خصائص أمير المؤمنين علي بن أبي طالب

خصائص أمير المؤمنين علي بن أبي طالب11%

خصائص أمير المؤمنين علي بن أبي طالب مؤلف:
الناشر: مجمع إحياء الثقافة الإسلاميّة
تصنيف: أمير المؤمنين عليه السلام
الصفحات: 344

خصائص أمير المؤمنين علي بن أبي طالب
  • البداية
  • السابق
  • 344 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 80696 / تحميل: 7511
الحجم الحجم الحجم
خصائص أمير المؤمنين علي بن أبي طالب

خصائص أمير المؤمنين علي بن أبي طالب

مؤلف:
الناشر: مجمع إحياء الثقافة الإسلاميّة
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

المستجدّة، أم في بحث السُنن والآداب الدينيّة الاجتماعيّة المستجدّة.

هل يمكن استفادة الجواز من دليل:(مَن سَنّ سُنّةً حَسنة كان له أجرها وأجر مَن عملَ بها إلى يوم القيامة) (1) ، والتدليل على شرعيّة الآداب والسُنن التي تُستحدث من قِبَل المتشرِّعة؟

هل يعطي هذا الدليل نوعاً من التخويل بيد المتشرِّعة؟ ثمّ ما هو محلّ هذه المنطقة من التشريع؟ هذا بحث مستقلّ، وسنرى أنّ هذه المنطقة التي فُوّض فيها التشريع تشمل بعض السُنن الاجتماعيّة المشروعة في دائرة معيّنة، في الوقت الذي مُنع التفويض في موارد أخرى.

أي سُوِّغ في بعض ومُنع في بعض آخر، وسوف نُبيّن أنّ هذه المنطقة هي نفس منطقة اتّخاذ الشعائر، وهي منطقة تطبيق العمومات أو العناوين الثانويّة في جنبة الموضوع على المصاديق.

يُنقل أنّ الميرزا النوري (قدِّس سرّه) - صاحب كتاب مستدرك الوسائل - هو الذي شيّد سُنّة السير على الأقدام من النجف إلى كربلاء، بقصد زيارة سيّد الشهداء (عليه السلام) في الأربعين، وإن كانت الروايات تدلّ على العموم، مثل ما ورد عن الإمام الصادق (عليه السلام):(مَن أتى قبر الحسين (عليه السلام) ماشياً كتبَ الله له بكلّ خطوة ألف حسنةٍ، ومحى عنه ألف سيّئة، ورفعَ له ألف درجة..) (2) .

ولكن على صعيد سُنّة وطقس خاص: كالسير لزيارة النصف من رجب، والنصف من شعبان ونحو ذلك، قد تتفشّى وتنتشر سُنّة وعادة خاصّة

____________________

(1) المصدر السابق.

(2) وسائل الشيعة 10: 342؛ كامل الزيارات: 133.

(2) من الجواب التفصيلي عن إشكاليّة وضع الشعائر بيد العُرف.

١٠١

لدى المؤمنين، فتُقرّر المشروعيّة بواسطة العموم الذي يشمل كلّ المصاديق، ويتناول المصاديق المحلّلة بالحلّيّة بالمعنى الأعم، أو قد يُعمّم تناوله للمحرّمة منها والمنجّزة كما مرّ.

خلاصة القول في النقطة الثالثة (1) :

إنّ الشارع إذا أمرَ بالمعنى العام الكلّي، فإنّه يُستفاد من ذلك التخيير أو الجواز الشرعي في التطبيق على الأفراد المتعدِّد، ومقتضى هذا التخيير والجواز هو التطبيق على الموارد والأفراد في الخصوصيّات المتعدّدة، مثل: ما إذا أمرَ الشارع بالصلاة، أو أمرَ ببرّ الوالدين، أو بمودّة ذوي القربى، أو أمرَ بفعل من الأفعال الكلّيّة، فيجوز تطبيق هذه الطبيعة الكلّيّة بالمعنى العام على أفراد الخصوصيّات في الموارد العديدة، باعتبار أنّ الشارع لم يُقيّد الفعل المأمور به بخصوصيّة أو بقيدٍ خاصّ معيّن، إلاّ أنّ هذا الجواز العقلي في تطبيق الطبيعة على الموارد والخصوصيات الكثيرة، لا يشمل موارد كون الأفراد محرّمة، فهذا الجواز والتخيير إنّما يُحدَّد بدائرة الأفراد المحلّلة.

فهذا حال العناوين الثانويّة التي تطرأ على المصاديق، ومثل: طروّ الصلاة على المصاديق قد يقال إنّها حالة ثانويّة، مثلاً: الصلاة حالة ثانويّة في الدار الغصبيّة، أو الصلاة في الأرض المخطورة، أو الأرض السبخة، على كلّ حال طروّ العنوان الكلّي على الأفراد المخصوصة يكون طروّاً ثانويّاً، والمفروض بمقتضى النقطة الأولى التي ذكرناها، وهي: أنّ للمكلّف التخيير في تطبيق الكلّي على موارد الأفراد العديدة، وبمقتضى النقطة الثانية ذكرنا

____________________

(1) من الجواب التفصيليّ عن إشكاليّة وضع الشعائر بيد العُرف.

١٠٢

أنّ الطبيعة الكلّيّة تكون حالة ثانويّة بالنسبة للأفراد وللخصوصيّات.

وبمقتضى النقطة الثالثة أيضاً، فالمفروض أنّ هذا العنوان الثانوي في جنبة الموضوع لا في جنبة الحكم، وهذا العنوان الثانوي في جنبة الموضوع لا يسوغ تطبيقه في الفرد الحرام؛ وإنّما يختصّ بدائرة الأفراد المحلّلة(1) .

وقد قرأتُ بعض كلمات الأعلام التي مؤدّاها: أنّ مثل إظهار الحزن والبكاء على مصاب الحسين (عليه السلام) إذا كان مصداقه لبس السواد - الذي هو مكروه في الصلاة مثلاً -، ومثل الشبيه وغيره، يسوغ اتّخاذه شعيرةً لإظهار الحزن على مصاب الحسين (عليه السلام)، فيُلاحظ في الكثير من فتاوى أساطين الفقه أنّهم سوّغوا اتّخاذها شعيرة، وحكموا بعدم الكراهة إذا كانت بعنوان الحزن، فانتهى البحث إلى ضرورة تحليل ضابطة التعارض وضابطة التزاحم؛ كي يتمّ تمحيص دائرة تطبيق العمومات للطبائع المأمور بها والمندوب إتيانها.

وإنّ دَيدن الفقهاء في الفتاوى المختصّة بالشعائر، والتي أشرنا إلى بعضها: هو التمييز بين التعارض والتزاحم للأدلّة ومعرفة الضابطة للتفرقة بينهما، حيث إنّه مع التعارض سوف يُزوى الدليل المبتلى بالتعارض عن التمسّك به كمستند ويسقط، وبعبارةٍ أخرى، سوف لا يكون مستنداً شرعيّاً، ولا مَدركاً شرعيّاً، وبالتالي ما يؤتى به من مصاديق تكون غير

____________________

(1) وقد ذهبَ بعض العلماء مثل: الميرزا القمّي (قدِّس سرّه) وغيره إلى أكثر من ذلك، حيث عمّم دائرة تطبيق متعلّق الأمر على المصداق المحرّم فيما إذا كانت الحرمة غير منجّزة، بل يتناول العموم كذلك الفرد المحرّم المنجّز أيضاً، وإن امتنع الامتثال في الصورة الأخيرة؛ لكونه فاسداً، لبداهة امتناع التقرّب بالمصداق المحرّم.

١٠٣

شرعيّة.

وأمّا إذا بنينا على التزاحم، فلا يسبِّب ذلك سقوطاً للدليل، فيكون حكمه فعليّاً بفعليّة موضوعه، فيجوز الاستناد إليه شرعاً، فلابدّ من معرفة ضابطة التزاحم والتعارض في هذه النقطة الثالثة من الجهة الرابعة.

ضابطةُ التعارض والتزاحم

إنّ ثمرة هذه الضابطة هي معرفة الموارد التي ينعدمُ ويُلغى فيها الدليل، فيكون عملنا في المصداق بلا شرعيّة، ويُحكم عليه بالبدعيّة، بعكس ما إذا أثبتنا عدم التعارض ووجود الدليل بالفِعل، فيكون عملنا عملاً شرعيّاً ومستنِداً إلى مدارك شرعيّة.

وهذه الزاوية هي أحد الزوايا التي تدفع البدعيّة في المقام، وتُثبت الشرعيّة.

والضابطة: هي أنّ كلّ مورد يكون فيه بين الدليلين تنافياً وتضادّاً وتنافراً في عالَم الجعل والتشريع، مثل: طلب النقيضين كما في (صلّ)، و(لا تصلِّ) فهنا يتحقّق التعارض، وبعبارةٍ أخرى: أن يكون التنافي بين الدليلين غالبيّاً، أو دائميّاً على صعيد التنظير والإطار لطبيعة متعلّق كلّ من الدليلين، سواء كانت النسبة نسبة عموم وخصوص من وجه، أو عموم و خصوص مطلق، أو تباين، سوف يكون تعارضاً، أمّا التزاحم فهو أنّ التنافي والتنافر بين الدليلين ليس ناشئاً من عالَم الجعل والتشريع، وإنّما يطرأ في عالَم الامتثال والتطبيق، أي أنّ التنافي هنا ينشأ بين الدليلين من باب الصدفة والاتّفاق، مثل: تصادف وجوب امتثال إنقاذ الغريق بالمرور على أرض مغصوبة.

١٠٤

هذه هي الضابطة بين التعارض والتزاحم.

وحالات العلاقة بين الأدلّة هي حالات عديدة جدّاً، وبعنوان الفهرسة فقط نذكر أنّ هناك وروداً وتوارداً وحكومة في مقام التنظير ومؤدّى الدليل، أي هناك تعارض وتزاحم ملاكي، وتزاحم امتثالي وحكومة في مقام الامتثال أو إحرازه.

وهذه حالات عديدة لكن لا تعنينا الآن، بل يُعنينا في المقام هو التفرقة بين التعارض وعدمه من الحالات الأخرى.

أمّا حالات عدم التعارض فلها بحث آخر، والمهمّ التثبّت من عدم وجود تعارض في البَين؛ لأنّ التعارض سوف يؤدّي إلى إزواء وإسقاط أحد الدليلين أو كلا الدليلين عن المورد، فسوف يكون المصداق والتطبيق في ذلك المورد خِلواً من الدليل ومجرّداً عن الشرعيّة.

إذاً، الاتفاقيّة في تنافي الدليلين على صعيد المؤدّى الفرضي، والدائميّة هي ضابطة التعارض وعدم التعارض، ولذلك نجد في العديد من موارد اجتماع الأمر والنهي - التي هي عموم من وجه - أنّهم لا يلتزمون بالتعارض لاتّفاقية التنافي وعدم دائميّته، وموارد التضادّ أيضاً، ومسألة التزاحم في الامتثال بين الحُكمين - كالصلاة وتطهير المسجد - هي مسألة التلازم الاتّفاقي بامتثال أحدهما لترك الآخر واتّفاق التقارن لدليلين في ظرف واحد، تكون النسبة شبيهة بعمومٍ وخصوص من وجه أيضاً، لكنّها اتّفاقيّة وليست بدائميّة.

وليست الدائميّة والاتفاقيّة بلحاظ الزمن - كما قد يتبادر في الذهن - بل المراد هو أنّ نفس مفاد الدليلين في أنفسهما - بغضّ النظر عن التطبيق الخارجي، وبغضّ النظر عن الممارسة الخارجيّة والمصداق الخارجي - يتحقّق بينها تنافي وتنافر. الدليلان في نفسيهما لو وضعتهما في بوتقة الدلالة وبوتقة التنظير والمفاد الفرضي، يحصل التنافي بينهما.

وتارةً الدليلان في نفسيهما في عالَم الدلالة وأُفق الدلالة وأُفق المفاد، أي بلحاظ الأجزاء الذاتيّة لماهيّة متعلّق الدليلين هناك نقطة تلاقي واتّحاد بين المتعلّقين، مع كون حكميهما متنافيين، أي بلحاظ إطار طبيعة كلّ من متعلّق الحُكمين، بغضّ النظر عن التطبيق والمصداق والممارسة الخارجيّة، نفس مؤدّى دلالة الدليلين ليس بينهما تنافٍ؛ وإنّما نَشأ التنافي من ممارسة خارجيّة، أي من وحدة الوجود لا من وحدة بعض أجزاء الماهيّة، فإن كان التنافي نشأ من ممارسة خارجيّة فيُقرّر أنّ التنافي اتفاقي، وإن كانت الممارسة طويلة الأمد في عمود الزمان، لكنّها ليست من شؤون الدلالة والتقنين وإنشاء القانون، فليس هناك تكاذب في الجعل، وأمّا إذا كانت بلحاظ نفس مؤدّى ماهيّة كلّ من المتعلّقين ودلالة الدليلين فهو من التعارض.

١٠٥

وإنّ مبنى المشهور شهرة عظيمة: أنّ النسبة بين العناوين الثانويّة في جنبة الحكم - مثل: الضرر، الحرج، الاضطرار، الإكراه، النسيان، وغيرها - نسبتها مع الأحكام الأوّليّة ليست نسبة التعارض، بل نسبة التزاحم، ويُعبّرون عنها بأنّها (حاكمة) على أدلّة الأحكام الأوّليّة، يعني حاكمة في صورة الدلالة، أو واردة في صورة الدلالة، لكنّ هذه الحكومة أو الورود في صورة الدلالة هي لُبّاً تزاحم.

ومن ثمرات هذه الضابطة التي تميّز التعارض عن عدم التعارض، والاتفاقيّة والدائميّة: أنّ النسبة بين العناوين الثانويّة في جنبة الحكم والأحكام الأوّليّة هي نسبة اتفاقيّة؛ لأنّ الضرر، أو الحرج، أو النسيان، أو الإكراه نشأ بسبب الممارسة الخارجيّة، وإلاّ ففي الفرض التقرّري لمعنى وماهيّة مؤدّى كِلا الدليلين، يتبيّن أنّه لا تصادُم بين دليل الإكراه أو الضرر - مثلاً - وبين أدلّة الأحكام الأوّليّة، وهذا دليل على أنّ التنافي ليس بسبب الدلالة؛ وإنّما هو بسبب الممارسة الخارجيّة وفي عالَم الامتثال.

بخلاف ما إذا كان التنافي والتصادم دائميّاً وغالبيّاً فهو تعارضي.

فبمقتضى النقطة الثانية: أنّ هذه العناوين الكلّيّة حالات ثانويّة في المصداق، لكنّ ملاكها أوّلي، فتكون ملاكاً أوّليّاً للمصاديق، وإن كانت حالات ثانويّة في المصداق، فكونها ثانويّة في المصداق، لا يُتوهّم ويُتخيّل منه أنّها ثانويّة واستثنائيّة وشاذّة الملاك، بل حكمها أوّلي؛ إنّما هي ثانويّة الموضوع، هذا بمقتضى النقطة الثانية.

١٠٦

وبمقتضى النقطة الثالثة: أنّ الشرعيّة باقية وإن كان المصداق حكمه الكراهة، فضلاً عن الاستحباب , وفضلاً عن الإباحة، وفضلاً عن الوجوب.

بل ولو كان المصداق محرّماً إذا كان غير منجزّ، ويكون حينئذٍ من قبيل: اجتماع الأمر والنهي، سواء مع المندوحة أو بدونها(1) ، بل في تصوير بعض الأعلام ولو كان منجّزاً(2) بشرط الاتفاقيّة في التصادق.

والمفروض أنّ اتّخاذ الشعائر - وسُبل ووسائل الإنذار، والبثّ الديني ووسائل إعزاز وإعلاء الدين - اتفاقي بلحاظ تقرّر معنى ومؤدّى الدليلَين - دليل الشعائر ودليل الحرمة -؛ لأنّ التصادق بسبب الخارج، وهو ليس بدائمي.

فمن ثُمّ نقول في الجهة الرابعة، إنّنا لو سلّمنا بنظريّة القائل بأنّ الشعائر حقيقة شرعيّة، فلن ننتهي إلى النتيجة التي يأمل أن يصل إليها، وهي الحُكم على الشعائر المستجدّة المُستحدَثة بأنّها بدعة، بل يحكم عليها بمحض الدليل بالشرعيّة، لمَا بيّنّاه من الفَرق بين البدعيّة والشرعيّة.

وإنّ البدعيّة أحد ضوابطها إزواء الدليل وسقوط حجّيّته عن التأثير في ذلك

____________________

(1) إذا كان الأمر هو (صلّ)، والنهي (لا تغصب)، فمع المندوحة: أي مع فرض التمكّن من الخروج من الأرض المغصوبة وأداء الصلاة في مكان آخر (والمندوحة معناها: التمكّن والمجال والسعة)، لا يتحقّق التزاحم أصلاً.

أمّا بدون المندوحة: فهي في فرض عدم التمكّن من الخروج من الأرض المغصوبة، فهنا يتحقّق التزاحم؛ لعدم إمكان امتثال الحُكمين معاً فيُقدّم الأهمّ منها.

(2) مثل: وجوب الصلاة وحرمة الغصب، غاية الأمر أنّ تنجّز الغصب يمانع من صحّة الصلاة، ولا يُمانع من شمول الأمر بالصلاة للفرد الغصبي، وقد ذهبَ إلى ذلك الميرزا القمّي (قدِّس سرّه).

١٠٧

المصداق في مجال التطبيق، أمّا إذا لم يسقط الدليل وشملَ وعمّ وتناول ذلك المصداق، فسوف يكون هناك تمام الشرعيّة وفقاً لمَا بيّنّاه عبر النقاط الثلاث الآنفة الذكر.

هذا تمام الكلام في الجواب التفصيليّ الأوّل عن إشكاليّة وضع الشعائر بيد العُرف، وكما يظهر منه أنّه جوابٌ نقضي.

الجوابُ التفصيلي الثاني (1) :

عن إشكاليّة وضع الشعائر بيد العرف، وهو جواب مبنائي وحلّي لنقوض المعترِض: وهو أنّ القائل بأنّ الشعائر حقيقة شرعيّة استندَ إلى عدّة أدلّة(2) ذكرناها سابقاً، مثل: استلزام ذلك تحليل الحرام، وتحريم الحلال، وإنّ ذلك يستلزم اتّساع الشريعة، وغير ذلك من الوجوه التي استند إليها المُستدل.

ومن الواضح أنّ هذه الوجوه يمكن الردّ عليها بما يلي:

أوّلاً: تحريم الحلال وتحليل الحرام إن كان بمعنى أن يتّخذ المكلّف أو المتشرّعة فعلاً ومصداقاً خارجيّاً حراماً، أو يتّخذوه حلالاً من دون دليل شرعي، فحينئذٍ يصدق تحريم الحلال وبالعكس، ويثبت الاعتراض.

لكن إذا استندوا إلى دليل شرعي، فما المانع من ذلك؟ حيث لا يُنسب التحريم والتحليل إليهم؛ وإنّما المحلّل والمحرّم هو المَدرك والدليل الشرعي.

مثلاً في باب النذر: قد يُحرّم الإنسان على نفسه الحلال بواسطة النذر

____________________

(1) الجواب الأوّل تراجعه بملاحظة ص 78 من هذا الكتاب.

(2) راجع ص 79 من هذا الكتاب.

١٠٨

لغرضٍ راجح.

وفي باب الاضطرار يُحلَّل الحرام فيما إذا كان الحرام مضطرّاً إليه وما شابه.

فهنا يستند إلى دليل شرعي، فما المانع من ذلك؟ إذ يؤول ويؤوب في نهاية الأمر إلى أنّ التحليل والتشريع إنّما هو بيد الشارع وليس بيد المكلّف؛ لأنّ المفروض أنّه استندَ إلى دليل شرعي، وإلاّ سوف تجري هذه الشبهة - شبهة التحليل والتحريم - بغير ما أنزلَ الله سبحانه، حتّى في الصلاة إذا صلاّها الإنسان في مكانٍ مباح، والكون في المسجد، أو في البيت، أو في الصحراء، هذا الوجود والكون حلال، لكن بما أنّه مصداق للصلاة فيكون واجباً، فهل هذا تحريم للحلال؟!

أو هناك شيء محرّم، لكن بسبب الاضطرار أو غيره أصبح حلالاً، فتحليل الحرام هنا ليس من قِبَل المكلّف، كلاّ، التحريم هو من قِبَل الشارع.

التشريعُ بين التطبيق والبِدعة

وذكرنا أنّ بيت القصيد وعَصب البحث هو بحث إزواء وسقوط الدليل وعدم سقوطه، فإذا فرغنا وانتهينا من ذلك سوف تسهل بقيّة المباحث، مع الالتفات إلى النقاط الثلاث السابقة، إذ لابدّ لنا من إيصال الدليل وشموليّته للمصداق، هذا بالنسبة إلى تحريم الحلال و تحليل الحرام.

وأمّا بالنسبة إلى الدليل الآخر: من أنّ هذا فتح لباب التشريع وجعله بيد المكلّف والمتشرِّعة فلا يخفى ضعفه؛ لأنّ المتشرّعة لا يُفوّض إليهم التشريع، إذ

١٠٩

من المفروض أنّ باب التطبيق ليس فيه تفويض للتشريع، ومثاله الواضح في قوانين الدولة حينما يشكِّل دستور أوّلي مشتمل على قانون من القوانين الوضعيّة، مثلاً يشتمل الدستور على مائتي مادّة، ثُمّ بعد ذلك تُفوّض الدولة وتُنزّل تلك المواد الدستوريّة إلى المجالس النيابيّة في الشُعَب المختلفة، ثُمّ تتنزّل هذه القوانين المتوسطة الشُعبيّة إلى درجات أنزل، أي إلى الوزارات والإدارات المختلفة، فحينئذٍ يصبح هناك تعميم وزاري أنزل وأدون بتوسّط لوائح داخليّة، ثُمّ تُخوّل الوزارات المؤسّسات التجاريّة والاقتصاديّة والأندية السياسيّة والحقوقيّة والمؤسّسات.

كلّ ذلك حقيقته يرجع إلى نوع من التشريع، وهذا البعد الذي تُخوّله الوزارات إلى عموم شرائح المجتمع من فئات سياسيّة، أو تجاريّة، أو اقتصاديّة، أو حقوقيّة، أو غيرها، هذا التخويل ليس تشريعاً مذموماً، ولا يصدق عليه البدعة أو الإحداث في القانون أو التبديل في الشريعة، بل هو نوع من تطبيق القوانين، لكن ليس تطبيق القوانين الفوقانيّة جدّاً، ولا المتوسّطة، بل هو بمثابة تطبيق النازلة التحتانيّة على المصاديق.

فالمتشرّعة لا يُنشئون الأحكام الشرعيّة الفوقانيّة، بل الأحكام الفوقانيّة الكلّيّة هي على حالها، والذي يحصل من المتشرّعة هو تطبيق تلك القوانين الكلّيّة، والتطبيق ليس نوعاً من التشريع، بل هو نوع من الممارسة التي أذِن الشارع فيها، كما في موارد كثيرة حيث يأمر الشارع بعناوين عامّة ويُوكل جانب التطبيق ويُخوّله إلى المتشرّعة، سواء المتشرِّعة على صعيد فردي، أو على صعيد جماعات، أو على صعيد حاكم، وهكذا.

١١٠

وذكرنا أنّ هذا المقدار من التخويل في التشريع مع التطبيق لابدّ منه في أيّ قانون، حتّى في القوانين الوضعيّة(1) ، ولابدّ من الأخذ بالاعتبار أنّ القانون - مهما بلغَ من التنزّل - يبقى له جهة كلّيّة، وله جهة عامّة، وليس مخصوصاً بجزئي حقيقي ومصداق متشخّص فيبقى كلّيّاً ويبقى تنظيريّاً، وإذا بقي كذلك فمقام التطبيق الأخير لابدّ حينئذٍ من أن يكون بيد المكلّف، فجانب التطبيق ليس فيه نوع من التشريع المنكر، أو القبيح في حكم العقل، أو في حكم الوضع، بل هو نوع من التطبيق الذي لابدّ منه في كلّ القوانين.

مراتبُ تنزّل القانون

وهنا لفتة لا بأس من الإشارة إليها، وهي: أنّ بعض القوانين - سواء القانون الوضعي، أو القانون السماوي - يتكفّل الشارع أو المُقنّن بنفسه تنزيلها إلى

____________________

(1) وهنا قد يتبادر تساؤل، وهو: هل يمكن قياس التشريع الإلهي بالقانون الوضعي؟

والجواب: أنّ لغة القانون والاعتبار لغة ينطوي في مبادئها التصوّريّة والتصديقيّة، أنّها لغة موحّدة بين التقنين السماوي والوضعي إلاّ ما دلّ الدليل على الخلاف، ومن ثُمّ ترى علماء الأصول والفقهاء يبنون على وحدة معاني وماهيّات العناوين المستخدمة كآلة قانونيّة، في العرف العقلائي مع العرف الشرعي إلاّ ما استثناه الدليل، وبعبارة أخرى: كما أنّ الشارع لم يستحدث لغة لسانيّة جديدة في صعيد حواره مع الأُمّة المخاطَبة، فكذلك لم يستحدث لغة اعتباريّة قانونيّة جديدة في صعيد التخاطب القانوني التشريعي، وإن كانت تشريعات الشرع المبين مغايرة لتشريعات العرف البشري؛ فإنّ ذلك على صعيد المسائل التفصيليّة وتصديقاتها، لا على صعيد مبادئ اللغة القانونيّة: كمعنى الموضوع، ومعنى الحكم من الوجوب، والحرمة، والملكيّة، والصحّة، والبطلان، والحُجّيّة ونحوها.

١١١

درجات، وبعض المواد قد ترى أنّ الشارع قد أبقاها على وضعها الكلّي الفوقاني.

فالمواد الكلّيّة القانونيّة على أنحاء:

بعضها عمومات فوقانيّة جدّاً، وبعضها كلّيّات فوقانيّة متوسّطة، وبعضها كلّيّات تحتانيّة متنزّلة، فالمواد القانونيّة مختلفة المراتب، ومتفاوتة الدرجات.

وكيفيّة إيكال الشارع وتطبيقه لهذه المواد يختلف بحسب طبيعة المادّة وطبيعة المتعلّق لتلك المادة القانونيّة، وبحسب طبيعة الموضوع.

قاعدةُ اتّخاذ السُّنّة الحَسنة

فعلى ضوء ذلك، لا مانع عقلاً ولا شرعاً في تخويل المتشرِّعة في التطبيق لا سيّما في العمومات المتنزلّة، وبالمناسبة هنا نشير إلى معنى القاعدة المنصوصة المستفيضة عند الفريقين:(مَن سَنّ سُنّةً حَسنة كان له أجرها وأجر مَن عمل بها) (1) ، وهو حديث نبوي مستفيض بين الفريقين العامّة والخاصّة، وهو قاعدة مسلّمة.

فما هو المائز بينها وبين قاعدة حرمة البدعة والبدعيّة؟

المائز والفارق: هو أنّ كلّ مورد يوجد فيه عموم يمكن أن يستند إليه المكلّف أو المتشرّعة، هذا أوّلاً،

وثانياً: يوكَل تطبيقه وإيقاعه إلى المكلّف أو إلى المتشرّعة، فيكون مشمولاً للحديث السابق:(مَن سَنّ سُنّة حَسنة...) بخلاف البدعة التي هي في

____________________

(1) انظر: سُنن ابن ماجة 1: 74 / ح 203، المعجم الكبير للطبراني 2: 315 / ح 2312؛ و 22: 74 / ح 184.

١١٢

مورد إنشاء تشريع فردي أو اجتماعي، من دون الاستناد إلى دليل فوقاني، أو إلى عموم معيّن.

فالفارق بين مؤدّى:(مَن سَنّ سُنّة حَسنة) وبين موارد حرمة البدعة: هو أنّ موارد حرمة البدعة لا يستند فيها إلى دليل، وتشريع معيّن، بينما في موارد السُنّة الحسنة وإنشاء العادات الدينيّة في المجتمع والأعراف ذات الطابع الاجتماعي، يستند فيها إلى دليل شرعي.

والعبارة الأخرى:(ومَن سَنّ سُنّة سيئة) (1) ، معناها ظاهر بمقتضى المقابلة، حيث يكون سبباً لنشر الرذائل بين الناس لدرجة تتحوّل إلى ظاهرة اجتماعيّة، أي تطبيق الحرمة بشكل مُنتشر وكظاهرة اجتماعيّة، وهذا عليه الوزر المضاعف.

إذاً، استحداث سُنّة حَسنة بالشروط السابقة ليس بتفويض ممقوت أو مكروه؛ إنّما التفويض الباطل هو أن يشرِّع المتشرّعة تشريعاً ابتدائيّاً، ومن حصول هذا التفويض في التشريع المتنزّل في قاعدة الشعائر الدينيّة وفي قاعدة(مَن سَنّ سُنّةً حَسنة) ، يُقرّر وجهان إضافيّان لأدلّة الولاية التشريعيّة للنبي والأئمّة (عليهم السلام) المنزِّلة للأصول التشريعيّة الإلهيّة.

لمحةٌ حول الولاية التشريعيّة

ولهذا البحث صلة ببحث منطقة الولاية التشريعيّة المفوّضة للنبيصلى‌الله‌عليه‌وآله والأئمّة (عليهم السلام)، تمييزاً عن التشريع الذي هو بيد الله سبحانه وتعالى.

____________________

(1) المصدر السابق.

١١٣

وهذا غير ما يُخوّل به المتشرّعة، الذي هو نوع تطبيقي محض في جانب المتشرّعة.

كما وردت في ذلك بعض الآيات مثل:( وَمَا آَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ) (1) ، وقوله تعالى:( لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ) (2) وغيرها، والروايات العديدة التي تُثبت الولاية التشريعيّة لهم.

وللتفرقة بين المقامين لأجل بيان حقيقة التطبيق المسموح به للمتشرِّعة، تفريقاً له عمّا فُوّض به النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله والأئمّة (عليهم السلام): هو أنّه في عالَم التقنين، سواء الوضعي ولغة القانون، أو لغة الشريعة السماويّة، أنّ العمومات الفوقانيّة يكون تنزّلها قهريّاً انطباقيّاً مصداقيّاً، وهناك بعض العمومات المسمّاة بالأصول القانونيّة والأصول والأُسس التشريعيّة، لا تتنزّل بنفسها بتنزّل قهري عقلي تكويني، بل لا تتنزّل هذه العمومات الفوقانيّة القانونيّة إلاّ بجعلٍ قانوني.

وهذه الظاهرة من ضروريّات القانون، هذا التشريع والجعل - الموجِب لتنزّل الأصول القانونيّة بمعنى تنزيل تشريعات الله عزّ وجلّ إلى تشريعات تنزّليّة - نظير ما هو موجود الآن في المجالس النيابيّة، إذ لا يمكن للمادّة الدستوريّة أن تُعطى بيد رئيس الوزراء، فضلاً عن أن تُعطى بيد موظف في الوزارة، وفضلاً عن أن تُعطى بيد عامّة المجتمع، بل المادّة الدستوريّة لابدّ لها من تنزيل بواسطة المجلس النيابي بعد أن ينزِّلها المجلس النيابي بتنزيلات عديدة، ثُمّ تُعطى بيد الوزير أو بيد رئيس الوزراء، ولابدّ أن تُنزّل بتوسّط الوزير والوزارة أيضاً إلى

____________________

(1) الحشر: 7.

(2) الأحزاب: 21.

١١٤

الشُعَب الوزاريّة بتنزّلات أخرى، ثُمّ تُعطى بيد عامّة المجتمع، فهذا السِنخ من التنزّلات ليس من قبيل ما طرقَ أسماعنا وشاع في أذهاننا،من كونها تطبيقات قهريّة مصداقيّة عقليّة تكوينيّة، كلاّ، بل هي من قبيل تطبيقات جعليّة بجعول قانونيّة، إذ لابدّ من جعل قانوني ينزِّل هذه المادّة ويُعدّها للتطبيق، وبعض المواد القانونيّة تكون خاصيّتها كذلك، وبعضها لا تكون خاصيّتها كذلك.

والذي فُوّض إلى المكلّف أو المتشرّع هو غير سنخ ما يُوكل ويفوّض إلى النبي والأئمّة (عليهم السلام) في التشريع؛ إنّما هو سنخ تطبيقي ساذج بسيط، وهو تطبيق قهري تنزّلي عقلي، بخلاف المنطقة التي يُفوّض بها إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أو إلى الأئمّة (عليهم السلام)، فتلك تحتاج إلى جعول وتقنينات أخرى تنزيليّة، نظير ما هو موجود في المجالس النيابيّة، نقول هو نظيره وليس هو عينه، إذ التمثيل إنّما هو من جهة لا من كلّ الجهات، وإلاّ فالمجالس النيابيّة تسمّى القوّة التشريعيّة، وهي التي يكون على كاهلها وفي عهدتها تنزيل المواد الدستوريّة، ثُمّ تُدلي بها إلى القوّة التنفيذيّة الإجرائيّة.

إذاً، لا بدّ من تخويل تشريعي في المجلس النيابي، إذ إنّ بعض الكلّيّات الفوقانيّة الأمّ لا يمكن أن تتنزّل إلى عامّة المكلّفين وعامّة المجتمع بتوسّط نفس المادّة الدستوريّة، فلابدّ من تفويض مرجع ومصدر له صلاحيّة تشريعيّة، وهذا اصطلاح في علم الأصول، وهو أنّ لدينا عمومات فوقانيّة تختلف عن العمومات الفوقانيّة الرائجة، التي هي تتنزّل بتنزّل قهري تطبيقي، هناك عمومات فوقانيّة لا تتنزّل إلاّ بجعول تطبيقيّة.

١١٥

بعضُ الفوارق بين صلاحيّة التفويض للأئمّة (عليهم السلام) والقوانين الوضعيّة

وهذا - كما يُقال - تشبيه من جهة وليس من جميع الجهات كل جهة، إذ هناك عدّة من الفوارق، نُشير إلى جملة منها:

الأوّل: إنّ الدستور بتمامه ليس إلاّ بعض أبواب الفقه في فروع الدين، فضلاً عن أصول ومعارف الدين.

الثاني: إنّ مصوّبات المجالس النيابيّة يمكن نسخها بمصوّبات المجالس النيابيّة اللاحقة، فضلاً عن المصوّبات القانونيّة الوزاريّة، وهذا بخلاف التشريعات النبويّة؛ فإنّها لا تنسخ من غيره، وكذلك سُنن وأحكام المعصوم لا تنسخ من غير المعصوم.

الثالث: إنّ مصوّبات المجالس النيابيّة لا تعدو الأنظار الظنّيّة القابلة للخطأ والصواب، بخلاف تشريعات النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله والوصي؛ فإنّها من عين العصمة والعلم اللدنّي.

وغيرها من الفوارق المذكورة في مظانّها.

فهذه هي العمومات الفوقانيّة التي لا تتنزّل إلاّ بجعول تنزيليّة أخرى(1) ، وهي غير التطبيق الساذج الذي أُوكلَ إلى عامّة المكلّفين، الذي هو تطبيق محض ليس فيه أيّ شائبة جعل أو تشريع أو ولاية تشريعيّة، بل هو نوع من التطبيق الساذج.

____________________

(1) وقد ذكرهُ الأستاذ المحاضر بشرح مفصّل في خاتمة كتابه (العقل العملي) ص: 377.

١١٦

فهذا جواب المحذور الثاني الذي ذكره المُستدل.

وإلاّ لكان كلّ تطبيقات وأداء العمومات الكلّيّة من قِبَل المتشرّعة نوعاً من التشريع، فيخلط بين ما هو مشروع وما هو تشريع، وبين ما هو بدعة وما هو شرعي، فلابدّ من معرفة الفرق بين الشرعي والبدعيّة.

ويفرِّط القائل بحماية الدين من البِدَع، والمتشدّد بقاعدة البدعة بتوهّم حراسة الشريعة، حيث يقع في المحذور الذي حاولَ الفرار منه؛ لأنّ طمس الشرعيّات هو نوع من البدعة وضربٌ من الإحداث في الدين.

وينبغي المحافظة على حدود الفوارق بين هذين الأمرين، ومعرفة الفيصل بين ما هو شرعي وبين ما هو بدعي؛ لأنّ طغيان البدعي على الشرعي هو بحدّ ذاته بدعةٌ أيضاً.

تعريفُ البدعة

البدعة لها تعاريف عديدة، منها: النسبة إلى الله ما لم يشرّعه، أو النسبة إليه ما لم يأمر به وينهى عنه، أو ما لم يحكم به.

أو هي: إدخال في الدين ما ليس في الدين.

وهذا المعنى الأخير لا يمكن الإلمام به إلاّ بعد الإحاطة بكلّ شؤون التشريع، كي نعلم أنّ التشريع منتفي أو غير منتفٍ؛ لأنّه مأخوذ في موضوع البدعة عدم التشريع وعدم الجعل الشرعي.

فليس من السهولة أن نعرف موارد البدعة، من دون الإلمام بكلّ عالَم القانون ومشجّرة التشريع وشؤونهما المختلفة.

١١٧

ومن دون معرفة كافية - وعلى مستوى واسع وعميق - بالشريعة وبموازينها وأُسسها وقوانينها، ليس من السهل إطلاق البدعيّة على موردٍ من الموارد.

وما نحن فيه هو إعطاء حقّ تطبيق المعاني والعناوين الكلّيّة الواردة في الأدلّة العامّة بيد المتشرِّعة، وهذا لا يمتّ إلى البدعة بأيّ صلة.

جواب المحذور الثالث:

والمحذور الثالث الذي ذكره القائل كدليل على أنّ قاعدة الشعائر الدينيّة لا بدّ أن تكون حقيقة شرعيّة وليست حقيقة لغويّة: هو استلزام اتساع الشريعة وزيادتها عمّا كانت عليه، إذ سوف تتبدّل رسومها - لا سمحَ الله - وتتبدّل أعلامها وملامحها، حيث تُتّخذ شعائر كثيرة ومتنوّعة إلى حدّ تطغى معه على ما هي عليه الشريعة من ثوابت ومن حالة أوّليّة.

هذا هو المحذور، وهو ليس دليلاً على أنّها حقيقة شرعيّة، بل هو دليل على أنّها حقيقة لغويّة، والسرّ في ذلك: هو أنّ هذا الاتّساع والتضخّم والانتشار الذي يتخوّف ويحذر منه المستدل، على قسمين:

أ) إن كان اتّساعاً وانتشاراً للشريعة، فهذا ممّا تدعو إليه نفس الآيات القرآنيّة التي ذكرناها، والدالّة على نفس قاعدة الشعائر الدينيّة، وقد صنّفناها من أدلّة الصنف الثاني، مثل آية:( يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ... ) فالله عزّ وجل يريد أن يتمّ نوره، أن يبثّه وأن ينشره، وكذلك آية:( لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ... ) فالله سبحانه وتعالى يريد إظهار الدين.

وكذلك:( وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا ) يريد

١١٨

السموّ والعلو ورفرفة المعالم والأعلام الدينيّة، وهذا الانتشار لابدّ منه، ولابدّ أنّ له آليّاته المتنوّعة وأساليبه المختلفة، ومن أساليبه اتّخاذ الشعائر التي تؤدّي إلى اتّساع رقعة الدين وكثرة الملتزمين به، وزيادة تفاعلهم وانجذابهم إلى رسوم الدين وطقوسه.

ب) وإن كان معنى اتّساع الدين على حساب زوال الثوابت، وسبباً لإعطاء التنازلات تلو التنازلات في الأحكام الشرعيّة، فهذا المعنى لا ريب في بطلانه، وهذا يجب أن يُجعل محذوراً ومانعاً.

لكنّ الكلام في أنّ الشعائر المتّخذة هل هي من النوع الأوّل أم من النوع الثاني؟ هل هي توجب طمس الثوابت في الدين، أم هي بالعكس توجب اتّساع تلك الثوابت وانتشارها في ضمن متغيّرات مختلفة؟

الثابتُ والمتغيّر في الشريعة

فالبحث يقع في تقرير الفرق بين الثابت والمتغيّر.

أو قل - بالعبارة الاصطلاحيّة -: القضيّة الشرعيّة - مهما كانت - تشتمل على محمول وعلى موضوع، ومصاديق الموضوع متعدّدة ومستجدّة ومتغيّرة.

أمّا قَولبة عنوان الموضوع، وهيكل عنوان الموضوع والمحمول فيظلّ ثابتاً.

وهذه أحد الضوابط المهمّة جدّاً في التمييز بين الثابت والمتغيّر، أو في تمييز ما هو دائم في الشريعة وما هو متغيّر، المتغيّر في الحقيقة هو المصاديق.

كما في رواية الإمام الباقر (عليه السلام) في وصفه للقرآن الكريم أنّه(يجري كما

١١٩

يجري الشمس والقمر) (1) ، يعني باعتبار اختلاف المصاديق وتنوّعها وتكثّرها، سواء مصاديق الموضوع أو مصاديق المتعلّق للحكم (قد مرّ بنا سابقاً أنّ القضيّة الشرعيّة تشتمل على ثلاثة محاور: محو الموضوع، محور المتعلّق، محور المحمول)(2) .

فمصاديق الموضوع أو مصاديق المتعلّق متكثّرة ومتعدّدة، ومستجدّة حسب كثرة الموارد وتعدّد البيئات.

مثل:( وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ ) (3) .

فالقوّة سواء كانت ضمن أساليب القتال القديمة أو الحديثة، القوّة مصاديقها متعدّدة، لكنّ وجوب إعداد القوّة هو ثابت في الشريعة.

فالشاهد أنّ أحد ضوابط تمييز الثابت عن المتغيّر هي: أنّ جانب المحمول وعنوان الموضوع يظلّ ثابتاً، غاية الأمر أنّ مصاديق آليّات الموضوع تختلف.

ففي مقام الجواب عن المحذور السابق - وهو اتّساع الشرعيّة - إن كان بمعنى شموليّة موضوعاتها وشموليّة قوانينها، فهذا لا ضير فيه، بل لا بدّ من الانتشار والاتّساع، أمّا بمعنى زوال القضايا الأوّليّة، وزوال جنبة الحكم وتغيّره، فهذا

____________________

(1) بحار الأنوار 92: 97، نقلاً عن كتاب بصائر الدرجات، بسنده عن فضيل بن يسّار قال: سألتُ أبا جعفر (عليه السلام) عن هذه الرواية:(ما من القرآن آية إلاّ ولها ظهر وبطن) فقال:(ظهره تنزيله، وبطنه تأويله، منه ما قد مضى، ومنه ما لم يكن، يجري كما يجري الشمس والقمر، كلّما جاء تأويل شيء منه يكون على الأموات كما يكون على الأحياء، قال الله: ( وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْم ) نحن نعلمه) .

(2) راجع ص72 من هذا الكتاب.

(3) الأنفال: 60.

١٢٠

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

لوين (ش): ٣٩.

روى عن: سفيان بن عيينة.

محمّد بن سليمان بن أبي داود الحراني: ٩٣.

روى عن: فطر بن خليفة.

روى عنه: أبو داود سليمان بن سيف.

محمّد بن سواء البصري : ١٢٥.

روى عن: سعيد بن أبي عروبة.

روى عنه: سهيل بن خلاّد.

محمّد بن سيرين البصري : ١٨٧، ١٨٨.

روى عن: عبيدة السلماني.

روى عنه: عبد الله بن عون وعوف الأعرابي.

محمّد بن صدران = محمّد بن إبراهيم بن صدران.

محمّد بن صفوان بن الجمحي المدني : ٤٦.

روى عن: سعيد بن المسيّب.

روى عنه: عبد العزيز بن محمّد الدراوردي.

محمّد بن طلحة بن يزيد بن ركانة الحجازي : ٥٣.

روى عن: إبراهيم بن سعد بن أبي وقّاص.

روى عنه: محمّد بن إسحاق بن يسار.

محمّد بن عبد الأعلى الصنعاني البصري (ش): ١٤٤، ١٦١، ١٧٣.

روى عن: خالد بن الحارث والمعتمر بن سليمان.

محمّد بن عبد الرحمان بن أبي ليلى الأنصاري الكوفي : ١٤.

روى عن: الحكم بن عتيبة والمنهال بن عمرو.

روى عنه: عبيد الله بن موسى.

محمّد بن عبد الرحيم البغدادي صاعقة: ٩٤.

روى عن: إبراهيم بن المنذر.

روى عنه: زكريا بن يحيى.

محمّد بن عبد الله بن الزبير أبو أحمد الزبيري الكوفي : ٢٥، ٥٨، ٨٠، ١٣٠.

روى عن: عبد الله بن حبيب بن أبي ثابت وعبد الملك بن حميد بن أبي غنيّة وعلي بن صالح وأبي جعفر محمّد بن مروان الذهلي.

روى عنه: الفضل بن سهل ومحمّد بن المثنى ومحمّد بن منصور الطوسي وهارون بن عبد الله.

محمّد بن عبد الله بن عبد المطلب

٣٢١

رسول الله (صلّى الله عليه وسلّم) : كثير.

محمّد بن عبد الله بن عمّار الموصلي المخرمي أبو جعفر (ش): ١٥٢.

روى عن: قاسم بن يزيد الجرمي.

محمّد بن عبد الله بن المبارك أبو جعفر المخرّمي البغدادي قاضي حلوان (ش): ٢١، ٣١، ١٠٣، ١٩٤.

روى عن: الأسود بن عامر وأبي هشام المخزومي ويحيى بن آدم ويحيى بن معين.

محمّد بن عبد الله بن أبي يعقوب البصري : ١٤٥.

روى عن عبد الرحمان بن أبي نعم.

روى عنه: جرير بن حازم.

محمّد بن عبد الملك بن أبي الشوارب البصري : ٥٠.

روى عن حماد بن زيد.

روى عنه: زكريا بن يحيى.

محمّد بن عبيد بن حساب البصري : ١١٥.

روى عن: عبد الواحد بن زياد.

روى عنه: زكريا بن يحيى.

محمّد بن عبيد بن محمّد الكوفي المحاربي (ش): ٦، ١١٧، ١٨٩.

روى عن: سعيد بن خثيم وأبي بكر بن عيّاش وأبي مالك عمرو بن هاشم.

محمّد بن عثمان بن خالد أبو مروان المدني المكّي : ٧٢.

روى عن: عبد العزيز بن محمّد الدراوردي.

روى عنه: زكريا بن يحيى السجزي.

محمّد بن العلاء الهمداني أبو كريب الكوفي (ش): ٣٧، ٧٩، ١٠٠، ١٨٠، ١٨٤.

روى عن: إبراهيم بن يوسف بن إسحاق وأبي معاوية محمّد بن خازم الضرير ومعاوية بن هشام.

روى عنه: زكريا بن يحيى.

محمّد بن عليّ بن حرب المروزي .

(ش): ١٥.

روى عن: معاذ بن خالد.

محمّد بن عليّ بن الحسين أبو جعفر الباقر : ٣٩.

روى عن: إبراهيم بن سعد بن أبي وقّاص.

روى عنه: عمرو بن دينار.

محمّد بن عمرو بن حلحلة المدني : ١٣٧.

روى عن: محمّد بن مسلم بن شهاب.

٣٢٢

روى عنه: الوليد بن كثير.

محمّد بن عمرو بن علقمة الليثي المدني : ١٢٧.

روى عن: أبي سلمة بن عبد الرحمان بن عوف.

روى عنه: عبد الوهاب بن عبد المجيد.

محمّد بن فضيل بن غزوان الكوفي : ٨، ٨٩، ١٤٢، ١٨٣.

روى عن: الأجلح بن عبد الله وعاصم بن كليب ويزيد بن أبي زياد.

روى عنه: أحمد بن حرب وعلي بن المنذر.

محمّد بن قدامة المصيصي (ش): ١١٦، ١٥٥، ١٥٦، ١٦٦.

روى عن: جرير بن عبد المجيد.

محمّد بن كعب القرظي المدني : ١٥٣.

روى عن: علقمة بن قيس ومحمّد بن خثيم.

روى عنه: محمّد بن إسحاق بن يسار ويزيد بن محمّد بن خثيم.

محمّد بن المثنى البصري الزمن (ش): ١ - ٣، ٢٤، ٣٤، ٤٣، ٥٤، ٧٨، ٨٠، ٨٥، ١٢٠، ١٥٠، ١٦٤، ١٦٩، ١٩٢.

روى عن: أبي داود الطيالسي وعبد الأعلى بن عبد الأعلى وعبد الرحمان بن مهدي وعبد الكبير بن عبد المجيد أبي بكر الحنفي ومحمّد بن جعفر غندر وأبي معاوية محمّد بن خازم وأبي أحمد محمّد بن عبد الله بن الزبير الزبيري ويحيى بن حماد.

محمّد بن مروان أبو جعفر الكوفي : ١٣٠.

روى عن: أبي حازم سلمان الأشجعي.

روى عنه: محمّد بن عبد الله بن الزبير.

محمّد بن مسلم بن شهاب الزهري المدني : ١٣٦، ١٣٧، ١٧٥، ١٧٦.

روى عن: أبي سلمة بن عبد الرحمان بن عمرو الأوزاعي ومحمّد بن عمرو بن حلحلة ويونس بن يزيد.

محمّد بن مصفى بن بهلول الحمصي (ش): ١٧٨.

روى عن: بقية بن الوليد والوليد بن مسلم.

محمّد بن معاوية بن يزيد الأنماطي

٣٢٣

البغدادي (ش): ١٧٨.

روى عن: عليّ بن هاشم بن البريد.

محمّد بن معمر البحراني البصري (ش): ١٣٢.

روى عن: أبي داود الطيالسي.

محمّد بن منصور الطوسي البغدادي (ش): ١٣٠.

روى عن: أبي أحمد محمّد بن عبد الله بن الزبير.

محمّد بن المنكدر المدني : ٤٨، ٤٩، ٥١.

روى عن: سعيد بن المسيّب.

روى عنه: داود بن كثير وعبد العزيز بن أبي سلمة.

محمّد بن موسى بن أعين الجزري الحراني : ١٠٧.

روى عن: أبيه.

روى عنه: إسماعيل بن يعقوب بن إسماعيل.

محمّد بن نافع بن عجير الحجازي : ٧٢.

روى عن: أبيه.

روى عنه: يزيد بن عبد الله.

محمّد بن الوليد البصري حمدان (ش): ١٦٢.

روى عن: محمّد بن جعفر غندر.

محمّد بن وهب الحراني (ش): ٤٢، ٥١، ١١٤، ١٥٣.

روى عن: محمّد بن سلمة ومسكين بن بكير.

محمّد بن يحيى بن أيوب المروزي (ش): ١٥١.

روى عن: ابن عمّ أبيه هاشم بن مخلد.

محمّد بن يحيى بن عبد الله النيسابوري (ش): ٦٤، ٨٤.

روى عن: عبيد الله بن موسى وعمرو بن حماد بن طلحة.

محمّد بن يحيى بن أبي عمر أبو عبد الله العدني المكّي : ٧٢، ٩٦، ١٤٦.

روى عن: سفيان بن عيينة وعبد العزيز بن محمّد الدراوردي ويعقوب بن جعفر بن أبي كثير.

روى عنه: زكريا بن يحيى السجزي.

مخلد بن يزيد الحراني : ١٨١.

روى عن: إسرائيل بن يونس.

روى عنه: أحمد بن بكار.

٣٢٤

بنو مدلج : ١٥٣.

المدينة : ٢٤ و٣٨ - ٤٣: سدّ أبواب المجسد، ٤٤، ٥٧: ثنية الوداع، ١٠٤ - ١٠٧: بيت رسول الله (ص) ومسجده وبيت عليّ، ١٤٧: المسجد.

مرحب الخيبري: ١٦.

مروان بن معاوية الكوفي الدمشقي : ١٤٣.

روى عن: الحكم بن عبد الرحمان بن أبي نعم.

روى عنه: محمّد بن آدم المصيصي ويعقوب بن إبراهيم الدورقي.

أبو مروان = محمّد بن عثمان بن خالد.

مريم بنت عمران : ١٢٧ - ١٢٩.

أبو مريم المدائني الكوفي : ١٢٢.

روى عن: عليّ.

روى عنه: نعيم بن حكيم.

أبو المساور = الفضل بن مساور.

مسروق بن الأجدع الكوفي : ١٣١، ١٣٢.

روى عن: عائشة.

روى عنه: عامر الشعبي.

مسكين بن بكير الحراني : ٤٢، ٥١.

روى عن: شعبة.

روى عنه: محمّد بن وهب.

مسلم بن أبي سهل النبّال : ١٣٩.

روى عن: الحسن بن أسامة.

روى عنه: عبد الله بن أبي بكر.

أبو مسلمة: سعيد بن يزيد البصري : ١٦٣.

روى عن: أبي نضرة العبدي.

روى عنه: شعبة.

مسهر بن عبد الملك الكوفي : ١٠.

روى عن: عيسى بن عمر.

روى عنه: الحسن بن حماد.

٣٢٥

المسور بن مخرمة الزهري : ١٣٣ - ١٣٧.

روى عن: رسول الله (ص).

روى عنه: عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة وعليّ بن الحسين.

المشركون : ٢٤.

مصعب بن سعد بن أبي وقّاص المدني : ٥٥.

روى عن: أبيه.

روى عنه: الحكم بن عتيبة.

مصعب بن المقدام الكوفي : ٩٢.

روى عن: فطر بن خليفة.

روى عنه: هارون بن عبد الله.

أبو مصعب: أحمد بن أبي بكر المدني : ٤٦، ٤٧، ٥٧.

روى عن: عبد العزيز بن محمّد الدراوردي.

روى عنه: زكريا بن يحيى.

مطرف بن عبد الله البصري : ٦٧، ٨٨.

روى عن: عمران بن حصين.

روى عنه: يزيد الرشك.

المطّلب بن زياد الكوفي : ٥٦.

روى عن: ليث بن أبي سليم.

روى عنه: حسن بن إسماعيل بن سليمان.

معاذ بن خالد المروزي : ١٥.

روى عن: الحسين بن واقد.

روى عنه: محمّد بن عليّ بن حرب.

معاوية بن أبي سفيان : ١١ و٥٤ و١٢٦: أمره بسبّ عليّ، ١٦٤ و١٦٨: مقتل عمّار: ١٨٦.

معاوية بن صالح الدمشقي (ش): ١٩١.

روى عن: عبد الرحمان بن صالح.

معاوية بن هشام القصّار الكوفي : ٣٧.

روى عن: شيبان النحوي.

روى عنه: محمّد بن العلاء.

٣٢٦

أبو معاوية = محمّد بن خازم الضرير.

معتمر بن سليمان بن طرخان البصري : ٢٢، ١٧٣، ١٨٨.

روى عن: أبيه وعوف الأعرابي.

روى عنه: إسماعيل بن مسعود وعمر بن عبد الوهاب ومحمّد بن عبد الأعلى.

معن بن عيسى المدني : ٩٤.

روى عن: موسى بن يعقوب.

روى عنه: إبراهيم بن المنذر.

المغيرة بن سلمة = أبو هشام المخزومي.

المغيرة بن مقسم الكوفي : ١١٦، ١١٧، ١٥٤، ١٥٥.

روى عن: الحارث بن يزيد وأمّ موسى سريّة عليّ.

روى عنه: أبو بكر بن عيّاش وجرير بن عبد الحميد.

مكّة المكرّمة: ٦، ٢٤: بئر ميمون وغار ثور، ٤٠، ٧٠، ٧٥، ٧٧: الجعرانة والعرج، ٧٨ و٨٧ و٩٢ و٩٣ و٩٦ و٩٨ و٩٩: غدير خم، ١٢٢: الكعبة وكسر الأصنام، ١٣٤، ١٩٠٩ - ١٩٣: صلح الحديبية.

ابن أبي مليكة = عبيد الله بن عبد الله.

المنذر بن مالك = أبو نضرة العبدي.

منصور بن أبي الأسود الكوفي : ١٤٧.

روى عن: يزيد بن أبي زياد.

روى عنه: عليّ بن ثابت.

منصور بن المعتمر الكوفي : ٢٢، ٣١.

روى عن: ربعي بن حراش.

روى عنه: سليمان بن طرخان وشريك بن عبد الله.

المنهال بن عمرو الكوفي : ٧، ١٤، ١٨٩.

روى عن: زر بن حبيش وعباد بن عبد الله وعبد الرحمان بن أبي ليلى.

روى عنه: العلاء بن صالح وعمرو بن قيس ومحمّد بن عبد الرحمان بن أبي ليلى.

مهاجر بن مسمار المدني : ٩، ٩٤ - ٩٦.

روى عن: عائشة بنت سعد وعامر بن سعد.

روى عنه: موسى بن يعقوب ويعقوب بن جعفر بن أبي كثير.

٣٢٧

موسى بن أعين الحراني : ١٠٧.

روى عن: عطاء بن السائب.

روى عنه: ابنه محمّد بن موسى.

موسى بن طارق أبو قرة الزبيدي اليماني: ٧٧.

روى عن: عبد الملك بن جريج.

روى عنه: إسحاق بن إبراهيم ابن راهويه.

موسى بن عبد الله الجهني الكوفي : ٦١ - ٦٣.

روى عن: فاطمة بنت علي.

روى عنه: جعفر بن عون وحسن بن صالح ويحيى بن سعيد القطان.

موسى بن عمران وأخوه هارون ( عليهما السلام): ٤٤ - ٦٣، ١٢٦.

موسى بن قيس الحضرمي الكوفي : ١٨٥.

روى عن: سلمة بن كهيل.

روى عنه: الفضل بن دكين.

موسى بن مسلم الصغير الكوفي : ١٢.

روى عن: عبد الرحمان بن سابط.

روى عنه: عبد السلام بن حرب.

موسى بن يعقوب الزمعي المدني: ٩، ٩٤، ٩٥، ١٢٨، ١٣٩.

روى عن: عبد الله بن أبي بكر بن زيد ومهاجر بن مسمار وهاشم بن هاشم.

روى عنه: خالد بن مخلد و محمّد بن خالد ابن عثمة ومعن بن عيسى.

أُمّ موسى سريّة عليّ: ١٥٤، ١٥٥.

روت عن: أُمّ سلمة.

روي عنها: مغيرة بن مقسم.

ميمون أبو عبد الله البصري : ١٦، ٣٨، ٨٣.

روى عن: زيد بن أرقم وعبد الله بن بريدة.

روى عنه: عوف بن أبي جميلة الأعرابي.

ميمون بن أبي شيب الكوفي : ١٧٤.

٣٢٨

حرف النون

ناجية بن كعب الأسدي الكوفي : ١٤٩.

روى عن: عليّ.

روى عنه: أبو إسحاق السبيعي.

نافع بن عجير الحجازي : ٧٢.

روى عن: عليّ.

روى عنه: ابنه محمّد بن نافع.

نجي الحضرمي الكوفي صاحب مطهرة عليّ: ١١٨.

روى عن: عليّ.

روى عنه: ابنه عبد الله بن نجي.

أبو نجيح المكّي: ١٢٦.

روى عن: سعد بن أبي وقّاص.

روى عنه: ابنه عبد الله بن أبي نجيح.

النصارى : ١٠٣.

نصر بن عليّ بن نصر الجهضمي البصري : ١٣، ٨٢.

روى عن: عبد الله بن داود.

روى عنه: زكريا بن يحيى.

النضر بن شميل البصري المروزي: ٢٣، ٩٧، ١٦٣.

روى عن: شعبة وعبد الجليل بن عطية ويونس بن أبي إسحاق.

روى عنه: إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ابن راهويه.

أبو نضرة العبدي: المنذر بن مالك البصري : ١٦٣، ١٦٩ - ١٧٣.

روى عن: أبي سعيد الخدري.

روى عنه: داود بن أبي هند وأبو مسلمة سعيد بن يزيد وسليمان بن طرخان التيمي وعوف الأعرابي والقاسم بن الفضل وقتادة.

النعمان بن بشير الأنصاري المدني: ١١٠.

روى عن: أبي بكر.

روى عنه: العيزار بن حريث.

نعيم بن حكيم المدائني : ١٢٢.

روى عن: أبي مريم.

روى عنه: أسباط بن محمّد.

٣٢٩

أبو نعيم = الفضل بن دكين.

النهروان: ١٨٢، ١٨٩. وانظر الخوارج.

حرف الهاء

هارون بن عبد الله الحمال البغدادي (ش): ٢٥، ٩٢.

روى عن: محمّد بن عبد الله بن الزبير أبي أحمد ومصعب بن المقدام.

هاشم بن مخلد الثقفي المروزي: ١٥١.

روى عن: عمّه أيّوب بن إبراهيم.

روى عنه: حافد عمّه، محمّد بن يحيى بن أيّوب.

هاشم بن هاشم بن عتبة الزهري المدني : ٤٧، ١٢٨.

روى عن: سعيد بن المسيّب وعبد الله بن وهب.

روى عنه: عبد العزيز بن محمّد الدراوردي وموسى بن يعقوب.

هاني بن أيّوب الحنفي الكوفي : ٨٤.

روى عن: طلحة الإيامي.

روى عنه: عبيد الله بن موسى.

هانئ بن هانئ الهمداني الكوفي : ٧٠.

روى عن: عليّ.

روى عنه: أبو إسحاق السبيعي.

هبيرة بن يريم الكوفي : ٣٣، ٧٠.

روى عن: الحسن بن عليّ وعليّ بن أبي طالب.

روى عنه: أبو إسحاق السبيعي.

أبو هريرة الدوسي اليماني : ١٨ - ٢١، ١٣٠.

روى عن: رسول الله (ص).

روى عنه: أبو صالح ذكوان وأبو حازم سلمان الأشجعي.

هشام بن عمّار الدمشقي (ش): ١١.

روى عن: حاتم بن إسماعيل.

بنو هشام بن المغيرة : ١٣٣، ١٣٤.

أبو هشام المخزومي : المغيرة بن سلمة البصري: ٢١.

روى عن: وهيب بن خالد.

روى عنه: محمّد بن عبد الله بن المبارك.

٣٣٠

هلال بن بشر البصري (ش): ٩، ١٢٨.

روى عن: محمّد بن خالد بن عثمة.

هلال بن العلاء بن هلال الرقّي (ش): ١٠٥، ١٠٨.

روى عن، أبيه وحسين بن عياش.

حرف الواو

واصل بن عبد الأعلى الكوفي (ش): ٨٩، ١٠١.

روى عن: محمّد بن فضيل ووكيع بن الجراح.

الوضاح بن عبد الله أبو عوانة الواسطي : ٢٤، ٤٣، ٦٥، ٧٨، ١٣٢، ١٧٠، ١٨٢.

روى عن: سليمان بن مهران الأعمش وعثمان بن المغيرة وفراس بن يحيى وقتادة بن دعامة ويحيى بن أبي سليم أبي بلج.

روى عنه: أبو داود الطيالسي وعفّان بن مسلم وقتيبة بن سعيد ويحيى بن حماد.

وكيع بن الجرّاج الرؤاسي الكوفي : ١٠١.

روى عن: سليمان الأعمش.

روى عنه: واصل بن عبد الأعلى.

الوليد بن كثير المدني الكوفي : ١٣٧.

روى عن: محمّد بن عمرو بن حلحلة.

روى عنه: إبراهيم بن سعد بن إبراهيم.

الوليد بن مسلم الدمشقي : ١٧٦.

روى عن: عبد الرحمان بن عمرو الأوزاعي.

روى عنه: محمّد بن مصفى.

بنو وليعة: ملوك حضرموت : ٧١.

وهب بن جرير بن حازم البصري : ١٤٥.

روى عن: أبيه.

روى عنه: إبراهيم بن وهب.

ابن وهب = عبد الله بن وهب.

وهيب بن خالد البصري : ٢١.

روى عن: سهيل بن أبي صالح.

روى عنه: أبو هشام المخزومي.

٣٣١

حرف الياء

يحيى بن آدم الكوفي : ٣٥، ٣٦، ٧٣، ١٣٤، ١٩٤.

روى عن: إسرائيل بن يونس وبشر بن السري وشريك بن عبد الله.

روى عنه: أحمد بن سليمان الرهاوي ومحمّد بن عبد الله بن المبارك.

يحيى بن أبي بكير الكرمانيالبغدادي : ٩٠.

روى عن: إسرائيل بن يونس.

روى عنه: العبّاس بن محمّد.

يحيى بن حمّاد البصري : ٢٤، ٤٣، ٧٨، ١٨٢.

روى عن: أبي عوانة الوضاح.

روى عنه: الحسن بن مدرك ومحمّد بن المثنى.

يحيى بن زكريا نبيّ الله (صلّى الله عليه وسلّم): ١٤٣.

يحيى بن سعيد بن فرّوخ القطّان البصري : ٣٢، ٦١، ١٧١.

روى عن: سليمان الأعمش وعوف الأعرابي وموسى الجهني.

روى عنه: عمرو بن علي الصيرفي.

يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري المدني : ٤٥.

روى عن: سعيد بن المسيّب.

روى عنه: عبد السلام بن حرب.

يحيى بن أبي سليم - أو: سليم - بن بلج أبو بلج الفزاري : ٢٤، ٤٢، ٤٣، ١٨٢.

روى عن: أبيه وعمرو بن ميمون.

روى عنه: شعبة وأبو عوانة.

يحيى بن عبد الملك بن حميد بن أبي غنيّة الكوفي : ١١١.

روى عن: أبيه.

روى عنه: محمّد بن آدم.

يحيى بن عفيف الكندي : ٦.

روى عن: أبيه.

روى عنه: أسد بن عبد الله.

يحيى بن معين البغدادي : ١٠٣.

روى عن: أبي حفص الأبّار.

روى عنه: محمّد بن عبد الله بن المبارك.

٣٣٢

يزيد الرشك = يزيد بن أبي يزيد.

يزيد بن زريع العيشي البصري : ١٦٠.

روى عن: عبد الله بن عون.

روى عنه: حميد بن مسعدة.

يزد بن أبي زياد الكوفي : ١٢٩، ١٤١، ١٤٢، ١٤٧، ١٤٨.

روى عن: سليمان بن عبد الله بن الحارث وعبد الرحمان بن أبي نعم وعبد الله بن الحارث بن نوفل مولاه.

روى عنه: جرير بن عبد الحميد وجعفر بن زياد وسفيان الثوري ومحمّد بن فضيل ومنصور بن أبي الأسود.

يزيد بن عبد الله بن أُسامة الليثي المدني : ٧٢.

روى عن: محمّد بن نافع بن عجير.

روى عنه: عبد العزيز بن محمّد الدراوردي.

يزيد بن عبد الله بن قسيط المدني : ١٣٨.

روى عن: محمّد بن أسامة بن زيد.

روى عنه: محمّد بن إسحاق بن يسار.

يزيد بن كيسان الكوفي : ١٨.

روى عن: أبي حازم سلمان الأشجعي الكوفي.

روى عنه: يعلى بن عبيد.

روى عن: محمّد بن كعب القرظي.

روى عنه: محمّد بن إسحاق بن يسار.

يزيد بن مردانبه الكوفي : ١٤٠.

روى عن: عبد الرحمان بن أبي نعم.

روى عنه: أبو نعيم الفضل بن دكين.

يزيد بن هارون الواسطي : ١٦٤.

روى عن: العوّام بن حوشب.

روى عنه: أحمد بن سليمان الرهاوي.

يزيد بن أبي يزيد الرشك البصري : ٦٧، ٨٨.

روى عن: مطرّف بن عبد الله.

روى عنه: جعفر بن سليمان.

أبو يزيد المدني: ١٢٤.

روى عن: أسماء بنت عميس.

روى عنه: أيّوب السختياني.

٣٣٣

يعقوب بن إبراهيم بن سعد الزهري البغدادي : ٥٣، ١٣٧.

روى عن: أبيه.

روى عنه: ابن أخيه عبيد الله بن سعد.

يعقوب بن إبراهيم بن كثير الدروقي (ش): ١٤٣.

روى عن: مروان بن معاوية.

يعقوب بن جعفر بن أبي كثير المدني : ٩٦.

روى عن: المهاجر بن مسمار.

روى عنه: محمّد بن يحيى بن أبي عمر.

يعقوب بن عبد الرحمان الزهري المدني : ١٧، ١٩.

روى عن: أبي حازم سلمة بن دينار وسهيل بن أبي صالح.

روى عنه: قتيبة بن سعيد.

يعلى بن عبيد الكوفي : ١٨.

روى عن: يزيد بن كيسان.

روى عنه: أحمد بن سليمان الرهاوي.

اليمن : ٣٢، ٣٧ و٨٠ و٨١ و٨٩: بعثة علي إلى اليمن.

اليهود : ١٠٣، ١٢٥.

يوسف بن إسحاق بن أبي إسحاق السبيعي : ١٨٠.

روى عن: جدّه أبي إسحاق.

روى عنه: ابنه إبراهيم يوسف.

يوسف بن سعيد المصّيصي الأنطاكي (ش): ١٢١.

روى عن: حجاج بن محمّد الأعور.

يوسف بن أبي سلمة الماجشون = يوسف بن يعقوب بن أبي سلمة.

يوسف بن عيسى المروزي (ش): ١٠٢، ١٥٧.

روى عن: الفضل بن موسى.

يوسف بن يعقوب بن أبي سلمة الماجشون المدني : ٤٩.

روى عن: محمّد بن المنكدر.

يونس بن أبي إسحاق السبيعي الكوفي : ٢٣، ٧١، ٧٥، ١١٠.

روى عن: أبيه والعيزار بن حريث.

روى عنه: الأحوص بن جوّاب وعبد الرحمان بن غزوان وعمرو بن محمّد العنقزي والنضر بن شميل.

٣٣٤

يونس بن عبد الأعلى المصري (ش): ١٧٥.

روى عن: عبد الله بن وهب بن مسلم.

يونس بن يزيد الأيلي : ١٥.

روى عن: محمّد بن مسلم بن شهاب.

روى عنه: عبد الله بن وهب بن مسلم.

* * *

٣٣٥

الكتب الّتي صدرت عن مجمع إحياء الثقافة الإسلاميّة:

١ - مناقب أمير المؤمنين (عليه السلام) لمحمّد بن سليمان الكوفي، تحقيق العلاّمة المحمودي، ٣ ج.

٢ - تفسير آية المودّة لشهاب الدّين الخفاجي، تحقيق العلاّمة المحمودي، ١ ج.

٣ - ديوان أبي طالب (رضي الله عنه) جمع أبي هفّان المهزمي، تحقيق العلاّمة المحمودي، ١ ج.

٤ - زفرات الثقلين في مات الحسين (عليه السلام) تأليف العلاّمة المحمودي، ٢ ج.

٥ - كشف اليقين للعلاّمة الحلّي، تحقيق الشيخ علي آل كوثر، ١ ج.

٦ - ترجمة الإمام الحسين (عليه السلام) من تاريخ دمشق لابن عساكر، تحقيق العلاّمة المحمودي، ج.

٧ - عبرات المصطفين في مقتل الحسين (عليه السلام) تأليف العلاّمة المحمودي، ٢ ج.

٨ - جواهر المطالب في مناقب الإمام عليّ بن أبي طالب (عليه السلام)، لشمس الدين باعوني، تحقيق العلاّمة المحمودي، ٢ ج.

٩ - أنساب الأشراف ترجمة أمير المؤمنين (عليه السلام) للبلاذري، تحقيق العلاّمة المحمودي ١ ج.

١٠ - زين الفتى في تفسير سورة هل أتى، تأليف العاصمي، تحقيق العلاّمة المحمودي، ١ ج.

الكتب الّتي صدرت بالاشتراك مع وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي:

١ - تفسير فرات الكوفي، تحقيق الشيخ محمّد كاظم المحمودي، ١ ج.

٢ - شواهد التنزيل للحاكم الحسكاني، تحقيق العلاّمة المحمودي، ٣ ج.

٣ - مقتل أمير المؤمنين (عليه السلام) لابن أبي الدنيا، تحقيق العلاّمة المحمودي، ١ ج.

٤ - أربعين الخزاعي، تحقيق العلاّمة المحمودي، ١ ج.

٥ - معجم الألقاب لكمال الدين ابن الفوطي، تحقيق الشيخ محمّد كاظم المحمودي، ٦ ج.

٦ - ترجمة الإمام السجّاد والإمام الباقر (عليهما السلام) من تاريخ دمشق لابن عساكر، تحقيق العلاّمة المحمودي، ١ ج.

قيد الطبع:

١ - أنساب الأشراف ترجمة الحسن والحسين وابن الحنفيّة، لأحمد بن يحيى البلاذري، تحقيق العلاّمة المحمودي، ١ ج.

٢ - ترتيب الأمالي للمشايخ الثلاثة: الصدوق والمفيد والطوسي (قدّس الله أسرارهم)، تأليف محمّد جواد المحمودي، ٧ج.

٣٣٦

٣ - كشف الغمّة لعليّ بن عيسى الإربلي، تحقيق الشيخ علي آل كوثر، والشيخ علي الفاضلي، ج.

قيد التحقيق:

١ - تذكرة الخواصّ لسبط ابن الجوزي، تحقيق الشيخ حسين تقي زاده، ٢ ج.

٢ - جواهر العقدين للسمهودي، تحقيق العلاّمة الشيخ محمّد باقر المحمودي.

٣ - الدرّ النظيم لأبي حاتم الشامي، تحقيق الشيخ منصور المحمودي.

٤ - تيسير المطالب في ترتيب أمالي أبي طالب، تحقيق الشيخ محمّد كاظم المحمودي.

* * *

٣٣٧

فهرس الموضوعات

الموضوع الصفحة

إهداء - ٣

مقدمة المحقّق - ٥

ذكر خصائص أمير المؤمنين وأنّه أوّل مَن صلّى - ٢٣

عبادته قبل النّاس - ٣٠

حديث الولاية - ٣١

حديث الطير وأنّه أحبّ الخلق إلى الله - ٣٢

أنّه من أهل البيت - ٣٥

حديث المنزلة والولاية والراية والإنذار وليلة المبيت وسدّ الأبواب وقيامه بأمر البراءة وحديث الكساء - ٣٥

الدعاء الّذي علّمه رسول الله إيّاه: لا إله إلاّ الله الحليم الكريم - ٥٥

قد امتحن الله قلب عليّ للإيمان وإنذار النبيّ (صلّى الله عليه وآله) قريشاً به - ٥٩

بعثته إلى اليمن ودعاء النبي له - ٦٢

حديث سدّ الأبواب - ٦٨

حديث المنزلة والكساء والراية - ٧٦

في أُخوّته ووراثته للرسول (صلّى الله عليه وآله) - ٩٦

: عليّ منّي وأنا منه - ٩٩

: عليّ كنفسي - ١٠٤

: أنت صفيّي وأميني - ١٠٥

: لا يؤدّي عنّي إلاّ عليّ، وتوجيه النبيّ (صلّى الله عليه وآله) ببراءة مع علي - ١٠٦

بعثته إلى اليمن وقوله لبريده: مَن كنت وليّه فعليّ وليه، وحديث مَن كنت مولاه فعليّ مولاه، وحديث علي وليّ كلّ مؤمن بعدي - ١١٢

: مَن سبّ عليّاً فقد سبّني - ١٣٣

٣٣٨

الموضوع الصفحة

الترغيب في موالاته والترهيب عن معاداته وحديث الغدير - ١٣٥

دعاء النبيّ لمَن أحبّه وعلى مَن أبغضه، وحديث الغدير - ١٤٠

: لا يحبّك إلاّ مؤمن ولا يبغضك إلاّ منافق - ١٤٣

: يا عليّ فيك مثل من عيسى - ١٤٨

منزلة عليّ من رسول الله (صلّى الله عليه وآله) برواية ابن عمر - ١٥٠

سبب وراثته رسول الله (صلّى الله عليه وآله) برواية قثم بن العبّاس - ١٥٤

اعتراض عائشة على رسول الله (صلّى الله عليه وآله) بسبب حبّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) لعلي - ١٥٥

كلام عائشة وبريدة في أنّ عليّاً وفاطمة أحبّ النّاس إلى رسول الله (صلّى الله عليه وآله) - ١٥٧

كانت لعليّ ساعة من السحر عند رسول الله (صلّى الله عليه وآله) لم تكن لأحد غيره - ١٥٩

: كنت إذا سألت رسول الله (صلّى الله عليه وآله) أعطاني وإذا سكت ابتداني - ١٦٣

صعوده على منكب رسول الله (صلّى الله عليه وآله) لتحطيم الأصنام - ١٦٥

ذكر ما خُصّ به عليّ دون الأوّلين والآخرين من فاطمة بنت رسول الله (صلّى الله عليه وآله) وبضعة منه وسيّدة نساء أهل الجنّة، وقصّة زفافها ومسارّتها لأبيها عند الاحتضار، وحديث المنزلة، والراية، وحديث (سيّدا شباب أهل الجنّة) - ١٦٧

ذكر ما خصّ به من ابني رسول الله (صلّى الله عليه وآله) وريحانتيه وسيّدي شباب أهل الجنّة - ١٩٢

: أنت أعزّ عليّ وفاطمة أحبّ إليّ - ٢٠٢

: ما سألت لنفسي شيئاً إلاّ وقد سألته لك - ٢٠٣

دعاء الرسول (صلّى الله عليه وآله) له بعد مواراة أبي طالب - ٢٠٥

ذكر ما خُصّ به من صرف أذى الحرّ والبرد عنه - ٢٠٩

ذكر النجوى وما خفّف به عن هذه الأُمّة - ٢١٠

ذكر أشقى النّاس - ٢١١

أحدث النّاس عهداً برسول الله (صلّى الله عليه وآله) - ٢١٦

٣٣٩

الموضوع الصفحة

: عليّ يقاتل على تأويل القرآن كما قاتلت على تنزيله - ٢١٧

الترغيب في نصرة عليّ وحديث الغدير والمناشدة به - ٢١٩

: عمّار تقتله الفئة الباغية - ٢٢١

: تمرق مارقة سيلي قتلهم أولى الطائفتين بالحقّ - ٢٣٣

ذكر ما خصّ به عليّ من قتال المارقين وثواب مَن قاتلهم وأمر المخدج - ٢٣٧

: أنا فقأت عين الفتنة، ولولا أنا ما قُوتل أهل النهروان وأهل الجمل - ٢٦٢

مناظرة ابن عبّاس للخوارج - ٢٦٣

اضطراره للتحكيم وإخباره النبي (صلّى الله عليه وآله) له بذلك في الحديبيّة وقوله له: أنت منّي وأنا منك - ٢٦٧

الفهارس - ٢٧١

فهرس الآيات - ٢٧٣

فهرس الأحاديث والآثار - ٢٧٤

فهرس الأشخاص والأماكن والوقائع والكتب - ٢٨٢

فهرس مطبوعات المجمع وتحقيقاته - ٣٣٠

* * *

٣٤٠

341

342

343

344