار المأثورة بأنّ الحسنين سيّدا شباب أهل الجنّة.

وروى عن الحارث عن عليّ: أنّ فاطمة شكت إلى رسول الله (ص) فقال: ألا ترضين أنّي زوّجتك أقدم أُمّتي سلماً، وأحلمهم حلماً، وأكثرهم علماً، أما ترضين أن تكوني سيّدة نساء أهل الجنّة إلاّ ما جعل الله لمريم بنت عمران، وأنّ ابنيك سيّدا شباب أهل الجنّة: أمالي الطوسي: ح ٤٣٦ م ٩.

١٧٦

ذكر الأخبار المأثورة بأنّ فاطمة بنت رسول الله (صلّى الله عليه وسلّم)

سيّدة نساء هذه الأُمّة

١٣٠ - أخبرنا محمّد بن منصور [ الطوسي ](١) قال: حدثنا الزبيري محمّد بن عبد الله [ بن الزبير أبو أحمد ] قال: حدثنا أبو جعفر - واسمه محمّد بن مروان - قال: حدثني أبو حازم [ سلمة بن دينار ]، عن أبي هريرة قال: أبطأ رسول الله (صلّى الله عليه وسلّم) عنّا يوماً صدر النهار، فلمّا كان العشيّ قال له قائلنا، يا رسول الله قد شقّ علينا لم نرك اليوم.

قال:(إنّ ملكاً من السماء لم يكن رآني فاستأذن الله في زيارتي فأخبرني - أو: بشّرني -أنّ فاطمة ابنتي سيّدة نساء أُمّتي، وأنّ حسناً وحسيناً سيّدا شباب أهل الجنّة) .

____________________

(١) من طبعة مصر وبيروت.

١٣٠ - ورواه البخاري عن الزبيري: التاريخ الكبير: ١ / ٢٣٢: ٧٢٨ بحديث فاطمة.

ورواه أبو نعيم عن محمّد بن مروان: تاريخ البخاري الكبير: ١ / ٢٣٢: ٧٢٨ في ترجمة محمّد بن مروان الذهلي بحديث فاطمة، المعجم الكبير للطبراني: ٣ / ٣٦: ٢٦٠٤ بحديث الحسنين و٢٢ / ٤٠٣: ١٠٠٦ بحديث فاطمة، وعنه المزّي في تهذيب الكمال: ٢٦ / ٣٩١ ترجمة محمّد بن مروان بجميعه ثمّ رواه المزّي عن السنن الكبرى للنسائي عن أحمد بن عثمان بن حكيم عن أبي نعيم ثمّ ذكر سند الخصائص، هذا ولم أجده في المناقب من السنن الكبرى.

ورواه ابن الصلت: ق ٧٤ أيضاً من طريق محمّد بن مروان.

ورواه أبو الجحّاف وحبيب بن أبي ثابت عن أبي حازم من غير ذكر فاطمة: المعجم الكبير: ٣ / ٣٧: ٢٦٠٥.

وله شاهد من حديث حذيفة بن اليمان: المصنّف لابن أبي شيبة: ٦ / ٣٩١: ٣٢٢٦١، و٦: ٣٨١: ٣٢١٦٧، مسند أحمد: ٥ / ٣٩١، سنن الترمذي: ٥ / ٦٦٠: ٣٧٨١، مسند أبي يعلي كما

=

١٧٧

١٣٨ - أخبرنا أحمد بن سليمان قال: حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين قال: حدثنا زكريّا [ بن أبي زائدة ]، عن فراس [ بن يحيى ]، عن الشعبي، عن مسروق، عن عائشة قالت:

____________________

=

في المطالب العالية: ٥٥٨، معجم ابن الأعرابي: ٣٧٨، صحيح ابن حبّان: ١٥ / ٤١٣: ٦٩٦٠، السنن الكبرى للنسائي في الفضائل: ١٩٣ و٢٦٠ في مناقب فاطمة وحذيفة، المعجم الكبير للطبراني: ح ٢٦٠٦ - ٢٦٠٩ ج ٣ ص ٣٧ - ٣٨ وج ٢٢ ص ٤٠٢ ح ١٠٠٥، مستدرك الحاكم: ٣ / ١٥١، تاريخ بغداد للخطيب: ٦ / ٣٧٢، أمالي الطوسي: ح ١٢٧ في المجلس ٣، الآحاد والمثاني: ٥ / ٣٦٦: ٢٩٦٦.

١٣١ - ورواه إبراهيم بن الحسن عن أبي نعيم: مناقب الكوفي: ٢: ٢٠٨: ٦٧٩.

ورواه إبراهيم بن محمّد الثقفي عن أبي نعيم: أمالي الصدوق: ص ٦٩٢ ح ٩٤٨ المجلس ٨٧ ح ٢.

ورواه أحمد بن حنبل عن أبي نعيم: المسند: ٦ / ٢٨٢ ط ١ في أوّل مسند فاطمة.

ورواه أبو خيثمة عن أبي نعيم: مسند أبي يعلى: ١٢ / ١١١: ٦٧٤٥.

ورواه إسحاق بن إبراهيم ابن راهويه في مسنده: ٤ / ٢٤٥ / ب عن أبي نعيم.

ورواه عليّ بن عبد العزيز عن أبي نعيم: المعجم الكبير للطبراني: ٢٢ / ٤١٨: ١٠٣٢.

ورواه عمرو بن محمّد الناقد عن أبي نعيم: أنساب الأشراف: ٢ / ٢٢٤ في أواخر ترجمة رسول الله.

ورواه عيسى بن عبد الله الطيالسي عن أبي نعيم: أسد الغابة: ٥ / ٥٢٢ ترجمة فاطمة.

ورواه فهد عن أبي نعيم: مشكل الآثار للطحاوي: ١ / ٣٥ ح ٩٧ باب ١٦.

ورواه محمّد بن إسحاق الصغاني عن أبي نعيم: دلائل النبوّة للبيهقي: ٦ / ٣٦٤ باب ما جاء في إخبار ابنته بوفاته.

ورواه محمّد بن إسماعيل البخاري عن أبي نعيم: الصحيح: ٤ / ٢٤٧ - ٢٤٨: ٣٦٢٥ باب علامات النبوّة، وعنه البغوي في شرح السنّة: ١٤ / ١٦٢.

ورواه محمّد بن إسماعيل بن أبي سمينة عن أبي نعيم: مسند أبي يعلى: ١٢ / ١١١: ٦٧٤٤ وكرّره برقم ٦٨٨٧.

١٧٨

____________________

ورواه محمّد بن سعد عن أبي نعيم: الطبقات الكبرى لابن سعد: ٢ / ٢٤٧ و٨ / ٢٦، الأوّل في ذكر ما قاله لفاطمة في مرضه، والثاني في ذكر بنات رسول الله (ص): فاطمة.

ورواه أبو بكر بن أبي شيبة وعبد الله بن نمير وأبوه نمير أيضاً جميعهم عن زكريّا: صحيح مسلم: ٤ / ١٩٠٥ باب فضائل فاطمة.

ورواه سعدان بن يحيى عن زكريّا: السنن الكبرى للنسائي: ٥ / ٩٦ ح ٤ باب فضائل فاطمة من كتاب المناقب.

ورواه عبد الله بن نمير عن زكريّا: صحيح مسلم كما تقدّم مقروناً بابن أبي شيبة ونمير، سنن ابن ماجة: ١ / ٥١٨: ١٦٢١ في كتاب الجنائز باب ما جاء في ذكر مرض رسول الله (ص)، الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم: ٥ / ٣٥٧: ٢٩٤٣ وأيضاً برقم ٢٩٦٨، والأوائل ح ٧٦ مختصراً.

ورواه عبيد الله بن موسى عن زكريّا: أمالي الطوسي: ح ٩ من المجلس ١٢.

ورواه نمير عن زكريا: صحيح مسلم: ٤ / ١٩٠٥.

ورواه شيبان عن فراس: الذريّة الطاهرة للدولابي: ح ١٨٠.

ورواه أبو عوانة عن فراس: كما في الحديث التالي، ولاحظ تخريجاته هناك.

ورواه جابر الجعفي عن الشعبي: حلية الأولياء: ٢ / ٤٠ إشارة.

ورواه أبو سلمة عن عائشة كما تقدّم في ح ١٢٧، ولاحظ سائر تخريجاته هناك.

وروى نحوه أبو أيّوب الأنصاري: أمالي الطوسي: ح ٢٥٦ م ٦.

وروى الصادق عن آبائه عن النبيّ (صلّى الله عليه وسلّم) أنّه قال:(يا عليّ إنّ الله عزّ وجلّ أشرف على الدنيا فاختارني منها على رجال العالمين، ثم أطلع الثانية فاختارك على رجال العالمين بعدي، ثم أطلع الثالثة فاختار الأئمّة من ولدك على رجال العالمين بعدك، ثمّ أطلع الرابعة فاختار فاطمة على نساء العالمين) .

ورُوي عن عليّ أنّه قال على المنبر:لأقولنّ اليوم قولاً لم يقله أحد قبلي، ولا يقوله أحد بعدي

=

١٧٩

أقبلت فاطمة [ تمشي ](١) كأنّ مشيتها مشية رسول الله (صلّى الله عليه وسلّم) فقال:(مرحباً بابنتي) . ثمّ أجلسها عن يمينه أو عن شماله، ثمّ أسر ّ إليها حديثاً فبكت، فقلت لها: أستخصّك رسول الله (صلّى الله عليه وسلّم) بحديثه وتبكين؟ ثمّ إنّه أسرّ إليها حديثاً فضحكت، فقلت لها: ما رأيت كاليوم فحراً أقرب من حزن، وسألتها عمّا قال؟ فقالت:ما كنت لأفشي سرّ رسول الله (صلّى الله عليه وسلّم)، حتّى إذا قبض سألتها فقالت:إنّه أسرّ إليّ فقال:

(إنّ جبرئيل كان يعارضني بالقران كلّ سنة مرّة، وإنّه عارضي به العام مرّتين، ولا أراني إلاّ قد حضر أجلي وإنّك أوّل أهل بيتي لحاقاً بي ونعم السلف أنا لك).

قالت:فبكيت لذلك، ثمّ قال:

(أما ترضين أن تكوني سيّدة نساء هذه الأُمّة أو: نساء المؤمنين).

قالت:فضحكت .

١٣٢ - أخبرنا محمّد بن معمر [ البحراني ](٢) قال: حدثنا أبو داود [ الطيالسي ] قال: حدثنا أبو عوانة، عن فراس، عن الشعبي، عن مسروق قال: أخبرتني عائشة قالت:

____________________

=

إلاّ كاذب: أنا عبد الله وأخو رسول الله (ص)ونكحت سيّدة نساء الأُمّة .

وروى الأصبغ عن عليّ (عليه السلام) أنّه قال على منبر الكوفة:(لأقولنّ اليوم قولاً لم يقله أحد قبلي، ولا يقوله أحد بعدي إلاّ كذّاب، ورثت نبيّ الرحمة، وزوّجني خير نساء الأُمّة، وأنا خير الوصيّين): مناقب الكوفي: ١ / ٣٩٢ ح ٣١٤ و٣١٨.

(١) من طبعتي مصر وبيروت، وكثير من المصادر.

(٢) من طبعتي مصر وبيروت.

١٣٢ - ورواه إبراهيم بن مرزوق عن أبي عوانة: مشكل الآثار للطحاوي: ١ / ٣٥ ح ٩٦ باب ١٦.

ورواه أبو داود الطيالسي في مسنده: ح ١٣٧٣، وعنه الدولابي في الذريّة الطاهرة: ح ١٧٩

١٨٠

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

كتاب القصاص والديات

قد شدد الله تعالى في كتابه المجيد وعلى لسان رسوله الامين والائمة من أهل بيته الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين في دم المؤمن وانتهاك حرمته وأكد على ذلك، فقد قال تعالى: (من أجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل أنه من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميع)، وعن الامام زين العابدين (عليه السلام) أنه قال: «قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): لا يغرنكم رحب الذراعين بالدم، فإن له عند الله قاتلاً لا يموت، قالوا: يا رسول الله وما قاتل لا يموت؟ فقال: النار»، وفي عهد أمير المؤمنين (عليه السلام) لمالك الاشتر (رضوان الله عليه): «إياك والدماء وسفكها بغير حله، فإنه ليس شيء أدنى لنقمة ولا أعظم لتبعة ولا أحرى بزوال نعمة وانقطاع مدة من سفك الدماء بغير حقه، والله سبحانه مبتدئ بالحكم بين العباد فيما تسافكوا من الدماء يوم القيامة»، وعن الامام الباقر (عليه السلام) أنه قال: «من قتل مؤمناً متعمداً أثبت الله على قاتله جميع الذنوب، وبرئ المقتول منه. وذلك قول الله عزوجل: (إني اُريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار)».. إلى غير ذلك.

بل ورد التشديد في الاعانة على قتل المؤمن والاشتراك فيه والرضا به، فعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: «والذي بعثني بالحق لو أن أهل السماء والارض شركوا في دم امرئ مسلم ورضوا به لأكبهم الله على مناخرهم [وجوههم] في النار»،

٢٦١

وعن الامام الباقر (عليه السلام) أنه قال: «إن الرجل ليأتي يوم القيامة ومعه قدر محجمة من دم فيقول: والله ما قتلت ولا شركت في دم، فيقال: بلى ذكرت عبدي فلاناً فترقى في ذلك حتى قتل فأصابك من دمه»، وعن الامام الصادق (عليه السلام) أنه قال: «من أعان على مؤمن بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله»... إلى غيرذلك.

وكذا يحرم إيواء القاتل ومنعه من أولياء المقتول، كما تظافرت بذلك الاخبار عن أهل بيت العصمة الاطهار صلوات الله عليهم أجمعين.

لكن الجرم مهما عظم فباب التوبة منه مفتوح، رحمة من الله تعالى بعباده واستصلاحاً لامرهم وإبعاداً لهم عن القنوط المهلك. نعم التوبة مشروطة..

أولاً: بتسليم المعتدي نفسه لاولياء المقتول، فإن شاؤوا اقتصو، وإن شاؤوا أخذوا الدية، وإن شاؤوا عفو.

وثانياً: بأداء الكفارة إن رضي أولياء المقتول بالدية ولم يقتصو، وقد تقدم التعرض لها في كتاب الكفارات.

وقد جعل الله سبحانه القصاص حقاً لاولياء المقتول على القاتل وثقّل في الدية تعظيماً لحرمة القتل وردعاً عنه، قال عز اسمه: (ولكم في القصاص حياة يا اُولي الالباب).

كما أنه تعالى قد خص القصاص بالمعتدي ولم يرض به على غيره عدلاً منه تعالى في الحكم، قال عز اسمه: (ولا تزر وازرة وزر اُخرى)، وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: «إن أعتى الناس على الله عزوجل من قتل غير قاتله ومن ضرب من لم يضربه» والاخبار في ذلك كثيرة.

لكن مع كل ذلك نرى كثيراً من الناس ينتهكون حرمات الله تعالى

٢٦٢

ويتعدون حدوده - استخفافاً وتهاوناً وطغياناً وتجبراً - فهم يستخفون بالدماء ويتسرعون في إهراقها ثم هم يمنعون القاتل من أن يقتص منه ويدافعون عنه عصبية وحمية. كما أنهم يعصبون الدم بغير القاتل من الاهل والعشيرة ويقتصون منهم، رجوعاً لعادات الجاهلية الجَهْلاء، واندفاعاً وراء العصبية الحمقاء، واستجابة لدعوة الشيطان الرجيم، وعزوفاً عن دين الله القويم وصراطه المستقيم (أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون)، و(إن الذين يحادُّون الله ورسوله اُولئك في الاذلين * كتب الله لاغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز)، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

وقد رأينا أن نقتصر في هذا الكتاب على المهم من أحكام القصاص والديات على ما هو مورد للابتلاء من ذلك سداً لحاجة المؤمنين، مع إيكال بقية الفروع والاحكام للمطولات، حيث يضيق المقام عن استقصاء الكلام فيه. ومنه سبحانه نستمد العون والتوفيق، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

ويقع الكلام في ذلك في قسمين..

٢٦٣

القسم الأول

في القصاص

وهو جزاء الجناية على البدن بمثله، والكلام فيه في ضمن فصول..

الفصل الأول

في قصاص النفس

من قتل نفساً كان لاولياء المقتول الاقتصاص منه وقتله بشروط..

الأول: أن يكون كامل، بأن يكون عاقلاً بالغ، فلا قصاص على المجنون وإن كان عامداً وكذا الصبي، وإن بلغ خمسة أشبار على الأحوط وجوب.

(مسألة ١): في ثبوت القصاص على السكران إذا بلغ حداً لا يعتد بقصده عن العقلاء إشكال. نعم لو كان يعلم من نفسه أنه إذا سكر اعتدى فأقدم على السكر كان عليه القصاص. كما أنه إذا لم يكن سكره أثر في جنايته فلا إشكال في عدم القصاص عليه. كما إذا رمى بما لايقتل عادةً فقتل اتفاقاً أو رمى حيواناً فأصاب إنسان، كما يتحقق ذلك من السكران كثير.

الثاني: أن يكون القتل عمد، فإن لم يكن عمداً لم يكن عليه قصاص. بل تثبت بقتله الدية على تفصيل يأتي إن شاء الله تعالى.

(مسألة ٢): القتل على أنحاء ثلاثة..

٢٦٤

الأول: العمد، ويتحقق بالقصد للقتل وإن كان بفعل ما لا يوجبه عادة، كما إذا رمى رجلاً بحصاة صغيرة أو ضربه بعصا صغيرة ضربة خفيفة أو دفعه دفعاً خفيفاً فصادف قتله بذلك. كما يتحقق بالقصد إلى إصابة المقتول بما يتوقع به القتل عادة، بحيث لا يستغرب تحقق القتل به، وإن لم يقصد بذلك القتل.

الثاني: الشبيه بالعمد، ويتحقق بما إذا قصد إصابة المجني عليه بما لا يوجب القتل عادة من دون أن يقصد به القتل فصادف حصول القتل.

الثالث: الخطأ المحض، وهو الذي لا يقصد به إصابة المجني عليه، كما لو رمى شاة أو كافراً مهدور الدم فأصاب إنساناً مسلماً فقتله. وأولى من ذلك ما إذا لم يقصد به الفعل الذي تحقق به القتل، كما إذا مشى على سقف فخسفه فوقع على شخص فقتله، أو أخذ السلاح الناري ليصلحه فانطلقت منه رصاصة فأصابت شخصاً فقتلته ونحو ذلك.

الثالث: أن يكون المقتول حراً إن كان القاتل حر، فلا يقتص من الحر بقتل العبد ويقتص من العبد بقتل الحر أو العبد. ولا مجال لاطالة الكلام في ذلك وفي فروعه بعد عدم الابتلاء به أو ندرته.

الرابع: أن يكون المقتول مسلماً إن كان القاتل مسلم، فلا يقتص من المسلم بقتل الكافر، ويقتص من الكافر بقتل المسلم والكافر.

(مسألة ٣): إذا قتل الكافر المسلم دفع الكافر إلى أولياء المقتول فإن شاؤوا قتلوه، وإن شاؤوا استرقوه وإن شاؤوا عفو. وكذا يدفع لهم ماله. وإن أسلم قبل الاسترقاق لم يسترق، وكان لهم القتل أو العفو.

(مسألة ٤): إذا قتل الكافر كافراً اقتص منه إلا أن يسلم القاتل قبل القصاص فلا يقتل حينئذٍ، بل ليس لاولياء المقتول إلا الدية إن كان للمقتول دية.

(مسألة ٥): إذا تعمد المسلم قتل الذمي اقتص منه بعد أن يعطى فضل

٢٦٥

ما بين دية المسلم والذمي، فإن دية الذمي ثمانمائة درهم، على ما يأتي في محله إن شاء الله تعالى.

الخامس: أن لا يكون القاتل أباً للمقتول، فلا يقتص من الاب لو قتل ابنه، ويقتص من الابن لو قتل أباه، كما يقتص من الاُم لو قتلت ولده، ومن الولد لو قتل اُمه، لكن بعد رد فاضل الدية إن كان ذكر.

السادس: أن لا يكون المقتول مجنون، فإن من قتل مجنوناً لا يقتص منه.

(مسألة ٦): الأحوط وجوباً عدم الاقتصاص من الرجل إذا قتل الطفل غير البالغ.

السابع: أن يكون القاتل مبصر، فإن كان أعمى فلا قصاص، بل تثبت الدية وتحملها عاقلته، لانه في حكم قتل الخط.

الثامن: أن يكون القتل محرم، فلو كان سائغاً في حق القاتل فلا قصاص، كما في سابّ النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) والائمة (عليهم السلام) ، والمرتد الفطري قبل توبته، والمقتول بقصاص أو حدّ، والمهاجم لو قُتل دفاع.

(مسألة ٧): الظاهر ثبوت القصاص بقتل من عليه القتل حداً - كاللائط والزاني المحصن - إذا تولاه من ليس له إقامة الحد. وكذا بقتل من عليه قصاص إذا تولاه من ليس له القصاص من دون توكيل منه.

(مسألة ٨): إذا قتل المولود الشرعي ولد الزنا المحكوم بإسلامه ثبت لوليه القصاص، ولكن يعطى للقاتل فاضل الدية، فإن دية ولد الزنا ثمانمائة درهم كما يأتي.

(مسألة ٩): يثبت القصاص على الرجل بقتله للرجل وللمرأة، ويثبت القصاص على المرأة بقتلها للرجل وللمرأة. لكن لو قتل الرجل المرأة لم يقتل به

٢٦٦

إلا بعد دفع فاضل الدية له، فإن دية المرأة نصف دية الرجل. أما لو قتلت المرأة الرجل فهي تقتل به لا غير، ولا يجب عليها دفع فاضل الدية لاوليائه.

(مسألة ١٠): إذا اجتمع اثنان على قتل واحد فأمسكه أحدهما وقتله الآخر كان القصاص على القاتل، وكان على من أمسكه أن يخلَّد في السجن حتى يموت عقوبة وحدّ، فإن كان معهم ثالث ينظر إليهم لا يغير عليهم وهو يقدر على التغيير كانت عقوبته أن تسمل عيناه.

(مسألة ١١): إذا أمر رجل رجلاً بقتل رجل آخر فقتله كان على القاتل القصاص، وعلى الامر أن يخلّد في السجن حداً وعقوبة. إلا أن يكون المأمور عبداً للامر، فيقتل الامر ويخلّد العبد في السجن. ويجري ذلك فيما لو كان الامر أو المأمور أو المقتول امرأة. أما لو كان المأمور صغيراً غير مميز أو مجنوناً كذلك فيقتل الامر مطلقاً ولا شيء على المأمور. وأما لو كان المأمور صبياً مميزاً فلا قصاص على الامر ولا على المأمور، بل يخلّد الامر في السجن، وتثبت الدية على المأمور تؤديها عنه عاقلته، كما يظهر مما يأتي في الديات.

(مسألة ١٢): إذا اشترك أكثر من واحد في قتل واحد ثبت القصاص عليهم. وحينئذٍ يتخير الولي في استيفائه بين وجوه..

الأول: أن يقتص منهم جميعاً بعد رد فاضل الدية على كل منهم، فإذا كانا اثنين رد عليها دية تامة بينهم، وإن كانوا ثلاثة رد عليهم ديتان بينهم، لكل منهم ثلثا دية، وإن كانوا أربعة رد عليهم ثلاث ديات بينهم لكل منهم ثلاثة أرباع الدية، وهكذ.

الثاني: أن يقتص من واحد منهم، وحينئذٍ يجب على من بقي أن يرد على ولي المقتص منه ما فضل من الدية، فإن كان من بقي واحداً دفع إليه نصف الدية، وإن كانا اثنين دفع كل واحد منهما ثلث الدية، وإن كانوا ثلاثة دفع إليه

٢٦٧

كل منهم ربع الدية، وهكذ.

الثالث: أن يقتص من بعضهم أكثر من واحد. مثلاً إذا كان المشتركون في القتل أربعة كان له أن يقتص من اثنين، بعد أن يدفع لكل منهما نصف الدية، ويدفع الاثنان الباقيان كل منهما ربع الدية لوليي المقتص منهما فيكون لكل واحد من المقتولين المقتص منهما ثلاثة أرباع الدية، وهكذا بقية الصور المتصورة.

والضابط أن على كل مشترك من دم القتيل بنسبة شركته، فإن استوفى منه أكثر من ذلك بالاقتصاص منه كان له الفاضل من الدية على المستوفي للقصاص وعلى من لم يقتص منه ممن شارك في القتل بنسبة شركتهم. ومن ذلك يظهر أنه لو كان المشترك في القتل امرأة فقد لا يكون لها رد مع الاقتصاص منه، لأن ديتها نصف دية الرجل، فلو كان القاتل للرجل امرأتين كان لولي القتيل قتلهما معاً من دون رد عليهم. ولو كان القاتل رجلاً وامرأة كان له قتل الرجل وترد المرأة على ولي الرجل نصف الدية، وله قتل المرأة، ويرد الرجل نصف الدية على ولي القتيل لا على ولي المرأة، وعلى هذا النهج تجري بقية الصور المتصورة.

(مسألة ١٣): في كل مورد يجوز القصاص مع رد الولي فاضل الدية، يتعين تقديم رد الفاضل للجاني ثم الاقتصاص منه، ولا يحل الاقتصاص منه قبل الرد. أما لو كان الرد من غير الولي - كما تقدم في المسألة السابقة - فلا يتوقف الاقتصاص على تقديم الرد، بل يجوز الاقتصاص للولي قبله، ويجب بعده أن يرد بقية الجناة على ورثة المقتص منه.

(مسألة ١٤): إذا قتل الجاني أكثر من واحد كان لاولياء كل قتيل الاقتصاص منه. فإن اجتمعوا على الاقتصاص منه فلا شيء لهم. وإن عفا بعضهم أو رضي بالدية وقبل بها الجاني لم يسقط حق الباقين من القصاص. وإن سبق بعضهم بالقصاص من دون مراجعة الباقين فقد استوفى حقه. وهل

٢٦٨

يسقط حق الباقين، أو ينتقلون للدية - كما فيمن تعذر الاقتصاص منه - وجهان أقواهما الثاني.

(مسألة ١٥): المسلمون تتكافأ دماؤهم، فكل مسلم محترم الدم يثبت القصاص بقتله مهما كان نسبه ومن أي فرقة كان، بعد مراعاة الشروط المتقدمة.

الفصل الثاني

في أحكام القصاص

(مسألة ١٦): لا يثبت القصاص إلا بعد موت المجني عليه، فمن اقتص قبله بعد الجناية كان ظالماً للجاني وكان لولي الجاني حينئذٍ القصاص من المقتص، أو الرضا بالدية أو العفو. نعم إذا مات المجني عليه الاول بعد قتل الجاني ثبتت ديته في مال الجاني المقتول.

(مسألة ١٧): لا يستحق ولي المقتول مع القتل العمدي إلا القصاص. وليس له الالزام بالدية بدلاً عن القصاص إلا برضا الجاني. وحينئذٍ فلهما التراضي بما زاد على الدية أو نقص عنه.

(مسألة ١٨): إذا توقف القصاص من ولي المقتول على رده فاضل الدية للجاني كان لولي المقتول الخيار بين القصاص مع الرد وأخذ الدية، وليس للجاني الامتناع من الدية.

(مسألة ١٩): إذا تعذر القصاص في قتل العمد للخوف من القاتل أو موته أو لمنع السلطان من القصاص أو نحو ذلك ثبتت الدية في ماله، فإن لم يكن له مال بقيت في ذمته كسائر ديونه. نعم إذا هرب القاتل فلم يقدر عليه ولم يكن له مال اُخذت الدية من قرابته الاقرب له فالاقرب، فإن لم يكن له قرابة كانت

٢٦٩

الدية على الامام، ولا يتعدى لغير ذلك من صور تعدد القصاص.

(مسألة ٢٠): إذا صالح الجاني على الدية ثم امتنع من أدائها فلا يعود حق القصاص ويبقى مطالباً بالدية، وكذا إذا عجز عن أدائها فإنها تبقى في ذمته كسائر ديونه ولا يتحملها عاقلته عنه ولا الامام.

(مسألة ٢١): إذا أراد ولي المقتول القصاص من القاتل، فخلصه شخص أو قوم حتى امتنع الاقتصاص على الولي اُلزم الذي خلصه بإرجاعه وحبس حتى يحضره، فإن فدى نفسه بالدية ورضي بها ولي المقتول فذاك، وإن لم يفعل حتى مات القاتل اُلزم بالدية.

(مسألة ٢٢): يثبت حق القصاص لولي الميت وهو وارث المال وفي ثبوته للزوج والزوجة إشكال، نعم هما يرثان من الدية لو رضي بها الوارث بدلاً عن القصاص. وكذا من الدية الثابتة ابتداء، وهي دية الخط. وأما ما تعارف عند كثير من القبائل من إناطة الامر بغير الوارث، كرئيس القبيلة وأكابرها فهو من عادات الجاهلية التي ما أنزل الله تعالى بها من سلطان. واللازم على المؤمنين نبذ ذلك والرضوخ لاحكام الله تعالى والمحافظة على حدوده لينالوا بذلك رضاه ويستحقوا رحمته، وإلا تعرضوا لنقمة الله تعالى وعقابه في الدنيا والآخرة.

(مسألة ٢٣): لولي الميت القصاص، وأخذ الدية برضا الجاني وبدونه على اختلاف الصور المتقدمة. كما أن له العفو، إلا الامام فإنه ليس له العفو، بل لابد له إما من القصاص أو أخذ الدية.

(مسألة ٢٤): إذا كان المقتول مسلماً وليس له أولياء من المسلمين إلا الامام وكان له أولياء من أهل الذمة عرض عليهم الامام الاسلام فمن أسلم منهم فهو وليه، فإن شاء اقتص وإن شاء عفا وإن شاء أخذ الدية، وإن لم يسلم منهم أحد كان الامر للامام، وليس له إلا القصاص أوأخذ الدية، كما تقدم.

٢٧٠

(مسألة ٢٥): إذا كان ولي المقتول مولى عليه لصغر أو جنون فالظاهر أن لوليه العمل على ما فيه صلاحه من القصاص أو الدية أو العفو. والأحوط وجوباً له الاقتصار على مقتضى المصلحة المهمة التي يكون تفويتها تفريطاً في حقه عرف. ومع عدم وضوحها للولي ينتظر به حتى يرتفع الحجر عنه فيعمل حقه بنفسه.

(مسألة ٢٦): إذا كان ولي الميت محجوراً عليه لسفه أو فلس لم يمنعه ذلك من طلب القصاص، كما لا يمنعه من الرضا بالدية.

(مسألة ٢٧): يجوز لولي الميت المبادرة بالقصاص وإن كان الاولى استئذان الامام، أو نائبه الخاص، وفي عصر الغيبة يستأذن الحاكم الشرعي.

(مسألة ٢٨): إذا تعدد الاولياء كان لكل منهم الاقتصاص من القاتل منفرد، لكن مع ملاحظة حق الآخرين، فإن رضوا بالقصاص فذاك، وإن أراد بعضهم الدية دفع له سهمه منه، وإن عفا بعضهم دفع سهمه من الدية لاولياء المقتص منه. وإن كان بعضهم غائباً لم يبطل حقه، بل ينتظر حتى يحضر فيعمل حقه، وكذا إذا كان مجنوناً أو صغيراً فإنه لا يبطل حقه بل يعمله وليه أو ينتظر به ارتفاع الحجر عنه، كما تقدم.

(مسألة ٢٩): للولي استيفاء القصاص بنفسه مباشرة، أو بتوكيل غيره على أن يقوم به مجاناً أو باُجرة، وتكون الاُجرة عليه لا على المقتص منه.

(مسألة ٣٠): إذا كان المقتول ناقصاً - كمقطوع اليد أو الرجل أو فاقد العين - ثبت القصاص أو الدية على قاتله وإن كان تاماً ولا يجب على أولياء المقتول رد دية العضو الناقص على القاتل. نعم إذا كان المقتول مقطوع اليد اليمنى قصاصاً أو كان قد جني عليه في قطعها فأخذ ديتها كان على أوليائه رد دية اليد قبل القصاص، وإذا أخذوا الدية استثنوا دية اليد. وفي عموم ذلك لليد

٢٧١

اليسرى فضلاً عن بقية الاعضاء إشكال، بل منع.

(مسألة ٣١): المقتول عمداً إن كان عليه دين وليس له مال فلاوليائه القصاص ولا يضمنون الدين. نعم إذا عفوا في قتل العمد والخطأ ضمنوا الدين. ولو أخذوا الدية كان عليهم وفاء الدين منه.

(مسألة ٣٢): اللازم في القصاص قتل الجاني بما يجهز عليه من دون تعذيب ومثلة ونحوهما حتى لو كان قد قتل المجني عليه بالوجه المذكور. والمشهور أنه لا يقتص منه إلا بالسيف، ولكن الظاهر الاكتفاء بكل ما يجهز عليه كالسلاح الناري. هذا كله مع استسلامه للقصاص جبراً أو اختيار، أما مع امتناعه بحيث لا يمكن الاقتصاص منه إلا مباغتة فالظاهر جواز ما تيسر من الوجوه مع تحري الابعد عن التعذيب والاقرب للاجهاز.

(مسألة ٣٣): إذا أراد ولي الدم أن يقتص من الجاني فضربه ضربة غير قاتلة كان ضامناً لما حصل منه، فإن كان عامداً وكانت الضربة مما يقتص فيه كان على ولي الدم القصاص، وإلا كان عليه دية الضربة له، ثم يقتص منه. نعم إذا ضربه ضربة قاتلة حتى ظن أنه أجهز عليه لكنه عولج فبرئ فالأحوط وجوباً سقوط القصاص بذلك.

(مسألة ٣٤): ليس للمجني عليه قبل موته حق العفو أواختيار القصاص أو الدية، ولو اختار شيئاً من ذلك فلا أثر له، بل يبقى الحق للولي.

٢٧٢

الفصل الثالث

في قصاص الطرف

والمراد منه ما لا تبلغ فيه الجناية إزهاق النفس، سواءً اقتضت إتلاف عضو - كاليد والعين - أم ل، بل مجرد الاعتداء على البدن بمثل الجرح والخدش. فإنه يثبت في ذلك القصاص بالمثل في الجملة على تفصيل يتضح مما يأتي.

(مسألة ٣٥): يشترط في قصاص الطرف ما يشترط في قصاص النفس من كمال الجاني - بالبلوغ والعقل - وعمده، وحرية المجني عليه إذا كان الجاني حر، وإسلامه إذا كان الجاني مسلم، وعدم كون الجاني أباً للمجنى عليه وعدم كون المجني عليه، مجنوناً بل ولا صبياً على الأحوط وجوب، وأن يكون الجاني مبصر، وأن تكون الجناية محرمة، على التفصيل المتقدم هناك.

(مسألة ٣٦): الظاهر أن الجناية عمداً على الطرف موجبة لتخيير المجني عليه بين القصاص والدية، فإن اختار الدية فليس للجاني الامتناع، بخلاف الجناية على النفس، كما تقدم.

(مسألة ٣٧): إذا جنت المرأة على الرجل كان له القصاص بالمثل لا غير، وإذا جنى الرجل على المرأة كان لها القصاص منه بلا رد ما لم تبلغ دية الجناية ثلث دية قتل الرجل، فإذا بلغت ثلث الدية نزلت ديتها إلى النصف وكان عليها رد فاضل الدية. فمثلاً: إذا قطع الرجل إصبعاً أو إصبعين أو ثلاثاً من أصابع المرأة كان لها القصاص من دون رد، فإن قطع أربعاً كان لها القصاص مع رد نصف دية الاصابع المذكورة. وإذا فقأ الرجل عين المرأة أو قطع رجلها كان لها القصاص بفقء عينه أو قطع رجله مع رد نصف دية العين والرجل، وهو ربع

٢٧٣

دية النفس، وهكذ.

(مسألة ٣٨): المعيار في بلوغ الثلث وعدمه على وحدة الجناية عرفاً وتعدده، فإذا كان قطع الاربع الاصابع دفعة واحدة عرفاً كانت الجناية أكثر من الثلث وثبت الرد، أما إذا كان متفرقاً بحيث تعد جنايات متعددة فكل جناية دون الثلث ولا ردّ فيه.

(مسألة ٣٩): لا يشترط في القصاص في الاطراف التساوي في السلامة والعيب، فيقتص للمعيبة بالسليمة وللسليمة بالمعيبة بلا رد. نعم إذا كانت اليد شلاء فالأحوط وجوباً عدم القصاص فيه، بل الدية وهي ثلث دية اليد الصحيحة.

(مسألة ٤٠): تقطع اليد باليد، فإن كان للجاني مماثل للمقطوع من حيثية اليمين واليسار كان هو المقدم في القصاص، فتقطع اليمين باليمين واليسار باليسار، وإلا سقطت المماثلة في ذلك، فإن لم يكن للجاني يد قطعت رجله مع مراعاة المماثلة من حيثية اليمين واليسار مع الامكان، ويسقط مع التعذر.

(مسألة ٤١): إذا فقأ الاعور عيناً واحدة من ذي عينين كان له القصاص، فيفقأ عينه وإن صار أعمى. وأظهر من ذلك ما لو فقأ عين أعور مثله.

(مسألة ٤٢): إذا فقأ صحيح العينين العين الصحيحة من الاعور تخير المجني عليه بين القصاص من إحدى عيني الجاني مع أخذ نصف دية الانسان وأخذ دية تامة من دون قصاص. نعم لو كان عور الاعور لجناية جان فالأحوط وجوباً مع اقتصاصه عدم أخذ فاضل الدية.

(مسألة ٤٣): في إذهاب الرؤية من العين مع بقائها القصاص إن أمكن من دون تعد على الجاني بأكثر مما جنى ومع خوف التعدي تتعين الدية. وكذا الحال في جميع منافع الاعضاء إذا ذهبت مع بقاء العضو سالم.

٢٧٤

(مسألة ٤٤): يثبت القصاص في إزالة الشعر إذا لم يكن فيه إفساد لمحله بل كان ينبت ثاني. وكذا إذا كان فيه إفساد لمحله بحيث لا ينبت ثانياً إن أمكن القصاص، وإلا تعينت الدية.

(مسألة ٤٥): يثبت القصاص في قطع الذكر من الرجل والفرج من المرأة بالمثل، أما لو قطع الرجل فرج المرأة أو المرأة فرج الرجل فلا قصاص، بل تتعين الدية. نعم إذا قطع الرجل فرج امرأته وامتنع عن دفع الدية كان للمرأة القصاص بقطع ذكره.

(مسألة ٤٦): يثبت القصاص في الاسنان ذات الاُصول الثابتة في أصل الفك. ولا يسقطه نباتها بعد ذلك وإن عادت كحالها الاول. نعم الأحوط وجوباً عدم القصاص إذا كانت لغير البالغ، لما تقدم في شروط القصاص. وأما الاسنان النابتة في اللحم غير ذات الاُصول - المسماة بالاسنان اللبنية - فالظاهر وجوب القصاص فيها بمثلها إذا كان الجاني والمجني عليه كبيرين، وإن كان الفرض نادر. أما القصاص عنها بالسن الاصلية فهو لا يخلو عن إشكال. والأحوط وجوباً عدمه، والرجوع إلى الدية سواءً عادت أم لم تعد.

(مسألة ٤٧): لابد من المماثلة في قصاص الاسنان، فلا يقتص لاسنان المقدم بالطواحن ولا العكس، ولا يقتص بشيء منها بالانياب ولا العكس، بل الأحوط وجوباً عدم الاقتصاص للعليا بالسفلى وبالعكس. بل وعدم الاقتصاص للثنيتين المتوسطتين بالرباعيتين اللتين على جانبيهما وبالعكس، بل يرضى في جميع ذلك بالدية. نعم الظاهر عدم إخلال اختلاف الجانب بالمماثلة عرف، فيقتص لما في الجانب الايمن بما في الجانب الايسر وبالعكس. وإن كان الأحوط وجوباً الحفاظ على المماثلة في الجانب مع الامكان وعدم الاخلال بها إلا مع التعذر كما إذا لم يكن للجاني سن مماثل في الجانب الذي اعتدي على مثله في

٢٧٥

المجني عليه. ويجري جميع ذلك في الاصابع وفي جميع الاطراف.

(مسألة ٤٨): إذا قطع شيء من جسد الانسان أو شق ثم اُلصق واُعيد إلى ما كان عليه قبل الجناية - كما يشيع ذلك في عصورنا - فالظاهر سقوط القصاص. بل يشكل ثبوت الدية، ويحتمل الرجوع للحكومة التي يأتي الكلام فيها في الديات، فاللازم التصالح. نعم إذا اُصلح النقص بأجنبي لم يمنع من القصاص، كما لو فقأ عينه فزرع عين حي أو ميت بدله، أو قطعت شحمة اُذنه فوضع بدلها لحمة من بدنه أو بدن غيره بعملية تجميل أو نحو ذلك.

(مسألة ٤٩): إذا جنى بما يستوجب القطع أو الشق ثم اقتص منه فأراد إصلاحة بإلصاقه وإعادته على ما كان عليه قبل القصاص لم يمكّن من ذلك، ولو فعل اُعيد القصاص عليه لابقاء النقص. نعم في منعه من إصلاح النقص بأجنبي - نظير ما تقدم في المسألة السابقة - إشكال، والاظهر العدم.

(مسألة ٥٠): إذا قطع منه شيء واقتص لنفسه ثم تسنى للمجني عليه أن يعيد ما قطع منه بنفسه ورجع الحال إلى ما كان عليه قبل الجناية، فإن كان يعلم قبل الاقتصاص بقدرته على الاصلاح وحصوله منه ثم اقتص بنفسه كان عليه القصاص، وإن لم يعلم بذلك أو وكّل شخصاً بالقصاص ولم يباشره فلا قصاص عليه، بل الدية إن كان قد اقتص بنفسه جاهلاً بالحال. وإن قام غيره مقامه في الاقتصاص فلا دية عليه أيض، بل يتحملها المباشر، إلا أن يكون تابعاً للامام فتكون على بيت مال المسلمين. نعم إذا كان المجني عليه غارّاً لمطالبته بالقصاص مع علمه بحصول الاصلاح كان لمن يؤدي الدية الرجوع بها عليه. وعلى كل حال ليس للمقتص منه منع المجني عليه من الاصلاح، فضلاً عن أن يلزمه بعد حصول الاصلاح بإرجاع الحال إلى ما كان قبله.

(مسألة ٥١): لا يثبت القصاص في الجراح والشجاج مع انضباطها وعدم

٢٧٦

كون القصاص معرضاً للنفس للهلاك أو معرضاً للعضو التلف أو الضرر.

(مسألة ٥٢): لا يثبت القصاص في الجرح الواصل للجوف ولا الناقل للعظم عن محله، ولا الواصل لاُم الرأس، ولا الهاشم للعظم.

(مسألة ٥٣): لا يثبت القصاص في كسر العظم حتى كسر الذراع على الأحوط وجوب.

(مسألة ٥٤): في الجراح والشجاج التي يثبت فيها القصاص لابد من مساواة القصاص للجناية طولاً وعرضاً وعمقاً وتكفي المساواة العرفية. كما أنه يجوز الاقتصاص بالاقل. وفي استحقاق الدية للزائد إشكال.

(مسألة ٥٥): إذا اقتص من الجاني فسرت الجناية عليه بوجه غير متوقع لطوارئ خارجية فمات أو تلف عضو منه أو نحو ذلك فلا قصاص له ولا دية. وكذا إذا سرت الجناية بنفسها بوجه غير متوقع لا لطوارئ خارجية وكان القصاص بأمر الامام أو الحاكم الشرعي. وأما إذا لم يكن بأمره فلا قصاص، وفي سقوط الدية للسراية إشكال، فاللازم التصالح.

(مسألة ٥٦): في ثبوت القصاص في الضرب بالسوط وغيره، وفي اللطمة ونحوها إشكال، والأحوط وجوباً الاقتصار على الدية.

خاتمة

فيها مسائل..

الاُولى: إذا لجأ الجاني لحرم مكة المعظمة لم يقتص منه في النفس ولا في الجراح ولا في غيره، بل لا يبايع ولا يشارى ولا يطعم ولا يسقى ولا يكلم حتى يخرج منه. نعم إذا جنى في الحرم اقتص منه فيه. ولا يلحق بالحرم المذكور

٢٧٧

حرمُ المدينة المشرفة ولا مشاهد الائمة (عليهم السلام) ، إلا أن يلزم من القصاص فيها هتكه، فيحرم.

الثانية: يستحب العفو عن القصاص في النفس والطرف وغيرهم، كما حثّ على ذلك الكتاب المجيد وتظافرت به الاخبار، قال تعالى:(وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم). وفي الحديث: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله عزوجل: (فمن تصدق به فهو كفارة له) قال: يكفر عنه من ذنوبه بقدر ما عفى عنه من جراح أو غيره». ويتأكد ذلك في النادم التائب، فإن في الندم وتأنيب الضمير من الالم النفسي ما قد يزيد على العقاب البدني. وخصوصاً إذا استسلم للقصاص الذي فيه من كسر النفس والاقدام على تحمل المشقة ما يطفئ غضب المعتدى عليه ويشفي غيضه وما يستحق به المستسلم للشكر الجزيل والجزاء الجميل.

الثالثة: إذا عفا من بيده القصاص عن القصاص فليس له الرجوع في ذلك، لأن حقه قد سقط بالعفو ولا يعود بعد سقوطه، قال تعالى: (فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم)، وعن الامام الصادق (عليه السلام) في تفسير هذه الاية أنه قال: «هو الرجل يقبل الدية أو يعفو أو يصالح ثم يعتدي، فله عذاب أليم، كما قال الله عزوجل».

٢٧٨

القسم الثاني

في الديات

الدية هي المال المفروض تداركاً للجناية الواردة على النفس أو البدن. وهي تثبت بالاصل في مورد الخط، ومع العمد في مورد لا قصاص فيه. كما تثبت شرعاً بدلاً عن القصاص في مورد تعذره، وتثبت بالتراضي بدلاً عن القصاص مع إمكانه، كما يتضح مما تقدم.

ويقع الكلام فيها في ضمن فصول.

الفصل الاول

في دية النفس

(مسألة ٥٧): دية قتل المسلم عمداً أحد اُمور..

الأول: مائة من الابل. ولابد من كونها مسنة. والأحوط وجوباً أن تكون داخلة في السنة السادسة، وأن تكون فحولة لا إناث.

الثاني: مائتان من البقر. ويكفي فيه ما يصدق عليه أنه بقر. وإن كان الأحوط استحباباً أن تكون إناثاً مسنّة، وهي الداخلة في السنة الثالثة.

الثالث: ألف من الغنم. ويكفي فيه ما يصدق أنه شاة.

الرابع: ألف دينار ذهب. وقد تقدم في كتاب الزكاة أن الدينار أربعة

٢٧٩

غرامات وربع تقريب، فتكون الدية أربعة كيلوات من الذهب وربع الكيلو تقريب.

الخامس: عشرة آلاف درهم فضة. وقد تقدم في كتابي الزكاة واللقطة أن الدرهم ثلاثة غرامات إلا ربع عشر الغرام تقريب، فتكون الدية ثلاثين كيلواً إلا ربع الكيلو من الفضة تقريب.

السادس: مائتا حلّة، وكل حلة ثوبان إزار ورداء. والأحوط وجوباً الاقتصار على برود اليمن.

(مسألة ٥٨): الأحوط وجوباً الاقتصار في كل خصلة من خصال الدية الستة على من يناسبه، فيؤخذ من أهل الابل - وهم أهل البوادي - الابل، ومن أهل البقر البقر، ومن أهل الغنم الغنم، ومن أهل الدنانير الدنانير، ومن أهل الدراهم الدراهم، ومن أهل الحلل الحلل، وإن كان بعض الناس من أهل أكثر من نوع واحد خيّر بينهم. نعم من لم يكن من أهل شيء من هذه الخصال كأهل المدن في زماننا - يتخير بين الخصال الستّ.

(مسألة ٥٩): في مورد ثبوت التخيير فالذي يخير هو الجاني ومن يقوم مقامه ممن يكلف بدفع الدية، لا من يستحق الدية. نعم إذا ثبتت الدية بالصلح بدل القصاص أمكن جعلها على وجه آخر، كما يمكن الزيادة على الدية.

(مسألة ٦٠): دية العمد يؤديها الجاني نفسه. نعم إذا ثبتت بالصلح بدل القصاص أمكن أن تجعل على غيره.

(مسألة ٦١): تؤدى دية العمد في سنة. والمراد بذلك أنها تؤدى في سنة من حين ثبوتها لا من حين حصول القتل. نعم إذا ثبتت بالصلح بدل القصاص أمكن تحديد مدة أدائها على خلاف ذلك.

(مسألة ٦٢): تقدم في أول الكلام في القصاص أن الخطأ على قسمين..

٢٨٠

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344